يوجد حديث في صحيح مسلم على ما أظن
فيه أن عمر رضي الله عنه كان يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلالة ويكثر
ارجو شرح هذا الحديث شرحاً وافياً ، وماذا قال العلماء رحمهمالله في شروحهم لهذا الحديث ؟!
عرض للطباعة
يوجد حديث في صحيح مسلم على ما أظن
فيه أن عمر رضي الله عنه كان يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلالة ويكثر
ارجو شرح هذا الحديث شرحاً وافياً ، وماذا قال العلماء رحمهمالله في شروحهم لهذا الحديث ؟!
للتذكير يا إخوة !
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولَ: " أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ - وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ - وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ". متفق عليه.
قال الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله -:
ثلاث مسائل عنده تردد في حكمها، فتمنى لو كان عنده نص قاطع من النبي -عليه الصلاة والسلام- يحسم الخلاف "ننتهي إليه، الجد" هل مثل الأب في الميراث؟ هل هو يحجب الإخوة؟ أو الإخوة يرثون مع الجد؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والقول المرجح أنه أب {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي} [(38) سورة يوسف]{يَا بَنِي آدَمَ}[(26) سورة الأعراف] وجد جد بعيد، فالجد أب فهو يحجب الإخوة كالأب.
"الجد والكلالة" الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد {يَسْتَفْتُونَك قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ}[(176) سورة النساء] ولذلك قال: ألا تكفيك أية الصيف؟ نعم، فعمر -رضي الله تعالى عنه- أراد أن يكون هناك نص قاطع في هذه المسائل، ولا يعني أنه إذا خفي على عمر بعض هذه المسائل أن الأمة بكاملها خفي عليها الحكم، لا النبي -عليه الصلاة والسلام- ما ترك شيء ما بينه، والكلالة وأبواب من أبواب الربا، مسائل من مسائل الربا خفيت على عمر -رضي الله تعالى عنه-، منهم من يقول: إن منها ربا الفضل، أما ربا النسيئة فهو متفق عليه ومقرر، لكن ربا الفضل قد يشك فيه من يسمع الحديث: ((إنما الربا في النسيئة)) جاء النص القطعي عنه -عليه الصلاة والسلام- في قوله: ((أوه إنه الربا)) لما باع الصاع بالصاعين، هذا ربا الفضل، فهو مقطوع بتحريمه، والإجماع قائم عليه.
http://www.khudheir.com/audio/4606
الايوجد شرح اوفى من هذا ؟!
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولَ: " أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ - وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ -وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ".
المفردات
الخمر : مأخوذ من التخمير وهي التغطية ولكون الخمر يغطي العقل فيذهب الإحساس من الإنسان ويظل مثل البهيمة لا يشعر بشيء ولا يميز بين الأشياء فمن أجل ذلك حرم الله الخمر لأنها تغطي العقل وتذهب بإحساسه فيقع منه الفحش في القول والفعل لغياب العقل عنه وقد ذكروا أن قوماً من أهل الجاهلية تركوا الخمر في الجاهلية فلم يشربوها لمواقف حصلت لهم فذكر عن قيس بن عاصم المنقري أنه شرب الخمر فلما صحى فإذا ابنته تشتكي إليه أنه غمز عجيزتها فترك شربها وهو مشرك ومرّ أبو بكر في الجاهلية بسكران يرفع العذرة إلى فيه فحرم على نفسه الخمر في الجاهلية وكم قد سمع الناس أن بعض الناس يسكرون فيقع على أخته أو بنته أو أمه أو ما أشبه ذلك .
قال وهي من خمسة ثم ذكر الخمسة وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال والخمر ما خامر العقل أي غطاه كما سبق
ثلاث : أي ثلاث مسائل
وددت : تمنيت
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه ثم ذكر هذه الثلاث المسائل وهي الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا
قوله الجد : أي ميراث الجد
والكلالة : الكلالة على القول الأصح هو كل ميت لا ولد له ولا والد أي إذا انعدم الأصل والفرع فهو كلالة . الأصل هو الأب والجد والفرع هو الابن وابن الابن
قوله وأبواب من أبواب الربا : أي الظاهر أنه مسائل في الربا
المعنى الإجمالي
خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى منبره . هذه الخطبة قرر فيها رضي الله عنه أن الخمر ما خامر العقل وفي هذه الخطبة دليل للجمهور على أن الخمر لا يختص بالعنب كما قالت الحنفية وقد ذكر عمر رضي الله عنه في خطبته أن ثلاث مسائل فيها إشكال عندهم تمنى أن لو كان عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الثلاث المسائل عهداً إلى أمته ينتهون إليه فيها والحمد لله أن الأمر في هذه الثلاث المسائل قد وضح عند الجمهور وبالله التوفيق .
فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخطبة على المنبر لبيان الأمور المشتبهة
ثانياً : مشروعية أما بعد في الخطبة
ثالثاً : مخاطبة الناس بما يجب بيانه لهم
رابعاً : أخبر عمر رضي الله عنه أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء أي المستعمل في المدينة من الخمسة الأشياء وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ويؤخذ من هذا أن الخمر ليس مقصوراً على ما اتخذ من العنب كما قرر ذلك أبو حنيفة في مذهبه والحق أن الخمر كل ما خامر العقل وبلغ إلى حد الإسكار وقال ابن الملقن ج10ص196 وقال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال :فسلاقة العنب يحرم قليلهاوكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها . قال : وأما نقيع التمر والزبيب فيحل إلى أن قال والنيء منه حرام ولكن لا يحد شاربه هذا كلامه مالم يشرب ويسكر فإن سكر فهو حرام بالإجماع . أهـ نقلاً عن ابن الملقن وبالجملة فإن مذهب أبا حنيفة فيه تساهل كثير في شرب النبيذ والقول الحق ما ذهب إليه الجمهور لقول عمر والخمر ما خامر العقل وللحديث الآخر الصحيح ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) أخرجه مسلم من طريق عمرو ولحديث عائشة الآتي رقم 408 سئل رسول الله عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع هو نبيذ العسل .
خامساً : أن كل ما بلغ إلى حد الإسكار سواء كان معتصراً أو نبيذاً وسواء كان من العنب أو من غيره فهو حرام .
سادساً : أشار الله عز وجل في كتابه إلى العلة في تحريم الخمر بقوله سبحانه وتعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ ) والميسر هو ما يسمى بالقمار وهو أن تجرى لعبة بعينها على شيء يأخذه الغالب من اللاعبين فهذا هو الميسر وهو يفضي بصاحبه إلى الإفلاس والعياذ بالله وغضب الله عليه فوق ذلك
قوله والأنصاب المراد بها الأصنام
والأزلام هو أن يكتب الشخص ثلاث ورقات في إحداها إفعل وفي الثانية لا تفعل وفي الثالثة أعد ثم يخلط بينها ولا يكون فيها شيء يميزه عن الآخر ثم يضعها ويأخذ واحداً منها من غير قصد لشيء منها فإن خرج افعل فعل وإن خرج لا تفعل ترك وإن خرج أعد أعاد وهكذا هذه هي الأزلام وقد أخبر الله عز وجل بأن هذه رجس التي هي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بأنها رجس كلها وأنها من وسائل الشيطان التي يحاول بها إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين فلذلك دعا الله عباده إلى الانتهاء عنها
سابعاً : حكى ابن الملقن في كتابه الإعلام والذي نحن بصدد قراءته عن ابن دقيق العيد في كتاب له سماه وهج الخمر في تحريم الخمر وذكر أنه يستفاد من الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ..) أن في هذه الآية والتي بعدها عشرة أدلة على التحريم ولم يذكرها وقد حاولت تفهم هذه العشرة الأدلة بقدر الإمكان فأقول:
1- نداء الله المؤمنين باسم الإيمان المقتضي للامتناع عما حرم عليهم
2- حصر الخمر وما ذكر معه في أنها رجس من عمل الشيطان
3- وصفها بالرجسية وهي النجاسة
4- وصفها بأنها من عمل الشيطان
5- الأمر باجتناب هذه الأمور المتصفة بالرجس
6- رجاء الفلاح باجتنابها
7- اقتران الخمر بالأنصاب وهي الأصنام وعبادتها شرك دليل على شدة قبحه
8- أن هذه الأمور المذكورة طريق لتسلط الشيطان على العبد واستيلاءه عليه لقوله ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ) إرادة الشيطان وقصده إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين
9- الصد عن ذكر الله عموماً وعن الصلاة خصوصاً ومن هنا نعلم أن الشيطان عدو لنا يريد كيدنا ومضرتنا لذلك ختم الله الآية بقوله ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) ويجب أن نقول نحن كما قال الصحابة انتهينا
ثامناً :في ذلك التنبيه على شرف العقل وفضله
تاسعاً : أن الشرع الشريف يحرم على المسلم كل ما فيه ضرر عليه في عقله لأن العقل من الضرورات الخمس المأمور بحفظها
عاشراً : أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم فإن القرآن نزل بلغتهم
الحادي عشر : فيه استعمال القياس وإلحاق الشيء بنضيره
الثاني عشر : فيه جواز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق أي لقوله والخمر ما خامر العقل
الثالث عشر : لقد استجدت في زمننا مخدرات أشد ضرراً من الخمر وأكثر فتكاً بالمجتمعات فلذلك فقد ارتأت الدولة حفظها الله أي دولتنا السعودية أن عقوبة مهرب تلك المخدرات ومن أنواعها الحشيش والهيروين أرتأت دولتنا السعودية حفظها الله أن تهريبها وإيصالها للمجتمع عقوبته القتل لأن ذلك نوع من المحاربة وإفساد المجتمعات ونشر الفساد فيها وهذه مبادرة موفقة من الدولة حفظها الله وبالله تعالى التوفيق .
تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام (5/ 177)
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: "أن عمر قال على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير؛ والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا".
قوله: "نزل تحريم الخمر وهي من خمسة"؛ أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة، ولمسلم: "ألا وإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة أشياء"، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90- 91] ، فأراد عمر التنبيه على أن الخمر في هذه الآية ليس خاصًّا بالمتَّخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، وقد روى أصحاب السنن عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر)) ؛ لفظ أبي داود.
قوله: "والخمر ما خامَر العقل"؛ أي: غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله، والعقل هو آلة التمييز، قيل: سميت الخمر لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها تغير رائحتها.
قوله: "ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه"؛ أي: نصًّا؛ لأن الاجتهاد يخطئ ويصيب.
قوله: "الجد"؛ يعني: قدر ما يرث؛ لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، وقضى فيه عمر بقضايا مختلفة، قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أبٌ، وقرأ ابن عباس: "يا بني آدم - واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب"، ولم يذكر أن أحدًا خالَف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافرون.
قوله: "والكلالة" أخرج أبو داود في "المراسيل" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: ((مَن لم يترك ولدًا ولا والدًا فورثته كلالته)) ، قال ابن دقيق العيد: الكلالة مَن لا أب له ولا ولد عند الجمهور.
قوله: "وأبواب من أبواب الربا" قال الحافظ: لعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدلُّ على أنه كان عنده نصٌّ في بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنَّى معرفة البقية.
وفي الحديث من الفوائد أيضًا ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين، والتنبيه على شرف العقل وفضله، وتمنِّي الخير، والله أعلم.
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام (ص: 382)
قال في فتح الباري (10/ 50)
قوله لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا في رواية مسلم عهدا ينتهي إليه وهذا يدل على أنه لم يكن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيها ويشعر بأنه كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الخمر ما لم يحتج معه إلى شيء غيره حتى خطب بذلك جازما به قوله الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا أما الجد فالمراد قدر ما يرث لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا فسيأتي في كتاب الفرائض عن عمر أنه قضى فيه بقضايا مختلفة وأما الكلالة بفتح الكاف وتخفيف اللام فسيأتي بيانها أيضا في كتاب الفرائض.
وقال في فتح الباري(8/ 268)
قوله "والكلالة من لم يرثه أب ولا بن" هو قول أبي بكر الصديق أخرجه بن أبي شيبة عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا إسناد صحيح وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور بكنيته أكثر من اسمه قوله وهو مصدر من تكلله النسب أي تعطف النسب عليه وزاد غيره كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد وهو قول البصريين قالوا هو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا بن وقيل هو من كل يكل يقال كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها وقيل الكلالة من سوى الولد وزاد الداودي وولد الولد وقيل من سوى الوالد وقيل هم الإخوة وقيل من الأم وقال الأزهري سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة وسمي الوارث كلالة وسمي الإرث كلالة وعن عطاء الكلالة هي المال وقيل الفريضة وقيل الورثة والمال وقيل بنو العم ونحوهم وقيل العصبات وإن بعدوا وقيل غير ذلك ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال لم أقل في الكلالة شيئا.
شرح النووي
قوله : ( إن عمر - رضي الله عنه - قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعيه في صدري ، وقال : يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ) . أما آية الصيف فلأنها في الصيف ، وأما قوله : ( وإني إن أعش إلى آخره ) هذا من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخر القضاء فيها ; لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يحكم به ، فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ، ويستوفي نظره ، ويتقرر عنده حكمه ، ثم يقضي به ، ويشيعه بين الناس ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا ، وتركهم الاستنباط من النصوص ، وقد قال الله تعالى : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة ، بأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة ، فإذا أهمل الاستنباط ، فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها . والله أعلم
===========
ماهي الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ؟!