-
التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات
وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ... أما بعد :
اللهم يا معلم إبراهيم علمني واللهم يا مفهم سليمان فهمني .
اعلم علمني الله وإياك , بأنه يجب على من أراد الوصول للحق في المسائل التي وقع النزاع فيها , تحرير محل النزاع , وذلك بتنقيحه مما يختلط به من غير أصله , وأصل النزاع في موضوعنا هاهنا هو : إباحة السفور , وهو القول بجواز كشف المراة لوجهها دائمًا أمام الأجانب , بدون حاجة أو ضرورة .
يُشكل على البعض تسمية كشف الوجه دائماً بـ ( السفور ) , وذلك لوقوع الخلط بينه وبين التبرج المجمع على تحريمه , والفرق بين معنى السفور ومعنى التبرج هو أن السفور كشف الوجه بدون زينة , وأما التبرج فكشفه وغيره مع التزين .
قال ابن فارس في مقاييس اللغة :
(سفر) السين والفاء والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الانكشاف والجَلاء ... وسَفَرتِ المرأةُ عن وجهها، إذا كشفَتْهُ .انتهى
وجاء في لسان العرب :
وَسَفَرَتِ المرأَة وجهها إِذا كشف النِّقابَ عن وجهها تَسْفِرُ سُفُوراً .... وسَفَرَتِ المرأَةُ نِقابَها تَسْفِرُهُ سُفُوراً فهي سافِرَةٌ جَلَتْه .انتهى
وأما التبرج فهو غير السفور وهو محرم كذلك ولا ينازع في ذلك أحد ومعناه في اللغة غير معنى السفور .
قال ابن فارس في المقاييس :
(برج) الباء والراء والجيم أصلان: أحدهما البُروز والظُّهور .... ومنه التّبرُّج، وهو إظهار المرأةِ مَحاسِنَها .انتهى
جاء في لسان العرب :
التَّبَرُّج : إِظهار المرأَة زينتَها ومحاسنَها للرجال . و تَبَرَّجَتِ المرأَةُ : أَظهرت وَجْهَها . وإِذا أَبدت المرأَة محاسن جيدها ووجهها قيل : تَبَرَّجَتْ .انتهى
وقال أَبو إِسحاق في قوله عز وجل : { غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بزينة } التَّبرُّجُ : إِظهار الزينة وما يُسْتَدعَى به شهوة الرجل .
والتَّبَرُّجُ : إِظهار الزينة للناس الأَجانب . انتهى
ونشأة القول بإباحة كشف الوجه دائمًا في ظني , إنما كانت بسبب الخلط بين مسألة العورات وحكم النظر إليها وبين حقيقة العلة الموجبة لتشريع الحجاب , فاختلطت الأقوال لاشتباه بعضها ببعض .
ولمعرفة الحق والصواب في حكم السفور , لابد من معرفة حقيقة فريضة الحجاب , وعلة تشريعه , وأسباب نزول هذا التشريع , والظروف المحيطة بذلك .
قال أبو الفتح القشيري : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصّل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا . انتهى من البرهان للزركشي (1/22) .
فلو علمت وفقك الله أن تشريع الحجاب مر بأطوار مختلفة , تدرج فيها الشارع الحكيم مراعاة لحال المجتمع قبل الإسلام , وما فيه من الاختلاط وعدم الستر , حتى كانت بعض النساء يطوفن بالبيت عاريات , ويخرجن سافرات عن زينتهن في درع وخمار , كاشفات عن رؤوسهن ووجوههن في كل وقت وحال , ثم أن الصلاة فرضت على المسلمين في السنة الثانية للهجرة , وكان من شروطها في حق الجنسين ستر العورة , المستفاد من الأمر بأخذ الزينة في المساجد بدلالة التضمّن , وجاءت السنة بإدخال ستر الرأس في حق المرأة , وستر العاتق في حق الرجل , وإن كانا ليسا من العورات , ولذلك نص الفقهاء أنه على المرأة المسلمة ستر جسمها كله إلا الوجه والكفين وعلى خلاف في القدمين , وكان ذلك قبل فرض الحجاب .
ومن هنا نعلم الفارق بين مسألة العورات ومسألة الحجاب , وأن التلازم بينهما منفك في حال دون حال , فالأمر بالحجاب لا يعني بحال تقرير عورات جديدة لم تكن بعورات من قبل , وإنما هو أمرٌ بستر مواطن الفتنة في المرأة , والتي يحصل بسفورها حصول الشهوة والميل لها .
فالعورة في اللغة : سوءة الإنسان وما يستحيا منه , وأصلها من العار .
وقال الجوهري : العَوْرة كل خَلَل يُتَخَوَّف منه من ثَغْرٍ أَو حَرْب , والعَوْرة كل مَكْمَنٍ للسَّتْر , وعَوْرةُ الرجل والمرأَة سوْأَتُهما.
وربنا جل وعز قد وصف ما وجب ستره بالحجاب بالزينة فقال تعالى { ولا يبدين زينتهن } فكيف تكون الزينة عورة يستحيا منها بل وفي منزلة السوأتين ؟!
والفقهاء رحمهم الله , إنما يذكرون ما يجب على المرأة والرجل ستره في الصلاة , ويسمون ذلك باب ستر العورة من باب التغليب والتجويز اللغوي, وإلا ليس كل ما يؤمر المكلف بستره في صلاته هو عورة يحرم كشفه ولو كان خليًا, ومن ذلك الأمر بتغطية العاتق للرجل, فعورة الرجل من السرة إلى الركبة باتفاق الفقهاء , والعاتق ليس بعورة ومع ذلك يؤمر بستره وجوبًا أو استحبابًا , وكذلك شعر المرأة ليس بعورة قبل فرض الحجاب وهي مأمورة بستره في الصلاة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً .انتهى من رسالته في الحجاب انظر (مجموع الفتاوى 22/115) .
فتعليل من جوّز السفور , بأن وجه المرأة ليس بعورة فلها كشفه في كل وقت , لا يصح لأن العلة في تشريع الحجاب لم تكن ستر العورة , وإنما العلة هي منع الفتنة بها .
ويتضح لك هذا بتتبع آيات الحجاب وسبب نزولها وهي كما يلي :
قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ } إلى قوله { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. الآية }[الأحزاب:53] .
أخرج الإمام البخاري في الصحيح (4871) : حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه : أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه و سلم فخدمته عشر سنين وتوفي النبي صلى الله عليه و سلم وأنا ابن عشرين سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش ... الحديث .
وأخرج أيضاً برقم (4514) : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك : أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه - إلى قوله - من وراء الحجاب } . فضرب الحجاب وقام القوم .
فهذه أول الآيات تشريعاً لفريضة الحجاب كما هو نص خادم النبي صلى الله عليه وسلم , ولما كانت هذه الآية مجملة في فريضة الحجاب , تتابع التشريع الإلهي في تفصيل هذه الفريضة على نساء المسلمين فنزلت الآية رقم (59) من سورة الأحزاب , والتي جاءت بالصفة الشرعية لحجاب المرأة المسلمة فقال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } وقد كان من أسباب نزولها ما أخرجه البخاري برقم (4517) : حدثني زكرياء بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها , فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين . قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال : ( إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ).
فقول عائشة رضي الله عنها : (( خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب )) نص في أن هذه الآية نزلت بعد الأمر المجمل في قوله تعالى { فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }[الأحزاب:53] فلما كانت حاجة النساء الخروج للبراز ولحاجاتهن الأخرى , ولتعارض هذه الحاجة مع الأمر بالحجاب , ومن قبله الأمر بالقرار في البيوت وعدم التبرج كما في قوله تعالى { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى } [الأحزاب:33], ولتعرض الفساق لهن لاشتبهاهن بالإماء كما اتفق على ذلك المفسرون , أذن الله جل وعز لهن بالخروج لحاجتهن وبيّن لهن صفة الحجاب الشرعي بقوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }[الأحزاب:59] .
وقد نص ابن عباس رضي الله عنه على هذا المعنى فقال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة , وصحيفة ابن أبي طلحة احتج بها البخاري في الصحيح وابن أبي حاتم في تفسيره , وقال الإمام أحمد : في مصر صحيفة عن ابن عباس تُشد لها الرحال أو كما قال .
ومن أسباب نزول الأية أيضاً وباتفاق أهل العلم بالتفسير , تمييز الحرائر عن الإماء , ويدل عليه قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } ويشهد لذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان بعد فرض الحجاب ينهى الإماء عن التشبه بالحرائر بلبس الجلباب . (انظر مصنف عبد الرزاق حديث 6240) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَإِنَّمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ عَلَى النِّسَاءِ لِئَلَّا تُرَى وُجُوهُهُنَّ وَأَيْدِيهِنَّ . وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً ضَرَبَهَا وَقَالَ : أَتَتَشَبَّهِين َ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لُكَاعُ . فَيَظْهَرُ مِنْ الْأَمَةِ رَأْسُهَا وَيَدَاهَا وَوَجْهُهَا .انتهى من مجموع الفتاوى (15/372)
والأمر في قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }[الأحزاب:59] صريح في إفادته العموم , ولا سبيل لتخصيص أمهات المؤمنين بهذا التشريع الإلهي الصريح في عمومه , فمن أقر بعموم هذا التشريع , وعلم صفة حجاب أمهات المؤمنين , وأن تغطية الوجه فرض داخل في إدناء الجلباب عليهن , كما حكته عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قائلة : " فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي " فوجب عليه طرد ذلك في صفة حجاب نساء المسلمين , وهذا ما فهمنه نساء المدينة ومدحوا به رضي الله عنهن كما أخرجه أبو دواد في سننه بإسناد صحيح برقم (4103) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَة .
ومن المعلوم أن حادثة الإفك قد وقعت بعد فرض الحجاب إجمالًا وتفصيلًا من آيتي سورة الأحزاب رقم (53) و(59) وقبل نزول آية سورة النور رقم (31) والتي فيها الرخصة في إبداء ما يظهر من الزينة الظاهرة في قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }. فيُعلم من ذلك أن من صفة الحجاب لأزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين , قبل نزول سورة النور ستر الوجه قطعاً .
وقد جاء تفسير الإدناء في قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة .
وجاء هذا التفسير لصفة الإدناء عن ثلاثة من كبار أهل العلم قولياً وعملياً وهم : ابن عون وابن سيرين وعبيدة السلماني رحم الله الجميع .
قال ابن جرير الطبري : حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد . قال محمد: ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. اسناده صحيح وهو شاهد جيد لما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما قول ابن جرير : اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به .انتهى
المقصود بهذا الاختلاف اختلاف التنوع , لأنه قد جزم رحمه الله بأن المراد من الأية مخالفة الإماء اللاواتي كن يكشفن شعورهن ووجههن .
فقال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.انتهى
ولذلك لم يرجح ابن جرير كعادته أحد التفاسير على الأخر , لعدم وجود التعارض الموجب للترجيح , لذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرين لكيفية الإدناء في الآية , والتفسير الثاني الذي أورده ابن جرير لمعنى الإدناء غير مخالف للأول , وبه يحصل الواجب , فالتقنع هو مرادف للتنقب , و التلثم , والتبرقع , وبه يغطى أكثر الوجه , وهو خلاف السدل الذي يكون بالإرخاء من الأعلى .
والحجة في ذلك , ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كانت الحرة تلبس لباس الأمة , فأمر الله نساء المؤمنين , أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنَع وتشد على جبينها.
فقول ابن عباس رضي الله عنه : (( أن تقنّع )) مطابق لقول ابن علية في التفسير الأول عن عبيدة السلماني : (( فتقنّع به )) عند وصفه لفعل ابن عون .
ويؤكد ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما , في فتوى له حول إحرام المرأة المتقنعة وكيف تصنع بحجابها , وهذه الرواية من طريق الشافعي وهو في مسنده برقم (544) : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال : تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به . قلت : وما لا تضرب به ؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال : لا تغطيه فتضرب به على وجهها , فذلك الذي لا يبقى عليها , ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه.
قال ابن الأثير في شرحه لمسند الشافعي (3/272) : " وحقيقة قوله (( ولا تضرب به )) : يريد أنها لا تلصق جلبابها ببشرة وجهها , كأن الجلباب قد ضرب الوجه بمباشرته له , ومنه قول الله عز وجل { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } " . انتهى
وقال الحافظ ابن حجر (الفتح 8/490) في تفسير التقنع : قوله فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع . انتهى
فظهر لك أن التقنع يراد به تغطية أكثر الوجه , وهو منهي عنه في الإحرام للمراة , لأنه من جنس التنقب والتبرقع والتلثم , وإن كان يأتي أيضاً بمعنى تغطية الرأس ولا يلزم منه امتناع تغطية الوجه بطرفه , وأما التحكم بحصره بمعنى غطاء الرأس فقط فهو مردود , بما ثبت من فعل أمهات المؤمنين , ونساء الصحابة رضي الله عنهن , استجابة للأمر في آية الإدناء وتقدم ذكره.
والدليل على صحة ما تقدم من أن التقنع فيه تغطية للوجه , ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن في المعجم الكبير للطبراني (393) : عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : استأذنت لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم ، فإذا هو مقنع رأسه ببرد له معافري ، فكشف القناع عن رأسه ، ثم قال : « لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وأصل الحديث في البخاري (425) , ومسلم (531) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم : أنه في مرض موته , كان يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه , فقال وهو كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . فكشفت رواية الصحيح حقيقة التقنع في رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
قال ابن أبي شيبة في مصنفه (8/563) : ( التّقنّع وما ذكِر فِيهِ ) ثم ذكر بإسناده عن لُقْمَانُ قال لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ : يَا بُنَيَّ ، إيَّاكَ وَالتَّقَنُّعَ فَإِنَّهُ مَخْوَفَةٌ بِاللَّيْلِ مَذَلَّةٌ ، أَوْ مَذَمَّةٌ بِالنَّهَارِ.
قال مقيده عفا الله عنه : ومعلوم أن المقصود بالتقنع هنا , تغطية الوجه كالتلثم ونحوه , لأن تغطية الرأس دون الوجه من المروة , وليست بمذمة مطلقاً .
وقال العيني في عمدته في كتاب اللباس : ( باب التقنع ) أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة وبالعين المهملة وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره.
وإليك بيان أن التقنع والتبرقع والتلثم والتنقب ألفاظ لمعاني متقاربة موداها متحد كما عند أهل اللغة :
- جاء في المعجم الوسيط :
( تقنع ) تكلف القناعة وتغشى بثوب والمرأة لبست القناع وفي السلاح دخل .
( القناع ) ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه .
( المقنع ) المغطى بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه.
( البرقع ) قناع النساء.
- وجاء في معجم لغة الفقهاء :
(البرقع) : القناع الذي تغطي به المرأة وجهها.
(القناع) : بكسر القاف ج أقناع وأقنعة وقنع ، ما يستر به الوجه.
(المقنعة) : بكسر فسكون ج مقانع ، القناع = ما تستر به المرأة رأسها وتغطيه.
- جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد :
(لثم) : اللَّثْمُ: لَثْمُ فِيْكَ على فِيْ آخَرَ. ومنه اللِّثَامُ: وهو شَدُك الفَمِ بالمِقْنَعَةِ.
- جاء في تاج العروس :
(اللثام) : ككتاب ما على الفم من النقاب , وقيل اللثام رد المرأه قناعها على أنفها , ورد الرجل عمامته على أنفه.
وإليك أقوال بعض المفسرين , وفيها عدم ذكر الخلاف المزعوم في تفسير الإدناء المذكور في قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } , وفيها بيان أن صفتي السدل والتقنع المذكورة عن السلف , لا تضاد بينهما , وإنما هي من التنوع في صفة الحجاب :
قال الثعالبي في جواهر الحسان (3/237) : واختلف فى صورة ادنائه :
فقال ابن عباس وغيره : ذلك ان تلويه المرأة , حتى لا يظهر منها الا عين واحدة تبصر بها .
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة : ذلك ان تلويه على الجبين وتشده , ثم تعطفه على الأنف وان ظهرت عيناها , لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.انتهى
وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْجِلْبَابِ عَلَى أَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ ، عِمَادُهَا أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي يُسْتَرُ بِهِ الْبَدَنُ ، لَكِنَّهُمْ نَوَّعُوهُ هَاهُنَا ، فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ الرِّدَاءُ .
وَقِيلَ : إنَّهُ الْقِنَاعُ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْله تَعَالَى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } قِيلَ : مَعْنَاهُ تُغَطِّي بِهِ رَأْسَهَا فَوْقَ خِمَارِهَا , وَقِيلَ : تُغَطِّي بِهِ وَجْهَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا إلَّا عَيْنُهَا الْيُسْرَى .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : وَاَلَّذِي أَوْقَعَهُمْ فِي تَنْوِيعِهِ أَنَّهُمْ رَأَوْا السِّتْرَ وَالْحِجَابَ مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ، وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ ، وَجَاءَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، وَاقْتَرَنَتْ بِهِ الْقَرِينَةُ الَّتِي بَعْدَهُ ، وَهِيَ مِمَّا تُبَيِّنُهُ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ يَسْلُبُ الْمَعْرِفَةَ عِنْدَ كَثْرَةِ الِاسْتِتَارِ ، فَدَلَّ ، وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَمْيِيزَهُنَّ عَلَى الْإِمَاءِ اللَّاتِي يَمْشِينَ حَاسِرَاتٍ ، أَوْ بِقِنَاعٍ مُفْرَدٍ ، يَعْتَرِضُهُنَّ الرِّجَالُ فَيَتَكَشَّفْنَ ، وَيُكَلِّمْنَهُ نَّ ؛ فَإِذَا تَجَلْبَبَتْ وَتَسَتَّرَتْ كَانَ ذَلِكَ حِجَابًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَعَرِّضِ بِالْكَلَامِ ، وَالِاعْتِمَادُ بِالْإِذَايَةِ . انتهى
قال الثعلبي في تفسيره عند قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } : أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ، ويغطّين وجوههن ورؤوسهن , ليُعلم أنّهنّ حرائر , فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين .انتهى
قال النحاس في معاني القرآن عند قوله تعالى {يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخر الآية } : قال الحسن : تغطي نصف وجهها , وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت علاها بالدرة .
قال محمد بن سيرين : سألت عبيدة عن قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن} ؟ فقال : تغطي حاجبها بالرداء , ثم ترده على أنفها , حتى تغطي رأسها , ووجهها , وإحدى عينيها . انتهى
قال العز بن عبد السلام كما في تفسيره (1/920) : ( جلابيبهن ) الجلباب : الرداء ، أو القناع ، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها .
وإدناؤه : أن تشد به رأسها , وتلقيه فوق خمارها , حتى لا ترى ثغرة نحرها ، أو تغطي به وجهها , حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى .انتهى
قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط (7/240) : والجلابيب : الأردية التي تستر من فوق إلى أسفل .
وقال ابن جبير : المقانع ؛ وقيل : الملاحف ، وقيل : الجلباب : كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها ، وقيل : كل ما تستتر به من كساء أو غيره .
وقيل : الجلباب أكبر من الخمار . وقال عكرمة : تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى . وقال أبو عبيدة السلماني ، حين سئل عن ذلك فقال : أن تضع رداءها فوق الحاجب ، ثم تديره حتى تضعه على أنفها . وقال السدي : تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين . انتهى . وكذا عادة بلاد الأندلس ، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة . وقال الكسائي : يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، أراد بالإنضمام معنى : الإدناء . وقال ابن عباس ، وقتادة : وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ، ثم تعطفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها ، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه .
ومن في { مِن جَلَابِيبِهِنَّ } للتبعيض ، و{عَلَيْهِنَّ } شامل لجميع أجسادهن ،أو {عَلَيْهِنَّ } على وجوههن ، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه . انتهى
قال الألوسي في روح المعاني (22/88) : والادناء التقريب , يقال : أدناني أي قربني , وضمن معنى الارخاء أو السدل , ولذا عُدي بعلى , على ما يظهر لي , ولعل نكتة التضمين , الإشارة إلى أن المطلوب : تستر يتأتى معه رؤية الطريق إذا مشين فتأمل .انتهى
وقال رحمه الله في قوله تعالى { من جلابيبيهن }: ومن للتبعيض , ويحتمل ذلك على ما في الكشاف وجهين :
أحدهما : أن يكون المراد بالبعض , واحداً من الجلابيب , وإدناء ذلك عليهن , أن يلبسنه على البدن كله .
وثانيهما : أن يكون المراد بالبعض , جزأ منه , وإدناء ذلك عليهن , أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه , بجزء من الجلباب , مع إرخاء الباقي على بقية البدن. انتهى
فإذا ظهر لك ما تقدم من تفصيل , وتذكرت أن الرخصة التي جاءت في سورة النور , في إظهار الزينة الظاهرة لم تنزل إلى زمن حادثة الإفك, تيقنت أن ستر الوجه فرض على نساء المؤمنين بعامة بلا خلاف , على الأقل إلى قبل نزول الرخصة في قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
ثم اعلم أرشدك الله للصواب : أن القول بإباحة السفور , بُني على ثلاث مقدمات خاطئة :
المقدمة الأولى : طرد الإباحة مطلقاً بإبداء كل ما ثبت أنه ليس بعورة, وقد تقدم بيان خطأ ذلك , وأزيد من الحجة على خطأ هذه المقدمة , أن الفقهاء لا يجعلون ثدي المرأة من العورة أمام النساء , وهم مع ذلك يوجبون ستره إلا لحاجة , بل من الفقهاء من يقول : عورة المراة أمام المحارم من السرة إلى الركبة , وهم قطعاً لا يعنون أن لها كشف باقي جسمها أمام محارمها دائماً فتدبر .
المقدمة الثانية : التفريق بين ما شُرع لأمهات المؤمنين , وبين ما شُرع لغيرهن من نساء المؤمنين من فريضة الحجاب , والقول بأن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين , وسنة ومستحب في غيرهن من نساء المؤمنين , وهذا القول مردود ولا دليل عليه كما تقدم بيانه .
المقدمة الثالثة : اعتقاد أن اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }[النور:31] موجب للقول بإباحة السفور , إذا ترجح تفسير من فسره بالوجه والكفين .
وهذه المقدمة ظاهرة البطلان , لمن أقر بأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين , إلى قبل حادثة الإفك وجوب ستر الوجه , لأن نزول هذه الآية التي في سورة النور وفيها الرخصة بإبداء ما ظهر من الزينة , إنما نزلت بعد حادثة الإفك , والتي أخبر الله عنها في أوائل سورة النور , والرخصة إنما هي استثناء عن الأصل وليس نسخاً له .
والتشريع الإلهي أتى لسد باب الفتنة ومنع حصول الشهوة , والقول بأن آية الرخصة جاءت بإباحة السفور , يعود بالنقض على أصل التشريع وهذا ممتنع , ويردها أيضاً أن عامة الفقهاء والمفسرين قالوا : أن هذه الأية رخصة في إبداء بعض الزينة للحاجة , وفسروا الزينة بالوجه واليدين لظهورهما في الصلاة , فلو كانتا عورة لما جاز كشفهما في الصلاة .
وخالفهم غيرهم وقالوا : إنما الرخصة في إبداء ما لم يمكن تعاهده بالستر كالثياب , لأن الزينة كلها عورة بمعنى مكمن للستر لا أنها بمنزلة السؤاتين.
فالخلاف قريب جدًا , وهو في العلة الموجبة لستر ما أمر الله تعالى بستره من تشريعه للحجاب , فمن قال : إن العلة هي الفتنة ومنع الشهوة , رخص في كشف الوجه للحاجة وعند الآمن من الفتنة .
ومن قال : إن العلة هو ستر العورة مستدلاً بالحديث (( المرأة عورة )) , قال: إن الرخصة فيما يتعذر ستره كالثياب ونحوها .
قال ابن عطية : ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية ، بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدى ، وأن تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر ، بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، " فما ظهر " على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه . انتهى من تفسير القرطبي (12/229)
واعلم رحمك الله بأن الخلاف الواقع بين المفسرين والفقهاء ومن قبلهم الصحابة حول هذه الآية , إنما هو حول تحديد المقصود بالرخصة , وبأي حال كان اختلافهم فإنه لا يصل إلى إباحة السفور وصفته كشف الوجه دائمًا .
فمن تجده يختار أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدان , تجده ينص على أن الأمر في قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } يشمل وجوب ستر الوجه , مما يدل على أن الرخصة عنده بإبداء الوجه , إنما في مواطن معينة وليس المقصود به سفوراً مطلقاً .
وأقرب مثال على ذلك , صنيع إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله وإليك هو ذا : فعند قوله تعالى { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } يقول رحمه الله : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول " . انتهى
مع أنه عند تفسير قوله تعالى { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } اختار رحمه الله قول من فسر الزينة بالوجه واليدين , وعلل ذلك بأن للمرأة أن تكشف وجهها في صلاتها لانه ليس بعورة , لأنه لو كان عورة لبطلت الصلاة حال كشفه , لذلك اختار أن المقصود بالرخصة هما الوجه واليدان , والمقصود ما يظهر منهما عند الحاجة أو ما ظهر بدون قصد .
وهذا صنيع عامة الفقهاء الذين فسروا الزينة بالوجه واليدين كما سيظهر من أقوالهم المبينة لمقصودهم فيما يأتي بإذن الله .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
وكتبه / أبو طارق علي بن عمر النهدي
11/07/1430 هجرية
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
علماء المذهب الحنفي :
قال الجصاص في أحكام القرآن (5/172) : " قوله تعالى { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } إنما أراد به الأجنبيين , دون الزوج وذوي المحارم , لأنه قد بيّن في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك .
وقال أصحابنا : المراد الوجه والكفان , لأن الكحل زينة الوجه , والخضاب والخاتم زينة الكف , فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف , فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين .
ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً , أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين , فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة , وإذا كان ذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة , فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر , مثل أن يريد تزويجها , أو الشهادة عليها , أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها " . انتهى
ويقول الجصاص في أحكام القرآن (5/245) عند قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين , وإظهار الستر والعفاف عند الخروج , لئلا يطمع أهل الريب فيهن , وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها , لأن قوله تعالى { وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ } ظاهره أنه أراد الحرائر , وكذا روي في التفسير , لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه , فجعل الستر فرقاً يعرف به الحرائر من الإماء " . انتهى
وقال السرخسي في المبسوط كتاب الاستحسان (10/119) : " أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر , وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "المرأة عورة مستورة" ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة " . انتهى
وقال رحمه الله في موضع أخر من كتاب الاستحسان (10/125-126) : " يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] , وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم ما ظهر منها الكحل والخاتم , وقالت عائشة رضي الله عنها إحدى عينيها , وقال ابن مسعود رضي الله عنه خفها وملاءتها .
وأنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها , ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة , وعامة محاسنها في وجهها , فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء , وبنحو هذا تستدل عائشة رضي الله تعالى عنها , ولكنها تقول هي لا تجد بداً من أن تمشى في الطريق , فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق , فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها لهذه الضرورة , والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة .
ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما , فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها ... ثم ذكر الأخبار ... فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف , فالوجه موضع الكحل , والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] , وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا قال القائل:
وما غرني إلا خضاب بكفها ... وكحل بعينيها وأثوابها الصفر
ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها , ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك , فكذلك إلى وجهها وكفها , وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا , وهكذا ذكر الطحاوي لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال , وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء , تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة , وربما لا تجد الخف في كل وقت " . انتهى
قال مقيده عفا الله عنه : تأمل عبارة (( فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها )) ونسبه لاختيار عائشة رضي الله عنها وعلله بالضرورة , ولم يرضى ذلك , ووسع الرخصة باختياره لقول علي وابن عباس رضي الله عنهم كما قال وحاصله أن الذي يجوز كشفه الوجه واليدان , وعلل ذلك السرخسي بقوله (( لأنها تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال )) ولم يتوقف عن هذا بل جعل الرخصة شاملة لكل ما تحتاج المرأة لإبداءه ولو كان رحمه الله يبيح السفور لما احتاج لهذا التفصيل فتأمل .
ولذلك تجد السرخسي في سياق الحديث عن تغطية وجه الرجل حال الإحرام يقول : " فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية الوجه ولأن المرأة لا تغطى وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن في كشف الوجه منها خوف الفتنة " . انتهى
قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/121) :
فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا .... ثم ذكر وجه إباحة القدمين وشرع في رده لترجيح مشهور المذهب ... قائلاً : "وجه" ظاهر الرواية ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله جل شأنه {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الكحل والخاتم وروي عنه في رواية أخرى أنه قال الكف والوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي ولأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما . انتهى
قال ابن الهمام في فتح القدير /باب الكراهية/فَصْلٌ فِي الْوَطْءِ وَالنَّظَرِ وَاللَّمْسِ :
قَوْلُهُ ( قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ، وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفُّ ) .
أَقُولُ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ نَقْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ هَاهُنَا إنَّمَا هُوَ الِاسْتِدْلَال عَلَى جَوَازِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّة ِ وَكَفَّيْهَا بِقَوْلِهِمَا فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى { إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } فَإِنَّ فِي تَفْسِيرِهِ أَقْوَالًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى هَاهُنَا شَيْءٌ مِنْهَا سِوَى قَوْلِهِمَا ، لَكِنَّ دَلَالَةَ قَوْلِهِمَا عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاضِحٍ أَيْضًا ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَوْضِعَ الْكُحْلِ هُوَ الْعَيْنُ لَا الْوَجْهُ كُلُّهُ ، وَكَذَا مَوْضِعُ الْخَاتَمِ هُوَ الْأُصْبُعُ لَا الْكَفُّ كُلُّهُ ، وَالْمُدَّعَى جَوَازُ النَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّة ِ كُلِّهِ وَإِلَى كَفَّيْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، فَالْأَوْلَى فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْمَصِيرُ إلَى مَا جَاءَ مِنْ الْأَخْبَارِ فِي الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا . انتهى
ونص ابن الهمام في كتاب الحج من فتحه القدير على تحريم السفور صراحةً فقال :
وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ إبْدَاءِ وَجْهِهَا لِلْأَجَانِبِ بِلَا ضَرُورَةٍ ، وَكَذَا دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ . انتهى
وقال ملا علي قاري في فتح العناية :
(والحرة) أي وعورة الحرة (بدنها) أي جميع أعضائها ... (إلا الوجه والكف والقدم) لقول تعالى { لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } أي إلا ما جرت به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم , إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها , والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف , ولأن المرأة لا تجد بُداً من مزاولة الأشياء بيديها .
ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً : الشهادة والمحاكمة ... ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع " . انتهى
قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح / باب شروط الصلاة/ فصل في متعلقات الشروط وفروعه :قوله ( وجميع بدن الحرة ) : أي جسدها .
قوله ( إلا وجهها ) : ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة . انتهى
قال ابن نجيم في البحر الرائق (1/284) :
قَوْلُهُ ( وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا ) لقوله تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها } النور 31 قال ابن عَبَّاسٍ وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كان ابن مَسْعُودٍ فَسَّرَهُ بِالثِّيَابِ كما رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّ النبي نهى الْمُحْرِمَةَ عن لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَا عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سِتْرُهُمَا , وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تدعو إلَى إبْرَازِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِلَى ابراز الْكَفِّ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ فلم يُجْعَلْ ذلك عَوْرَةً .
وَعَبَّرَ بِالْكَفِّ دُونَ الْيَدِ كما وَقَعَ في الْمُحِيطِ لِلدَّلَالَةِ على أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْبَاطِنِ وَأَنَّ ظَاهِرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ كما هو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ , وفي مُخْتَلِفَاتِ قاضيخان ظَاهِرُ الْكَفِّ وَبَاطِنُهُ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ إلَى الرُّسْغِ ورجحة في شَرْحِ الْمُنْيَةِ ... وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ إخْرَاجَ الْكَفِّ عن كَوْنِهِ عَوْرَةً مَعْلُولٌ بِالِابْتِلَاءِ بِالْإِبْدَاءِ إذْ كَوْنُهُ عَوْرَةً مع هذا الِابْتِلَاءِ مُوجِبٌ لِلْحَرَجِ وهو مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ وَهَذَا الِابْتِلَاءُ كما هو مُتَحَقِّقٌ في بَاطِنِ الْكَفِّ مُتَحَقِّقٌ في ظَاهِرِهِ ا هـ . وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ " . انتهى
قال مقيده عفا الله عنه : ألا يحق لنا التأمل في حكاية الخلاف في المذهب الحنفي حول اليد وهل يُرخّص في إبدائها كلها أو ما تدعو الحاجة إليه وهو الباطن دون الظاهر ؟!!
