ساعدوني: أي المذاهب قرر سقوط عدالة الشاهد لدى القضاء لإرتياده مجالس الغناء والموسيقى
السلام عليكم
هل هذا الأمر انفرد به بعض الفقهاء أم هو معتمد عند بعض المذاهب ؟
أرجو أن يكون الكلام بالأدلة لا أقصد القرآن والسنة ولكن أقصد العزو إلى كتب الفقهاء الذين قرروا هذا الحكم في المذاهب الأربعة مع التوسع بذكر ما إذا كان هذا القول هو المعتمد في المذهب أم لا . رجاءً
رد: ساعدوني: أي المذاهب قرر سقوط عدالة الشاهد لدى القضاء لإرتياده مجالس الغناء والموس
قال السرخسي الحنفي في ((المبسوط)) (16/ 132) باب: مَنْ لا تجوز شهادته: ((ولا [تُقبل] شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه ويجمعهم والنائحة؛ لأنه مصر على نوع فسق ويستخف به عند الصلحاء من الناس ولا يمتنع من المحازقة والإقدام على الكذب عادة؛ فلهذا لا تقبل شهادته((.
وقال برهان الدين الحنفي في ((المحيط البرهاني)) (8/ 315) باب بيان مَنْ تُقبل شهادته: ((ولا تقبل شهادة المغنيِّ والمغنية إذا كان يجمع الناس ويؤنسهم)).
وقال بدر الدين العيني الحنفي في ((البناية)) (9/ 145): ((وذكر صاحب " الأجناس " عن " أدب القاضي " إملاءً، قال: لا تقبل شهادة أصحاب المعصية وقطاع الطريق، وأصحاب الفجور بالنساء، ومن يعمل عمل قوم لوط، ومن يقعد مع الغناء والنائحة والنائح، والمغني والمغنية لا تقبل شهادة واحد من هؤلاء. إلى هنا لفظه)).
وقال الحصفكي الحنفي في ((الدر المختار)) (5/ 482) مع حاشية ابن عابدين: ((ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء)).
وقال ابن عبد البر المالكي في ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (2/ 898) باب: من تجوز شهادته: ((ولا تجوز شهادة من يكثر سماع الغناء ومن يغشى المغنيين ويغشونه)).
وقال محمد بن يوسف المواق المالكي في ((التاج والإكليل شرح مختصر خليل)) (8/ 165): ((قال ابن عبد الحكم: من أدمن على سماع غناء ردت شهادته فيمكن أنه رآه علما على سقوط المروءة. ومن المدونة قال مالك: ترد شهادة المغني والمغنية والنائحة إن عرفوا بذلك بشرط اشتهارهم بذلك، والاشتهار بذلك يدل على الخساسة)).
وقال الخرشي المالكي في ((شرح مختصر خليل)) (7/ 178): ((سماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر؛ لأن سماع المكروه حينئذ مكروه فإنه يخل بالمروءة، وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة)).
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ((الأم)) (6/ 226): (((في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، والمرأة، لا تجوز شهادة واحد منهما؛ وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة)).
وقال الماوردي الشافعي في ((الإقناع)) (203): ((ولا تقبل شهادة من يديم الغناء ويغشاه المغنون وإن قَلَّ ذلك قُبِلَتْ)).
وقال ابن أبي الخير الشافعي في ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (13/ 294): ((فإن اتخذ الرجل الغناء صناعة يغشاه الناس في منزله ليسمعوه أو يستدعونه إلى منازلهم ليسمعهم ذلك ردت شهادته؛ لأن ذلك سفه وترك مروءة. وإن كان لا يسعى إليه، بل يترنم لنفسه، ولا يغني للناس لم ترد شهادته بذلك؛ لأن مروءته لا تذهب بذلك)).
وقال ابن قدامة الحنبلي في ((الكافي)) (4/ 257): ((الغناء والنوح واحد، مباح ما لم يكن معهما منكر، ولا فيه طعن، وفي الجملة، من اتخذه صناعة يؤتى له، أو اتخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس، فلا شهادة له؛ لأنه سفه وسقوط مروءة، ومن كان يغشى بيوت الغناء، أو يغشاه المغنون للسماع متظاهراً به، وكثر منه، ردت شهادته، ومن استتر بذلك، أو غنى لنفسه قليلاً، لم ترد شهادته)).
رد: ساعدوني: أي المذاهب قرر سقوط عدالة الشاهد لدى القضاء لإرتياده مجالس الغناء والموس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
وقال ابن قدامة الحنبلي في ((الكافي)) (4/ 257): ((الغناء والنوح واحد، مباح ما لم يكن معهما منكر، ولا فيه طعن، وفي الجملة، من اتخذه صناعة يؤتى له، أو اتخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس، فلا شهادة له؛ لأنه سفه وسقوط مروءة، ومن كان يغشى بيوت الغناء، أو يغشاه المغنون للسماع متظاهراً به، وكثر منه، ردت شهادته، ومن استتر بذلك، أو غنى لنفسه قليلاً، لم ترد شهادته)).
قال أبو النجا موسى الحجاوي الحنبلي في كتابه (الإقناع لطالب الإنتفاع) تحت عنوان: (باب شروط مَن تُقبَل شهادته) :
" فلا تُقبَل شهادةُ مصُافِع ومُتَمَسخِر ومُغَنٍّ، ويُكرَه سماعُ الغناء والنَّوح بلا آلة لهوٍ، ويَحرُم معها "
قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي في كتابه (منتهى الإرادات) تحت عنوان: (باب شروط مَن تُقبَل شهادته) :
" فلا شهادةَ لمُصافَعٍ ومُتمَسْخِرٍ، ورقّاصٍ، ومُشْعبِذٍ، ومُغَنٍّ "