السلام عليكم ورحمة الله ..
محلول مضمضة الفم (الليسترين) يحتوي على 21,6% من الكحول.
فما حكم المضمضة جزاكُم الله خيراً ؟
حلال/حرام
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله ..
محلول مضمضة الفم (الليسترين) يحتوي على 21,6% من الكحول.
فما حكم المضمضة جزاكُم الله خيراً ؟
حلال/حرام
سؤال:
نصحني البعض بأن لا أستعمل (Listerine) وهو مادة غسول للفم والسبب أنها تحتوي على مادة كحولية .
إذا كانت المادة الكحولية التي تحتوي عليها غير مسكرة ، فهل هناك سبب آخر للتحريم أم أنه يجوز استعمالها ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت المادة الكحولية التي يحتوي عليها هذا الغسول غير مسكرة فلا بأس من استخدامه إذا لم يكن فيه ضرر ، لأن المحرّم إنما هو المسكر فقط .
الشيخ سعد الحميد .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/20034
محلول Crest خالي من الكحول وهو للمضمضة أيضا
ملف مرفق 7741
الأخت الفاضلة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فى نقلكم عن الحكم فى الفتوى نظر من وجهين :
الأول : أن العلة فى تحريم الكحل ليس السكر فقط بل أيضا النجاسة على الراجح من قول الفقهاء . فإذا غلب الكحول فى هذا الدواء برائحة أو طعم أو لون حكم بنجاسته وهذا قول العامة من الفقاء . أما إن استحال الكحول فى الدواء وغلب عليه الطاهر جاز إذ أصبح لا أثر شرعى له .
الوجه الثانى : أن المضمضة بشئ فيه كحول يتنزل على الرعى حول الحمى إذ لا يسلم فى الغالب نزول شئ من ذلك فى حلقة (وما أسكر كثيره فقليله حرام)
والنبى صلى الله عليه و سلم يقول ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)
يقول الله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)".
قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: "قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه؛ لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب. وروى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل علمت أن الله حرمها" قال: لا، قال: فسار رجلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بم ساررته" ؟ قال: أمرته ببيعها؛ فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" ، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها؛ فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الشاة الميتة. "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" الحديث."
وعلى هذا، فالأولى عدم استعمال أي شيء فيه خمر لأي غرض من الأغراض.