السلام عليكم
هل هناك إجماع على تحريم المعازف والالات اللهو والطرب؟؟ ومن نقله؟؟
بارك الله فيكم
عرض للطباعة
السلام عليكم
هل هناك إجماع على تحريم المعازف والالات اللهو والطرب؟؟ ومن نقله؟؟
بارك الله فيكم
بارك الله فيك أخي الكريم.
قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
وقال صاحب روضة الطالبين: "القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز وهو الأقرب وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف "
أثابكم الله أخي الكريم
المفهوم من كلام الحافظ ان دعوى الاجماع على التحريم يناقضه تماما ادعاء الاخرين انه مباحا اجماعا..فهل ينعقد الاجماع في مثل هذه الحالة؟.
ما نسبه الحافظ الى من يرى جواز الغناء دليل ان هذا الاطلاق غير دقيق الا اذا كانوا ممن لا يعتد بخلافهم...والله اعلم
جزاك الله خير أبو منصور
فعلا سؤالان وجيهان
وأتمنى الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت في السابق قد قرأت للشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للطحاوية فقد نقل عن بعض المالكية انهم يجيزون الغناء وابن حزم وغيرهم فالمسالة ليس مجمع على تحريمها عند بعض العلماء والله اعلم
وجدت نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576
قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145
للشوكاني رحمه الله رسالة في " نقض القول بالاجماع على تحريم مطلق السماع " - وقد ذكر فيها الخلاف وأدلة الفريقين ، وذكر طرفاً من ذلك في كتابه نيل الأوطار فليرجع اليه فإنه - في نظري -مفيد في هذه المسألة .
.............................. ..............
الحمدُ لله ، والصلاةُ والسلام على رسول الله .. أما بعدُ ..
فإنَّ من المسائل التي خلطَ فيها بعض المتأخرين ، وكثيرٌ من المعاصرين .. عدم التفريق بين المصطلحات المستخدمة عند الأقدمين ، وتنزيل كلامهم على ما عُرف في العصور المتأخرة ، وهذا يورث نتائج خاطئة ..
ومن هذه الاطلاقات : ( الغِناء ) ، ( السماع ) ، ( آلات اللهو ) .......
فالمستخدم في عصرنا أنَّ الغناءَ يطلق على الصوت المقترن بالمعازف ، لكنه عند المتقدمين لا يلزم منه هذا الاقتران ..
بل يطلقون الغناء على الشعر ، والكلام المسجوع وغير ذلك ..
يقول حميد بن ثور: عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا !
وقال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ".
وقال عطاءُ بن أبي رباح : قال: لا بأس بالغناء والحداء للمحرم !!
فأيُّ غناءٍ أراد ؟
فالغناءُ متعلّق بالصوت ، فقد يقترن بالمعازف ، وقد لا يقترن .. ولهذا من غاب عنه هذا التفريق ، فإنَّه سيُخلِّطُ ولا بد !
أمَّا بالنسبة للمعازف ، فقد نَقل أصحاب المذاهب ، والأئمة المحققون الإجماع والاتفاق على تحريمها ..
من سائر المذاهب ..
وسائر القرون ..
وسائر البلدان ..
( ... ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه.ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم ) .
وقال كذلك ـ حفظه الله ـ : ( وأما آلات الطرب فلم يرد من وجه يثبت القول بجوازها عن الصحابة,ولا عن أحدٍ من التابعين,ولا من أتباع التابعين,ولا من الأئمة المتبوعين ) .
وقال أيضاً : ( ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف ) .
نقل الإجماع :
أبو بكر الآجري (ت360هـ) : نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي
2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ) : الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق .
3 – ابن قدامة المقدسي ( ت: 540هـ) : وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت : 643هـ) : وقال ابن الصلاح في "فتاويه": « وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع )
5 – أبو العباس القرطبي ـ من المالكية ـ ( ت : 656هـ) : وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه )
6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ ) : ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا )
وقال أيضا : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام )
وقال أيضا في المنهاج : قوله – يعني الرافضي- ( وإباحة الغناء ) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج : والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 – تاج الدين السبكي ـ من الشافعية ـ ( ت756هـ) : ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه .
8 – قال ابن رجب ـ من الحنابلة ـ (ت 795هـ) : وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى )
وقال أيضا عن سماع الملاهي : ( سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به .)
9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت : 974هـ) : الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه .)
10ـ قال ابن عبد البر رحمه الله : ( من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله ..)
11ـ قال الغُماري : ( حتى إبليس داخلٌ في إجماع العقلاء على تحريمه ) ..
تنبيه : يقول ابن رجب في رسالته في " السماع " : (( وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار )).
أما مخالفة ابن حزم للعلماء .. فإنَّه قد ضعّف حديث المعازف أصلاً .. ويرى أنه قد تمسك بالبراءةِ الأصلية ..
ـ : ( وقد أعلّ ابن حزم الأندلسي, وكذلك ابن طاهر ابن القيسراني هذا الحديث وحكما عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلّق في " صحيح الإمام البخاري " .
فيقال: أن هذا فيه نظر, ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرّح في غير ماموضع من كتبه – منها في كتاب " الإحكام " – أن الراوي إذا حّدث عن راوٍ عدلٍ مثله- وكان قد سمعه_ بأي صيغة كانت سواء بالتحديث, أو بإنباء, أو قوله ( عن فلان ) أو قوله ( قال فلان ), أن ذلك محمول على السماع ، وهذا منها .
إضافةً إلى ذلك أن هشام بن عمّار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله: ( قال ) لا يُردُّ إلا إن كان البخاري من أهل التدليس، وليس كذلك.
وعلى القول بأنه معلّق وأن البخاري لم يسمعه منه، فقد جاء موصولاً عن هشام بن عمّار من طُرقٍ عدّه، رواها نحو عشرة من الرواة عن هشام بن عمّار موصولةً.
فقد رواه أبو ذرّ – راوِيَةُ " صحيح البخاري " – فقال : حدثنا العباس بن فضل، قال : حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدثنا هشام بن عمّار، وساقه بتمامه .
وكذلك رواه الحسن بن سفيان - ومن طريقه: أبو بكر الإسماعيلي في" مستخرجه " - عن هشام بن عمار به .
وكذلك قد رواه الطبراني في " معجمه " من حديث جعفر بن محمد الفريابي ، وموسى بن سهل الجوني عن هشام بن عمّار عن صدقه بن خالد به .
وكذلك قد رواه أبو نعيم في " مستخرجه " من حديث أبي بكر الباغندي وعبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمّار به .
وكذلك قد رواه ابن حبان في " الصحيح " من حديث الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمّار به .
وكذلك قد رواه الطبراني في " مسند الشاميين " من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به .
وكلّها أسانيد صحيحة عن هشام بن عمار، وهذا الحديث صحيح بلا ريب.
وأما من أعلّه بـ صدقة بن خالد فيجاب عنه بأنه قد تابعه ( بشر بن بكر ) عند أبي داود في " سننه " عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك أو أبي عامر .
وقد رواه البيهقي والإسماعيلي في " الصحيح " من حديث بشر بن بكر بتمامه, كما رواه الإمام البخاري .
وإن كان أبو داود قد رواه في " سننه " مختصراً ، إلا أنه بتمامه, وتمام سياقه قد جاء عند البيهقي، وعند أبي بكر الإسماعيلي بذكر( المعازف) .
وقد أعلّه ابن حزم أيضاً بالاضطراب في إسناده، وذلك أن الراوي قال : حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري .
قال: ولم يضبط اسمه، مما يدل على أنه مجهول، فهو مردود.
ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمَّ من الصحابة ، وهذا قول مردود، ولا حجّة به، ولا أعلم أحداً من المعتبرين من الأئمة النّقاد من ردَّ مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة .
ومازال العلماء قاطبة يحتجّون بمجاهيل الصحابة ، كيف وقد سُمّو وعُرِفُوا ؛ فأبو مالك الأشعري : صحابي مشهور .
والصواب أن الإسناد إليه، وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في " مسنده " وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والبخاري في " التاريخ الكبير " من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( ليشربنّ أُناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)) .
وجزم بذلك الإمام البخاري- رحمه الله- كما في " التاريخ " وقال:( إنما يُعْرف عن أبي مالك الأشعري) أي: من غير شك وهو الصواب.
وعلى كلٍّ فردُّ ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله.
وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعةِ إدراكه؛ إلا أنّه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك رد بعض الأحاديث الصحيحة، وحكم بالوضع على بعض الأحاديث في الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين، وجعلهما موضوعَين، وحكم عليهما بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهما في الصحيحين .
وقد نص الأئمة على وهم ابن حزم وغلطه في هذا الباب, كما نص عليه ابن عبد الهادي في كتابة " طبقات علماء الحديث " .
وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابة " التهذيب " وكذلك في " اللسان " وكذلك في " الفتح ".ولما ترجم الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في كتابه " تهذيب التهذيب " قال:( قال ابن حزم: محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي مجهول).
قال ابن حجر: ( وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع ) .
وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم .
ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من ( المحلى )، ولا أعلم أهو مطبوع أم لا ؟
ومن نظر في كتاب " المحلّى " ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.
ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي:( ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة ) .
يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية" : (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله) . الغناء في الميزان ص 11
والله أعلم ..
وفقك الله، بل هو مضر أشد الضرر في هذه المسألة.
فإن الشذوذات في مسائل الإجماع تؤدي إلى الكلام بناء على تصور غير واقعي للإجماع، وإذا كان الخلل في تصور الإجماع نفسه وتفاصيل مسائله، فكيف نتوقع أن يكون مفيدا في نقل الخلاف؟
أولا: لم يذكر الشوكاني أسانيد صحيحة لمن نقل عنهم الخلاف.
ثانيا: لم ينقل عنهم بيان ما يعنونه بالغناء، وهل هو ما وقع عليه الإجماع؟
ثالثا: لم ينقل عن أهل العلم ما يثبت أن هؤلاء المنقول عنهم من أهل الاجتهاد أصلا.
رابعا: الشوكاني أصلا يطعن في الإجماع، فكيف يعتد بكلامه في نقل الإجماع والطعن فيه؟
خامسا: الشوكاني وافق على القول بالتحريم، ولكنه فقط يطعن في ثبوت الإجماع.
السلام عليكم ورحمة الله
وكل موفق سييسره الله لليسرى وهذه هدية للجميع ومشاركة نسأل الله القبول:
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى
الرقم / 277/2 التاريخ / 11/1/1421هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : -
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مقال نشر في الملحق لجريدة المدينة الصادر يوم الأربعاء الموافق 30/9/1420هـ بعنوان : ( ونحن نرد على جرمان ) بقلم : أحمد المهندس رئيس تحرير العقارية يتضمن إباحة الغناء والموسيقى والرد على من يرى تحريم ذلك ويحث المهندس على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين تخليداً لذكراهم وإبقاء للفن الذي قاموا بعمله في حياتهم ولئلا يحرم الأحياء من الاستماع بسماع ذلك الفن ورؤيته ، وقال : ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ثم قال : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها البعض في منع الغناء والموسيقى لا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ، ثم ذكر آراء لبعض العلماء كابن حزم في إباحة الغناء وللرد على هذه الشبهات تقرر اللجنة مايلي :-
أولاً : الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين علمياً للبحث والتحقيق ، والكاتب المدعو / أحمد المهندس ليس من طلاب العلم الشرعي فلا يجوز له الخوض فيما ليس من اختصاصه ، ولهذا وقع في كثير من الجهالات ، القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، وهذا كسب للإثم ، وتضليل للقراء كما لا يجوز لوسائل الأعلام من الصحف والمجلات وغيرها أن تفسح المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في الأحكام الشرعية ويكتب في غير اختصاصه حماية للمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم .
ثانياً : الميت لا ينفعه بعد موته إلا مادل عليه دليل شرعي ومن ذلك مانص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) وأما المعاصي ، التي عملها في حياته ومات وهو غير تائب منها – ومنها الأغاني – فانه يعذب بها إلا أن يعفو الله عنه بمنه وكرمه . فلا يجوز بعثها وإحياؤها بعد موته لئلا يلحقه إثمها زيادة على إثم فعلها في حياته لأن ضررها يتعدى إلى غيره كما قال عليه الصلاة والسلام : (( ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة )) . وقد أحسن أقاربه في منع إحياء هذه الشرور بعد موت قريبهم .
ثالثاً : وأما قوله : ( ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى فهذا من جهله بالقرآن . فإن الله تعالى قال { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين } قال أكثر المفسرين : معنى ( لهو الحديث ) في الآية الغناء . وقال جماعة آخرون : كل صوت من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وما أشبه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال . وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية : إنه والله الغناء . وقال : إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيمة ، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه : ( إغاثة اللهفان ) الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو .
رابعاً : قد كذب الكاتب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث نسب إليه أنه كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف والإنشاد المجرد من التطريب وذكر العشق والغرام والموسيقى وآلات اللهو مما تشمل عليه الأغاني الماجنة المعروفة الآن ، وإنما رخص بالإنشاد المجرد عن هذه الأوصاف القبيحة مع ضرب الدف خاصة دون الطبول وآلات المعازف لإعلان النكاح بل صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد عليها بأشد الوعيد ، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ـ يأتيهم ـ يعني الفقير لحاجة فيقولن : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) والمعازف الغناء وجميع آلاته . فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ويستحلون لبس الحرير للرجال وشرب الخمور ويستمعون الغناء وآت اللهو . وقرن ذلك مع الزنا والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو .
خامساً : وأما قوله : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى ولا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ـ فهذا من جهله بالسنة فالأدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن وبعضها في صحيح البخاري كما سبق ذكره وبعضها في غيره من كتب السنة وقد اعتمدها العلماء السابقون واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى .
سادساً :ماذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة الغناء فإنه رأي مردود بالأدلة التي تحرم ذلك والعبرة بما قام عليه الدليل لا بما خالفه فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالواجب على هذا الكاتب أحمد المهندس أن يتوب إلى الله تعالى مما كتب ، ولايقول على الله وعلى رسوله بغير علم فإن القول على الله بغير علم قرين الشرك في كتاب الله . وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
http://saaid.net/fatwa/f28.htm
بارك الله فيكم ... مهند العتيبي وأبو مالك
يبدو أن كثيراً من الأفاضل المشاركين قد نسوا أصل الموضوع وهو " هل هناك اجماع على تحريم المعازف " وإنما ذكرت ما ذكرت في المشاركات مما يدل على عدم وجود الاجماع مع مخالفة من ذكر من مثل ابن حزم رحمه الله والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما من محققي علماء المسلمين .
فلو حكى أي عالم إجماعاً على أمر ثم ثبت أن هناك من العلماء من خالف فيه فهل تكون حكايته للإجماع سارية وحقيقية ؟
وأذكركم بقول الشوكاني في النيل حينما ذكر أن البعض لا يجعل قول داود الظاهري قادحاً في الاجماع على أن السواك سنة وليس بفرض قال : " قَالَ النَّوَوِيُّ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ ، وَحَكَى أَبُو حَامِدٍ الإسفرايني عَنْ دَاوُد الظَّاهِرِيِّ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ فِي الصَّلَاةِ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ لَا تُبْطَلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ ، وَحُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا .قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَدْ أَنْكَرَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُو نَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ نَقْلَ الْوُجُوبِ عَنْ دَاوُد وَقَالُوا : مَذْهَبُهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ كَالْجَمَاعَةِ ، وَلَوْ صَحَّ إيجَابُهُ عَنْ دَاوُد لَمْ تَضُرَّ مُخَالِفَتهُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُون َ .
قَالَ : وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْمَحْكِيّ عَنْهُ انْتَهَى .
قال الشوكاني : وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِخِلَافِ دَاوُد مَعَ عِلْمِهِ وَوَرَعِهِ وَأَخَذَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ التَّعَصُّبَاتِ الَّتِي لَا مُسْتَنَدَ لَهَا إلَّا مُجَرَّدَ الْهَوَى وَالْعَصَبِيَّة ِ ، وَقَدْ كَثُرَ هَذَا الْجِنْسُ فِي أَهْلِ الْمَذَاهِبِ وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ الْبُرْهَانُ الَّذِي قَامَ لِهَؤُلَاءِ الْمُحَقِّقِينَ حَتَّى أَخْرَجُوهُ مِنْ دَائِرَةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ." أ.هـ
أخي الفاضل مهند .... تساءلت سيدي " أما بالنسبة لابن العربي ، فأين قال ما ذكرتَ؟ "
في أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي وفي قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث وبعدما ذكر الشيخ الحاديث في تحريم الغناء والمعازف قال : " هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ بِحَالٍ ، لِعَدَمِ ثِقَةِ نَاقِلِيهَا إلَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْأَعْيَانِ فِيهَا . وَأَصَحُّ مَا فِيهِ - يقصد لهو الحديث المذكور في الآية - قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهُ الْبَاطِلُ .
فَأَمَّا قَوْلُ الطَّبَرِيِّ : إنَّهُ الطَّبْلُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ : طَبْلُ حَرْبٍ ، وَطَبْلُ لَهْوٍ ، فَأَمَّا طَبْلُ الْحَرْبِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يُقِيمُ النُّفُوسَ ، وَيُرْهِبُ عَلَى الْعَدُوِّ . وَأَمَّا طَبْلُ اللَّهْوِ فَهُوَ كَالدُّفِّ .
وَكَذَلِكَ آلَاتُ اللَّهْوِ الْمُشْهِرَةُ لِلنِّكَاحِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِيهِ ، لِمَا يَحْسُنُ مِنْ الْكَلَامِ ، وَيَسْلَمُ مِنْ الرَّفَثِ .وَأَمَّا سَمَاعُ الْقَيْنَاتِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْمَعَ غِنَاءَ جَارِيَتِهِ ، إذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَيْهِ حَرَامًا ، لَا مِنْ ظَاهِرِهَا وَلَا مِنْ بَاطِنِهَا ، فَكَيْفَ يُمْنَعُ مِنْ التَّلَذُّذِ بِصَوْتِهَا .وَلَمْ يَجُزْ الدُّفُّ فِي الْعُرْسِ لِعَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ يُشْهِرُهُ ، فَكُلُّ مَا أَشْهَرَهُ جَازَ .
وَقَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ الزَّمْرِ فِي الْعُرْسِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ : { أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ } ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ انْكِشَافُ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ وَلَا هَتْكُ الْأَسْتَارِ ، وَلَا سَمَاعُ الرَّفَثِ ، فَإِذَا خَرَجَ ذَلِكَ إلَى مَا لَا يَجُوزُ مُنِعَ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَاجْتُنِبَ مِنْ أَصْلِهِ " أ . هـ
أما بخصوص ما ذكرت من اجماعات سبقت هذا الكلام ، فابن حزم وابن العربي من أبناء القرن الخامس فلننظر ولنتحقق ممن حكوا الاجماع قبلهما .
ثم ما العمل فيما ورد عن بعض السلف من إباحته للآلات والسماع مثل ما ذكره الشوكاني في النيل قال " وَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصُّوفِيَّةِ إلَى التَّرْخِيصِ فِي السَّمَاعِ وَلَوْ مَعَ الْعُودِ وَالْيَرَاعِ . وَقَدْ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي مُؤَلَّفِهِ فِي السَّمَاعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْغِنَاءِ بَأْسًا وَيَصُوغُ الْأَلْحَانَ لِجَوَارِيهِ وَيَسْمَعُهَا مِنْهُنَّ عَلَى أَوْتَارِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وَحَكَى الْأُسْتَاذُ الْمَذْكُورُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ الْقَاضِي شُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَابْنُ أَبِي الدَّمِ : نَقَلَ الْإِثْبَاتَ مِنْ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَهُ جِوَارٍ عَوَّادَاتٍ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِلَى جَنْبِهِ عُودٌ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَاوَلَهُ إيَّاهُ ، فَتَأَمَّلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ : هَذَا مِيزَانٌ شَامِيٌّ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : يُوزَنُ بِهِ الْعُقُولُ وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي رِسَالَتِهِ فِي السَّمَاعِ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِجَوَارٍ فَنَزَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِيهِنَّ جَارِيَةٌ تَضْرِبُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَاوَمَهُ فَلَمْ يَهْوَ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، قَالَ : انْطَلِقْ إلَى رَجُلٍ هُوَ أَمْثَلُ لَكَ بَيْعًا مِنْ هَذَا ؟ قَالَ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، فَعَرَضَهُنَّ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ جَارِيَةً مِنْهُنَّ فَقَالَ لَهَا : خُذِي الْعُودَ ، فَأَخَذَتْهُ فَغَنَّتْ فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ إلَى ابْنِ عُمَرَ إلَى آخِرِ الْقِصَّةِ وَرَوَى صَاحِبُ الْعِقْدِ الْعَلَّامَةُ الْأَدِيبُ أَبُو عُمَرَ الْأَنْدَلُسِيّ ُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ فَوَجَدَ عِنْدَهُ جَارِيَةً فِي حِجْرِهَا عُودٌ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَذَا وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُمْ سَمِعَا الْعُودَ عِنْدَ ابْنِ جَعْفَرٍ وَرَوَى أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِي ُّ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ سَمِعَ مِنْ عَزَّةَ الْمَيْلَاءِ الْغِنَاءَ بِالْمِزْهَرِ بِشِعْرٍ مِنْ شِعْرِهِ .
وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَالْمِزْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ : الْعُودُ وَذَكَرَ الْإِدْفَوِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ كَانَ يَسْمَعُ مِنْ جَوَارِيهِ قَبْلَ الْخِلَافَةِ .
وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ التَّرْخِيصَ عَنْ طَاوُسٍ وَنَقَلَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَصَاحِبُ الْإِمْتَاعِ عَنْ قَاضِي الْمَدِينَةِ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ التَّابِعِينَ .
وَنَقَلَهُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ مُفْتِي الْمَدِينَةِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إبَاحَةُ الْغِنَاءِ بِالْمَعَازِفِ .
وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالْفُورَانِيّ ُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازَ الْعُودِ .
وَذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ فِي قُوتِ الْقُلُوبِ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طُنْبُورًا فِي بَيْتِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو الْمُحَدِّثِ الْمَشْهُورِ .
وَحَكَى أَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ فِي مُؤَلَّفِهِ فِي السَّمَاعِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي إبَاحَةِ الْعُودِ .
قَالَ ابْنُ النَّحْوِيِّ فِي الْعُمْدَةِ : قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ : هُوَ إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ : وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الظَّاهِرِيَّةُ قَاطِبَةً .
قَالَ الْأُدْفُوِيُّ : لَمْ يَخْتَلِفْ النَّقَلَةُ فِي نِسْبَةِ الضَّرْبِ إلَى إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الْمُتَقَدِّمِ الذِّكْرِ ، وَهُوَ مِمَّنْ أَخْرَجَ لَهُ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ .
وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ إبَاحَةَ الْعُودِ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .
وَحَكَاهُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَحَكَاهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَالْمَاوَرْدِي ِّ وَرَوَاهُ ابْنُ النَّحْوِيِّ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي الْعُمْدَةِ عَنْ ابْنِ طَاهِرٍ وَحَكَاهُ الْأُدْفُوِيُّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْإِمْتَاعِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ ، وَجَزَمَ بِالْإِبَاحَةِ الْأُدْفُوِيُّ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا قَالُوا بِتَحْلِيلِ السَّمَاعِ مَعَ آلَةٍ مِنْ الْآلَاتِ الْمَعْرُوفَةِ ."
قال الشوكاني بعد ذلك - وحتى لا يظن أن المقصود بكل ذلك الغناء بلا موسيقى - ولاحظ معي الاجماعات المروية :
" وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ فَقَالَ لْأُدْفُوِيُّ فِي الْإِمْتَاعِ : إنَّ الْغَزَالِيَّ فِي بَعْضِ تَآلِيفِهِ الْفِقْهِيَّةِ : نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَلَى حِلِّهِ .
وَنَقَلَ ابْنُ طَاهِرٍ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَيْهِ .
وَنَقَلَ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ إجْمَاعَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ عَلَيْهِ .
وَنَقَلَ ابْنُ طَاهِرٍ وَابْنُ قُتَيْبَةَ أَيْضًا إجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْحِجَازِ يُرَخِّصُونَ فِيهِ فِي أَفْضَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ الْمَأْمُورِ فِيهِ بِالْعِبَادَةِ وَالذِّكْرِ .
قَالَ ابْنُ النَّحْوِيِّ فِي الْعُمْدَةِ : وَقَدْ رُوِيَ الْغِنَاءُ وَسَمَاعُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَمِنْ الصَّحَابَةِ عُمَرُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ وَعُثْمَانُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَالرَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجِرَاحِ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَبِلَالٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَمَا الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا ، وَحَمْزَةُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ ، وَابْنُ عُمَرَ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ طَاهِرٍ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ .
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ كَمَا نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَحَسَّانُ كَمَا رَوَاهُ أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِي ُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَمَا رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ ، وَقَرَظَةُ بْنُ بَكَّارَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ وَرَبَاحٌ الْمُعْتَرِفُ كَمَا أَخْرَجَهُ صَاحِبُ الْأَغَانِي ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا حَكَاهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَعَائِشَةُ وَالرَّبِيعُ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمُ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ حَسَّانَ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَشُرَيْحٌ الْقَاضِي وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ وَأَمَّا تَابِعُوهُمْ فَخَلْقٌ لَا يُحْصُونَ ، مِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ . أ .هـ
أظن بعد ذلك أن الحكم بأن هناك إجماعاً على التحريم فيه مجازفة كبيرة ينبغي التورع فيها - والله أعلم
الأخ شريف شلبي
ما ذكره الشوكاني في النيل هو عمدتك في الكلام، فهل تحققت أنت من أسانيد هذه المرويات؟!
هل رجعت إلى هذه المراجع التي ينقل منها؟! وهل عندك منها شيء أصلا؟! وهل لها أسانيد؟!
أنت تطعن في إجماع حكاه ابن حزم وابن العربي من أهل القرن الخامس - مع أنه قد حكاه غيرهم كثيرون - ثم تعتد بكلام نقله الشوكاني من أهل القرن الثالث عشر؟!
تبصر وتأمل يا أخي الكريم!
وأما قولك: ( ... فيه مجازفة كبيرة ) ففيه مجازفة أكبر !!
واعلم يا أخي أيضا أنه لو ثبت الخلاف عن عشرات العلماء فهذا لا يمنع من ثبوت الإجماع؛ لأن شرط الإجماع أن يكون في عصر واحد من العصور، وليس في كل عصر، ولو اشترطنا في الإجماع أن يكون في كل عصر فلن يتحقق إجماع واحد، فتأمل مرة أخرى.
جزى الله الأخوة مهند العتبي والشيخ أبا مالك...
فعلى الأخوة أن يفرقوا بين الغناء لوحده ((الشعر والأناشيد)) وبين الآلات الموسيقية والمعازف...
ولا يضر الإجماع مخالفة فرد او افراد...إذا لو كان كذلك.. فكما قال الشيخ ابا مالك لما حصل اجماع على أية مسألة...
المعازف والآلات الموسيقية محرمة بالاجماع...
الاختلاف في الغناء والشعر وفيه تفصيل...
هذا الكلام ليس على إطلاقه إذ يُعتَد بكلام الشوكاني إن أثبت الخلاف السابق أو أثبت من النصوص ما يٌخالف دَعوى الإجماع
=============
و في الحقيقة دعوى الإجماع على تحريم المعازف من الصعوبة بمكان، إذ الأمّة قد توزّعت من الصدر الأول للإسلام و قد استٌخدمت بعض الآلات الموسيقية من الصَدر الأول للإسلام في بعض الأفراح و ما يُمكن أن يُستَنتَج منه تحريم المعازف تَتَجاذبٌه الأنظَار فليس من المعلوم من الدّين بالضرورة.
وفقك الله
النصوص لا يحتج بها في مخالفة الإجماع، وإنما يحتج بالإجماع على أن فهمك للنص خطأ أو صواب.
لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، وليس اتفاق النصوص.
والمقصود من كلامي أن الشوكاني عنده إشكالات في فهم مسائل الإجماع، مثله في ذلك مثل ابن حزم وغيرهما، ومثال ذلك ما يلي:
هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ وهو عدم التفريق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، فليس تحريم المعازف من المعلوم من الدين بالضرورة، وإلا كنا كفرنا من يقول بحلها، ونحن لا نقول بذلك.
/// ذكر الشيخ العثيمين في شرحه لكتابه : "الأصول من علم الأصول" كلاما مفاده بأنّه يمكن ابطال دعوى الإجماع إذا كانت تلك الدعوى مصادمة للنصوص الشرعية إذ يستحيل أن تتعارض النصوص الشرعية مع إجماع صحيح.
/// لكن ليس كل دعوى إجماع صحيحةاقتباس:
لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، وليس اتفاق النصوص.
/// أما أنّ هذا هو سبب الإشكال عند الشوكاني و ابن حزم فالله أعلم و أما عن نفسي فالمعلوم من الدّين بالضرورة هو من أقسام الإجماع و يسهل إدّعاء الإجماع فيه و لكن ليس الإجماع منحصرا في المعلوم من الدّين بالضرورة فقط إلا أنّ ما ليس معلوما من الدّين بالضرورة يصعب ادّعاء الإجماع فيه لتفرق الأمّة من الصدر الأول للإسلام و احتمال اختلاف الفهم قائم بعكس المعلوم من الدّين بالضرورة الذي لا يحتمل إختلاف الفهم فيه مع وضوح الأدلّة و إنتشارها بين المسلمين. و عامة دعاوى الإجماع فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة مبني على عدم العلم بمخالف مُعتبر و معلٌوم بأنّه يصعٌب الجزم بانتفاء وجود المخالف في هذا النوع من الإجماعات بعد عصر الصحابة. وبيان ذلك أن مدعي الإجماع الغير معلوم من الدّين بالضرورة بعد عصر الصحابة بمعنى اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – يطالب بمطالب هي:اقتباس:
هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ وهو عدم التفريق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، فليس تحريم المعازف من المعلوم من الدين بالضرورة، وإلا كنا كفرنا من يقول بحلها، ونحن لا نقول بذلك.
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
· أن يحكم عليهم بالسكوت.
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
تنبيه : بعض الفقرات الموجودة في كلامي مقتبسة من مشاركة للأخ مستور الحال هذا رابطها:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=35944
هذا رابطها
لا يصح إبطال الإجماع بمجرد الدعوى باحتمال وجود الخلاف، وبأن الأمة تفرقت منذ الصدر الأول، فهذا الاحتمال وارد في كل شيء، ولو أراد الباحث أن يبحث في أي مسألة مع الاحتمالات الممكنة فلن يخرج بنتيجة، فالعبرة بالوقوع وليس بالاحتمال.
يعني باختصار : أي باحث في العالم إذا بحث أي مسألة في العالم، ألا يحتمل أن يكون بحثه مبنيا على شيء خاطئ؟ ألا يحتمل أن يكون هناك من القواعد والأصول ما يخالف كلامه وهو قد جهله؟ ألا يحتمل أن يكون هناك أشياء لا يعرفها قد تؤثر في نتيجة بحثه؟ .... إلخ ... إلخ
كل هذه الاحتمالات واردة على أي مسألة بحثية، ومع ذلك فلا يوجد باحث في العالم يأخذها في الاعتبار؛ لأنه لو أخذها في الاعتبار فسيترك البحث من أصله، وهذا أمر بديهي واضح، ومع ذلك فقد احتجنا إلى النص عليه مع الظاهرية المعاصرين، لا أقصد أنك منهم، ولكن أضرب لك مثالا فقط.
وأما أنه ليس كل دعوى إجماع صحيحة، فهذا صحيح، ولكن إبطال دعوى الإجماع يكون ببيان وجود من خالف، وببيان النقل عن أهل العلم المستقرئين أن هذا الإجماع غير صحيح، وببيان أن هؤلاء المنقول عنهم خلاف ذلك هم من المجتهدين حقا، وببيان أنه قد صح النقل عنهم بذلك، وليس بمجرد الدعوى.
وأما كلام الشيخ العثيمين فهو كلام معروف، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره غير واحد من أهل العلم، ولكن ما المقصود منه؟ المقصود منه أن النصوص إذا كانت واضحة الدلالة فلا يمكن أن يتحقق الإجماع على خلافها، وليس معناه أنك بمجرد فهمك لظاهر النصوص ترد الإجماع المنقول عن أهل العلم، فإن هذا لا يعجز عنه أحد.
فلو أتاك - مثلا - من يقول: النصارى واليهود الذين لا يؤذون أحدا مسلمون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ فكيف سترد عليه؟
إن قلت: كلامك مخالف للإجماع، فسيقول لك: الإجماع لا يرد النصوص !
مجازفة واعتدادبالنفساقتباس:
....هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ ....
كأن الظاهرية سبة !!! الله يهدياقتباس:
فقد احتجنا إلى النص عليه مع الظاهرية المعاصرين، لا أقصد أنك منهم، ولكن أضرب لك مثالا فقط.
أولا :/// كي يثبت الإجماع أصلا ينبغي :اقتباس:
لا يصح إبطال الإجماع بمجرد الدعوى باحتمال وجود الخلاف
- تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
- إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
/// فوجود أي إحتمال في عدم تحقق هذان الشرطان يجعل دعوى الإجماع غير صحيحة و في مثل هذه الأمور تنبطق قاعدة إذا تطرق الإحتمال بطٌل الإستدلال فهناك أمور وجود الإحتمال له تأثيره.
ثانيا : أما ما تفضلت به :
فأقول :اقتباس:
أي باحث في العالم إذا بحث أي مسألة في العالم، ألا يحتمل أن يكون بحثه مبنيا على شيء خاطئ؟ ألا يحتمل أن يكون هناك من القواعد والأصول ما يخالف كلامه وهو قد جهله؟ ألا يحتمل أن يكون هناك أشياء لا يعرفها قد تؤثر في نتيجة بحثه؟ .... إلخ ... إلخ
/// هنا ثبت من النصوص بأنّ للمجتهد أن يعمل بإجتهاده حتى و إن أخطأ يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا أخطأ فله أجر" أو كما قال النّبي صلى الله عليه و سلّم
/// فإحتمال خطأ المجتهد في بعض الأمور وارد أو عدم إطلاعه على أمور وارد و لكن تأصّل عندنا من النصوص أنّ على المجتهد أن يعمل بما بلغه و أداه إليه إجتهاده.
ثالثا :/// العبرة بوضوح النّص لمن له أهلية الإجتهاد ثم لا يضير هذا المجتهد أن لا يعمل بدعوى الإجماع إن اقتنع بأنّها مصادمة للنصوص الشرعية كما فعل شيخ الإسلام بن تيمية في عدم اعتداده بدعوى الإجماع على مشروعية قضاء الصلاة لمن تركها تهاونا و عن عمد.اقتباس:
وأما كلام الشيخ العثيمين فهو كلام معروف، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره غير واحد من أهل العلم، ولكن ما المقصود منه؟ المقصود منه أن النصوص إذا كانت واضحة الدلالة فلا يمكن أن يتحقق الإجماع على خلافها، وليس معناه أنك بمجرد فهمك لظاهر النصوص ترد الإجماع المنقول عن أهل العلم، فإن هذا لا يعجز عنه أحد.
رابعا:/// هذا يُثبت له بالأدلّة من النصوص الشرعية على بطلان كلامه ثُم ينقل له إجماعات أهل العلم المعلومة من الدّين بالضرورة فإن كابر فهو كافر و لا ترد دعاوى الإجماع بفهم من ليس له أهلية الإجتهاد للنصوص. فكلامنا عن فهم أهل الإجتهاد.اقتباس:
فلو أتاك - مثلا - من يقول: النصارى واليهود الذين لا يؤذون أحدا مسلمون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ فكيف سترد عليه؟
إن قلت: كلامك مخالف للإجماع، فسيقول لك: الإجماع لا يرد النصوص !
