في عدة المتوفى عنها وهي حامل إذا كان الوضع بعد عدة المتوفى عنها فالأمر واضح ولكن إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر كيف تتزين للخطاب وحدادها أربعة أشهر وعشرا فلا تتزين ولا تكتحل وغير ذلك من أحكام الحداد على الزوج؟
عرض للطباعة
في عدة المتوفى عنها وهي حامل إذا كان الوضع بعد عدة المتوفى عنها فالأمر واضح ولكن إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر كيف تتزين للخطاب وحدادها أربعة أشهر وعشرا فلا تتزين ولا تكتحل وغير ذلك من أحكام الحداد على الزوج؟
سؤال:
هل تنتهي عدة التى توفى عنها زوجها بولادتها إن كانت حاملا أم تكمل 4شهور و10 أيام ؟ وجزاك الله خيرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بعد وفاة زوجها بلحظة والدليل على ذلك قوله تعالى :( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فهذا عام في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة ولحديث سبيعة الأسلمية - وهو في الصحيحين - أخبرت : ( أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي).
والله أعلم
إسلام ويب
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...FatwaId&Id=913
هذا هو القول الصحيح .
أنا ظننت أن الحداد غير العدة