المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
فهذه مسائلُ مختارةٌ من كتابٍ جيدٍ لطلبةِ الفقهِ المبتدئين، وهو كتابُ ( شرح بداية المتفقه ) يشرح فيه مؤلِّفُهُ ( إبراهيمُ بنُ عبدِ المقتدرِ ) متنَ ( بدايةِ المتفقه ) للشيخ / وحيدِ بن عبد السلام بالي - حفظه الله-.
السؤال الأول : عَرِّفِ الفقهَ لُغَةً، واصطلاحًا.
الإجابة : الفقه لغة : الفَهْمُ، واصطلاحًا : العِلمُ بالأحكامِ الشَّرْعيَّةِ العملِيَّةِ المكتسبِ من أدلتِها التفصيلية.
أولًا : كتاب الطهارة
السؤال الثاني : ما الطهارة شرعًا ؟
الإجابة : الطهارة هي : رَفْعُ الحدَثِ وزوالً الْخَبَثِ، أو زوالُ حكمِهما بالاستجمارِ أو التَّيممِ.
السؤال الثالث : ما الحدَثُ ؟
الإجابة : الْحَدَثُ هو : الوصفُ القائمُ بالبدنِ المانعُ من الصلاة، ونحوِها، ويكونُ خاصًّا بالبدن.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الرابع : عَرِّفْ الخبثَ ؟
الإجابة : الخبث هو : النجاسةُ الطارئةُ على محلٍّ طاهرٍ، ويكون بالثوبِ والمكانِ والبدنِ.
السؤال الخامس : هل يُشترطُ في إزالةِ النجاسةِ أن يُزِيلَهُ الإنسانُ بالماءِ ؟
الإجابة : لا يُشترطُ في إزالةِ الخبثِ أن يزيلَهُ الإنسانُ؛ لأنه قد يزولُ بنفسِهِ كالجفافِ، وبالترابِ، وبالرِّيحِ، لقاعدةِ :
" النجاسةُ عَيْنٌ مستقذرةٌ يزولُ حكمُها بزوالِها ولو بغيرِ الماء ".
السؤال السادس : إلى كم قسم ينقسم الحدث ؟
الإجابة : ينقسمُ الحدثُ إلى قسمين :
الأول : حدثٌ أكبرُ وهو : ما يوجبُ الغسلَ كالجنابةِ والحيضِ والنِّفَاسِ.
الثاني : حَدَثٌ أصغرُ وهو : ما يُوجِب الوضوءَ دون الغسلِ كالبولِ والرِّيح.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال السابع : الطهارةُ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ اذْكُرْهُنّ ؟
القسم الأول : طهارةٌ كُبرى وهي الغسل.
القسم الثاني : طهارةٌ صُغْرَى وهي الوضوء.
القسم الثالث : طهارةُ بَدَلٍ وهي التيمم.
السؤال الثامن :إلى كم قسمٍ ينقسمُ الماءُ ؟
في هذه المسألةِ قولان : القولُ الأولُ : ينقسمُ الماءُ إلى قسمين طاهرٍ، ونَجِسٍ.
القول الثاني، وهو الذي رجَّحَهُ الشيخُ / وحيد بالي : ينقسمُ الماءُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ طَهور، طاهرٍ، نَجِسٍ.
السؤال التاسع : ما الماءُ الطَّهُور ؟
الماء الطهور : هو الماءُ الطَّاهِرُ في نفسِهِ المطَهِّرُ لغيرِهِ، وهو الباقي على خلقتِهِ التي خلقه اللهُ عليها كالأنهارِ، والآبارِ، والأمطارِ.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال العاشر : ماحكم الماء الطهور ؟
الماءُ الطَّهورُ يرفعُ الحدَثَ، ويُزِيلُ الخَبَثَ. والدليل على ذلك :
1- قولُ اللهِ - عز وجل - ( وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا ).
2- وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - ( هو الطَّهورُ ماؤهُ الْحِلُّ ميتتُهُ ).
3- وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إن الماء طهورٌ لا يُنَجِسُهُ شيءٌ ).
السؤال الحادي عشر :ما الماء الطَّاهِرُ ؟
الماء الطاهر : هو الماءُ الذي خالطَهُ طاهرٌ فأخرجَهُ عن إطلاقِهِ، أو هو الماءُ الطَّاهرُ في نفسِهِ غيرُ مُطَهِّرٍ لغيرِهِ.
السؤال الثاني عشر : اذكُرْ أمثلةً للماءِ الطاهرِ.
ماءُ الوردِ، وماءُ الصَّابُونِ، والعصيرُ.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الثالث عشر : ما حكم الماء الطاهر ؟
الماء الطاهرُ لا يرفعُ الحدَثَ أي : لا يجوزُ به الوضوءُ ولا يصح، ولكنه يُزيلُ الخبثَ على الرَّاجِحِ؛ لأنه في إزالةِ النجاسةِ لا يشترطُ الماءُ المطلق؛ لأنَّ النجاسةَ يزولُ حكمُها بزوالها ولو بغير الماء.