الأخ الكريم سراج
لا وقت عندي لمناقشة كل هذا الكلام الذي يظهر فيه الخلط واضحا.
ولكن سوف أناقشك في (أولا) فقط، فإن ظهر أن لديك خلطًا فيها، فهو دليل على بطلان باقي كلامك، وإن ظهر أنك محق فيها سلمت لك.
يا أخي الكريم، إما أنك ترى أن الإجماع حجة شرعية، وإما أنك لا تراه حجة شرعية، وهذا تقسيم عقلي حاصر قطعي
فإن كنت لا تراه حجة شرعية، فنحن هنا نناقش من يراه حجة شرعية أصلا، فلا مجال لمناقشتك فيه.
وإن كنت تراه حجة شرعية، فأعطني إجماعا واحدا فقط ينطبق عليه التعريف الذي ذكرته للإجماع.
فإما أن تستطيع أن تعطيني مثالا على كلامك، وإما أن لا تستطيع، وهذا تقسيم عقلي حاصر.
فإن لم تستطع فكلامك باطل، وإن استطعت، فسوف أسلم لك بكل ما تقول.
أرجو أن تجيب بإنصاف عن كلامي، وبتقسيم واضح كما ذكرتُ.
بارك الله في الإخوة الكرام .
وقد أفاد وأجاد المعتبي والعوضي ، فجزاهما الله خيرا .
وأذكر برد رائق علمي مفيد يقطع ما فيه قول كل مخالف ، وهو رد أخينا الشيخ المقرئ على العراقي المعاصر ، الذي بدأ يخلط بأخرة .
ورد أخينا المقرئ - حفظه الله تعالى - من أقوى الردود على العراقي الملبس ، والحمد لله رده موجود في ملتقى أهل الحديث .
- أما أنّ الأخ سراج يرى حجّية الإجماع فهذا واضح من ردّه للإجماع و إثباته لبطلانه إذا خالف النصوص الشرعية و صادمها، أما المثال على إجماع متحقق فقد قدّمه في آخر مشاركة له في (رابعا). و في الحقيقة على فرض ثبوت الخلط في النقطة التي رقّم لها الأخ سراج بأولا فهذا لا يؤثّر في النقاط الأخرى و لا يثبت بطلانها و لكن لا يوجد هذا الخلط و قد وٌجد التوسّع لذا الكثير من المتأخرين في إدعاء الإجماع و يصدق على كثير من ادعاءات الإجماع قول الإمام الأحمد رحمه الله : "من ادعى الإجماع فقد كذب و ما يٌدريك لعلهم اختلفوا".
- ثم في الحقيقة ما مناسبة هذا الكلام :
و ما وجه الإعتراض به على كلام الأخ سراج إذا كنت تقرّ بما يلي :اقتباس:
النصوص لا يحتج بها في مخالفة الإجماع، وإنما يحتج بالإجماع على أن فهمك للنص خطأ أو صواب.
لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، وليس اتفاق النصوص.
و كلام شيخ الإسلام و الشيخ العثيمين هو نفسه كلام الأخ سراج و عينه!!اقتباس:
وأما كلام الشيخ العثيمين فهو كلام معروف، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره غير واحد من أهل العلم
و الغريب أنّه قد تمت مناقشة حول الإجماع في هذا الموضوع :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6836
- أما كون هذا الموضوع ليس مع من لا يرى حجّية الإجماع فهذا لم يشترطه صاحب الموضوع فكون الإجماع ممكنا شيئ و كونه حجّة شيء آخر.
- ثم يا أخي أبا مالك قد أثبت الإمام أحمد بأنّ هذا الإحتمال معتبر في ردّ دعوى الإجماع : فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). فقد ردّ الإمام المبجل أحمد دعاوى إجماع بإحتمال اختلاف الناس. فمع أخذه بهذا الإحتمال فهو لا يلتفت إلى تلك الإحتمالات التي ذكرتها عن إحتمال خطئ المجتهد عند اعتداده بإجتهاده. مما يبين أنّ إحتمال اختلاف الناس يخرم دعوى الإجماع و أنّ هذا لا علاقة له بإحتمال وقوع الخطأ من المجتهد.
وفقكم الله
الأخ سراج ذكر من شروط الإجماع عنده :
(( تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه ))
وهذا غير متحقق في المسألة المذكورة، بل هو غير متحقق في أي مسألة على الإطلاق، وهذا ظاهر لمن تأمل.
وحتى لو افترضنا على وجه الاستحالة أنه قد تحقق فيمكن أن يأتي معترض ويقول: لا نسلم أن هؤلاء جميعا هم جميع المجتهدين، ولا نسلم أن حكمكم عليهم بأنهم مجتهدون سليم، فقد يكون بعضهم غير مكتمل الأهلية، وقد يكون غيرهم مكتمل الأهلية ولم تعدوه مجتهدا، وقد ... وقد ... إلى آخر هذه الوساوس التي يشغب بها منكرو الإجماع، ولا يمتنع إيرادها على أي شيء أصلا.
وأنا لم أقل إن ثبوت الخلط في (أولا) يؤدي تلقائيا إلى ثبوت الخلط في الباقي، وإنما قلت: إنه دليل، أي أنني سوف أستدل به بعد ذلك في بيان الخلط في باقي النقاط، ولكن ينبغي التسليم بهذه النقطة أولا، حتى ينفع النقاش.
وأما مناسبة الكلام الذي ذكرته فهو أن الأخ سراج يعترض على الإجماع بمجرد فهمه للنص، وهذا خطأ، فلا يتحقق الاعتراض على الإجماع إلا بثبوت وجود المخالف، وهذا واضح في تعريف الإجماع.
وأما الفرق بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأخ سراج فهو أن كلام شيخ الإسلام في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها، وهذه يستحيل وجود الإجماع على خلافها، وأنا أتحدى أن يأتي أحد بنص شرعي واضح لا يختلف في فهمه وقد وقع الإجماع على خلافه.
ولكن الإشكال في النصوص المحتملة التي نختلف في فهمها، فحينئذ لا يصح أن تستدل بها على الطعن في الإجماع؛ لأن فهمك لهذا النص ليس بأولى من فهم ألوف العلماء الذين فهموه على خلاف قولك، وحينئذ يستدل العلماء بهذا الإجماع على الطعن في هذا الفهم.
وهذه هي النكتة التي أوقعت كثيرا من الناس في الخلط، فظنوا أننا نقدم الإجماع على النص، وهذا غير صحيح، فالإجماع لا يمكن أن يخالف النص، ولكنه قد يخالف فهم بعض الناس للنص؛ إما لسوء فهمه، وإما لعدم تحققه بعلوم العربية، وإما لأنه لم يعلم باقي النصوص التي فسرت هذا النص، وإما لغير ذلك من القرائن، والأسباب، فحينئذ يقدم الإجماع؛ لأن الإجماع لا ترد عليه هذه العوارض، فلا يرد عليه الخطأ في الفهم، ولا يرد عليه أنه منسوخ مثلا، أو أنه معارض بإجماع آخر أو نحو ذلك.
فالإجماع عندما يقدم إنما يقدم على الفهم الخاطئ للنص، فهنا التعارض واقع بين إجماع وبين فهم بعض الناس للنص، وليس التعارض بين إجماع وبين نص؛ لأن التعارض بين إجماع ونص لا يدعى إلا إن كان النص لا يحتمل فهما آخر، وهذا أنا أزعم أنه غير موجود على الإطلاق.
أما إن قلنا إن الإجماع مردود لأنه مخالف للنص، فهذا كلام باطل؛ لأنه لا يعجز أحد أن يفهم من النصوص شيئا ويرد بها الإجماع، وهذا يجرنا للنقطة الرابعة في كلام الأخ سراج، ولم أكن أريد أن أستبق الأحداث، ولكن جرتنا لها المناقشة، فهاهنا الأخ سراج يدعي أن هذا الرجل المذكور فهمه باطل، وأنه ليس أهلا للاجتهاد، وهو لم يقدم دليلا على بطلان هذا الفهم، بل يمكنه أن يدعي فيك أيضا أنك لست أهلا للاجتهاد، فما الفيصل بينكما؟
لا يصح أن يقال: الفيصل النصوص؛ لأن كليكما يحتج بالنصوص.
فأنت هنا بين أمرين: إما أن تقبل كلام هذا الإنسان؛ لأنه يحتج بنص كما تحتج أنت بنص، وتقبل كلامه في أنه لا عبرة بالإجماع، وإما أن تجعل الإجماع حاكما على الأقوال الباطلة في فهم النصوص، وهذا هو المراد.
خلاصة الأمر يا إخوتي أن الإجماع لا يراد منه - كما يظن كثير من الناس - أن نرد النصوص بالأهواء، فإن الواحد من أهل العلم أجل من أن يخالف النصوص، فما بالك بألوف العلماء؟! هل يظن أنهم جميعا خالفوا النصوص بالهوى؟ أو هل يظن أنهم جميعا أخطئوا في فهم النص؟ هذا لا يعقل، وإن استطاع أحد أن يعقله، فلا جدال في أن خطأ الواحد في فهم النص أولى ألف مرة من خطئهم، فيسقط كلامه كله.
وإنما المراد من الإجماع سد الطريق على من لم يتأهل، وسد الباب على مدعي العلم ومدعي استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، فيأتينا كل يوم واحد بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص، وبدعوى أنه لا عبرة بكلام أهل العلم، وبدعوى أن الإجماع لا عبرة به إن خالف النصوص، وبدعوى أن التقليد باطل مذموم ... إلخ إلخ.
فعلماء الأمة لم يكونوا بهذه السذاجة عندما تكلموا عن الإجماع، وعندما تحرزوا في مخالفة الإجماع، وإنما أرادوا أن يُحفظ هذا الدين، ولا يكون مباحا بلا حمى لكل من هب ودب ليقول بعقله ما شاء!
- أما قولك :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
عذرا و لكن لم يقٌل شيخ الإسلام هذا (يعني إشتراط أن لا يحتمل الإختلاف في الفهم للنص) في حدود اطلاعي على مظان هذا الأمر في كلامه.اقتباس:
أن كلام شيخ الإسلام في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها،
فإن كنت اطلعت على هذا الكلام لهذا الإمام فأرجو أن تفيدنا به و أجرك على الله ؟
- أما قولك :
لا أحد هنا قال بأنّه يمكن أن تكون هناك مصادمة بين نص شرعي واضح لا يختلف في فهمه و بين إجماع صحيح! بل حتى الأخ سراج يرى أنّ هذا لا يمكن!!اقتباس:
وأنا أتحدى أن يأتي أحد بنص شرعي واضح لا يختلف في فهمه وقد وقع الإجماع على خلافه.
- و أما بالنسبة لهذا الشرط : (( تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه )) :
فقد ذكره الأخ سراج في الإجماع الذي لم يعلم من الديّن بالضرورة فهو يثبت إجماعان : الإجماع الذي يمثل المعلوم من الدّين، الإجماع الذي لا يمثل المعلوم من الدّين بالضرورة. فالأخ يفرق بين المعلوم من الدين بالضرورة و بين غيره من الإجماعات و قد أخطأت في قولك للأخ سراج: "هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ وهو عدم التفريق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة". فأما الإجماع الذي يمثل ما هو معلوم من الدّين بالضرورة فهذا لا خلاف في كونه حجّة عندي و عندك و لا يُشترط فيه الشرط الذي أشار إليه الأخ سراج لإثباته؛ للعلة التي ذكرها : الذي لا يحتمل إختلاف الفهم فيه مع وضوح الأدلّة و إنتشارها بين المسلمين و له أمثلة. أما الإجماع الذي لم يصل إلى أن يصبح معلوما من الدّين بالضرورة فهو ممكن و قد يقع و لكن من يدّعيه يصدق عليه كلام الإمام أحمد : "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). ".
- أما قولك :
أين ردَّ الأخ سراج إجماعا صحيحا بفهمه و كان خاطئا في فهمه للنصوص الشرعية؛ هو يقول إذا فهم المجتهد من النصوص ما يصادم دعوى إجماع فللمجتهد أن لا يعتد بهذه الدعوى للإجماع فلا يصح أن يأخذ المسلم بدعوى إجماع قد تكون باطلة و يترك ما فهمه من كلام الله و كلام رسوله عليه الصلاة و السلام و ليس هذا ببدعا من الكلام.اقتباس:
وأما مناسبة الكلام الذي ذكرته فهو أن الأخ سراج يعترض على الإجماع بمجرد فهمه للنص، وهذا خطأ، فلا يتحقق الاعتراض على الإجماع إلا بثبوت وجود المخالف، وهذا واضح في تعريف الإجماع.
- و أما قولك :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
معاذ الله أن يٌظن فيكم أنّكم تقدّمون الإجماع على النص إلا أنّ هذا الشخص الذي يخالف إجماعا صحيحا بناءا على فهم خاطئ لنص ينظر فيه :اقتباس:
وهذه هي النكتة التي أوقعت كثيرا من الناس في الخلط، فظنوا أننا نقدم الإجماع على النص، وهذا غير صحيح، فالإجماع لا يمكن أن يخالف النص، ولكنه قد يخالف فهم بعض الناس للنص؛ إما لسوء فهمه، وإما لعدم تحققه بعلوم العربية، وإما لأنه لم يعلم باقي النصوص التي فسرت هذا النص، وإما لغير ذلك من القرائن، والأسباب، فحينئذ يقدم الإجماع؛ لأن الإجماع لا ترد عليه هذه العوارض، فلا يرد عليه الخطأ في الفهم، ولا يرد عليه أنه منسوخ مثلا، أو أنه معارض بإجماع آخر أو نحو ذلك.
* فإن كان فعل هذا عن إجتهاد فلا يعاب عليه هذه المنهجية لأنّها صحيحة، و قبل أن يلزم باتباع الإجماع ينبغي أن يبيّن له أولا خطأ فهمه للنص فإن بيّن له فبعد ذلك يصح إلزامه بإتباع الإجماع. أما أن يٌلزم بدعوى الإجماع و هو أصلا غير مقتنع بها كونّ هذا الدعوى مصادمة للنص حسب فهمه و إن كان هذا الفهم خاطئا فهذا غير صحيح،
* أما إن لم يكن من أهل الإجتهاد فهذا يطالب بالتقليد و ينكر عليه هذا الصنيع و بالتالي يصدق عليه كلامك هذا : "وإنما المراد من الإجماع سد الطريق على من لم يتأهل، وسد الباب على مدعي العلم ومدعي استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، فيأتينا كل يوم واحد بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص، وبدعوى أنه لا عبرة بكلام أهل العلم، وبدعوى أن الإجماع لا عبرة به إن خالف النصوص، وبدعوى أن التقليد باطل مذموم ... إلخ إلخ."
- و بالمنسبة لقولك :
عذرا و لكن هذا الذي تصفه بكلام باطل قد قرّره شيخ الإسلام بن تيمية و ابن عثيمين و هما عالمان كبيران و لا يرد على كلامهما تعليلك التالي : "لأنه لا يعجز أحد أن يفهم من النصوص شيئا ويرد بها الإجماع" للتفصيل الذي سبق و أن أشرت إليه حيث قلتٌ : أنّ هذا الشخص الذي يخالف إجماعا صحيحا بناءا على فهم خاطئ لنص ينظر فيه : * فإن كان فعل هذا عن إجتهاد فلا يعاب عليه هذه المنهجية لأنّها صحيحة، و قبل أن يلزم باتباع الإجماع ينبغي أن يبيّن له أولا خطأ فهمه للنص فإن بيّن له فبعد ذلك يصح إلزامه بإتباع الإجماع. أما أن يٌلزم بدعوى الإجماع و هو أصلا غير مقتنع بها كونّ هذا الدعوى مصادمة للنص حسب فهمه و إن كان هذا الفهم خاطئا فهذا غير صحيح، * أما إن لم يكن من أهل الإجتهاد فهذا يطالب بالتقليد و ينكر عليه هذا الصنيع.اقتباس:
أما إن قلنا إن الإجماع مردود لأنه مخالف للنص، فهذا كلام باطل؛ لأنه لا يعجز أحد أن يفهم من النصوص شيئا ويرد بها الإجماع،
فلم يخطىء الأخ سراج في هذا الأمر و لم يخلط أقول هذا من باب إحقاق الحقّ، بل هو منهج أئمة فطاحل و كبار من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية.
و في الختام وفقني الله و إياك لما فيه خير.
قد احتوى الكلام السابق على قدر كبير من الإشكالات، ولا يمكن مناقشته كله باختصار واقتصار، ولذلك أرى أن نسير نقطة نقطة حتى تتضح الأمور ويظهر البيان الشافي في محل الإشكال.
أولا: من الذي يقرر أن هذا الشخص قد صار من أهل الاجتهاد أو لا؟
هل الشخص بنفسه هو الذي يقرر ذلك؟ أو يجب أن يشهد له شيوخه وأقرانه مثلا؟ أو ماذا؟
ثانيا: كيف يحكم أهل العلم على فلان بأنه جاهل، أو بأنه ليس أهلا للفتيا، أو بأنه لا يجوز له الكلام في دين الله؟
يعني مثلا: القول الذي سقناه سابقا عن الذي يدعي أن ( اليهود والنصارى مسلمون إذا كانوا لا يؤذون الناس ) هل يمكن أن يصدر من عالم مجتهد؟ فإن كان الجواب بالنفي فكيف عرفنا ذلك؟
يجب التأني والحذر عند الجواب ؛ لأننا سنبني عليه كثيرا من المسائل.
وهذان السؤالان مرتبطان فكأنهما نقطة واحدة.
أولا : الأخت هالة جزاك الله خيرا
====================ثانيا :حَاولت أن أبحث عن هذا الموضوع للشيخ المقرىء في ملتقى أهل الحديث و لم أفلح فعل الأقل أذكر عنوان الموضوع أو ما مضمون بحثه إن لم تذكر الرابط و ذلك استثمارا لأوقاتنا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
====================ثالثا :بالنسبة لأسئلتك في هذا الذي اقتبستُه من كلامك فقد أجادت الأخت هالة و أفادت من كلامي مما يغنيني عن تكرار الكلام و بالتالي إضاعة الوقت.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
====================رابعا :سئل الشيخ محمد المغراوي هذا السؤال :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
فكان من ضمن جوابه :اقتباس:
فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك في علمكم .. ما هي ضوابط الاجتهاد? ومن هو المقلد? ومتى يجوز التقليد? وجزاكم الله خيرا.
