فائدة:كلام ابن القيم حول(جلسة الاستراحة) واختلاف العلماء والترجيح فيها..
بــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــسم الله الرحمن الرحيم
قال الامام شيخ الاسلام الثاني ابن القيم -رحمه الله- :
كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمِداً على فخذيه كما ذكر عنه: وائل وأبو هريرة، ولا يعتمِد على الأرض بيديه وقد ذكر عنه مالك بن الحُويرث أنه كان لا ينهضُ حتى يستوي جالسا. وهذه هي التي تُسمى جلسة الاستراحة.
واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلُها من احتاج إليها؟
على قولين:هما روايتان عن أحمد رحمه الله.
قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يُوسف بن موسى، أن أبا أُمامة سُئلَ عن النهوض، فقال: على صُدور القدمين على حديث رفاعة.
وفي حديث ابن عجلان ما يدلُّ على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسائر من وصف صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حُميد، ومالك بن الحويرث.
ولو كان هديُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلَها دائماً، لذكرها كلُّ من وصف صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومجردُ فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها لا يدلُّ على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علِمَ أنه فعلها على أنها سنَّة يُقتدى به فيها، وأما إذا قُدِّر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المَنَاط في هذه المسألة.
من كتابه القيم ( زاد المعاد : 1- 240،241) ط: الرسالة.
رد: فائدة:كلام ابن القيم حول(جلسة الاستراحة) واختلاف العلماء والترجيح فيها..
ولو كان هديُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلَها دائماً، لذكرها كلُّ من وصف صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومجردُ فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها لا يدلُّ على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علِمَ أنه فعلها على أنها سنَّة يُقتدى به فيها، وأما إذا قُدِّر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المَنَاط في هذه المسألة.
استدرك عليه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال : وأما قول بعضهم ـ لعله يشير إلى ابن القيم ـ لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم .
كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمِداً على فخذيه كما ذكر عنه: وائل وأبو هريرة، ولا يعتمِد على الأرض بيديه وقد ذكر عنه مالك بن الحُويرث أنه كان لا ينهضُ حتى يستوي جالسا. وهذه هي التي تُسمى جلسة الاستراحة.
الصواب النهوض على اليدين لا على صدور القدمين ، وما استدل به ابن القيم ضعيف لا يصح .
وقد قال ابن هانئ في " مسائله عن الإمام أحمد " (1/57) :
" رأيت أبا عبد الله (يعني : الإمام أحمد) ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة ، وربما استوى جالساً ، ثم ينهض " .
وهواختيار الإمام إسحاق بن راهويه ؛ فقد قال في " مسائل المروزي " (1/147/2) : " مضت السنة من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعتمد على يديه ويقوم ؛ شيخاً كان أو شاباً. وانظر " الإرواء " (2/82 - 83) } .