شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الإقرار
كتاب الإقرار ( آخر الكتاب )
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب الإقرار
1) من قول المؤلف " كتاب الإقرار " إلى قوله" وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه " :
1- هل يصح إقرار الصبي أن عليه لفلان مبلغا من المال؟
2- لماذا ختم بعض الفقهاء كتبهم الفقهية بكتاب الإقرار ؟
3- إذا ضُرب المتهم حتى اعترف فهل يصح إقراره ؟
4- ما الحكم إن ادعى رجل أن فلانة هي زوجته فأقرتبذلك ؟
الجواب:
ج1- لايصح لأنه غير مكلف . لكن إن أقر بما أذن له أن يتصرف فيه صح إقراره .
ج2-تفاؤلاً بالإقرار بالشهادتين عند الموت .
ج3- لا؛ لأنه مكره . وقيل : ليس ذلك على إطلاقه ، بل إذا أقرّ وكانت القرائن تصدق إقراره أثناء الضرب فإنه يؤاخذ على إقراره .
ج4- يقبل إقرارها بالنكاح إن لم يدعه اثنان .
تنبيه : هذا في حال عدم معرفة المرأة كأن تكون غريبة لا تعرف .
2) من قوله " فإن كان ميتاً ورثه " إلى قوله" وإن قال : له عليّ تمر في جراب أو سكين في قِراب أوفص في خاتم ونحوه فهو مقرٌ بالأول " ( آخر كتاب الإقرار ) :
5- ما الحكم لو قال : له علي ألف لا يلزمني ؟
6- ما الحكم لو قال : له عليّ ما بين درهم وعشرة ؟
7- هل يلزمه الخاتم مع الفص إن قال : " له علي فص في خاتم " أم يلزمه الفص فقط ؟
الجواب:
ج5- لزمهالألف . لأنه وصل بإقراره ما يسقطه، وأقرّ أولاً بما يثبت الحق ثم ناقض نفسه فنفاه، وعليه فلا تقبل هذه الوصلة من الكلام إلا ببينة .
ج6-لزمه ثمانية لأن الذي بين الدرهم والعشرة ثمانية دراهم.
ج7-يلزمه الفص فقط لأن هذا مقتضى لفظه. لكن لو قال : له عليّ خاتم فيه فص ، فإنهيلزمه الخاتم والفص ؛ لأن هذا هو مقتضى لفظه .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الإقرار . وبه تم شرح كتاب " زاد المستقنع" خطوة خطوة . والحمد لله أولاً وآخرا .
رد: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الإقرار