الرد على من أنكر حدَّ الردة... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الرد على من أنكر حدَّ الردة
قد نتج عن القول بحرية الرأي إنكار حدِّ الردة لأنه يتعارض معها بزعم من يرى ذلك.
قالوا ولأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مرتداً.
قالوا ولأنه يتعارض مع قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ). قالوا ولأن حدَّ الردة لم يرد في القرآن.
هذا حاصل ما وقفت عليه من تعليلاتهم لذلك.
والجواب عن ذلك:
1- حدُّ الردة ثابت بإجماع الفقهاء. قال ابن قدامة في المغني (8-126) الرابع يعني من أحكام المرتد: أنه إذا لم يتب قتل - وهو قول عامة الفقهاء.
2- أن قتل المرتد فيه حفظ للعقيدة من العبث، لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس - العقيدة والنفس والعرض والنسل والمال والأمن.
3- أما كون حدِّ الردة لم يُذكر في القرآن فقد جاء في السنَّة الصحيحة. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه" وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث - الثيِّب الزاني - والنفس بالنفس - والتارك لدينه المفارق للجماعة) وقد قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)، وقد أمر الرسول بقتل من بدَّل دينه فوجب قتله.
4- أما قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) معناه أنه لا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام. وحدُّ الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه. لأن الذي دخل في الإسلام قد اعترف بأنه حق ثم تركه عن علم؛ فهو متلاعب بالدين فاستحق القتل على ذلك حماية للعقيدة عن العبث.
5- حرية الرأي تكون فيما للرأي فيه مجال ولا مجال للرأي في أمور العقيدة وأمور الدين. لأن هذه الأشياء مبناها على الإيمان والتسليم والانقياد.
6- حدُّ الردة حدٌّ من حدود الله لا يجوز تعطيله لأي اعتبار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، وحدُّ الردة أعظم من حدِّ السرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم منع الشفاعة في الحدود وشدَّد في ذلك.
7- أما أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتداً فجوابه أن الرسول ترك ذلك لمانع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه".
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
1433-07-19هـ
رد: الرد على من أنكر حدَّ الردة... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
(( قال ابن العماد في ( شذرات الذهب )
سنة أربع وأربعين وسبعمائة
في جمادى الآخرة منها
قتل إبراهيم بن يوسف المقصاتي الرافضي إلى لعنة الله
شهد عليه بسب الصحابة رضي الله عنهم وقذف عائشة والوقوع في حق جبريل عليه السلام .
ثم قال
وفيها حسن بن محمد بن أبي بكر السكاكيني
قال في الدرر كان أبوه فاضلاً في عدة علوم متشيعاً من غير سب ولاغلو
فنشأ ولده هذا غالياً في الرفض فثبت عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بدمشق
وثبت عليه أنه أكفر الشيخين وقذف ابنتيهما
ونسب جبريل إلى الغلط في الرسالة إلى غير ذلك
فحكم بزندقته وبضرب عنقه
فضربت بسوق الخيل حادي عشر من جمادى الأولى .))
( 8/244)
وهذا معروف في التاريخ كما قتل الحلاج وغيره
( انظر شذرات الذهب 8/65 -8/133) قتل الهيتي الصالحي والراهب توما الذي ارتد بعد إسلامه
وغيرها كثير .
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين
وفيها: أمر الخليفة المتوكل على الله بضرب رجل من أعيان أهل بغداد يقال له: عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم، فضرب ضرباً شديداً مبرحاً، يقال: إنه ضرب ألف سوط حتى مات،
وذلك أنه شهد عليه سبعة عشر رجلاً عند قاضي الشرقية أبي حسان الزيادي أنه يشتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم، فرفع أمره إلى الخليفة فجاء كتاب الخليفة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين نائب بغداد يأمره أن يضربه بين الناس حد السب،
ثم يضرب بالسياط حتى يموت، ويلقى في دجلة ولا يصلى عليه، ليرتدع بذلك أهل الإلحاد والمعاندة،
ففعل معه ذلك قبحه الله ولعنه،
ومثل هذا يكفر، وإن كان قد قذف عائشة بالإجماع، وفيمن قذف سواها من أمهات المؤمنين قولان.
والصحيح أنه يكفر أيضاً، لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن.
( البداية النهاية 10/172)