الرابط : http://www.maghrawi.net/modules.php?...ayfatawi&id=31اقتباس:
الاجتهاد أن يصل العالم إلى درجة تؤهله لفهم النصوص الفهم الصحيح بحيث يكون أتقن الوسائل التي تمكنه من ذلك، ويكون على اطلاع واسع بنصوص الكتاب والسنة وبفقهها وبأقوال السلف الصالح، وأن يكون له إلمام بمسائل الإجماع والخلاف، هذه هي حقيقة المجتهد.
أما ما يوجد في كتب الأصول من شروط المجتهد فلعل تلك الشروط لا تتوفر حتى في أبي بكر وعمر، فكلها شروط ما أنزل الله بها من سلطان، فمن كانت له ملكة يتمكن بها من توجيه النصوص واستحضارها واستنباط الأحكام منها فهذا هو المجتهد، والأمة الإسلامية لا تخلو من عالم تقوم به الحجة.
/// فبالنسبة لهذا السؤال : "أولا: من الذي يقرر أن هذا الشخص قد صار من أهل الاجتهاد أو لا؟ هل الشخص بنفسه هو الذي يقرر ذلك؟ أو يجب أن يشهد له شيوخه وأقرانه مثلا؟ أو ماذا؟"
- فقد وقع خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر و الذي أدين الله به هو أنّ من كانت له مَلكة يتمكن بها من توجيه النصوص واستحضارها واستنباط الأحكام منها فهذا هو المٌجتهد و يُمكن للإنسان أن يَعرف هذا مَن نَفسه إن وٌجدت فيه هذا الملكة و كذا يٌمكن لأهل العلم أن يتعَرفوا عليه من خلال كلامه.
- هذا مع التنبيه بأنّ شيخ الإسلام قد قررّ بأنّ الإجتهاد يتبعَض؛ فقد يملك الإنسان مَلكة في توجيه نصوص مسألة ما واستحضار نصوصها واستنباط الأحكام فيها و لا يملك ذلك في الكثير من المسائل.
/// و أما عن السؤال الثاني : "ثانيا: كيف يحكم أهل العلم على فلان بأنه جاهل، أو بأنه ليس أهلا للفتيا، أو بأنه لا يجوز له الكلام في دين الله؟"
--> بالنسبة لكَيف يحكم أهل العلم على أنّ فلانا ليس أهلا للفتيا :
- فهذا راجع إلى تحديد ما هي شروط المفتي و قد اختلف أهل العلم في هذا و الراجح عندي في هذه الشروط بإختصار هو ما يلي : (1)الإسلام (2)العقل (3)العدالة (4)الاجتهاد. أما الثلاثة الأول فلقبول فتواه والعمل بها و لا يُتصور أن توجد هذه الأربع إلا في البَالغ.
- فمَن لم تتوفر فيه أَحد تلك الشُروط فهو ليس أهلا للإستفتاء كأصل
- و هل يجُوز لمن بلغ درجة الإجتهاد و لم يكن عدلا الإفتاء ؟ الجواب : إن كان يتكلم بعلم فيجوز لأنّه لا يوجد ما يمنعه من ذلك.
- و عليه فيكون الجواب على هذا القسم من السؤال هو : الراجح من كلام أهل العلم في تحديد من ليس أهلا للإفتاء هو من اختل شرط الإجتهاد فيه.
--> بالنسبة لكَيف يحكم أهل العلم على أنّه لا يجوز لشخص الكلام في دين الله: الجواب هو : حَسب علمي لا يمنَع أهلُ العلم أحدا من المسلمين من الكلام في أمور الدين مطلقا و في كل شيء و إنّما يشترطون في هذا الذي يتكلم أن يتكلم فيما يعلم و بالتالي فيحكم أهل العلم على كون شخص ليس أهلا للكلام في أمر ما إذا وٌجد من القرائن ما يدلٌ على عدم تمكنه من معرفته.
--> بالنسبة لكَيف يحكم أهل العلم على أنّ فلانا جاهل: الجواب هو : الجَهل يتبعض و من لم يتمكن من معرفة شيء ما فهو جاهل به و بالتالي فيحكم أهل العلم على كون شخص جاهل في أمر ما إذا وٌجد من القرائن ما يدلٌ على عدم تمكنه من معرفته، و الجاهل في دين الله لا يملك أهليةَ الإجتهاد.
====================خامسا : هناك مسألة : إذَا كان الشخص يظُن من نفسه (عن يقين أو غلبة ظن) بأنّه أهل للكلام في مسألة ما و الأصل فيه أنّه عامي فالراجح أنه يجوز له أن يتكلم من حيث المبدأ لأنّه لا يوجد ما يحرّم عليه ذلك و إنّما يحرٌمٌ عليه الكلام إذا غَلبَ على ظنّه أنّه ليس أهلا للكلام في هذه المسألة أو شكّ شكا معتبرا في معرفته.
====================سادسا :
لا يُمكن أن يَصدٌر هذا الكلام من عالم؛ لأنّه لا يُتصَور أن يَجهل شخصٌٌ عنده إطلاع واسع على الشريعة الإسلامية : النُصوص التي فيها إشتراط التوحيد في الإسلام و العالم لا يؤمن ببعض الشريعة و يَكفٌر بالبعض الآخر فهو يجمع بين النصوص. فلا يُتصور أن يَعتبرَ عالما شخصا ما يُشرك بالله الشرك الأعظم من اليهود و النصارى مسلما لأنّه لا يؤذي الناس بل من الأذية للناس أنّه آذى الأنبياء لأنّه لم يتّبع دعوتهم لتوحيد الله و هذا من الأذية للناس.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
( تنبيه للتوضيح ) أنا أناقش هذه المسألة وهي : هل يجوز لأحد أن يخالف الإجماع بدعوى أن النصوص تخالفه، مع أنه يسلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم خلاف ذلك.
أولا:
الأخت هالة لم تجب عن الكلام الموجه إليك أصلا حتى تحيل عليه، والكلام واضح وقاطع ويحتاج لرد قاطع، وأنت لم تذكر ولا هي مثالا واحدًا ينطبق عليه هذا التعريف المزعوم للإجماع، فإن ذكرت مثالا فأنا أسلم لك بكل ما تقول، وإن لم تذكر عليه مثالا فهذا يدل على أن تصورك للإجماع نفسه خطأ، فكيف تناقش في مسائل الإجماع؟ وهذا برهان واضح.
ثانيا:
نحن الآن نريد أشياء قاطعة للنزاع بينك وبين هذا الذي يدعي الاجتهاد في مسألة النصارى.
هو يرى نفسه أهلا للاجتهاد، وأنت قد قررت أن الشخص نفسه يمكن أن يحكم على نفسه بذلك، ولا يحتاج لحكم أحد، وبناء على هذا الكلام فهذا الشخص مجتهد عندك، وبما أنه مجتهد فخلافه يقدح في ثبوت الإجماع.
ولكنك خالفت نفسك في الأخير فذكرت أنه لا يتصور أن يصدر هذا الكلام من عالم، فأعطني القواعد الحاسمة للنزاع التي بنيت عليها هذا الكلام، لا أريد ما يخص هذه المسألة، وإنما أريد تأصيلا علميا واضحا لنعرف العالم من غير العالم.
أما ما نقلته عن أهل العلم فهي اجتهادات ذكرتَ أنت نفسك أنهم اختلفوا فيها، فكيف تجعل اختلافهم حجة؟ وكيف تلزم هذا الذي يدعي الاجتهاد باجتهاد مخالف له؟
بناء على كلامك الأول فهو مجتهد، وبناء على كلامك الأخير فهو جاهل، وهذه وجهة نظرك، وهو يخالفك فيها، فما الذي يقطع المسألة بينكما؟
وليس المطلوب منك أن تناقش مسألة النصارى بعينها، فهي مجرد تمثيل لتقريب الأمر، وإلا فهي مسألة محسومة، وإنما المراد منها أن فهم النصوص لا بد أن يكون مقيدا بما لا يخالف الإجماع.
فإذا كنت تقول: لا يتصور أن يقول هذا الكلام عالم، فأنا أقول لك: ولا يتصور ذلك في مسألة المعازف أيضا، ولا يتصور ذلك أيضا في كل مسائل الإجماع، فيجب أن يكون أصلك مطردا وإلا كنت متناقضا.
وللإيضاح أكثر أقول لك:
هذا الذي سيرد الإجماع بدعوى أن النصوص تخالف ذلك، أنت تقول: لا بد أن يكون قد وصل لدرجة تؤهله ليكون مجتهدا يستطيع الاستنباط من النصوص، فكيف في تصورك سيصل إلى هذه الدرجة؟ من المؤكد أنه سيصل إليها عن طريق طلب العلم، وذلك مثلا بالأخذ عن الشيوخ، وبقراءة الكتب المعتمدة، وبحفظ نصوص الكتاب والسنة والتفقه في معانيها، وبالنظر في كتب اللغة ودراستها ونحو ذلك مما هو معروف.
فنقول الآن: إذا كان هو سيبني اجتهاده على ما حصله من كلام أهل العلم، فكيف يرد في عقله أو في عقلك أن هذه القواعد التي وضعها أهل العلم سوف تقوده إلى نتائج تخالف كلام أهل العلم؟! هذا لا يتصور عقلا إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون بعض هذه القواعد التي درسها باطلة.
الحالة الثانية: أن يكون هو أخطأ في فهم كلام أهل العلم.
وعلى كلا الاحتمالين فالنتيجة التي سيصل إليها خطأ؛ لماذا؛ لأنه إن كان قد اعتمد على قواعد باطلة، فالنتيجة التي وصل إليها لا شك أنها باطلة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، فثبت بمجموع الأمرين أنه لا يمكن أن يأتي مجتهد فيستنبط من القواعد التي وضعها أهل العلم ما يخالف كلام أهل العلم.
أرجو أن يكون كلامي واضحا، وخلاصة المقصود من كلامي أن المجتهد له حدود يتحرك فيها، ولا يجوز له أن يتجاوزها، وهي ما وسع أهل العلم الاختلاف فيه، أما ما اتفقوا عليه فهو حمى ممنوع حتى لو صور له عقله أنهم على الخطأ؛ فإنه ما صار عالما إلا بعد أن نهل من معين هؤلاء العلماء، فإذا كانوا جميعا على الخطأ فيجب عليه حينئذ أن لا يثق فيما حصله من علم عنهم.
وإن العاقل يعرف أن عقله لا يفوق عقول مئات العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن المقفع: ( حق على العاقل أن يجبن عن المضي على الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين ).
كلامك هذا صحيح وأوافقك عليه، ولكن علام يدل؟!
يدل على أن من يأتي بفهم جديد لا يوافقه عليه أحد من أهل العلم فكلامه باطل، ولا نحتاج أن ننظر في دليله أصلا، كمن يقول: الإمام مالك ضعيف الحديث، فحتى لو جاءنا بألف دليل على كلامه فكلامه لا يحتمل الصواب أصلا قولا واحدا، وهذا لا يمنع أن يرد عليه ويبين له الصواب، ولكن المقصود أنه لا يوجد احتمال لصحة كلامه.
فكذلك من جاء بكلام جديد لم يقل به أحد من أهل العلم مع شهرة المسألة وكثرة من تداولها منهم، فكلامه باطل قطعا حتى لو كان مستندا إلى النصوص، والخطأ في فهمه قطعا وليس في النصوص، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
( وكل فهم ينفرد به المتأخر ولم يوافقه أحد من المتقدمين فهو باطل )
وأقول للأخت هالة: هذا هو النص الذي يبين كلام شيخ الإسلام، ومنهج شيخ الإسلام معروف من كتبه، فلا نحتاج أن نجمد على ظاهر نصه مع علمنا بطريقته.
وكذلك الإمام أحمد يقول: ( لا تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام )
وهذا منهج معروف عن السلف، وهو أنهم لا يحدثون أقوالا يعلمون أن السابقين جميعا يقولون بخلافها حتى لو سولت لهم أنفسهم أن النصوص على خلافها؛ لأن اتفاق السابقين على خلاف ظاهر النص دليل قاطع على أن هذا النص ليس على ظاهره، وأن الخطأ في فهم المتأخر؛ إذ لا يتصور أن تجتمع الأمة على الجهل بمراد الله ورسوله، ولا يتصور أن تتعمد الأمة جميعا مخالفة الشريعة، ولا يتصور أن لا يوجد في الأمة واحد يعرف الحق.
وأما مسألة الجمع بين النصوص وأخذها جميعا، فهذا كلام صحيح، ولكن أي نص تقدم وأي نص تؤخر؟ فيمكن أن يأتي هذا المعاصر ويقول لك: بل هذه النصوص العامة في كفر النصارى مخصوصة بهذا النص في الذين لا يؤذون أحدا، أو نحو هذا الكلام الباطل، ولن تستطيع أن تنتهي معه في الجدال إلا بالرجوع إلى أصل قاطع للنزاع وهو أن قوله لم يقل به أحد، وهذا وحده يكفي في إبطال قوله.
حياكم الله أيها الأفاضل...
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=63555
جزاكم الله خيرًا
اين أجد مخطوط فضائل رمضان ابن ابي الدنيا الفريابي
أولا : بالنسبة لقولك :
/// في ظني أنّها أجابت حيث قالت :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
و أسئلتك كانت :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة
/// فنعم أنا أرى الإجماع حجّة و المثال كما ذَكرته في تعليقي رقم : 24 في (رابعا) : "الإجماع على عَدم إعتبار من زُعم بأنّه لا يؤذي النَاس مشركي اليهود و النصارى مسلمين "اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// و لا يٌشكل على دعواي للإجماع في هذا شَرطي التَالي : (( تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم )) :
- إذ جَميع الصَحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يُتصوّر إلا أن يذهبوا هذا المذهب و قَولي جَميع هو تعداد لهم
- و قد عُدّ الصحابة و صُنّفت الكتب في تعدادهم.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///ثانيا : بالنسبة لقولك :
/// هذا الشخص ليسَ بمجتهد عندي و إن كان يظنُ نفسَه مجتهدًا و أنا لا أعيبٌ عليه ظنّه هذا إن كان معذورا في ظنّه هذا حتى أبيّن له خطأ ما ذهب إليه،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// و بما أني لا أعتبره مجتهدا فخلافه لا يقدح في ثبوت الإجماع عندي،
/// ثم على فَرض أنّه كان مجتهدا في هذه المسألة فلا عبرة بخلافه لأنّ إجماع الصحابة سابق له و لا عبرة بخلاف بعد إجماع.
/// و طريقتي في قطع النزاع بيني و بين هذا الشخص (أي طريقتي في دعوته) :
- أبيّن له النٌصوص الشرعية التي تَشترط التوحيد في الإسلام و أنّها لا تحتمل و لا يُمكن أن تُفهم و تُجمع مع قوله الشاذ و أبيّن له خطأَ فهمه لذلك الحديث،
- جَميع الصَحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يمكن أن يُتصوّر إلا على عدم إعتبارهم (مَن زٌعم بأنّه لا يؤذي النَاس من مشركي اليهود و النصارى) مٌسلمًا،
- أبيّن له بأنّه لا عبرة بخلافه لأنّه قد سبق بإجماع الصحابة و لا عبرة بخلاف بعد إجماع،
- أٌبيّن لَهٌ بأنّه بعد إقامة الحجّة عليه و إنتفاء موانع العذر أنّه إن أصرّ على قوله الشاذ بأنّه لا عبرة به أولا لما سبق و ثانيا لأنّه لن يٌعتبر ضمن دائرة الإسلام و الإجماع عندنا هو إجماع أهل الإسلام.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///ثالثا : بالنسبة لقولك
/// لم أخالف نفسي لأني لا أعتبر هذا الشخص عالما لإنتفاء أهلية الإجتهاد عنه، و إن كٌنت قد أَعذره إن ظنّ من نفسه أنّه أهلا للإجتهاد بعد أن أدرسَ حاله.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// أما ما الدليل على إنتفاء أهلية الإجتهاد عنه ؟ فالجواب : فيَستحيل للشخص المسلم العالم بالتوحيد الذي عنده قٌدرة على الإستنباط و الذكاء و الفقه و إلى ذلك من شروط الإجتهاد في مسألة ما أن يجهل أصل الإسلام ألا و هو التوحيد و يقولٌ كلاما يعود بالنقض على هذا الأصل ثم يقال بأنّه اجتهد.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///رابعا : بالنسبة لقولك :
/// العالم هو المسلم الذي عنده إطّلاع واسع في نصوص الشريعة الإسلامية مع فقه في ذلك و فهم،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// و أما غير العالم فهو الذي لا يتحقق فيه ما ذكر في العالم.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///خامسا : بالنسبة لقولك :
/// لمَ أجعل اختلافهم حجّة! و إنّما ذكرت ما ترجّح لي من أقوالهم إجابة على أسئلتكاقتباس:
أما ما نقلته عن أهل العلم فهي اجتهادات ذكرتَ أنت نفسك أنهم اختلفوا فيها، فكيف تجعل اختلافهم حجة؟ وكيف تلزم هذا الذي يدعي الاجتهاد باجتهاد مخالف له؟
/// فإن كنت تخالف في ما رجّحته فاذكر لي ما الذي تخالف فيه ثم نتناقش ؟
/// و لم ألزم أيَ مجتهد بأن يلتزم اجتهاد من خالفه في الإجتهاد!
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///سادسا : بالنسبة لقولك :
/// على كلامي الأول ليس بمجتهد؛ لأنّه يَستحيل للشخص المسلم العالم بالتوحيد الذي عنده قٌدرة على الإستنباط و الذكاء و الفقه و إلى ذلك من شروط الإجتهاد في مسألة ما أن يجهل أصل الإسلام ألا و هو التوحيد و يقولٌ كلاما يعود بالنقض على هذا الأصل ثم يقال بأنّه اجتهد،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// و بناءا على كلامي الأخير فهو جاهل في هذه المسألة،
===> و بالتالي فلا يوجد أي تناقض بين ما ذَكرتٌ.