السؤال الرابع عشر :ما الماء النجس ؟
الماءُ النَّجِسُ : هو الذي خالطتْهُ نجاسةٌ فغيرت أحدَ أوصافِهِ : الطعمِ، أو اللونِ، أو الرِّيحِ.
السؤال الخامس عشر :ما حكم الماء النجس ؟
الماء النجسُ لا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ؛ لأنه هو نفسُهُ خَبَثٌ.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
زد بارك الله فيك ونفعنا وإياك
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
موضوع نافع طيب, واصل بارك الله فيك
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
بارك الله فيكما، وأحسن إليكما.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال السادس عشر : الماءُ يرجعُ إلى طَهُوريتِهِ الأُولى في حالتين، اذكُرْهما ؟
1- زوالُ التغيرِ بالنَّفْسِ كترَسُّبِ العَكِرِ إلى أسفل.
2- إضافةُ شيءٍ إلى الماءِ؛ ليطهُرَ كالمعالجاتِ الصِّنَاعِيَّةِ .
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال السابع عشر : ما حكمُ الماءِ إذا سقطتْ فيه النجاسةُ ؟
أولًا : إذا تغيَّرَ بها سواءٌ كان قليلًا، أو كثيرًا ينجُسُ بالإجماعِ.
ثانيًا : إذا لم يتغيرْ بها، فإن كان أكثرَ من قُلَّتَينِ فهو طَهورٌ بالإجماعِ.
ثالثًا : إذا كان أقلَّ من قُلَّتينِ ففيه خلافٌ :
1- يرى بعضُ أهلِ العلم أنه ينجُسُ بمجردِ الملاقاةِ، وإن لم يتغير.
2- وبعضُهم يشترطُ التغييرَ حتى ولو كان أقلَّ من قلتين، وهو الراجحُ للإجماعِ السَّابِقِ.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
باب الآنية
السؤال الأول: ما تعريف الآنية ؟
- الآنية جمع إناء، وهي الأوعية.
السؤال الثاني: ما حكمُ استعمالِ الأواني ؟
- يُباحُ استعمالُ كلِّ الآنيةِ إلا الذَّهَبَ، والفِضَّةَ، والمعنى: أنه يجوز لك أن تستعملَ الآنيةَ، ويجوز لك أن لا تستعملَها، فالأمر على السواء، ولا فرقَ بين الاستعمالِ والتَّرْكِ.
السؤال الثالث:ما تعريف الإباحة ؟
- الإباحة هي: التخييرُ بين الفعلِ والتركِ بحيثُ لا يترتبُ على الفعل ثوابٌ، ولا على التَّركِ عقابٌ إلا على حَسَبِ النية، فإن النيةَ تقْلِبُ المباحَ حلالًا وحرامًا.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الرابع: ما حكم استعمال الآنية الثمينة كالياقوت والزمرد والزبرجد ؟
- يُباحُ استعمالُها؛ لأنه لايوجد دليلُ على حرمةِ استعمالِها.
السؤال الخامس: ما الدليل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة ؟
- 1- عن حُذَيفةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (لا تشربوا في آنيةِ الذَّهبِ والفضة، ولا تأكلوا في صحافِها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
2- وعن أمِّ سَلَمةَ - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذي يشربُ في آنيةِ الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنمَ).
السؤال السادس: هل المنهي عنه في آنية الذهب والفضة هو: الاستعمال في الأكل والشرب فقط ؟
نعم، وأما الاستعمالُ في غير الأكل والشرب فليس بحرام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن شيءٍ مخصوص، وهو الأكلُ والشرب، ولو كان المحرمُ غيرَهما لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو أبلغُ الناس وأبينُهم في الكلام لا يخصُّ شيئًا دون شيء، بل إن تخصيصَه الأكلَ والشربَ دليلٌ على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناسَ ينتفعون بهما في غير الأكل والشرب.
-------
تنبيه مهم: الكلام هنا لا يشملُ لُبسَ الرجالِ الذَّهبَ، فهو محرم كما هم معلوم.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال السابع: هل يجوز أن يتخذَ المرءُ قلمًا من ذَهَبٍ ونحوِهِ؟
- نعم، يجوز ذلك.
السؤال الثامن: هل النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة خاص بالرجال؟
- لا، ليس النهيُ عن الأكلِ والشرب في آنيةِ الذهب والفضة خاصًا بالرجال، وإنما يشمل الرجالَ والنساء؛ لأنَّ الأمرَ على العموم.
السؤال التاسع:ما معنى التضبيب؟
- التَّضْبيبُ هو: إصلاحُ الكسرِ في الإناءِ بوصلِهِ بشيءٍ يُمسِكُ طَرَفَيْ الكسرِ.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال العاشر: هل يجوزُ اتخاذُ ضَبَّةٍ من الذَّهبِ لإصلاح الكسر في الإناء؟
- لا يجوز اتخاذُ ضبةٍ من الذهبِ مطلقًا لحاجة، أولغير حاجة.
