رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
يالـــــها من نصــــــــــيحـ ــــــــــــةٍ لــــــــــو كـــــــــان لها رجـــــــــــــ ـالٌ..!!
"تعلموا العلم ما دمتم صغاراً ، قبل أن تصيروا سادةً رؤساء ينظر إليكم ، فإن لم تتعلموا قبل ذلك ؛ استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر ، فبقيتم جهالاً ".
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"حرمة الحسد وهو إجماع ، وهو المذموم ..إلَّا نعمة أصابها فاجرٌ أو كافرٌ ، أو من يستعينُ بها على فتنةٍ وإفساد " (3/363).
" أبو عبد الله محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني يعرف بالغريري ..أخرج له البخاري في ثلاثة مواطن ، ولم يخرج له باقي أصحاب الكتب الستة شيئاً".
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وفي حديث ابن عباس مرفوعاً :"اللهم علمه التأويل" : قال :" فيه استحباب الضم وهو إجماعٌ للطفل والقادم من سفر ، ولغيرهما ، مكروهٌ عند البغوي ، والمختار جوازه ، ومحل ذلك إذا لم يؤد إلى تحريك شهوة "(3/385).
"وقوله : "قد ناهزتُ الاحتلام" ، يصححُ قول الواقدي وغيره ، أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وأنه ابن ثلاث عشرة عند موته _صلى الله عليه وسلم_ ، ويرد قول من قال : إنه ابن عشر سنين إذ ذاك ، وصوب الإمام أحمد أن عمره إذ ذاك خمس عشرة سنة"(3/388).
وفيه :"احتمال بعض المفاسد لمصلحةٍ أرجح منها ، فإن المرور أمام المصلين مفسدة ، والدخول في الصلاة ، وفي الصف مصلحةٌ راجحةٌ ، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار" (3/390).
وفيه :"أن عدم الإنكار حجة على الجواز ؛ لكنه مشروطٌ بانتفاء الموانع من الانكار ، وبالعلم بالاطلاع على الفعل".
وفيه :"إجازه من علم الشيء صغيراً وأداه كبيراً ، ولا خلاف فيه ، كما قال ابن عبد البر ، ومن منع فقد أخطأه ،وكذا العبد والفاسق ، إذا أديا في حال الكمال".
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال في "مسألة صحة سماع الصبي" : " وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : أخرج البخاري في هذا الباب : حديث ابن عباس ومحمود بن الربيع ، وأصغر منهما : عبد الله بن الزبير _ولم يخرجه_ يوم رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في غزوة الخندق ، قال لأبيه : يا أبتاه ، رأيتك تختلف إلى بني قريظة فقال: يا يني إن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أمرني أن آتيه بخبرهم ، والخندق على أربع سنين من الهجرة ، وعبد الله أول مولودٍ ولد في الهجرة .
قلت[أي : ابن الملقن] :حديث عبد الله هذا أخرجه البخاري _كما سيأتي_ ، وكذا مسلم "(3/399).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قال إسحاق : وكان منها طائفة قيَّلت الماء.
قال : قول إسحاق : كذا وقع في البخاري غير منسوب في غير ما موضع منه ، وهو من المواضع المشكلة في البخاري ، ويروى عن إسحاق جماعة ، وقيل : ابن راهوية .
قال أبو على الجياني : روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وإسحاق بن إبراهيم السعدي ، وإسحاق بن منصور الكوسج عن حماد بن أسامة . وروى مسلمٌ أيضا عن إسحاق بن منصور الكوسج عن حماد أيضاً هذا كلامه .
وإسحاق هذا لا يخرج عن أحد هؤلاء ويظهر أن يكون ابن راهوية ؛ لإكثار البخاري عنه . وقد حكي الجيَّاني عن ابن السكن الحافظ : أن ما كان في كتاب البخاري عن إسحاق غير منسوب : فهو ابن راهوية "(3/408).
وقوله :"قيلت الماء" قيده الأصيلي بالمثناه تحت . قال : وهو تصحيفٌ منه ، وإنما هو بالباء الموحدة . وقال غيره : معناه : شربت القيل ، وهو شرب نصف النهار ، يقال : قيلت الإبل : إذا شربت نصف النهار .وقيل معناه : جمعت وحبست .
