-
اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
بسم الله الرحمن الرحيم
رب أعن ويسر وسدد
يشكل على البعض باب المحرمات في النكاح والمحرمية مع أن قواعده واضحة يسيرة ولعلي أذكر بعض المسائل ثم أذكر بعض القواعد فيه
سأعتمد الزوجة عائشة وابنها فهد وأمها مريم وأبوها مصعب
والزوج عبد الله وأمه رقية وأبوه زيد وولده سعد
[ 1 ] يباح للمرأة : ابن زوجة ولدها
فهد يجوز أن ينكح رقية
[ 2 ] يباح للمرأة : ابن زوج ابنتها
سعد يجوز له أن يتزوج مريم
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
سأعتمد مريم وبنتها عائشة من زوج سابق وزوجها الثاني زيد وولده عبد الله من أم سابقة
[ 3 ] يباح للمرأة : ابن زوج أمها
عبد الله يجوز له أن يتزوج عائشة
وللفائدة فكر بقرابة الأبناء الجدد من زواج الأبوين لهما
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
سأعتمد عائشة وأبوها مصعب وله زوجة أخرى اسمها خديجة ثم توفي مصعب
وعبد الله أبوه زيد
[ 4 ] يباح للمرأة : زوج زوجة أبيها
عبد الله يجوز له أن يتزوج بخديجة ثم يتزوج بعائشة
والسؤال هل الجمع بينهما أو بينهما التحريم إلى أمد
والجواب في المشاركة السابقة
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
شكر الله لكم شيخنا
ما رأيكم في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، ثم تزوجت آخر وجاءت منه ببنت فهل لها حكم الربيبة مع أنها حدثت بعد فراق أمها؟
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
صحيح البخاري ج5/ص1963
وَجَمَعَ عبد اللَّهِ بن جَعْفَرٍ بين ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وقال بن سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قال لَا بَأْسَ بِهِ
الاستذكار ج5/ص454
قال أبو عمر قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل وابنته من غيرها فالجمهور على أن ذلك جائز وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ومكة والعراق ومصر والشام إلا بن أبى ليلى من أهل الكوفة وقد تقدمه إلى ذلك الحسن وعلي وعكرمة وخالفهم أكثر الفقهاء لأنه لا نسب بينهما وعن سليمان بن يسار وبن سيرين وربيعة مثله في جواز جمع المرأة وزوجة أبيها وقالت طائفة منهم الحسن وعكرمة لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها ذكره بن أبي شيبة عن بن علية عن أيوب عن الحسن ورواه منصور عن هشام عن الحسن وروى شعبة عن فضيل عن بن جريج عن عكرمة مثله واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح الأخرى وقد أبعد من هذا بعض المتأخرين فإن قال الفرق بينهما أنه لو جعل موضع المرأة ذكرا لحل له الأنثى لأنه رجل تزوج ابنة رجل أجنبي وإذا كان موضع البنت بن لم يحل له امرأة أبيه . إ. هـ
المحلى ج9/ص532
مَسْأَلَةٌ وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بين امْرَأَةٍ وَزَوْجَةِ أَبِيهَا وَزَوْجَةِ أبنها وَابْنَةِ عَمِّهَا لَحًّا لأََنَّهُ لم يَأْتِ نَصٌّ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ من ذلك وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ
مختصر اختلاف العلماء ج2/ص308
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي لا بأس بأن يجمع الرجل بامرأة وابنة زوج كان لها قبله وقال ابن أبي ليلى لا يجوز هذا النكاح قال أبو جعفر روى أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وبين امرأة علي رضي الله عنه وجمع عبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وبنته وعن سليمان بن يسار وابن سيرين وربيعة جواز ذلك وروى هشام عن منصور عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين بنت الرجل وإمرأته إ.هـ
ورجح قول الجمهور بل حكي الجواز إجماعا رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين
مع أن شيخنا ابن عثيمين يطبق القادة التي أشار إليها ابن عبد البر فتأمل
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
شكر الله لكم شيخنا
ما رأيكم في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، ثم تزوجت آخر وجاءت منه ببنت فهل لها حكم الربيبة مع أنها حدثت بعد فراق أمها؟
أهلا بشيخنا وحبيبنا المفيد
نعم كل من جاء بعد ذلك من هذه المرأة فهو محرم لها حتى قيل لا يعرف قول غيره
