مناقشة حول إفطار الحامل والمرضع
الذي ترجح لي أنَّ الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط، ولا قضاء عليهما؛ سواء في حالة الخوف على أنفسهما أو على أولادهما.
ودليل ذلك: قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إن الله تعالى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ»([1]).
فَلَمْ يُفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوف على النفس أو على الولد، وَلَمْ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ولا إطعامًا؛ وإنما أُخذ الإطعام مِنَ الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يُعلم لهم فيها مخالف.
فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «إِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا»([2]).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَيْضًا، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا، فَقَالَ «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ»([3]).
وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: «تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»([4]).
[1])) أخرجه أحمد (19047) وأبو داود (2408)، والترمذي (715)، وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»، والنسائي في ((المجتبى)) (2275)، وفي ((الكبرى)) (2596)، وابن ماجه (1667)، وصححه الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (2025).
[2])) أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (1607)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، والطبراني في ((السنن)) (2380)، وقال: «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ»، والطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (1635)، وقال الألباني في ((الإرواء)) (4/ 19): وإسناده صحيح على شرط مسلم.
[3])) أخرجه الطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، بإسناد صحيح، وقال: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.
[4])) أخرجه البيهقي في ((الكبير)) (8079)، وفي ((الصغرى)) (1353)، والدارقطني في ((السنن)) (2389)، بإسناد صحيح.