ولاحظ تعليلهم إخراج الوجه والكف عن كونهما عورة قال (( مَعْلُولٌ بِالِابْتِلَاءِ بِالْإِبْدَاءِ )) .
ثم جزم ابن نجيم أن المذهب التفريق بين باطن اليد وظاهرها , وكل ذلك ودليلهم { إلا ما ظهر منها } فهل يقال أن الأحناف يقولون بإباحة السفور للوجه !!؟
وقال الطوري في تكملة البحر الرائق/كتاب الكراهية/فصل في النظر واللمس :
وَاسْتَدَلَّ الشَّارِحُ على جَوَازِ النَّظَرِ إلَى ما ذُكِرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها } النور 31 قال عَلِيٌّ وابن عَبَّاسٍ ما ظَهَرَ منها الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ لَا الْوَجْهُ كُلُّهُ وَالْكَفُّ فَلَا يُفِيدُ المدعي فَتَأَمَّلْ
وَالْأَصْلُ في هذا أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ إلَّا ما اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُمَا عُضْوَانِ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا بُدَّ لها من الْخُرُوجِ لِلْمُعَامَلَةِ مع الْأَجَانِبِ فَلَا بُدَّ لها من إبْدَاءِ الْوَجْهِ لِتُعْرَفَ فَتُطَالَبَ بِالثَّمَنِ وَيُرَدَّ عليها بِالْعَيْبِ وَلَا بُدَّ من إبْدَاءِ الْكَفِّ لِلْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَدَمَ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَا ضَرُورَةَ في إبْدَاءِ الْقَدَمِ فَهُوَ عَوْرَةٌ في حَقِّ النَّظَرِ وَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ في حَقِّ الصَّلَاةِ كَذَا في الْمُحِيطِ . انتهى
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
علماء المذهب المالكي :
قال ابن العربي في أحكام القرآن :قَوْلُهُ : { إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً ؛ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ .
الثَّانِي : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ .
وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى ، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ يَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا ، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ . وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً ، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً .انتهى
وقال ابن العربي عند قَوْلُهُ : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } :
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ فِي مُسَاءَلَتِهِنّ َ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فِي حَاجَةٍ تَعْرِضُ أَوْ مَسْأَلَةٍ يُسْتَفْتَى فِيهَا ؛ وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ ؛ بَدَنُهَا وَصَوْتُهَا ، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا ، أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا ، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعِنُّ وَيَعْرِضُ عِنْدَهَا .انتهى
وقال ابن العربي في عارضة الاحوذي (4/56) :قوله في حديث ابن عمر : " ولا تنتقب المحرمة " وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج , فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به , وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها . انتهى
قال ابن القطان الفاسي في النظر في أحكام النظر (ص142) :وهذا القول - أي أن الزينة الظاهرة هي [الوجه واليدان] - هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ... وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال إنه هو هذا ... ثم ذكر اختلاف أصحاب مالك وأن منهم من نسبه إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه ...
ثم قال ابن القطان : ويحتمل عندي أن يقال : أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ . انتهى
وقال ابن القطان (ص406) :
ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع أو تبتاع أو تستصنع , وقد روي عن مالك : أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم , ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع , وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده , ومن لا يتهم فلا بأس بذلك .
وهذا كله صواب من القول , فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشف , وقد تصنع وتستصنع وتتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة , ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات , وإلى المسجد , وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين , بل يخرجن وهن منتقبات ولا يخفقن في المشي في الطرقات بل يلصقن بالجدرات . انتهى
يقول ابن عبد البر رحمه الله [مقدمة الكافي في فقه أهل المدينة ] : " واعتمدت فيه على علم أهل المدينة وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله , لما صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده , مع حسن الاختيار وضبط الآثار , فأتيت فيه بما لا يسع جهله لمن أحب أن يسم بالعلم نفسه , واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علماً والأوثق نقلاً " . انتهى
وقال ابن عبد البر في باب عقد النكاح [الكافي2/519] : " ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها ولا يتأمل محاسنها وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها ومن أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها لأن ذلك ليس عليها ستره في صلاتها " . انتهى
ثم قال ابن عبد البر [الكافي 2/1136] : " وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم , ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها , ولا تبدي زينتها إلا لبعلها أو أبن بعلها أو ابنها أو أخيها أو ابن اخيها أو ابن اختها او ما ملكت يمينها , ... وقد رُدت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون " . انتهى
ويقول ابن عبد البر (التمهيد 3/461) مستنبطاً من حديث أبي القعيس رضي الله عنه : " في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام , وأنهم كانوا يرون النساء , ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم , إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم , حتى نزلت آيات الحجاب .... فأُمر النساء بالحجاب , ثم أُمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلالبيبهن , وهو القناع , وهو عند جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء .
وفيه أيضاً - أي في الحديث - أن ذوي المحارم من النسب والرضاع , لا يُحتجب منهم , ولا يستتر عنهم , إلا العورات , والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة " . انتهى
قال مقيده عفا الله عنه : يقرر ابن عبد البر أن الذي يجوز إبداءه من النساء لمحارمهن , وجهها وكفيها فقط , فما الفرق بين المحارم وغيرهم على قول من يبيح السفور للنساء , وهو أن للمرأة أن تكشف وجهها دائماً , وهل يكون ابن عبد البر من هؤلاء المبيحين فتأمل .
وقال القرطبي عند قوله تعالى { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } :
في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها . انتهى
وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الأقوال عن السلف في تفسير قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } ثم قال رحمه الله :
قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ {مَا ظَهَرَ} على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.
قلت [القرطبي] : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما.
فهذا أقوى من جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه. انتهى
وقال القرطبي عند قوله { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } :
لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن. انتهى
قال ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل :
{ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها ، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك ، فقيل : إلا ما ظهر منها يعني الثياب؛ فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها ، وقيل : الثياب والوجه والكفان ، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة .انتهى
وقال ابن جزي عند قوله تعالى { ياأيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } :
كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ، ويفهم الفرق بن الحرائر والإماء . انتهى
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية :
وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة .انتهى
قال القرافي في الذخيرة :
وقوله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة .انتهى
قال الآبي في جواهر الإكليل :
أن ابن مرزوق نص على أن مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها . انتهى
الشرح الصغير للدردير المسمى أقرب المسالك :
( وَ ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ ( مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ ) : مِنْهَا أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ ( غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) : وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ .انتهى
حاشية الصاوي على الشرح الصغير المسمى ببلغة السالك لأقرب المسالك :
قَوْلُهُ : [ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ] إلَخْ : أَيْ فَيَجُوزُ النَّظَرُ لَهُمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَلَا وِجْدَانِهَا ، وَإِلَّا حَرُمَ .
وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا : إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ : أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ .انتهى
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :قَوْلُهُ ( غير الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بين ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حرم النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عليها حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وهو الذي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أو لَا يَجِبُ عليها ذلك وَإِنَّمَا على الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ . انتهى
قال عليش في منح الجليل :
وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها .انتهى
قال مقيده عفا الله عنه : قولهم (( أو لَا يَجِبُ عليها ذلك وَإِنَّمَا على الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ )) لم يُتابع القاضي عياض على قوله هذا , لبطلان ما قام عليه وهو التفريق في التشريع بين حجاب أمهات المؤمنين وبين باقي نساء المسلمين .
وقد فهم بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر والنووي أن مقصود القاضي عياض بخصوصية أمهات المؤمنين بالحجاب , إنما هو في استتار شخوصهن عن العامة , وأن لا يخاطبن إلا من وراء حجاب يستر أشخاصهن مع حجاب أبدانهن , لا أنه يبيح السفور . والله أعلم
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
علماء المذهب الشافعي :
وقال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي رحمه الله (روضة الطالبين 7/24) :
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية .انتهى
قال الغزالي في الإحياء (2/53) :
فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال , ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه , بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط , فإن لم تكن فتنة فلا , إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات , ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة . انتهى
قال النووي في المنهاج :
وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ , وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ ، وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ . انتهى
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب :
وَتَحْتَجِبُ مُسْلِمَةٌ عن كَافِرَةٍ وُجُوبًا , فَيَحْرُمُ نَظَرُ الْكَافِرَةِ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أو نِسَائِهِنَّ } وَالْكَافِرَةُ لَيْسَتْ من نِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ , وَلِأَنَّهَا رُبَّمَا تَحْكِيهَا لِلْكَافِرِ فَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ مع الْمُسْلِمَةِ , نعم يَجُوزُ أَنْ تَرَى منها ما يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ على الْأَشْبَهِ في الْأَصْلِ .
قال الْأَذْرَعِيُّ وهو غَرِيبٌ لم أَرَهُ نَصًّا بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهَا مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيّ ِ , وَكَذَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وهو ظَاهِرٌ فَقَدْ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ على الْمُسْلِمَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا لها , وهو إنَّمَا يَأْتِي على الْقَوْلِ بِذَلِكَ الْمُوَافِقُ لِمَا في الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ في مَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيِّ . انتهى
قال السبكي : الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر . انتهى
وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء - أي من الخروج سافرات - . انتهى
قال الرملي معقباً على دعوى الجمع بين كلام أئمة الشافعية وما نقل عن القاضي عياض : ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع , وكلام القاضي - عياض - ضعيف . انتهى من نهاية المحتاج
وقال الرملي في نهاية المحتاج في الجنائز :
وممن استثنى الوجه والكفين المصنف - يقصد النووي - في مجموعه لكنه فرضه في الحرة , ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة , بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة . انتهى
قال الجمل في حاشيته على المنهج :
قوله (وعورة حرة غير وجه وكفين) وهذه عورتها في الصلاة وإما عورتها عند النساء المسلمات مطلقا وعند الرجال المحارم فما بين السرة والركبة وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن . انتهى
قال الدمياطي في إعانة الطالبين :
( قوله غير وجه وكفين ) مفعول ستر , أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها , وذلك لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس وعائشة هو الوجه والكفان , ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام , ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما .
واعلم أن للحرة أربع عورات فعند الأجانب جميع البدن , وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة , وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة , وفي الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها . انتهى
قال السيوطي في الإكليل :
قوله تعالى { يدنين عليهن من جلابيبهن } هذه آية الحجاب في حق سائر النساء , ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن . انتهى
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص240 :
المرأة في العورة لها أحوال حالة مع الزوج ولا عورة بينهما وفي الفرج وجه وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح وحالة مع المحارم والنساء وعورتها ما بين السرة والركبة وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين. انتهى
قال البيضاوي في تفسيره :
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة , و { من } للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض . انتهى
وقال البيضاوي عند قوله { إلا ما ظهر منها } :
عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا , وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف , أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية والمستثنى هو الوجه والكفان , لأنها ليست بعورة , والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر , فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة . انتهى
قال الشهاب في شرحه :
ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيره : أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً , وقيل : يحل النظر إلى الوجه والكف إن لم يخف , وعلى الأول : هما عورة إلا في الصلاة , فلا تبطل صلاتها بكشفهما . انتهى
وقال الحافظ ابن حجر (الفتح 1/249) :
قوله ( احجب ) أي امنعهن من الخروج من بيوتهن , بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبا , ويحتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر وجوههن , فلما وقع الأمر بوفق ما أراد , أحب أيضاً أن يحجب اشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة . انتهى
قال الحافظ ابن حجر أيضاً في الفتح (12/245) : ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك . انتهى
والله الموفق
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
علماء المذهب الحنبلي :
من المعلوم أن المشهور في المذهب الحنبلي أن وجه المرأة الحرة عورة في غير الإحرام والصلاة , وخالف بعض الحنابلة مشهور المذهب ورجحوا أن الوجه ليس بعورة وإلا لما جاز كشفه في الإحرام والصلاة , ومع ذلك فالجميع متفقون على وجوب ستره عن الرجال الأجانب .
والجدير بالذكر التنبيه على أن الذين قالوا أن الوجه عورة , لا يعنون تنزيله منزلة السؤاتين , وإنما ذلك من باب التغليب والاصطلاح الفقهي وأن مكمن الستر يسمى عورة , ويظهر لك ذلك بأنهم لا يوجبون على المرأة ستر وجهها في بيتها وهي خالية , وأما السؤاتان فينهى عن كشفهما مطلقاً ولو كان المكلف خالياً إلا لحاجة , على خلاف في النهي بين التحريم والكراهة .
وإليك أيها الموفق للصواب نصوص بعض علماء الحنابلة ممن رجحوا أن الوجه والكفين ليسا بعورة ومع ذلك هم يوجبون سترهما ولا يبيحون السفور :
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/671) :
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء . انتهى
وقال الموفق في المغني (1/671) :
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ المراة عورة ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن . انتهى
قال الموفق في المغني (7/460) :
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/35) :
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين . انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/528 - 530) :
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات "1فإذا حاذونا أسدلت1" إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل .
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع . انتهى
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) :
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام - ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
قال المرداوي في الإنصاف (1/319) :
قوله: "والحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه".
الصحيح من المذهب: أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا وعنه الوجه عورة أيضا قال الزركشي أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة انتهى وقال بعضهم الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه . انتهى
قال ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ص103 : " وعورة المرأة الحرة : يجب ستر جميع بدنها " . انتهى
وقال ابن المبرد في كتاب النكاح ص356 : " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت . انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما اتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ (( صيغة المضارع )) , وقد جزم في النقلين السابقين بقوله (( يجب )) . والله الموفق
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
جمعٌ جميلٌ ومجهودٌ رائع.. جزاكَ الله خيرَ الجزاء وباركَ بك..
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
وأنت جزيت خيرًا وبورك فيك .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
هذا بحث مؤصل ما قرأت مثله قبل يومي هذا ، ما شاء الله .. جزاك الله خيرًا على ما قدمت .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
أحسن الله إليك, والحمد لله على توفيقه .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ أبا طارق
هل تسمح لي بالنقاش معك في هذه المسألة...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ومرحبًا بالأخ شرف الدين, وأرجو الاستفادة مما عندك في هذه المسألة .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الفاضل / أبا طارق النهدي
لي تعليق على بعض النقاط في بحثكم هذا؛ جزاكم الله خيرا عليه.
النقطة الأولى:
أثر ابن عباس في آية إدناء الجلباب، والذي رواه ابن أبي طلحة.
قلتم أن البخاري قد احتج بصحيفة ابن أبي طلحة في الصحيح... وهذا لم يحدث، ولو راجعت ترجمة علي بن أبي طلحة في التهذيبين فلن تجدا أحدا ذكر أن البخاري روى عنه أصلا.
ولو راجعت صحيح البخاري فلن تجد فيه ذكر لعلي بن أبي طلحة أصلا.
كل ما هنالك أن البخاري قد علق بعض أحاديث عن ابن عباس من صحيفة عبد الله بن صالح التي رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، وهذا التعليق لا يسمى احتجاجا ولا يشترط منه صحة هذا السند.
فهل صح عندكم هذا الأثر على المنهج الحديثي أم لا ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد ... أما بعد :
جواب النقطة الأولى :
تنبه حفظك الله بان قولي ( احتج بصحيفة ابن أبي طلحة ) لا يساوي ما فهمته وفقك الله بأنني أعني ( احتج بابن أبي طلحة ) .
فالاحتجاج بالصحيفة المتداولة المشهورة بين أهل العلم والمتلقاة بينهم بالقبول, أو قل برواية واحدة لراوي فيه مقال لا يعني الاحتجاج بالراوي وإنما الاحتجاج يكون بالمروي لمجموع الدلائل على صحة هذا المروي.
فقولك ( كل ما هنالك أن البخاري قد علق بعض أحاديث عن ابن عباس ) فهذا هو مطلوبي, ولم أزعم أنا غير ذلك, إلا أنك ربما غفلت عن كون التعليق كان بصيغة الجزم (قال ابن عباس), وقد تقرر أن التعاليق المجزوم بها صحيحة عند البخاري, ولم يسقها رحمه الله إلا للاحتجاج بها, وقول بعض أهل العلم بأن بعض المعلقات المجزوم بها ضعيفة, فهذا لا يخدش في احتجاج الإمام البخاري بكل ما جاء معلقًا جازمًا به, وإن لم يكن في أعلى درجات الصحة.
يقول الحافظ ابن حجر [تغليق التعليق 2/11 الشاملة] : (( فَإِن اُعْترض عَلَى مَا قدمنَا من حكم صيغتي الْجَزْم والتمريض بِأَن البُخَارِيّ قد أورد مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَنَد وَاحِد وَفِيه من تكلم فِيهِ وَجزم بِهِ مَعَ ذَلِك .
فَالْجَوَاب : أَن البُخَارِيّ فِي الْمنزلَة الَّتِي رَفعه الله إِلَيْهَا فِي هَذَا الْفَنّ وَهُوَ أحد الْأَئِمَّة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل بل مَعْدُود من أعدلهم قولًا فِيهِ وَأَكْثَرهم تثبيتًا فَإِذا اخْتَار تَوْثِيق رجل اخْتلف كَلَام غَيره فِي جرحه وتعديله لم يكن كَلَام غَيره حجَّة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِمَام مُجْتَهد مَعَ أَنا لَا نلتزم فِيمَا جزم بِهِ أن يكون عَلَى شَرطه فِي الْجَامِع الَّذِي هُوَ أعالي شُرُوط الصِّحَّة )) . انتهى
وقولك ( فهل صح عندكم هذا الأثر على المنهج الحديثي أم لا ؟ ) .
أقول : لا أعلم خلافًا بين أهل العلم حول ثبوت هذه الصحيفة وصحة نسبتها إلى ابن عباس رضي الله عنهما في الجملة, ومن تجده يعل بعض المرويات تجده يقبل بعضها, وفي هذا دليل على ثبوت الصحيفة وصحة نسبتها إلى ابن عباس رضي الله عنه في الجملة, وقد أثبت غير واحد من أهل العلم تنصيصًا ثبوت اتصال سند الصحيفة وأنها حجة بالجملة.
قال الإمام أحمد : (( بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً ))، أسنده عنه أبو جعفر النحَّاس في "الناسخ والمنسوخ" .
وقال أبو جعفر النحاس في "الناسخ": (( والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعناً؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين، وهو في نفسه ثقة صدوق )).
وقال أبو حاتم الرازي : (( علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلٌ؛ سمعه من مجاهد، والقاسم بن محمد، وراشد بن سعد، ومحمد بن زيد )) .
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار : (( وإن كان خبراً منقطعاً لا يثبت مثله، غير أن قوماً من أهل العلم بالآثار يقولون: إنه صحيح، وإن علي بن أبي طلحة، وإن كان لم يكن رأى ابن عباس رضي الله عنهما، فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى ابن عباس )) . وجزم بذلك في "بيان مشكل الآثار" فقال : (( وحَمَلنا على قبول رواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وإن كان لم يلقه؛ لأنها - في الحقيقة - عنه عن مجاهد وعكرمة )) . أ.هـ [ انظر أسانيد التفسير للطريفي ].
فلو علمت ما تقدم فيبقى النظر في بعض مرويات الصحيفة من حيث النكارة والشذوذ لا من جهة الانقطاع والاتصال أو جهة عدالة ابن أبي طلحة أو غيره من رجال الإسناد, وفي أقل الأحوال فلا تنزل هذه الصحيفة عند المضعفين لها من أن تكون صالحة في باب الشواهد والمتابعات .
وهذا هو صنيع أهل العلم فشيخ الإسلام ابن تيمية قد أعل بعض مروايات هذه الصحيفة من جهة الرواية بالمعنى وذلك فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات فقال شيخ الإسلام في "نقض التأسيس" (3|41): «وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة الذي رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس...». إلى أن قال: «وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس، ففيها نظر. لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه، بل هو منقطع. وإنما أخذ عن أصحابه. كما أن السّدّي أيضا يذكر تفسيره عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست تلك ألفاظهم بعينها. بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسِّيَر. وهو مما يُستشهدُ به ويُعتبَرُ به، وبضم بعضه إلى بعض يصير حجة. وأما ثبوت شيءٍ بمجرد هذا النقل عن ابن عباس، فهذا لا يكون عند أهل المعرفة بالمنقولات» .
واحتج بها في موطن أخر [ الفتاوى 22/555 ] فقال : (( رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فَوَصَفَ نَفْسَهُ بِالْخُشُوعِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ لِأَنَّ الرَّاكِعَ سَاكِنٌ مُتَوَاضِعٌ . وَبِذَلِكَ فُسِّرَتْ الْآيَةُ . فَفِي التَّفْسِيرِ الْمَشْهُورِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ تَفْسِيرُ الوالبي عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَقَدْ رَوَاهُ الْمُصَنِّفُونَ فِي التَّفْسِيرِ كَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطبري وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَوْله تَعَالَى { فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ } يَقُولُ : " خَائِفُونَ سَاكِنُونَ " )) . انتهى
وكذلك العلامة الألباني فرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما عنده صالحة في باب الاعتبار, وإنما أعل رواية ابن عباس في تفسير الحجاب, لظنه أنها مخالفة لما ثبت من طريق أخر عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الإدناء بقوله : أن تقنع وتشد على جبينها. انتهى, فظن رحمه الله أن تغطية الوجه الواردة في طريق ابن أبي طلحة مخالفة لهذه الرواية, وذلك أن الشيخ رحمه الله فسّر التقنع بتغطية الرأس فقط, وهو مردود كما بينته في موضوع الباب, وأن الخلاف بين الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف تنوع, والتقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه, ولهذه النكارة المظنونة عند الشيخ التمس رحمه الله علة الانقطاع وضعف السند فرد بها هذه الرواية .
فهذه الرواية ثابتة في كل الأحوال إما أصالة وإما لغيرها, فهي سالمة من النكارة, وفي السنة وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مما يشهد لها, وهي موافقة لما جاء عن نساء الصحابة رضي الله عنهم جميعًا عند نزول قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) } فقد أخرج أبو دواد في سننه (4103) : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ. قال الألباني صحيح
ويشهد له عن ابن عباس رضي الله عنهما ما رواه الإمام الشافعي ( 544 مسنده المرتب ) فقال : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال : تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به . قلت : وما لا تضرب به ؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال : لا تغطيه فتضرب به على وجهها , فذلك الذي لا يبقى عليها , ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه.
قلت : وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما, بيّن أن المحرمة لا تضرب به على وجهها, فلو كان يقصد بالتقنع لبسه على الرأس فقط, لما احتاج التنبيه على عدم الضرب به على الوجه, وأمر السائلة أن تسدله سدلًا .
ويشهد له ما جاء عن كبار التابعين وأتباعهم كعبيدة السلماني وابن سيرين وابن عون وهم الجلة الذين يأخذون علومهم من السلف الصالح ولا يتقدمون عليهم متى وجد الأثر, وقد أخرجه ابن جرير فقال : حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد . قال محمد: ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. إسناده صحيح والله الموفق .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
ايضا يلاحظ على الاخ طارق النهدي عندما نقل ما في لسان العرب عن معنى التبرج نلاحظ انه نقله ناقصا وترك اشياء تفيد ان التبرج ليس بالضرورة اظهار الوجه بل الوجه ذو المحاسن التي قد تفتن الرجال وليس الجمال العادي ؟
مثلا جاء في لسان العرب
و تَبَرَّجَتِ المرأَةُ : أَظهرت وَجْهَها . وإِذا أَبدت المرأَة محاسن جيدها ووجهها قيل : تَبَرَّجَتْ وترى مع ذلك في عينيها حُسْنَ نَظَرٍ .لاحظوا عبارة وترى مع ذالك في عينيها حسن نظر .
وجاء ايضا في لسان العرب
و البَرَجُ : نَجَلُ العين وهو سَعَتُها وقيل : البَرَجُ سَعَةُ العين في شدة بياض صاحبها ابن سيده : البَرَجُ سَعَةُ العين وقيل : سعة بياض العين وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نقاء بياضها وصفاء سوادها وقيل : هو أَن يكون بياض العين مُحْدِقاً بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء .....
وايضا
: البَرَجُ سَعَةُ العين وقيل : سعة بياض العين وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نقاء بياضها وصفاء سوادها وقيل : هو أَن يكون بياض العين مُحْدِقاً بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء . بَرِجَ بَرَجاً وهو أَبْرَجُ وعينٌ بَرْجاءُ وفي صفة عمر رضي الله عنه : أَدْلَمُ أَبْرَجُ هو من ذلك . وامرأَة بَرْجاءُ : بَيِّنَةُ البَرَجِ ومنه قيل : ثوب مُبَرَّجٌ للمُعَيَّنِ من الحُلَلِ .
.......
وجاء في تاج العروس وهو من تاليف عدد من كبار علماء اللغة .
والبَرَجُ مُحَرَّكةً " : تَباعُدُ ما بينَ الحاجِبَيْنِ . وكلّ ظَاهِرٍ مُرْتَفِعٍ فقد بَرَجَ وإِنما قيل للبُرُوجِ : بُرُوجٌ ؛ لِظُهُورِهَا وبَيانِها وارْتِفاعِها . والبَرَجُ : نَجَلُ العَيْنِ وهو سَعَتُها وقيل : البَرَجُ : سَعَةُ العَيْنِ في شِدَّةِ َياضِ صاحبِها وفي المُحْكَم : البَرَجُ : سَعَةُ العَيْنِ وقيل : سَعَةُ بياضِ العَيْنِ وعِظَمُ المُقْلَةِ وحُسْنُ الحَدَقَة وقيل : هو نَقاءُ بَيَاضِها وصَفَاءُ سَوادِهَا وقيل : هو " أَنْ يَكُونَ بَيَاضُ العَيْن مُحِدقاً بالسّوادِ كُلّهِ " لا يعِيبُ من سوادِهَا شَىْءٌ . بَرِجَ بَرَجاً وهو أَبْرَجٌ وعَيْنٌ بَرْجَاءُ وفي صِفةِ عُمَرَ رضى الله عنه " أَدْلَمُ أَبْرَجُ " هو من ذلك وامرأَةٌ بَرْجاءُ بَيَّنَةُ البَرَجِ وتَبَرَّجَتِ " المَرْأَةُ تَبَرُّجاً " : أَظْهَرَت زِينَتَها " ومحاسِنَها " للرِّجالِ " وقيل : إِذا أَظْهَرَتْ وَجْهَها وقيل إِذا أَظْهَرَتِ المرأَةُ مَحَاسِنَ جِيدِها ووَجْهِها قيل : تَبَرَّجَتْ وتَرَى مع ذلك في عينِها حُسْنَ نَظَرٍ. البَرَجُ : " الجَمِيلُ الحَسَنُ الوَجْهِ أَو المُضِئُ البَيِّنُ المَعْلُومُ " أَبْراجٌ "
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اما نقله لرواية البخاري واحتجاجه بها وهي
وأخرج أيضاً برقم (4514) : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك : أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه - إلى قوله - من وراء الحجاب } . فضرب الحجاب وقام القوم .
فما اعرفه ان هناك رواية للبخاري اخرى وهي
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ }الْآيَةَ .
فرواية البخاري هذه تثبت الخصوصية لهذا الحجاب لنساء النبي كيف ؟
ومن المعروف ان نساء النبي لم يفرض عليهن ان يحتجبن عنه صلى الله عليه وسلم فما معنى قولها اذن فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الا اذا كانت المقصود منه اذا كان بحضرته رجال مع انه يقوم مقام المحرم لانه الزوج فلا يلزم للزوجة ان تحتجب بشخصها عن الرجال كما نعلم بوجود الزوج والمحرم للحديث "لا يخلون رجل بامراة الا ومعها ذي محرم"البخاري ومسلم وهذا يدل على ان نساء النبي عليهن من التغليض ماليس على غيرهن فقد حجبت عنهم مع ان زوجها معها .
ووما يؤكد هذه الخصوصية الحديث الذي رواه مالك ومسلم في صحيحه والبيهقي وغيره لا يدخلن احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان . وهذا يدل على ان نساء المؤمنين ليس مفروض عليهن ان يحجبن اشخاصهن .
وقال ابن حجر معتمدا على قول القرطبي على حديث نبهان " يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِتَغْلِيظِ أَمْر الْحِجَاب فِي حَقّ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ " أَفَعَمْيَاوَان ِ أَنْتُمَا " فَنَهَاهُمَا عَنْ رُؤْيَة الْأَعْمَى مَعَ قَوْله لِفَاطِمَةَ بِنْت قَيْس " اِعْتَدِّي عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ أَعْمَى " فَغَلَّظَ الْحِجَاب فِي حَقّهنَّ دُون غَيْرهنَّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِير الْحِجَاب قَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْد الْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط.
واليك ايضاً قول مهم للامام احمد ابن حنبل نقله صاحب كتاب المغني وهو ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث نقل هذه القصة قال الأثرم:قلت لأبي عبدالله يعني أحمدبن حنبل كأن حديث نبهان: "أفعمياوان أنتما"لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة،وحديث فاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم لسائر الناس؟. قال: نعم. المغني (7-28) وقال بذلك القاضي عياض وجمع من المحققين..
وحديث نبهان بالرغم من انه حديث مختلف في صحته لكن يشهد له حديث البخاري الذي نقلته فله نفس معناه وقبله الامام ابو داود .
وقد يؤكد هذه الخصوصية ايضا ان نساء النبي عليه السلام كان يطفن حول الكعبة ولا يخالطن الرجال كما رواه البخاري .
اما عن الاية الكريمة"وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53
هذه الآية الكريمة ليس فيها عموم للفظ كما يدعي بعض العلماء حتى يكون حكمها عام او عام تماماً .
فالنص الحكيم كما نعلم لم يقل مثلا وإذا سألتم نساءه او نساء المؤمنين متاعا فسألوهن من وراء حجاب.. ولم يقل واذا سألتم نساء النبي أونساء المؤمنين متاعا فسألوهن من وراء حجاب.. , ولم يقل عزمن قائل واذا سالتم النساء متاعا فسالوهن و راء حجاب حتى تكون عامة لنساء المؤمنين كفرض
لكن الاية استخدمت الضمير هن وهو يعود على نساء بيوت النبي كما جاء في مطلع الاية
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي ِّإِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فالدخلوا " الاحزاب 53
لكن صيغ العموم كما وردت في القران الكريم "عموم اللفظ " كما جاءت في ايات اخرى كقوله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُن َّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ َ مُؤْمِنَاتٍ فَلَاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَلَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ " الممتحنة 10
وكقوله تعالى " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَتَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْوَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِوَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {231} البقرة .
اما من يقول ان الضمير "هن" هو يدل على العموم فيقول ويستشهد ببعض الايات مثل
"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ "(236) البقرة
هذا كلام لا يمكن ان يقبله المتخصصون في علم اصول الدين لان الضمير هنا مسبوق بصيغة العموم وهي "النساء" فالمعول في دلالة العموم هنا هو صيغة العموم وليس الضميربينما في اية الحجاب ليس مسبوق الا بما ورد في اول الاية وهو بيوت النبي .
وقد يعضد ذالك ان الله تعالى عندما انزل آية اخرى في الاستئذان وهي للدخول في بيوت المؤمنين لم يقل واذا سالتم نساءها متاعا فسالوهن من وراء حجاب .قال تعالى في سورة النور "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوابُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوافَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌالنور(28).
كذالك عندما تكلم عز وجل عن الاكل في بيوت المؤمنين عند الزيارة لم يذكر حجاب الاشخاص للنساء قال تعالى "وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَامَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُواعَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "النور61
اما دليل الشيخ الالباني رحمه الله ومن معه على خصوصية ستر الوجه لنساء المؤمنين فهي نتيجة لمقارنته رحمه الله لما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ردائه على وجه صفيه لم تزوجها بينما لم ينكر على السفعاء الخدين ولا الخثعمية ستر وجهيهما ومعتمداً على قول ابن بطال المعروف الذي سانقله وهو امام مالكي.
احتج ابن بطال بحديث الخثعمية على عدم وجوب سترالوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لولزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل " واورد كلامه هذا الامام ابن حجر في فتح الباري .
اما من يحتج ويقول ان في الاية الكريمة قرينة على العموم للحكم وهي قوله تعالى في نفس هذه الاية" ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ "
فقد يصلح ان يشار هنا انه اتضح ان العلماء لا يقولون كلهم ان هذه الاية خاصة في ستر الوجه لنساء النبي بل خاصة لنساء النبي في حجاب اشخاصهن , وكلام الامامين ابن حجر واحمد واضح الذي اوردته اعلاه لكن قد تكون في الاية خصوصية في التغليض في حجاب اشخاص نساء النبي عليه السلام اي يلزمون بستر شخوصهن وان كن مستترات ومعهن محرم .
ثم ان هذا الحجاب وهو حجاب اشخاص نساء النبي وهو ان يحجبن اشخاصهن عن الرجال ليس خاص بهن على وجه المشروعية والاولوية بل خاص بهن على وجه التغليض كما قال ابن حجر واعيده هنا إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْدالْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍبِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط .
وهناك مسألة مهمة وهي ان التخصيص لا يشترط عليه ان يكون هذا مصرح به تماما في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط فمثلا العلماء اجمعوا على ان الزواج باكثر من اربع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بناءً على قوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّتُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية 3
فالعلماء قارنوا بين مفهوم هذه الاية الكريمة وحديث غيلان وبين زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء ولم يثبت عن النبي انه قال الزواج باكثر من اربع خاص بي .
فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بعض العلماء قارنوا بين وقائع ازواج النبي من ستر وجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل المراة التي وصف وجهها بسفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد " كما بين ذالك ابن حجر في الفتح معتمدا على بعض الروايات والتي حققها وحققها في العصر الحديث الالباني والارنؤط وهي لم تكن من القواعد او من الاماء حينذاك وارود الشيخ الالباني دليل على ان القصة بعد فرض الحجاب فليس ناقل عن الاصل , وحديث الخثعمية .
وبالنسبة لكل الاثار التي عن ازواج النبي كالروايات التي غطى النبي وجه احدى زوجاته او امر بعضهن بالاحتجاب او غطت بعضهن وجوههن عن الرجال .
كذالك هناك قاعدة اصولية يحتج بها العلماء حيال هذه الاثار يقول علماء الاصول ان الدليل اذا كساه الاحتمال سقط به الاستدلال وهذه القاعدة هنا تعني ان نساء النبي رضوان الله عليهن من المحتمل والوارد جدا ان تغطية وجوههن خاص وجوبه لهن لان الله تعالى غلظ عليهن في امور كثيرة مثل ان يحجبن اشخاصهن وان كن مستورات كما قال ابن حجر وان لا يتزوجن بعد النبي وغير ذالك بل اجمع علماء الاسلام قاطبة على ان نساء النبي عليهن من التغليض ما ليس على غيرهن .
ولذا يتوجب الجمع بين هذه الاثار وبين ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض المؤمنات كشف وجوههن مثل اسماء بنت يزيد والخثعمية .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اما قوله
ومن أسباب نزول الأية أيضاًوباتفاق أهل العلم بالتفسير , تمييز الحرائر عن الإماء , ويدل عليه قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَىأَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } ويشهد لذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان بعد فرض الحجاب ينهى الإماء عن التشبه بالحرائر بلبس الجلباب . (انظر مصنف عبدالرزاق حديث 6240)
ثم استشهد الاخ الكريم بقول ابن جرير : اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به .انتهى
المقصود بهذا الاختلاف اختلاف التنوع , لأنه قد جزم رحمه الله بأن المراد من الأية مخالفة الإماء اللاواتي كن يكشفن شعورهن ووجههن .
فقال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى منقول.انتهى
اولاً : من قال ان ابن جرير معصوم ومما يدل على خطا هذا التاويل انه لا يمكن ان يحرم الله تعالى الزنا بالاماء ويحل التحرش بهن , فالتحرش بالاحرائر والاماء محرم ولذالك تكون هذه العبارات التي انتقاها الاخ كلها في رايي مرجوحة ولا يمكن قبولها خاصة عبارته ," تمييز الحرائر عن الإماء , ويدل عليه قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَىأَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }"وعبارته التي استشهد بها فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى منقول .
ثم انه ليس من الضرورة ان يكون قصد الذكر الحكيم التمييز بين الحرائر والاماء بل بين النساء المحصنات العفيفات وغيرهن .
واما فعل عمر رضي الله عنه فعمر مجتهد .
اما قوله
والأمر في قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }[الأحزاب:59] صريح في إفادته العموم , ولا سبيل لتخصيص أمهات المؤمنين بهذا التشريع الإلهي الصريح في عمومه , فمن أقر بعموم هذا التشريع , وعلم صفة حجاب أمهات المؤمنين , وأن تغطية الوجه فرض داخل في إدناء الجلباب عليهن , كما حكته عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك .
هذا الكلام هذا القول يناقش في ان في القران الكريم الاشتراك في اللفظ لا يعني المماثلة في الحكم بمعنى ان الادناء هنا هو لنساء النبي وبناته ونساءالمؤمنين لكن هل يلزم من ذالك ان يكون هذا الادناء متماثل تماماً "متشابه"الى درجة ستر الوجه كوجوب لكل هذه الاصناف الثلاثة ؟
توضيح
عندنا آية في القران الكريم يقول تعالى "
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" الى آخر الاية
نلاحظ هنا ان هذا الاستثناء عن طريق هذه العبارة "ولا يبدين زينتهن الا" هو مشترك لكل هذه الاصناف فهل يقتضي ذالك ان ماتبديه المراة لبعلها"زوجها هو تبديه لكل هذه الاصناف مثل ابيها وابي زوجها وغير ذالك بحجة ان الاستثناء هنا اشترك جاء عن طريق عبارة واحدة وهي " عبارة ولا يبدين زينتهن الا "؟ .
الجواب لا لان المراة تبدي لزوجها ما لا تبدية لابيها وغيره .
ندرك من ذالك فهماً وقياساً اذن ان ماورد في سورة الاحزاب الامر بادناء الاجلابيب "صيغة يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن "لا يلزم منه تماثل وتشابه الادناء وانه واحد تماماً لكل هذه الاصناف الثلاثة .
اما قوله
وقد جاء تفسير الإدناء في قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } عن ابن عباس رضي الله عنهأنه قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن منفوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة .
هذه الرواية لو سلمنا بصحتها فان ابن عباس من الوارد جدا انه قد رجع فيها لان ابن عباس فسر قوله تعالى " الا ما ظهر منها" الوجه والكفين في صحيح ابن ابي شيبة وقد نزلت بعد اية ادناء الجلابيب.
ومما يؤكد ذالك ان بعض تلامذته لهم ما يوافق قوله فقد روى الامام الحافظ ابونعيم عن هند بنت المهلب انها قالت عن جابر ابن زيد وهو المشهور بابي الشعشاع وهو احد تلامذة ابن عباس انه امرها ان تغطي جبينها بخمارها. ويفهم من فهم ابي الشعشاع ان بقية الوجه لايلزم ستره في رايه.
والرواية هي عن هند بنت المهلب حيث ذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضيا فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. والرواية صححها الشيخ الالباني .
وروى الامام ابو داود عن ابن عباس انه قال خذوا عن هذا اي عن ابي الشعشاع.
ثم ان الجصاص ذكر في كتابه احكام القران رواية عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس تتوافق الى حد كبير مع رواية جابر ابن زيدالمشهور بابي الشعشاع.
اما قوله ومن في { مِن جَلَابِيبِهِنَّ } للتبعيض ، و{عَلَيْهِنَّ } شامل لجميع أجسادهن ،أو {عَلَيْهِنَّ } على وجوههن ، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه .
وازيد عليه فلم يقل ويتجلببن .
وهذا قد يرد عليه بان التبعيض يحتمل ايضا لستر الارجل لان الترمذي روى هذا الحديث عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِي َوْمَالْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْن َالنِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًاتَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / جمال الجمال.
جزاكم الله خيرا وأشهد الله أنني استفدت من مقالكم كثيرا، ولكن لي رجاء واحد
وهو ألا ننتقل من نقطة إلى أخرى بسرعة هكذا حتى لا يتوه الموضوع.
ولعلك تعلم أن موضوع كشف الوجه فيه كثير من الأخذ والرد لذا آثرت في حديثي مع الأخ طارق أن اجعل النقاش في نقطة نقطة فقط لا غير.
الأخ الفاضل / أبا طارق.
نرتب النقاط نقطة نقطة
1- هل احتج البخاري بصيحفة ابن أبي طلحة.
قلتم أخانا الفاضل
{ تنبه حفظك الله بان قولي ( احتج بصحيفة ابن أبي طلحة ) لا يساوي ما فهمته وفقك الله بأنني أعني ( احتج بابن أبي طلحة ) }
أنا لم أقل أنني فهمت هذا، بل قلت
{ قلتم أن البخاري قد احتج بصحيفة ابن أبي طلحة في الصحيح... وهذا لم يحدث، ولو راجعت ترجمة علي بن أبي طلحة في التهذيبين فلن تجدا أحدا ذكر أن البخاري روى عنه أصلا.}
ومع ذلك فإني اعتقد أن الأمران متساويين.
لأن البخاري إذا روى شيئا عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في الأصول، هذا معناه أنه قد احتج بحديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وهذا معناه أيضا أنه قد احتج بابن أبي طلحة.
ولكن دعنا من هذه النقطة الآن. ولنعد إلى النقطة الأصلية
هل البخاري احتج بصحيفة ابن أبي طلحة.؟
عندما نراجع صحيح البخاري لن نجد فيه ذكرا لابن أبي طلحة أصلا. وإنما سوف نجد ( وقال ابن عباس )
ابن حجر عندما شرح البخاري ووصل هذه المعلقات وجدها في صحيفة ابن أبي طلحة، فقال أن البخاري قد نقل هذه الآثار من هذه الصحيفة.
فهل يلزم من قول ابن حجر أن البخاري قد أخذ هذه الآثار بالفعل من هذه الصحيفة ؟
لا يلزم هذا من ذاك.
وانظر لصنيع الحافظ في دفاعه عن البخاري في هذا الحديث.
[ قَوْله : ( عَنْ اِبْن عَبَّاس )
قِيلَ هَذَا مُنْقَطِع لِأَنَّ عَطَاء الْمَذْكُور هُوَ الْخُرَاسَانِيّ وَلَمْ يَلْقَ اِبْن عَبَّاس ، فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق هَذَا الْحَدِيث فِي تَفْسِيره عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس ..........
إلى قوله
لَكِنْ الَّذِي قَوِيَ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيث بِخُصُوصِهِ عِنْد اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَعَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاح جَمِيعًا ؛ وَلَا يَلْزَم مِنْ اِمْتِنَاع عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح مِنْ التَّحْدِيث بِالتَّفْسِيرِ أَنْ لَا يُحَدِّث بِهَذَا الْحَدِيث فِي بَاب آخَر مِنْ الْأَبْوَاب أَوْ فِي الْمُذَاكَرَة ].
وأنا هنا لست في معرض الدفاع عن رأي ابن حجر حول حديث عطاء... أو رد كلامه.
وإنما وجه استشهادي أن هذا الأثر بالرغم من أنه قد جاء في تفسير عبد الرزاق عن عطاء الخراساني.
وجاء أيضا أن عطاء بن أبي رباح قد امتنع عن تحديث ابن جريج في التفسير بعد آل عمران.
إلا أن ابن حجر قال: أنه لا يمتنع أن يكون عطاء المذكور في هذا السند هو عطاء بن أبي رباح؛ وليس عطاء الخراساني على الرغم من أن متن هذا الأثر جاء تصريحا في تفسير عطاء الخراساني.
نأتي لحديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس.
هل ذكر البخاري تصريحا أن ما علقه عن ابن عباس قد أخذه من طريق ابن أبي طلحة ؟
لا لم يحدث، ولم يذكر اسم ابن أبي طلحة مطلقا في صحيح البخاري.
فكيف نجزم إذن أن البخاري قد اعتمد فيما نقله عن ابن عباس على هذه الصحيفة ؟
قد تسألني أخي الفاضل. ومن أين أخذ البخاري هذه الآثار إذن ؟
أقول لك أن عدم العلم ليس علما بالعدم ... فقد تكون هذه الآثار قد صحت عند البخاري من طريق آخر. هذا وجه للإجابة.
وجه آخر: قد يكون البخاري ( إذا سلمنا أنه أخذ هذه الآثار من هذه الصحيفة ) قد وجد قرائن معضدة عن ابن عباس رجحت عنده صحة هذه الآثار التي نقلها. وفي هذه الحال لا يمكن أن نقول أنه قد جزم بصحة ما يأتي منفردا من هذا الطريق عن ابن عباس.
الدليل على ذلك: انظر قول البخاري في الصحيح.
في كتاب التفسير ( سورة القيامة ).
[ وقال ابن عباس { سدى } / 36 / هملا . { ليفجر أمامه } / 5 / سوف أتوب سوف أعمل .].
أي أن البخاري قد اعتمد قول ابن عباس في قوله تعالى ( ليفجر أمامه )، بأن المقصود هو ( سوف أعمل سوف أتوب ).
هذا الجزء عندما شرحه ابن حجر في الفتح قال:
[ قَوْله : ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ أَتُوب سَوْفَ أَعْمَل )
وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : ( بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ) يَعْنِي الْأَمَل ، يَقُول : أَعْمَل ثُمَّ أَتُوب . وَوَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَالْحَاكِم وَابْن جُبَيْر عَنْ مُجَاهِد قَالَ : يَقُول سَوْفَ أَتُوب . وَلِابْنِ أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : هُوَ الْكَافِر يُكَذِّب بِالْحِسَابِ وَيَفْجُر أَمَامَهُ ، أَيْ يَدُوم عَلَى فُجُوره بِغَيْرِ تَوْبَة .].
أي أن العوفي يقول ( هو الإنسان يقول أعمل ثم أتوب ). والكلام هنا بكل تأكيد حول الإنسان المسلم أو المؤمن لأن الذي يؤمن بالتوبة لابد أن يكون مؤمنا.
بينما يقول ابن أبي طلحة [ هو الكافر يكذب بيوم الحساب ]. رواه الطبري في تفسيره بهذا اللفظ، ولم أجده في تفسير ابن أبي حاتم، وحتى ابن حجر في التغليق لم يذكر فيه رواية عن ابن أبي حاتم.
أي أن البخاري قد اعتمد هنا على تفسير العوفي عن ابن عباس؛ بل ورجحه على تفسير ابن أبي طلحة؛ مع أنه لا يخفاك أن تفسير العوفي ضعيف هو الآخر.
فإذا كان البخاري يرى أن حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس صحيح. فكيف إذن يرجح تفسير العوفي عليه.؟
فخلاصة ما مر؛ أن صحيفة علي بن طلحة لا يمكن الجزم بأن البخاري قد احتج بها في صحيحه فيما رواه عن ابن أبي طلحة.
من ناحية أخرى: لو فرضنا أن البخاري بالفعل قد أخذ هذه الآثار بالفعل من صحيفة ابن أبي طلحة منفردة دون الاعتماد على طرق أخرى أو قرائن معضدة.
هل يلزم من هذا أن يكون كل ما جاء في هذه الصحيفة صحيح ( دون التطرق لمسألة الشذوذ والنكارة ).
لا يلزم هذا من ذاك؛ وهذا لأن البخاري كان ينتقي من أحاديث الضعفاء ما صح منها؛ ولذا فإنك تجده قد روى عن بعض الرواة ممن وصفوا بسوء الحفظ، ومع ذلك روى عنهم وذلك بسبب منهج الانتقاء.
ولا يخفى عنك قوله ( وكل رجل لا أميز صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ).
2- وأما مسألة الشذوذ والنكارة، فليست حجة دائما في رد الأحاديث أو قبولها، لأن الحجة دائما هي صحة السند واتصاله، فإذا صح السند نأتي بعد ذلك لصحة المتن. والسند هنا لا يصح لأنه لا يخفاك أن الحفاظ قد أجمعوا على أن ابن أبي طلحة لم يسمع حرفا من ابن عباس.
وأما ما نقلته عن أبي حاتم الرازي، ففيه اختلاف بسيط، ولكنه مهم.
[ وقال أبو حاتم الرازي : (( علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلٌ؛ سمعه من مجاهد، والقاسم بن محمد، وراشد بن سعد، ومحمد بن زيد )) .]
نص ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل هو
[ سمعت أبي يقول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل. إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد ].
ولا يخفاك أن النص الأول، يعني أن ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قد سمعه من مجاهد.
بينما النص الثاني ليس فيه هذا، وإنما فيه الجزم بأن حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل، ولكنه روي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد.
وهذا لا يكون جزما بأن ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قد أخذه من مجاهد.
والدليل على هذا أن أبا حاتم قد ذكر أربعة روى عنهم علي بن أبي طلحة. منهم راشد بن سعد، وراشد بن سعد لم يرو عن ابن عباس أصلا. ( لم يرد في ترجمته أنه روى عن ابن عباس ).
بل هذا النص أيضا ليس فيه إثبات سماع علي بن أبي طلحة من مجاهد أصلا. فليس فيه نص على السماع. وإنما فيه أنه قد روى عنه.
3- نأتي بعد الآن لكلام الإمام الطحاوي وأبي جعفر النحاس.
كلام الإمام الطحاوي معزو للمجهول، فهو يقول ( ولكن قوما من أهل العلم بالآثار يقولون ). ولم يذكر الطحاوي من هؤلاء القوم الذين قالوا أنه صحيح أو أنه مأخوذ من مجاهد. والعزو للمجهول ليس بحجة.
بل إن الطحاوي نفسه يجزم في بداية كلامه بالانقطاع فيقول ( وإن كان خبرا منقطعا ).
وما قاله أبو جعفر النحاس منقول عن شيخه الطحاوي
وما نقله المتأخرون عنهم بعد ذلك ( مثل ابن حجر )، كل هذا أصله من كلام الإمام الطحاوي الذي هو معزو للمجهول.
ولم يجزم أي إمام من أئمة الحديث المتقدمين أن ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس إنما هو مأخوذ من مجاهد، ولم يجزم أحد من معاصري ابن أبي طلحة بهذا.
بل هناك نص على أن هذا التفسير غير مسموع من أحد، قاله صالح بن محمد وهو أحد الأئمة المتقدمين؛ وأظن نص كلامه لا يخفاك.
فهذه الرواية سندها غير صحيح، ولا يمكن تصحيح سندها على الأسس الحديثية المعروفة فإن شرط الحديث الصحيح أن يكون سنده متصلا، وهذا السند منقطع.
وأما قول بعض العلماء أنه يستشهد بها أو تعتبر في باب المتابعات فهذا لا غبار عليه.
إذ أن الحديث الضعيف قد يعتبر به في بعض المواطن مع الجزم بضعفه. أو يتقوى بغيره.
أما أن يحتج بمثله منفردا في مجال الأحكام فلا.
والإمام أحمد وثناؤه على الصحيفة، فليس حجة في أنه يجزم بصحتها فإن الإمام أحمدا من أصوله الاعتبار بالضعيف. فقد قال ( قد أكتب حديث الرجل للاعتبار ). وعنه أيضا ( الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر ). وثناؤه على الصحيفة ليس حجة في أنه يصحح ما جاء فيها.
وقد روي عنه أن ما جاء في مجال الثواب والفضائل وما إلى ذلك يتساهل فيه، وأما ما جاء في باب الأحكام فإنه يتشدد في إسناده.
أنا أتكلم عن الاحتجاج بهذه الصحيفة فقط.. وليس عما إذا كانت هناك شواهد لها وما إلى ذلك.
فإذا فرغنا من هذه النقطة انتقلنا لما بعدها في الحديث عن رواية العوفي وعما جاء في مسند الشافعي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
ايضا يلاحظ على الاخ طارق النهدي عندما نقل ما في لسان العرب عن معنى التبرج نلاحظ انه نقله ناقصا وترك اشياء تفيد ان التبرج ليس بالضرورة اظهار الوجه بل الوجه ذو المحاسن التي قد تفتن الرجال وليس الجمال العادي ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ... أما بعد :
غاية مقصدي إثبات الفرق بين التبرج والسفور, وقد استوفيت النقل الموصل لمقصدي, وتنبه رعاك الله بأن التبرج المقصود هو التبرج على مقصود الشارع لا على مقصود آحاد أهل اللغة, وأقوال أهل اللغة إنما تفيدنا في معرفة مقصود الشارع من لفظة ((التبرج)), والشارع الحكيم قد بيّن مقصوده ببيان شافي فقال جل وعز { ولا تبرجن تبرح الجاهلية الأولى } فخرج بهذا مطلق التبرج الذي ذهبت تثبت معناه وأنه المقصود بالتبرج شرعًا وقد أخطات في ذلك عفا الله عنك.
وأما المهم الذي لن تستطيع دفعه أن المرأة السافرة هي غير المرأة المتبرجة, وهذا فرق مهم لمن تبصّر, وهو غاية مقصودي من هذا المبحث, الحمد لله على توفيقه.
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
فرواية البخاري هذه تثبت الخصوصية لهذا الحجاب لنساء النبي كيف ؟
ووما يؤكد هذه الخصوصية الحديث الذي رواه مالك ومسلم في صحيحه والبيهقي وغيره لا يدخلن احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان . وهذا يدل على ان نساء المؤمنين ليس مفروض عليهن ان يحجبن اشخاصهن .
وقال ابن حجر معتمدا على قول القرطبي على حديث نبهان " يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِتَغْلِيظِ أَمْر الْحِجَاب فِي حَقّ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ " أَفَعَمْيَاوَان ِ أَنْتُمَا " فَنَهَاهُمَا عَنْ رُؤْيَة الْأَعْمَى مَعَ قَوْله لِفَاطِمَةَ بِنْت قَيْس " اِعْتَدِّي عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ أَعْمَى " فَغَلَّظَ الْحِجَاب فِي حَقّهنَّ دُون غَيْرهنَّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِير الْحِجَاب قَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْد الْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط.
واليك ايضاً قول مهم للامام احمد ابن حنبل نقله صاحب كتاب المغني وهو ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث نقل هذه القصة قال الأثرم:قلت لأبي عبدالله يعني أحمدبن حنبل كأن حديث نبهان: "أفعمياوان أنتما"لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة،وحديث فاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم لسائر الناس؟. قال: نعم. المغني (7-28) وقال بذلك القاضي عياض وجمع من المحققين..
وحديث نبهان بالرغم من انه حديث مختلف في صحته لكن يشهد له حديث البخاري الذي نقلته فله نفس معناه وقبله الامام ابو داود .
وقد يؤكد هذه الخصوصية ايضا ان نساء النبي عليه السلام كان يطفن حول الكعبة ولا يخالطن الرجال كما رواه البخاري .
لا خلاف في وجود الخصوصية لأمهات المؤمنين على غيرهن من نساء المسلمين, والدلائل كثيرة على هذه الخصوصية, ولكنها لا تتعدى في فريضة الحجاب, مجرد حجب أشخاصهن عن الرجال وترك الكون معهم في مكان واحد بدون ستر فاصل, ودليله كثير في المرويات ومنه ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الزهري قال : ( قيل له من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل فسائر الناس قال كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترًا واحدًا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم ) .
لا كما ذهب إليه من أجاز السفور, ففرّق بين نساء المسلمين وأمهات المؤمنين في حجاب الوجه بلا دليل من منطوق صحيح أو مفهوم صريح لا من الكتاب ولا من السنة.
فالحجاب شُرع على النساء كافة بالتدرج, والخطاب الذي وجه لأمهات المؤمنين في أول الأمر في قوله تعالى { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } ليس فيه إلا الأمر المجمل بعدم الظهور للرجال وهو عام في جميع نساء المسلمين لعموم علة إرادة حصول الطهر من جميع المكلفين والمكلفات, وليس فيه استثناء لأي عضو من أعضاء النساء, بل فيها وجوب الاستتار والمخاطبة من وراء ستر حاجب, وهذه الأية هي أول ما أُنزل في فريضة الحجاب بنص أعلم الناس بأمر الحجاب وهو أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم القائل : " فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش ... الحديث " أخرجه البخاري.
وقوله (( وكان أول ما أنزل )) يدل على تتابع النزول في شأن الحجاب بعد هذا الأمر المجمل, والذي فيه مجرد احتجاب أشخاص النساء عن الرجال,
ولم يكن هذا كافيًا ولكن للزوم مقصد التدرج في التشريع, تأخر بيان صفة الحجاب الشرعي للمرأة حال خروجها, ويدل على ذلك سبب نزول قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } فقد قالت عائشة رضي الله عنها : " خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها , فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين . قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال : ( إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) " . أخرجه البخاري
فقول عائشة رضي الله عنها (( خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها )) نص في أن الحجاب قد فُرض عليهن, وإنما هذه الأية في بيان الصفة التي يجب على المرأة الإلتزام بها عند خروجها لحاجتها, والأمر بهذه الصفة, هي أول أمر بستر وجوه أمهات المؤمنين بلا نزاع, وليس في الكتاب والسنة ما يفيد وجوب ستر وجوههن إلا هذه الأية, فكيف يفرّق بين أمهات المؤمنين وبين بنات النبي (ص) ونساء المؤمنين في حكم الوجه قبل أية الراخصة في إبداء ما يظهر من الزينة ؟
والدليل على أن الحجاب فُرض على النساء جميعًا من أول أية ما أخرجه البخاري عن عطاء : إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه و سلم مع الرجال ؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب . قلت كيف يخالطن الرجال ؟ قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم .. الحديث .
وفيه أن عطاء احتج بجواز طواف عامة النساء مع الرجال في وقت واحد, بطواف أمهات المؤمنين مع الرجال في وقت واحد وكان بعد فرض الحجاب, فقوله ( إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب ) مما يعني أن الحجاب فرض عليهن جميعًا سواء بسواء بلا فرق.
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
اما عن الاية الكريمة"وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53
هذه الآية الكريمة ليس فيها عموم للفظ كما يدعي بعض العلماء حتى يكون حكمها عام او عام تماماً .
وأما الكلام على هذه الأية ودعوى دلالة العموم من قوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء حجاب} فلا أدري وجه إيراده عليّ, فهل وجدني الأخ نحوت هذا المنحى ليورد عليّ هذا الإيراد ؟
أو هو المصادرة على المطلوب والتمويه بنسبة الخطأ للخصم وهو بريء منه !
علمًا بأني لا أعلم أحدًا من أهل العلم الراسخين تبنى هذا المنحى في الاستدلال بهذه الأية على عموم وجوب فريضة الحجاب على نساء المسلمين, ووجه الدلالة من الأية يبينها بجلاء الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان بقوله : (( قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}. قد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها، أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا له أمثلة في الترجمة، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة، فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية "الحجاب" ، أعني قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، خاصة بأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهنّ، وقد تقرّر في الأصول: أن العلّة قد تعمّم معلولها، وإليه أشار في "مراقي السعود" ، بقوله: (وقد تخصّص وقد تعمّم لأصلها لكنها لا تخرم) .انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة.
وبما ذكرنا، تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصًّا بهن؛ لأن عموم علّته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلّة الذي دلّ على أن قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} هو علَّة قوله تعالى: {فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته، هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علَّة لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا عند العارفين، وعرف صاحب "مراقي السعود" ، دلالة الإيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه، بقوله: (دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه ** أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علّة يعبه من فطن) .
وعرّف أيضًا الإيماء والتنبيه في مسالك العلَّة، بقوله: (والثالث الإيما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف ** وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير) .
فقوله تعالى:{ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} لو لم يكن علّة لقوله تعالى: {فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، لكان الكلام معيبًا غير منتظم عند الفطن العارف.
وإذا علمت أن قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} هو علّة قوله: {فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، وعلمت أن حكم العلّة عام.
فاعلم أن العلّة قد تعمّم معلولها، وقد تخصّصه كما ذكرنا في بيت "مراقي السعود" ، وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علّته، وإذا كان حكم هذه الآية عامًّا، بدلالة القرينة القرءانيّة.فاعلم أن الحجاب واجب، بدلالة القرءان على جميع النساء )) . انتهى هذا البحث النفيس والحمد لله رب العالمين .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
اما قوله
ومن أسباب نزول الأية أيضاً وباتفاق أهل العلم بالتفسير , تمييز الحرائر عن الإماء , ويدل عليه قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَىأَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } ويشهد لذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان بعد فرض الحجاب ينهى الإماء عن التشبه بالحرائر بلبس الجلباب . (انظر مصنف عبدالرزاق حديث 6240)
ثم استشهد الاخ الكريم بقول ابن جرير : اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به .انتهى
المقصود بهذا الاختلاف اختلاف التنوع , لأنه قد جزم رحمه الله بأن المراد من الأية مخالفة الإماء اللاواتي كن يكشفن شعورهن ووجههن .
فقال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى منقول.انتهى
اولاً : من قال ان ابن جرير معصوم ومما يدل على خطا هذا التاويل انه لا يمكن ان يحرم الله تعالى الزنا بالاماء ويحل التحرش بهن , فالتحرش بالاحرائر والاماء محرم ولذالك تكون هذه العبارات التي انتقاها الاخ كلها في رايي مرجوحة ولا يمكن قبولها خاصة عبارته ," تمييز الحرائر عن الإماء , ويدل عليه قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَىأَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }"وعبارته التي استشهد بها فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى منقول .
ثم انه ليس من الضرورة ان يكون قصد الذكر الحكيم التمييز بين الحرائر والاماء بل بين النساء المحصنات العفيفات وغيرهن .
واما فعل عمر رضي الله عنه فعمر مجتهد .
لا ينبغي إهدار كلام أهل العلم بهذه الطريقة المفتقرة للنظر الصحيح.
فعلة تمييز الحرائر عن الإماء لم يُذكر فيها خلاف بين المفسرين, بل وفعل عمر المجتهد رضي الله عنه هو بمثابة الإجماع السكوتي يا رعاك الله فأين أنت من هذا.
وأما الشبهة العقلية التي عرضت لك, وجعلتك تنحى هذا المنحى بإهدار هذه الاتفاقات المرضية, فجوابها فيما يلي :
اعلم أرشدك الله بأن الشرع الحكيم من عادته مراعاة واقع المجتمع آنذاك, فلم تُشرع الأحكام إلا بالتدرج, فلو علمت أن حدود الزنا قد تأخر نزولها, بل لم يكن قد حُرّم الزنا في وقت من الأوقات في أول الإسلام, ولو علمت بأن الزنا كان لا يُعرف إلا في الإماء وذلك قبل تحريمه وتشريع الحد عليه, ولو استحضرت بأن الحرائر لا يعرفن بالزنا, تفهم سلمك الله معنى تمييز الحرائر عن الإماء, فليس في ذلك تجويز التحرش بهن دون الحرائر, ولكن هو حفظ للحرائر من أذى المنافقين كما قال تعالى { لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ } وهذه الأية أردفت بأية الأمر بالإدناء والتي في أخرها قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا }, ثم يأتي التشريع الذي يحفظ الله به الإماء من الزنا والتحرش بفرض الأحكام الخاصة بذلك, فُحرم الزنا أولًا كما في قصة عناق, ثم جعل على الزانية الحبس حتى الموت, ثم جعل لهن سبيلًا بالجلد والرجم.
فمن تأمل هذا وهو ظاهر للعلماء المتفقين على علة تمييز الحرائر عن الإمام وأولهم عمر الفاروق المجتهد بحق رضي الله عنه وأرضاه .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
اما قوله
والأمر في قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }[الأحزاب:59] صريح في إفادته العموم , ولا سبيل لتخصيص أمهات المؤمنين بهذا التشريع الإلهي الصريح في عمومه , فمن أقر بعموم هذا التشريع , وعلم صفة حجاب أمهات المؤمنين , وأن تغطية الوجه فرض داخل في إدناء الجلباب عليهن , كما حكته عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك .
هذا الكلام هذا القول يناقش في ان في القران الكريم الاشتراك في اللفظ لا يعني المماثلة في الحكم بمعنى ان الادناء هنا هو لنساء النبي وبناته ونساءالمؤمنين لكن هل يلزم من ذالك ان يكون هذا الادناء متماثل تماماً "متشابه"الى درجة ستر الوجه كوجوب لكل هذه الاصناف الثلاثة ؟
توضيح
عندنا آية في القران الكريم يقول تعالى "
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" الى آخر الاية
نلاحظ هنا ان هذا الاستثناء عن طريق هذه العبارة "ولا يبدين زينتهن الا" هو مشترك لكل هذه الاصناف فهل يقتضي ذالك ان ماتبديه المراة لبعلها"زوجها هو تبديه لكل هذه الاصناف مثل ابيها وابي زوجها وغير ذالك بحجة ان الاستثناء هنا اشترك جاء عن طريق عبارة واحدة وهي " عبارة ولا يبدين زينتهن الا "؟ .
الجواب لا لان المراة تبدي لزوجها ما لا تبدية لابيها وغيره .
ندرك من ذالك فهماً وقياساً اذن ان ماورد في سورة الاحزاب الامر بادناء الاجلابيب "صيغة يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن "لا يلزم منه تماثل وتشابه الادناء وانه واحد تماماً لكل هذه الاصناف الثلاثة .
اعلم وفقك الله بأن جنس الحكمين واحد في الآيتين, وهو متماثل في جميع المذكورين في السياق .
ففي قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }
الحكم : إباحة إظهار الزينة الباطنة لكل من ذُكر في الأية .
