مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم
سوف أضع بحول الله تعالى وقوته في هذا الموضوع مائة قاعدة فقهية للحفظ وهي مأخوذه من كتاب (( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الأسلامية )) للدكتور عبدالكريم زيدان فمن أراد شرح تلك القواعد فعليه بهذا الكتاب فقد عرض الشيخ عبدالكريم زيدان بعد كل قاعدة أصل هذه القاعدة وشرحها وتطبيقاتها وفروع القاعدة إن وجدت ولكن سأكتفي بوضع نص القاعدة كنوع من تيسير حفظها لمن لم يحفظها وتيسير مراجعتها لمن يحفظها وما توفيقي إلابالله العلي العظيم .
القاعدة الأولى :
ففف الأمور بمقاصدها ققق
القاعدة الثانية :
ففف العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ققق
القاعدة الثالثة :
ففف الأصل في الكلام الحقيقة ققق
القاعدة الرابعة :
ففف إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز ققق
القاعدة الخامسة :
ففف إعمال الكلام أولى من إهماله ققق
القاعدة السادسة :
ففف لا يُنسب إلى ساكتٍ قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ققق
القاعدة السابعة :
ففف لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ققق
القاعدة الثامنة :
ففف ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله ققق
القاعدة التاسعة :
ففف المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة ققق
القاعدة العاشرة :
ففف لامساغ للإجتهاد في مورد النَّص ققق
يتبع بإذن الله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
بارك الله فيك يا أخ شرياس .
موضوع مفيد ، واصل وصلك الله بفضله .
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية عشرة :
ففف الإجتهاد لا ينقض بمثله ققق
القاعدة الثانية عشرة :
ففف اليقين لايزول بالشك ققق
القاعدة الثالثة عشرة :
ففف الأصل براءة الذمة ققق
القاعدة الرابعة عشرة :
ففف الأصل بقاء ما كان على ما كان ققق
القاعدة الخامسة عشرة :
ففف ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه ققق
القاعدة السادسة عشرة :
ففف الأصل في الصفات العارضة العدم ققق
القاعدة السابعة عشرة :
ففف الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ققق
القاعدة الثامنة عشرة :
ففف القديم يترك على قدمه ققق
القاعدة التاسعة عشرة :
ففف الضرر لايكون قديماً ققق
القاعدة العشرون :
ففف المشقة تجلب التيسير ققق
يتبع إن شاءالله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والعشرون :
ففف إذا ضاق الأمر اتسع ققق
القاعدة الثانية والعشرون :
ففف الضرورات تبيح المحظورات ققق
القاعدة الثالثة والعشرون :
ففف الضرورات تقدر بقدرها ققق
القاعدة الرابعة والعشرون :
ففف الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ققق
القاعدة الخامسة والعشرون :
ففف ما جاز لعذر بطل بزواله ققق
القاعدة السادسة والعشرون :
ففف إذا زال المانع عاد الممنوع ققق
القاعدة السابعة والعشرون :
ففف الإضطرار لايبطل حق الغير ققق
القاعدة الثامنة والعشرون :
ففف ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ققق
القاعدة التاسعة والعشرون :
ففف ما حرم فعله حرم طلبه ققق
القاعدة الثلاثون :
ففف لاضرر ولا ضرار ققق
يتبع إن شاءالله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والثلاثون :
ففف الضرر يزال ققق
القاعدة الثانية والثلاثون :
ففف الضرر لايزال بمثله ققق
القاعدة الثلاثة والثلاثون :
ففف الضرر يدفع بقدر الإمكان ققق
القاعدة الرابعة والثلاثون :
ففف يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ققق
القاعدة الخامسة والثلاثون :
ففف الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ققق
القاعدة السادسة والثلاثون :
ففف إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما ققق
القاعدة السابعة والثلاثون :
ففف يُختار أهون الشرين ققق
القاعدة الثامنة والثلاثون :
ففف درء المفاسد أولى من جلب المصالح ققق
القاعدة التاسعة والثلاثون :
ففف العادة محكمة ققق
القاعدة الأربعون :
ففف لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ققق
يتبع إن شاء الله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والأربعون :
ففف الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ققق
القاعدة الثانية والأربعون :
ففف العبرة للغالب الشائع لا للنادر ققق
القاعدة الثالثة والأربعون :
ففف إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع ققق
القاعدة الرابعة والأربعون :
ففف التابع تابع ققق
القاعدة الخامسة والأربعون :
ففف التابع لايفرد بالحكم ققق
القاعدة السادسة والأربعون :
ففف يقبل قول المترجم مطلقاً ققق
القاعدة السابعة والأربعون :
ففف من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ققق
القاعدة الثامنة والأربعون :
ففف إذا سقط الأصل سقط الفرع ققق
القاعدة التاسعة والأربعون :
ففف قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ققق
القاعدة الخمسون :
ففف السَّاقط لايعود كما أن المعدوم لا يعود ققق
يتبع إن شاءالله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والخمسون :
ففف إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ققق
القاعدة الثانية والخمسون :
ففف إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل ققق
القاعدة الثالثة والخمسون :
ففف التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ققق
القاعدة الرابعة والخمسون :
ففف الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ققق
القاعدة الخامسة والخمسون :
ففف دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ققق
القاعدة السادسة والخمسون :
ففف لا عبرة بالظن البيّن خطؤه ققق
القاعدة السابعة والخمسون :
ففف لاحجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل ققق
القاعدة الثامنة والخمسون :
ففف لاعبرة للتوهم ققق
القاعدة التاسعة والخمسون :
ففف الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ققق
القاعدة الستون :
ففف البينة على المدعي واليمين على من أنكر ققق
يتبع بحول الله وقوته
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والستون :
ففف البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل ققق
القاعدة الثانية والستون :
ففف البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة ققق
القاعدة الثالثة والستون :
ففف لاحجة مع التناقض , ولكن لايختل معه حكم الحاكم ققق
القاعدة الرابعة والستون :
ففف الخراج بالضمان ققق
القاعدة الخامسة والستون :
ففف الأجر والضمان لايجتمعان ققق
القاعدة السادسة والستون :
ففف الجواز الشرعي ينافي الضمان ققق
القاعدة السابعة والستون :
ففف الغرم بالغنم ققق
القاعدة الثامنة والستون :
ففف إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ققق
القاعدة التاسعة والستون :
ففف المباشر ضامن وإن لم يتعمد ققق
القاعدة السبعون :
ففف المتسبب لايضمن إلا بالتعمد ققق
يتبع بمشيئة الله عز وجل
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والسبعون :
ففف يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً ققق
القاعدة الثانية والسبعون :
ففف لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه ققق
القاعدة الثالثة والسبعون :
ففف الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ققق
القاعدة الرابعة والسبعون :
ففف تبدل سبب الملك قائماً مقام تبدل الذات ققق
القاعدة الخامسة والسبعون :
ففف جناية العجماء جبار ققق
القاعدة السادسة والسبعون :
ففف من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ققق
القاعدة السابعة والسبعون :
ففف من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ققق
القاعدة الثامنة والسبعون :
ففف الحدود تُدرأ بالشبهات ققق
القاعدة التاسعة والسبعون :
ففف إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ققق
القاعدة الثمانون :
ففف الأصل في الإبضاع التحريم ققق
يتبع إن شاء الله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والثمانون :
ففف الأصل في الأشياء الإباحة ققق
القاعدة الثانية والثمانون :
ففف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ققق
القاعدة الثالثة والثمانون :
ففف الخروج من الخلاف مستحب ققق
القاعدة الرابعة والثمانون :
ففف الميسور لايسقط بالمعسور ققق
القاعدة الخامسة والثمانون :
ففف لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي ققق
