-
صلاة إلى أربع جهات
قال في المغني : فإن تغير اجتهاده في الصلاة استدار إلى الجهة الثانية وبنى على ما مضى من صلاته نص عليه أحمد في رواية الجماعة ... إلخ ،
قال العلامة ابن قاسم : فلو صلى الأربع الركعات إلى أربع جهات كلما بدا له جهة توجه إليها صحت صلاته، وليس هذا نقضا للاجتهاد وإنما هو عمل بكل من الاجتهادين، فلذلك بنى على صلاته ولم يعد ما فعله بالاجتهاد الأول، ولقضية عمر في مسألة المشركة، وقال: تلك على ما قضينا، ولم يعلم له مخالف.
-
رد: صلاة إلى أربع جهات
أخي الفاضل_أبو مالك المديني_ هل أحدٌ من أهل العلم قديماً أو حديثاً ؛ قال بما قال به العلامة ابن قاسم _كما زعمت_ ؟ .
-
رد: صلاة إلى أربع جهات
نعم هذا مذكور عن غير واحد من علماء المذاهب؛ فمنهم:
1- لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ وَقِيلَ قَوْلَانِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا أَحَدُهُمَا يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ لَا يَسْتَأْنِفُ بَلْ يَنْحَرِفُ إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ وَيَبْنِي قَالَ أَصْحَابُنَا وَعَلَى هَذَا الثَّانِي لو صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ بِاجْتِهَادَاتٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ. (المجموع للنووي 3/ 220).
2- فَإِن لم يتَيَقَّن الْخَطَأ بل تغير اجْتِهَاده لم يلْزمه الْقَضَاء حَتَّى لَو صلى أَربع رَكْعَات إِلَى أَربع جِهَات فَلَا قَضَاء أَيْضا.
( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص: 533).
3- وقد قال الفقهاء فيمن صلى صلاة رباعية إلى أربع جهات، كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد، أنه لا قضاء عليه.
(جزيل المواهب في إختلاف المذاهب للسيوطي ص:38).
4- مَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ وَيُصَلِّي إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ، فَإِنْ تَغَيَّرَ رَأْيُهُ بَعْدَ الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالاِجْتِهَادِ صَحَّتْ صَلاَتُهُ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ لأَِنَّ الاِجْتِهَادَ لاَ يُنْقَضُ بِالاِجْتِهَادِ . (حاشية ابن عابدين 1 / 291 ط. المصرية).
-
رد: صلاة إلى أربع جهات
كما قال أخونا الفاضل وزيادة ، ولم أر كلامك إلا بعد فترة ، لكن الإخوة بارك الله فيهم قد أجابوك باختصار، جزاهم الله خيرا .قال شيخ الإسلام : فصل إذا صلى بالاجتهاد ثم تبين له في اثناء الصلاة ان جهة القبلة خلاف ذلك عن يقين استقبل القبلة ويبني على صلاته كاهل قباء لأن اولى صلاته كانت صحيحه ظاهرا و باطنا فهو كالعاري إذا وجد السترة في اثناء صلاته
و ان تبين له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التي تبين له انها القبلة نص عليه و هو قول اكثر الاصحاب و قال ابن أبي موسى و الامدي و غيرهما يبنى على صلاته لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
و الاول اصح لاننا لا ننقض الاجتهاد الاول و إنما نامر ان يتم الصلاة إلى الجهة الاخرى ...إلخ
-
رد: صلاة إلى أربع جهات
قال ابن الملقن في "التوضيح"(3/100) في حديث "تحويل القبلة" :" فيه : جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين بدليلين ، فمن صلَّى بالاجتهاد إلى جهةٍ ثم تغير اجتهاده في أثنائها ، فظن أن القبلة في جهة أخرى ولم يتقن ذلك ، يتحول إلى الجهة الثانية ، ويبنى على صلاته ويجزئه ، وإن كانت إلى جهتين وثلاث وأربع حتى لو صلَّى الرباعية إلى الجهات الأربع ، كل ركعةٍ إلى جهةٍ بالاجتهاد أجزأه ، وهو الاصحُّ عند أصحابنا ".