/// و مخالفته لوجهة نظري لا عبرة بها عندي فيما قَررتٌه و الذي يقطع المسألة بيننا قد ذكرته في (ثانيا) في مشاركتي هذه.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///سابعا : بالنسبة لقولك :
(أ) بالنسبة لقولك : "هذا الذي سيرد الإجماع بدعوى أن النصوص تخالف ذلك" فأرجو أن يكون ضبطُه : "هذا الذي سيرد دعوى الإجماع بدعوى أن النصوص تخالف ذلك".اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
(ب) بالنسبة لقولك : "يرد في عقله أو في عقلك أن هذه القواعد التي وضعها أهل العلم سوف تقوده إلى نتائج تخالف كلام أهل العلم؟!"، فأقول : بالطبع لا ينبغي أن يرد في عقله هذا كما لم يرد في عقلي هذا و لكن ينبغي أن يرد في عقله كما هو وارد في عقلي بأنّه يٌمكن أن يصل إلى نتائج تخالف بعض الكلام لأهل العلم فما كلّ ما قله أهل العلم صحيح و مَا كُلّ دعوى ادعاها أهل العلم من إجماعات و غيرها صحيح.
(ج) و احتمال أنّ بعض كلام أهل العلم أو بعض القواعد التي قرأها عن أهل العلم إحتمال صحيح المفروض أنّه يؤدي إلى نتيجة صحيحة.
(د) بالنسبة لقولك : "الحالة الثانية: أن يكون هو أخطأ في فهم كلام أهل العلم." فأقول : إحتمال الخطأ في فهم كلام بعض أهل العلم وارد و لكن العبرة بالنسبة له ما فهمه هو بناءا على غلبة ظن بالنسبة له أو يقين بالنسبة له ثم لا يعاب عَليه إن وصل إلى نتيجة خاطئة كونه معذور.
(ه) بالنسبة لقولك : "فثبت بمجموع الأمرين أنه لا يمكن أن يأتي مجتهد فيستنبط من القواعد التي وضعها أهل العلم ما يخالف كلام أهل العلم." :
--- يا أخي قد فنّد أئمة و علماء من كلام أهل العلم بعض الكلام لأهل العلم، فما كٌل كلام ذَكره أهل العلم صَحيح إلا أنّه لا يَنبغي إن ثَبت لمجتهد إجماع صحيح و حجّيتَه أن يَزعُمَ بأنّه يُفنّده بناءا على قواعد يزعم أنّها صحيحة من كلام أهل العلم فهذا يستحيل.
--- و نحن يا أخي كلامنا فيما يُشَكُّ في صحّته من دعاوى الإجماع بالنسبة لشخص يرى نفسه أهلا للإجتهاد في مسألة ما و يزعٌمٌ أنّ فهمه للنصوص الشرعية يناقض تلك الدعوى للإجماع.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///ثامنا : بالنسبة لقولك :
/// نعم المجتهد له حدود يتحرك فيها و لا يجوز له أن يتجاوزها و لكن ليس من هذه الحدود أن يٌخالف ما هو مقتنع به (إما عن غلبة ظن أو يقين) بمجرد دعوى إجماع تُخالف ما هو مٌقتنع به تلك الدعوى تًحتمل خَطأ من ادَعاها،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// ونَفس الكلام يَنسحب على من يظن من نفسه أنّه أهل للإجتهاد في مسألة ما و هو بالنسبة لنا ليس أهلا للإجتهاد.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///تاسعا : بالنسبة لقولك :
/// قد يَفوق عَقل عالم في مسألة ما عقول مئات من العلماء إن لم يكن في المسألة إجماع،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// و كَم خالف شيخ الإسلام أقوال الجمهور بل قد ذكر عن شيخ الإسلام أنّه خَالف المذاهب الأربعة في مسألة من مسائل الطلاق.
/// و بالمناسبة فأنبّه بأنّ اتفاق المذاهب الأربعة لا يعني بالضرورة بأنّ في المسألة إجماع، فعلماء المذاهب الأربعة ليسوا هم جميع مجتهدي الأمّة.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///عاشرا : بالنسبة لقولك :
/// فأقول : لا يَجوز لمن يسلّم بحجّية الإجماع أن يخالف ما يظنّه إجماعا صحيحا و لكن هذا المسلّم بحجّية الإجماع هل يرى كلّ دعوى إجماع صحيحة ؟اقتباس:
( تنبيه للتوضيح ) أنا أناقش هذه المسألة وهي : هل يجوز لأحد أن يخالف الإجماع بدعوى أن النصوص تخالفه، مع أنه يسلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم خلاف ذلك.
/// و قد فَرّق الإمام أحمد بين (الإجماع الذي يحتمَل فيه وجود الخلاف) و (بين القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف مع إحتمال وجود الخلاف) فقد قال : "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا.".
/// و النصوص الشرعية أثبت حجّية (الإجماع الذي يحتمَل فيه وجود الخلاف) و لم تٌبث حجّية (القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف مع إحتمال وجود الخلاف)
/// فلكي يُلزَمٌ شخص يرى حجّية الإجماع ب(القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف) فيَنبغي أن يُبيّن له إنتفاء (إحتمال وجود الخلاف) و لكي يٌنفى هذا الإحتمال فيَنبغي إما :
-- أن يُبيّن بأنّ النصوص الشرعية في هذا الأمر لا تحتمل إختلاف الفهم فيها بالنسبة لأهل الإجتهاد فعلا (و لا يدخٌل في أهل الإجتهاد عندي من يظنٌ نفسَه أنّه أهل لذلك إذا لم تتوفر فيه شروط الإجتهاد الآنف ذكرها حتى و إن كنتٌ قد أعذرُه في ظنّه هذا)،
-- أو يُعدّد له مٌجتهدي هذه الأمة كُلهم بأعيانهم و غير ذلك من الشروط التي ذكرتها في الإجماع.
فإن لم يُبيّن له أحد هذه الأمور فلا يصح أن يٌلزم بأنّ (القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف) أنّه إجماع أو حجّة و لا يوجد في النٌصوص ما يُثبت حجّية هذا الأمر بالنسبة لَهُ و بالتالي فإن كان من أهل الإجتهاد و اقتنع من النصوص الشرعية بخلاف هذه الدعوى فلا يَجوز له أن يَعتدّ ب(القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف) و أما إن كان مُقلّدا و جاز في حقّه التقليد في هذه المسألة فعند ذلك يجوز له أن يُقلّد (القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف) ليس على إعتبار أنّه إجماع و إنّما على اعتبار أنّ العامي مَذهبه مَن يُفتيه و هذا لم يبلغه من كلام من يفتيه من أهل العلم إلا هذا الكلام و بالتالي جاز له أن يقلّد هذا القول.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///حادي عشر: ثم أنا لا أناقش فقط : "هل يجوز لأحد أن يخالف الإجماع بدعوى أن النصوص تخالفه، مع أنه يسلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم خلاف ذلك" فأنا أٌناقش أيضا :
/// عدم إعتبارك : شرط (( تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه )) معتبرا في الإجماع و في الحقيقة لا أعلمّ عالما أبطل هذا الشرط في دعوى الإجماع بل الذي اطلعت عليه من كلام مَن يدّعي الإجماع بأنّه يدّعي تعداد مجتهدي هذه الأمّة إما بناءا على غلبة الظنّ أو بناءا على اليقين و كمثال : الشيخ عبد الكريم نملة في كتابه المهذّب في أصول الفقه. و ذَكر معنى هذا الشرط الأمير الصنعاني و لم أطّلع على كلام أي من العلماء يقول بقولك هذا يا أخي أبا مالك فإن كنت تَعلم كلام لأهل العلم لم نطّلع عليه حول هذا فأرجو أن تتحفني به ؟ و أما بالنسبة لي فشرط (( تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه )) سواء يكون هذا التعداد مبني على غلبة الظن أو على اليقين معتبر عند إدّعاء الإجماع.
/// عدم إعتبارك : "إحتمال وجود الخلاف" شرطا كافيا لإبطال الإجماع حيث قلتَ : "لا يصح إبطال الإجماع بمجرد الدعوى باحتمال وجود الخلاف" و خَالفتَ بذلك كلام الإمام أحمد التالي : "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا." و لا أعلم عالما قال بكلامك هذا فجميع من اطّلعت على كلامه ممّن يدّعي الإجماع فيمن يعرّف الإجماع بإتفاق جميع المجتهدين لا يدّعي الإجماع حتى على الأقل يغلب على ظنّه عدم وجود الخلاف و ينتفي على الأقل بناءا على غلبة الظن إحتمال وجود الخلاف.
/// و لي أسئلة :
-- هل تَرى أنّه يُمكن أن يدعى الإجماع في هذا العصر ؟ (و لا أتكلمُ عن المسائل التي ادّعي الإجماع فيها في كتب العلماء ممَن سبقنا)
-- فإن كانت إجابتك ب: "نعم" فأرجو أن تُقدّم مثال ؟ و إن كانت إجابتك ب"لا" فهل تَنطبق هذه الإجابة على العصور السابقة ؟
-- ما الأركان و الشُروط التي ينبغي أن تُتوفَر لكي يٌتمَكّن من إدّعاء الإجماع ؟
قولك ( لا يتصور ) هذا شيء، وقولك ( تعداد ) هذا شيء آخر، وهذا يدل على صحة كلامي السابق أنك تخلط بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين الإجماع.
فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف، ومع ذلك فعدم تصوري هذا لا يبيح لي أن أقول: أفتى مائة ألف من الصحابة بذلك، فلا ينفعك حينئذ أن الصحابة معدودون؛ لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم.
فكونك لا تتصور أنت حر في تصورك، وإنما النقاش هنا: هل يجب النقل عن كل واحد واحد من هؤلاء عينا بغير تخلف واحد منهم؟ زعمت أنك لا تعلم خلافا بين العلماء في ذلك، وأنا أزعم أنه لا خلاف في عكس ما تقول، فأرجو أن تأتيني بمسألة واحدة تنطبق عليها هذه الشروط.
هذا هو سؤالي الذي لم تجب عنه، ولم تأت عليه بمثال، ولا يوجد له مثال أصلا، فاكتفيت بقولك (لا يتصور)، وهذه دعوى يستطيع كل إنسان أن يدعيها في الإجماع الذي ينقله، فإن كانت هذه الدعوى كافية في صحة الإجماع بطل كلامك في شرط الإجماع، وإن لم تكن كافية بطل كلامك في المثال المذكور.
وأما فهمك لكلام الإمام أحمد فقد بينا كثيرا أنه فهم واضح البطلان، وقد بين العلماء ذلك؛ لأن الإمام أحمد احتج في كثير من المسائل بالإجماع مع أن المنقول فيها عن عدد يسير من الصحابة أو التابعين.
وأنا أوافقك في أن شرط الإجماع أن يغلب على الظن أنه لا يوجد مخالف، ولكن هذا يختلف تماما عن كلامك الأول في أنه يجب تعداد هؤلاء العلماء واحدا واحدا.
ولا أدري ما علاقة كلامي بتفوق عقل عالم على عدد من العلماء؟!!
فهذا أمر معروف، وإنما الكلام في: هل يعقل أن يخفى شرع رب العالمين على العلماء السابقين، ولا يعرفه إلا أحد المعاصرين مثلا؟
وأنت تسلم بحجية الإجماع، ولكن المشكلة أن تصورك لمسائله غير صحيح.
فالمجتهد عندك إذا رأى أن النصوص تخالف الإجماع المنقول فهو حر في أن يأخذ بالنصوص ويدع الإجماع، وهذا معناه أن الإجماع ليس بحجة أصلا؛ لأننا لم نستفد منه شيئا، إذا جعلنا المجتهد في سعة من أمره أن يخالفه متى شاء.
وكذلك المجتهد عندك في سعة من أمره أن يطعن في الإجماع، فيقول: لا أسلم بصحة هذا الإجماع حتى تنقلوا لي عن كل واحد من العلماء نصا.
فأنت تسلم بالإجماع نظريا ولا تلتزم به عمليا، فأخبرني كيف أحتج عليك بالإجماع إذن ما دمتَ تستطيع في كل مسألة أن تقول لي: لا أسلم بصحته، أو تقول لي: هو مخالف للنصوص !
هل يعجز أحد من المجتهدين أو مدعي الاجتهاد أن يأتي في كل مسألة ويطعن فيها بمثل هذا الطعن؟!
وللحديث بقية إن شاء الله
/// تنبيه : أخي الكريم قد أضفت بعض الأمور في مشاركتي السابقة و بعض الأسئلة بعد أن وضعتَ مشاركَتَك هذه الأخيرة. ذكرتُ هذا خَشيتَ أن لا تَنتَبه، فأرجو أن تجيب عليها خصوصا الأخيرة.
/// /// /// /// /// /// /// /// ////// وفقك الله و في الإنتظار،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
/// /// /// /// /// /// /// /// ///
/// و لي عودة - إن شاء الله- لمواصلة تعليقاتي و أكتفي الآن بالتعليق على :
أولا :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
-----------نعم هذا لا يبيح لك ذلك لأنّ النصوص التي فيها تحريم المعازف لا ترتقي إلى درجة المعلوم من الدّين بالضرورة بخلاف المثال الذي ذكرته أنا سابقا،
-----------ثانيا : قولك :
أعذرني و لكن دعواك للخلط للآن لم تقم عليها دليلااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
-----------ثالثا: قولك:
- أرجو أن تجيب على سؤال : "ما الأركان و الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يدّعى الإجماع ؟"اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
- و هذا الشرط ما زلت أقوله في دعاوى الإجماع في ما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة و سؤالي لك هنا من من العلماء قال بقولك ؟ فأنا قد ذَكرت بأنّ الصنعاني اشترط هذا
-----------رابعا : بالنسبة لقولك :
- كلامك يتّجه إن استدلَلتُ لكَ بكلام أحمد بن حنبل على أساس أنّه لا يعترف بالإجماع و لكني و أحمد بن حنبل ندّعي الإجماع و لا نعتد بالإجماع إذا وُجد إحتمال الخلاف بخلافك أنت الذي تجعل إحتمال وجود الخلاف مثل إحتمال خطأ المجتهد و فرق بين الأمرين هذا وجه نقلي لكلامي أحمد بن حنبل و لا يوجد أي بيان منكم على بطلان هذا الكلام و لا أعرف عالما بيّن بطلان هذا الكلام و احتجاج أحمد في كثير من المسائل بالإجماع لا علاقة له بما أتباحث فيه أنا و أنت.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
-----------خامسا :
لا يَخَتلف لأنّه لن يَغلُبَ على الظّن أنّه لا يُوجد مُخالف حتى يَغلُب على الظّن أنّه قد تمًّ تعداد هؤلاء المجتهدين (في هذه المسألة) واحدا واحدا، فكلامي هذا لا يتضاد مع كلامي السابق بل هو موضّح له مفسّرُُ له.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
-----------سادسا :
العلاقة هو قولك :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
-----------سابعا :
هذه إجابته معروفة و لكن قد يجهل أحد المعاصرين جميع أقوال العلماء السابقين في مسألة ما و قد يخفى على المعاصرين أقوال من أصَابوا و ينقل له فقط أقوال من لم يُصب من العلماء في مقابل نُصوص تُصادم أقوال هؤولاء الذين جانبوا القول الصواب في مسألة ما حسب إجتهاده.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
-----------ثامنا : قولك :
- المجتهد إذا غلب على ظنّه على الأقل مخالفة النصوص الشرعية لدعوى الإجماع يجب عليه أن يعملَ بما دلّت النصوص الشرعية عليه و لا يعني هذا بأنّ الإجماع ليس بحجّة و لا أدري كيف فهمتَ هذا و لا يوجد في كلامي ما يدلَُ على هذا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
- و سبب كون هذا لا يدلٌ على أنّ الإجماع ليس بحجّة هو أنّه يُحتمل بالنسبة لهذا المجتهد بطلان و خطأ دعوى الإجماع فيما ظَنَّ أنّ النصوصَ تخالفُه،
- و لم أجعَل المجتهد في سعة من أمره إن شاء اتبع دعوى الإجماع و إن شاء اتّبع ما يَظنّ أنّ النصوص الشرعية تدل عليه و لم أقل هذا،
- المجتهدُ لا يجوز أن يخالف دعوى الإجماع إذا ظنّها صحيحة إذا توفر فيها شروط و أركان الإجماع الصحيح.
أفضل ما قيل في هذا الموضوع... ولا أظن أن الأخوة تفضلوا بالنظر لهذا التحرير.
وأما اللبس الحاصل، فواقع في تحريم المعازف والحديث رواه البخاري عن شيخه في الصحيح والذي زعم البعض تعليقه ورد كلام هؤلاء الحافظ العراقي.
فظن الظان ولبئس الظن أن يتساوى هذا بذاك...
وكلام الشيخ فيه تفصيل لمن أراد أن يستزيد.
واعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله... فتبينوا.
أخي الكريم أسامة المعازف الرَاجح فيها أنّها مُحرّمة و ليس نقاشي هل هي محرّمة أم لا ؟ و إنّما نقاشي هل يٌمكن أن يدعى الإجماع على حرمتها أم لا ؟
إن كان الراجح من كثير الأقوال فهي ذاك... وأما إن قلنا بالدليل: فالمؤكد التحريم.... وليس فقط الراجح.
قلتُ: لا حاجة لإجماع في وجود نصوص، وإن لم يعقد إجماع لكان قدح في العلماء، بل وإن ادعى أحد الإجماع مخالفاً به النص، فلا عبرة لكلامه، ولكان آية على فساد قوله... وإن قال به من قال من الأئمة.
وأما الإجماع فقد نقله العديد من الأئمة، وبينه الأخ / مهند المعتبي في مشاركته.