السؤال الحادي عشر: ما حكم اتخاذ ضبة من الفضة؟
- يحرم اتخاذُ ضبةٍ من الفضةِ لغير حاجة، ولحاجة يجوز.
السؤال الثاني عشر: ما الدليل على حرمة اتخاذ ضبة من ذهب أو فضة؟
- قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ شَرِبَ في آنيةِ الذهبِ، والفضة، أو في شيءٍ فيه منهما فإنما يجرجرُ في بطنِهِ نارَ جهنم".
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الثالث عشر: يجوز اتخاذُ ضبةٍ من فضة بشرطين، اذكرهما؟
1- أن تكون يسيرةً على قدرِ الكسرِ، وبدون زيادة.
2- أن تكونَ لحاجة؛ لأنها لا تجوزُ بدون حاجة.
السؤال الرابع عشر: ما الدليلُ على إباحةِ اتخاذِ ضبةٍ من الفضة؟
عن أنس -رضي الله عنه- "أن قَدَحَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- انكسر، فاتخذ مكانَ الشَّعْبِ سلسلةً من الفضة"رواه البخاري
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الخامس عشر: ماحكمُ آنيةِ الكفار ؟
آنيةُ الكفارِ طاهرةٌ ما لم يُعلمْ أنهم يستخدمونها في نجاسةٍ.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال السادس عشر: هل يجوز الأكل والشرب في آنية الكفار؟
اختلف أهلُ العلم في ذلك، لكن قال الشيخ/ وحيد بالي -حفظه الله-: يجوز استعمالهُا إذا عُلِمَ أنهم لايستخدمون النجاساتِ؛ لأنها حينئذٍ طاهرة.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال السابع عشر: هل تغسل آنية الكفار قبل الاستعمال أم لا؟
- عن أبي ثعلبةَ الْخُشنيِّ -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قومٍ أهلِ كتاب، أفنأكلُ في آنيتهم؟ قال: "لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرَها فاغسلوها، ثم كلُوا فيها".
* إليك تفصيلَ المسألةِ:أولا: إذا علمتَ أنهم يستخدمونها في النجاسات كالخمر، والميتة، والخنزير =وجبَ غسلُها قبل استخدامِها، وعليه يُحملُ الأمرُ في حديث أبي ثعلبة (فاغسلوها) على الوجوب.
ثانيًا: إذا كانتْ مَظِنَّةَ وصولِ النجاسة إليها، لكن لم تتيقنْ من ذلك، فيستحبُ غسلُها، ويحملُ الأمرُ في حديثِ أبي ثعلبة على الاستحبابِ.
ثالثا: إذا تقينتْ أنهم لا يقربون النجاساتِ جاز استعمالُها بدون غَسلٍ؛ "لأنه -صلى الله عليه وسلم- استعمل مُزادةَ المشركةِ". رواه البخاري ومسلم
السؤال الثامن عشر: ما معنى الميتة ؟
- الميتة: كلُّ ما ماتَ بغيرِ ذَكاةٍ شَرْعيةٍ.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال التاسع عشر: ما حكمُ عظمِ الميتة، وقرنِها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وصوفها، وحافرها؟
- الراجحُ أن هذه الأشياءَ كلَّها طاهرةٌ، وهذا قول أبي حنيفةَ، وقول في مذهبِ الإمامِ مالكٍ، وهو الرواية الثانيةُ عن أحمدَ، ورجَّحهُ شيخُ الإسلام. (1/26)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال العشرون: لماذا قلنا إن هذه الأشياءَ طاهرةٌ؟
- القولُ الصوابُ في هذه الأشياءِ أنَّ الأصلَ فيها الطهارةُ، ولا دليلَ على النجاسةِ؛ لأنها لاحياةَ فيها، ولا نفسَ لها سائلةٌ أي لا تجري فيها الدماءُ. (1/26)
السؤال الحادي والعشرون: كيف تطهرُ جلودُ الميتات؟
- جميعُ جلودِ الميتاتِ تَطْهُرُ بالدِّباغِ إلا جلدَ الكلبِ والخنزيرِ، أي: لو أخذنا جلدَ الميتةِ فدبغناه جاز استعمالُهُ في كلِّ شيءٍ، أما قبل الدبغِ فلا. (1/27)
السؤال الثاني والعشرون: لماذا استثني جلدُ الكلبِ والخنزيرِ من طهارةِ جلودِ الميتاتِ بالدِّباغ؟
- جلدُ الكلبِ والخنزيرِ لا يطهران حتى بالدباغ؛ لأن نجاستَهما عَيْنِيةٌ لا تطهرُ بدباغِ ولا غيرِهِ. (1/27)