اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
بسم الله الرحمن الرحيم
رب أعن ويسر وسدد
يشكل على البعض باب المحرمات في النكاح والمحرمية مع أن قواعده واضحة يسيرة ولعلي أذكر بعض المسائل ثم أذكر بعض القواعد فيه
سأعتمد الزوجة عائشة وابنها فهد وأمها مريم وأبوها مصعب
والزوج عبد الله وأمه رقية وأبوه زيد وولده سعد
[ 1 ] يباح للمرأة : ابن زوجة ولدها
فهد يجوز أن ينكح رقية
[ 2 ] يباح للمرأة : ابن زوج ابنتها
سعد يجوز له أن يتزوج مريم
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
سأعتمد مريم وبنتها عائشة من زوج سابق وزوجها الثاني زيد وولده عبد الله من أم سابقة
[ 3 ] يباح للمرأة : ابن زوج أمها
عبد الله يجوز له أن يتزوج عائشة
وللفائدة فكر بقرابة الأبناء الجدد من زواج الأبوين لهما
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
سأعتمد عائشة وأبوها مصعب وله زوجة أخرى اسمها خديجة ثم توفي مصعب
وعبد الله أبوه زيد
[ 4 ] يباح للمرأة : زوج زوجة أبيها
عبد الله يجوز له أن يتزوج بخديجة ثم يتزوج بعائشة
والسؤال هل الجمع بينهما أو بينهما التحريم إلى أمد
والجواب في المشاركة السابقة
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
شكر الله لكم شيخنا
ما رأيكم في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، ثم تزوجت آخر وجاءت منه ببنت فهل لها حكم الربيبة مع أنها حدثت بعد فراق أمها؟
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
صحيح البخاري ج5/ص1963
وَجَمَعَ عبد اللَّهِ بن جَعْفَرٍ بين ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وقال بن سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قال لَا بَأْسَ بِهِ
الاستذكار ج5/ص454
قال أبو عمر قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل وابنته من غيرها فالجمهور على أن ذلك جائز وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ومكة والعراق ومصر والشام إلا بن أبى ليلى من أهل الكوفة وقد تقدمه إلى ذلك الحسن وعلي وعكرمة وخالفهم أكثر الفقهاء لأنه لا نسب بينهما وعن سليمان بن يسار وبن سيرين وربيعة مثله في جواز جمع المرأة وزوجة أبيها وقالت طائفة منهم الحسن وعكرمة لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها ذكره بن أبي شيبة عن بن علية عن أيوب عن الحسن ورواه منصور عن هشام عن الحسن وروى شعبة عن فضيل عن بن جريج عن عكرمة مثله واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح الأخرى وقد أبعد من هذا بعض المتأخرين فإن قال الفرق بينهما أنه لو جعل موضع المرأة ذكرا لحل له الأنثى لأنه رجل تزوج ابنة رجل أجنبي وإذا كان موضع البنت بن لم يحل له امرأة أبيه . إ. هـ
المحلى ج9/ص532
مَسْأَلَةٌ وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بين امْرَأَةٍ وَزَوْجَةِ أَبِيهَا وَزَوْجَةِ أبنها وَابْنَةِ عَمِّهَا لَحًّا لأََنَّهُ لم يَأْتِ نَصٌّ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ من ذلك وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ
مختصر اختلاف العلماء ج2/ص308
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي لا بأس بأن يجمع الرجل بامرأة وابنة زوج كان لها قبله وقال ابن أبي ليلى لا يجوز هذا النكاح قال أبو جعفر روى أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وبين امرأة علي رضي الله عنه وجمع عبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وبنته وعن سليمان بن يسار وابن سيرين وربيعة جواز ذلك وروى هشام عن منصور عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين بنت الرجل وإمرأته إ.هـ
ورجح قول الجمهور بل حكي الجواز إجماعا رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين
مع أن شيخنا ابن عثيمين يطبق القادة التي أشار إليها ابن عبد البر فتأمل
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
شكر الله لكم شيخنا
ما رأيكم في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، ثم تزوجت آخر وجاءت منه ببنت فهل لها حكم الربيبة مع أنها حدثت بعد فراق أمها؟
أهلا بشيخنا وحبيبنا المفيد
نعم كل من جاء بعد ذلك من هذه المرأة فهو محرم لها حتى قيل لا يعرف قول غيره
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
أهلا بشيخنا وحبيبنا المفيد
نعم كل من جاء بعد ذلك من هذه المرأة فهو محرم لها حتى قيل لا يعرف قول غيره
شكر الله لكم إن لم أشق عليكم هل تتكرمون بذكر من نص على هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
سأبحث لكم بإذن الله
والسعدي نص عليها وأشار إلى أن الفقهاء لم يتكلموا عنها أو هكذا قال ، ولا يعرف غير هذا القول
لكني الساعة لا أتذكر أين قاله وأغلب ظني إما أنه في القواعد والأصول الجامعة أو مراسلاته مع ابن عقيل
ولكن كما قلت لم يفرق أحد بين المسألتين فمن قال إن الربيبة تحرم لم يفرق بينها وبين من ولدت مع زوج لاحق فهي بحكمها