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
أهلا بشيخنا وحبيبنا المفيد
نعم كل من جاء بعد ذلك من هذه المرأة فهو محرم لها حتى قيل لا يعرف قول غيره
شكر الله لكم إن لم أشق عليكم هل تتكرمون بذكر من نص على هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
سأبحث لكم بإذن الله
والسعدي نص عليها وأشار إلى أن الفقهاء لم يتكلموا عنها أو هكذا قال ، ولا يعرف غير هذا القول
لكني الساعة لا أتذكر أين قاله وأغلب ظني إما أنه في القواعد والأصول الجامعة أو مراسلاته مع ابن عقيل
ولكن كما قلت لم يفرق أحد بين المسألتين فمن قال إن الربيبة تحرم لم يفرق بينها وبين من ولدت مع زوج لاحق فهي بحكمها
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
عبد الله أمه رقية تزوج عائشة المطلقة من معاذ
[ 5] يباح للمرأة : زوج زوجة ابنها
معاذ يجوز له الزواج برقية
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
عائشة ولدها فهد تزوج مارية ثم طلقها
فتزوج عبد الله عائشة
[ 6 ] يباح للرجل زوجة ربيبه
فيجوز لعبد الله أن يتزوج مارية طليقة ربيبه
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
عائشة ولدها فهد والبنت حفصة
تزوج عبد الله عائشة
[ 7 ]أبناء الربائب ذكرا أو أنثى وإن نزلوا من المحرمات حكمهم حكم الربائب
بنات فهد وحفصة محارم لعبد الله وكذا بناتهم وإن نزلوا
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
نفع الله بكم شيخنا المقرىء
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
سأبحث لكم بإذن الله
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: - رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضاً ، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الزوج الأول ، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن ؟
- الاجابة: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريماً مؤبداً الزواج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا سواء كن من زوج سابق أو لاحق لقوله تعالى : -(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)-(النساء: من الآية23... ) إلى قوله تعالى : -( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )-(النساء: من الآية23) ، والربيبة هنا بنت الزوجة ، ويعتبر محرماً لبنات من تزوجها ودخل بها ، ولا يحتجبن عنه (1) .
الشيخ ابن عثيمين في اللقاء الشهري :
[ السؤال ] المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟
الجواب: نعم هو محرم، المرأة إذا طلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني، وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر فلزوجها الآخر - الذي هو الأخير - أن تكشف له بناتها من الزوج الأول، إذاً بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهن سواء كان سابقاً أو لاحقاً.
فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي
لماذا يلحق الفقهاء الربيبة التي تولد بعد الطلاق بين الزوجين رغم اشتراط الآية في قوله تعالى: (اللاتي فِي حُجُورِكُمْ). أرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
الربيبة هي بنت الزوجة وهذه من المحارم بينها الله تعالى في كتابه لما ذكر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع ذكر المحرمات بالصهر، قال تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (النساء: من الآية23)، فالربيبة هي بنت الزوجة وسواءٌ كانت بنت الزوجة من زوج سابق أو زوج لاحق، فإنها تكون ربيبة للزوج ومن محارمه وسوارٌ كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر وأما اشتراط الرب سبحانه وتعالى بقوله: (اللاتي فِي حُجُورِكُمْ) قل العلماء: إنما هذا لبيان الأغلب وليس قيداً وإنما هو لبيان الأغلب والأغلب أن الربيبة تكون في الحجر، فإذا لم تكن في الحجر فالحكم واحد فهي ربيبة وبنت الزوجة ومحرمة عليه سواءٌ كانت في حجره أو لم تكن في حجره وإنما ذكر الله هذ القيد لبيان الأغلب. والله أعلم
الشيخ ابن جبرين قال من موقعه في فتاوى الحجاب :
الأول: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نـزلت حرام على الزوج إن كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق.
