البخاري يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة .
( البخاري يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة )
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ زِيَارَةِ القُبُورِ
1283 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» .
وقوله : بَابُ زِيَارَةِ القُبُورِ أي باب مشروعية زيارة القبور للنساء والرجال
وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه و سلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة ، والإنكار كان على البكاء فقط ، والله تعالى أعلم وأحكم .
رد: البخاري يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة .
منقول من ( م.مريم الكثيري )
والله ياشيخنا احترنا
اذكر في اول الطلب تعلمنا انه لايجوز واوردو لنا الادلة المشهورة..ثم تعلمنا انه صلى الله عليه وسلم نهى عنه اول الامر ثم امر بزيارة القبور-نظن في الاخير زيادة علم-..طبعا لابد من جمع كل الاحاديث ومعرفة المتقدم والنتأخر وسياق كل حديث...نرجو ممن لدية علم ان يفيدنا..نفعكم الله ونفع بكم .
رد: البخاري يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة .
منقول من Ahmad Alfdaoi
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فزيارة النساء للقبور اختلف فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال: فمنهم من منع ومنهم من أطلق الإباحة ومنهم من جوَّز بشروطٍ جمعاً بين الأدلة وهذا الأخير هو أقرب الأقوال للصواب فقد روى الترمذي في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة". وأصل الحديث في مسلم والمرأة تحتاج إلى التذكير كالرجل تماماً وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "النساء شقائق الرجال"، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوارات القبور" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه فإن اللعن لمن تكثر الزيارة كما هو واضح من الصيغة، فخلاصة القول أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور إن أمنت الجزع وخرجت غير سافرة أو متعطرة وألا تكثر الزيارة وألا تتحرى أياماً محددة تعتقد أن لها فضلا في الزيارة . والله تعالى أعلم.
رد: البخاري يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة .
بارك الله فيك أخي وهو الصواب كما نقلت ألا تكثر الزيارة والتردد على المقبرة وتخرج بالشروط الذي ذكرها الشيخ أحمد الفدوي من نقلك السالف وهو قول وسط وجامع بالتوفيق
رد: البخاري يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة .
قد صنف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة في هذا بعنوان : جزء في زيارة النساء للقبور ، ونقل كلام العلماء ، ثم ذهب إلى عدم الجواز .
والقول الصحيح ـ والله أعلم ـ جواز زيارة المرأة للقبور بالضوابط الشرعية ، والحديث المذكور صريح في هذا ، وهناك أدلة أخرى ، والأحاديث الصريحة المانعة لا تخلو من مقال ، كحديث : لعن الله زائرات ـ أو زوارات ـ وإن كانت اللفظة الثانية ـ إن صحت ـ تدل على تكرار الزيارة ، وهي من صيغ المبالغة ، فلا تحمل على من زارت بين الفينة والفينة .
وأنقل هنا من باب الفائدة : أنه قد فرق بعضهم بين المرأة الشابة والعجوز ، قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد عند حديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ... : ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة وتوقى ذلك للنساء المتجالات ( اللاتي كبرن في السن ) أحب إلي ، فأما الشواب فلا تؤمن الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتها ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلا على أمساكهن عن الخروج فيما عداها والله أعلم.ثم أورد الأحاديث والآثار االدالة على جواز زيارتها للقبور ، وأن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يزرن القبور . بل قالت عائشة كما في الصحيح : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون .
والأدلة في هذا الباب كثيرة ، والله أعلم .
رد: البخاري يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة .