السلام عليكم ورحمة الله : لي سؤال فمن يجيب ؟ ظهر لي سؤال فيما يخص الخاتم ؟ ما مقدار الخاتم الذي يمكن وضعه في اليدين ؟ في أي يد وإصبع يوضع ؟ ماذا لو تجاوز القدر اللازم ؟ وضع خاتمين في اليد أو كثر ؟ ربي يكرمنا إن شاء الله . أخوكم
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله : لي سؤال فمن يجيب ؟ ظهر لي سؤال فيما يخص الخاتم ؟ ما مقدار الخاتم الذي يمكن وضعه في اليدين ؟ في أي يد وإصبع يوضع ؟ ماذا لو تجاوز القدر اللازم ؟ وضع خاتمين في اليد أو كثر ؟ ربي يكرمنا إن شاء الله . أخوكم
الحمدُ الله ، والصلاةُ والسلام على رسول الله _صلواتُ الله وسلامه عليه_ أما بعدُ :
فأما سؤالك _أخي الفاضل_عن مقدار الخاتم من ناحية الوزن ؟ .فلا أعلم في ذلك حديثاً صحيحاً عن النبي _صلواتُ الله وسلامه عليه_ وقد أخرج أبو داود في "سننه" (4223) ، والترمذي في "الجامع الكبير" (1725) ، وقال:"هذا حديثٌ غريبٌ" ، والنسائي في "المجتبى"(5195) ، والكبرى له "9442) وقال :"هذا حديثٌ منكرٌ" ، ثلاثتهم من طريق زيد بن الحباب، أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رجلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: «ما لي أجد منك ريح الأصنام» فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالا» ، واللفظ لأبي داود.
وقد ضعفه الشيخ الألباني _رحمه الله_
انظر :"ضعيف سنن أبي داود" ، "ضعيف الترمذي"(1785) ، "ضعيف النسائي" (5195) ، "ضعيف الجامع" (96 .
قال السيوطي _رحمه الله_ في "الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم" (ص :3) : "وأما هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمن أو اليسار فقد تختم في كل منهما صح كل ذلك من فعله قال النووي في شرح المهذب التختم في اليمن أو اليسار كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في اليمن أفضل لأنه زينة واليمن بها أولى، وقال الحافظ ابن حجر ورد تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين من حديث ابن عمر عند البخاري وأنس عند مسلم وابن عباس وعبد الله بن جعفر عند الترمذي وجابر عنده في الشمائل وعلي عند أبي داود والنسائي وعائشة عند البزاز وأبي أمامة عند الطبراني وأبي هريرة عند الدار قطني في غرائب مالك فهؤلاء تسعة من الصحابة، وورد تختمه باليسار من حديث أنس عند مسلم وابن عمر عند أبي داود وأبي سعيد عند ابن سعد ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار أخرجها ابن عدي من حديث ابن عمر واعتمد عليها البغوي في شرح السنة فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين، وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال لا يثبت هذا ولكن في يمينه أكثر، وأما هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره فقد ورد أيضا كلاهما من فعله صلى الله عليه وسلم ولكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فلذلك كان أفضل والله أعلم " .انتهى .
والأمر في"وزن الخاتم" ، يعودُ إلى العرف في الإسراف والاعتدال ،كما ذكر ذلك السيوطي عن الزركشي في "الجواب الخاتم" .
لبسُ الخاتم في جميع أصبع اليد جائزٌ ، عدا السبابة والوسطي ، وفي هذا حديثٌ عن النبي _صلى الله عليه وسلم _ أخرجه الحميدي في "مسنده" (52) ، والترمذي في "الجامع الكبير" (1786) وقال :"هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" كلاهما من طريق سفيان، عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى عن على بن أبي طالبٍ _رضى الله عنه_ مرفوعاً :"يا علي سل الله الهدى والسداد وأعني بالهدى هداية الطريق، والسداد تسديدك للسهم» قال: "ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه أو في هذه وأشار إلى السبابة والوسطى " .واللفظ للحميدي . وقد صححه الألباني في "الضعيفة" (5499) فقال :"صحيحٌ بلفظ في هذه أو هذه_شك عاصم" .
ثم قال :" فإن قيل: فإذا كان الراوي عاصم شك ، ولم يدر أي الإصبعين أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -: السبابة والوسطى؟ فعلى ماذا العمل؟.
فأقول: إلى أن يتبين لنا أيهما أراد - صلى الله عليه وسلم - برواية أخرى أو بحديث آخر؛ فينبغي أن يكون العمل بلفظي الحديث احتياطاً، فلا يتختم في الوسطى ولا في السبابة. وهو الذي نقله القاري عن النووي: أنه يكره ذلك كراهة تنزيه. والله أعلم.
قال النووي: "أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما تعاطي باليد لكونه طرفاً لأنه لا يشغل اليد عما تناولته من اشتغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه انتهى" . انظر :"تحفة الأحوذي" (5/486) .
وقد روى مسلم في "صحيحه" (2095) من حديث أنسٍ قال : "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى" .
ولقد وقفتُ الآن على حديث في مقدار الوزن ، ذكره ابن رجب في "احكام الخواتيم" عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً : "اتخذ خاتماً من نصف درهم" . وهو في حاجة إلى تحرير مني _إن شاء الله وقدر _ .
اما سؤالك أخي الفاضل ، عم ماذا لو تجاوز القدر اللازم ؟ ، فهذا تبين لنا ، أن مرجعه إلى العرف ، فإذا كان فيه إسرافاً وتبذيراً ، فهذا ممنوعٌ ، ويستدلُ على منعه بعمومات الشريعة ومنها قوله تعالى :"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.." الآية . وقوله تعالى :"إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.." الآية .
وقد وقفت على هذا الرابط ، وهو بحث بعنوان "الخاتم أحكام وأدلة"
https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...Jz3jzQN-LWQLjQ
وعليك بمطالعة كتاب "أحكام الخواتيم" فهو كتابٌ جديرٌ بالمطالعة .
أما عن سؤالك اتخاذ أكثر من خاتم ؟ . ليس هناك _فيما أعلم_ دليلٌ يمنع ذلك _أي : اتخاذ أكثر من خاتم_
وقال السيوطي _رحمه الله_ في "الجواب الخاتم" (ص:2) :"الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم (ص: 2)وأما التعدد فصرح به الدارمي من أصحابنا فقال يكره للرجل أن يلبس فوق خاتمين فضة فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة وارتضاه الأسنوي وقيده الخوارزمي في الكافي بأن لا يجمع بينهما في إصبع ".
بسم الله الرحمن الرحيم : أخي الفاضل لك منا جزيل الامتنان والشكر على التطرق لهذا السؤال ، وبارك الله فيك . وربي يفتح علينا وعليك . شكرا شكرا .