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
شكر الله لكم ونفع بكم وأجزل مثوبتكم
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
ونفع بكم أبا عبد الله بن إبراهيم وشكرا لمشاعرك الصادقة
بارك الله فيكم شيخنا عبد الرحمن
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
عائشة لها بنت اسمها حفصة
وعبد الله زوج عائشة وولده سعد من غيرها
[ 7 ] يباح للرجل : بنت زوج أمه
سعد يجوز له أن يتزوج حفصة
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
أهلا بشيخنا وحبيبنا المفيد
نعم كل من جاء بعد ذلك من هذه المرأة فهو محرم لها حتى قيل لا يعرف قول غيره
قولهم مبالغة, والا قد عُرف ان قول عمرـ رضي الله عنه ـ هو انه يشترط ان تكون في الحجر كما هو اختيار ابن حزم. وهو ضاهر الآية .
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
وأنتم كذلك أخي محمد
عائشة تزوجت رجلا فأنجبت سارة
زيد تزوج امرأة فأنجبت سعدا = تزوج زيد بعد ذلك عائشة فأنجبت حفصة وعبد الله
[ 8 ] يباح للرجل : أخت أخيه لأمه
فيجوز لزيد أن يتزوج سارة أخت أخيه من أمه
وتأمل صلة القرابة بعد الإنجاب بين أولاده مع حفصة وعبد الله فهذا لغز
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
جزى الله يدا خطت لنا هذه الفوائد الفردوس الأعلى
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
جزى الله الأخ الكريم المقرئ كل خير ، وجعل الله الجنة مثوى له ولوالديه
كنت قد إستأذنته في ذكر رأي الشيخ الألباني - رحمه الله- في الربيبة فوافق جزاه الله خيرا
سائل يقول :
َقوله تعالى ((ورَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ )) قال الجمهور في هذ الآية . إنه لا مفهوم لها ،وأنها خرجت مخرج الغالب ، وهناك اثر عن على رضي الله عنه يفيد تخصيص ذلك بمن في البيت، فما هو الراجح ؟
قال الشيخ الألباني :-
قبل الأجابة عن السؤال أرى فيه شيئا لابد من تصحيحه ، وهو قول السائل:أن اثر علي فيه تخصيص هذه لآية!هذا التعبير ليس فيه دقة ؛ لان ألآية هي نفسها مخصص – على الصحيح – ومقيدة بـ ( اللاتي في حجوركم ) فإن الآية نفسها – حقا – مخصصة مقيدة ، فلو كانت مطلقة ثم جاء معنى آخر فيه قيد بهذا القيد المذكور في نفس الآية حينئذ يقال بأن هذا النص أيد الآية ، لكن الآية نفسها هنا هي مقيدة .
بعد هذا التصحيح أقول : الحقيقة أن المسألة خلافية منذ القديم ، وأنا أعجب شخصيا كيف يتفق الجمهور – هنا – على
أمرين اثنين :
أولا : على إلغاء هذا القيد { اللاتي في حجوركم }،وتصريحهم على أن هذا القيد لا مفهوم له .
ثانيا: على تتابعهم على الإعراض عن اثرين صحيحين عن خليفتين من الخلفاء الاربعه ؛ ألا وهما عمر وعلى رضي الله عنهما
حيث ثبت عنهما استعمال الايه بقيدها ،فكانوا يفتون بجواز أن يتزوج الرجل ربيبته إذا لم تكن في حجره ، فأنا أتعجب من
هذا التتابع على ادعاءين :
أولا: إن هذا القيد لامفهوم له .
ثانيا: وعلى مخالفه الخليفتين الراشدين .