قال القاضي : ووراه سار الرواة غير الأصيلي : قبلت _بالموحدة_ في الموضعين أول الحديث ، فعلى هذا إنما خالف إسحاق في لفظ"طائفة" ، جعلها مكان "نقية"(3/411) ".
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
رؤية اللبن في النوم
"رؤية اللبن في النوم ؛ يدلُ على الفطرة والسنة والعلم والقرآن ، لأنه أول شيءٍ يناله المولود من طعام الدنيا ، وبه تقوم حياته ، كما تقوم بالعلم حياة القلوب ، فهو مناسبٌ للعلم من هذه الجهة ، وقد يدل على الحياة وعلى الثواب ؛ لأنه من نعيم الجنة إذا رأى نهراً من لبنٍ ، وقد يدلُ على المال الحلال ، وإنما أوله الشارعُ بالعلم في عمر ؛ لعلمه بصحة فطرته ، ودينه ، والعلمُ : زيادةٌ في الفطرة"(3/420).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أسماء بنت أبي بكر_رضي الله عنهم_ ...وطلقها الزبير ، قيل : لكبر سنها . وقيل : لأنه ضربها فصاحت بابنها عبد الله ، فلما رآه قال : أمك طالق إن دخلت. فقال عبد الله : تجعل أمي عرضةً ليمينك ، ودخل وخلصها فبانت منه . وقيل: أن عبد الله قال لأبيه : مثلي لا توطأ أمه . فطلقها ، وفيه نظر "(3/430).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وأما فاطمة بنت المنذر بن الزبير ، زوج هشام بن عروة ، روت عن جدتها أسماء ، وعنها زوجها هشام ومحمد بن إسحاق ، وأنكر عليه ونسب إلى الكذب في ذلك ، ولكنه ممكن ، وهي تابعية ثقة ، قال هشام : هي أكبر مني بثلاث عشرة سنة . وقال مرة :أدخلت علي وهي بنت تسع سنين ، فليحرر" .
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"إيرادُ صاحب "العمدة" هذا الحديث[أي : أني قد أرضعت عقبة] في "كتابه" ، يوهم أنه من المتفق عليه ، وقد نبهناك على أنه من أفراد البخاري فاستفده" (3/440).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"شيخ البخاري : محمد بن كثير العبدي البصري..ثقةٌ اختلط بآخره" .(3/449).
"يزيد مولى المنبعث المدني ، روى عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وعنه : ربيعة ، ويحيى بن سعيد . ثقة "(3/452).
"ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ...ثقة" (3/453).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وجوب التعريف [أي : للقطة] سنة ، وهو إجماعٌ ، كما حكاه القاضي ، قال : ولم يشترط أحدٌ تعريف ثلاث سنين ، إلَّا ما روي عن عمر ، ولعله لم يثبت عنه .
ظاهر الحديث : أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف ومدته ، والأصح عند الشافعية : أنه لا يجب التعريف في القليل سنة ، بل يعرف زمناً يظنُّ أن فاقده ، يعرض عنه غالباً ، والأصح في ضابط الحقير من الأوجه الخمسة أنه ما يقل أسف فاقده عليه غالباً " (3/458).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وروى حماد عنه [أي : أبو عمرو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك] ، عن أنس أنه _صلى الله عليه وسلم_ ، صلى على صبي ، فقال : "لو نجا أحدٌ من ضمة القبر ؛ لنجا هذا الصبي" وهذا منكر "(3/468).
"عبد الصمد بن حبيب العوذي ، أخرج له أبو داود وفيه لينٌ "(3/470).
"عطاء بن أبي رباح..جلالته وبراعته ، وثقته ، وديانته ، متفقٌ عليها ، وحج سبعين حجة ، وتوفي عن ثمانين سنة ، وكان حبشياً أسود أعور أفطس أشل أعرج لا مرأة له ، ثم عمى بآخره ، [ولكن العلم والعمل به رفعه]"(3/479).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
حديثان يتعارضان في [الظاهر] :
"حديث يا معشر النساء تصدقن". وحديث :"لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" :
قال ابن الملقن : "قوله :"يا معشر النساء تصدقن" :"جواز صدقة المرأة من مالها بغير أذن زوجها ، ولا يتوقف ذلك على الثلث من مالها ، وهو مذهب الشافعي والجمهور ، وقال مالك : لا تجوز الزيادة على الثلث من مالها إلَّا برضا زوجها .