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
عبد الله أمه رقية تزوج عائشة المطلقة من معاذ
[ 5] يباح للمرأة : زوج زوجة ابنها
معاذ يجوز له الزواج برقية
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
عائشة ولدها فهد تزوج مارية ثم طلقها
فتزوج عبد الله عائشة
[ 6 ] يباح للرجل زوجة ربيبه
فيجوز لعبد الله أن يتزوج مارية طليقة ربيبه
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
عائشة ولدها فهد والبنت حفصة
تزوج عبد الله عائشة
[ 7 ]أبناء الربائب ذكرا أو أنثى وإن نزلوا من المحرمات حكمهم حكم الربائب
بنات فهد وحفصة محارم لعبد الله وكذا بناتهم وإن نزلوا
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
نفع الله بكم شيخنا المقرىء
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
سأبحث لكم بإذن الله
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: - رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضاً ، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الزوج الأول ، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن ؟
- الاجابة: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريماً مؤبداً الزواج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا سواء كن من زوج سابق أو لاحق لقوله تعالى : -(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)-(النساء: من الآية23... ) إلى قوله تعالى : -( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )-(النساء: من الآية23) ، والربيبة هنا بنت الزوجة ، ويعتبر محرماً لبنات من تزوجها ودخل بها ، ولا يحتجبن عنه (1) .
الشيخ ابن عثيمين في اللقاء الشهري :
[ السؤال ] المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟
الجواب: نعم هو محرم، المرأة إذا طلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني، وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر فلزوجها الآخر - الذي هو الأخير - أن تكشف له بناتها من الزوج الأول، إذاً بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهن سواء كان سابقاً أو لاحقاً.
فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي
لماذا يلحق الفقهاء الربيبة التي تولد بعد الطلاق بين الزوجين رغم اشتراط الآية في قوله تعالى: (اللاتي فِي حُجُورِكُمْ). أرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
الربيبة هي بنت الزوجة وهذه من المحارم بينها الله تعالى في كتابه لما ذكر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع ذكر المحرمات بالصهر، قال تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (النساء: من الآية23)، فالربيبة هي بنت الزوجة وسواءٌ كانت بنت الزوجة من زوج سابق أو زوج لاحق، فإنها تكون ربيبة للزوج ومن محارمه وسوارٌ كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر وأما اشتراط الرب سبحانه وتعالى بقوله: (اللاتي فِي حُجُورِكُمْ) قل العلماء: إنما هذا لبيان الأغلب وليس قيداً وإنما هو لبيان الأغلب والأغلب أن الربيبة تكون في الحجر، فإذا لم تكن في الحجر فالحكم واحد فهي ربيبة وبنت الزوجة ومحرمة عليه سواءٌ كانت في حجره أو لم تكن في حجره وإنما ذكر الله هذ القيد لبيان الأغلب. والله أعلم
الشيخ ابن جبرين قال من موقعه في فتاوى الحجاب :
الأول: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نـزلت حرام على الزوج إن كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق.
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
شكر الله لكم ونفع بكم وأجزل مثوبتكم
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
ونفع بكم أبا عبد الله بن إبراهيم وشكرا لمشاعرك الصادقة
بارك الله فيكم شيخنا عبد الرحمن
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
عائشة لها بنت اسمها حفصة
وعبد الله زوج عائشة وولده سعد من غيرها
[ 7 ] يباح للرجل : بنت زوج أمه
سعد يجوز له أن يتزوج حفصة
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
أهلا بشيخنا وحبيبنا المفيد
نعم كل من جاء بعد ذلك من هذه المرأة فهو محرم لها حتى قيل لا يعرف قول غيره
قولهم مبالغة, والا قد عُرف ان قول عمرـ رضي الله عنه ـ هو انه يشترط ان تكون في الحجر كما هو اختيار ابن حزم. وهو ضاهر الآية .
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
وأنتم كذلك أخي محمد
عائشة تزوجت رجلا فأنجبت سارة
زيد تزوج امرأة فأنجبت سعدا = تزوج زيد بعد ذلك عائشة فأنجبت حفصة وعبد الله
[ 8 ] يباح للرجل : أخت أخيه لأمه
فيجوز لزيد أن يتزوج سارة أخت أخيه من أمه
وتأمل صلة القرابة بعد الإنجاب بين أولاده مع حفصة وعبد الله فهذا لغز
رد: اختبر بديهتك في باب المحرمات وتأمل
جزى الله يدا خطت لنا هذه الفوائد الفردوس الأعلى