:تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لى الله عليه وسلم وبعد
فهذه جمل وكلمات كنت جمعتها عندى فى دفتر لى وبدا لى ان اعرضها على اخوانى الطلاب للمدارسه حولها
1-قال المصنف: باب الطهاره المسأله الثانيه الماء الذى تصل به الطهاره
(الطهار تحتاج الى تطهير يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء.......-ثم قال بعدها-ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء)
قلت :ينبغى ان تقيد العباره بان يقال (ولا تحصل طهار الحدث بمائع غير الماء)
لأن الراجح ان شاء الله ان النجاسه اذا ازيلت باى مزيل قلع عينها ولم يبق لها اثر فقد زالت وانتفى عن الشى اسم النجاسه سواء كان هذاالمزيل ماء او غيره كخل او كلوراو ماء ورد ونحوه
قال ابن تيميه:النجاسه متى زالت باى وجه كان زال حكمها لان الحكم اذا ثبت بعله يزول بزوالها ا.ه
قلت: وهو مذهب ابو حنيفه وغيره ورجحه ابن تيمه وابن القيم والسعدى وابن عثيمين وغيرهم
تااااابع
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
قال المصنف:المسأله الثالثه :الماء اذا خالطته نجاسه
قال:(اما ان خالطته النجاسه ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهاره به واما ان
كان قليلا فينجس وحد الما الكثير مابلغ القلتين)
قلت :نعم حديث القلتين كما هو واضح من كلام الؤلف فقد صححه احمد والشافعى وابو عبيد والدارقطنى والبيهقى والطحاوى وشيخ الاسلام وقال اكثر اهل العلم بالحديث انه حديث حسن .والالبانى وقال الاضطراب انما هو فى بعض طرقه الضعيفه. وصححه الحوينى وقال :حديث القلتين صحيح الاسناد من جهه الروايه لا شك عند من انصف فى استعمال القواعد وقال الشيخ ابن باز:الصواب انه صحيح
لكن من جهه الدرايه فالجمهور على عدم التحديد وقالوا:لماء قليله وكثيره لا ينجس الا بالتغير وقالوا:
الاستدلال بمفهوم حديث القلتين لا يقوى على تخصيص حديث الماء طهور على لا ينجسه شئ اذ المن طوق مقدم على المفهوم
قال شيخ الاسلام:حديث القلتين اذا قلنا بدلاله مفهوم العدد فانما يدل على ان الحكم فى المسكوت مخالف للحكم فى المنطوق بوجه من الوجوه ليظهر فائده التخصيص بالمقدار ولا يشترط ان يكون الحكم فى كل صوره ن صور المسكوت مناقضه للحكم فى فى كل صوره من صور المنطوق وهذامعن قولهم المفهوم لا عموم له فلا يلزم ان كل ما لم يبلغ القلتين ينجس أ.ه
قال الشيخ ابن باز فى شرح البلوغ:القاعده عند اهل العلم ان المنطوق مقدم على المفهوم لا المفهوم له معانى قديرا وقد لا يراد فوجب ان يقدم عليه المنطوق لكن ما دون القلتين يستفاد منه انه يحتاج الى عنايه ونظر وتأمل وعدمتساهل لانه مظنه التأثر بالنجاسه فينبغى ان يلاحظ فان ظهرت فيه النجاسه بتغير طعمه او ريحه او لونه فانه يترك
قال العثيمين:اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعن لم ينجس لا شك انه ليس على عمومه لا ننا لو اخذنا بعمومه لكان ظاهره ان الماء اذا بلغ قلتين لا ينجس سواء تغير ام لم يتغير وهذا خلاف الاجماع وعل هذا لا يصح الاخذ بعمومه
وقال:مفهومه ان ما دون القلتين ينجس فيقال ينجس اذا تغير بالنجاسه لان منطوق –الماء طهور لا ينجه شئ –مقدم على هذا المفهوم اذ المفهوم يصدق بصوره واحده وهى هنا صادقه فيما اذا تغير
قال الصديق خان: لا منافاه بين حديث القلتين وسائر الاحاديث بل يقال ان فيه ان ما دون القلتين ان حمل الخبث حملا استلزم تغي ريح الماء او طعمه او لونه فهذا هو الامر الموجب للنجاسه والخروج عن الطهوريه وان حمله حملا لا يغير احد تلك الصفات فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسه
تاااابع
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