فالحكم معلق بأمر مخصوص وهو الزينة الباطنة, وقطعًا ليس من الزينة الباطنة عورة المرأة من الثديين والفرجين والبطن وغير ذلك كما ظننت, حتى تزعم بأن الحكم متفاوت في المذكورين.
فالزينة الباطنة لا تدخل فيه ما يجوز للزوج النظر فيه دون غيره ممن ذُكر معه في الأية, فكل ما كان من الزينة الباطنة هو داخل في جواز النظر إليه من كل المذكورين في الأية من زوج أو غيره.
وفي قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } .
الحكم : الأمر بإدناء الجلباب على كل المذكورات في الأية, والأمر فعل مخصوص, عمم على كل المذكورات, فلا وجه للتفريق بينهن ولا دليل أصلًا على التفريق كما قد بينت سابقًا, وأُكرر بأن هذه الأية هي الدليل الوحيد منطوقا على وجوب ستر وجه أمهات المؤمنين, ولن يستطيع المخالف أن يثبت دليلًا أخرًا على أمرهن بستر الوجه غير هذا الدليل .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
وهناك مسألة مهمة وهي ان التخصيص لا يشترط عليه ان يكون هذا مصرح به تماما في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط
فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بعض العلماء قارنوا بين وقائع ازواج النبي من ستر وجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل المراة التي وصف وجهها بسفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد " كما بين ذالك ابن حجر في الفتح معتمدا على بعض الروايات والتي حققها وحققها في العصر الحديث الالباني والارنؤط وهي لم تكن من القواعد او من الاماء حينذاك وارود الشيخ الالباني دليل على ان القصة بعد فرض الحجاب فليس ناقل عن الاصل , وحديث الخثعمية .
ولذا يتوجب الجمع بين هذه الاثار وبين ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض المؤمنات كشف وجوههن مثل اسماء بنت يزيد والخثعمية .
الدليل في اصطلاح أهل العلم لا يلزم منه أن يكون نصًا, وأنت رحمك الله لا تعلم بأن الدليل على خصوصية زوجات النبي (ص) بستر الوجه لا يوجد ألبتة لا نصا ولا ظاهرا, وأما أحاديث الخثعمية وسفعاء الخدين, فهي وقائع أعيان لا مفهوم لها, وتدخلها الاحتمالات, فلا يجوز معارضة الآيات المحكمات التي وردت في فريضة الحجاب وتعميم الأمر بالحجاب على جميع النساء في سياق واحد, بمثل وقائع الأعيان التي تحتمل التوجيه , وأقوى ما توجه به هذه الأحاديث أن يقال : أن كشف وجه الخثعمية أو سفعاء الخدين لو ثبت تنزلا, لكان من باب الحاجة والرخصة التي شرعت لها بقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } أي وقت الحاجة, ولا تدل هذه الأحاديث على أن المرأة منهن كانت سافرة دائما, والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
تقول وفقك الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ... أما بعد :
غاية مقصدي إثبات الفرق بين التبرج والسفور, وقد استوفيت النقل الموصل لمقصدي, وتنبه رعاك الله بأن التبرج المقصود هو التبرج على مقصود الشارع لا على مقصود آحاد أهل اللغة, وأقوال أهل اللغة إنما تفيدنا في معرفة مقصود الشارع من لفظة ((التبرج)), والشارع الحكيم قد بيّن مقصوده ببيان شافي فقال جل وعز { ولا تبرجن تبرح الجاهلية الأولى } فخرج بهذا مطلق التبرج الذي ذهبت تثبت معناه وأنه المقصود بالتبرج شرعًا وقد أخطات في ذلك عفا الله عنك.
وأما المهم الذي لن تستطيع دفعه أن المرأة السافرة هي غير المرأة المتبرجة, وهذا فرق مهم لمن تبصّر, وهو غاية مقصودي من هذا المبحث, الحمد لله على توفيقه.
المهم ان التبرج هو اظهار مايحرم كشفه هذا هو اقرب كتعريف شرعي له .
..........
وتقول لا خلاف في وجود الخصوصية لأمهات المؤمنين على غيرهن من نساء المسلمين, والدلائل كثيرة على هذه الخصوصية, ولكنها لا تتعدى في فريضة الحجاب, مجرد حجب أشخاصهن عن الرجال وترك الكون معهم في مكان واحد بدون ستر فاصل, ودليله كثير في المرويات ومنه ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الزهري قال : ( قيل له من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل فسائر الناس قال كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترًا واحدًا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم ) .
لا كما ذهب إليه من أجاز السفور, ففرّق بين نساء المسلمين وأمهات المؤمنين في حجاب الوجه بلا دليل من منطوق صحيح أو مفهوم صريح لا من الكتاب ولا من السنة.
فالحجاب شُرع على النساء كافة بالتدرج, والخطاب الذي وجه لأمهات المؤمنين في أول الأمر في قوله تعالى { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } ليس فيه إلا الأمر المجمل بعدم الظهور للرجال وهو عام في جميع نساء المسلمين لعموم علة إرادة حصول الطهر من جميع المكلفين والمكلفات, وليس فيه استثناء لأي عضو من أعضاء النساء, بل فيها وجوب الاستتار والمخاطبة من وراء ستر حاجب, وهذه الأية هي أول ما أُنزل في فريضة الحجاب بنص أعلم الناس بأمر الحجاب وهو أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم القائل : " فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش ... الحديث " أخرجه البخاري.
وقوله (( وكان أول ما أنزل )) يدل على تتابع النزول في شأن الحجاب بعد هذا الأمر المجمل, والذي فيه مجرد احتجاب أشخاص النساء عن الرجال,
ولم يكن هذا كافيًا ولكن للزوم مقصد التدرج في التشريع, تأخر بيان صفة الحجاب الشرعي للمرأة حال خروجها, ويدل على ذلك سبب نزول قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } فقد قالت عائشة رضي الله عنها : " خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها , فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين . قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال : ( إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) " . أخرجه البخاري
فقول عائشة رضي الله عنها (( خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها )) نص في أن الحجاب قد فُرض عليهن, وإنما هذه الأية في بيان الصفة التي يجب على المرأة الإلتزام بها عند خروجها لحاجتها, والأمر بهذه الصفة, هي أول أمر بستر وجوه أمهات المؤمنين بلا نزاع, وليس في الكتاب والسنة ما يفيد وجوب ستر وجوههن إلا هذه الأية, فكيف يفرّق بين أمهات المؤمنين وبين بنات النبيونساء المؤمنين في حكم الوجه قبل أية الراخصة في إبداء ما يظهر من الزينة ؟
والدليل على أن الحجاب فُرض على النساء جميعًا من أول أية ما أخرجه البخاري عن عطاء : إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه و سلم مع الرجال ؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب . قلت كيف يخالطن الرجال ؟ قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم .. الحديث .
وفيه أن عطاء احتج بجواز طواف عامة النساء مع الرجال في وقت واحد, بطواف أمهات المؤمنين مع الرجال في وقت واحد وكان بعد فرض الحجاب, فقوله ( إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب ) مما يعني أن الحجاب فرض عليهن جميعًا سواء بسواء بلا فرق.
اولا الحديث الذي اوردته عن البخاري فيه ان عائشة تطوف حجرة أي بعيدة عن الرجال وهذا من باب الاحوط وهذا يدل على ان عائشة ادركت تلك الخصوصية لها هذا قد لا يكون على سبيل الفرضية عليهن لان الاسلام رخص لهن عدم حجب اشخاصهن لقضاء الحاجة ومنها الطواف ولكن فعل عائشة وهي ان تطوف حجرة لا يكون الا من خلال ادراكها بخصويتها .
واما قولك وهو عام في جميع نساء المسلمين لعموم علة إرادة حصول الطهر من جميع المكلفين والمكلفات, وليس فيه استثناء لأي عضو من أعضاء النساء, بل فيها وجوب الاستتار والمخاطبة من وراء ستر حاجب .
هذا يتناقض مع استشهادك التي اوردته عن الزهري ومع ذالك في الاية قرينة على ان الامر ليس عام تماما وذكرت ذالك سابقا .
ومن المعلوم ان القول بان هذه الاية ليس فيها عموم لفظ تماما هو الاقرب في رايي للبيان الاعجازي في القران حيث يتم فيه الجمع بين عمومية اللفظ كحكم مشروع وخصوصية البيان كحكم فرض بمعنى لو ان الله تعالى قال واذا سالتم نساء النبي متاعا فاسالوهن من الخ ... " لكان حجاب الاشخاص غير مشروع لنساء المؤمنين وكان في ذالك حرج على الامة لان المراة الاولى والاحسن لها ان تحجب شخصها عن الرجال للحديث الذي يحسن بمجموع طرقه ان صلاة المراة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد وصلاتها في حجرة نومها افضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في حجرتها .حسنه الالباني .
خاصة انه حتى نساء المؤمنين يتوجب عليهن حجب اشخاصهن اذا لم يجد المحرم او كان الرجال واحد اي اقل من اثنان كما نهى حديث المغيبة وهذا من بيان القران الرائع فلم يقل واذا سالتم نساء النبي , لان ذالك الحجاب مطلوب حتى لنساء المؤمنين .
ولم يستخدم القران صيغة واذا سالتم نساءه او نساء المؤمنين متاعاً لان ايضا في ذالك حرج لان نساء المؤمنين كما قلت وكما بين حديث المغيبة ليس مفروض عليهن حجاب اشخاصهن لان في ذالك شيء من الحرج .
والسؤال لم لم يستخدم ربنا صيغ العموم التي ذكرتها سابقا مالم يكن الامر ليس به عموم تماماً ؟ .
ومن ضمن ما يسترشد به هنا ان عائشة رضي الله عنها عادة تستخدم عبارة قبل او بعد ان ينزل علينا الحجاب او قبل ان ينزل علي الحجاب فهذه الصيغ فيها اشارة ان فهم عائشة رضي الله عنها ان الحجاب الواردفي قوله تعالى "واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب يختص به اكثر نساء النبي لإستخدامها الضمير في علينا أو علي احيانا من ذلك
روى البخاري في صحيحة قال حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسولالله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: (إنه عمك، فأذني له). قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه عمك، فليلج عليك). قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري الجزء الثالث كتاب النكاح
.......
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
واما قولك
مستشهدا بالاية "ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهنّ، وقد تقرّر في الأصول: أن العلّة قد تعمّم معلولها، وإليه أشار في "مراقي السعود" ، بقوله: (وقد تخصّص وقد تعمّم لأصلها لكنها لا تخرم) .انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة.
وبما ذكرنا، تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصًّا بهن؛ لأن عموم علّته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلّة الذي دلّ على أن قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} هو علَّة قوله تعالى: {فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب"}،
لا اظنك تخالفني اذا قلت ان الطهرة هي امر متطلب بين المؤمنين مع نساء المؤمنين لكنها مطلوبة اكثر بين المؤمنين مع نساء النبي خاصة ان الله تعالى قد حرم على المؤمنين الزواج بهن بعد النبي ورؤيتهن تجعل من بعض المؤمنين قدي يفكر في الزواج من بعضهن والابتعاد عن ذالك مطلوب , ردا قد يحسن ان اذكره هنا ان المراد بالطهرة او الاطهرية ليست من الريبة المحتملة وقصد بذالك الريبة المريضة من هؤلاء اواولئك فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام لايتصورمن امهات المؤمنين ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن .
انما الاطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال قد يخطر ببال احد الطرفين بعد رسول الله وقد خطر لبعضهم ذلك بالفعل .
وقد ذكرت لك ولغيرك ما يعضد القول بان الاية بها شيء من خصوصية اللفظ .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
وتقول
لا ينبغي إهدار كلام أهل العلم بهذه الطريقة المفتقرة للنظر الصحيح.
فعلة تمييز الحرائر عن الإماء لم يُذكر فيها خلاف بين المفسرين, بل وفعل عمر المجتهد رضي الله عنه هو بمثابة الإجماع السكوتي يا رعاك الله فأين أنت من هذا.
وأما الشبهة العقلية التي عرضت لك, وجعلتك تنحى هذا المنحى بإهدار هذه الاتفاقات المرضية, فجوابها فيما يلي :
اعلم أرشدك الله بأن الشرع الحكيم من عادته مراعاة واقع المجتمع آنذاك, فلم تُشرع الأحكام إلا بالتدرج, فلو علمت أن حدود الزنا قد تأخر نزولها, بل لم يكن قد حُرّم الزنا في وقت من الأوقات في أول الإسلام, ولو علمت بأن الزنا كان لا يُعرف إلا في الإماء وذلك قبل تحريمه وتشريع الحد عليه, ولو استحضرت بأن الحرائر لا يعرفن بالزنا, تفهم سلمك الله معنى تمييز الحرائر عن الإماء, فليس في ذلك تجويز التحرش بهن دون الحرائر, ولكن هو حفظ للحرائر من أذى المنافقين كما قال تعالى { لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ } وهذه الأية أردفت بأية الأمر بالإدناء والتي في أخرها قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا }, ثم يأتي التشريع الذي يحفظ الله به الإماء من الزنا والتحرش بفرض الأحكام الخاصة بذلك, فُحرم الزنا أولًا كما في قصة عناق, ثم جعل على الزانية الحبس حتى الموت, ثم جعل لهن سبيلًا بالجلد والرجم.
فمن تأمل هذا وهو ظاهر للعلماء المتفقين على علة تمييز الحرائر عن الإمام وأولهم عمر الفاروق المجتهد بحق رضي الله عنه وأرضاه .
ارد عليك بختصار هنا
اذا كانت تفاسير علماء التابعين مخالفا للقياس فهل ترى ان يقدم القياس ام اقوال التابعين فالقياس يقول ان الاسلام لا يمكن ان يجيز التحرش بالاماء لان الاسلام حرم الزنا بهن فكيف يجيز التحرش عليك ان تبحث في هذه المسالة وارجو منك ان لا تتعجل في الرد خاصة ان انه لم يقل احد ان التابعيين ان لهم عصمة.
ولذلك قوله تعالى"ذالك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين" لتمييزهن عن الاماء قول اكاد اجزم ان فيه نظر فالله تعالى هو الذي حرم الزنا بالاماء والحرائر ولا يمكن ان يجيز بالاماء التحرش .الا ترى انه يستحق ان يضمن من الزنا الاصغر فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف النظر انه زنا فكيف لا يكون التحرش لا يحمل هذا المسمى اكثر من النظر لانه تجاوزه ؟ .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
تقول وفقك الله
اعلم وفقك الله بأن جنس الحكمين واحد في الآيتين, وهو متماثل في جميع المذكورين في السياق .
ففي قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }
الحكم : إباحة إظهار الزينة الباطنة لكل من ذُكر في الأية .
فالحكم معلق بأمر مخصوص وهو الزينة الباطنة, وقطعًا ليس من الزينة الباطنة عورة المرأة من الثديين والفرجين والبطن وغير ذلك كما ظننت, حتى تزعم بأن الحكم متفاوت في المذكورين.
فالزينة الباطنة لا تدخل فيه ما يجوز للزوج النظر فيه دون غيره ممن ذُكر معه في الأية, فكل ما كان من الزينة الباطنة هو داخل في جواز النظر إليه من كل المذكورين في الأية من زوج أو غيره.
وفي قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } .
الحكم : الأمر بإدناء الجلباب على كل المذكورات في الأية, والأمر فعل مخصوص, عمم على كل المذكورات, فلا وجه للتفريق بينهن ولا دليل أصلًا على التفريق كما قد بينت سابقًا, وأُكرر بأن هذه الأية هي الدليل الوحيد منطوقا على وجوب ستر وجه أمهات المؤمنين, ولن يستطيع المخالف أن يثبت دليلًا أخرًا على أمرهن بستر الوجه غير هذا الدليل .
اقول لك هنا اليست الثديين من الزينة الباطنة ؟
ثم اعيد لك هنا قاعدة ان التفسير الذي ذكرته هو الذي يتوافق مع قوة بيان القران فلا يلزم ان يكون الادناء متماثل وواحد في كل الاصناف الثلاثة خاصة ان معنى جلباب في اللغة قد يكون متخلل قليلاً فالمشهور في لغة العرب هو الثوب او القميص وهو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة وقيل هو الملحفة .هذا ماورد في اغلب المعاجم
اذن يتضح من ذالك التعرف من خلال استخدامهم لعبارة وقيل هو ان معناه متخلل وهذا من اعجاز القران حيث لو اتى باستخدام كلمة لا يختلف على معناها لقلنا ان المعنى يتوجب ان يكون واحد في كل الحالات .
ثم ان الكلمة في القران قد يكون لها اكثر من معنى في نفس الوقت مثلا التعزير والتوقير من الممكن ان تكون مقصودة لله وللرسول لكن لكل منها مفهوم يختلف عن الاخر قال تعالى
الفتح 9 "لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلً
قال القرطبي وقيل: الضمائر كلها لله تعالى، فعلى هذا يكون تأويل" تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ" أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار هذا القول القشيري. والأول قول الضحاك، وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله سبحانه وتعالى وهو" وَتُسَبِّحُوهُ" من غير خلاف. وبعضه راجعا إلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو" وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ".
وقل القشيري يوافق قراءة لابو جعفر وابو عمر جاءت بالياء ليؤمنوا بالله ورسلوه ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة واصيلا الطبري.
ولكن هناك راي ان التوقير ايضا يكون لله وللرسول في نفس الوقت غير ممتنع في معنى الاية يعزز ذالك و ثبتهه مارواه البخاري لاتطروني كمالا اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبدالله ورسوله فهذا من توقير واجلال الله سبحانه وتعالى .
وكذالك اثبت القرطبي كما قلت ان هذه التوقير وبقية الضمائر تكون لله حسب بعض الاراء .وهذه بعض الاراء
قال ابن عباس : تعزروه : يعني الإجلال ، وتوقروه هو التعظيم .
وقال ابن زيد : وتعزروه وتوقروه : هو الطاعة لله تعالى .
قال الطبري : معنى التعزير في هذا الموضع المعونة بالنصر .
وفي التفسير المنير
وَتُوَقِّرُوهُ تعظموه من التوقير: وهو الاحترام والتعظيم، والضمير فيهما للّه تعالى- وهو الأولى- أو لرسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم فلاحظ قوله او رسول الله اي من الوارد ان يكون لكليهما لكن مع اختلاف المقصود .
فاذا علمنا ان ذالك وارد فكيف تجزم ان الادناء في الاية التي في سورة الاحزاب لا بد ان يكون متماثل بين نساء النبي ونساء المؤمنين وليس مختلفا ومقياداً حسب الاستباط من النصوص الاخرى من القران والسنة .
...........
تقول الدليل في اصطلاح أهل العلم لا يلزم منه أن يكون نصًا, وأنت رحمك الله لا تعلم بأن الدليل على خصوصية زوجات النبيب ستر الوجه لا يوجد ألبتة لا نصا ولا ظاهرا, وأما أحاديث الخثعمية وسفعاء الخدين, فهي وقائع أعيان لا مفهوم لها, وتدخلها الاحتمالات, فلا يجوز معارضة الآيات المحكمات التي وردت في فريضة الحجاب وتعميم الأمر بالحجاب على جميع النساء في سياق واحد, بمثل وقائع الأعيان التي تحتمل التوجيه , وأقوى ما توجه به هذه الأحاديث أن يقال : أن كشف وجه الخثعمية أو سفعاء الخدين لو ثبت تنزلا, لكان من باب الحاجة والرخصة التي شرعت لها بقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } أي وقت الحاجة, ولا تدل هذه الأحاديث على أن المرأة منهن كانت سافرة دائما, والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب.
قولك بالاحتمالات قول مبني على الظنون وقد فند كثير منها العلماء .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / أبا طارق.
نرتب النقاط نقطة نقطة
أخي الفاضل شرف الدين قد أطلت النفس فيما ليس له طائل, فإن كنت تريد إهدار صحيفة ابن أبي طلحة الوالبي بالكلية فقد نكبت عن سبيل المؤمنين, وإن كنت تريد إثبات أن ليس كل ما فيها حجة, فقد سبقتك إلى ذلك.
فالأئمة البخاري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير والطحاوي والمزي والذهبي وابن حجر قد علموا عدم سماع الوالبي من ابن عباس واحتملوا هذه العلة فلم تكن قادحة عندهم, وقبلوا من هذه الصحيفة بعض المرويات على سبيل الاحتجاج.
وذلك لاحتمالين :
1- علمهم بالواسطة وهذا هو المشهور ولا مخالف له إلا أنت وليس لك سلف بحسب علمي.
2- الانتقاء, ومحل النزاع قد خرّجه ابن جرير فيكون ممن انتقي من هذه الصحيفة.
فإن زعمت بأنهم ما خرّجوا إلا بالاعتضاد !
قلت لك : قد بينت لك الشواهد العاضدة لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة الإدناء .
أو أنك لا تقول بالتصحيح والتحسين بالشواهد والمتابعات, فتنكب سبيل أخرى مفارقة لسبيل المؤمنين ؟!
وأما صنيعك تجاه أقوال الأئمة فمؤسف يا أخي عفا الله عنك !
فالطحاوي يقول : (( أن قوماً من أهل العلم بالآثار )) .
وأنت تقول : هؤلاء مجهولون ؟!!
فالإمام الطحاوي : يعزو لجمع ويصفهم بأنهم من أهل العلم بالآثار, وليس هذا فحسب بل ويردف قوله ذلك بحكاية وصف الإمام أحمد لهذه الصحيفة وبالاسناد المتصل, فيكون الإمام احمد أحد أولئك القوم من أهل العلم بالآثار قطعًا.
فكيف إذا ضممت لك موافقة المزي والذهبي وابن حجر لأولئك, وهم ممن لا يحل مخالفتهم بدون حجة ولا برهان, والقول قولهم متى اجتمعوا, علما بأنهم لم يخالفوا من سبقهم ؟ الله المستعان .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / أبا طارق
أراك حملت الأمر ما لا يحتمل وشرقت وغربت، ولم تجب على استشكالاتي عليك بأجوبة محددة.
مع أن كل استشكالاتي كانت واضحة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
أخي الفاضل شرف الدين قد أطلت النفس فيما ليس له طائل, فإن كنت تريد إهدار صحيفة ابن أبي طلحة الوالبي بالكلية فقد نكبت عن سبيل المؤمنين, وإن كنت تريد إثبات أن ليس كل ما فيها حجة, فقد سبقتك إلى ذلك.
نعم؛ في مجال الأحكام وفي مقام المناظرة مع المخالف فأنا أسقط هذه الصحيفة كلية؛ ولي في هذا سلف كثير ولا اعتقد أنه يخفى عنك أن كثيرا من العلماء قد ضعفوا هذه الصحيفة.
نعم؛ قد يقبل منها ما يكون في التفسير أو الفضائل أو أسباب النزول أو غيرها أما أن يحتج بها في مجال الحلال أو الحرام ( أي عقوبة الله على الفعل ) فلا وألف لا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
فالأئمة البخاري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير والطحاوي والمزي والذهبي وابن حجر قد علموا عدم سماع الوالبي من ابن عباس واحتملوا هذه العلة فلم تكن قادحة عندهم, وقبلوا من هذه الصحيفة بعض المرويات على سبيل الاحتجاج .
قلتُ أن البخاري لم يخبرنا في صحيحه أنه احتج بحديث ابن أبي طلحة، ولم يذكر اسمه مطلقا في صحيحه، فمن أين لك أن تأتي وتقول أنه قد صححها أو احتج بها ؟
ألا تعلم بقاعدة أنه لا ينسب لساكت قول ؟
ولو مشينا على قاعدتك لقلنا أن البخاري أيضا يصحح حديث العوفي بل ويحتج به لأنه علَّق عن ابن عباس بصيغة الجزم قولا رواه العوفي عنه ( أي عن ابن عباس ). فهل تقر بهذا أيضا، وتقول أن البخاري لم ير في حديث العوفي علة قادحة توجب تضعيفه أو ترك الاحتجاج به.
وأريد منك جوابا واضحا على سؤالي هذا
هل قال البخاري أو نقل أحد عنه أنه احتج بصحيفة ابن أبي طلحة ؟
لا تقل لي قال ابن حجر أو قال فلان .. لأنني لا أسأل عن قول هؤلاء ولكن أسأل عن البخاري.. هل تستطيع أن تجزم يقينا أنه قد احتج بها ؟
إن قلتَ نعم أجزم .. فعليك بالدليل من كلام البخاري والبينة على من ادعى.
وإن قلت لا؛ فلا يبقى لك إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا.
هذا بخصوص أمر البخاري.
نأتي لابن أبي حاتم
من مراجعة بسيطة لتفسير ابن أبي حاتم وباستخدام خاصية البحث في الشاملة.
سوف تجد 89 أثر من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.
هل تعلم ترجمة محمد بن أبي محمد ؟؟
مجهول لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق.
وكذا قد تجد ما يزيد على الثلاث مائة أثر من طريق العوفي مع أن العوفي أجمعوا على ضعفه.
فهل نقل ابن أبي حاتم لهذه الآثار في كتابه يعني أنه يصححها ؟
إن قلتَ هذا؛ فقد جئت بقول لا أظن أحدا مطلقا سوف يوافقك عليه.
وإن قلت بعكسه؛ أن النقل لا يعني التصحيح؛ لزمك أن تقول بهذا في نقله عن صحيفة الوالبي أيضا، وأن نقله منها لا يعني أنه يصححها.
وهذا أيضا يقال فيما نقله عنه ابن جرير، وابن المنذر وغيرهم.
ومسألة الشذوذ التي تتحدث عنها؛ وتقول بأنها هي فقط الحكم في قبول أو رد مثل هذه المرويات مسألة غير صحيحة؛ لأن الشذوذ والنكارة لا ينظر إليهما إلا بعد الاطمئنان إلى صحة السند؛ فإذا صح السند انتقلنا بعد ذلك لمسألة الشذوذ والنكارة؛ وهو ما لا ينطبق على حالتنا هذه لأن السند منقطع.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
وذلك لاحتمالين : 1- علمهم بالواسطة وهذا هو المشهور ولا مخالف له إلا أنت وليس لك سلف بحسب علمي.
تقول أنهم قد علموا بالواسطة وهذا لا مخالف فيه غيري حسبما تقول.
هل لي أن أسألك أيضا... ما هو دليلك على أنهم قد علموا بالواسطة ؟
هل نقل أحد عن البخاري هذا أو عن ابن أبي حاتم
لو توفر عندك نقل مثل هذا فليتك تأتنا، وبهذا تحسم خلافا طويلا حول اتصال هذه الصحيفة لابن عباس أو عدم اتصالها.
وأما قول أبي جعفر الطحاوي فالإمام الطحاوي عزا قوله للمجهول، وهؤلاء القوم العالمون بالآثار قد يكونون كذلك ( أي يكونوا عالمين ) عنده، ولكنهم قد لا يكونون كذلك عند غيره. وما دام أنه لم يذكر لنا من هؤلاء القوم فهذا = عزو للمجهول.
وما نقله عن الإمام احمد؛ ليس فيه البتة أنه يصحح هذه الصحيفة، أو أنه يحتج بها.. وجميل ما قلته بخصوص أن الإمام أحمد هو المقصود في كلام الطحاوي.
فهل قال الإمام أحمد أن الواسطة بين ابن أبي طلحة وبين ابن عباس هو مجاهد.
ليته قال هذا لكنا قد اعتمدنا قوله وأثبتنا الاتصال ما بين علي بن أبي طلحة وابن عباس.
لكنه لم يقل هذا. هو فقط أثنى على الصحيفة، وقد أوضحت لك أن الإمام أحمد يعتبر بالضعيف، وقال أنه قد يحتاج إليه في وقت.
وحتى تعلم باضطرابهم في هذا الأمر ... فأنت مثلا قد احتججت بقول ابن حجر.
ابن حجر في الأمالي المطلقة كما هو موجود عندك في محاضرة أسانيد التفسير ذكر أن الواسطة هي سعيد بن جبير.. في حين أن الإمام الطحاوي لم يذكر شيئا عن سعيد بن جبير. بل والعجيب أن ابن حجر نفسه في تهذيبه ذكر ترجمة ابن أبي طلحة وفيها
[ روى عن ابن عباس ولم يسمع منه بينهما مجاهد وأبي الوداك جبر بن نوف وراشد بن سعد المقرئي والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وغيرهم.]
لم يذكر شيئا عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة.
بل انظر إلى قول ابن حجر في الفتح
[ قَوْلُهُ ( أي قول الإمام البخاري ): ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا ) لَمْ أَرَهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيق مَوْصُولَة.]
أي أن ابن حجر يجزم هنا أن ما علقه البخاري عن ابن عباس جزما؛ ليس له طريق موصول.
وما دام الطريق ليس متصلا = ليس صحيحا ( إلا إذا كنتَ يا أخي الفاضل ترى غير ذلك ).
فانظر لتفسير ابن جرير. [ حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله:( غُثَاءً أَحْوَى ) يقول: هشيمًا متغيرًا.]
أي أن هذا الأثر قد رواه الوالبي عن ابن عباس، ومع ذلك حكم عليه ابن حجر بعدم الاتصال = الانقطاع = عدم الصحة.
وأما قولك بأني لا يحل لي مخالفتهم بدون حجة أو برهان؛ فالحجة والبرهان معي وعدمهما معك ومعهم. ( وقد تعلمنا أن أقوال العلماء يُسْتدل لها، ولا يستدل بها )
فالأئمة قد أجمعوا على أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس شيئا، وهذا وحده كاف في الحكم على الأثر بالانقطاع، فإذا أضفنا إليهم شهادة الإمام المتقدم الثقة صالح بن محمد جزرة الذي نفى أن يكون عليا بن أبي طلحة قد سمع التفسير من أحد؛ كان كلامه حجة على من تأخر بعده، ولم يكن كلامهم حجة عليه ما دام لا دليل عليه؛ إذ قد تعلمنا أن السماع وإثباته يكون بكلام الأئمة المتقدمين المعروفين. وليس عن طريق العزو للمجهول.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
وذلك لاحتمالين : 2- الانتقاء, ومحل النزاع قد خرّجه ابن جرير فيكون ممن انتقي من هذه الصحيفة.
وأما قولك بأن محل النزاع قد انتقاه ابن جرير؛ ( والمفهوم من هذا أنك تعني أن ابن جرير لم يره شاذا ولا مستنكرا ) فابن جرير لم يشترط الصحة في كل ما نقله في تفسيره، ولذا فقد ذكر كل ما وصله من صحيفة ابن أبي طلحة سواء كان مستنكرا أو لا.
وانظر إلى ما نقله عن ابن أبي طلحة في تفسير الحروف المقطعة؛ فقد قال أنها اسم من أسماء الله أقسم الله به. وقد نقله ابن جرير في تفسيره؛ فهل لك أن تقول أنه قد انتقاه ؟
مع علمنا كلنا أن هذا التفسير شاذ ومستنكر.
وقد نقل عنه أيضا أن المرأة لا تبدي شعرها إلا لزوجها، مع علمنا بأن هذا أيضا شاذ ومستنكر.
وأنقل لك جزءا من محاضرة أسانيد التفسير للطريفي كما هي في الشاملة ( لأني للأسف لم أقف على نسخة مصورة لها - وحسب علمي أنها لم تطبع )
[ وهذا الطريق لو جاء مثله في الأحكام عند التفرد لا يُعتمد عليه ما لم يُعضد.]
أي أن نفسه يقر بأن هذا الطريق لا يعتد به بمفرده في الأحكام إلا إذا عضد.
فهذا الكلام عن طريق ابن أبي طلحة منفردا.
وأعيد عليك أسئلتي بصورة واضحة.
هل قال البخاري أو نقل أحد عنه أنه قد احتج بحديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؟
هل جزم أحد من أئمة الحديث المتقدمين بأن عليا أخذ هذا التفسير من مجاهد ؟
هل جزم الإمام أحمد في ثنائه على هذه الصحيفة بأنها صحيحة يحتج بها أو أنها متصلة لابن عباس ؟
فائدة: حول ثبوت هذا النقل عن الإمام أحمد.
ثبوت سند هذه الرواية عن الإمام أحمد محل نظر.
ففي شرح المعاني للإمام الطحاوي
[ حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : لولا أن رجلا رحل إلى مصر فأنصرف منها بكتاب التأويل لمعاوية بن صالح ما رأيت رحلته ذهبت باطلة ].
فهنا الراوي عن الإمام أحمد هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم. وعنه الإمام الطحاوي.
أما في شرح المشكل للطحاوي أيضا
[ حدثني علي بن الحسين القاضي قال سمعت الحسين بن عبد الرحمن بن فهد يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول بمصر كتاب معاوية بن صالح في التأويل لو دخل رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما رأيت رجليه ذهبت باطلا.]
فالراوي هنا عن الإمام أحمد هو الحسين بن عبد الرحمن بن فهد - ( ولعلها فهم )
وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس
[ حدثني أحمد بن محمد الأزدي ( هو الإمام أبو جعفر الطحاوي ) قال سمعت علي بن الحسين يقول سمعت الحسين بن عبد الرحمن بن فهم يقول سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا ]
هنا الراوي أيضا الحسين بن عبد الرحمن بن فهم.