وعهدي بكثير من أهل العلم ـ واخص بالذكر الحنابلة ـ أنهم يكتفون في مثل هذه المسألة أن يأتوا برواية ـ وقد تكون غير صحيحة ـ عن احد من ألصحابه ، فيأخذون بهذا الأثر ثم يتبعونه بقولهم : ولا نعرف له مخالفا ، هذا ـ أولا ـ ثم إن ظاهر القران معهم
ثانيا : وفى الباب حديث أخر في "الصحيحين " وهو إن النبي عرض عليه أن يتزوج امرأة ‘فاحتج بأنها ربيبته في حجره .
وقد قال الشيخ الاسلام ابن تيميه فى بحث له فى كتاب القيم "اقتضاء الصراط المستقيم " حينما عالج موضوع عموم ذم
تالبدعه فى الدين ، المؤيد بالأحاديث الصحيحة المعروفة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يردد فى خطبته ـ التي هي خطبة ألحاجه – قوله (( وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار )) - ، فقال : إقرار النبي عليه السلام لهذا النص العام دون
التنبيه إلى أنه نص مقيد بأي قيد من الكتاب والسنة تأكيد عملي منه على أن النص لا يزال على شموله وعمومه .
وهنا نستفيد من هذه القاعدة التي أفادنا إياها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من المسائل الخلافية ومانحن بصدد
بحثه الآن ، حيث إن الله سبحانه يقول : { اللاتي في حجوركم } حيث إن الحديث قد أيد نفس القيد ، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إلغاء لقيد الحجر ، كل هذا يشعر ببعد قولهم : إن هذا القيد ليس مرادا !
وقد أردت أن أنهي الكلام بهذه القاعدة التي طبقتها في هذه المسألة ، لكن خطرت في بالي شبهة قد تكون حجة عند بعضهم
حينما يتعرضون لمثل هذه المسألة بقولهم : إن القيد لا مفهوم له ، حيث يأتون ببعض النصوص التي هي فعلا القيد غير مراد ، ويقال في مثلها : لا مفهوم له ، يحضرني من ذلك مثلا قوله تعالى : { لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة }حيث يقولون :
{ أضعافا مضاعفة } لا مفهوم له .
وهذا حق ، لا شك فيه ولا إشكال ، ولكن هذا المثال لا يشبه المُمَثَّلَ به أبدا ، وذلك أن هذا القيد الذي اتفق العلماء على
أنه لا مفهوم له {أضعافا مضاعفة }، قامت نصوص قاطعة تضطر الباحث الفقيه أن يقول بأن هذا القيد لا مفهوم له .
أما في مسألة الربيبة فالحال مختلف تماما ، فالقيد يتكرر دون أن يأتي نص يخالف هذا القيد ، كما جاءت النصوص متتابعة في
إلغاء قيد { أضعافا مضاعفة } بحيث يظهر جليا أن هذا القيد لا مفهوم له ، فكيف يستقرب ذلك البعيد من هذا المثال
القريب الذي قامت الأدلة على أنه لا مفهوم له ! إذن ؛ لا يجوز أن نقول : هذا القيد لا مفهوم له إلا بحجة ودليل ، وهنا
الحجة في مسألة الربيبة لا وجود لها .
ثم تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لنفس القيد في الحديث أشرت إليه أنفا مما يطيح بذلك المثال الذي يراد به ادعاء أن قوله تعالى : { اللاتي في حجوركم } لا مفهوم له!
فالذي ترجح عندي أن الربيبة المحرمة هنا هي التي كانت في حجر زوج الأم ، أما إذا كانت بعيدة كما في أثر علي رضي الله عنه وكذا في أثر عمر : أن رجلا طلق زوجته وكان لها ابنة ، فسأله علي فقال : أنى طلقتها ، قال : هل لها من بنت ؟ قال : نعم ، لكنها ربيبتي ، قال هي في حجرك؟ قال : هي في الطائف بعيدة ، قال : تزوجها .
