رد: الجمع بين هذه الأحاديث
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
اذا هو من العام المخصوص ...
ومن المخصصات له:
قتل شارب الخمر في الرابعة
قال أبو داود حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "
أخرجه : عبد الرزاق ( 17087 ) ، وأحمد (4/95 و96 و101 )، وأبو داود ( 4482 ) ، وابن ماجه ( 2573 ) ، والترمذي ( 1444 ) وفي " العلل الكبير " ، له ( 246 ) ، وأبو يعلى ( 7363 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/159 ، وابن حبان ( 4446 ) ، والطبراني في " الكبير " 19/( 767 ) و( 768 ) ، والحاكم 4/372 ، والبيهقي 8/313 من حديث معاوية بن أبي سفيان ، به .
وأخرجه : أبو داود ( 4483 ) ، والنسائي( 8/313 )، والحاكم (4/371) من حديث عبد الله ابن عمر ، به . وأخرجه : أحمد 2/291 ، وأبو داود ( 4484 ) ، وابن ماجه ( 2572 ) ، والنسائي 8/314 ، وابن حبان ( 4447 ) ، والحاكم (4/371 )من حديث أبي هريرة ، به .
وأخرجه : ابن حبان ( 4445 ) من حديث أبي سعيد به .وصححه العلامة الألباني.
قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود:"وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَتْل شَارِب الْخَمْر بَعْد الرَّابِعَة : فَقَدْ قَالَ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء : إِنَّ الْأَمْر بِقَتْلِهِ فِي الرَّابِعَة مَتْرُوك بِالْإِجْمَاعِ , وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره .
وَقِيلَ : هُوَ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن حِمَار " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلهُ فِي الرَّابِعَة " .
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَقَدْ قِيلَ لَهُ : لِمَ تَرَكْته ؟ فَقَالَ : لِحَدِيثِ عُثْمَان لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث " .
وَفِي ذَلِكَ كُلّه نَظَر أَمَّا دَعْوَى الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه : فَلَا إِجْمَاع قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو " اِئْتُونِي بِهِ فِي الرَّابِعَة , فَعَلَيَّ أَنْ أَقْتُلهُ " وَهَذَا مَذْهَب بَعْض السَّلَف .
وَأَمَّا اِدِّعَاء نَسْخه بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن حِمَار فَإِنَّمَا يَتِمّ بِثُبُوتِ تَأَخُّره وَالْإِتْيَان بِهِ بَعْد الرَّابِعَة وَمُنَافَاته لِلْأَمْرِ بِقَتْلِهِ .
وَأَمَّا دَعْوَى نَسْخه بِحَدِيثِ : " لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث " فَلَا يَصِحّ , لِأَنَّهُ عَامّ , وَحَدِيث الْقَتْل خَاصّ .
وَاَلَّذِي يَقْتَضِيه الدَّلِيل : أَنَّ الْأَمْر بِقَتْلِهِ لَيْسَ حَتْمًا وَلَكِنَّهُ تَعْزِيز بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة فَإِذَا أَكْثَر النَّاس مِنْ الْخَمْر وَلَمْ يَنْزَجِرُوا بِالْحَدِّ فَرَأَى الْإِمَام أَنْ يُقْتَل فِيهِ قُتِلَ , وَلِهَذَا كَانَ عُمَر يَنْفِي فِيهِ مَرَّة وَيَحْلِق فِيهِ الرَّأْس مَرَّة وَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ وَقَدْ جَلَدَ فِيهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر أَرْبَعِينَ .
فَقَتْله فِي الرَّابِعَة : لَيْسَ حَدًّا , وَإِنَّمَا هُوَ تَعْزِيز بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة , وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّج حَدِيث الْأَمْر بِقَتْلِ السَّارِق إِنْ صَحَّ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:" ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة ، وقد ورد الأمرُ به عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجوهٍ متعدِّدَةٍ وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص وغيره ، وأكثر العلماء على أنَّ القتل انتسخ ، وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرَّابعة، فلم يقتُله..........."
جامع العلوم والحكم.
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي
جزاك الله خيرا .
وجزاك مثله .
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
ومن مخصصاته :
قتل من يعمل بعمل قوم لوط
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ, وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ, فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا اَلْبَهِيمَةَ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ, إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِخْتِلَافًا[1].
[1] رواه أحمد (1 /300)، وأبو داود (4462)، وابن ماجه (1561) والترمذي (1456)، والنسائي في السنن الكبرى (4 /322) رقم(36/2159)،و البيهقي (8/232),والحاكم (4/355) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني أن الحديث صحيح وانظر الإرواء رقم(2350)./ سبل السلام تحقيق :محمد صبحي حسن حلاق(ج7_ص120).
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
أخ أبو العبدين حديث قتل شارب الخمر لا يعمل به وقد فصل ذلك الترمذي رحمه الله في العلل..والحديث الآخر عن قتل من يعمل عمل لوط لا يثبت من الناحية الحديثية..
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي
أخ أبو العبدين حديث قتل شارب الخمر لا يعمل به وقد فصل ذلك الترمذي رحمه الله في العلل..والحديث الآخر عن قتل من يعمل عمل لوط لا يثبت من الناحية الحديثية..