حفظنا الله وإياكم من الزيغ في الدين، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم أسامة لم أقُل : "لا حاجة لإجماع في وجود نصوص" و لا يوجد هذا في كلامياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
و أنا أعتقد إنعقاد الإجماع و قد قدمتُ مثالاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
هذا كلامي فما الإشكال ؟!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
- ما تمّ نقُله هو دعاوى إجماع و قد ذَكر الأمير الصنعاني إمتلاء كتب الفقه بدعاوى إجماع لا سبيل لإدّعائها و فيها إشغال لطالب العلم بما يستحيل إدّعاؤه أو كما قال هذا الإمام.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
- و قد ذَكر الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه المهذب في أصول الفقه بأنّه قد وقع اختلاف بين العلماء في إمكانية إدّعاء الإجماع في الأمور التي ليست معلومة من الدّين بالضرورة.
- و ترجيح شخص ما : "عدم إمكانية إدّعاء الإجماع في الأمور التي ليست معلومة من الدّين بالضرورة لعدم إمكانية تعداد المجتهدين" لا علاقةَ له بعدم التفريق بين المعلوم من الدّين بالضرورة و ما ليس بذلك من الإجماعات و لا هو ناتج عن خلل في هذا الأمر! و لا هو مؤثّر في القول بحجّية الإجماع
أخي في الله سراج، لا تظن يا أخ الإسلام أننا في معترك، فنحن هاهنا نتعاون على البر والتقوى... وأحسب جميع من شارك على هذا، وأحبكم جميعًا وإن خالفت من خالفت، فهذه مسألة فقهية ليس فيها ولاء ولا براء - حفظكم الله تعالى.
قلتُ: إن وُجد إجماع على تحريم الحرام، فهو تحصيل الحاصل... والموافق للمنقول.
فإن ذكر علماء الطبقة الإجماع على أمر (هو فعليًا حرام) ولم يوجد معارض له، فليس لأحد من الطبقة (الطبقات) التي تليه أن يدعي غير ذلك، ما بالك وإن وسع الأمر ليكون طبقات ذُكر فيها مثل ما ذكر بالأول؟ انفض النزاع.
وأما من نقل الإجماع -الذي لا يمكن الإدعاء أنه قد نقل في حفنة من كتب الفقه وحسب-، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر:
الآجري - ابن عبد البر -ابن قدامة - ابن الصلاح - ابن تيمية - القرطبي -ابن مفلح -العز بن عبد السلام -ابن قيم الجوزية - الحافظ العراقي.
وأما كلام الأمير الصنعاني فمحمول على تطريب الكلم وليس المعازف.
بارك الله فيكم جميعًا.
الأخ أسامة لا يوجد ما يُوحي من كلام الأخ سراج بأنّه يظنّ أنّه في مُعترك
كلام الأمير الصنعاني عام في كُل من يدّعي الإجماع و لم يحقق شُروطَه و حملٌك لكلامه على هذا المحمل غير صحيح.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
و هذا معارض بما حكاه ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
فمثلما وُجد قوم حكوا الإجماع وُجد آخرون حكوا الخلاف و قد قرّر غير واحد من أهل العلم بأنّ الحاكي للخلاف مقدّم على الحاكي للإجماع.
فإن قيل الحاكي للإجماع جاء قبل الحاكي للخلاف فيُقال من أين لك بأنّ الحاكي للخلاف ههنا جاء بعد الحاكي للإجماع ؟!
****************************** ****************************** ***************************
الأخ أبو مالك العوضي
كلامٌك يوحي و كأنّه يوجَد هنا من يُنَازَع في دعوى الإجماع التي يعلمُ بأنّها صحيحة و هذا ليس بصحيح و مٌناقشك يُناقشُك في دعاوى الإجماع التي تَحتمل إحتمالا مُعتبرا الخطأ و البطلان و ليس يناقشُك في دعاوى الإجماع التي تظنٌّ أنّها صحيحةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
و هذا الكلام الذي قلتٌه لك هنا يَنسحب أيضاَ على بعض من تَعليقاتك علينَا و كأنّك لم تحرر جيّدا نقطة الخلاف معنا!!!
لا يُباح أن يقال هنا بأنّ الصحابة أفتوا جميعا هنا بحرمة المعازف لأنّه يحتمل أن لا يصلَ لبعضهم نُصوص تحريم المعازف و هذا بخلاف الأمور المعلومة من الديّن بالضرورة من أمور متعلقة بالتوحيد و التي يٌقطع فيها بأنّها مذهب جميع الصحابة و قد ذكر غير واحد من العلماء بأنّ إشتهار ووضوح نصوص من القرآن و تواترها فيه و كثرتها في القرآن منَ الأمور التي يُعتمدٌ فيها في إدّعاء الإجماع ذلك أنّ مُنكرَ كل ذلك لا يعتبر مُسلما، و هذا لا يؤثّر في الشرط الذي ذكرَه الأخ سراج لأنّه دال عليه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
و خلاصةُ الكلام أنّه لا يٌمكن إدّعاء إجماع الصحابة على حرمة المعازف لإحتمال عدم بلوغ بعضهم نصوص تحريم المعازف فليست نصوص تحريم المعازف بدرجة ما تواتر تقريره في القرآن و السنّة مثل نصوص التوحيد (فإشتهار نصوص التوحيد في القرآن و السّنة و كونه أصل الإسلام لا تدع مجالا للشك على وقُوع الإتفاق بين الصحابة على عدم إسلام من لم يوحّد و هذا تعداد لمذهب الصحابة في هذا)و إذا كان لا يٌمكن إدّعاء إجماع الصحابة على حرمة المَعازف فمن بعدهم إلى عصرنا من باب أولى لا يٌمكن لتوزع الأمّة في مشارق الأرض و معاربها و المُنصف يعلَم بأنّه لا معرفة لعلماء المشرق بجميع علماء المغرب هذا فضلا عن جميع أقوالهم و العكس و كذا لا معرفة لعلماء الجنوب لجميع علماء الشمال هذا فضلا عن جميع أقوالهم. فكيفَ يقالُ بعد ذَلك اتفَق جميعُ المجتهدين على حرمة المعازف هذه الدعوى ضرب من ضروب دعوى المستحيل.
ثم نَحن نعلم إجتهاد الأمّة في نقل أقوال الصحابة و حفظها و تدوينها في المسانيد و كُتب الأحاديث و أنّه لا يُتصورُ ضياع أقوال الصحابة في مسألة أجمعوا فيها فعلى مدّعي إجماع الصحابة على حرمة المعازف أن ينقُلَ لنا على الأقل أقوال عدد من الصحابة يصلُ القلب بها إلى درجة الإطمئنان على أنّه مذهب جميع الصحابة أو على الأقل قول عَامتهم فإذا عُدم هذا فكيفَ يُدعى هذا فيمن بعدهم و هو أصعب و أشد بكثير ؟!
و أوجّه لك سؤال يا أخ أبو مالك العوضي: كيف يمكنٌك أن تدّعي الإجماع ؟و ما الطُرق التي تَعتمد عليها لإدّعاء الإجماع ؟ و ما الطُرق التي يعتمدها العلماء لإدّعاء الإجماع ؟
و في الحقيقة قد ذَكرنا عدّة إشكالات على كلامك يا أخ أبو مالك و ذكرنا مٌصادمة كلامك لكلام بعض الأئمة و نَحن في إنتظار كلام لأهل العلم يسنُدُ تأصيلاتك في الإجماع لاسيما في نقاط الإختلاف التي بَيننا.
وفقك الله الجميع
قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
فَهو يتكلم عن آلات المعازف بشكل عام فقد قال : "الآلات"
و حَُكم هذه الآلات قد ذَكر اختلاف العلماء فيها و قَرّر ذَلك كما هو واضح من كلامه و أنَّ مدّعي الإجماع على تحريمها معاكس بإدّعاء غيره عدم ذلك الإجماع. و الحافظ ابن حجر من العلماء المعتبرين في نقل الخلاف و من الأئمة المحققين في ذَلك.
الأخ أسامة
قول الحافظ : "ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه." لا علاقة له بتَقريره للخلاف في حكم آلات المعازف على وجه العموم و لا يقدح فيه:
- فبَعد أن قرَّر الخلاف استأنف في ذكر شيء آخر و هو بيان بعض ما وقع فيه الإشكال من الطرفين قالَ: "وسنذكر بَيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه"،
- و ليسَ هذا من باب حصر الخلاف في بعض الأمور و لا يُمكن أن يُفهم ذلك منَ هذا الكلام الذي أشرت إليه،
- و ليس ما ذكرت من قَبيل العموم الذي يراد به الخصوص،
- فالذي ذكرتَ متعلَّق بترجيح الحافظ؛ و لا يُمكن تخصيص كلام الغير (الذي يَعتبر الحافظ أنّه وقع عندهم فيه اشتباه و إن وُجدَ بينهم إختلاف) بكلام يَتعلّق بترجيح الحافظ،
- فهذه الجملة : "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه " تامة المعنى و ما جاء بَعدها جاءت جملة أخرى لها معنى آخر قرَّرَ فيه الحافظ شيئا آخر ألا و هو : " وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه" ،
- و أيضا قد فصَل الحافظ بين الجملتين ب : "و"،
فمع كلّ هذه الأمور كيف تجُعل هذه الجملة مخصصة للأخرى على الوجه الذي ذَكرتَ؟!
* الأخ أبو مالك العوضي أنتَ تقول :
فلعلَ تَصوُرَك هنا خطأ فقد قال أحد أهل العلم ما يلي :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
http://www.aawsat.com/details.asp?ar...9570§ion=3اقتباس:
الشيخ عبد الله الجديع لـ«الشرق الأوسط»: نعم حللّت الموسيقى والغناء
* و الشيخ عبد الله الجَديع قد وٌصف في هذا الرابط بما يلي :
المحقق المعروف وعضو المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث. فكَيفَ تقول بأنّك لا تتصور أحدا من أهل العلم قال هذا ؟!
ثم كيفَ خَفي عليك قول الإمام ابن حزم ؟! أكُلُ هؤولاء ليسوا من أهل العلم عندَك ؟! -نرجو التوضيح-
* و مما نقلَ الموقع عن الشيخ عبد الله الجديع قوله ما يلي :
- (لا اجماع على تحريمه، انما هي دعوى ادعتها طائفة وردتها النقول الثابتة بالرأي الآخر، ولا نص من القرآن فيها الا لمن اراد ان يحمل نصوص القرآن ما لا تحتمل).
- (اجتهادات خالفت المشهور، ربما، لكن ليست مخالفة المشهور الذي جاءت شهرته من جهة شيوع الفتوى به بمنزلة مخالفة الاجماع).
- (فليس هناك اجتهاد في اطار النصوص يأتي على ضد الاجماع، وفهم هذا ينبني على تصور حقيقة الاجماع، وقد تنازع النظار في ذلك على مدى تاريخ الاسلام، فلا اجماع عندهم على معنى الاجماع، وحين خلص علماء الاصول الى تفسير للاجماع قالوا: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي»، وهذه في الواقع صورة خيالية مجردة، اذ لا يوجد لها مثال واحد صحيح، وانما وقع «اجماع المسلمين على المقطوع به من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة» كصلاة الظهر اربعا وصوم رمضان وتحريم الزنى، وهذه اجماعات منتهاها الى النص).
- (اما الرأي يشيع فلا يذكر فيه مخالف، فليس هذا باجماع، ولا يمنع شيوع الرأي الواحد من النظر في صحته ومناقشته، ولم يزل تاريخ الامة شاهدا على وجود علماء مجتهدين يظهرون من الرأي المخالف للمشهور، بل ليس من متعرض للاجتهاد يخلو من ذلك، وذلك من الاجتهاد في اطار الشريعة، او في اطار المذهب المعين).
- (فما ابديته او ابديه من رأي يخالف المشهور فليس فيه ما يخالف الاجماع البتة، بل ربما اظهرت خطأ دعوى الاجماع في الشيء من ذلك بذكر من خالف من سابق العلماء).
كلٌُ هذه النقول عن الشيخ عبد الله الجديع المرتبطة بموضوعنا تُوجد في هذا الرابط :
http://www.aawsat.com/details.asp?ar...9570§ion=3
ذكرتُها من باب إثراء النقاش و أهم نقطة تهمني قول هذا الشيخ ما يلي :
"وحين خلص علماء الاصول الى تفسير للاجماع قالوا: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي»، وهذه في الواقع صورة خيالية مجردة، اذ لا يوجد لها مثال واحد صحيح، وانما وقع «اجماع المسلمين على المقطوع به من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة» كصلاة الظهر اربعا وصوم رمضان وتحريم الزنى، وهذه اجماعات منتهاها الى النص."
فعلى ما قرّر الشيخ و بالإضافة لما سبق مما بيّنا فدَعوى الإجماع فيما ليس بمقطوع فيه من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة من ضروب دعوى المستحيل حتىَ عصرنا هذا.
و من نافلة القول أنقلٌ ما يلي : - من باب إثراء الموضوع -
جاء في هذا الرابط :
http://www.qaradawi.net/site/topics/...74&parent_id=1
فمما نقل الإخوة و مما نقلتُ هنا يُوجدٌ إختلاف في نقل مذهب الإمام مالك مما يشوشُ على دعوى بأنّ مذهب الأئمة الأربعة تحريم المعازف فلو أحدا من الإخوة يحرر لنا هذا الأمر ؟ -و أجره على الله- و كذا إذا أمكن تحقيق و تدقيق الكلام فيما يلي من الكلام الموجود في الرابط السابق:اقتباس:
و حكى الروياني عن القفال :* أن مذهب مالك بن أنس أباحة الغناء بالمعازف
اقتباس:
و حكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفة في « السماع » : أنه لا خلاف بين أهل المدينة* في إباحة العود .
اقتباس:
و روي أبو الفرج الأصبهاني : أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره .
و ذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك . و المزهر عند أهل اللغة ) العود .
اقتباس:
و روي صاحب «العقد» العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي : أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود *، ثم قال لا بن عمر : هل ترى بذلك بأساً ؟ قال : لا بأس بهذا .
اقتباس:
و روي الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : « إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر ،* و فيهن جارية تضرب . فجاء رجل فساومه ، فلم يهو فيهن شيئاً ،* قال : انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا . قال : من هو ؟* قال : عبد الله بن جعفر . . فعرضهن عليه ، فأمر جارية منهن ،* فقال لها : خذي العود ،*فأخذته ،* فغنت ، فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر . . . إلى آخر القصة .
أما الآلات (المستخدمة عمومًا) فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة، وقد حكى الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه [وسنذكر شبهة الفريقين] إن شاء الله تعالى [ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه].
الحافظ يتحدث عن الإطلاق في الآلات والاختلاف، والاجماع (المحكى) الغير مقيد الذي (أي: فيه شبهة تحتاج لبيان) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه. (أي: لا يلزم من إباحة الدف استحلال الآلات فالإجماع الذي ادعاه الذي لا يقول بالتحريم يتعارض مع النصوص الثابتة)، وواضح جليّ أن هذا هو إختيار ابن حجر، وإلا لما وصف أن عندهم شبهات، وأنه لا يلزم من إباحة الدف إباحة الآلات.
والخلاصة
لا حاجة لإجماع لإثبات أن الحرام حرام
فالحرام ما حرمه الله ورسوله
فإن وافق النص فهو ذاك... وإن خالف النص فغير مقبول
* اختيار ابن حجر شيء و تقريره للخلاف في حكم آلات المعازف شيء آخراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
* هذا حرام عندك و بيّنٌٌ و لكن ليس حرامُُ عند كل أهل العلم كابن حزم و غيره و نحن لَسنا نتباحث هنا في حكم آلات الموسيقى و إنّما نتباحثُ في هل يوجد إجماع فلعلك لم تنبه إلى الموضوع ؟!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
* ثم علىَ فرض ثبوت الإجماع على حرمة المعازف و مع كونه حجّة فهذا يفيدُ تنّوع الأدلة و الإستكثار منها
* ثٌمّ إن أردتَ أن نخرج من عٌنق الزجاجة هذه في كلام الحافظ ابن حجر فغير هذا الإمام من أهل العلم قرّر الخلاف كما سبق.
* و أضيف على قول ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
قال شيخ الإسلام : " وإذا نقلَ عالم الإجماع ونقل آخر النزاع: إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله، فليس لقائل أن يقول: نقل لخلاف لم يثبت، فإنه مقابل بأن يقال: ولا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف: إما لضعف الإسناد، أو لعدم الدلالة، قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف"
من كتاب : "من أصول الفقه على منهج اهل الحديث" لمؤلّفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني
ذكر هذا عندَ قوله : "القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت"
نَقلتٌ هذا كإجابة على سؤال الأخ شريف الشلبي في مشاركته 14 في هذا الموضوع :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف الشلبي
هالة...
المعازف... ما حكمها؟
المعازف... (حرام) بـ نص شرعي.
هل هناك إجماع عليها؟
ذكر الإجماع الغير مقيد، ورده العديد من اهل العلم لموافقة النصوص.
هل يجوز رد هذه الإجماعات؟
بالنسبة للتحريم... فنقله العديد من أهل العلم من أصحاب الحديث والفقهاء والمفسرون... من عدة طبقات.
والإجماع على التحليل؟
إجماع مزعوم مردود بالنصوص الشرعية.
والنتيجة النهائية؟
أن المعازف حرام...
قلتُ: القرآن والسنة مصدري التشريع، فالإجماع المبني عليهما، فالقياس الموافق لهما.
فما ثبت في القرآن والسنة فهو الحجّة القاطعة.
أخي الموضوع : "هل هناك إجماع على تحريم المعازف"
فمن فضلك إن كانت لك فوائد متعلّقة بهذا الموضوع و الإجابة على الإشكالات الواردة على من يدّعي الإجماع على تحريم المعازف؟ فهذا الذي ينبغي التركيز عليه في هذا الموضوع من أجل إفادة أخينا أبو منصور على سؤاله
أما حكم المعازف فهذا إن أردت مناقشته فافتح له موضوعا آخر أو شارك في المواضيع التي تتكلم عن حكم المعازف و ذلك اجتنابا لتشتيت هذا الموضوع و إخراجه عن مقصوده
فما بالٌك تُكرّر لي قولٌك المعازف حرام و في مقابل كلامك أرى كلام غيرك من أهل العلم يبيحٌه كعبد الله الجديع و ابن حزم و غيره
و نتيجَتك :
هذه بالنسبة لك و غيرُك من أهل العلم لا يُوافق و إذا كانَ هذا حرام بيّنُُ بالنسبة لك فغيرٌك من أهل العلم لا يراهُ حراما بيّنا.اقتباس:
والنتيجة النهائية؟
أن المعازف حرام...