القاعدة السادسة والثمانون :
ففف ليس لعرق ظالم حق ققق
القاعدة السابعة والثمانون :
ففف على اليد ما أخذت حتى تؤديه ققق
القاعدة الثامنة والثمانون :
ففف الإسلام يَجبُّ ما قبله ققق
القاعدة التاسعة والثمانون :
ففف الأصل في المضار التحريم ققق
القاعدة التسعون :
ففف الإيثار في القََُرَب مكروه وفي غيرها محبوب ققق
يتبع بحول الله وقوته
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والتسعون :
ففف إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر ققق
القاعدة الثانية والتسعون :
ففف يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء ققق
القاعدة الثالثة والتسعون :
ففف لايتم التبرع إلا بالقبض ققق
القاعدة الرابعة والتسعون :
ففف السؤال معاد في الجواب ققق
القاعدة الخامسة والتسعون :
ففف الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ققق
القاعدة السادسة والتسعون :
ففف المرء مؤاخذ بإقراره ققق
القاعدة السابعة والتسعون :
ففف المواعيد بصور التعليق تكون لازمة ققق
القاعدة الثامنة التسعون :
ففف الوصف في الحاضر لغو ققق
القاعدة التاسعة والتسعون :
ففف للأكثر حكم الكل ققق
القاعدة المئة :
ففف المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ققق
تم بحمدالله تعالى وفضله ومنته فلله الحمد والمنه والفضل العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
بارك الله فيك أخانا شرياس .
ومن الكتب النافعة في شرح هذه القواعد أيضًا كتاب ((شرح القواعد الفقهية)) للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، الطبعة الثانية - دار القلم / دمشق ، ومعه مقدمة بقلم الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ابن المؤلف .
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
هذا شرح للقواعد من كتاب الدكتور عبدالكريم زيدان ( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية ) وحيث أن الشرح كان مختصراً فرأيت أن أنقله كما ورد وإن شاءالله تعالى يكون بمعدل شرحين أو ثلاثة كل يوم مع تطبيق واحد فقط للقاعدة وكما قيل ففف قَليلٌ دائِمْ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ مُنقَطِعْ ققق
شرح القاعدة الأولى : ففف الأمور بمقاصدها ققق
المقصود بهذه القاعدة أن الأحكام الشرعية في أمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب قصودهم - أي نياتهم - من إجرائها , فقد يعمل الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين , وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر .
من تطبيقات القاعدة الأولى : لو نصب أو نشر الصياد شبكته فتعلق بها طير , فإن كان قد نشر شبكته لتجفيفها أو لإصلاحها فالصيد - الطير - الذي تعلق بالشبكة لمن سبقت يده إليه , وإن كان قد نصبها للاصطياد فالصيد لصاحبها , وإن أخذه غيره كان غاصباً , وتنطبق عليه أحكام الغصب .
شرح القاعدة الثانية : ففف العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ققق
قلنا أن العقود من جملة الأمور التي يباشرها الإنسان , وحيث أن المنظور إليه في ترتيب الأحكام على هذه الأمور هو ما قصدها فاعلها منها , فكذلك الحكم على العقود بمجرد الألفاظ , أي على مطلق المعاني التي تحتملها , وإنما تترتب على المقاصد والمعاني الحقيقية التي يقصدها العاقدان من الألفاظ المستعملة في صيغة العقد , لأن المعنى المقصود من الألفاظ المستعمله هو المعنى الحقيقي المراد , وإن المقاصد هي حقائق العقود وقوامها , وإنما اعتبرت الألفاظ لدلالتها على المقاصد , فإذغ ظهر القصد كان الإعتبار له وتقيد اللفظ به وترتب الحكم بناءً عليه , ولكن لايعني هذا إهمال الألفاظ بالكلية , لأنها قوالب المعاني والمعبرة عنها , فتراعى أولاً المعاني الظاهرة للألفاظ , وإذا تعذر الجمع بينها وبين المعاني التي قصدها العاقدان في عقدهما فإنه يصار إلى المعاني المقصودة ويهمل جانب الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني الظاهرة , ويعرف قصد العاقدين من العبارات الملحقة بصيغة العقد أو من قرينة الحال فهي التي توضح القصد منه , وعلى هذا لابد من مناسبة بين الصيغة والمعنى , حتى يتمكن اعتبار العبارات اللاحقة بصيغة العقد موضحة ومبينة للقصد .