ونحو ذالك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الأصالة العدد الثامن ص70
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
بارك الله في شيخنا آل عامر على دعائه وإفادته كما هي عادته
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل عامر
ثانيا: على تتابعهم على الإعراض عن اثرين صحيحين عن خليفتين من الخلفاء الاربعه ؛ ألا وهما عمر وعلى رضي الله عنهما
حيث ثبت عنهما استعمال الايه بقيدها ،فكانوا يفتون بجواز أن يتزوج الرجل ربيبته إذا لم تكن في حجره ،
تفسير القرطبي ج5/ص112
واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها واحتجوا بالآية فقالوا حرم الله تعالى الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمها والثاني الدخول بالأم فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم واحتجوا بقوله عليه السلام لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها إبنة أخي من الرضاعة فشرط الحجر ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك قال إبن المنذر والطحاوي أما الحديث عن علي فلا يثبت لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي وإبراهيم هذا لا يعرف وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف قال أبو عبيد ويدفعه قوله فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فعم ولم يقل اللائي في حجري ولكنه سوى بينهن في التحريم قال الطحاوي وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك
المغني ج7/ص85
في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في قول عامة الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول داود لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم النساء 23 قال ابن المنذر وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
تابع :
فتح الباري ج9/ص158
وهل تسمى الربيبة وأن لم تكن في حجره أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله في حجوركم هل هو للغالب أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة وقد ذهب الجمهور إلى الأول وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وبن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي مالك فأخبرته فقال إلها ابنة يعني من غيرك قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فأنكحها قلت فأين قوله تعالى وربائبكم قال أنها لم تكن في حجرك وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بان إبراهيم بن عبيد لا يعرف وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند بن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان والاثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمر أنه أفتي من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد وهذا وأن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن قال نعم ولم يقيد بالحجر وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولي لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم فلا تحرم بوجود أحد الشرطين
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتباس:
سأعتمد الزوجة عائشة وابنها فهد وأمها مريم وأبوها مصعب
والزوج عبد الله وأمه رقية وأبوه زيد وولده سعد
[ 1 ] يباح للمرأة : ابن زوجة ولدها
فهد يجوز أن ينكح رقية
نعم شيخنا هو كذلك، ولو لم تذكروا زيداً لكان أفضل.
اقتباس:
[ 2 ] يباح للمرأة : ابن زوج ابنتها
سعد يجوز له أن يتزوج مريم
أيضاً لو لم تذكروا مصعباً لكان أفضل.
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
سأعتمد مريم وبنتها عائشة من زوج سابق وزوجها الثاني زيد وولده عبد الله من أم سابقة
[ 3 ] يباح للمرأة : ابن زوج أمها
عبد الله يجوز له أن يتزوج عائشة
وللفائدة فكر بقرابة الأبناء الجدد من زواج الأبوين لهما
الأبناء الجدد سيكونوا إخوان لعائشة من الأم، وسيكونوا إخوان لعبد الله من جهة الأب.
فائدة: لو نقول الأولاد لكان أفضل حتى يشمل الذكور والإناث.
دمتم.
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
كلامكم صحيح وفي محله وسبب هذا أني نويت أن أذكر ( العائلة كلها )!! في أول الأمر لأجل ألا أعيد ذلك ولكن اتضح بعد ذلك أن كتابة العائلة مرةواحدة عسير غير متيسر فتركته بعد ذلك
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
سأعتمد عائشة وأبوها مصعب وله زوجة أخرى اسمها خديجة ثم توفي مصعب
وعبد الله أبوه زيد
[ 4 ] يباح للمرأة : زوج زوجة أبيها
عبد الله يجوز له أن يتزوج بخديجة ثم يتزوج بعائشة
والسؤال هل الجمع بينهما أو بينهما التحريم إلى أمد
والجواب في المشاركة السابقة
بل يجوز لعبد الله أن يجمع بين خديجة وعائشة، والنهي إنما في الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها.
والله تعالى أعلم.