وفي الروايتين الأخيرتين هناك رجلان بين الإمام الطحاوي والإمام أحمد.
فأي القولين صواب.
هل هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم؛ أم هو الحسين بن عبد الرحمن بن فهم.
عندما نذهب لكتاب مغاني الأخيار للإمام العيني، وهو كتاب تراجم لرجال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار.. سوف نجد
[ على بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم: عن الإمام أحمد بن حنبل، وعنه الطحاوى، لم أر من ترجمه.]
فالإمام العيني أوضح أن الراوي عن الإمام أحمد هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم، والذي روى عنه هو الإمام الطحاوي.
والإمام العيني قد درس تراث الإمام الطحاوي جيدا؛ وما دام قد جزم بأن الراوي عن الإمام أحمد هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم؛ كان هذا دليلا على صحة ما جاء في شرح المعاني، وعلى خطأ ما جاء في المطبوع من شرح المشكل والناسخ والمنسوخ.
وقد قال فيه الإمام العيني: لم أر من ترجمه.
وأما علي بن الحسين؛ فهو علي بن الحسين بن حرب قاضي مصر. وقد ترجمه العيني أيضا في مغاني الأخيار وذكر أن الإمام الطحاوي قد روى عنه في شرح المشكل مما يدل على أن العيني قد وقف على حديث الرجل في شرح المشكل؛ ومع ذلك فقد جزم بأن الراوي عن الإمام أحمد ( في شرح المعاني ) هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم.
وأما الحسين بن عبد الرحمن بن فهم. فهو مترجم في عدة كتب؛ في سير أعلام النبلاء (13/427)؛ وتاريخ بغداد (8/92)، والطبقات السنية في تراجم الحنفية (1/257)، وشذرات الذهب (2/200)، وطبقات الحنفية (1/200)، وميزان الاعتدال (2/302).
وجميع هذه التراجم بما فيها تراجم كتب الحنفية لم تذكر أنه قد روى عن الإمام أحمد.
بل إن الرجل نفسه كما جاء في ترجمته قال:
[ صحبت يحيى بن معين فأخذت عنه معرفة الرجال وصحبت أبا خيثمة فأخذت عنه المسند وصحبت الحسن بن حماد سجادة فأخذت عنه الفقه.]
فلم يذكر شيئا عن الإمام أحمد؛ مع أنه أشهر من جميع هؤلاء الأعلام الذين ذكرهم.
وقد راجعت جميع أحاديثه تقريبا فلم أر فيها حديثا واحدا عن الإمام أحمد.
باستثناء هذا الذي جاء في شرح المشكل.
مع أن الرجل بغدادي مثله مثل الإمام أحمد، وقد سمع من أناس توفوا قبله ( أي قبل الإمام أحمد ) ولو كان قد سمع منه؛ فليس من المعقول أبدا أنه قد سمع منه هذا الحديث الواحد الذي جاء في شرح المشكل.
إضافة إلى أنه غير مذكور في الرواة عن الإمام أحمد في جميع الكتب التي ترجمت للإمام المبجل أحمد بن حنبل.
إذن فالراوي عن الإمام أحمد هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم، وهو مجهول ليس له ترجمة.
وعلى فرض أن الراوي هو الحسين بن عبد الرحمن بن فهم.
فأقوال الرجال فيه تتلخص في الآتي
قال الدارقطني ( ليس بالقوي )، وقال الخطيب ( كان ثقة )، وقال الحاكم ( ليس بالقوي ) ولكنه عاد في المستدرك وقال ( ثقة مأمون ).
وقول الحاكم في المستدرك محل نظر؛ فإوهامه في المستدرك أكثر من أن تحصى، وقد ذكر في كتابه المدخل بعض الرواة الضعفاء ومع ذلك فقد خرج أحاديثهم في المستدرك وصححها ( منهم أسامة بن زيد بن أسلم على ما اعتقد )؛ إضافة إلى أن الحديث الذي وثق فيه الحسين بن فهم كان حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بابها )، وهو حديث في فضائل سيدنا علي؛ ومعلوم عن الحاكم تشيعه. ولذا كان يجب عليه توثيق الحسن بن فهم لأنه راوي هذا الحديث عنده.
هذا معناه أن الدارقطني ضعفه؛ ووثقه الخطيب والأصح في قولي الحاكم أنه ليس بالقوي.
وحتى لو استبعدنا قول الحاكم على أساس أنه اختلف فيه؛ بقى لنا الدارقطني والخطيب، ولا شك أن قول الدارقطني مقدم على قول الخطيب. خصوصا أن الخطيب متساهل أيضا.
فيتبين أن الرجل ليس بالقوي ولا يعتد بانفراده.
وحتى على فرض ثبوت سند هذه الرواية؛ فإنها تبقى مجرد ثناء على الصحيفة ككل، وقد سبق وأوضحنا أن الإمام أحمد كان يعتبر بالحديث الضعيف؛ وكان يقول أنه قد يحتاج إليه في وقت، ولا يلزم من هذا أنه يصحح ما فيها أو يضعه في مقام الاحتجاج.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
جزاكم الله خيرا ، لازالت الأمة بخير تهتم بالنقاش في أمر دينها ، إنها لحالة صحية أن يهتم الناس بالعلم حتى ولو اختلفوا.
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
يا أخي شرف الدين, الوقت أثمن من أن اتتبع فيه اشكالاتك وأرد عليها كلها .
لأن من إشكالاتك عدم الاعتداد باتفاق الطحاوي والمزي والذهبي وابن حجر, فما يتفرع عن هذا الإشكال من كلامك هدر لا عبرة به عندي ولا يستحق النقاش .
ويكأن هؤلاء الأئمة عندك يهرفون بما لا يعرفون, وينطقون بدون علم, علما بأنه لا مخالف لهم, ودعواك بوجود المخالف لم تثبتها, فهي هدر والله المستعان .
وعندك من الإشكال : أن الاحتجاج بالمروي هو عين الاحتجاج بالراوي, وهذا سوء فهم لصنيع أهل الفن, فلا يلزم من الاحتجاج بالمروي الاحتجاج بالراوي, وهذا كثير في الصحيحين وغيرهما, وأنت تلزمني بفهمك الخاطئ, رغم تصريحي لك بأن الاحتجاج هو بالصحيفة لا بمجرد إسنادها.
وعندك من الإشكال : عدم التفريق بين المرفوع وغيره من جهة قبول المرويات, ومن نظر إلى صنيعك تجاه الأثر المنقول عن الإمام أحمد يعرف هذا الخلل !
واعلم أنه بمجرد مطالبتك بذكر مخالف للأئمة المثبتين, سينقطع نزاعك علميًا وأما جدال المجادل فلا ينقطع ولا حيلة لنا فيه, عافني الله وإياك من المراء والجدال بدون علم.
وتمسكك بنفي الحافظ جزرة, لا ينفعك, لأنه رحمه الله إنما ينفي السماع, ولا ينفي غيره من طرق التحمل, والأئمة المثبتون لم يفتهم ذلك, وهم عدول أثبات فالأخذ عنهم, ليس من باب التقليد, وإنما من باب قبول خبر الثقة, وليس لهم مخالف فافهم . والله المستعان
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
ولئلا تنقطع الفائدة العلمية المرجوة من هذا النقاش, دعني اتنزل معك مكتفيًا بثبوت هذا الأثر المتنازع حوله عند من رواه كابن جرير الطبري في تفسيره, فقد ترجم رحمه الله الأية بحسب ما جاء في هذا الأثر فقال : (( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول )). انتهى
ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما تقول : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة )).انتهى
وقد أردفها ابن جرير برواية ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة بنفس المعنى المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وقد قال العجلي : وكل شيء رواه ابن سيرين عن عبيدة السلماني, سوى رأيه , فهو عن علي بن أبي طالب .
وما جاء عن نساء الصحابة عن نزول هذه الأية يدل على أن عبيدة يروي لا يحكي رأيًا فانتبه .
فهل كل هذا يعني أن ابن جرير لم يحتج بتخريجه لرواية ابن عباس رضي الله عنهما ولو بما عضدها من الأثار ؟
وهل ابن جرير مجرد راوية يروى كل ما جاء في الباب دون بيان أو ترجيح لرواية على أخرى ؟
فزعمك أنه رحمه الله قمّاش يروي كل شيء وإن كان مستنكرًا, خطأ بيّن, لقصور إطلاعك على هذا الكتاب العظيم في التفسير وطريقة مؤلفه.
فطريقة ابن جرير رحمه الله بعد عرض المرويات إما الترجيح أو بيان وجه كل رواية لها وجه معتبر, والروايات في التفسير في الغالب تكون من باب تعارض تنوع لا التضاد, أو تكون من باب الاجتهاد الخالي عن النقل المرفوع, فيسوق كل ما له وجه عنده يمكنه بيانه .
ومن ذلك نقله عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحروف المقطعة بأنها (( اسم من أسماء الله أقسم بها جل جلاله )), فهذا إذا كان مستنكرًا عندك لقلة الإطلاع, فقد بين وجه ابن جرير وقبل ذلك ذكر أن لك قول نقله وجه يحمل عليه فقال رحمه الله بعد عرض جميعالأقوال والنقل عن قائليها : (( ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك، وجهٌ معروفٌ )) . انتهى
وأما في تأويل قوله تعالى { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } فقد بيّن رحمه الله تأويلها جازمًا به, ثم ذكر الأقوال التي تدل عليه, وما فيها من اختلاف تنوع, والدليل على أنها من اختلاف التنوع, أنه رحمه الله د جزم بتأويل الأية قبل عرض الأقوال, وبعد عرضها لم يرجح بينها , مما يدل على أن الاختلاف اختلف تنوع لا يحتاج إلى ترجيح قول على قول.
والآن هب أن هذه الرواية لا تصح بإنفرادها, فهل تمنع تصحيحها بما يعضدها من المرفوع والموقوف والمقطوع ؟
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / أبا طارق النهدي
حقا صدق الذهبي عندما قال ( الإنصاف عزيز ).
ما زلت تقول باتفاق الطحاوي وابن حجر والمزي والذهبي. ولا مخالف لهم.
فانظر لأقوال هؤلاء الأئمة
قال أبو أحمد الحاكم ( 378 هـ ). كما نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام. في ترجمة علي بن أبي طلحة.
[ ليس ( أي علي بن أبي طلحة ) ممن يعتمد على تفسيره الذي يروى عن معاوية بن صالح عنه.]
قال أبو بكر بن منجويه ( 428 هـ ) في كتابه رجال مسلم في ترجمة علي بن أبي طلحة.
[ تفسيره غير معتمد؛ يقال إنه لم ير ابن عباس ]
وقال الإمام النووي ( 676 هـ ) في المجموع
[ الأثر عن ابن عباس رواه البيهقي عنه بإسناد ضعيف لأنه من رواية على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس وقد ضعفه أيضا الأكثرون.]
انظر لقول الإمام النووي ( وقد ضعفه أيضا الأكثرون ).
قال ابن الملقن ( 804 هـ ) في البدر المنير
[ رواه البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وهو ضعيف منقطع.].
وهؤلاء أربعة؛ فهل يكفيك هؤلاء أم نأتي لك بغيرهم.
وقد نقلنا لك سابقا قول ابن حجر في أحد مواطن الفتح في هذا السند وأنه منقطع. ولكنك مررت على الكلام وكأنه ما كان.
( وحتى إن كان ابن حجر قد صححه في موطن آخر في الفتح؛ فهو هنا قد حكم عليه بالانقطاع )
ولا زلت يا أخي الفاضل تجزم بعدم وجود هذا الانقطاع، وأن عليا قد أخذ التفسير من مجاهد. مع أنه لا دليل معك على هذا. سوى قول هؤلاء المجهولين الذين تكلم عنهم الإمام الطحاوي.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
والأئمة المثبتون لم يفتهم ذلك, وهم عدول أثبات فالأخذ عنهم, ليس من باب التقليد, وإنما من باب قبول خبر الثقة, وليس لهم مخالف فافهم .
الذي ذكر هذه المسألة هو الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المعاني. قال:
[ وإن كان خبرا منقطعا لا يثبت مثله غير أن قوما من أهل العلم بالآثار يقولون إنه صحيح وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما.]
أي أن الإمام الطحاوي أبهم هؤلاء القوم الذين تكلم عنهم، ولكنه قال أنهم من العالمين بالآثار.
وأنت تقول أننا يجب أن نأخذ بكلام الإمام الطحاوي لأنه من باب قبول خبر الثقة. برغم أن هذا الثقة مبهم.
فانظر لقول الشوكاني في إرشاد الفحول. (1/ 181):
[ اختلف أهل العلم في تعديل المبهم، كقولهم: حدثني الثقة أو حدثني العدل، فذهب جماعة إلى عدم قبوله، ومنهم أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ والماوردي، والروياني، وقال أبو حنيفة: يقبل، والأول أرجح لأنه وإن كان عدلًا عنده فربما لو سماه لكان مجروحًا عند غيره.]
وهذا ما جعلني أقول لك أن هؤلاء القوم العالمين بالآثار عند الإمام الطحاوي قد يكونون غير عالمين عند غيره
وأما قولك بأن صالح جزرة ينفي السماع فقط ولا ينفي غيره من طرق التحمل..
فهو قول لعمري عجيب؛ إذ لو عملنا به لضربنا بقول الأئمة عرض الحائط.
ويصبح قول الأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان = هباء منثورا
إذ يمكن حينها لأي مخالف ( ولا أريد أن أقول مجادل ) أن يبطل بقولك هذا أقوال الأئمة ويقول أن في هذا الكلام نفي السماع فقط، وليس فيه نفي غيره من طرق التحمل.
فمثلا إذا قال يحيى بن معين أن هذا الإسناد مرسل ( أي منقطع ) لأن فلانا لم يسمع من فلان.
يأتي المخالف ( وفي بعض الأحيان المجادل ) ويقول قد نفى يحيى السماع فقط، ولم ينف غيره من طرق التحمل.
وعليه فلا يمكن إثبات الانقطاع أبدا.
ولو تنزلنا معك وقلنا أن صالحا ينفي السماع فقط ولا ينفي غيره.
فما هي طريقة التحمل التي تعنيها؛ أنه أخذها من كتاب مثلا كما قال في محاضرته..
فأقول: قد تعلمنا أن الأئمة إذا أرادوا ذكر شيء كهذا فإنهم يستطردون ويقولون أنها كتاب.
انظر مثلا لقول العجلي في ثقاته (2/179)
[ لم يسمع أبو إسحاق من علقمة شيئا ولم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة وسائر ذلك إنما هو كتاب أخذه ].
انظر مثلا لقول عبد الرحمن بن مهدي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/26).
[ كل شيء روى عبد الأعلى الثعلبي عن محمد ابن الحنفية إنما هو كتاب أخذه لم يسمعه.].
انظر لقول يحيى بن معين في تاريخ الدوري (4/229)
[ لم يسمع الحسن من سمرة شيئا هو كتاب ].
انظر لقول يحيى بن سعيد القطان كما في تحفة التحصيل ( ص: 212)
[ ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه ]
انظر لقول ابن حبان في ثقاته (8/259) عن سعيد بن أيوب الخزاعي
[ ليس له عن تابعي سماع صحيح وروايته عن زيد بن أسلم وأبى حازم إنما هي كتاب ].
ولم يفعل صالح بن محمد هذا؛ فقد نفى السماع، ولم يستطرد بعدها شيئا.
ولو تنزلنا أكثر، وقلنا أن رواية علي بن أبي طلحة من كتاب فعلا. فمن هو صاحب هذا الكتاب ؟ ما هو الدليل على أنه مجاهد؛ وأين وجد ابن أبي طلحة هذه الصحيفة، هل وجدها عند ورثة مجاهد أم على قارعة الطريق كما قال الشيخ الجديع.؟
وهذا من ناحية الكلام فقط عن الانقطاع، وأظنك تعلم أن هناك علة أخرى في هذا السند وهي ضعف عبد الله بن صالح.. ولكنك من الواضح أنك ستنكرها هي أيضا وتقول أنها لا شيء.
هذا بخصوص مداخلتك الأولى.
وأما بخصوص مداخلتك الثانية.عن الإمام ابن جرير وقوله في الآية؛ فلن أتكلم فيه الآن؛ لأنني كما قلت لا انتقل من نقطة إلى أخرى إلا بعد حسم الأولى أولا. والنقطة الأولى التي أتحدث عنها هي ثبوت ما نقله ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من عدمه.
ولكن في سبيل التحضير فقط لكلام الإمام ابن جرير... هل تعني بكلامك أن ابن جرير إذا لم يرجح بين التفاسير التي نقلها كان هذا معناه أن هذه التفاسير متساوية المعني من باب اختلاف التنوع كما تقول.
بمعنى آخر إذا كان فلان من الناس ( س ) مثلا فسر الآية على النحو ( أ )
و ( ص ) من الناس فسر الآية على النحو ( ب )
وابن جرير لم يختر بين ( أ ) و ( ب).
هل هذا يعني عندك أن ( أ ) = ( ب ) في المعنى ؟
وأريد منك إجابة مختصرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
السلام عليكم و رحمة الله
أخي أبو طارق جازاك الله خير على هذا الجهد لكن هناك أخطاء عديدة وردت في كلامك و رأيت من الواجب إبدائها و أنا لم أقرأ غيرصفحتين و ردك على الأخ جمال الجمال فقط فلم يسع الوقت لدي لقراءة كل المشاركات فهي طويلة جدا
أولا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
لا ينبغي إهدار كلام أهل العلم بهذه الطريقة المفتقرة للنظر الصحيح.
فعلة تمييز الحرائر عن الإماء لم يُذكر فيها خلاف بين المفسرين
[/right]
هذا غير صحيح أخي , هناك خلاف بين المفسرين في هذا و إليك أمثلة ذلك:
(1)
قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: "البحر المحيط" (7/ 250):
"والظاهر أن قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".
(2)
الحافظ ابن القطان في "النظر في أحكام النظر" ( 24/ 2)
(3)
قال ابن حزم في "المحلى" (3/ 218 - 219):
"وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده". قال:
"وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}؛ إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن".
ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بأن يسنده إليه عليه السلام" انتهى كلامه
و هو يشير إلى ما ورد عن عمر -رضي الله عنه- من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر، وقد ساقها الزيلعي في "نصب الراية" "1/ 300"، وأخرجه ابن أبي شيبة "2/ 28/ 1-2"، والبيهقي "2/ 226-227" من بعض الطرق، ثم قال:
"والآثار عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في ذلك صحيحة".
وقد صرح ابن حزم فيما بعد "3/ 221" بأنه لم يخف عليه هذا، قال:
"ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم".
أيضا هذا التفسير (أن الاية نزلت لتمييز الحرائر عن الإماء) يتعارض مع ما تريد إثباته فأنت تبطل حجتك بنفسك لماذا لأنه من نتائج هذا التفسير أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول كما هو مقرر في الأصول
وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين، فقال في رسالة "القرآن والمرأة" "ص59".
"وننبه على أن الروايات قد ذكرت في شأن آية الأحزاب: أن زي الحرائر والإماء كان واحدًا، وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق، فنزلت الآية بالتمييز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بتعرضهم، وبعبارة أخرى: إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة".
فالذي يعتمد هذا التفسير عليه أن يقول بعدم وجوب الجلباب أصلا في هذا العصر لانتفاء العلة لانه لا يوجد إماء الان فانتبه
لكن الراجح هو أن الاية تخاطب الاحرار و الاماء لا تفرق بينهما كما ذهب إلى ذلك أبو حيان الاندلسي و ابن القطان و ابن حزم و الشيخ الالباني رحمهم الله و غيرهم فقوله تعالى "و نساء المؤمنين" لفظ شامل لكل النساء يحتاج التخصيص فيه إلى دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة و هو غير متحقق هنا
ثانيا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
والدليل على صحة ما تقدم من أن التقنع فيه تغطية للوجه , ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن في المعجم الكبير للطبراني (393) : عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : استأذنت لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم ، فإذا هو مقنع رأسه ببرد له معافري ، فكشف القناع عن رأسه ، ثم قال : « لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وأصل الحديث في البخاري (425) , ومسلم (531) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم : أنه في مرض موته , كان يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه , فقال وهو كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . فكشفت رواية الصحيح حقيقة التقنع في رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
11/07/1430 هجرية
هذا ليس دليلا بل هو خلاف بين الروايتين الاولى جاء فيها أنه كان "مقنع رأسه" و الثانية أنه "يطرح خميصة له على وجهه" فالاولى فيها الرأس و الثانية الوجه كان يمكن أن يكون دليلا لو أن الرواية الاولى قالت أنه كان "مقنع" فقط بدون ذكر الرأس فحينها يحق أن نقول أن الرواية الثانية فسرت معنى التقنع بأنه تغطية الوجه لكن في حالتنا هذه الرواية الاولى مفسرة لنفسها لانها ذكرت أن القناع كان على رأسه.
ثالثا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
وَاقْتَرَنَتْ بِهِ الْقَرِينَةُ الَّتِي بَعْدَهُ ، وَهِيَ مِمَّا تُبَيِّنُهُ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ يَسْلُبُ الْمَعْرِفَةَ عِنْدَ كَثْرَةِ الِاسْتِتَارِ ، فَدَلَّ ، وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَمْيِيزَهُنَّ عَلَى الْإِمَاءِ اللَّاتِي يَمْشِينَ حَاسِرَاتٍ ، أَوْ بِقِنَاعٍ مُفْرَدٍ ، يَعْتَرِضُهُنَّ الرِّجَالُ فَيَتَكَشَّفْنَ ، وَيُكَلِّمْنَهُ نَّ ؛ فَإِذَا تَجَلْبَبَتْ وَتَسَتَّرَتْ كَانَ ذَلِكَ حِجَابًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَعَرِّضِ بِالْكَلَامِ ، وَالِاعْتِمَادُ بِالْإِذَايَةِ . انتهى
11/07/1430 هجرية
هذا خطأ أيضا من الناحية اللغوية فقوله تعالى "ذلك أدنى أن يعرفن" المقصود به إثبات المعرفة و ليس نفيها فالمقصود أن النساء "يعرفن" و ليس المقصود أن "لا يعرفن" و ليس المراد بالطبع أن يعرفن بأشخاصهن و لكن أن يعرفن أنهن من المؤمنات العفيفات فيتميزن عن الكافرات و الباغيات فلا يتعرض لهن الفساق بأذى و لو كان المراد نفي المعرفة لقال "ذلك أدنى ألا يعرفن" و الدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء "ذلك أدنى ألا تعولوا" و أما أن يعرفن أنهن من الحرائر فقد بينت عدم ترجيح ذلك في النقطة الأولى
رابعا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
ثم اعلم أرشدك الله للصواب : أن القول بإباحة السفور , بُني على ثلاث مقدمات خاطئة :
المقدمة الأولى : طرد الإباحة مطلقاً بإبداء كل ما ثبت أنه ليس بعورة, وقد تقدم بيان خطأ ذلك ...
المقدمة الثانية : التفريق بين ما شُرع لأمهات المؤمنين , وبين ما شُرع لغيرهن من نساء المؤمنين من فريضة الحجاب , والقول بأن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين , وسنة ومستحب في غيرهن من نساء المؤمنين , وهذا القول مردود ولا دليل عليه كما تقدم بيانه .
المقدمة الثالثة : اعتقاد أن اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }[النور:31] موجب للقول بإباحة السفور , إذا ترجح تفسير من فسره بالوجه والكفين .
وهذه المقدمة ظاهرة البطلان , لمن أقر بأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين , إلى قبل حادثة الإفك وجوب ستر الوجه , لأن نزول هذه الآية التي في سورة النور وفيها الرخصة بإبداء ما ظهر من الزينة , إنما نزلت بعد حادثة الإفك , والتي أخبر الله عنها في أوائل سورة النور , والرخصة إنما هي استثناء عن الأصل وليس نسخاً له .
والتشريع الإلهي أتى لسد باب الفتنة ومنع حصول الشهوة , والقول بأن آية الرخصة جاءت بإباحة السفور , يعود بالنقض على أصل التشريع وهذا ممتنع , ويردها أيضاً أن عامة الفقهاء والمفسرين قالوا : أن هذه الأية رخصة في إبداء بعض الزينة للحاجة , وفسروا الزينة بالوجه واليدين لظهورهما في الصلاة , فلو كانتا عورة لما جاز كشفهما في الصلاة .
وخالفهم غيرهم وقالوا : إنما الرخصة في إبداء ما لم يمكن تعاهده بالستر كالثياب , لأن الزينة كلها عورة بمعنى مكمن للستر لا أنها بمنزلة السؤاتين.
هذا خطأ أخر , فليست هذه المقدمات الثلاث هي (أو هي فقط) التي اعتمد عليها القائلون بجواز كشف الوجه و أرى منه أنك لم تطلع بشكل كاف على أقوال العلماء في ذلك و أنا أشير عليك بقراء كتابي:
"جلباب المرأة المسلمة" و "الرد المفحم" للشيخ الالباني رحمه الله فقد أسهب فيهما في بيان الأدلة و الروايات على ذلك و المجال لا يتسع بالطبع الان لأن أسرد هذه الادلة لكن سأكتفي بذكر بعض النقاط فقط
1- أنه لا يوجد في الكتاب و السنة الصحيحة الأمر بتغطية الوجه و الكفين
أن " نصوص الحجاب" المشار إلی?ا تنقسم إلى قسمین من حیث
دلالت?ما:
الأول: ما يتعلق بحجاب البیوت حیث المرأة مبتذلة في بیت?ا
و هي قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" فهذه الاية خاصة بالمساكن و ليست خاصة بما ترتديه المرأة
و هذه الاية أصلا تخاطب الرجال و ليس النساء و المرأة عادة في بيتها لا تضع جلباب ولا خمار و يشق عليها ارتداء ذلك كلما دخل أحد و لذلك فالاية تأمر الرجال إذا أرادوا أن يسألوا المرأة في شئ و هي في بيتها أن يسألوا من وراء حجاب ولا يدخلوا عليهن البيوت ولا ينظرن لهن كما كانوا يفعلوا لأن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن
قال شيخ الاسلام ابن تيمبة في "الفتاوى" (15|448):
"فآية الجلابیب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"
والآخر: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بیت?ا، و?و الجلباب، فالنصوص
الواردة فیه قسمان أيضاً:
الأول: ما كان خبراً عن تجلبب النساء في ع?ده صلى الله علیه وسلم، فما
كان من ?ذا النوع منصوصاً فیه على ستر الوجه- كحديث عائشة في قصة
الإفك، ونحوه فليس فيه دليل لأن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب كما هو معروف في الاصول
والآخر: ما كان تشريعاً يتضمن أمراً بخلاف ما كانوا علیه من قبل، ولیس من
?ذا إلا آية " إدناء الجلابیب"، وآية "ضرب الخمر على الجیوب"، ولیس فی?ما
دلیل على تحريم كشف الوجه والیدين، لا لغة ولا شرعاً
2- المعنى اللغوي لكلمة "يدنين" في قوله تعالى "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ "
القائلون بعدم الوجوب إستدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة "يدنين" و الإدناء في اللغة "التقريب" كما ورد في القواميس مثل "المفردات" للإمام الراغب الأصفهاني و ليس معناها تغطية الوجه
3- حديث سفعاء الخدين
عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، قال: شهدت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جنهم"، فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: "لم يا رسول الله؟ " قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والإمام أحمد في مسنده.
قال بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاح، فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيره
أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة. (رسالة الحجاب ص32)
و رد القائلون بعدم وجوب النقاب على هذا بأن:
- أن السائلة هي الصحابية أسماء بنت يزيد وتسمى خطيبة النساء وهي من عائلة عريقة من الاوس فكيف تكون من الاماء والدليل على انها أسماء بنت يزيد هو
"حديث اسماء بنت يزيد نفسها انها هي التي سالت النبي السؤال في الرواية السابقة تقول اسماء في الحديث الاتي الذي رواه اسحاق ابن رهوية وغيره :
أخبرنا الملائي ، انبأنا ابن أبي غنية ، عن محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد قالت : "مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جوار أتراب ، فقال : « إياكن وكفر المنعمين » . فقلت : وما كفر المنعمين ؟ فقال : « لعل إحداكن تطول أيمتها حتى تعنس فيزوجها الله زوجا دلا فتغضب الغضبة فتقول : ما رأيت منك خيرا قط »"
رواه اسحاق ابن راهوية وحسنه الدكتور عبدالغفور البلوشي وغيره . وله شواهد اي روايات اخرى تدعم هذه الرواية منها
وللحديث رواية اخرى وهي اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن شهر ابن حوشب عن اسماء بينت يزيد قالت
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط ."
(مجمع الزوائد للهيثمي)
قال الالباني رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
أخرجه البخاري في “ الأدب المفرد “ ( 1048 ) : حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن # أسماء ابنة زيد الأنصارية # : “ مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي , فسلم علينا , و قال .... “ . فذكره .
و هذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال “ الصحيح “ غير مهاجر و هو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا
و قد تابعه عبد الحميد بن بهرام حدثني شهر قال : سمعت أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث : “ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما ... “ الحديث نحوه . أخرجه أحمد ( 6 / 452 - 453 - 453 , 457 - 458 ) و البخاري ( 1047 ) . و لأبي داود ( 5204 ) منه قصة السلام فقط , و كذلك أخرجه الترمذي ( 2 / 117 ) و الدارمي ( 2 / 277 ) و ابن ماجه ( 7701 ) , و قال الترمذي : “ هذا حديث حسن
قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب ... “ . و لهما شاهد من حديث جرير بن عبد الله . أخرجه البغوي في “ شرح السنة “ ( 3 / 392 - نسخة المكتب )
فإذا قبنا الروايات التي تقول بأن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد
فأسماء بنت يزيد ليست أمة لانها من بني الاشهل من الاوس وقبيلة الاوس هي احددى القبيلتين العريقتين في المدينة وهي ابنة عم معاذ ابن جبل راجع سيرة اسماء بنت يزيد.
وهي ليست من العجائز حينئذ لانها في احد الروايات الاخرى جاءت الى النبي ومعها ابنة لها صغيرة وكذالك اسماء ماتت في خلافة عبدالملك ابن مروان وهذا يوحي بقوة انها ليست من العجائز في عصر الرسالة لان البوز الزمني بين عصر الرسالة وبين عصر عبدالملك ابن مروان عقود طويلة قد تقترب من اربعة عقود او تزيد .
يبقى القول الآخر و هي إن كان ذلك قبل أو بعد فرض الحجاب
- أجاب القائلون بعدم وجوب النقاب على القول ان تلك الواقعة قبل فرض الحجاب او يحتمل ان يكون قبل فرض الحجاب
أن حديث النبي صلى الله عليه و سلم في خروج النساء لصلاة العيد ورد فيه الجلباب و هو حديث صحيح عن أم عطية قالت "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها"
فعلى ذلك تكون المرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة
و عليه فإن الجلباب لا يشمل تغطية الوجه
4- حديث الخثعمية
روى البخاري في صحيحه قال
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني سليمان بن يسار، أخبرني عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال " نعم ".
و قد أجاب بعض العلماء عن حديث الخثعمية بإحتمال أن النقاب إنكشف عنها بغير قصد و لكن هذا احتمال ضعيف لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم [طفق] يصرف وجه الفضل كذا إحتمال أنه كان يعرفها من قبل و يعرف أنها حسناء لكنه إحتمال أضعف لنفس السبب
لكن ذكروا احتمال ثالث و هو مقبول
هو أنها ربما لم تكن تحللت بعد من الإحرام و المرأة المحرمة لا تنتقب و لا تلبس القفازين كما في الحديث السريف و لكن كما جاء في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها "تسدل إن شاءت"
قال الشيخ الألباني تعقيبا على أن المرأة كانت محرمة (جلباب المرأة المسلمة ص 63 /64):
كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه -رحمه الله تعالى.
ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديث الرابع والخامس الآتيان "ص108"، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها -صلى الله عليه وسلم- أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها -صلى الله عليه وسلم، بل صرف وجه الفضل عنها، ففي هذا دليل أيضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب. انتهى
5- الروايات التي صحت عن ابن عباس و تلامذته مجاهد و سعيد بن جبير و قتادة في تفسير "إلا ما ظهر منها" بالوجه و الكفين
- روى ابن أبي شيبة في "المصنف"، "4/ 283": حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ}، قال: الكف ورقعة الوجه
و هذا إسناد صحيح جدا رجاله ثقات
فزياد بن الربیع ثقة دون أي خلاف يذكر، وقد احتج به البخاري في "صحیحه".