من تطبيقات القاعدة الثانية : الهبة بشرط العوض بيع : فإن قال لآخر وهبتك هذه الفرس بمائة دينار , فقال الآخر قبلت , كان العقد بيعاً , وإن كانت الصيغة بلفظ الهبة .
يتبع إن شاء الله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
بارك الله فيك أخانا شرياس .
ومن الكتب النافعة في شرح هذه القواعد أيضًا كتاب ((شرح القواعد الفقهية)) للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، الطبعة الثانية - دار القلم / دمشق ، ومعه مقدمة بقلم الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ابن المؤلف .
هل يوجد بصيغة pdf على النت.؟ بارك الله فيكم
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
جهد مشكور .
هنا موضوع مهم جدًا حول دراسة القواعد الفقهية ينبغي الإطلاع عليه :
وجهة نظر : القواعد الفقهية ، متى ينبغي أن ندرسها ؟
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة : ففف الأصل في الكلام الحقيقة ققق
ومعنى القاعدة أن الراجح حمل الكلام على معناه الحقيقي لا المجازي كلما أمكن ذلك , وعلى هذا
الأساس تفسر عقود الناس وتصرفاتهم , فمن قال وقفت داري على أولادي ثم على الفقراء , فإن الوقف ينصرف إلى الأولاد الصلبيين ولا يشمل الأحفاد لأن كلامه ( أولادي ) حقيقة في الأولاد الصلبيين , فما دام للواقف أولاد صلبيون فإن كلمة ( أولادي ) تنصرف إليهم فقط , ولا يدخل معهم أحفاد الواقف إن وجدوا .
من تطبيقات القاعدة : لو قال هذه الدار لزيد كان إقراراً له بالملك , حتى لو قال أردت أنها مسكنه , لم يقبل منه .
شرح القاعدة الرابعة : ففف إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ققق
المقصود بتعذر الحقيقة عدم إمكان حمل الكلام على معناه الحقيقي , وعدم الإمكان هذا لعدم وجود هذه الحقيقة في الخارج - أي في خارج الذهن - فيحمل الكلام على معناه المجازي , كما لو قال وقفت داري هذه على أولادي , ولم يكن عنده أولاد صلبيون وإنما عنده أحفاد كأولاد ابنه , فإن وقفه يحمل عليهم وإن كان لفظ ( أولاده ) يحمل على أولاده الصلبيين على وجه الحقيقة , ويحمل على أحفاده على وجه المجاز , ولكن حمله على الحقيقة غير ممكن لعدم وجود أولاد صلبيين له .
من تطبيقات القاعدة : حمل قول القائل في حلفه : والله لا أضع قدمي في هذه الدار .
فهو يحنث إذا دخل الدار راكباً , ولا يحنث إذا وضع قدمه فيها بدون دخول , لأن المراد من كلامه حسب الإستعمال العرفي وجريان العادة بمثل هذا الكلام هو الدخول إلى الدار وليس مجرد وضع القدم فيه دون دخول .
يتبع إن شاءالله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة : ففف إعمال الكلام أولى من إهماله ققق
لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي , وبما أن الأصل في الكلام الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي , لايحمل على المجاز , واللفظ المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى , لأن التأسيس يفيدنا معنى جديداً , لم يتضمنه اللفظ السابق , والتأكيد يفيده إعادة معنى اللفظ السابق .
