تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟
قال الشيخ ابن عثيمين :« التيمم لا يتعلق به طهارة؛ لأن القدم ليس لها دخل في التيمم، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم للمغيرة رضي الله عنه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» البخاري رقم 203 عن المغيرة بن شعبة فدل هذا على أنه لا يمسح الخف إلا في طهارة تشمل القدمين، وعلى هذا إذا كان الإنسان في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة، وجاء وقت الصلاة وتيمم، لا نقول: اخلع الخفين؛ لأن القدم لا تتعلق بها طهارة التيمم، إذاً يبقى لابساً للخفين ولو يبقى عشر سنوات وطهارته تيمم فإنه لا حرج عليه.» تفسير سورة المائدة ابن عثيمين