ما حكم تسجيل المكالمات الهاتفية ؟
قلت : لا يجوز ذلك إلا إذا أذن لك الطرف الثاني الذي تحدثه في الهاتف ، والله تعالى أعلم .
عرض للطباعة
ما حكم تسجيل المكالمات الهاتفية ؟
قلت : لا يجوز ذلك إلا إذا أذن لك الطرف الثاني الذي تحدثه في الهاتف ، والله تعالى أعلم .
ورد في الحديث " المجالس بالأمانة " ، وحسنة الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وزيادته .
الأمر فيه تفصيل _أخي الفاضل_ فقد يكون المسجل ليس من الأمور التي لا ينبغي أن تخرج للناس ، وقد تكون من الأمور العادية جداً ، وقد تكون من الأمور التي تثبت الجريمة على صاحبها ، كأن يكون طلب منك رشوة ، فتريد أن تقدم دليلاً ، تدينه به ، وهذا هو الدليل الوحيد مثلاً ، قيس على ذلك من الأمور ، فالأمر فيها أيضاً ، _كما قلت معلقاً على كلامك في مسألة "سماعة الهاتف"_ يقدرُ بقدره ، فلا يمنع بإطلاق ، ولا يجوَّزُ بإطلاق .
كما أن الحديث يشير إلى هذا المعني _ :" " الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ " .
ولا أطنُّ أن هذا يغيبُ عنك _أخي الكريم_ .