من تطبيقات القاعدة : لو أقر شخص بأنه مدين لآخر بمائة ريال دون أن يذكر سبب الدين وأعطى للدائن سنداً بذلك , ثم أقر بعد ذلك للشخص نفسه مرة ثانية بأنه مدين له بمائة ريال وأعطاه سنداً بذلك ولم يبين فيه سبب الدين , فإن إقراره الثاني يحمل على التأسيس أي على الإقرار بدين جديد , ولا يحمل على تأكيد دينه الأول الذي أعطاه به سنداً .
شرح القاعدة السادسة : ففف لاينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ققق
هذه القاعدة تنقسم إلى جزئين الأول هو عبارة ففف لا ينسب لساكت قول ققق وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومعناها أنه لايجوز أن يُقَوَّلَ الساكت ما لم يقله , فيُقال أنه قال كذا .
أما الجزء الثاني من القاعدة وهو عبارة ففف ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ققق فالمعنى أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان .
من تطبيقات الجزء الأول من القاعدة : لو رأى أجنبياً يبيع ماله فسكت لايعد سكوته إجازة أو توكيلا , ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذناً باتلافه .
من تطبيقات الجزء الثاني من القاعدة : سكوت البكر عند استئمار وليها بالزواج يعتبر منها رضاً , وسكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه عليه يعتبر إذاً بالقبض , السكوت في الإجارة قبولٌ ورضا كقوله لساكن داره اسكنها بكذا أجرة وإلا فاخرج منها فسكت وبقي ساكناً لزمه الأجر المسَّمى .
يتبع إن شاءالله تعالى
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة : ففف لاعبرة بالدلالة في مقابل التصريح ققق
المقصود بالدلالة كون الشيء بحال يفيد الغير علماً , والدلالة بهذا المعنى معتبرة , ويترتب عليها الحكم المناسب , ولكن إذا تعارضت الدلالة والتصريح أي القول الصريح أو ما يقوم مقامه , فإن المعتبر والمعول عليه في ترتيب الأحكام هو التصريح لا الدلالة , إذ لا إعتبار لها مع وجود التصريح المخالف لها .
من تطبيقات القاعدة السابعة : إذا وهب شخص شيئاً لآخر وقبضه الموهوب له في مجلس الهبة , كان قبضاً صحيحاً وإن لم يأذن له الواهب في القبض صراحة , لأن إيجاب الواهب إذن منه بالقبض دلالة 1 , وأما لو نهاه عن القبض فلا يصح قبضه لأنه لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح .
1 يشير المؤلف هنا إلى قاعدة (( لا عبرة للتصريح بعد العمل بالدلالة )) وهي وإن كانت موجودة في كتاب المؤلف إلا إنها غير مصنفه من ضمن المائة قاعدة في الكتاب لذى لم أذكرها هنا .
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة : ففف ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ققق
يمكن إعتبار هذه القاعدة فرعاً أو تطبيقاً لقاعدة ففف إعمال الكلام أولى من إهماله ققق لأنه إذا كان الشيء موضوع الكلام غير قابل للتجزئة , يحمل على إرادة كله صيانة لكلام القائل من الإلغاء والإهمال , لأن الأصل في كلام العاقل أنه يريد بكلامه إفادة السامع معنى , فَذِكرُهُ جزءً من شيء غير قابل للتجزئة , يحمل على أنه أراد الشيء كله , ويستأنس لذلك بأن من أساليب اللغة العربية ذكر الجزء وإرادة الكل كما في كفارة الظهار ففف فتحرير رقبة ققق وفي كفارة القتل الخطأ ففف وتحرير رقبة مؤمنة ققق والمراد بالرقبة : الرقيق ذكراً كان أو أنثى , فجاء التعبير عنه بذكر جزء منه وهو الرقبة .
من تطبيقات القاعدة الثامنة : لو أسقط ولي القتيل نصف القصاص سقط القصاص كله لأن القصاص لا يتجزأ , وكذلك لو عفا عن القاتل أحد أولياء القتيل سقط القصاص وانقلب في حق باقي الورثة ( أولياء القتيل ) إلى الدية .
يتبع بإذن الله تعالى