ما حكم إلحاق ابن الزنا بأبيه إذا ادعاه، بلا شبهة؟!!
اختلف الفقهاء في حكم إلحاق ابن الزنا بأبيه ولم تكن أمه فراشا، على قولين :
- القول الأول : بعدم إلحاقه بأبيه وهو قول الجمهور
- القول الثاني : يلحق بأبيه وهو رواية عن أبي حنيفة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحها ابن القيم،،، وهو الظاهر والله أعلم.
قال ابن قدامة في المغني: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق: يلحقه وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش فادعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش.اهــ
رد: ما حكم إلحاق ابن الزنا بأبيه إذا ادعاه، بلا شبهة؟!!
رد: ما حكم إلحاق ابن الزنا بأبيه إذا ادعاه، بلا شبهة؟!!