وجه الدلالة للجمهور : أنه صلى الله عليه وسلم ، لم يسألهن هل استأذنَّ أزواجهن في ذلك أم لا ؟. وهل هو خارجٌ عن الثلث أم لا ؟ . ولو اختلف الحكم بذلك لسأل .
وأجاب القاضي : بأن الغالب حضور أزواجهن . وإذا كان كذلك ؛ فتركهم رضاً منهم بفعلهن . وهو ضعيفٌ كما قال النووي ؛ لأنهن معتزلات ، لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرها ، ولا قدر ما يتصدقن به ، ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً .
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال : "لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" رواه أبو داود . وله وللنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال :"لا تحل لامرأةٍ عطيةً ؛ إلَّا بإذن زوجها" . قال البيهقي : الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح . من أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباته .
فالجواب عنه من أوجه :
أحدها : معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق ، وهي أقوى منه فقدمت عليه .
وقد يال : هي واقعة حالٍ ؛ فيمكن حملها على أنه كانت قدر الثلث .
ثانيها : على تسليم الصحة : أنه محمولٌ على الأولى والأدب والاختيار ، ذكره الشافعي في البويطي ، قال : وقد أعتقت ميمونة ؛ فلم يعب النبي _صلى الله عليه وسلم_ عليها .
ثالثها : الطعن فيه : قال الشافعي : هذا الحديث سمعناه ، وليس بثابتٍ ؛ فليزمنا أن نقول به ، والقرآن يدلُ على خلافه ، ثم الآثر ، ثم المنقول ، ثم المعقول.
قيل : أراد بالقرآن قوله تعالى : {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ } [البقرة: 237] .
وقوله : {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
وقوله : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].
وقوله : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] الآية ، ولم يفرق ، فدلت هذه الآيات على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها ، وقال _صلى الله عليه وسلم_ لزوجة الزبير :"ارضخي ولا توعي ؛ فيوعي الله عليك" متفقٌ عليه .
وقال : "يا نساء المسلمات ، لا تحقرن جارة لجارتها ، ولو فرسن شاة" . واختلعت مولاةٌ لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيءٍ ، فلم ينكر ذلك ابن عمر .
وأما أبو محمد بن حزمٍ : فإنه طعن في حديث عمرو بن شعيب ؛ بأن قال :صحيفةٌ منقطعةٌ . وقد علمت أن شعيباً ، صرح بعبد الله بن عمرو ، فلا انقطاع.
وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به ، ثم قال : صحيحُ الإسناد .
ثم ذكره ابن حزمٍ من حديث ابن عمر : سئل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ما حق الزوج على زوجته ؟ . قال : "لا تصدق إلا بإذنه ، فإن فعلت كان له الأجر ، وكان عليها الوزر".
ثم قال : هذا خبرٌ هالك ؛ لان فيه موسى بن أعين ، وهو مجهول ، وليث بن أبي سليم ، وليس بالقوي .
وهو غريبٌ منه ؛ فإن موسى بن أعين ، روى عن جماعة ، وعنه جماعةٌ ، واحتج به الشيخان ، ووثقه أبو حاتم ، وأبو زرعة ، والنسائي ، نعم فيه : الحسن بن عبد الغفار ، وهو مجهول ، فلته أعله به .
ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رفعه : "لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلَّا بإذنه" .قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ . قال :"ذلك أفضل أموالنا" ، ثم قال : إسماعيل : ضعيفٌ ، وشرحبيل مجهول ، لا يدرى من هو .
وهذا عجيبٌ منه ! فإسماعيل حجةٌ فيما يروي عن الشاميين ، وشرحبيل شامي ، وحاشاه من الجهالة.
روى عنه جماعةٌ ، وقال أحمد : هو من ثقات الشاميين ، ووثقه . نعم ضعفه ابن معين . وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي : وقال حسن .
الرابع : أن الصدقة تنجي من النار : فإنه _صلى الله عليه وسلم_ أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار . وقيل : إنما أمرهن بها ؛ لأنه كان وقت حاجةٍ إلى المواساة ، وكانت الصدقة يومئذٍ أفضل وجوه البر " (3/481 إلى 485)..