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف بوحمده
الأبناء الجدد سيكونوا إخوان لعائشة من الأم، وسيكونوا إخوان لعبد الله من جهة الأب.
فائدة: لو نقول الأولاد لكان أفضل حتى يشمل الذكور والإناث.
دمتم.
أحسنتم
وسيكون إخوتهما بالنسبة لأولادهما : أعماما وأخوالا
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
عائشة ولدها فهد والبنت حفصة
تزوج عبد الله عائشة
[ 7 ]أبناء الربائب ذكرا أو أنثى وإن نزلوا من المحرمات حكمهم حكم الربائب
بنات فهد وحفصة محارم لعبد الله وكذا بناتهم وإن نزلوا
نعم شيخنا حفظك الله، فما دام عبد الله دخل بعائشة حرمت عليه بناتها وبنات أولادها وإن نزلوا.
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
وأنتم كذلك أخي محمد
عائشة تزوجت رجلا فأنجبت سارة
زيد تزوج امرأة فأنجبت سعدا = تزوج زيد بعد ذلك عائشة فأنجبت حفصة وعبد الله
[ 8 ] يباح للرجل : أخت أخيه لأمه
فيجوز لزيد أن يتزوج سارة أخت أخيه من أمه
وتأمل صلة القرابة بعد الإنجاب بين أولاده مع حفصة وعبد الله فهذا لغز
قلتم شيخنا أن سارة بنت لعائشة، وزيد كما في المثال تزوج عائشة، إذن سارة ربيبة لزيد فلا يجوز له نكاحها. أو لعلي أنا الواهم.
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف بوحمده
قلتم شيخنا أن سارة بنت لعائشة، وزيد كما في المثال تزوج عائشة، إذن سارة ربيبة لزيد فلا يجوز له نكاحها. أو لعلي أنا الواهم.
أحسنتم وبارك الله فيكم
المقصود هو سعد وليس زيدا ولكن الأسماء تشابهت بارك الله فيكم
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
وأنتم كذلك أخي محمد
عائشة تزوجت رجلا فأنجبت سارة
زيد تزوج امرأة فأنجبت سعدا = تزوج زيد بعد ذلك عائشة فأنجبت حفصة وعبد الله
[ 8 ] يباح للرجل : أخت أخيه لأمه
فيجوز لسعد أن يتزوج سارة أخت أخيه من أمه
وتأمل صلة القرابة بعد الإنجاب بين أولاده مع حفصة وعبد الله فهذا لغز
هكذا على الصواب وليت الإخوة يعدلونها في الأصل إن لم يكن فيه كلافة
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
عائشة تزوجت رجلا فأنجبت سارة
زيد تزوج امرأة فأنجبت سعدا = تزوج زيد بعد ذلك عائشة فأنجبت حفصة وعبد الله
[ 8 ] يباح للرجل : أخت أخيه لأمه
فيجوز لسعد أن يتزوج سارة أخت أخيه من أمه
وتأمل صلة القرابة بعد الإنجاب بين أولاده مع حفصة وعبد الله فهذا لغز.
عدنا من جديد يا شيخ.
نعم يجوز لسعد أن يتزوج سارة والتي هي أخت أخيه وأخته وهي أيضاً تعتبر ربيبة أبيه أليس كذلك؟
وهنا تكون حفصة وعبد الله أعمام وأخوال في نفس الوقت لأولاد سعد وسارة.
هكذا بدا لي والله أعلم.
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف بوحمده
عدنا من جديد يا شيخ.
نعم يجوز لسعد أن يتزوج سارة والتي هي أخت أخيه وأخته وهي أيضاً تعتبر ربيبة أبيه أليس كذلك؟
وهنا تكون حفصة وعبد الله أعمام وأخوال في نفس الوقت لأولاد سعد وسارة.
هكذا بدا لي والله أعلم.
أحسنت إجابتك صحيحة
-
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
بارك الله فيكم
موضوع مليء بالفوائد والنوادر .