حكم ما يسمى بـ: (خلو الرِّجْل)
حكم ما يسمى بـ: (نقل القدم)
الفتوى رقم ( 5157 )
س: ما قولكم يرحمكم الله فيمن يأخذ أو يعطي مبلغًا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض، وهدا المبلغ هو غير
(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 89)
الجواب: ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويسمى في عرف الناس اليوم: خلو الرجل، أو القفلين، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل، أفيدونا يرحمكم الله، علمًا بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم، ويختلف الثمن المدفوع فيها باختلاف أهمية المكان ودخله، وتردد الناس المشترين عليه.
ج: إذا استأجر إنسان بيتًا أو شقة أو معرضًا مثلاً مدة، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلاً - أحدًا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرمًا، سواء كان قليلاً أم كثيرًا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعًا، وكان المكسب من ذلك من أكل المال بالباطل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رد: حكم ما يسمى بـ: (خلو الرِّجْل)
ما هو الحكم الشرعي في الخلوّات؟ (خلو الرجل)
مشهور حسن سلمان
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في الخلوّات؟ (خلو الرجل)
الإجابة: الخلوات الكلام عليها طويل وهي مذكورة في كتب فقهائنا وعلمائنا، وألف فيها غير واحد، ووجدت من قريب مجموع فيه ثماني رسائل مخطوطة عن الخلوات في تونس.
والخلوات اليوم موجودة على غير حال الأول، فالحال الأول الخلوات كانت تبحث في كتب الوقف، فمثلاً واحد أوقف مدرسة على مبنى وله أساتذة وطلبة على تعليم صحيح البخاري أو غيره، وطالب له محل في هذه المدرسة له مبيت وطعام وشراب، وأراد آخر أن يحل محله، فكان قديماً مقابل أن يتنازل له عن حقه في هذا الحضور يعطيه خلواً، وبعض الفقهاء يسمونه [نقل القدم]، أو [المفتاح]، أو [الجلسة]، أو [القفلية] ولها أسماء عديدة.
والآن الخلوات نقلت إلى الأجارات، والأجارات اليوم على النحو الذي تنعقد فيه شبيهة بالوقف، فالبيت الذي أملكه أملك منه المنفعة، فإذا أخذت منفعته مني فأصبح لا أملك شيئاً فالمنفعة الآن ولما أصبح المستأجر كأنه مالك ولا يخرج، وجدت الخلوات، فالخلو مقابل أن يملك الرجل المستأجر هذا المكان ومنفعته دون تحديد زمان.
لكن لو كانت المدة ملزمة لظهرت مسألة الخلوات بشكل واضح جلي، فواحد تأجر عند آخر محلاً لمدة عشر سنوات فاستغل المحل خمس سنوات وبقيت خمساً أخرى، وطرأ عليه أمر فأراد أن يسافر، فله أن يأخذ خلواً مقابل الخمس سنوات المتبقيات، لكن لو مضت العشر سنوات فلا يجوز له أن يأخذ خلواً فلو كانت المدة في عقد الإيجار ملزمة لظهرت مسألة الخلوات على وجه أحسن، لكن اليوم بما أن المالك يعلم أنه لا يقدر على إخراج المستأجر فهو يأخذ منه شيئاً زائداً مقابل أن يمكله المنفعة، لذا يجوز أخذ الخلو من المحل وإن لم يكن قد شغله.
وواقع الخلوات التي تعطى اليوم في المتاجر هي مزيج من حقوق متعددة من حق الاسم التجاري وموقع المحل، ومزاحمة الأقدام عليه، وما أحدثه المستأجر في ملك المالك وهذا يسمى عند الفقهاء [حق الكدك]، والكدك هو ما يحدثه المستأجر من بناء دائم في ملك غيره، فلما يخرج من المحل يأخذ مقابله مالاً، فالخلوات اليوم في واقعها الموجود مباحة، وتؤخذ مقابل تمليك المدة، وفي بعض الأحايين، مقابل الاسم التجاري وما يحدثه المستأجر في ملك من شيء دائم لا يزول بخروجه منه، والله أعلم.
http://ar.islamway.net/fatwa/31128
رد: حكم ما يسمى بـ: (خلو الرِّجْل)