شرح كتاب الجنايات من زاد المستقنع خطوة ..
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب الجنايات
1) من قول المؤلف " كتـاب الجنايات " إلى قوله" فصل : تقتل الجماعة بالواحد " :
1- ما تعريف الجناية اصطلاحا ؟
2- ما أنواع القتل ؟
3- ما الحكم لو قتل الصبيُّ امرأةً عمدا ؟
الجواب:
ج1- التعدي على البدن خاصة بما يوجب القود - أي القصاص - أو الدية.
ج2- النوع الأول : عمد . النوع الثاني : شبه عمد . النوع الثالث : خطأ .
ج3- يعد هذا القتل خطأ وإن تعمد القتل؛ لأنه صغير، ففيه الدية والكفارة، فالدية تكون في مال العاقلة ، وأما الكفارة فهي في ماله ، ولا قود ولا قصاص.
2) من قوله " وإن سقط القود أدَّوْا دية واحدة "إلى قوله " فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد " :
4- ما الحكم إن أمر السلطان بقتل شخص ظلما ؟
5- هل يقتص من السكران إن قتل ؟
6- ما الحكم لو قتل المسلم ذميا غيلة ؟
الجواب:
ج4- إن علم المأمور أنه ظلم فلا يجوز أن يطيع فإن فعل فعليه القصاص لأنه هو المباشر دون الآمر . أما إذا لم يعلم فالحد على السلطان .
ج5-نعم ؛ يقتص منه ، وهو مذهب الجمهور .
ج6- يُخيّرالولي بين الدية أو القصاص . وقيل : يقتل الإمام القاتل من غير أن يرجع إلى الولي ،وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام لأنه من باب الحرابة، وقد قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ}.
3) من قوله " ولا حر بعبد " إلى قوله " يشترط له ثلاثة شروط : أحدها : كون مستحقِّهِ مكلفاً فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يُستوف وحُبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة ":
7- هل يقتل الحر بالعبد ؟
8- هل يقتل الولد إذا قتل أباه ؟
9- ما شروط استيفاء القصاص ؟
الجواب:
ج7- لا يقتل الحر بالعبد ، وهومذهب الجمهور . وذهب الحنفية : إلى أنه يقتل به ، وهو الأرجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( المؤمنون تتكافأ دماؤهم))رواه أحمد وأبو داود .
ج8- نعم .
ج9- ثلاثة شروط : أحدها: كون مستحقه مكلفاً لقوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ} والصبي والمجنون لا ولاية لهما . الثاني: اتفاق الأولياء الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني.
4) من قوله الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه علىاستيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به " إلى قوله " يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما " :
10- إذا قتل بعض الورثة الجاني قبل أن يتفق الورثة على القصاص، فهل يُقتل هذا الوارث ؟
11- كيف يستوفى القصاص في النفس ؟
12- ما الحكم لو اختار المجني عليه القود ( القتل ) قبل أن يموت ثم مات فاختار وليه بعده الدية ؟
الجواب :
ج10- لا يقتل لكنه يعزر. وقيل :يقتل . والراجح الأول لأنه يستحق بعضه ،ولأن دمه لم تثبت عصمته .
ج11- لا يستوفى إلا بالسيف ،وهو المذهب ومذهب الحنفية . وقال المالكية والشافعية : له أن يقتص بمثل ما قتل به وليَّه إلا ما استثني، وهو الأرجح لقوله تعالى : {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} .
ج12- ظاهر كلام المؤلف أن الأ مرإلى الولي وأنه بالخيار بين القود والدية . وقيل : يتحتم القود ، وهو اختيار شيخ الإسلام .
5) من قوله " وعفوه مجاناً أفضل " إلى قوله " ويـؤخذ عكسـه ولا أرش " :
13- هل يجوز الصلح على أكثر من الدية المقدرة شرعا ؟
14- ما الحكم لو عفا المجني عن قطع أصبع الجاني ثم سرت الجناية إلى نفس المجني فمات ؟
15- ما شروط القصاص في الطرف ؟
16- ما الحكم لو قطع أصبعا زائدة من يد إنسان، هل يقتص منه ؟
الجواب :
ج13- نعم .
ج14- أولاً : إن مات قبل العفو فيعد شبه عمد ، وقد تقدم حكمه .
ثانيا : إن عفا ثم مات فإن كان العفو إلى غير شيء ( أي دون مقابل ) فهدر أي لا شيء له لأن السراية فرع عن الجناية وقد عفا عنها . وإن عفا إلى الدية ( وهي هنا عُشرها ) فله الدية كاملة ، هذاالمذهب .
وقيل : له أن يأخذ الدية كاملة وإن عفا إلى غير شيء ، وهو الراجح؛ لأنه إنما عفا عن الجناية ولا سراية فيها، وأما مع السراية فإنه لم يثبت عفوه عنها، فلا يسقط من ذلك إلا ما عفا عنه.
ج15- الأول : الأمن من الحيف . الثاني:المماثلة في الاسم والموضع ، فلا تؤخذ يمين بيسار 0 الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال ، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء.
ج16- لا يقتص منه إلا أن تكون له أصبع زائدة في نفس الموضع لأن من شروط القصاص المماثل ةفي الاسم والموضع .
6) من قوله " النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرحٍ ينتهي إلى عظم كالموضحة " إلى قوله" ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية " ( آخر الجنايات ):
17- هل يجوز القصاص في الجراح ؟ ولماذا ؟
18- هل يثبت القصاص في الضرب بالعصا والإتلاف في المال ؟
الجواب :
ج17- يقتص في الجرح الذي ينتهي إلى العظم فقط دون أن يكسره، ولا يقتص في غيره؛ لعدم أمن الحيف . إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد .
ج18- الجمهور على عدم جوازالقصاص في الضرب بالعصا والمال لعدم المماثلة في الغالب فقد تكون العصا أشد من العصا ، واختار شيخ الإسلام الجواز لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ}. وقوله:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}. وفي صحيح البخاري : (( أَقَادَ عُمَرُ، مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ، مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْوَاطٍ)).
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الجنايات ، ويليه كتاب الديات ..
رد: شرح كتاب الجنايات من زاد المستقنع خطوة ..
رد: شرح كتاب الجنايات من زاد المستقنع خطوة ..
عمل عظيم بارك الله فيك حبذا لو وضع على ملف وورد مع بقية المواضيع القيمة ليسهل حفظها ومراجعتها