قال المصنف:المسأله الخامسه حكم الماء المستعمل فى الطهاره
قلت:هذه المسأله كانت تحتاج لاعاده صياغه وترتيب للجمل وحذف للبعض خاصه والكتاب للمبتدئين لكن وكأن المصنف يلخص من شئ
فاكثر الخلاف فى المستعمل خلاف حول الطهوريه(طاهر مطهر)والخلاف حول كونه طاهر وليس بنجس خلاف ضعيف فكان ينبغى الاعراض عن ذكره ويكتفى بترجيح كونه طهور فيغنى عن ذكر ادله الرد على من يقول انه نجس
فعباره (مادام لم يتغير منه احدى اوصافه الثلاثه) يقصد قطعا التغير بنجس ولكن وجدها لا داعى منه بل ربما تلبس على المبتدأ فيظن انه يقصد التغير بطاهر كعرق او صابون
ثم ذكر المصنف حديثين للاستدلال على الطهاره وكان يكفيه الاعراض عن ذلك والاستدلال على الطهوريه بالاصل والادله الت ذكرها ولو زاد بحديثالربيع بنت معوذ ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده رواه ابو داود وحسنه الالبانى وغيره
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
قال المصنف:آسار الاآدميين وبهيمه الانعام
وهنا تناقض المصنف واضطرب القلم فى يديه
فقال(اما ما لايؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح ان سؤرها طاهر ولا يؤرفالماء وبخاصه اذا كان الماء كثيرا اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فانه ينجس)
قلت :وهذا عجيب كيف يحكم لسؤرها انه طاهر ثم يحكم على قليل الماء بالنجاسه اذا كان قليلا وتغير بشربها منه فمع القول بالطهاره لا فرق بين قليل الماء وكثيره تغير او لم يتغير
اما عند من يقول بنجاسه ذلك فنعم يحكم على السؤر بالنجاسه فى حالت تغيره بشربها منه
والله اعلم
وانا انتظر من اخوانى التناصح فيما اكتب
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
اتمنى من اخوانى طلبه العلم ان يناصحونى فيما اكتب ويصوبوا لى فانا اكتب من باب المدارسه
وأسال الله ان يقبله منى وان يرزقنى النيه الصالحه
واحب اوضح ان التعليق هو على مواطن معينه رأيت انها تحتاج لذلك وهناك مواطن عندى فيها تردد او الامر فيها مقارب
قال المصنف:الباب الخامس الوضوء ....المسأله الثالثه قال(ويشترط لصحه الضوء ما يلى
.......-وذكر منها( الاستجمار او الاستنجاء عند وجود سببهما)
قلت :ذكرها هكذا ولم يذكر دليل ولا يوجد دليل ان شاء الله ولا ارى هذا القول له سلف ام لا
فلو ان انسان تبول او تغوط وبعد انتهاء ذلك توضأ ولم يستنجى فهو اساء لعدم استنجاءه لكن وضوئه صحيح
فهو اساء لانه مامور شرعا بالتطهر من النجاسه اما ان هذا شرط صحه للوضوء فدعوى تحتاج لدليل
وواضح جدا لكل دارس فقه اننا نتكلم عن ادعاء ان هذا شرط ولا نختلف ان فاعل ذلك مسئ واثم
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
قال المصنف: تحت ويشترط لصحه الوضوء (الترتيب -قال – وسياتى الكلام عليه-)
قلت: الوجوب يختلف عن الشرطيه كما هو واضح
فأين دليل الشرطيه ؟
بل ان الوجوب نفسه هنا متنازع فيه
بل العبد المقصر تتبعت ادله الوجوب منذ زمن فلم اجد دليل صريح على الوجوب
بل الادله التى ذكر المصنف نفسه فىالمسأله الت تليها غايه ما تفيده الاستحباب
ومن عنده دليل على الشرطيه او الوجوب يعرضه للنقاش للنستفيد جميعا
اتمنى من الاخوه لا يبخلوا على بالنصح اخشى ان اكون لبست ثوبا ليس لى
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
هل من ناصح لى فيما اكتب؟بارك الله فيكم
وهل استمر ام لا
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
قال المصنف:المسأله فى نواقضه-اى الوضوء-
رقم 2-.........كالدم القئ ان فحش وكثر الاولى ان يتوضأ منه عملا بالاحوط )
قلت :العمل بالاحوط ورع يصار اليه عند الاشتباه وكما قال الالبانى رحمه وليس كل الناس يحب ان يكون متورعا
