هل من أصولي يشرح لي هذا النوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5/ 2050)
(النوع السابع: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون عِلّة لذلك الحكم: كقوله تعالى:
(إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) فعِلَّة جعل الأبرار في الجنة هي: البر، وعِلَّة جعل الفجار
في النار هي: فجورهم. وهذا الحكم عام في كلام الشارع، وكلام المكلَّفين، ولا فرق بينهما: فغالب كلام
وألفاظ الشارع قد اعتبرت فيه المناسبة. وكذلك كلام المكلَّفين العقلاء قد اعتبرت فيه المناسبة، ومن ذلك)
ثم ذكر حالات هذا النوع، وذكر في الحالة الثانية خلاف، فقال:
(الحالة الثانية: الوصف الذي اعتبر وكان اعتباره؛ لكونه يحتمل: أن العِلَّة ما تضمنه ذلك الوصف واشتمل عليه.
ومثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ". فهنا: نرى أن الشارع قد
نهى عن القضاء مع الغضب، والعلَّة ليست هي نفس الوصف المناسب - وهو الغضب - ولكن العلَّة هي:
" الدهشة المانعة من تركيز الفكر "، التي تضمنها وصف الغضب. وسبب قولنا ذلك: أنا لما علمنا أن الغضب
اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ولا يشوش عليه لا يمنع من القضاء، وأن الجوع المبرح والألم
المبرح ومدافعة الأخبثين يمنع من استيفاء الفكر وتركيزه: علمنا أن عِلَّة المنع ليست هي الغضب،
بل تشويش الفكر. وهذا ما ذهب إليه الغزالي، وفخر الدين الرازي، وكثير من العلماء.
أما كثير من العلماء فقد ذهبوا إلى أن علَّة النهي عن القضاء هي: نفس الغضب، فالغضب - عند هؤلاء -
هي: العِلَّة المانعة من القضاء؛ لأن فيه تشويشاً للفكر...)
بينما جاء في الوصف المناسب لشرع الحكم (ص: 124)
(وكالإجماع على أن العلة في حديث "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ، هي تشويش الغضب للفكر،
فيقاس عليه كل مشوش للفطر كالحقن2 والجوع والعطش، وغيرها).
في المهذب قال أن هناك خلاف، وفي (الوصف المناسب) قال اجماع!
فهل في المسألة خلاف، أم مجمع عليها؟
أمر آخر:
هل من أصولي يشرح لي هذا النوع بطريقة ميسرة؟