فلستٌ هنا أناقش حكم المعازف و إنّما أناقش صحة إدعاء الإجماع على حرمة المعازف تماشيا مع عنوان الموضوع، فرجاءا لا تخرج عن أصل الموضوع! فلا أريدٌ التشتيت و ما أُثير من كثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع لم يٌجَب عليها للآن! فلا تٌدخلني من فضلك فيما لم أتكلم فيه!
غفر الله لي و لك
و جاء أيضا في كتاب : "من أصول الفقه على منهج اهل الحديث" لمؤلّفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني
رابط الكتاب : http://www.shamela.ws/open.php?cat=22&book=2085اقتباس:
القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة
قال الشافعي في الرسالة "534": لست أقول ولا أحد من أهل العلم "هذا مجتمع عليه" إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا.
قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. انتهى.
وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع "كما في جماع العلم 7/257": نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه.
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول "111" ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه.. ثم قال: ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. انتهى.
القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "11/341": الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك. انتهى.
و جاء أيضا في الكتاب :
و عليه فقولك يا أخي أبا مالك العوضي :اقتباس:
القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "19/271": فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لاسيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذه دعوى المريسي والأصم، ولكن يقول: لا أعلم نزاعاً، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم: بأنا لا نعلم نزاعاً، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه.
وقال شيخ الإسلام أيضا "20/10": وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كلك. انتهى.
فأنت ترى بأنّ تحريم المعازف ليس من المعلوم من الدين بالضرورةاقتباس:
فليس تحريم المعازف من المعلوم من الدين بالضرورة، وإلا كنا كفرنا من يقول بحلها، ونحن لا نقول بذلك.
و قد تمّ نقل كلام أئمة في عدم اعتبار الغير معلوم من الدين بالضرورة مما يَدّعى أنّه إجماع بأنّه إدّعاء معتبر و ذكرنا الأدلّة فإذا كنت تَرى بأنّهم لا يفرّقون بين الإجماع و بين المعلوم من الدين بالضرورة كما قُلتَ سابقا هنا :
فعل الأقل وضّح هذا الخَلل و انقده بالدليل؟ فليس من الهيّن لي أن أُخالف كثير من هذه التَأصيلات التي نقلتُها من كتب أهل العلم بمجرد إدّعائك أنّه يوجد خلط في كلامهم أو عليه إشكالات أو أنّهم لا يفرّقون بين كذا و كذا من غير أن تبيّن كلامك هذا بالدليل فليست هذه هي المنهجية السليمة التي يسلٌكها أهل العلم و طلابه و لا أحدَ هنا قد طلب منك العجلة في الإجابة حتى تتعلل بأنّه ليس لديك وقت فمتى ما تيسَر لك الوقت للتعليق على ما قدرت عليه فعل الرحب و السعة.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
للفائدة حتى ينضج التصور
ــ( هذا النقل من مقدمة كتاب الإجماع لابن المنذر )ــ
اختلف العلماء والفقهاء في تحديد معنى الإجماع، فمنهم من ذهب إلى أن الإجماع: إذا اتفق الجمهور على قول، وخالفهم واحد من العلماء، فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور هو إجماع صحيح، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري (1).
وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة على أمر من الأمور الدينية (2).
وقال الآمدي: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع (3).
وقال ابن حزم: وأما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك، مبلغًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنه ما أجمع على القول به، ومنه ما أختلف فيه، فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع في الديانة غيره البتة، ومن ادعى غير ذلك، فإنما يخبط فيما لا يدري، ويقول ما لا علم له، ويقول بما لا يفهم، ويدين بما لا يعرف حقيقته (4).
وقال أحمد شاكر في حاشية الأحكام، فهذا الذي ذهب إليه المؤلف، وهو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة، وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه، ولا يكون أبدًا، وما هو إلا خيال (5).
ــــــــ
(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (4/507)، وللآمدي: (1/235).
(2) المستصفى: (1/173).
(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (1/196).
(4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (4/506).
(5) المصدر السابق.
أدلة التشريع:
أصلية: القرآن والسنة
وأما الفرعية: فَتُقْصَد لمعرفة مُرَاد الله لا لذاتها... ومنها الإجماع.
فإن عُلِم أن المعازف من الكبائر (لاقترانها في النص بالكبائر) مما يوجب التفسيق... لا التكفير حال تناوله.
وكذا قال مالك: لا يفعله إلا الفساق.
وكذلك ابن حجر الهيثمي في الزواجر.
والقرطبي في تفسيره: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه".
ـــــــ
فإن عُلِم الحكم وجاء إجماع معتبر عند أهل العلم موافق للأدلة، فصحيح... لأن العبرة بالدليل لا الإجماع حال ذلك.
وإن خفى الحكم وتضاربت النقول في الإجماع، فالبحث والتحرير أولى.
والحكم ليس بخفى... فهلا تمعن متعقل !
تسجيل حضور
الأخ أبو مالك بالنسبة لقولك :
فبالإضافة إلى ما ذكرته سابقا أقول :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
إذن تفضل أقوالا لبعض من أهل العلم فيها إثبات لأقوال تخالف قولك هذا الذي تزعٌم فيه بأنّه لا خلاف في عدم إشتراط معرفة الأعيان :
/// ذكر الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه : المهذب في علم أصول الفقه المقارن (المجلد الثاني، الصحفة 850
فكما تُلاحظ يا أخي الكريم أبا مالك إشتراط طائفة من أهل العلم معرفة أعيان المجمعين كَي يُتَمكَن من إدّعاء الإجماع.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم النملة
/// بل حتى الشيخ عبد الكريم النملة يوافق على هذا الإشتراط فعندما علّق على أصحاب هذا المذهب قال :
فَهذا الشيخ يُنكر عليهم دَعوَاهٌم عدم إمكانية معرفة أعيان المجمعين في غير عصر الصحابة و لكنّه لم يتعَقبهم في إشتراط و لم يُنكر عليهم في إشتراطهم مَعرفة أعيان المجمعين. فقولُك الذي تَدّعي بأنّه لا خلاف فيه خطأ و لقد نقلتٌ لك بعض من أقوال أهل العلم الذي يَشترطون : (( تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه )).اقتباس:
جوابه :
يجاب عنه : بأنّ المجتهدين و إن كانوا كثيرين فإنه يمكن معرفة الإجماع بمشافهة بعضهم و النقل المتواتر عن الباقين بأن ينقل من أهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم، فيتضح إمكان الإطلاع على إجماع من عدا الصحابة.
هذا على فرض أن المجتهدين في كل عصر كثيرون، و لكن الحق : أن الذين بلغوا درجة الاجتهاد في كل عصر هم فئة قليلة جدا يمكن العلم بهم ، فهم من الشهرة بحيث لا يخفون على باحث فيمكن العلم بأقوالهم.
/// و أيضا مما ذهب إلى هذا الإشترط الشيخ الباحث مشهور بن حسن آل سلمان حيث قال في كتابه التّحقيقات و النّقيحات السّلفيات على متن الورقات مع التنبيه على المسائل المهمّات ما يلي : "فلا يُتصور الإجماع إلاَ في عصر الصحابة لمعرفة أعيانهم". فمَفهموم كلام هذا الشيخ أنّ إدّعاء الإجماع متوقفٌٌ على معرفة أعيان المجتهدين.
/// و في الحَقيقة لا أعلم أيََا من أهل العلم لم يَشترط معرفة أعيان المجتهدين فإن كنتَ تعلم فأفدنا -أثَابك الله- ؟ و على فرض وُجوده فهذا الذي يقول هذا أنا أعتبره قد وقع في تناقٌض فكيفَ يعّرفُ الإجماع بإتّفاق المجُتهدين ثَم يَدّعي بأنّه ليس من شروط دعوى الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدين بالضرورة معرفة أعيان المجتهدين و لا يشترط تعدادهم هذا من التناقض الواضح عندي.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
تنبيه : بالنسبة لتَرجيح الشيخ عبد الكريم النملة فعليه بعض الإشكالات و يُوجد شيىء من توضيحها في كلام للشيخ الشوكاني -رحمه الله- حيث قال هذا الإمام عن إمكانية العلم بالإجماع في كتابه : ((أدب الطلب)) ما يلي :
/// و أوضحتُ أنّه ليس بممكن؛ لإتساع البلاد الإسلامية، و كثرة الحاملين للعلم، و خمول كثير منهم في كل عصر من الأعصار منذ قام الإسلام إلى هذه الغاية، و تعذر الاستقراء التام لمَا عند كلّ واحد منهم، و أنّ الأعمار الطويلة لا تتسعُ لذلك فضلاََ عن الأعمار القصيرة؛ فإنّ المدينة الواسعة قد يعجز مَن هو من أهلها أن يعرف ما عندَ كلّ فرد من أفراد علمائها، بل قد يعجز عن معرفة كلّ عالم فيها كما هو مشاهد محسوس معلوم لكلّ فرد؛ فكيف بالمدائن المتباينة؟! فكيف بجميع الأقطار الإسلامية -بَدوها و حضرها، و مدانيها و قراها- ؟! فقد يوجد في زوة من الزوايا- التي لا يؤبه لها، و لا يرفع الرأس إليها- مَن يقل نظيره من المشاهير في الأمصار الواسعة.
/// و مع هذا؛ فهذه المذاهب قد طبقت الأقطار، و صارت عند المنتمين إلى الإسلام قدوة يقتدون بها، لا يَخرٌجٌ عنها و يجتهدُ رأيَه و يعملٌ بما قام عليه الدليل إلا الفردُ بعد الفرد، و الواحدُ بعد الواحد، و هو على غاية الكتم لمَا عندهم، و التستر بما لديهم، خوفا من المتمذهبين؛ لأنّهم قد جعلوا المذهب الذي هم عليه حجّة شرعيّة على كلّ فرد من أفراد العباد، لا يخرج عنه خارج، و لا يخالفه مخالف، إلاّ مزقوا عرضه، و أهانوه، و أخافوه، و الدولة في كلّ أرض معهم و في أيديهم، و الملوك معهم؛ لأنّهم من جنسهم؛في القصور و البعد عن الحقائق.
/// و إذا وٌجدَ النادرُ من الملوك، و الشاذ من السلاطين له من الإدارك و الفهم للحقائق ما يعرفٌ به الحقّ و المحقّين؛ فهو تحت حكم المقلدة و طوع أمرهم؛ لأنهم جُندُه و رعيته، فإذا خالفهم خالفوه؛ فيظن عند ذلك ذهاب ملكه! و خروج الأمر من يده!
و إذا كان الحال هكذا؛ فكيف يمكن الوقوف على ما عند كلّ عالم من علماء الإسلام؟!!
هذا بإعتبار الأحياء، و هو في أهل العصور المنقرضة من الأموات أشد بُعدا، و أعظمٌ تعذرا؛ فإنّه لا سبيلَ إلى ذلك إلاّ ما يُوجَدُ في المصنفات، و ما كلّ مَن يعتدٌ به في الإجماع يشتغل بالتصنيف، بل المنشغلون لذلك هم القليل النادر، و مع هذا؛ فمَن اشتغل منهم بالتصنيف لا يحظى بانتشار مؤلفاته منهم إلاّ أقلهم.
/// و هذا معلوم لكلّ أحد لا يكادُ يلتبس، و لا شكّ أنّ من الملوك مَن يصرٌّ على أمر مخالف للشرع؛ فلا يستطيع أحد من أهل العلم أن ينكرَ عليه، أو يظهر مخالفته، تقية، و محاذرة، و رغبة في السلامة، و فرارا من المحنة.
/// و بالجملة؛ فالدنيا مؤثرة في كلّ عصر، و إذا عَجزَ الملكُ عن إظهار مذهبه - على فرض أنّه من أهل الإدارك، و الحال أنّ بيده السيف و السوط-؛ فما ظنَّك بعالم مستضعف لم يكن بيده إلاّ أقلامه و محبرته ؟!
انتهى النقل من كلام الإمام الشوكاني
بل ذهب الإمام الصنعاني إلى أبعد من هذا حيث قال :
إذا كان حالٌ الإجماع كذلك؛ فلا حاجة إلى شغل طالب العلم بالبحث عن الإجماع أصلا، لكنه قد شُحنت به كتب الأصول و غيرها
انتهى النقل من كلام الإمام الصنعاني
و قال أيضا : في كتاب مزالق الأصوليين:
و إذا تأصلت الإجماع و حققته من كلامهم وجدته غير واقع
و قال أيضا: فإنّه متوقف على أركان صحة :
الأول : صحة و قوعه، و هذا يحتاج إلى شدائد و مهامه (هي المفازة البعيدة الأطراف)؛فإنّه و في رسول الله صلى الله عليه و سلّم و الإسلام قد انتشر -بحمد الله-، و لم يزل إلى قوة؛ فكيف يتصور اجتماع مجتهدي الأمة في آن واحد، و إجماعهم على حكم؟!!
انتهى النقل من كلام الإمام الصنعاني
الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك :
فبالإضافة لما قالت الأخت هالة :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
وجدتُ هذا الكلام لشيخ الإسلام بن تيمية عن دعوى الإجماع: (( فمتى كان ظنّه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة النّص، و متَى كان ظنّه للإجماع أقوى قدّم هذا ))اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة
فأرجَعَ ههنا شيخُ الإسلام عدم إعتماد دعوى الإجماع إذا كان يَغلبٌ على ظن الإنسان أنّ النّص يٌعارضه (و لم يٌحدد و يَشترط هُنا أن يكونَ هذا الإنسانُ حقّا و صدقا تتوفرُ فيه شروط الإجتهاد حيث قال قبل هذا الكلام : "لأنَّ هذا حجّة ظنية، لا يجزمٌ الإنسان بحصتها")
فكما هٌو مٌلاحظ من كلام الشيخ أنّه يَردٌ الأمر إلى ظَن هذا الذي يتأمّل في النصوص الشرعية و كذا في دعوى إجماع ظني و لم يَقٌل ههنا بأنّ دعوى الإجماع التي تٌرَّدُ هي في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها!!!!
الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك :
فبالإضافة إلى هذه التعليقات على هذا الكلام :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري
فأضيف : أضيف حول هذا المثال : "إجماع الصحابة على كفر مشركي اليهود و النصارى حتى و إن زٌعم أنّهم لا يُلحقون بالناس الأذية" ما يلي :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة
/// قولك : "لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم" يجاب عنُه : قول جميع الصحابة الشهادتين متواتر عند أهل الإسلام و هو قولهم و يَلزمُ من قولهم هذا لا محالة هذا الذي نَسبتُه لهم هذا مع القرائن المذكروة في النقطة التالية :
/// هذا بالإضافة إلى أنّ شيخ الإسلام قال : ((أو يشتهر القول في القرآن و لا يَعلم أحدا أنكره؛ فهذا الإجماع)) ذكر هذا في مجموع الفتاوى :
- و إشتهار نصوص التوحيد و إستفاضتها في القرآن لا يُمكن أن يَجهلها الصحابة
- و صراحتها و عدم إحتمالها للتأويل بالنسبة لمسلم لا يمكن أن تخفى على الصحابة
- و اشتهار الحروب مع اليهود و النصارى في زمن رسول الله صلى الله عليه من أجل دعوتهم للإسلام لا يُمكن أن تخفى على جميع الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة و السلام
- و دخول بعض من كان يهوديا أو نصارنيا إلى الإسلام من الصحابة مشتهرة عند الصحابة
====== فكلّ هذا لابُدَ أن يُقرّه الصحابة.
- ثم لا يٌشترطُ في هذا المثال أن أنقٌل قول كل واحد منهم بلفظه و لم أشترط هذا في شروطي فكيف تقولٌ لي : "لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم." ؟!! : و خصوصا أنّ قد سبق و أن أشرت إلى الإجماعَ السكوتي و هو أن يشتهر قول أحد المجتهدين و يسكتُ بقيَة المجتهدين سكوت إقرار و رضا هذا في قول مجتهد فما بالك باستفاضة و انتشار اشتهار و تواتر قول صريح لربّ العالمين و كذا قول صريح لنبيّه محمّد صلى الله عليه و سلّم الذي و الذي يَستحيل أن يعترضَ عليه أي صحابي، فمذهب الإنسان يُمكن أن يعرفَ إما بقوله يعني يَلفظ به أو بسكوته و عدم إعتراضه على قول إذا َظهرت علامات الرضا و الإقرار. فما الإشكال ؟!
/// فمن الطُرق التي أعتمدها في معرفة الإجماع هذا الذي نقلته عن شيخ الإسلام : ((أو يشتهر القول في القرآن و لا يَعلم أحدا أنكره؛ فهذا الإجماع)). و إن كانت لي مزيد ضوابط فيه لعلها تتجلى في ما ذكرته في النقاط السابقة حول مثال : إجماع الصحابة على كفر مشركي اليهود و النصارى حتى و إن زٌعم أنّهم لا يُلحقون بالناس الأذية.
* الأخ أسامة أرجو أن تنقل كلام الإمام مالك كاملا من مصادره ؟! و انتبه و احذر من البتر في الكلام! و ليتّضح لك ما أقصد فأقول :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
/// يقول الشيخ عبد الله الجديع : "وأما رأيُ مالك في الغِناءِ فإن مَن يُشَددُ في هذا البابِ لا يَتفَك يَذكر عنهُ قولهُ حينَ سُئلَ عن الغِناءِ؟ فقالَ: (إنَّما يَفعلهُ عندَنا الفُساقُ)."،
/// ففرق بين ما ذكرَته أنت يا أخي أسامة عن الإمام مالك و بين ما نقله عنه الشيخ عبد الله الجديع
فأنت تَقول أنّ مالك قال هذا في المعازف و الشيخ عبد الله الجديع يقول أنّ مالك قال هذا في المعازف،
/// و أيضا في الكلام الذي نقلَه عبد الله الجديع توجد عندنا حيث قال : (إنَّما يَفعلهُ عندَنا الفُساقُ) و في كلامكَ لا توجدٌ : "عندنَا".