وصالح الد?ان ثقة أيضاً، كما قال ابن معین . وقال احمد في "العلل":
(33/2) " لیس به بأس ". وذكره ابن حبان في "الثقات" ( 6 /457)
وأما جابر بن زيد –و?و أبو الشعثاء الأزدي -ف?و أش?ر من أن يذكر، ومن ثقات التابعین المش?ورين بالأخذ عن ابن عباس، وخرَّج له الشیخان وش?د له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله
و قد وردت هذه الرواية عن ابن عباس من سبعة طرق مختلفة
- قال أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" ( 3 / 372 ) عن مجاهد مقروناً مع ابن عباس:
" تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبینها ورأسها".
ومجاهد ممن تلقى تفسیر القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.
- ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسیر (الإدناء) " "أخذ الله علیهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".
أخرجه ابن جرير ( 22 / 23 ) بسند صحیح عنه.
6- الروايات الاخرى عن الصحابة بأن "ما ظهر منها" هما الوجه و الكفين
الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة في تفسيرهم { إلا ما ظهر منها } أنها وجهها وكفیها مع ذكر بعض مخرجيها:
1- عائشة رضي الله عنها: عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شیبة، والبیهقي، وصححه ابن حزم.
2- عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ابن أبي شیبة، وصححه ابن حزم.
3-أنس بن مالك رضي الله عنه: وصله ابن المنذر، وعقله البیهقي.
4- أبو هريرة رضي الله عنه: ابن عبد البر في " التمهید".
5- المسور بن مخرمة رضي الله عنه: ابن جرير الطبري.
7- حديث أسماء
روى أبو داود في سننه قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، - قال يعقوب ابن دريك - عن عائشة، رضى الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " . وأشار إلى وجهه وكفيه .
قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها .
الحديث فيه ضعف و إرسال فسعيد بن بشير ضعيف و خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها لكن له شواهد أخرى يتقوى بها:
- أخرج أبو داود في "مراسيله" "رقم 437" بسند صحيح عن قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
و هو صحيح إلى قتادة و مرسل من بعده
- أخرج الطبراني في "الكبير" "24/ 143/ 378"، و"الأوسط" "2/ 230/ 8959"، والبيهقي؛ من طريق ابن لَهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت:
دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام فخرج، فقالت عائشة -رضي الله عنها: تنحي، فقد رأي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرًا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة -رضي الله عنها: لم قام؟ قال: "أولم تري إلى هيئتها؟! إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا"، وأخذ بكفيه، كذا في البيهقي، والصواب "بكميه" كما في مصادر التخريج، فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لك يبد إلا وجهه
وعلته ابن لهيعة، واسمه عبد الله الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، وهو ثقة فاضل، لكنه كان يحدث من كتبه، فاحترقت، فحدث من حفظه فخلط، وبعض المتأخرين يحسن حديثه، وبعضهم يصححه، وقد أورد حديثه هذا الهيثمي في "مجمع الزوائد" "5/ 137" برواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط". ثم قال: "وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح
إذن الحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن رتبة الحسن
خامسا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
المقدمة الثالثة : اعتقاد أن اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }[النور:31] موجب للقول بإباحة السفور , إذا ترجح تفسير من فسره بالوجه والكفين .
وهذه المقدمة ظاهرة البطلان , لمن أقر بأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين , إلى قبل حادثة الإفك وجوب ستر الوجه 11/07/1430 هجرية
أنت افترضت فرض خاطئ ثم بنيت عليه قولك "وهذه المقدمة ظاهرة البطلان"
من اعتمد تفسير "إلا ما ظهر منها" بأنها الوجه و الكفين لم يقل بأن آية الجلابيب فيها أمر بتغطية الوجه و الامثلة التي ذكرتها عن ابن جرير و الجصاص و غيرهم لم تنتبه أخي الكريم إلى دقة الالفاظ فيها كما أنك لم تفرق بين قول المفسر نفسه و بين ما ينقله من أقوال الاخرين
و سأكتفي بمثالين هنا:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
وأقرب مثال على ذلك , صنيع إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله وإليك هو ذا : فعند قوله تعالى { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } يقول رحمه الله : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول " . انتهى
مع أنه عند تفسير قوله تعالى { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } اختار رحمه الله قول من فسر الزينة بالوجه واليدين , وعلل ذلك بأن للمرأة أن تكشف وجهها في صلاتها لانه ليس بعورة , لأنه لو كان عورة لبطلت الصلاة حال كشفه , لذلك اختار أن المقصود بالرخصة هما الوجه واليدان , والمقصود ما يظهر منهما عند الحاجة أو ما ظهر بدون قصد .
وهذا صنيع عامة الفقهاء الذين فسروا الزينة بالوجه واليدين كما سيظهر من أقوالهم المبينة لمقصودهم فيما يأتي بإذن الله .
11/07/1430 هجرية
هنا ابن جرير لم يعتمد القول بأن الاية فيها الامر بتغطية الوجه
فقوله "فكشفن شعورهن ووجوههن" هو بيان لصفة خروج الإماء المنهي (حسب تفسيره) عن تشبه المؤمنات بهن و لذلك فإن تغطية الشعر وحدها تكفي لمخالفة الاماء ناهيك عن تغطية الشعر و الجبين الذي هو جزء من الوجه
و يتبين ذلك أكثر عندما تقرأ بقية كلامه قال:
إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول , ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به , فقال بعضهم : هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن , فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة ....
إلى أن قال: وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن . ذكر من قال ذلك : 21864 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } .... إلى قوله : { وكان الله غفورا رحيما } قال : كانت الحرة تلبس لباس الأمة , فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ; وإدناء الجلباب : أن تقنع وتشد على جبينها
إذن تبين أن ابن جرير نقل تفسيرين في مخالفة الاماء أحدهما تغطية الوجه و الثاني تغطية الرأس و الجبين فلماذا نسبت له القول الأول حتى تقول أنه تراجع عن ذلك في تأويل آية الزينة!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
قال الجصاص في أحكام القرآن (5/172) : " قوله تعالى { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } إنما أراد به الأجنبيين , دون الزوج وذوي المحارم , لأنه قد بيّن في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك .
وقال أصحابنا : المراد الوجه والكفان , لأن الكحل زينة الوجه , والخضاب والخاتم زينة الكف , فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف , فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين .
ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً , أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين , فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة , وإذا كان ذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة , فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر , مثل أن يريد تزويجها , أو الشهادة عليها , أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها " . انتهى
هذا القول نقله الجصاص عن بعض أصحاب المذهب و لذا قال:
"وقال أصحابنا"
لكن أنظر ماذا قال هو بعد ذلك في ص 174:
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية قال أبو بكر ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع لأن فيها السوار والقلب والعضد وهو موضع الدملج والنحر والصدر موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع وهي مواضع الزينة الباطنة لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة
و عليه فإن أبو بكر الجصاص يعتبر الوجه و اليد من الزينة الباطنة التي لا تظهر إلا للزوج و المحارم بخلاف الزينة الظاهرة التي تبديها للأجانب
إذن فهو لم يخالف قوله عند تفسيره آية الجلابيب بأن المراد منها تغطية المرأة وجهها
و هذا الموضوع على أي حال أشبع بحثا و قيل فيه بإسهاب من كلا الفريقين و ما يبدوا لي بعد البحث في هذا المجال أنه على طريقة أهل الحديث و اللغة يترجح عدم وجوب النقاب و لكن لو أخذ في الاعتبار سد الذرائع مع كثرة الفساق و الكفار في هذه الازمنة في الاماكن العامة و الطرقات فالنقاب أولى و هو الاحوط و مع ذلك لا تنكر المنتقبة على غير المنتقبة و ترميها بالفسوق و لا تنكر غير المنتقبة على المنتقبة كذلك أيضا لا ينكر القائلين بوجوب النقاب على القائلين بعدم وجوبه ولا العكس. فهذه هي ما تسمى ثمرة الخلاف
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الى الاخ ناصر الاسلام شكراً لك وعندي لك سؤال لكن قبل ذالك السؤال لو تسمح لي بعض الاضافات على كلامك اضافات بسيطة
بالنسبة لحديث المراة التي في قصة العيد التي وصف وجهها "سفعاء الخدين"فالامام الحافظ ابن حجر قد اشار الى ان المراة هي اسماء بنت يزيد معتمدا على بعض الروايات التي انت نقلتها عندما علق على الحديث الذي في البخاري حديث ابي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار فقامت امراة فقالت لم يارسول الله قال هي اسماء اي بنت يزيد انتهى كلامه رحمه الله وقد جمع في هذا روايتي البخاري ومسلم ذكر ذالك في بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ .
ثم ان نقلت ما اجاب به الشيخ الالباني على القول بان الواقعة قبل فرض الحجاب لكن له رد اقوى من الشيخ الالباني لم تذكره فقد قال اجاب عليه رحمه الله ايضاً حيث قال ان هذه الوقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وهذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ,للهجرة،وهناك راي انه في السنه الثامنة قال به ابن حجر في الفتح بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب
وهناك دليل ثالث مهم على ان الواقعة بعد فرض الحجاب فابوهريرة رضي الله عنه من ضمن الذين رووا هذه القصة وهو قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم اثناء او بعيد خيبر وهي في السنة السابعة هجرية بينما جميع ايات الحجاب انما كان نزولها قبل ذالك بكثير كما تعلم فاية ادناء الجلابيب في سورة الاحزاب في السنة الخامسة وقيل الثالثة والتي في سورة النور في السنة السادسة .
ومن ضمن تلك الروايات لابي هريرة
روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي قال أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وصححه الالباني في الارواء .
وكذالك روى الامام ابو بكر الخرائطي في مساوئ الاخلاق بسنده المتصل الى ابي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله . قال فقامت امرأة سفعاء الخدين ، فقالت : والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن . قال فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق ، فوقع بها ، والناس ينظرون »ورجاله معظمهم رجال الصحيح عدا أحمد بن ملاعب البغدادي وهو احمد بن ملاعب بن حيان ، قال عنه الالباني هو من الحفاظ المعروفين ، ترجمه الخطيب ترجمة ضافية ، روى فيها توثيقه عن جمع من الحفاظ منهم عبد الله ابن أحمد و الدارقطني ، و وصفه الذهبي في " تذكرة الحفاظ " و غيره بـ " الحافظ الثقة " انتهى قوله .وروى له البيهقي والحاكم وابو عوانة والدارقطني
وصحح هذه الرواية الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3153
ونقطة اخرى ان رواية البيهقي التي في الشعب "شعب الايمان" ومعجم الطبراني وهي وردت ايضا في مجمع الزوائد للهيثمي حسنها الشيخ الالباني وهي الرواية المتصلة الى شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط .نلاحظ هنا ان كثير من الفاظها متطابق مع رواية مسلم وغيره .
واما الرواية التي في الادب المفرد وهي التي سندها الى محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : " مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال : « إياكن وكفر المنعمين » ، وكنت من أجرئهن على مسألته ، فقلت : يا رسول الله ، وما كفر المنعمين ؟ قال : « لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ،ثم يرزقها الله زوجا ، ويرزقها منه ولدا ، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خيرا قط ..
اقول هنا هذه الرواية وهو مانسيت انت ان تذكره حققها تصحيحا الالباني , ومثلها روايات للطبراني في الكبيروفي مععجم الشاميين حققها تصحيحا شعيب الارنؤط , فمثل هذه الرواية تعتبر شاهد جيد لروايات شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد والقصة واحدة لاننا اذا قمنا بربط كل الروايات في هذه الواقعة خاصة ان عبارة تكفرن العشير التي في رواية مسلم تعني جحود فضل الزوج من قبل زوجنه وهي نفس المعنى في قول اسماء ناقلة عن النبي عليه السلام اياكن وكفر المنعمين التي وردت في مسند اسحاق ابن رهوية ومثل التي رواها البخاري في الادب المفرد والا ما قال ابن حجر ان السائلة هي اسماء بنت يزيد بل تطابق كثيرا ما جاء في رواية مسلم مع رواية الهيثمي ..
سؤالي لك هنا تقول و لهما شاهد من حديث جرير بن عبد الله . أخرجه البغوي في “ شرح السنة “ ( 3 / 392 - نسخة المكتب ) ممكن تذكر ذالك الشاهد اذا تكرمت ؟
وهناك اضافة هناك ادلة اخرى على ما تفضلت به من ان اسماء بنت يزيد لم تكن من القواعد حينذاك فمثلاً في رواية البخاري في الادب المفرد والتي روى مثلها اسحاق بن رهوية والطبراني في الكبير تقول اسماء لو لاحظت "و أنا في جوار أتراب لي ، فسلم علينا ", وفي رواية ابن رهوية "ونحن جوار اتراب" اي انها شابة في مقتبل العمر مع من مثلها وهناك دليل آخر .
فقد روى الخطيب في المبهمات مايدل على ان اسماء بنت يزيد كانت مما ياتيهن الحيض وهذا يدل على انها لم تكن عجوز لان العجوز لا تحيض والرواية هي
روى الخطيب بسنده المتصل الى عائشة: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال: " تأخذ سدرتها وماءها فتغسل رأسها، وتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله العظيم! تطهرين! " قالت عائشة تشير إليها: تتبعين آثار الدم. واصل الرواية في مسلم ورواها البخاري لكن متن روايته لم يذكر الا امراة من الانصار .
فهذه ادلة تضاف الى ماذكرت انت وفقك الله .
واريد ان اضيف على ما نقلت انت من استدلال الشيخ الالباني في رده على القول ان الخثعمية محرمة
يقول العلماء ان رد حديث مثل حديث الخثعمية مخالف للفهم وللقياس الصحيح لان الاحرام زيادة في العفاف الى درجة انه يحرم حتى القبل والجماع بين الزوجين فكيف يجًوز كشف العورة مالم يكن الوجه ليس من العورة للمراة اصلاً .
والذين ردوا حديث الخثعمية بحجة الاحرام ففهمهم مخالف للقياس من جهة اخرى لانهم يقيسون حديث الخثعمية بمحضورات الاحرام مثل التطيب وتقليم الاظافر .
فالمباحات التي يحضرها الاحرام إنما يقاس عليها مباحات اخرى حضرها الاحرام وليس العكس اي لا يصلح أن يقاس عليها محرم يبيحه الاحرام ولذلك قياسهم خاطىء .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
فقط اشير هنا ان رواية ابي هريرة في قصة العيد التي رواها الترمذي تشهد لها وباسانيد بعضها مختلف كلياً عن اسناد الترمذي روايات لابن خزيمة في صحيحة وابو يعلى و احمد وابو نعيم والطحاوي في شرح معاني الاثاروكلها عن ابي هريرة مع ان رواية الترمذي الترمذي نفسه حسنها فما بالك اذا كان معها شواهد .
وهذا يشير بقوة على ان الواقعة بعد فرض الحجاب .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الأخ جمال بارك الله فيك على هذه الاضافة الطيبة
بالنسبة لسؤالك فالعبارة التي سألت عنها هي من تعليق الشيخ الالباني فالفقرة إبتداء من:
"قال الالباني رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق"
إلى:
و لهما شاهد من حديث جرير بن عبد الله . أخرجه البغوي في “ شرح السنة “ ( 3 / 392 - نسخة المكتب )
هى منقولة من كلام الشيخ الالباني (السلسلة الصحيحة - المجلد 2 - حديث 823)
و لكني لم أتذكر أن أنهي الفقرة بكلمة إنتهى حتى يتميز كلامه من كلامي
و عندما حققت في شرح البغوي وجدت الشاهد الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله و ذلك في جزء 12 ص 265 , 266 (كتاب الاستئذان - باب التسليم على النساء) كالاتي:
عن جرير بن عبد الله أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر على نسوة
فسلم عليهن.
قال سهل بن سعد : كانت امرأة تنزع أصول السلق ، فتجعله في
قدر ، وتجعل عليه قبضة من الشعير تطحنها ، وكنا ننصرف من صلاة
الجمعة ، فنسلم عليها ، فتقرب إلينا.
وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن
حوشب قال : سمعنا أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر في
المسجد يوما ، وعصبة من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسليم إنتهى
فحسب الطبعة التي عندي "طبعة مكتب الايمان تحقيق زهير الشاويش و شعيب الارناؤط" هي في (12/265 , 266) و ليس (3/392) فربما نقل الشيخ الالباني من طبعة أخرى أو حدث خطأ في طبعة كتابه
و بالنسبة لنقطة الاحرام في حديث الخثعمية فقد جاء بخاطري نفس هذا الامر أيضا لأن الاحرام من لفظه هو من التحريم لأن الحاج يحرم عليه بعضا مما يحل لغيره من معاشرة الاهل و صيد البر الخ فلا يتصور أن يكون الاحرام محللا لما هو محرم في غيره هذا فعلا لا يستقيم
قيل في الحديث أيضا مبررات أخرى مثل أن المرأة كانت مع أبيها و قد عرض على النبي صلى الله عليه و سلم أن يتزوجها و لذلك كشف وجهها و لكن لو كانت مع أبيها فكيف أنها سألت أن تحج عنه لأنه شيخ كبير? و قد أجيب أنها ربما كانت تسأل عن جدها فالجد أيضا يطلق عليه أب و لكن لا يخفى أن هذا بعيد جدا
و الله تعالى أعلم
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الى الاخ ناصر الاسلام تقول بارك الله فيك
قيل في الحديث أيضا مبررات أخرى مثل أن المرأة كانت مع أبيها و قد عرض على النبي صلى الله عليه و سلم أن يتزوجها و لذلك كشف وجهها و لكن لو كانت مع أبيها فكيف أنها سألت أن تحج عنه لأنه شيخ كبير? و قد أجيب أنها ربما كانت تسأل عن جدها فالجد أيضا يطلق عليه أب و لكن لا يخفى أن هذا بعيد جدا
اقول لك نعم هناك رواية رواها أبو يعلى عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن اِبْن عَبَّاس عن اخيه الفضل بن عباس قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء ، فجعل يَعْرِضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها . قال : فجعلت ألْتَفِتْ إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه .
الرد على هذه الشبهة
اولا رواية ابي يعلى ضعيفة كثيراً فقد ضعفها الشيخ الالباني وبنى تضعيفه على مبررات قوية قال الالباني في السلسلة الضعيفة
هذا اسناد ظاهرة الصحة لكن هو في نقدي معلول ، فعزمت على بيان ذلك ؛ أداءً للأمانة العلمية ، ولكي لا يغتر به بعض الطلبة ممن لا معرفة عندهم بعلل الحديث انتهى ومما نبه اليه قال لان في سنده ابو اسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن . كذالك هو صار مختلطا في اخر حياته. وهذه الزيادة منكرة وهي من تخاليط ابي اسحاق .
الجدير بالذكر ان ابن حجر من الذين اكدوا انه اختلط في آخرة المصدر "تقريب التهذيب".
ثم ان هذه الرواية من رواية ابنه يونس عنه وهذه الرواية تتعارض مع رواية حفيده اسرائيل "ابن يونس" لما روى عن جده ابي اسحاق فلم يذكر فيها ان اباها عرضها للنبي كي يتزوجها واسرائيل اوثق من ابيه يونس عند اهل التحقيق وسأنقل كلام الامام احمد عنهما .
ورواية اسرائيل هي
حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ
كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَأَعْرَابِيٌّ يُسَايِرُهُ وَرِدْفُهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ قَالَ الْفَضْلُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِي يَصْرِفُنِي عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .رواه احمد
لاحظ ليس فيها "فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلي الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها" .
ومن الروايات التي تتعارض معها رواية لاحمد ايضا
قال ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفًا ابنة له جميلة وكان يسايره قال: فكنت أنظر إليها فنظر إليَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلب وجهي عن وجهها, ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثًا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن قد تكون هذه الرواية فيها انقطاع .
وليس فيها ان اباها عرضها للنبي كي يتزوجها وهي تتشابه الى حد كبير مع رواية اسرائيل المعارضة لرواية ابي يعلى .
وكذالك كل الروايات التي في البخاري والموطا ومسلم والنسائي والترمذي وغيرها ليس فيها تلك الزيادة الشاذة .
ومتابعة الكلام عن ابي اسحاق
وقال الالباني في السلسلة الضعيفة قال الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح" (ص 431) : ابو اسحاق السبيعي "أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه" .
وقد أورده ابن الصلاح وغيره في جملة المختلطين ، وحكمهم : الاحتجاج بهم بما حدثوا به قبل اختلاطهم ، بخلاف ما حدثوا به بعد اختلاطهم ؛ فلا يحتج به ، ومثله ما لم يتبين أحدث به قبل الاختلاط أم بعده ؟ كما هو الشأن في هذا الحديث ؛ فإني لم أجد من صرح بأن ابنه يونس بن أبي إسحاق سمع منه قبل الاختلاط .
لكن الشيخ الالباني قد تجلى له امر مهم بعد ذالك فقد قال في كتابه الرد المفحم روى يونس عنه اي عن ابيه ابي اسحاق "المشهور بالسبيعي" بعد الاختلاط كما جزم بذلك ابن نمير فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب الحنبلي في " شرح علل الترمذي " ( 2 / 520 ) وانظر ( 2 / 672 ) منه .
وقال الذهبي عن السبيعي في سير اعلام النبلاء وَقَدْ كَبِرَ وَتغَيَّرَ حِفْظُه تَغَيُّر السِّنِّ اي ضعف حفظه .
ثم ان يونس في روايته عن ابيه فيها لين .
واسرائيل اقوى من ابيه يونس عند محققي الحديث كما قلت قال احمد بن حنبل عن يونس فيه اضطراب
ثم انه كذالك ضعفه ابو حاتم بل قال لا يحتج به .
وقال احمد ايضا إسرائيل فحديثه أحب إلي منه اي من ابيه يونس .المرجع تهذيب التهذيب لابن حجر وتهذيب الكمال للمزي والرد المفحم للالباني.
ثم ان رواية ابي يعلى رواية شاذة بهذه الزيادة فهي تخالف روايات كثيرة وهي من تخاليط ابي اسحاق السبيعي ذكر ذاك الشيخ الالباني في بعض كتبه بالاضافة الى العلل الاخرى السابق نقلها في روايته هذه .
وهناك الكثير الكثير من روايات السبيعي ضعفها الشيخ الالباني وبالاضافة الى ان متنها غريب او منكر .
وقد يضاف لذالك ان هناك رواية ان اعرابي كان يعرض ابنته في الحج حتى يزوجها وكان ذالك قبيل الاسلام .
...
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
ملاحظة مهمة يا اخي ناصر الاسلام اذا كنت متابع لكلامي بالنسبة للرواية الثالثة في ردي الاخير لك واعيدها
رواية احمد ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفًا ابنة له جميلة وكان يسايره قال: فكنت أنظر إليها فنظر إليَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلب وجهي عن وجهها, ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثًا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن قد تكون هذه الرواية فيها انقطاع .
اقول هنا ان هذا الانقطاع ليس الا يسير جدا لان الحكم بن عتيبة صحيح لم يدرك ابن عباس ولكن هو مما اخذ عن كثير من تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن ابي رباح وطاووس بن كيسان وعكرمة القرشي مولى ابن عباس اذن بينهما واصلة فتكون الرواية بهذا شبة متصلة .
واظن هناك رواية اخرى لاحمد غير هذه نفس المتن مع اختلاف الاسناد .
ملاحظة : ثنا تعني حدثنا .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
جازاك الله خيرا أخي جمال
نعم أنا تابعت ردك , و عدم معرفة إن كانت الرواية التي فيها جملة "فجعل يَعْرِضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها" التي رواها أبو اسحاق كانت قبل أو بعد اختلاطه كذلك عنعنته التي فيها شبهة تدليس نعم هما علتان مضعفتان لهذه الرواية
إلا أني لا أجد أن مجرد عدم وجود هذه الزيادة في روايات أخرى كرواية أحمد و إسرائيل بن يونس يجعلها منكرة هذا لو اعتبرنا أن يونس بن أبي اسحاق ثقة أو صدوق و أظنه كذلك فهو من رجال صحيح مسلم و قول الحافظ بن حجر فيه في "تقريب التهذيب" "صدوق يهم قليلاً" لا يجرح فيه جرحا معتبرا إذن فهذه الجملة تعتبر من قبيل زيادة الثقة على من هو أوثق منه و مثل هذا يقبل عند كثير من أهل الحديث و هي مع ذلك من المسائل المختلف فيها في أصول الحديث و أنا شخصيا أميل لقبول زيادة الثقة على الثقة ما لم تكن هناك علة أخرى في الزيادة تقدح فيها كأن تكون مخالفة أو مناقضة لرواية أوثق منها أو لحكم شرعي ثابت , أما في الحالة هذه فلا توجد مخالفة هي مجرد زيادة و على ذلك فقول الشيخ الالباني أنها زيادة "منكرة" أو "شاذة" بالنسبة لي فيه نظر
لكني مع ذلك أوافق على ضعف الرواية من جهة عنعنة أبي إسحاق و شبهة إختلاطه
و الله تعالى أعلم
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
اعلم وفقك الله بأن جنس الحكمين واحد في الآيتين, وهو متماثل في جميع المذكورين في السياق .
ففي قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }
الحكم : إباحة إظهار الزينة الباطنة لكل من ذُكر في الأية .
فالحكم معلق بأمر مخصوص وهو الزينة الباطنة, وقطعًا ليس من الزينة الباطنة عورة المرأة من الثديين والفرجين والبطن وغير ذلك كما ظننت, حتى تزعم بأن الحكم متفاوت في المذكورين.
فالزينة الباطنة لا تدخل فيه ما يجوز للزوج النظر فيه دون غيره ممن ذُكر معه في الأية, فكل ما كان من الزينة الباطنة هو داخل في جواز النظر إليه من كل المذكورين في الأية من زوج أو غيره.
وفي قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } .
الحكم : الأمر بإدناء الجلباب على كل المذكورات في الأية, والأمر فعل مخصوص, عمم على كل المذكورات, فلا وجه للتفريق بينهن ولا دليل أصلًا على التفريق كما قد بينت سابقًا, وأُكرر بأن هذه الأية هي الدليل الوحيد منطوقا على وجوب ستر وجه أمهات المؤمنين, ولن يستطيع المخالف أن يثبت دليلًا أخرًا على أمرهن بستر الوجه غير هذا الدليل .[/right]
أصبت هنا أخي أبو طارق بارك الله فيك فالاية لا تخصيص فيها لأمهات المؤمنين كما توهم البعض بل الخطاب للنساء عامة
زادنا الله و إياك علما و حرصا
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الى الاخ ناصر الاسلام تقول
إلا أني لا أجد أن مجرد عدم وجود هذه الزيادة في روايات أخرى كرواية أحمد و إسرائيل بن يونس يجعلها منكرة هذا لو اعتبرنا أن يونس بن أبي اسحاق ثقة أو صدوق و أظنه كذلك فهو من رجال صحيح مسلم و قول الحافظ بن حجر فيه في "تقريب التهذيب" "صدوق يهم قليلاً" لا يجرح فيه جرحا معتبرا إذن فهذه الجملة تعتبر من قبيل زيادة الثقة على من هو أوثق منه و مثل هذا يقبل عند كثير من أهل الحديث و هي مع ذلك من المسائل المختلف فيها في أصول الحديث و أنا شخصيا أميل لقبول زيادة الثقة على الثقة ما لم تكن هناك علة أخرى في الزيادة تقدح فيها كأن تكون مخالفة أو مناقضة لرواية أوثق منها أو لحكم شرعي ثابت , أما في الحالة هذه فلا توجد مخالفة هي مجرد زيادة و على ذلك فقول الشيخ الالباني أنها زيادة "منكرة" أو "شاذة" بالنسبة لي فيه نظر
اقول لك هنا وان كان يونس من رجال مسلم وربما روى له البخاري احاديث قليلة جدا لكن روايته عن ابيه كما قرر بعض المحققين فيها لين ثم ان بعض الائمة قد ضعفوه نوعا ما فالامام احمد قد ضعفه فقال حديثه مضطرب وقال شيخ الامام احمد يحيى بين سعيد القطان كانت فيه غفلة كانت فيه سجية
كان يقول حَدَّثَنِي أَبِي، سَمِعْتُ عَدِيَّ بنَ حَاتِمٍ: (اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (3)). ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ يَقُوْلاَنِ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ .
ثم السؤال هنا هل روى له مسلم احاديث كثيرة ؟ خاصة في روايته عن ابيه ؟ فهناك فرق بين من روى له مسلم حديث او حديثين وبين من روى له احاديث كثيرة في درجة قوة الراوي عند مسلم .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
أصبت هنا أخي أبو طارق بارك الله فيك فالاية لا تخصيص فيها لأمهات المؤمنين كما توهم البعض بل الخطاب للنساء عامة
زادنا الله و إياك علما و حرصا
لكن ايات القران الكريم نوعان الاول قطعي الدلالة والثاني ظني الدلالة والاخير مثل "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء "البقرة 228 والعلماء قد اختلفوا في معنى قروء , وانا حسب رايي ان الاية من النوع الاخر اي ظنية الدلالة لان الجلباب في اللغة العربية ليس غطاء الوجه ولان الادناء هو من مرادفات الاسباغ للستر وهذا معنى عام ولو كانت قطعية الدلالة لقال الله عبارة لا تحتمل رايين فيها مثل "واقيمو الصلاة" كان يقول يغطين وجوههن .
ولم اقول انا ان الاية فيها تخصيص بل قلت ان الادناء يحتمل ان يكون تبعاً لما تقيده النصوص الاخرى بالنسبة لنساء المؤمنين وبالسبة لنساء النبي .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الى الاخ ناصر الاسلام مرة اخرى اعقب على كلامك
إلا أني لا أجد أن مجرد عدم وجود هذه الزيادة في روايات أخرى كرواية أحمد و إسرائيل بن يونس يجعلها منكرة هذا لو اعتبرنا أن يونس بن أبي اسحاق ثقة أو صدوق و أظنه كذلك فهو من رجال صحيح مسلم و قول الحافظ بن حجر فيه في "تقريب التهذيب" "صدوق يهم قليلاً" لا يجرح فيه جرحا معتبرا إذن فهذه الجملة تعتبر من قبيل زيادة الثقة على من هو أوثق منه و مثل هذا يقبل عند كثير من أهل الحديث و هي مع ذلك من المسائل المختلف فيها في أصول الحديث و أنا شخصيا أميل لقبول زيادة الثقة على الثقة ما لم تكن هناك علة أخرى في الزيادة تقدح فيها كأن تكون مخالفة أو مناقضة لرواية أوثق منها أو لحكم شرعي ثابت .
.....
قاعدة قبول زيادة الثقة التي لا تخالف لا اختلف معك فيها لكن لا اظنها تنطبق هنا . لان يونس في روايته عن ابيه فيها لين كما حقق المحققون ونقلت لك ماقاله الشيخ يحيى القطان شيخ احمد عن يونس , ثم روايته عن ابيه بعد ضعف ابيه وقيل اختلاطه قال باختلاطه ابن حجر وابن كثير وابن الصلاح .
ثم انه وان كان من رجال مسلم فمسلم حسب ما اعرفه لم يروي له حديثاً في سنده هو اي يونس عن ابيه بل حديث عن شخص اخر وهو في المتابعات ايضاً ولم يحتج بالحديث بذاته .
ثم ان النكارة التي قصدها الشيخ الالباني اظن انه عنى بها ان التعريض للخطبة في الحج مكروه او محرم , وعثر الشيخ الالباني على كثير من الروايات للسبيعي التي في متنها نكارة اشد من هذه .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
نعم أخي جمال لكن موضوع قطعي أو ظني الدلالة هذا شئ أخر نعم الادناء في الاية ظني الدلالة لكن المقصود أن معناه أياً كان واحد بالنسبة لنساء النبي و نساء المؤمنين سواء , لا وجه لأن يكون معنى الادناء هو تغطية الوجه لنساء النبي و تغطية الرأس و الجبين فقط لنساء المؤمنين اللفظ إذا ذكر و خوطب به أكثر من مخاطب فالمعنى واحد لكل المخاطبين
و بالنسبة للحديث فحسناً يمكن إعتبار الزيادة منكرة من باب أن الحج مقام عبادة و جهاد و ليس مقام خطبة و زواج فيبعد أن يكون الرجل قدم عرض زواج في هذا الوقت - و لو صح أصلا أن أبا المرأة كان معها فلعل الراوي ظن أنه يعرضها على النبي للزواج لأمر ما فقال هذه الزيادة ظنا منه و ليس سماعا من الأعرابي
و الله أعلم
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
نعم أخي جمال لكن موضوع قطعي أو ظني الدلالة هذا شئ أخر نعم الادناء في الاية ظني الدلالة لكن المقصود أن معناه أياً كان واحد بالنسبة لنساء النبي و نساء المؤمنين سواء , لا وجه لأن يكون معنى الادناء هو تغطية الوجه لنساء النبي و تغطية الرأس و الجبين فقط لنساء المؤمنين اللفظ إذا ذكر و خوطب به أكثر من مخاطب فالمعنى واحد لكل المخاطبين
و بالنسبة للحديث فحسناً يمكن إعتبار الزيادة منكرة من باب أن الحج مقام عبادة و جهاد و ليس مقام خطبة و زواج فيبعد أن يكون الرجل قدم عرض زواج في هذا الوقت - و لو صح أصلا أن أبا المرأة كان معها فلعل الراوي ظن أنه يعرضها على النبي للزواج لأمر ما فقال هذه الزيادة ظنا منه و ليس سماعا من الأعرابي
و الله أعلم
هنا اختلف معك قليلاً بالنسبة للنقطة الاولى"إذا ذكر و خوطب به أكثر من مخاطب فالمعنى واحد لكل المخاطبين " لانه كما قال تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن ..الخ" فالمعنى ليس واحد فهنا خوطب اكثر من واحد والمعنى اختلف قليلا لان الامر في البعولة للمراة ان تكشف له ماليس لغيره .