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قوله : قيل : يارسول الله ! "أي الناس أسعد بشفاعتك" : كذا وقع في رواية أبي ذر ، والصواب حذف [قيل] كما جاء عند الاصيلي والقابسي ؛ لأن السائل هو أبو هريرة نفسه ، وقد أسلفنا أن البخاري ، رواه مرةٌ بلفظ : "قلت :يارسول الله" (3/488).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"فأبو حازم : سلمان الأشجعي ، مولى عزة الأشجعية ، وهو كوفي تابعي ثقة.
وأبو حازم :سلمة بن دينار الزاهد آخر يروى عن سهل بن سعد...وهو ثقة"(3/498).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"إن مفهوم العدد لا يدلُ على الزائد ، ولا على الناقص ، لقولها : "واثنتين يا رسول الله ؟" ، وهي من أهل اللسان . كذا قاله عياض ، وابن بطال ، وغيرهما . وفيه نظر.
وأولاد المسلمين في الجنة . قال المازري : وهو إجماعٌ في حق أطفال الأنبياء ، وقول الجمهور في أولاد من سواهم من المؤمنين، وبعضهم لايحكي خلافاً ، ويحكي الإجماع على دخولهم الجنة..وبعض المتكلمين يقف فيهم ، ولا يرى نصاً مقطوعاً به بكونهم فيها ، ولم يثبت الإجماع عندهم .
قلتُ : وما أبعده ! فالصواب : القطع بالإجماع" (3/500).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل القرشي الجمحي المكي ، هو ثبتٌ حجة"(3/503).
"وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري ..هو ثقةٌ ثبت"(3/513).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
حديث عائشة مرفوعاً :"من حوسب عُذب" قال :"استدرك الدار قطني هذا الحديث على الشيخين ، وقال : اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة ، فروى عنه عن عائشة ، وعنه عن القاسم عنها .
والجوابُ: أن هذا ليس علىٌ الجواز أن يكون سمعه منها ، ومن القاسم عنها"(3/505).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ: - وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ - ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ .
قال ابن الملقن :"فيه حسن التلطف في الإنكار ، لا سيما مع الملوك فيما يخالف مقصودهم ، لأنه أدعى لقبولهم ، لا سيما من عرف منهم بارتكاب هواه ، وأن الغلظة عليهم ، قد تكون سبباً لإثارة نفسه ومعاندته ،فاستأذنه في ذلك ، لأجل ذلك في التحديث "(3/515).
"قال ابن العربي : التبليغ عنه فرض كفاية ، وقد كان _عليه الصلاة والسلام_إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس ، لكن يخبر به من حضره ، ثم عليهم التبليغ إلتبليغ إلى من ورائهم قوماً بعد قوم ، فالتبليغ فرض كفاية ، والإصغاء فرض عين ، والوعي والحفظ يترادان على معنى ما يستمع ، فإن كان مما يخصه تعين عليه ، وإن كان يتعلق به وبغيره أو بغيره ؛ فالعمل فرضُ عينٍ ، والتبليغ فرض كفاية ".
"وقوله :"ووعاه قلبي" : أن العقل محله القلب لا الدماغ ، وهو قول الجمهور. لأنه لو كان محله الدماغ ؛ لقال : ووعاه رأسي . وفي المسألة قولٌ ثالث : أنه مشتركٌ بينهما" (3/517).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وما أبعد من ادعي نسخ الحديث[أي :حديث تحريم مكة] ، بقوله تعالى : "فاقتلوا المشركين" . ذكرتها لأنبه على وهنها.
والحديث دالٌ دلالةٌ واضحةُ على تحريم مكة ، وأبعد من قال : إن إبراهيم _عليه السلام_ أول من افتتح ذلك ، والصواب : أنها لمتزل محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض . وإضافة التحريم إلى إبراهيم في بعض الأحاديث ؛ إما لأنه أول من أظهر ذلك بعد خفائه وبلَّغه ، أو أنه حرمها بإذن الله ؛ فأضيف التحريم إليه ، أو أنه دعا لها ، فكان تحريم الله لها بدعوته "(3/524).