/// فانتبه من حذف عبارات فيها تغيير للمعنى و بالتالي تَنسب أقوال لأئمة لم يقولوها،
/// يَقولُ الشيخ عبد الله الجديع :
/// كل ما سبق نقلٌه ههنا عن الشيخ عبد الله الجديع هو من كتاب : "الغناء والموسيقى فى ميزان الإسلام لعبد الله الجديع".اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عبد الله الجديع
* و أضيف أيضا : ليس من بَحثنا ههنا أنّ دلالة الإقتران هنا تجعلٌ هنا المعازف من الكبائر و قد اعترضَ على شيء من هذا الذي تزعمه الشيخ عبد الله الجديع في كتابه السابق الذكر و هذا رابط الكتاب :
http://www.islamheart.com/books/music.zip
* و أُضيف أيضا على فرض و أن سلّم لك بأنّ استعمال المعازف يعدّ من الكبائر فأنّبه بأنّه عند إسقاط هذا الحكم على المعينين في الواقع فينبغي توفٌر شروط و انتفاء موانع،
* اعتامدي بَعض ما قرّره الشيخ عبد الله الجديع في كتابه لا يعني أني أسلّم له بأنّ حكم المعازف عدم الحرمة و قد سبق ذكر مذهبي في ذلك و هو تحريم المعازف.
/// الأخ أبو منصور اتفاق المذاهب الأربعة أو الأئمة الأربعة الكبار للمذاهب الأربعة لا يعني بالضرورة أنّه إجماع إذ هؤولاء هم بَعض المجتهدين،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو منصور
/// يقولُ الشيخ مشهور حسن في الكتاب الذي نقلت منه سابقا : "فشيخ الإسلام ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة في مسألة الطلاق الثلاث، و أوذي، و سجن على هذه المسألة، و كتب فيها -كما قال تلميذه ابن القيّم- ألفي ورقة، و لم يقل بها أحد إلاّ عدد قليل من أشياعه؛ منهم : ابن رجب، ثم تحت ضغط المكثرين ألّف ابن رجب رسالة تنقض اختياره الأول، و دارت عجلة الزمان و ثبت -الآن- عند القاصي و الداني، و في جلّ المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية العمل بقول ابن تيمية لكثرة وجود التيس المستعار! و ليس انتصاراى للدليل، و لا قوّة إلاّ بالله!
و مما يجدر بيانُه ما ذكرته في هذا الرابط عندَ مناقشتي لكلام الأخ أبو مالك العوضي :
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=64682
حيث قلتُ :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري
مناقشة بعض ما جاء في هذا الرابط : (لإرتباطه بهذا الموضوع و كذا بمناقشة الأخ أبو مالك العوضي هنا)
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9090
إنّ طريقةَ التَعجٌب هذه من مَذهَب الكثير من العلماء في الإجماعات قبل أن يَتمَ نَقدُها بطريقة علمية لهي منهجية غير سليمة في النقاش. و خٌصوصا أنّ من تبنى هذه المذاهب ليس بالنَفر القَليل منَ العُلماء بَل هُم طَائفةُ كَبيرة مَما يدلّ على أنّ لأقوالهم حظا كبيرا من النظر إذ لا يُعقل أنّ يتخذ هذه المذاهب جمع كبير من أهل العلم و لا تَكونُ لها وجاهتها؛ و بالتالي فكان من الأدب أن لا يتم عرض أقوالهم بهذه الطريقة. و الإنسان العادي إن قال بقول يراه صواب لا يرضى أن يٌتعجبَ من قوله بمثل طريقتك فكيف بعلماء كبار و أئمة.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
هذا الكلام يُقرُّ به جميع من يرى الإجماع حجّة من أولئك العلماء الذين تتعجب من أقوالهم و لا يكفي تَقريرُكَ لهذا للرّد على كلامهم.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
الخٌلفاء و الصحابة ليسوا كغيرهم و ذهب طائفة من العلماء إلى اعتبار قول أحادهم حجّة و إن لم يجمعوا فكيف إذا أجمعت طائفة كبيرة منهم فما ذكرتَ هنا غير كافي لإثبات حجية الإجماع فضلا على نقض كلام من يعتبر إمكانية إدّعاء الإجماع في عصر الصحابة فقط دون غير.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
و أيضا ينسحبٌ على عدم كفاية طريقتك في عرض هذه الآيات التي ذكرتها :
في نقض مذهب من تَتَعجبُ من مذهبهم إذ هم يقرون بها،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
أما حديث : ( لا تزال طائفة من أمتي )
فيَدخٌل في ضمن هذه الطائفة مَن نٌقلت أقوالهم الصحيحة و ترجيحاتهم الصحيحة و مذاهبهم الصحيحة من مَن مات من أهل الإسلام و لا يُوجَدُ ما يُخرجهم من هذا الحديث و بالفعل هو صريح في كون الإجماع حجّة و لكن لا أدري كيف فهمتَ صراحته -إن فهمتَ ذلك- في نقض مذهب من تتعجبُ من قولهم من الذين يرون الإجماع حجّة يجبٌ الأخذ به!
صَحيح يٌكتفى بتقرير العالم المَعرٌوفٌٌ برٌسوخٌه في العلم و تَأَدٌبه في مٌناقشة كلام أهل العلم مَعَ معرفتنا بأنّه قَد ردّ كلام مَن يخالفه بالدليل فأينَ أنت من كٌل هذا حتى تَقٌولَ هذا الكلام؟!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
ادّعاء بأنّه ليس له جواب غير وجيه؛ إذ كثير منهم يقول بأنّ قول الصحابي حجّة دون غيره ممن بعدهم من المسلمين و بالطبع هذا إذا لو يوجد المخالف، فإذا كان هذا في شأن الواحد من الصحابة فما بَالٌك إذا كان بقول عامتهم بالشرط المذكور آنفا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
أما أن يتٌصور اجتماع جميع الصَحابة في آن واحد و أن يُنقَلَ لنا هذا؛ فَهذَا قد أبدَعَ الأميرٌ الصنعاني في استبعاده حيث قال : "و هذا يحتاج إلى شدائد و مهامه (هي المفازة البعيدة الأطراف)؛فإنّه و في رسول الله صلى الله عليه و سلّم و الإسلام قد انتشر -بحمد الله-، و لم يزل إلى قوة؛ فكيف يتصور اجتماع مجتهدي الأمة في آن واحد، و إجماعهم على حكم؟!!"اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
و أظٌنٌ أنّ الخلل عندَك في فهم ما مقصود هؤولاء العلماء :
/// يقول الشيخ مشهور حسن : "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -"
/// ثم قال : "هذا مذهب الظاهرية، و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط"
ثم قال : "الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"
و قال : "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين : قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : "و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"
و قال: "فلا يتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة لمعرفة أعاينهم"
فليسَ مَقصٌود هؤولاء العلماء حَصرٌ جميع أسماء الصحابة و الوقوف على كلامهم بلفظه واحدا واحدا و مما يبيّنٌ ذلكَ طريقَتهٌم و إنّما مَقصُودُهم بمعرفة أعيان الصحابة أي معرفة قدرا كاف منهم عن طريق هذا القدر يٌمكنٌ أن يٌستدَلَ به على صفات أولئك الآخر و طريقة تفكيره و نفسٌ الكلام يَسنحب على معرفة أقوالهم.
و أنتَ تقٌولٌ بأنّ إجماع أهلَ عصر حجّة و إن سبقه خلافاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
فإن قُلتَ : "بأنّ أهل العصر هم المؤمنين الذين أمر الله باتباعهم في الآية التي تشير إليها هنا"، قُلتُ لكَ : "و لمَ أخرجتَ مَن سَبقهم من المٌؤمنين بعد وفاة النّبي صلى الله عليهم و هم مؤمنين أم أنّهم بعد وفاتهم أصبحوا غير مؤمنين ؟"
و لا يٌتصَور بعدَ وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم أن يٌخالفَ جميع الصحابة مٌجتهدُُ من التابعين.
أما إمكانية حصول الإجماع بعد عصر الصحابة فَصَدقتَ فلا يُوجد ما يمَنعُه منَ الأدلّة الشرعية و لكن ينبغي التنبيه إلى أنّ مسألة إمكان وقوعه شيء و مسألة العلم به شيء آخر.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
أما أنّه خطأ فصحيح أما أنّه واضح البطلان لغيرك فلا و لو كان واضحا فلما وقع كثير من العلماء في هذا الخطأ و معلوم الخلاف في إعتبار الإجماع السكوتي حجّة أم لا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
- المعلوم من الدّين بالضرورة إجماع إذ لا يُتصوَر أنّ أحدا من الصحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يَذهَبهٌاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
- و الإجماع في المعلوم من الديّن بالضرورة يَسهُلٌ الإطّلاع عليه بخلاف دعاوى الإجماع فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة سواء أدُّعيت هذه الإجماعات عن الصحابة أم مَن بَعدَهم طبعا أنا أتكلم هنا عن دعوى الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدّين بالضرورة.
- إن وٌجد المخالف فلا عبرة به لأنّه جاء بعد إجماع الصحابة و ثانيا لأنّ نصوص المعلوم من الدّين بالضرورة صريحة وواضحة بالنسبة للمجتهد.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
- أيضا ينبغي التنبيه بأنّ الإجماع في المعلوم من الدّين بالضرورة داخل في النٌصوص : التي فيها سواء الأمر بإتباع سبيل المؤمنين أو بأنّه لا تزال طائفة من الأمّة ظاهرة على الحقّ أو أنّ الأمّة لا تجتمع على ضلالة.
- فإخراج الإجماع في المعلوم من الدّين بالضرورة من هذه النصوص غير صحيح
- و بالتالي فدخولٌه يٌبطل دَعوى من يدّعي بأنّ مَن يحصر إمكانية الإطّلاع على الإجماع إلا في المعلوم من الدّين بالضرورة بأنّه أهدر النٌصوص التي تثبت حجّية الإجماع.
أولا : قولٌك بأنّ هذا الكلام في المعلوم من الدين بالضرورة و ليس في الإجماع يُشعرٌ و كأنَ المعلومَ من الدين بالضرورة لم يقع عليه الإجماع و هذا خطأ،اقتباس:
وبسبب هذا الإشكال وقع بعض العلماء في إشكال آخر، فزعم أن الإجماع الصحيح لا بد أن يكفر منكره ! فإن لم يكفر منكره فليس بإجماع !
وهذا الكلام إنما هو في المعلوم من الدين بالضرورة، وليس في الإجماع، فهذا خلط واضح بينهما
ثانيا : ما ادعاه بعض أهل العلم بأنّه لا يٌمكنٌ الوقوف و العلم بالإجماع إلا في المعلوم من الدّين بالضرورة؛ لا يَعني أنّهم لا يعتبرون عدم إمكانية وقٌوعٌ الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدين بالضرورة إذ بَعضٌهم إنّما يحيل إمكانية الإطّلاع عليه و ليس في هذا أيُ خَلط بين المعلوم من الدين بالضرورة و بين الإجماع فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة.
و أنّبه خصوصا على ما يلي : و أظٌنٌ أنّ الخلل عندَك يا أخي أبو مالك في فهم ما مقصود من اشترط معرفة الأعيان و تعدادهم في ادّعاء الإجماع هذا الشرط الذي ادّعيت بأنّه لا خلاف فيه :
- يقول الشيخ مشهور حسن : "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -"
- ثم قال : "هذا مذهب الظاهرية، و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط"
- ثم قال : "الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"
- و قال : "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين : قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : "و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"
- و قال : "فلا يٌتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة لمعرفة أعاينهم"
فليسَ مَقصٌود هؤولاء العلماء و لا أنا من الكلام السابق حَصرٌ جميع أسماء الصحابة و الوقوف على كلامهم بلفظه واحدا واحدا و مما يبيّنٌ ذلكَ طريقَتنا هذه مَقصُودُنا بمعرفة أعيان الصحابة أي معرفة قَدرا كاف منهم عن طريق هذا القدر يٌمكنٌ أن يٌستدَلَ به على صفات أولئك الآخر و طريقة تفكيره و نفسٌ الكلام يَنسحب على معرفة أقوالهم و بالتالي فتتكون عندنا غلبة ظن على الأقل في معرفة عامة أعيان الصحابة و معرفة عامة مذهبهم في المسألة.
بارك الله فيك...
- لا يتصور أنه يقول : (معاذ الله) على المباح ولا الجائز عنده... وهو يُسأل على حكم الغناء.
- لا يفعله عندنا إلا الفساق : إشارة أنها أمارة للفاسق وأنها من علامات الفسوق، وهذا ظاهر من سياق الحديث، ومن ادعى أن حكم التفسيق لغيره، فأين حجته لصرف ظاهر السياق؟
- لا يفعله عندنا إلا الفساق (لا يعني) ولا يفعله عندكم إلا الأتقياء
وإنما هو دفاع عن أهل الحجاز وفقهاء أهل المدينة، حتى لا يظن فيهم ظان أنهم يبحيونه، بل يرون حرمته بما يوجب التفسيق لمتناوليه عمومًا.
/// والنتيجة النهائية أننا نتفق على التحريم... والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرًا أيها الفضلاء.
و فيك بارك الله
على العٌموم تفسيقٌ من يستخدمٌ آلات المعازف لا يٌمكنٌ إدّعاء أنّه قد وقع إجماع على تَفسيقه. أيضا أنا لا أفسّق محمد راشد العفاسي قارىء القرآن المعروف و صاحب أغنية : "يا طيبة". بل و أستمعٌ لأشرطته التي سٌجّلَ فيها قرائته للقرآن الكريم.
أخي الكريم أيضا أتمنى أن تٌوثّق كلامك عند النقل عن الأئمة مع النقل كاملا عنهم؛ فأين قالَ الإمام مالك (معاذ الله) و عن ماذا قالها و ما سياق كلامه؟
لعلنا لا نتفقٌ هنا جميعا على هذا الحكم، ألم تنتبه إلى مشاركة الأخت هالة فإذا كان لا يٌمكنٌ إدّعاءٌ الإتفاق بيننا هٌنا فلعلك تتخيلٌ صعوبته خارجَ هذا المكان! ثم اتفاقي أنا و أنت و كل من شارك في هذا الموضوع في هذا الموقع على فرض وجوده في حكم المعازف ليس بإجماع يَلزمٌ غيرنا الأخذ به!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
جزاك الله على النصيحة... وما نقلت عن الذاكرة إلا لضيق الوقت.
والبيان:
قول مالك - رحمه الله: "إنما يفعله عندنا الفساق"
رواه أبو بكر الخلال عن إسحق بن عيسى الطباع بسند صحيح، قال: سألت مالك عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء
فقال: "إنما يفعله عندنا الفساق"
وللخلال رواية أخرى
عن إبراهيم بن المنذر (شيخ البخاري)، سُئل: أنتم ترخصون في الغناء؟
قال: معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق.
للمزيد يرجى الرجوع للمصادر: الأمر بالمعروف - تلبيس إبليس - الزواجر - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.
وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة ردًا على الرافضي في شبهته على أن أهل السنة يبحيون الغناء (المجلد الرابع - صفحة 439)، وقال:
"هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه"
جزاكم الله خيرًا وألهمنا وإياكم السداد.
قال الله تعالى({وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }النحل43 )
ننصحكم بقراءة كتاب الإمام ناصر الدين الألباني (تحريم آلات الطرب).
ذكر فيه ماذكرتم وزيادة.
رحمه الله رحمة واسعةملاحظة:
هذا رابط تنزيل الكتاب (http://www.alalbany.name/books/books/hija_naby.zip)
وأضيف على مشاركة الأخ مهند (بارك الله فيه ):
أن العفاسي ليس له أنشودة ياطيبة!!!!!
مرحبا بك في أول مشاركة لك في هذا المنتدى على ما يظهر لي و بالنسبة لكتاب الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني الذي تٌشير إليه فلا يٌوجد فيه كلام و تأصيل للإجماع من الناحية الأصولية و إنّما ركّز على حكم المعازف من الناحية الفقهية مع التركيز على الرّد على بعض النقاط التي أثارها مبيحي المعازف و ليس كٌلّها. فكيف فيه ما ذٌكرَ و زيادة ؟! بل عامة ما ذٌكرَ هنا في هذا الموضع من تأصيل و كلام عن الإجماع لا تٌوجدَ إشارة إليه لا من قريب و لا من بعيد! ثٌمَ منهجية الشيخ الألباني في الإجماع تخالف منهجية الكثيرين فقد خالف من يدّعي الإجماع في عدم تحريم الذهب المحلق و كذا خالف من يدّعي الإجماع في جواز صيام يوم السبت بالنسبة لصوم النفل و خالف من يدّعي الإجماع في جواز البروك على الركبتين قبل وضع اليدن.
فمنهجية الشيخ الألباني في مسألة الإجماع لا تدعم منهج من يدّعي الإجماع على تحريم آلات الطرب
رحم الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
مع التنبيه أنّ الرابط الذي وضعته هو لكتاب : "حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه" و ليس كتاب (تحريم آلات الطرب)!!!
و هذا الرابط الصحيح لكتاب : (تحريم آلات الطرب)
http://www.alalbany.net/click/go.php?id=54
من موقع : الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني استضافة و تطوير شبكة البدر
الأخ سراج إتماما لما ذكر الأخ أسامة أنقل لك من كتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري
و جزاك الله خيرا على ما أفدتاقتباس:
فروى أبو بكر الخلال في " الأمر بالمعروف " ( ص 32 ) وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 244 ) بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال: " إنما يفعله عندنا الفسّاق " .
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم تُرخصون [ في ] الغناء ؟ فقال: " معاذ الله ، ما يفعل هذا عندنا إلا الفسّاق "