فالنقض بخروج الدم ليس عليه دليل ومن ادعى انه ينقض الوضء فعليه الدليل
ولا يوجد ان شاء الله بل الادله على عدم النقض متعدده كحديث عباد بن بشر رضى الله عنه لما رمى بسهم وراء سهم وهو يصلى فاستمر فى صلاته والدم يموج منه واثر الفاروق عمر لما طعن وسال ن الدم وهو يصلى وغير ذلك وانظر تمام المنه للالبانى والنيل والروضه والسبل والشرح الممتع
وكذا الكلام فى القئ لا يوجد نص فيه ان القئ ينقض اوامر الرسول بالوضوء منه وغايه ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضاء وهذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب بل يدل على الندب
ملحوظه : ربما لا انشط احيانا للاحاله على المصادر او نقل كلام اهل العلم بتمامه لاننى اكتب وانا فى محل عملى فترد على شواغل
واغلب المصادر التى استفدت منها كتب المحققين كشيخ الاسلام وابن القيم والعلامه الالبانى واللامه العثيمين والشوكانى والصنعانى وغيرهم
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعثمان المصرى
قال المصنف:المسأله فى نواقضه-اى الوضوء-
رقم 2-.........كالدم القئ ان فحش وكثر الاولى ان يتوضأ منه عملا بالاحوط )
قلت :العمل بالاحوط ورع يصار اليه عند الاشتباه وكما قال الالبانى رحمه وليس كل الناس يحب ان يكون متورعا
فالنقض بخروج الدم ليس عليه دليل ومن ادعى انه ينقض الوضء فعليه الدليل
عفوا مسأله طهاره او نجاسه الدم والقئ ربما تأتى معنا ان شاء الله
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
أخي الكريم ، أنا معك إن هناك استدراكات على الكتاب .
ولكن الطريقة التي تعالج بها ، طريقةٌ غير منهجيةٍ _في البحث العلمي_ ، بمعنى أنه كان لزاماً عليك أن تأتي بأقوال العلماء الفقهاء في المسألة ، مع سرد بعض الأدلة الكافية لصحة قولك ، وخطأ قولك المخالف ، وذلك؛لكي تزن قول المؤلف، ويتميز إلى أي الأقوال مال ورجَّح .
أما كونك مشغول ، وكونك تكتب في العمل ، وتعتمد على بعض المعاصرين والمتأخرين ؛ فأنا أنصحك أن تتريث وأن تدرس الفقه دراسةً جيداً من منابعه الأصيلة ، ومصادره ومراجعه المعول عليه ، في البحث الفقهي ، ثم بعد ذلك يتسنى لك أن تناقش مؤلف الكتاب ، وأن تطرح ما عندك بإشباعٍ ، حتى لا يحس القارئُ أن استدراك يعوزه استدراك ، لما ذكرته من العلل .
رد: :تعليقات وتعقيبات على الفقه الميسر لنخبه من العلماء(للمدارس والحوار)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة
أخي الكريم ، أنا معك إن هناك استدراكات على الكتاب .
ولكن الطريقة التي تعالج بها ، طريقةٌ غير منهجيةٍ _في البحث العلمي_ ، بمعنى أنه كان لزاماً عليك أن تأتي بأقوال العلماء الفقهاء في المسألة ، مع سرد بعض الأدلة الكافية لصحة قولك ، وخطأ قولك المخالف ، وذلك؛لكي تزن قول المؤلف، ويتميز إلى أي الأقوال مال ورجَّح .
أما كونك مشغول ، وكونك تكتب في العمل ، وتعتمد على بعض المعاصرين والمتأخرين ؛ فأنا أنصحك أن تتريث وأن تدرس الفقه دراسةً جيداً من منابعه الأصيلة ، ومصادره ومراجعه المعول عليه ، في البحث الفقهي ، ثم بعد ذلك يتسنى لك أن تناقش مؤلف الكتاب ، وأن تطرح ما عندك بإشباعٍ ، حتى لا يحس القارئُ أن استدراك يعوزه استدراك ، لما ذكرته من العلل .
جزاك الله خيرا على النصح وبارك الله فيك ولن اناقش حضرتك فيما ذكرتك والكلام معروض للجميع
بل سأتوقف فهو ايسر لنفسى ويكفى ان المصلحه من لفت النظر الى ان الكتاب فيه مواطن محل نظر قد تحقق
وانا فعلت ذلك لانتشار الكتاب
ويقوم بالأمر من هو اولى منى نصحا للمسلمين وأسال ان يقبل من ويغفر لى
واكرر شكرى لك فبارك الله فيك ونفع بك