رد: سؤال في لفظ سب الدين .؟
الذى أعرفه أن سب الدين له نفس حكم سب الله أو الرسول ... لا يعذر فاعله بالجهل أو التأويل
وغالب من يفعله يكون ذاهلا عن اعتقاده - نتيجة للتعود على ذلك والعياذ بالله - ومع ذلك ذكر شيخ الاسلام أنه لا يعذر
لكن ذكر بعض المشايخ قولا بعدم تكفير الفاعل بعينه اذا قصد سب أخلاق الشخص وليس الدين نفسه
لكن هذا القول مرجوح وضعيف لعدم وجود هذه الصورة فى الواقع
وهذا مبلغ علمى والله أعلم
رد: سؤال في لفظ سب الدين .؟
سؤالي يرحمك الله هل تعتبر الألفاظ في سب الدين كما ذكرت آنفا
رد: سؤال في لفظ سب الدين .؟
ألا من مجيب يرحمكم الله؟
يعني هل يعامل بنيته ؟ أم بألفاظه؟
قصد سب فلان فقال ألفاظا لا تدل على السب؟
وأخيرا هل ما ذكرته باللفظ يعد سبا؟
رد: سؤال في لفظ سب الدين .؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
ألا من مجيب يرحمكم الله؟
يعني هل يعامل بنيته ؟ أم بألفاظه؟
قصد سب فلان فقال ألفاظا لا تدل على السب؟
وأخيرا هل ما ذكرته باللفظ يعد سبا؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
رد: سؤال في لفظ سب الدين .؟
اقتباس:
هل من قال . ينعن ... يكون هذا سب أم .
أم أن العبرة بالنية واللفظ سواء ؟
أى لا بد أن يقول يلعن
لا فرق بين ينعن ويلنعن فمن يقول الثانية فقصده الاولي
اما الالفاظ المذكورة في المشاركة الاولي ( اعتذر عن نقلها ) فهي سب صريح
نعم
لا تفطره فقط بل تخرجه من دينه اللهم الا ان يكون حالة سبه الدين قد زال عقله فلا يدري ارضا من سماء فحكمه حكم المجنون
اقتباس:
سؤالي يرحمك الله هل تعتبر الألفاظ في سب الدين كما ذكرت آنفا
نعم تعتبر سبا صريحا
اقتباس:
يعني هل يعامل بنيته ؟ أم بألفاظه؟
الذي يعامل بنيته هو من صدر منه كلام يحتمل الكفر وغيره فهذا يجب احسان الظن به وعدم حمل كلامه علي المحمل السئ
ولنفرض مثالا - غير موجود في واقعنا - انه في بلد ما معروف انه اذا سب شخص دين شخص فأنه لا يقصد دين الاسلام بل يقصد اخلاق الرجل فهنا تكون المسألة محتملة فلا يحكم بالكفر علي القائل حتي يسأل عن نيته
اما من سب الدين فهو كمن سجد لابي الهول ! لا اعتبار للنية وان كان الاول جرمه اعظم والله اعلم
قال شيخ الاسلام بن تيمية في الصارم المسلول ( 1 / 512 )
وذلك أن نقول: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.
وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. كذلك قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة: "أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر".
وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا أعني أنت ومن خلقك: "هذا مرتد عن الإسلام يضرب عنقه" وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: "من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم" فبين أن هذا مرتد وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم.
وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال: "هو كافر" واستدل بقول الله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} .
وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية وهذا هو الصواب المقطوع به.
رد: سؤال في لفظ سب الدين .؟
حكم مقولة (حطلع دين أمه أو ميتين أهله) رقم الفتوى: 109503
اسلام ويب
السؤال
ظهرت في هذه الأيام سباب هل هذا السباب هو سب للدين مثل ( حطلع دين امه ) و ( حطلع ميتين اهله )
أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من الكلام خطير جدا ويتعين على طلاب العلم تحذير العوام منه، وإذا كان يعلم عرفا أن قائل هذه العبارات السيئة يقصد بها سب الدين فإنه يكفر بذلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 11652، والفتوى رقم: 49735، أما إذا كانت هذه العبارات لا يقصد بها عرفا تنقص الدين وإنما يقصد بها تنقص الشخص المخاطب بها فلا يكفر قائلها وإنما يفسق بذلك فقط، فيتعين التنبه إلى أن الدين ليس دين المخاطب فقط بل هو دين الله وديننا جميعا فلا يليق توجيه أي خطاب سيئ إليه، وكذلك الموتى لا يليق أن يوجه إليهم أي سوء، ويجب على المسلم حفظ لسانه إلا من خير وأن يضبط نفسه عند الغضب. ففي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وفي الحديث: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 48551، 65659، 71499.
