ولعل البخاري غافل عن هذا الاصطلاح ولا يبعد أن يكون العرف المذكور اشتهر بد زمن البخاري
في صحيح البخاري :
15 - باب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ
2275 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِى عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ. قَالَ وَإِنِّى لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِى ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77)} اهـ .
وقال الشيخ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي رحمه الله تعالى (المتوفى: 1353هـ) في فيض الباري على صحيح البخاري :
باب " هل يؤاجر الرجل نفسه " إلخ ، وقد مرَّ: أن المُؤاجَرَةَ شائعةٌ في الفحشاء، والزنا، ولعلَّ البخاريَّ غافلٌ عن هذا الاصطلاح، ولا يَبْعُدُ أن يكونَ العُرْفُ المذكورُ اشتهر بعد زمن البخاريِّ اهـ .
فما رأيكم يا أهل الحديث الكرام بكلام صاحب كتاب فيض الباري على صحيح البخاري ؟ .
رد: ولعل البخاري غافل عن هذا الاصطلاح ولا يبعد أن يكون العرف المذكور اشتهر بد زمن الب
وأيضا علق سابقا على تبويب البخاري :
6 - باب مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ
لِقَوْلِهِ: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} إِلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)} [القصص: 27 - 28] يَأْجُرُ فُلاَنًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ فِى التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللَّهُ.
وهذا ما قُلْتُ: أن المعقودَ عليه في باب الإِجارة قد يكون تسليمَ النفس، ولا يُشْتَرَطُ فيه العمل.
قوله: (آجَرَكَ اللهُ) يُمْكِنُ أن يكونَ إشارةً إلى أن المُؤَاجَرَةَ تُسْتَعْمَلُ في الفواحش، فالمُؤَاجَرَةُ: المعاملةُ على الزنا، كما صرَّح به الزمخشريُّ.
رد: ولعل البخاري غافل عن هذا الاصطلاح ولا يبعد أن يكون العرف المذكور اشتهر بد زمن الب
منقول من ماجد أحمد مطر
ما يشير إلا بعد ما قاله عن الإمام البخاري رحمه الله قول الله تعالى عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما قيل له :( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) .
والكلمة قد تستخدم في الخير والشر كل على حسب وروده والله أعلم