وكما قال تعالى في التعزير والتوقير فهما يصلح ان يكون المقصود بهما لله وللنبي معاً لكن مع اختلاف المقصود فتعزير الله وتوقيره هو بتنزيهه وتعظيمه وعدم اعطاء اي مقرب من نبي او رجل صالح صفة حتى مثل السيد . وتعزير نبيه بنصرته وتوقيره بعدم رفع الاصوات عند مخاطبته كما امر الله له وغير ذالك ولم يقل تعالى لتعزروهما وتوقروهما لانه لم يرد ان يثني على نفسه باحد غيره .
وكما قال تعالى "قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْ نِ وَالْأَقْرَبِين َ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ "البقرة 215 فهل يلزم ان يكون مفهوم خير الانفاق متشابه لكل هذه الاصناف والله اعلم .
ثم انه في حالة ادناء الجلباب ليس كما قلت وفسرت كلامي بشكل غير صحيح مقصور على الفرق بين ستر الراس او الوجه انا لم اقل ذالك بل انا قلت او ماقصدته ان الادناء يعني اسباغ الستر وهذا معنى عام اي ان الاية الكريمة اعطت معنى عام وهو الاسباغ يشترك فيه نساء المؤمنين مع نساء النبي ويكون تفسير هذا الادناء او الاسباغ يفهم من خلال قاعدة ان النصوص في الكتاب او السنة تقيد بنصوص اخرى منهما ومن ذالك بلا شك السنة كما قال تعالى "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نَزل اليهم "لا سيما ان التشابه بنيهما اكبر من الفرق من ناحية وجوب ان يكون ذالك الاسباغ يعم الذراع والارجل وغير ذالك وقد يعضد ذالك كما قلت ان القران استخدم الفاظ غير قطعية الدلالة فلم يقل "يغطين وجوههن" .والله اعلم .
و بالنسبة لقولك "للحديث فحسناً يمكن إعتبار الزيادة منكرة من باب أن الحج مقام عبادة و جهاد و ليس مقام خطبة و زواج فيبعد أن يكون الرجل قدم عرض زواج في هذا الوقت - و لو صح أصلا أن أبا المرأة كان معها فلعل الراوي ظن أنه يعرضها على النبي للزواج لأمر ما فقال هذه الزيادة ظنا منه و ليس سماعا من الأعرابي .
هناك اضافة يونس نفسه قد اقر ان ابنه اسرائيل احفظ منه في الرواية عن ابي اسحاق "ابيه" وجد اسرائيل واعترف بضعفه في روايته عنه قَالَ أَحْمَدُ بنُ دَاوُدَ الحُدَّانِيُّ: سَمِعْتُ عِيْسَى بنَ يُوْنُسَ يَقُوْلُ:
كَانَ أَصْحَابُنَا سُفْيَانُ وَشَرِيْكٌ... وَعَدَّ قَوْماً، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي حَدِيْثِ أَبِي إِسْحَاقَ، يَجِيْئُوْنَ إِلَى أَبِي، فَيَقُوْلُ: اذْهبُوا إِلَى ابْنِي إِسْرَائِيْلَ، فَهُوَ أَرْوَى عَنْهُ مِنِّي، وَأَتْقَنُ لَهَا مِنِّي، وَهُوَ كَانَ قَائِدَ جَدِّهِ. السير .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ... أما بعد ,
للأسف يا أخي أنت تجادل عن قول ولست ممن يجادلون لبيان أحسن الأقوال, وهذا واضح في الاستكثار بكل ما تظنه حجة لك, وهذه الطريقة مشكلة لقلة الفائدة المرجوة من وراء نقاش كهذا, والأعظم من ذلك, إن هذه الطريقة تستهلك الوقت والذي هو من أعظم الأشياء عند أهل العلم, وإن كنا لسنا منهم, فلا أحب أن اتخلف عنهم واُحب أن اتشبه بهم في هذه الخصلة, فالرجاء منك أخي الكريم ترك هذه الطريقة, وعدم إيراد كل ما يقع تحت يديك دون تمحيص وتثبت بأنه حجة خالصة لك.
لذلك سوف اُعلق على بعض ما ذكرته أخي شرف الدين سابقًا لئلا ينطلي على المتابع فأقول مستعينًا بالله :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
بل انظر إلى قول ابن حجر في الفتح[ قَوْلُهُ ( أي قول الإمام البخاري ): ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا ) لَمْ أَرَهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيق مَوْصُولَة.]
أي أن ابن حجر يجزم هنا أن ما علقه البخاري عن ابن عباس جزما؛ ليس له طريق موصول.
وما دام الطريق ليس متصلا = ليس صحيحا ( إلا إذا كنتَ يا أخي الفاضل ترى غير ذلك ).
فانظر لتفسير ابن جرير. [ حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله:( غُثَاءً أَحْوَى ) يقول: هشيمًا متغيرًا.]
أي أن هذا الأثر قد رواه الوالبي عن ابن عباس، ومع ذلك حكم عليه ابن حجر بعدم الاتصال = الانقطاع = عدم الصحة.
أما الحافظ الحجة الثبت أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني, فهو من أعلم الناس بالإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح, وهو من أهل التبصر والأثر والنظر, ولا ينبغي التعامل مع أقواله وكأنها أقوال عضو من أعضاء هذه المنتديات فضلًا عن طالب من طلبة العلم في هذا الزمان, وصنيعك في الاقتباس غير لائق بك, لاسيما وأنت تطلب الإنصاف !
فزعمك بأن ابن حجر حكم على طريق الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما بالانقطاع خطأ فاحشا منك, وتقوّل على الحافظ ورمي له بالاضطراب, بلا تحقيق وبلا نظر فاحص.
ولا أظنك قد وقفت على ما ينقض صنيعك وتغافلت عنه, وأما الثانية فقلة تحقيق وعجلة لائقة بحدثاء الأسنان ولا تليق بطالب علم يطلب الإنصاف مثلك .
يقول الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير : ( قوله سورة سبح اسم ربك الأعلى ) : (( قوله : وقال ابن عباس غثاء أحوى هشيمًا متغيرًا ثبت أيضًا للنسفي وحده, ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه )) . انتهى
فما نقلته عن الحافظ ابن حجر في كتاب بدء الخلق - باب في النجوم : (( لم أره عنه من طريق موصولة )) ليس فيه تعرضًا, لتفسير الوالبي, وغاية ما فيه أن الحافظ لم يعلم بأن هذا الأثر في صحيفة الوالبي, فلما علم بذلك جزم بوصله, وهذا صنيعه في كل ما خرّجه البخاري معلقًا وهو من هذه الصحيفة فإن الحافظ يقول في الشرح : (( وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )) أو نحوه .
وقد نقل السيوطي في الإتقان عن الحافظ ابن حجر أنه قال : (( وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث, رواها عن معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس.
وهي عند البخاري عن أبي صالح, وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرًا فيما يعلقه عن ابن عباس )) . انتهى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
وقد نقلنا لك سابقا قول ابن حجر في أحد مواطن الفتح في هذا السند وأنه منقطع. ولكنك مررت على الكلام وكأنه ما كان.
( وحتى إن كان ابن حجر قد صححه في موطن آخر في الفتح؛ فهو هنا قد حكم عليه بالانقطاع )
وقد تقدم جواب ما أكثرت من ترديده, مع تغافلي عنه لئلا تضيع الأوقات في بيان الواضحات, فغرك إغفالي فكررت الدعوى فوجب البيان .
وأما قولك سلمك الله :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
وأما قولك بأني لا يحل لي مخالفتهم بدون حجة أو برهان؛ فالحجة والبرهان معي وعدمهما معك ومعهم. ( وقد تعلمنا أن أقوال العلماء يُسْتدل لها، ولا يستدل بها )
فالأئمة قد أجمعوا على أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس شيئا، وهذا وحده كاف في الحكم على الأثر بالانقطاع، فإذا أضفنا إليهم شهادة الإمام المتقدم الثقة صالح بن محمد جزرة الذي نفى أن يكون عليا بن أبي طلحة قد سمع التفسير من أحد؛ كان كلامه حجة على من تأخر بعده، ولم يكن كلامهم حجة عليه ما دام لا دليل عليه؛ إذ قد تعلمنا أن السماع وإثباته يكون بكلام الأئمة المتقدمين المعروفين. وليس عن طريق العزو للمجهول.
من قوادح الاستدلال عند الجدليين ما يسمى بـ ( القول بالموجب ), وهو قادح صحيح في دعواك لو تبصرت.
فزعمك بأن الحجة معك وليست مع من يثبتون حجية صحيفة الوالبي, خطأ بيّن, لأن مخالفيك يقولون : نحن نعلم ونقول بموجب حجتك, ولكن محل النزاع قد تعدى هذه الحجة المزعومة, لأننا نتفق حولها, ولكن يمنع من القول بموجبها المتعدي مانع, وهو ثبوت العلم بالواسطة, وقرائن أخرى, ومن علم حجة على من لم يعلم.
فكلنا يقر بأن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما, ولكننا علمنا بأنها علة غير قادحة .
فتمسكك بعدم السماع خارج محل النزاع وليس بحجة فيه فافهم فهمني الله وإياك.
فإن قلت : قد نفى الحافظ جزرة سماع ابن أبي طلحة من أحد ممن سمع التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما .
أقول : نفي السماع لا ينفي التحمل الصحيح, إلا على الخلاف بين أهل الحديث في قبول بعض أقسام التحمل ورد البعض, وقد استقر الأمر على صحة التحمل ولو لم يكن سماعًا, لذلك أصبح في علم المصطلح أقسام التحمل : كالإجازة والمكاتبة والوجادة ونحوها.
فإن قلت وقد قلت :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
وأما قولك بأن صالح جزرة ينفي السماع فقط ولا ينفي غيره من طرق التحمل..
فهو قول لعمري عجيب؛ إذ لو عملنا به لضربنا بقول الأئمة عرض الحائط.
ويصبح قول الأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان = هباء منثورا
إذ يمكن حينها لأي مخالف ( ولا أريد أن أقول مجادل ) أن يبطل بقولك هذا أقوال الأئمة ويقول أن في هذا الكلام نفي السماع فقط، وليس فيه نفي غيره من طرق التحمل.
فمثلا إذا قال يحيى بن معين أن هذا الإسناد مرسل ( أي منقطع ) لأن فلانا لم يسمع من فلان.
يأتي المخالف ( وفي بعض الأحيان المجادل ) ويقول قد نفى يحيى السماع فقط، ولم ينف غيره من طرق التحمل.
أقول : هذا خلط سلمك الله بين مبحثين وهما مبحث التحمل ومبحث الاتصال والانقطاع !
فقولهم فلان لم يسمع من فلان, إنما هو فيمن لقي غيره أو أمكن لقائه ولم يأخذ عنه, لأن الأصل في الثقات أنهم لا يحدثون إلا على الاتصال, فلما وجد الإرسال والتدليس, احتاج الأئمة للتنصيص على سماع بعض الرواة من بعض.
فرجع البحث إلى إمكانية الاتصال من عدمه, وهو مبحث كما أنه يثبت بالأثر وكذلك يثبت بالنظر ومن طرقه سبر المرويات أو وجود القرائن كالتلقي بالقبول أو اهتمام الأئمة بهذه الطريق وروايتهم لها مع مدحها .
فأما نفي الاتصال بإثبات الواسطة بين الوالبي وابن عباس رضي الله عنهما من طريق الأثر فلا يوجد, فما بين الحافظ جزرة (ت293هـ) وبين الوالبي (ت143هـ) مفاوز, وما نقلته عن الحافظ جزرة بلا إسناد ( وهذا على مذهبك وهو ملزم لك ), وإن أوجدت الإسناد, فقد بان لنا وجهه, وأن غايته نفي السماع لا نفي التحمل مطلقًا.
فبقي بيننا النظر, وبالنظر أثبت الاتصال كل من :
الطحاوي, وأبوجعفر النحاس, والمزي, والذهبي, وابن حجر, والسيوطي.
وبنوا إثباتهم على :
1- أنها مظنة الاتصال لما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : (( علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن يزيد )) . انتهى
فقوله ( إنما يروي عن مجاهد ) فهم منه الأئمة إمكانية الاتصال وهو ظاهر .
2- السبر للمرويات : فتجد ابن أبي حاتم إذا أورد تفسيرًا لابن عباس من طريق الوالبي يكتفي به, عما نقل عن مجاهد بنفس التفسير لفظًا أو معنى.
وكذلك لو رجعت لتفسير ابن جرير, تجد الموافقة الكبيرة بين أقوال مجاهد وبين ما ينقله ابن أبي طلحة عن ابن عباس لفظًا ومعنى, وما وجد من المخالفة يكون لاختيار مجاهد لقول غير ابن عباس رضي الله عنهما, فمجاهد إمام مجتهد وليس مجرد راوية.
3- تلقى الأئمة لهذه الصحيفة بالقبول بالجملة والتخريج منها في مؤلفاتهم : كالبخاري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير .
وكل ما أخرجه البخاري أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير ولم يوجد إلا في صحيفة ابن أبي طلحة, فالأصل أنه منقول منها, وعلى النافي الدليل, ويكفي البصير جزم الحافظ ابن حجر بذلك وهو من أعلم الناس بالبخاري وجامعه الصحيح.
4- رواية الكبار لها عن أبي صالح كاتب الليث .
قال الخليلي في الإرشاد : (( تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث عن معاوية )) . انتهى
5- أنها صحيفة مما يعني أنها مكتوبة ومضبوطة ولذلك أخذها الكبار ورواها عن أبي صالح وهو الثقة صحيح الكتاب, وما فيه من مقال لا يقدح في ما ثبت أنه يرويه من كتاب.
6- مدح الأئمة لها , قال أبو جعفر النحاس عند نقله لتفسير ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى { فينسخ الله ما يلقي الشيطان } : (( قال فيبطل الله ما يلقي الشيطان وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجله وقد قال أحمد بن محمد بن حنبل بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا )) . انتهى من كتابه اعراب القرآن.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
ما زلت تقول باتفاق الطحاوي وابن حجر والمزي والذهبي. ولا مخالف لهم.
فانظر لأقوال هؤلاء الأئمة
قال أبو أحمد الحاكم ( 378 هـ ). كما نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام. في ترجمة علي بن أبي طلحة.
[ ليس ( أي علي بن أبي طلحة ) ممن يعتمد على تفسيره الذي يروى عن معاوية بن صالح عنه.]
قال أبو بكر بن منجويه ( 428 هـ ) في كتابه رجال مسلم في ترجمة علي بن أبي طلحة.
[ تفسيره غير معتمد؛ يقال إنه لم ير ابن عباس ]
وقال الإمام النووي ( 676 هـ ) في المجموع
[ الأثر عن ابن عباس رواه البيهقي عنه بإسناد ضعيف لأنه من رواية على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس وقد ضعفه أيضا الأكثرون.]
انظر لقول الإمام النووي ( وقد ضعفه أيضا الأكثرون ).
قال ابن الملقن ( 804 هـ ) في البدر المنير
[ رواه البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وهو ضعيف منقطع.].
وهؤلاء أربعة؛ فهل يكفيك هؤلاء أم نأتي لك بغيرهم.
أما نقلك عن أبي أحمد الحاكم, فمنقطع على مذهبك, فلا تحتج بما ليس له بحجة, وأما على مذهبي وهو مذهب أهل العلم أن قول الحاكم على الرأس والعين ونقل الذهبي له مقبول لأنه إمام ثقة من أهل الفن, فيقبل جزمه بأن الحاكم قال ذلك, ووجه أن الحاكم بنى قوله على الاتفاق المعروف وأن الوالبي لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر الجواب عن ذلك.
وكذلك منجويه يقال فيه ما قيل في الحاكم, إلا أن نقله حجة لأنه من كتاب متداول فهو وجادة على مذهبك, يجوز لك الاحتجاج به على وجود الخلاف, ولكن الاحتجاج ضعيف كما سبق بيان القادح وهو القول بالموجب.
وأما النووي وابن الملقن فرأيهما على الرأس والعين, غير أنه في معرض ترجيح المذهب ودفع ما يخالفه, والجواب عمن سبقهما جواب لهما, فغاية ما لديهما القدح بالانقطاع المتفق عليه .
والعجب كل العجب منك أخي الكريم, كيف تحتج الآن بقول النووي (( وقد ضعفه أيضا الأكثرون )) وأينك من دعوى الجهالة ؟؟
أو حرام على بلابله الدوح .....
وعلى العموم قول النووي عندي مقبول, ولكنه في ظني ليس كما فهمته, فقوله (( وقد ضعفه أيضا الأكثرون )) مصروف إلى تضعيف حصر الجوارح في الكلاب المعلمة والبازي, والأكثرون هم الأصحاب وليس إلى عامة أهل العلم, بدليل إردافه بقوله (( قال الشافعي والاصحاب يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة كالكلب والفهد والنمر وغيرها وبجوارح الطير كالنسر والبازى والعقاب والباشق والشاهين وسائر الصقور وسواء في الكلاب الاسود وغيره )) ثم ذكر خلافًا عن بعض الأصحاب وضعفه.
ومن المحال أن يختار النووي تضعيف تفسير الوالبي, وهو يجزم بالواسطة بقوله (( ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس )) فما حجته في التضعيف إذن .
ومن المحال أن ينقل النووي تضعيف الأكثرين, ويتجاهل ذلك كل من اعتمد هذا التفسير كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي.
فالأخيران شافعيان ولا يخفى عنهما نص النووي الواضح في أشهر كتبه وهو المجموع, بل ويقول السيوطي في الاتقان : (( وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة .
وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة فإنها من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري في صحيحه )) .انتهى
وقال في الحاوي : (( هكذا أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو أصح الطرق عنه في التفسير )) . انتهى
وأما الحافظ ابن حجر فقد تقدم كلامه, فظهر مقصود النووي بحمد الله والله تعالى أعلم.
وأما قولك رعاك الله بخصوص ابن جرير :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
وقد نقل عنه أيضا أن المرأة لا تبدي شعرها إلا لزوجها، مع علمنا بأن هذا أيضا شاذ ومستنكر.
هذا بحسب مذهبك في جواز سفور المرأة, وليس بمستنكر ولا شاذ على رأي كثير من أهل العلم, ومنهم الحافظ ابن عبد البر وهو ممن يقرر أن الوجه واليدين ليسا بعورة, ومع ذلك لا يحل للمرأة أن تُري المحارم أكثر من الوجه واليدين, مما يعني أن الأجانب لا يحل لهما رؤيته الوجه واليدين عنده فانتبه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
هل تعني بكلامك أن ابن جرير إذا لم يرجح بين التفاسير التي نقلها كان هذا معناه أن هذه التفاسير متساوية المعني من باب اختلاف التنوع كما تقول.
بمعنى آخر إذا كان فلان من الناس ( س ) مثلا فسر الآية على النحو ( أ )
و ( ص ) من الناس فسر الآية على النحو ( ب )
وابن جرير لم يختر بين ( أ ) و ( ب).
هل هذا يعني عندك أن ( أ ) = ( ب ) في المعنى ؟
هذا هو الغالب, وأما إذا أورد الأقوال ولم يرجح, وكان فيها ثمة تضاد, فيكون عدم ترجيحه لقوة الخلاف, وليس هذا فعله في أية الإدناء, لأنه قد جزم باختياره, ثم أورد الأقوال وهي غير متنافية عنده أصلًا .
والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
ثم انه في حالة ادناء الجلباب ليس كما قلت وفسرت كلامي بشكل غير صحيح مقصور على الفرق بين ستر الراس او الوجه انا لم اقل ذالك بل انا قلت او ماقصدته ان الادناء يعني اسباغ الستر وهذا معنى عام اي ان الاية الكريمة اعطت معنى عام وهو الاسباغ يشترك فيه نساء المؤمنين مع نساء النبيويكون تفسير هذا الادناء او الاسباغ يفهم من خلال قاعدة ان النصوص في الكتاب او السنة تقيد بنصوص اخرى منهما ومن ذالك بلا شك السنة كما قال تعالى "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نَزل اليهم
حسناً , و موضوع النقاش - كما يبدوا لي - يدور كله حول هذه النقطة:
هل الادناء (الإسباغ) الذي أوجبته الاية يشمل تغطية الوجه أم لا?
و ما هو الدليل من الكتاب أو السنة - كمل أشرت في كلامك أعلاه - في تفسير مجمل كلمة الادناء?
نحن هنا أمام روايات من السنة مختصرها الاتي:
- ثبوت انتقاب أمهات المؤمنين كما في حديث السيدة عائشة في حادثة الإفك
- ثبوت عدم انتقاب بعض الصحابيات و عدم إنكار النبي صلى الله عليه و سلم ذلك عليهن كما في حديثي الخثعمية و سفعاء الخدين
البعض قال ذلك يدل على أن حدود الإدناء الذي أمرت به الاية يشمل الوجه و الكفين لنساء النبي و لا يشمل الوجه و الكفين لنساء المؤمنين
و هذا المعنى الذي فهمت أنك تؤيده
و هذا الفهم مبني على أن فعل نساء النبي كان وجوبا عليهن.
و لكن كما بينت سابقا مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب , فإذا اعتمدنا أحاديث الخثعمية و سفعاء الخدين و أسماء بنت أبي بكر رواية و دراية و كذا تفسيرات الصحابة للزينة الظاهرة في آية الزينة في سورة النور بأنها الوجه و الكفين قلنا أن انتقاب نساء النبي كان زيادة في الفضل عن مجرد حدود الواجب فحكمه إذن أنه سنة مستحبة و يبقى حدود الواجب أنه الرداء فوق الخمار تلتحف به المرأة و تشده على جبينها و يكون هذا هو التفصيل الذي فسرته السنة لمجمل كلمة الإدناء في آية سورة الاحزاب
أما قواك:
لانه كما قال تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن ..الخ" فالمعنى ليس واحد فهنا خوطب اكثر من واحد والمعنى اختلف قليلا لان الامر في البعولة للمراة ان تكشف له ماليس لغيره .
فهذا لا دليل فيه لأن الزينة المرادة في الاية لم يختلف معناها بالنسبة للزوج و لباقي المحارم فمعناها واحد في كل المذكورين لكن المرأة تبدي لزوجها الزينة و زيادة و هي ما بين السرة الى الركبة , فمراد الاية هو الاخبار عن من المسموح لهم برؤية الزينة و ليس العكس - أي ليس المراد هو الاخبار عن ما المسموح للزوج و باقي المحارم أن يروه من المرأة - فلا مانع إذن أن أحد المذكورين (و هو الزوج في هذه الحالة) له أن يطلع على أكثر من الزينة.
كذا استشهادك بقوله تعالى:
"قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْ نِ وَالْأَقْرَبِين َ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ "البقرة 215
و قولك:
فهل يلزم ان يكون مفهوم خير الانفاق متشابه لكل هذه الاصناف
فهذا كان ردا على "يسألونك ماذا ينفقون" فالانفاق معروف و لكنه شيء كمي أو عددي و مقدار الانفاق يختلف طبيعيا من موقف لاخر حسب الحاجة
و الله تعالى أعلم
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
حسناً , و موضوع النقاش - كما يبدوا لي - يدور كله حول هذه النقطة:
هل الادناء (الإسباغ) الذي أوجبته الاية يشمل تغطية الوجه أم لا?
و ما هو الدليل من الكتاب أو السنة - كمل أشرت في كلامك أعلاه - في تفسير مجمل كلمة الادناء?
نحن هنا أمام روايات من السنة مختصرها الاتي:
- ثبوت انتقاب أمهات المؤمنين كما في حديث السيدة عائشة في حادثة الإفك
- ثبوت عدم انتقاب بعض الصحابيات و عدم إنكار النبي صلى الله عليه و سلم ذلك عليهن كما في حديثي الخثعمية و سفعاء الخدين
البعض قال ذلك يدل على أن حدود الإدناء الذي أمرت به الاية يشمل الوجه و الكفين لنساء النبي و لا يشمل الوجه و الكفين لنساء المؤمنين
و هذا المعنى الذي فهمت أنك تؤيده
و هذا الفهم مبني على أن فعل نساء النبي كان وجوبا عليهن.
و لكن كما بينت سابقا مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب , فإذا اعتمدنا أحاديث الخثعمية و سفعاء الخدين و أسماء بنت أبي بكر رواية و دراية و كذا تفسيرات الصحابة للزينة الظاهرة في آية الزينة في سورة النور بأنها الوجه و الكفين قلنا أن انتقاب نساء النبي كان زيادة في الفضل عن مجرد حدود الواجب فحكمه إذن أنه سنة مستحبة و يبقى حدود الواجب أنه الرداء فوق الخمار تلتحف به المرأة و تشده على جبينها و يكون هذا هو التفصيل الذي فسرته السنة لمجمل كلمة الإدناء في آية سورة الاحزاب
أما قواك:
لانه كما قال تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن ..الخ" فالمعنى ليس واحد فهنا خوطب اكثر من واحد والمعنى اختلف قليلا لان الامر في البعولة للمراة ان تكشف له ماليس لغيره .
فهذا لا دليل فيه لأن الزينة المرادة في الاية لم يختلف معناها بالنسبة للزوج و لباقي المحارم فمعناها واحد في كل المذكورين لكن المرأة تبدي لزوجها
الزينة و زيادة و هي ما بين السرة الى الركبة , فمراد الاية هو الاخبار عن
من المسموح لهم برؤية الزينة و ليس العكس - أي ليس المراد هو الاخبار عن
ما المسموح للزوج و باقي المحارم أن يروه من المرأة - فلا مانع إذن أن أحد المذكورين (و هو الزوج في هذه الحالة) له أن يطلع على أكثر من الزينة.
و الله تعالى أعلم
اولا يا اخي وفقك الله ليس شرط ان نتفق تماماً
اما بالنسبة للنقطة الاولى المهم ان الاية امرت بشيء عام وهو الادناء وهو اسباغ الستر وهو يشترك فيه الامر بين نساء المؤمنين مع نساء النبي . واما التفصيلات والفروق فيما بين نساء المؤمنين مع نساء النبي فهي تستنبط من النصوص الاخرى حتى لو كان ذالك يصل الى درجة الفرضية في ستر الوجه لنساء النبي , واما قولك ان الفعل لا يعني الوجوب فصحيح لكن انا اظن ان نساء النبي فرض عليهن ستر الوجه لان الله فرض عليهن ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال الا لقضاء الحاجة فكيف يسمح لهن بكشف وجوههن ؟ وقد نقلت في هذا الموضوع حديث البخاري وقول ام المؤمنين زينب رضي الله عنها فالقي الحجاب بيني وبينه , اي عن الرجال الزائرين بينما قال في نساء المؤمنين لا يدخل احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان رواه مسلم ومالك وغيره وقالت عائشة في رواية البخاري وغيره عبارة قبل او بعد ان ينزل علينا الحجاب وفي رواية الطبراني قبل ان ينزل علي الحجاب وخاصةً هذه الاخيرة تفيد ان الحجاب وهو الاحتجاب بستر اشخاصهن كان في فهم عائشة لنساء النبي خاص فكيف يسمح لهن بكشف الوجه ؟ .
اما النقطة الثانية
قولك لكن الزوجة تبدي لزوجها الزينة وزيادة يرد عليه من خلال قول الزحيلي في تفسيره المنير عندما تكلم عن الازواج في هذه الاية فقال هم المقصودون بالنظر والمتعة وقال غيره فله ان ينظر الى كل بدن المراة الا الفرج لان الزوج هو المقصود بالزينة بالدرجة الاولى , اما قولك وزيادة فلا محل له لان كل بدن المراة زينة وانما ذكر البعل لانه هو المقصود بالدرجة الاولى والاية تكلمت عن الزينة وعن الذين يسمح لهم بالنظر اليها فلم تقل الاية ولا ينظر احد الى زينتهن الا وذكر المحارم والزوج بل قالت ولا يبدين زينتهن الا وذكرت ...بالاضافة الى ان اسلوب القران هو اسلوب خاص لا يفصل احيانا في الامور البديهية فلم يقل فلا يبدين زينتهن التي هي كذا وكذا .
والله اعلم ومرة اخرى ليس شرط ان نتفق تماماً وشكراً على نقاشك .
.............
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل وشكرا على أدبك الجم في الحوار.
فقد كنت أربأ بك عن استعمال بعض المفردات التي لا تليق بطلبة العلم الباحثين عن الحق.
واطلب الإنصاف لنفسك أولا قبل أن تطلبه لي، وسوف أرد على هذه المداخلة بخصوص كلام علي بن أبي طلحة، ولن أتحدث بعدها عن هذا الطريق مرة أخرى. وأترك الأمر للقاريء المنصف لكي يحكم على قول أي منا بالباطل والصواب.
وقد علمنا الشيخ الألباني رحمه الله أن طالب الحق يكفيه دليل؛ وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. والجاهل يتعلم؛ وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل.
ولنترك الحكم لمن يقرأ حتى يحكم أينا طالب الحق، وأينا صاحب الهوى.
فأما قولك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
أما الحافظ الحجة الثبت أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني, فهو من أعلم الناس بالإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح, وهو من أهل التبصر والأثر والنظر.
قلت: هو كذلك بالفعل؛ رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا فقد حفظ لهم تراثا كثيرا في سفره العظيم الذي ألفه على مدار خمسة وعشرين عاما. ولكنه رحمه الله غير معصوم من الخطأ وكل يؤخذ من قوله ويترك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
يقول الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير : ( قوله سورة سبح اسم ربك الأعلى ) : (( قوله : وقال ابن عباس غثاء أحوى هشيمًا متغيرًا ثبت أيضًا للنسفي وحده, ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه )) . انتهى. فما نقلته عن الحافظ ابن حجر في كتاب بدء الخلق - باب في النجوم : (( لم أره عنه من طريق موصولة )) ليس فيه تعرضًا, لتفسير الوالبي, وغاية ما فيه أن الحافظ لم يعلم بأن هذا الأثر في صحيفة الوالبي, فلما علم بذلك جزم بوصله.
فقد جزمت بأن الحافظ قد وقف على تفسير ابن أبي طلحة، في كتاب التفسير، ولكنه لم يقف عليه في كتاب بدء الخلق.
أولا: هل لي أن أتهمك بأنك تتهم الحافظ ابن حجر بقلة الاطلاع. وبأنه قد نقل من صحيفة ابن أبي طلحة كل هذه الآثار عدا هذا الأثر فلم يعلم بأنه في صحيفة الوالبي. بل ولم يعلم أنه في تفسير الطبري أيضا.
ثانيا: تعلمنا أن الحفاظ عندما لا يجدون سندا للأثر في التخاريج فإنهم يقولون ( لم أجد له إسنادا ) أو ( لم أقف له على إسناد ).
وانظر لقول الحافظ في التلخيص.
[ ذكره الشافعي في الأم تعليقا فقال وروي عن سالم عن أبيه فذكره وزاد بعد قولا مجللا عاما وزاد بعد قوله والبلاد والبهائم والخلق والباقي مثله سواء ولم نقف له على إسناد. ]
أما قول الحافظ ( لم أره عنه من طريق موصولة ). فقد ظننتَ أن هذا يعني أن الحافظ لم يقف على إسناد علي بن أبي طلحة، وهذا من قبيل تأويلك لكلام الأئمة وتقويلهم ما لم يقولوه، مثلما فعلت مع الأئمة التالي ذكرهم.
والحافظ لم يقل أنه لم يقف على إسناده؛ بل قال: ( لم أره عنه من طريق موصولة ). وهذا لا ينفي أنه وقف على إسناده عن علي بن أبي طلحة ولكنه يقول ليس موصولا عنه ( أي عن ابن عباس ).
وأما قولك بأنه قد جزم باتصاله بقوله ( ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة ).
فمفهوم كلامك أنك تقول أن ابن حجر ما دام قد قال ( وصله الطبري ) أن هذا جزم بصحة هذا السند واتصاله لابن عباس.