والله أعلم.
رد: سؤال في لفظ سب الدين .؟
الحكم في من سب دين رجل مسلم
السؤال
هل تجب الكفارة على من سب مسلما .كالقول لمسلم : لعن دين أمك ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا :
سب الدين أو الملة أو الإسلام كفر أكبر ، بإجماع أهل العلم ، يُستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل ، عياذا بالله من ذلك . وانظر السؤال رقم (42505) ، (65551)
وأما سب دينِ شخصٍ مسلمٍ معين ، كقوله : يلعن دينك ، أو دين أمك – والحال أن أمّه مسلمة - فظاهره سب الدين أيضا ، وهو كفر كما سبق ، وأبدى بعض أهل العلم احتمالا ، وهو أن يكون مراده حالة الشخص وتدينه ، وهذا قد يؤخذ من القرائن المحيطة ، فحينئذ يعزر ويؤدب ، وبكل حال فإنه يستتاب ويراجع .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/139) : " اتفق الفقهاء على أن من سب ملة الإسلام أو دين المسلمين يكون كافرا , أما من شتم دين مسلم ، فقد قال الحنفية كما جاء في جامع الفصولين : ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم , ولكن يمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام فينبغي أن لا يكفر حينئذ " انتهى .
وقال الشيخ عليش المالكي : " وفيه أيضا [أي البرزلي] نزلت مسألة وهي أن رجلا كان يزدري الصلاة وربما ازدرى المصلين وشهد عليه ملأ كثير من الناس منهم من زكي ومنهم من لم يزك ، فمن حمله على الازدراء بالمصلين لقلة اعتقاده فيهم فهو من سباب المسلم فيلزمه الأدب على قدر اجتهاد الحاكم ، ومن يحمله على ازدراء العبادة فالأصوب أنه ردة لإظهاره إياه وشهرته به كهذه المسألة المذكورة ، لا زندقة ويجرى على أحكام المرتد ا هـ .
قلت : يؤخذ من هذا الحكم فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب وهو يقع كثيرا من بعض سفلة العوام كالحمّارة والجمّالة والخدامين وربما وقع من غيرهم وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر قطعا ، ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وإن لم يظهره فهو زنديق يقتل ولو تاب .
وإن قصد حالة شخص وتديّنه فهو سب المسلم ففيه الأدب باجتهاد الحاكم ، ويفرق بين القصدين بالإقرار والقرائن ، وبعضهم يجعل القصد الثاني كالأول في الحكم ، ففي البدر عن بهرام في مبحث الردة : إذا قال تارك الصلاة لمن قال له صل : إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك ، فإن أراد أن الصلاة لا تأثير لها في الدين فقد ارتد اتفاقا ، وإن أراد أن صلاة القائل لا تأثير لها لكونها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر ففي ردته قولان ا هـ . ومن المعلوم أن من الدين والملة القرآن العزيز ، وسبه كفر كما ذكره البرزلي في مواضع " انتهى من "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" (2/346).
والاحتمال الذي ذكره ، ربما وقع نادرا ، وإلا فالأصل أن لعن دين الشخص هو لعن للإسلام ، ولا يقدم على هذا إلا متهور مجترئ على حدود الله ، مقتحم لهذه المهلكة العظيمة ، ولندرة هذا الاحتمال فإن الشيخ عليش رحمه الله لم يذكره في موضع آخر ، حيث سئل ما نصه : " ( ما قولكم ) في رجل لعن دين آخر ، وفي آخر لعن مذهبه ، وفي آخر قال له : يلعن مذهبك مذهب القطط ، هل يرتدون أفيدوا الجواب .
فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، نعم قد ارتدوا بذلك ، واستحقوا القتل إن لم يتوبوا اتفاقا ؛ لأن سب الدين أو المذهب لا يقع إلا من كافر ، ولأنه أشد من الاستخفاف به الموجب للكفر ، ولأنه داخل في القسم الثاني المتقدم عن ابن عبد السلام والقرافي وابن رشد وغيرهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ". انتهى من "فتح العلي المالك" (2/355).
ثانيا :
كفارة السب ، سواء كان سبا للدين أو للشخص ، هي التوبة النصوح ، فمن تاب تاب الله عليه ، إلا أن الساب يستحق التعزير والتأديب . سئل النووي رحمه الله : " ماذا يجب على من يقول للمسلم : يا كلب ، أو يا خنزير ، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم ؟.
فأجاب : الحمد لله ، يأثم ويعزر ، وعليه التوبة . والله أعلم ". انتهى من "فتاوى النووي" ص 224
وانظر السؤال رقم (42505) ففيه تفصيل الكلام في توبة من سب الدين .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب