رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"
رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل
الأستاذ الفاضل علي
اقتباس:
وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة ، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم ، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم .
هذه تكفي . .
ولو كنت أعلم ما كان سؤالي ولا اعتراضي بل سمع وطاعة .
وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع بكم .
بل هذه الشبهة أضعف من سابقتها، فهي منقوضة بما لو قتل الولد أباه أو أمه، فإنه يقتل بهما بلا خلاف. مع أن الولد من أولياء الدم وهو أولى الناس بأبيه، وعليه فإنه يملك حق العفو عن نفسه!!
فلا يستقيم إيراد هذه الشبهة كشبهة مانعة من القصاص.
والله أعلم
رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار المدني
فهي منقوضة بما لو قتل الولد أباه أو أمه، فإنه يقتل بهما بلا خلاف.
قولي: ( بلا خلاف ) .. فيه نظر فقد اطلعت على رواية للإمام أحمد رواها عنه حنبل وروى نحوها مهنا: أنه لا يقتل ولد بوالده.
والمشهور في المذهب: أنه يقتل به.
ذكر ذلك الزركشي في شرحه على المختصر للخرقي 6/75
ذكرته بعد الاطلاع عليه للأمانة العلمية.
أما قضية إرث الدم المانعة من القصاص التي ذكرها الفقهاء:
فهي ما ذهب إليه المالكية: وهو أن القصاص يسقط في حالة ما إذا ورث القاتل الدم أو قسطا منه.
وصورة ذلك بأن يقتل أحد ولدين أباه، ثم يموت غير القاتل ولا وارث له سواه، فقد ورث القاتل جميع دم نفسه.
وصورة ما إذا ورث قسطا منه: ما لو كان غير القاتل أكثر من واحد، ثم مات أحدهم، فقد ورث القاتل بعض دم نفسه، فيسقط القصاص. [الشرح الكبير للدردير 4/262]
فالقاتل لا يرث حق القصاص من المقتول، وإنما يرثه من ولي آخر ملك الدم ثم مات. وهذا يختلف عن ما إذا باشر الأب قتل ابنه فإنه لا يرث حق القصاص من ابنه المقتول، وإنما يمكن أن يرثه من ولي له منه نصيب في ميراثه إذا مات. والله أعلم