عذراَ هل قرأت كلام ابن القيم اعلاه ؟!
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
ومن المخصصات له :
قتل من وقع على ذات محرم
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : " لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تريد قال : بعثني رسول اللّه : صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" [1].
[1] قال الشيخ محمد حسن حلاق : رواه أحمد (4/290) في المسند وأبو داود (4457),والترمذي (1362), وقال حسن غريب والنسائي (3331) وابن ماجه (2607) وانظر العلل الكبير للترمذي (ص 208_ 209) رقم (372) والعلل لابن أبي حاتم (1/403,رقم 1207) والعلل للدارقطني (6/20_22_س951).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. /
( انظر نيل الاوطار ج13_ص296). ط دار ابن الجوزي .
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
ومن المخصصات له أيضاً :
قتل من وقع على ذات محرم
عن البراء بن عازب:رضي الله عنه قال : " لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تريد قال : بعثني رسول اللّه : صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" [1].
[1] قال الشيخ محمد حسن حلاق : رواه أحمد (4/290) المسند , وأبو داود (4457),والترمذي (1362), وقال حسن غريب والنسائي (3331) وابن ماجه (2607) وانظر العلل الكبير للترمذي (ص 208_ 209) رقم (372) والعلل لابن أبي حاتم (1/403,رقم 1207) والعلل للدارقطني (6/20_22_س951).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. / ( انظر نيل الاوطار ج13_ص296) ط دار ابن الجوزي .
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
آثار عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو تحتاج لتحرير ونظر..حتى يعلم مدى وجود المخالفة..
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
ومن المخصصات له أيضاً :
قتل من أراد أن يشق عصى المسلمين
منها : ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:" إذا بُويِع لِخَلِيفَتين ، فاقتلوا الآخرَ منهما" خرَّجه مسلم من حديث أبي سعيد وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها!.
ومنها : قولُه - صلى الله عليه وسلم :" من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ ، فأراد أنْ يشقَّ عصاكم ، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه " وفي رواية :" فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان" وقد خرَّجه مسلم أيضاً. ([1]).
([1])(انظر جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب).
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي
آثار عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو تحتاج لتحرير ونظر..حتى يعلم مدى وجود المخالفة..
بارك الله فيك في المشاركة الاولى قلت لا يعمل بها وهنا قلت الآثار تحتاج تحرير ونظر ؟!
فمن أين جزمت بأنها لا يعمل بها اولاً إذاً ؟ !
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
ومن المخصصات له أيضاً :
قتل من وجد في الفراش مع الزوجة
عن حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْد ابْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ؛ وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِك بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِين َ؛ وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ"([1]).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :" تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد وقال أن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا نقل ذلك عن بن المواز من المالكية وسيأتي بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى الحديث (4922)([2]).
وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ:" وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السَّائل قوله : أيقتله ؟ تقرير منه على ذلك .ويلزم منه أنه إن قتله لم يكن فيه قصاص ولا غَيْرُهُ . وقد عضده قول سعد :" لو رأيته ضربته بالسيف". ولم ينكر عليه . بل صوَّبه بقوله : "تعجبون من غيرة سعد ". ولهذا قال أحمد وإسحاق : يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين واختلف أصحابنا بذلك:
فقال ابن القاسم : يهدر دمه إن قتله إذا قامت البينة محصنًا كان أو غير مُحْصَن واستحب الدية في غير المحصن.
وقال ابن حبيب : إن كان مُحصنًا فهذا الذي ينجي قاتله البينة .
وقد اختلف عن عمر رضى الله عنه في هدر دم مثل هذا وروي عن علي رضى الله عنه : يُقَاد منه فأمَّا لو لم يات ببيَّنة فإنَّه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور.
وقال الشافعي وأبو ثور: وسعه فيما بينه وبين الله تعالى قتله.يعنيان : إذا كان محصنًا والله أعلم([3]).
([1])أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 20 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمؤلفه : محمد فؤاد عبد الباقى رقم(كتاب اللعان) والجمع بين الصحيحين للحميدي رقم(2912).
([2])(فتح الباري شرح صحيح البخاري).
([3])(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم).
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
اخي أبو العبدين انا قلت لا يعمل بها أي بالمرفوع للنبي عليه السلام اما الآثار فهي أقوال صحابة إنما قلت نحرر أسانيدها لمعرفة هل حقا هم قالوا بذلك أم لا..وليس طلبي تحرير الآثار أني سوافقهم مع ثبوت قولهم فلتنتبه لكلامي جيدا..
رد: الجمع بين هذه الأحاديث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي
اخي أبو العبدين انا قلت لا يعمل بها أي بالمرفوع للنبي عليه السلام اما الآثار فهي أقوال صحابة إنما قلت نحرر أسانيدها لمعرفة هل حقا هم قالوا بذلك أم لا..وليس طلبي تحرير الآثار أني سوافقهم مع ثبوت قولهم فلتنتبه لكلامي جيدا..
بارك الله فيك .