http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...5&d=1142538394
الرسالة للعبد الفقير
عرض للطباعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...5&d=1142538394
الرسالة للعبد الفقير
السلام عليكم ورحمة الله ..
أخي الفاضل ..
كتب الله لكم أجر هذه الرسالة .. ولكني لم أتمكن من الاطلاع أو تحميل الصفحة .. لكوني لست من أعضاء ملتقى أهل الحديث ..
فهلا تكرمتم بوضع رابط آخر للرسالة .. أو نسختموها ووضعتموها هنا .. وأكون لكم شاكرة ..
فهي تهمني للغاية .. خصوصاً أنني الآن أعد بحثاً يتعلق بحكمة تحريم نكاح المحرمات ..
أثابكم الباري ..
عندما أرفع على هذا الملتقى يقال لي : فشل في رفع الملف .
لذا رفعت نسخة أخرى على ملتقى أهل التفسير :
http://www.tafsir.net/vb/attachment....7&d=1200436368
لم تقم أخي الكريم بشرح وافٍ لمسألة: كل امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكراً فجاز نكاحها للأخرى، يحرم الجمع بينهما .. حيث إنك لم تذكر ضابطاً مهماً في هذه المسألة، وهو أن الفرض لا بد أن يكون من الجهتين، بمعنى أنه في كل حالة تفرض الذكورة في الطرفين ..
وهذا مهم في مسألة مثل: الجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها ..
وهناك ملحوظة يا ليت تأخذها بعين الاعتبار، وهي أن الكلام عن المسائل الدينية، لا يصح معه أن يكون الكاتب مجهولاً، صحيح إن جهالة العين لا تضر، لكن جهالة الاسم بحيث إن الكاتب لا يمكن معرفته، تفقد ثقة الناس في الاستفادة مما كتب ..
وفقك الله ...
هذا الضابط الذي ذكرتُه ذكره كثير من الفقهاء هكذا ..
أما المسألة التي ذكرتَهَا فمختلف فيها ، وإن أردت تفصيلاً ، فهذا كلام واف للإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ، قال في الاستذكار : " وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله - عليه السلام : ( ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ) .
فقالت طائفة : معناه كراهية القطيعة ، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحم محرمة أو غير محرمة ، فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم أو عمة ولا بين ابنتي خال أو خالة .
روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعكرمة وقتادة وعطاء على اختلاف عنه .
وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم .
وعن ابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أنه أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح ابنة محمد بن علي ، وابنة عمر بن علي ، جمع بين ابنتي عم فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن .
قال ابن جريج : فقلت لعطاء : الجمع بين المرأة وابنة عمها . قال : لا بأس بذلك .
قال أبو عمر : ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، لا يقاس به فيه ابن أبي نجيح ولا غيره .
وروى معمر عن قتادة قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم .
قال أبو عمر : على هذا القول جمهور العلماء و جماعة الفقهاء - أئمة الفتوى مالك والشافعي - وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم .
وقال جماعة منهم : إنما يكره الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يجز له نكاح الأخرى ، اعتباراً بالأختين ، وليس ابنة العم من هذا المعنى .
وروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما حرام . قلت له : عمن هذا ؟ . فقال عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - .
وروى الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يحل له نكاحها
قال سفيان : تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب ، ولا تكون بمنزلة امرأة رجل وابنة زوجها فإنه يجمع بينهما إن شاء .
قال أبو عمر : قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل وابنته من غيرها ؛ فالجمهور على أن ذلك جائز وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ومكة والعراق ومصر والشام إلا ابن أبى ليلى من أهل الكوفة ، وقد تقدمه إلى ذلك الحسن وعلي وعكرمة وخالفهم أكثر الفقهاء لأنه لا نسب بينهما .
وروي جواز ذلك عن رجلين ، وقيل : لأنه من الصحابة لا مخالف لهم منهم أنهم فعلوا ذلك .
وروي ذلك عن عبد الله بن جعفر وعن عبد الله بن صفوان مثل ذلك .
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ القاسم – في الاستذكار قثم والتصويب من المصنف - , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
قال : وحَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْت , عَنْ سَعْدِ بْنِ قَرْحَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.
قال : وحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
وعن سليمان ابن يسار وابن سيرين وربيعة مثله في جواز جمع المرأة وزوجة أبيها
وقالت طائفة - منهم الحسن وعكرمة - : لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها .
ذكره بن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن الحسن .
ورواه منصور عن هشام عن الحسن .
وروى شعبة عن فضيل عن بن جريج عن عكرمة مثله .
واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح الأخرى .
وقد أبعد من هذا بعض المتأخرين . فإنه قال الفرق بينهما أنه لو جعل موضع المرأة ذكرا لحل له الأنثى لأنه رجل تزوج ابنة رجل أجنبي وإذا كان موضع البنت ابن لم يحل له امرأة أبيه " . ا.هـ كلامه .
وبالنسبة لملحوظتك فأنا لا أكتب إلا في منتديات أحسب أنه لا يرتادها إلا طلبة علم ، وطالب العلم لا يهمه من هو الكاتب بقدر ما يهمه المكتوب .