(الحَبَل) للآدميات (والحمْل) لغيرهن من البهائم والدواب إلا في حديث واحد!
السلام عليكم...
قال النووي: قال أهُل اللغةِ: الحَبَلُ: للآدَمِيّاتِ،وا لحَمْلُ لغيرِهنّ.
وقال ابن السكيت:لا يقال لشيء من الحيوان غير الإنسان حُبْلَى إلا في حديث واحد نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلة.
ومثله عن أبي عبيدة أو أبي عبيد
/// هل صح خلاف هذا الكلام؟
/// كيف يخرج قولهم: لا يصح إلا في حديث واحد؟ لأنه مشكل.
رد: (الحَبَل) للآدميات (والحمْل) لغيرهن من البهائم والدواب إلا في حديث واحد!
هنا مزيد في حاشية القليوبي وعميرة بالشاملة
http://islamport.com/d/2/shf/1/22/1557.html
وهناك كلام عن الموضوع في لغة الفقيه تحرير ألفاظ التنبيه وأظنه لا يوجد بالشاملة
رد: (الحَبَل) للآدميات (والحمْل) لغيرهن من البهائم والدواب إلا في حديث واحد!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بعض الأدلة الشرعية التي تعارض ذلك :
قال تعالى : ( فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ( 22 )
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت
يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ( 23 ) )سورة مريم
وقال تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .) سورة الأحقاف : 15
وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1)
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ) الحج
أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته ، فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح أخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فأذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس كثيرا ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أراد دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم . الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5127
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري : يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، فيسألها عن حديثها ، وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته . فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره : أن سبيعة بنت الحارث أخبرته : أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدرا ، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ، رجل من بني عبد الدار ، فقال لها : ما لي أراك تجملت للخطاب ، ترجين النكاح ، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي . الراوي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3991
خلاصة حكم المحدث: [أورده في صحيحه] وقال : تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير - وكان أبوه شهد بدراً - أخبره.
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قضى الله فيك وفي امرأتك ) . وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث : أن يرثها وترث منه ، ما فرض الله لها . الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4746
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم ، يقول : لبيك ربنا وسعديك ، فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ، قال : يارب وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف - أراه قال - تسعمائة وتسعة وتسعين ، فحينئذ تضع الحامل حملها ، ويشيب الوليد ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ) . فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد ، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة . فكبرنا ، ثم قال : ثلث أهل الجنة . فكبرنا ، ثم قال : شطر أهل الجنة . فكبرنا . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4741
خلاصة حكم المحدث: [أورده في صحيحه] وقال : وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية (سكرى وما هم بسكرى)
رد: (الحَبَل) للآدميات (والحمْل) لغيرهن من البهائم والدواب إلا في حديث واحد!
فهمت من الكلام أن مراد هؤلاء العلماء أن لفظ ( حَبَلَتْ ) خاص بالمرأة ، وأما لفظ ( حَمَلَتْ ) فيستعمل مع المرأة ومع كل أنثى من الأدميات وغيرهن .
وقد خالف ذلك صاحب المصباح المنير في مادة ( ح ب ل ) فذكرها مع الآدميات ومع غيرهن، وذكر هذا المذهب في آخر كلامه ونكر القائلين به وكأنه لا يرضاه.
قال في "المصباح" (ص 107 - طبعة الرسالة): (( وقال بعضهم: الحَبَلُ مختص بالآدميات ، وأما غير الآدميات من البهائم والشجر فيقال فيه : حمل ، بالميم )).
والذي يظهر لي أن استخدام ( حبلت ) مع غير الآدميات صحيح لغة لكنه قليل ونادر ولم يقف عليه ابن السكيت في غير حديث : (( نهى عن حبل الحبلة )). والله أعلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
/// كيف يخرج قولهم: لا يصح إلا في حديث واحد؟ لأنه مشكل.
ما المشكل عندك فيه هل وقفت على أحاديث أخرى صحيحة فيها استخدام هذا اللفظ مع غير الآدميات ؟
رد: (الحَبَل) للآدميات (والحمْل) لغيرهن من البهائم والدواب إلا في حديث واحد!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
ما المشكل عندك فيه هل وقفت على أحاديث أخرى صحيحة فيها استخدام هذا اللفظ مع غير الآدميات ؟
لا
الإشكال: إذا ثبت عن النبي (ص) فلما لا يثبت مطلقا إلا أن يفهم كلامهم على القلة والندرة فلا إشكال
رد: (الحَبَل) للآدميات (والحمْل) لغيرهن من البهائم والدواب إلا في حديث واحد!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
لا
الإشكال: إذا ثبت عن النبي (ص) فلما لا يثبت مطلقا إلا أن يفهم كلامهم على القلة والندرة فلا إشكال
لا أراه إلا من هذا الباب ، إن شاء الله .