فانظر لقول الحافظ في الفتح أيضا
[ قوله : ( سيء بهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه )
هو تفسير ابن عباس ، وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآية ( ولما جاءت رسلنا لوطا ) ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه ، ويلزم منه اختلاف الضميرين ، وأكثر المفسرين على اتحادهما . وصله ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال : ساءه مكانهم لما رأى بهم من الجمال .]
أي أن ابن حجر يقول ( هو تفسير ابن عباس ) ثم يقول ( وصله ابن أبي حاتم من طريق الضحاك ).
فعلى قاعدتك هذا يعني أن السند ما بين الضحاك وابن عباس متصل. وأنه سند صحيح
مع جزم الضحاك بنفسه بأنه لم يسمع شيئا من ابن عباس.
وأما إذا أراد ابن حجر تصحيح السند فإنه يجزم بصحته قائلا ( رواه كذا بسند صحيح ).
انظر لقوله في الفتح
[ ثم أخرج من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس بسند صحيح قال " الأب الثمار الرطبة "]
هذا هو الموضع الذي قال فيه بصحة هذا السند. ولذا فقد قلت لك سابقا في مداخلتي أنه جزم بصحته في موضع آخر.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
فزعمك بأن الحجة معك وليست مع من يثبتون حجية صحيفة الوالبي, خطأ بيّن, لأن مخالفيك يقولون : نحن نعلم ونقول بموجب حجتك, ولكن محل النزاع قد تعدى هذه الحجة المزعومة, لأننا نتفق حولها, ولكن يمنع من القول بموجبها المتعدي مانع, وهو ثبوت العلم بالواسطة, وقرائن أخرى, ومن علم حجة على من لم يعلم.
نعم من علم حجة على من لم يعلم... ولكن عندما يكون قول الجميع مبني على الأدلة.
أما قول جميع من ذكرتهم فليس لهم عليه دليل واحد. وإنما هو من قبيل الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولو كان لديك عنهم دليل فأتحفنا به.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
فأما نفي الاتصال بإثبات الواسطة بين الوالبي وابن عباس رضي الله عنهما من طريق الأثر فلا يوجد, فما بين الحافظ جزرة (ت293هـ) وبين الوالبي (ت143هـ) مفاوز, وما نقلته عن الحافظ جزرة بلا إسناد ( وهذا على مذهبك وهو ملزم لك ), وإن أوجدت الإسناد, فقد بان لنا وجهه, وأن غايته نفي السماع لا نفي التحمل مطلقًا.
فبقي بيننا النظر, وبالنظر أثبت الاتصال كل من :
الطحاوي, وأبو جعفر النحاس, والمزي, والذهبي, وابن حجر, والسيوطي.
أما إسناد صالح جزرة فهو في تاريخ بغداد في ترجمة علي بن أبي طلحة.
وأما قولك بنفي السماع وليس نفي غيره من طرق التحمل والكلام الكثير والمباحث الكبرى التي ذكرتها. فهو والله كلام غير متناسق وبه كثير من التخليط... فمن لوازم كلامك
أن قول الأئمة فلان لم يسمع من فلان. ليس بحجة في عدم الاتصال، وإنما هو حجة فقط في نفي السماع. لأنه ليس فيه نفي غيره من طرق التحمل... فأين سلفك في هذا القول من أئمة الحديث ؟!
وقد ذكرت لك الأئمة لو أرادوا بيان التحمل من الكتب فإنهم يردفون قولهم بعدم السماع بالجزم بأن التحديث كان من كتاب ( ومع ذلك فلم تعر الكلام أهمية )
ومن لوازم كلامك أيضا أن كلام أئمة الحديث المتقدمين ( الذين أخذنا عنهم الجرح والتعديل وعلمنا منهم السماع والانقطاع ) لا يعتد به إلا إذا كانوا معاصرين للرجال الذين يتكلمون فيهم.
فأنت تصرح بقولك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
فما بين الحافظ جزرة (ت293هـ) وبين الوالبي (ت143هـ) مفاوز.
فهل هذا مذهب صحيح برأيك.
فهل أرد عليك بقولك السابق وأقول لك ( ويكأن حافظ جزرة يهرف بما لا يعرف وينطق بغير علم ).
والعجيب أنك تحتج على قول صالح جزرة ( ت 293 هـ ) ببعض المجهولين الذين تكلم عنهم الإمام الطحاوي وهو متأخر عنه، وبأئمة كلهم تقريبا في القرنين الثامن والتاسع الهجري، وليس لهم دليل على قولهم سوى هؤلاء المجهولين الذين ذكرهم الطحاوي.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
كذلك لو رجعت لتفسير ابن جرير, تجد الموافقة الكبيرة بين أقوال مجاهد وبين ما ينقله ابن أبي طلحة عن ابن عباس لفظًا ومعنى, وما وجد من المخالفة يكون لاختيار مجاهد لقول غير ابن عباس رضي الله عنهما, فمجاهد إمام مجتهد وليس مجرد راوية.
هذا كلام مرسل منك لا دليل عليه؛ بل هو على عادتك في افتراض المقدمات وبناء النتائج عليها.
فابن أبي طلحة يخالف ابن عباس نفسه فيما يصح عنه.
وانظر لقول الحافظ في الفتح.
[ وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه ، ولفظه " فإن أحصرتم ، قال : من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه " وقال آخرون : لا حصر إلا بالعدو ، وصح ذلك عن ابن عباس ، أخرجه عبد الرزاق عن معمر ، وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال " لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة ، وليس عليه حج ولا عمرة "]
فابن أبي طلحة يقول الإحصار يكون بالعدو أو المرض، وابن عباس يقول الإحصار هو إحصار العدو فقط.
ومجاهد روى عن ابن عباس أن الإحصار هو إحصار العدو. كذا في تفسير الطبري.
فمن أين جاء ابن أبي طلحة بزيادة المرض ؟!
وغير هذا كثير، ولولا أنني لا أحب إطالة المقام لذكرت لك مخالفات عديدة لابن أبي طلحة لصحيح المنقول عن ابن عباس، وصحيح ما نقله مجاهد عن ابن عباس أيضا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
وكل ما أخرجه البخاري أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير ولم يوجد إلا في صحيفة ابن أبي طلحة, فالأصل أنه منقول منها, وعلى النافي الدليل, ويكفي البصير جزم الحافظ ابن حجر بذلك وهو من أعلم الناس بالبخاري وجامعه الصحيح.
يا أخي الفاضل؛ لا تنسب للساكتين الأقوال ثم تبني عليها.
البخاري لم يقل أنه نقل من صحيفة ابن أبي طلحة شيئا.
تقول أنه ما دام قد جاء الأثر في صحيفة ابن أبي طلحة فالأصل أنه منقول منها.
وقد ذكرت لك مثالا بأعلى قال فيه الحافظ بعكس ما تقول، في تفسير عطاء الخراساني.
وأنه لا يلزم من كون التفسير قد ذكره عطاء الخراساني أنه منقول عنه.
وانظر لقول الحافظ في الفتح
[ قوله ( قال ابن عباس : وتقطعت بهم الأسباب قال : الوصلات في الدنيا ). بضم الواو والصاد المهملة ، وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الصاد وبضمها وبسكونها . وقال أبو عبيدة : الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا واحدتها وصلة ، وهذا الأثر لم أظفر به عن ابن عباس بهذا اللفظ ]
أي أن هناك أثرا ذكره البخاري جزما عن ابن عباس، ولم يقف الحافظ عليه.
أي أن هناك مصادر للبخاري روى منها آثارا عن ابن عباس في صحيحه ولم يقف عليها الحافظ.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
أنها صحيفة مما يعني أنها مكتوبة ومضبوطة ولذلك أخذها الكبار ورواها عن أبي صالح وهو الثقة صحيح الكتاب, وما فيه من مقال لا يقدح في ما ثبت أنه يرويه من كتاب.
وماذا بشأن جاره الوضاع الذي كان يكتب بخط يشبه خطه ( أي خط أبي صالح )، ويلقيه في كتبه فيتوهم أبو صالح أنه خطه فيحدث به ... وماذا عن النسخة ( نسخة أي صحيفة أي كتاب ) المنحولة التي رواها عن الليث عن ابن أبي ذئب. ( يبدو حقا أنه صحيح الكتاب )
وأما تأويلك لكلام الأئمة في ردهم لهذه الرواية.. فهو والله قول عجيب منك ينطبق عليه قولك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
ولا ينبغي التعامل مع أقواله وكأنها أقوال عضو من أعضاء هذه المنتديات فضلًا عن طالب من طلبة العلم في هذا الزمان.
فأنت ترد على أبي أحمد الحاكم هذا الإمام قوله بحجة أنه قوله مبني على أساس الانقطاع وأنه لم يعلم بالواسطة
( ومن الذي أدراك أنه لم يعلم بقول بعضهم أن الواسطة هي مجاهد ؟ ).
( وكذا منجويه من الذي أدراك أنه لم يعلم بمسألة أن الواسطة مجاهد وأنه لم يرها أمرا صحيحا لعدم ثبوتها. ؟ )
وأما ابن الملقن فأنت تقول أن نقله كان في معرض ترجيح المذهب. قلت: وماذا في هذا؛ فهو إثبات لضعف الأثر وانقطاعه سواء كان في معرض ترجيح المذهب أو لا
[ فأنا الآن مثلا أرجح أن ابن عباس لم يفسر الآية بتغطية الوجه وأقول أن تفسير علي بن أبي طلحة ضعيف منقطع ]
وأما الإمام النووي.. فتقول محال أنه قال بتضعيف هذا الأثر
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
(( ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس )) فما حجته في التضعيف إذن .
ويكأنه يهرف بما لا يعرف. وهو يقول رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
ومن المحال أن ينقل النووي تضعيف الأكثرين, ويتجاهل ذلك كل من اعتمد هذا التفسير كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي.
فالأخيران شافعيان ولا يخفى عنهما نص النووي الواضح في أشهر كتبه وهو المجموع.
وما أدراك أنهم قد علموا... وهل يخفى على ابن الملقن مثلا نص الطحاوي ومع ذلك فابن الملقن يجزم بالانقطاع.
أخي الفاضل/ كلامك كله عبارة عن تأويل لكلام الأئمة وبناء افتراضات لا تستند على أي أدلة ثم ترتيب نتائج عليها. وأنا لن أضيع وقتي معك في الكلام حول صحيفة ابن أبي طلحة مرة أخرى. لأنني لو جئت لك بكلام عشرات الأئمة غيرهم فلن تقتنع به وسوف تؤوله كله بما يخدم مذهبك.
وما دمت ترى أنها صحيفة صحيحة يحتج بها في مجال الأحكام والحلال والحرام ... فأنت حر.
أسانيد التفسير (ص: 32):
[ وهذا الطريق لو جاء مثله في الأحكام عند التفرد لا يُعتمد عليه ما لم يُعضد ]
وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
هذا بحسب مذهبك في جواز سفور المرأة, وليس بمستنكر ولا شاذ على رأي كثير من أهل العلم, ومنهم الحافظ ابن عبد البر وهو ممن يقرر أن الوجه واليدين ليسا بعورة, ومع ذلك لا يحل للمرأة أن تُري المحارم أكثر من الوجه واليدين, مما يعني أن الأجانب لا يحل لهما رؤيته الوجه واليدين عنده فانتبه.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 365):
قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا "على" أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة إلى وجهها مسفرة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
هذا هو الغالب, وأما إذا أورد الأقوال ولم يرجح, وكان فيها ثمة تضاد, فيكون عدم ترجيحه لقوة الخلاف, وليس هذا فعله في أية الإدناء, لأنه قد جزم باختياره.
قولك: هذا هو الغالب: هل هو نص عن الطبري بمعنى هل قال الطبري هذا ... أما لك فيه سلف ؟
وأما في آية إدناء الجلباب.. فأين هو الاختيار الذي اختاره الطبري.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
وهي غير متنافية عنده أصلًا
هل قال الطبري هذا أم هو افتراض من عندك أيضا أم قول سبقك إليه أحد الأئمة ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
أخي جمال لأننا أطلنا النقاش في هذا الموضوع سيكون ذلك آخر رد لي عليك فيه إلا أن تنتقل إلى نقطة أخرى فيها مزيد من الفائدة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
لكن انا اظن ان نساء النبي فرض عليهن ستر الوجه لان الله فرض عليهن ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال الا لقضاء الحاجة فكيف يسمح لهن بكشف وجوههن ؟
و كأنك تقول أن الأمر بالحجاب في الاية خاص بنساء النبي فقط و الصحيح أن نساء النبي و إن كن هن المذكورات لفظا في الاية فإن الحكم يشمل جميع النساء للإشتراك في العلة و العلة هنا مذكورة بشكل صريح في الاية لا تحتاج اجتهاد ألا و هي قوله تعالى "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
فطهارة القلب لا شك أنها مطلوبة لكل المؤمنات
قال الامام القرطبي في تفسير الاية:
في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض , أو مسألة يستفتين فيها , ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى اهـــ
و يقول ابن جرير الطبري
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } يقول : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا { فاسألوهن من وراء حجاب } يقول : من وراء ستر بينكم وبينهن , ولا تدخلوا عليهن بيوتهن { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } اهـــ
و كما بينت في أول مشاركة لي في هذا الموضوع في النقطة (1) من رابعا:
أن الاية خاصة بالمساكن و ليست خاصة بما ترتديه المرأة
و هذه الاية أصلا تخاطب الرجال و ليس النساء و المرأة عادة في بيتها لا تضع جلباب ولا خمار و يشق عليها ارتداء ذلك كلما دخل أحد و لذلك فالاية تأمر الرجال إذا أرادوا أن يسألوا المرأة في شئ و هي في بيتها أن يسألوا من وراء حجاب ولا يدخلوا عليهن البيوت ولا ينظرن لهن كما كانوا يفعلوا لأن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن
قال شيخ الاسلام ابن تيمبة في "الفتاوى" (15|448):
"فآية الجلابیب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
وقول ام المؤمنين زينب رضي الله عنها فالقي الحجاب بيني وبينه
القائل هو أنس بن مالك و ليس أم المؤمنين
و ضربه الحجاب هنا له سبب آخر بعد نزول الاية و هو أن هذا كان يوم عرس النبي صلى الله عليه و سلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها و كان من الطبيعي أن يقصد الخلوة بها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
بينما قال في نساء المؤمنين لا يدخل احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان رواه مسلم ومالك وغيره
الحديث بهذا المعنى يقيد مطلق الاية و هو أن الرجل لا يجوز له أن يسأل المرأة و هي في بيتها شيئا إلا من وراء الحجاب إلا أن يكون مع ذي محرم منها أو يكونا رجلان أو ثلاثة و يكون ذلك لغرض شرعي أو ضرورة و في هذه الحالة لابد للمرأة أن ترتدي الزي الشرعي و هو الخمار و الجلباب كما لو أنها خارج البيت
و لو أن متن هذا الحديث يحتاج بحث , فالحديث نصه كالاتي:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما :
أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ)
و التساؤل هنا لماذا أمر النبي على المنبر بذلك عندما ذكر أبو بكر له ما حدث و قال " إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ" إذا كان من دخلوا على السيدة أسماء بنت عميس كانوا إثنين أو أكثر بالفعل و ذلك واضح من لفظ "دخلوا" بصيغة الجمع فقيام النبي على المنبر و أمره للناس بشئ مُشعر بأنه أراد أن يصحح خطأ ما صدر فيما حكاه له أبو بكر
و على أي حال ليس هذا محل بسط هذا الأمر
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
وقالت عائشة في رواية البخاري وغيره عبارة قبل او بعد ان ينزل علينا الحجاب وفي رواية الطبراني قبل ان ينزل علي الحجاب وخاصةً هذه الاخيرة تفيد ان الحجاب وهو الاحتجاب بستر اشخاصهن كان في فهم عائشة لنساء النبي خاص فكيف يسمح لهن بكشف الوجه ؟
لا أدري ما هو هذا الحديث الذي فهمت منه أن السيدة عائشة قالت أو فهمت أن الحجاب في البيوت خاص بنساء النبي فقط?
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
اما قولك وزيادة فلا محل له لان كل بدن المراة زينة
الذي أعرفه أن الزينة المقصودة في الاية هي ما تتزين به المرأة أو مواضع تلك الزينة , فالرقبة و الصدر مثلا موضع العقد و القلادة و القدم موضع الخلخال الخ
قال العلامة أبو بكر بن مسعود الكاساني و هو من الطبقة الوسطى من الأحناف نقلا عن إمام المذهب نفسه أبي حنيفة النعمان و ذلك في (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الاستحسان - الجزء الخامس ص 121 ,122 ):
{ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه
و السلام عليكم و رحمة الله
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
غفر الله لي ولك أخي الكريم, وأرشدنا إلى ما فيه صلاح قلوبنا.
وأختم هذا المبحث بالتعليق على ما يحتاج إليه التعليق فأقول مستعينًا بالله :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
أما قول الحافظ ( لم أره عنه من طريق موصولة ). فقد ظننتَ أن هذا يعني أن الحافظ لم يقف على إسناد علي بن أبي طلحة، ....
والحافظ لم يقل أنه لم يقف على إسناده؛ بل قال: ( لم أره عنه من طريق موصولة ). وهذا لا ينفي أنه وقف على إسناده عن علي بن أبي طلحة ولكنه يقول ليس موصولا عنه ( أي عن ابن عباس ).
وأما قولك بأنه قد جزم باتصاله بقوله ( ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة ).
فمفهوم كلامك أنك تقول أن ابن حجر ما دام قد قال ( وصله الطبري ) أن هذا جزم بصحة هذا السند واتصاله لابن عباس.
عفا الله عنك, خلافنا في الاتصال والانقطاع, فقول الحافظ ( وصله الطبري من طريق الوالبي عن ابن عباس ) يحقق المقصود, فإن قال الحافظ في طريق منقطع يقينًا وصله فلان: قلنا وهم الحافظ !
وأما أن يحقق الحافظ الاتصال وينص عليه, ويجزم به, ثم تقول قد قال ( لم أراه موصولًا ) فيكون منقطعًا عنده ؟!
فالعجب كل العجب يا أخي بأن تعدل عن تصريح الحافظ بالوصل وتعدل عن تنصيصه على حجية الصحيفة, ثم تذهب تتلمس من كلامه ما يدل على أنه يقول بالانقطاع !
فأين الإنصاف !!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
وأما قولك بنفي السماع وليس نفي غيره من طرق التحمل والكلام الكثير والمباحث الكبرى التي ذكرتها. فهو والله كلام غير متناسق وبه كثير من التخليط... فمن لوازم كلامك
أن قول الأئمة فلان لم يسمع من فلان. ليس بحجة في عدم الاتصال، وإنما هو حجة فقط في نفي السماع. لأنه ليس فيه نفي غيره من طرق التحمل... فأين سلفك في هذا القول من أئمة الحديث ؟!
وقد ذكرت لك الأئمة لو أرادوا بيان التحمل من الكتب فإنهم يردفون قولهم بعدم السماع بالجزم بأن التحديث كان من كتاب ( ومع ذلك فلم تعر الكلام أهمية )
لم تضبظ الفرق بين نفي السماع وبين نفي التحمل !
فالحافظ جزرة ينفي سماع الوالبي للتفسير ولا ينفي مطلق سماعه من مجاهد, فلا اعلم أحدا نفي سماع الوالبي من مجاهد, ولا أظنك تنفي سماعه من مجاهد أو قل روايته عن مجاهد, إذن فما نفاه الحافظ صالح بن محمد جزرة هو تحمل التفسير سماعًا, ولم ينفي مطلق سماع الوالبي من مجاهد في غير التفسير وهذا بالاتفاق, وكذلك نفيه تحمل التفسير سماعًا لا ينفي تحمله بطريق أخرى من طرق التحمل, فهذا تقرير مستقيم يا أخي فلا تخلط على نفسك وعلى غيرك .
وأما إثباتي للمفاوز بين الحافظ جزرة وبين الوالبي, فهذا إلزام لك وهو لازم, لأنك زعمت بأن الطحاوي يسند علمه بالاتصال إلى مجهولين مع أنه يصفهم بالعلم بالآثار, فيلزمك بأن الحافظ جزرة لم يسند خبره إلى معلوم بينه وبين الوالبي, فكان له نفس حكمك على الطحاوي, مع أن الطحاوي قد أسند إلى الإمام أحمد !
فابحث عن الإنصاف !!
وأما أنا فمتبع لجادة أهل العلم, فما جزم به الإمام الثقة مخبرًا به, فمقبول ما لم ينافيه غيره من خبر أو نظر يعتد بهما .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
وماذا بشأن جاره الوضاع الذي كان يكتب بخط يشبه خطه ( أي خط أبي صالح )، ويلقيه في كتبه فيتوهم أبو صالح أنه خطه فيحدث به ... وماذا عن النسخة ( نسخة أي صحيفة أي كتاب ) المنحولة التي رواها عن الليث عن ابن أبي ذئب. ( يبدو حقا أنه صحيح الكتاب )
قد كافك الجهابذة الكبار صنيع خالدًا, فالكبار الذين رووا هذه الصحيفة عن أبي صالح ثقات أثبات جبال لا يرووا الموضوعات فاطمئن .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
أسانيد التفسير (ص: 32):
[ وهذا الطريق لو جاء مثله في الأحكام عند التفرد لا يُعتمد عليه ما لم يُعضد ]
نعم لو جاء هذا الطريق في غير التفسير حكمه الانقطاع, وأما هذه الصحيفة, وقد عُلمت الواسطة واحتف بها القرائن وتُلقيت بالقبول من الأئمة ورواها الكبار, فالتفسير الصحيح يُبنى عليه الأحكام, ويبقى النظر في الشذوذ والمخالفة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 365):
قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا "على" أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة إلى وجهها مسفرة
نعم ابن عبد البر يقرر أن الوجه واليدين ليسا بعورة, وهو مع ذلك يقرر أن المحارم ليس لهم أن يروا من محارمهن إلا الوجه واليدين, وما تنقله عنه وتحته خ, هو من باب الرخصة والحاجة, لا من باب جواز السفور.
يقول ابن عبد البر (التمهيد 3/461) مستنبطاً من حديث أخي أبي القعيس رضي الله عنه : " في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام , وأنهم كانوا يرون النساء , ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم , إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم , حتى نزلت آيات الحجاب .... فأُمر النساء بالحجاب , ثم أُمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلالبيبهن , وهو القناع , وهو عند جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء .
وفيه أيضاً - أي في الحديث - أن ذوي المحارم من النسب والرضاع , لا يُحتجب منهم , ولا يستتر عنهم , إلا العورات , والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة " . انتهى
قال مقيده عفا الله عنه : يقرر ابن عبد البر أن الذي يجوز إبداءه من النساء لمحارمهن , وجهها وكفيها فقط , فما الفرق بين المحارم وغيرهم على قول من يبيح السفور للنساء , وهو أن للمرأة أن تكشف وجهها دائماً , وهل يكون ابن عبد البر من هؤلاء المبيحين فتأمل .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
غفر الله لي ولك أخي الكريم, وأرشدنا إلى ما فيه صلاح قلوبنا.
وإياكم أخانا الفاضل وجزاكم الله خيرا على الدعاء.
وبخصوص موضوعنا.
يا أخي الفاضل. كفاك تترسا بابن حجر. فهو قد جزم مرة بانقطاع هذا الطريق، وصححه مرة في الموطن الذي قلته لك.
فهذا يقال فيه اختلف فيه قول ابن حجر. ولا يقال أنه صححه.
وأما قولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
فلا اعلم أحدا نفي سماع الوالبي من مجاهد, ولا أظنك تنفي سماعه من مجاهد أو قل روايته عن مجاهد
نعم أنا أنفي سماع ابن أبي طلحة من مجاهد، وأتحداك وأقولها بكل الثقة أن تأتي لي بأثر واحد قال فيه ابن أبي طلحة ( حدثنا مجاهد ) أو ( أخبرنا مجاهد ) أو ( أنبأنا مجاهد ) أو ( قال لي مجاهد ) أو ( سمعت مجاهد ).
عندك خمسة اختيارات ولك من الزمن خمس سنوات. وابحث علك تأتني بما استعصى علي إيجاده.
ولك اختيار آخر أيضا. أن تأتي لي بإمام من أئمة الحديث المتقدمين قد أثبت سماعه من مجاهد.
ولك اختيار ثالث: أن تأتي لي بأكثر من أثر ( أي 2 فما فوق ) روى فيهما ابن أبي طلحة عن مجاهد.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
مع أن الطحاوي قد أسند إلى الإمام أحمد!
الطحاوي لم يسند عن الإمام أحمد شيئا في قوله باتصال هذه الصحيفة. وليت الإمام أحمد قال هذا.. كان الأمر قد أصبح محسوما.
وقد بينت لك مسبقا أن هذا النقل لا يثبت عن الإمام أحمد، ومع ذلك لم تهتم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
وأما أنا فمتبع لجادة أهل العلم, فما جزم به الإمام الثقة مخبرًا به, فمقبول ما لم ينافيه غيره منخبر أو نظر يعتد بهما.
والله إن أهل العلم ليرفضون أقوالك هذه وتقريراتك التي لا تنبني على أدلة.
وهذا صنيع من يعتقد الأمر ثم يبدأ في البحث له عن أدلة، ولكن أهل الإنصاف يدورون مع الدليل حيث دار.
وإني لأرجو أن تأتي لي بقول عالم واحد من أئمة الحديث يوافقك في تقريراتك هذه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
قد كافك الجهابذة الكبار صنيع خالدًا, فالكبار الذين رووا هذه الصحيفة عن أبي صالح ثقات أثبات جبال لا يرووا الموضوعات فاطمئن.
راوي هذا الأثر في آية الإدناء على عبد الله بن صالح هو علي بن داود القنطري.
وهو على زعمك إمام ثقة جهبذ وبما أنه جهبذ فهو لا يروي الموضوعات
انظر لقول الذهبي في الميزان
رواه أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم صدوق حدثنا علي بن داود القنطري ثقة حدثنا سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح عن نافع فذكره.
هذا الخبر الذي يتكلم عنه الذهبي هو الحديث الموضوع ( إن الله اختار أصحابي على العالمين ).
وقد روى هذا الخبر الموضوع الإمام الجهبذ علي بن داود القنطري ( وهو ثقة ). ومع ذلك فقد روى هذا الخبر الموضوع.
انظر لقول الذهبي في الميزان أيضا.
[ محمد بن عابد بموحدة البغدادي الخلال عن علي بن داود القنطري بخبر باطل أبعث على البراق وعلي على ناقتي حدث عنه عبيد الله بن محمد ].
هذا الخبر الباطل يرويه علي بن داود القنطري أيضا عن عبد الله بن صالح أيضا ( وانظر اللاليء المصنوعة ).
انظر لقول الذهبي في الميزان أيضا.
[ محمد بن أبي كريمة لا يكاد يعرف والخبر منكر ]
ثم ذكر خبرا منكرا عن عائشة من هذا الطريق
حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا عبدالله بن صالح أخبرنا عمرو بن هاشم عن محمد بن أبي كريمة عن هشام عن أبيه عن عائشة .
هذا الخبر المنكر رواه علي بن داود القنطري أيضا عن عبد الله بن صالح.
فكل هذه الأخبار الباطلة رواها علي بن داود القنطري على أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
فالتفسير الصحيح يُبنى عليه الأحكام, ويبقى النظر في الشذوذ والمخالفة
أتحداك مرة أخرى أن تأتي لي بعالم معتبر احتج بهذه الصحيفة في موطن الخلاف والمناظرة مع خصمه.
وأما مسألة الشذوذ والمخالفة فمن الذي يحددها هل هو أنت أم غيرك أم من.
فتأويل ابن أبي طلحة ( للساق ) بالشدة يقبله الأشاعرة لأن فيه نسبة التأويل لابن عباس، ويرفضه السلفيون لأنهم يرفضون التأويل كلية ( ولست هنا في معرض الحديث عن التأويل وجوازه أو ذمه ).
ولكن من الذي يقرر الشذوذ والمخالفة من عدمه ؟ أنت أم خصمك ؟
وقول ابن أبي طلحة في قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
[ من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ ]
هذا التفسير تقبله فرقة ممن لا يكفرون الحكام في حكمهم بغير ما أنزل الله ما دام لا يجحد حكم الله، وترفضه فرقة أخرى ممن يرفضون هذا المبدأ.
فمن الذي يقرر الشذوذ والنكارة من الفرقتين هنا ؟ أنت أم خصمك
في تفسير آية الإدناء هنا...
أنا أرى هذا التفسير شاذا. وأنت لا تراه كذلك.. فمن الذي يحكم في هذه المسألة ؟
أما أنك ستصبح حينها كما يقول المتنبي ( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم )
وقس على هذا الكثير.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
هو من باب الرخصة والحاجة, لا من باب جواز السفور
هل قال ابن عبد البر هذا أم هو من تقريراتك أنت أيضا ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي
قال مقيده عفا الله عنه : يقرر ابن عبد البر أن الذي يجوز إبداءه من النساء لمحارمهن , وجههاوكفيها فقط , فما الفرق بين المحارم وغيرهم على قول من يبيح السفور للنساء , وهو أنللمرأة أن تكشف وجهها دائماً , وهل يكون ابن عبد البر من هؤلاء المبيحين فتأمل.
عفا الله عنك فعلا فقد نسبت لابن عبد البر ما لم يقله. وعموما كلام عبد البر ليس هذا موضعه الآن.. وإنما سنبحثه لاحقا.
نأتي بخصوص متن التفسير
علي بن أبي طلحة يقول في آية الإدناء ( ويبدين عينا واحدة ).
أي أنه حرَّم على المرأة إبداء كلتي عينيها ...
فهل تقول أخانا الفاضل أن المرأة لو أبدت كلتي عينيها فهي تأثم ؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الى الاخ شرف الدين سوف اختصر في الرد عليك تقول
و كأنك تقول أن الأمر بالحجاب في الاية خاص بنساء النبي فقط و الصحيح أن نساء النبي و إن كن هن المذكورات لفظا في الاية فإن الحكم يشمل جميع النساء للإشتراك في العلة و العلة هنا مذكورة بشكل صريح في الاية لا تحتاج اجتهاد ألا و هي قوله تعالى "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
فطهارة القلب لا شك أنها مطلوبة لكل المؤمنات
قال الامام القرطبي في تفسير الاية:
في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض , أو مسألة يستفتين فيها , ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى اهـــ
اقول لك هنا لكن القرطبي عنى هنا مشروعية ان تحتجب المراة بشخصها وليس شرط كحكم مغلظ وعن عورة الابدان يدل على ذالك انه قال بعدها "وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
وانا لا اختلف معك ان حجاب الاشخاص للنساء كحكم مشروع هو عام لجميع النساء لكن كحكم يتطلب ان يحتجبن باشخاصهن بالكلية وان كن مستترات الابدان فامر اظنه مختلف تامل ماقله ابن حجر كما قلت من قبل نقلاً عن القرطبي اعتمد عليه في ان نساء النبي من الوارد انه غلظ عليهن في حجاب اشخاصهن قال ابن حجر ناقلا عنه معلقا على حديث نبهان عندما امر النبي زوجتيه ام سلمة وميمونة بالاحتجاب من ابن ام مكتوم باشخاصهن فقال احتجبا منه
"يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِتَغْلِيظِ أَمْر الْحِجَاب فِي حَقّ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ " أَفَعَمْيَاوَان ِ أَنْتُمَا " فَنَهَاهُمَا عَنْ رُؤْيَة الْأَعْمَى مَعَ قَوْله لِفَاطِمَةَ بِنْت قَيْس " اِعْتَدِّي عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ أَعْمَى " فَغَلَّظَ الْحِجَاب فِي حَقّهنَّ دُون غَيْرهنَّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِير الْحِجَاب قَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْد الْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط.
لاحظ قوله ولو كن مستترات اي الابدان بخلاف غيرهن فلا يشترط فلماذا تهمل قول للقرطبي وتاخذ باخر وليس بهما معاً وتبرط بينهما ؟.
ولو رجعت الى تفسير القرطبي لرايت انه لم يستخدم صيغة الاحتمال فقد قال" فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة" .
والقرطبي اظنه مال الى ان الوجه ليس عورة وغير رايه عندما تكلم عن الاية التي في سورة النور -ارجع الى رايه- وفي غالب الظن انه مال ايضا ان اية الحجاب التي في الاحزاب "من وراء حجاب"عندما تكلم عن حديث نبهان تنبه الى خصوصية نساء النبي فيه.
وبالرغم من ان حديث نبهان مختلف في صحته الا انه يشابه معناه حديث البخاري الذي هو عن قصة زينب ام المؤمنين وحديث الزهري الذي اورده الاخ ابو طارق وسوف اعيده بعد قليل .
اما قولك و ضربه الحجاب هنا له سبب آخر بعد نزول الاية و هو أن هذا كان يوم عرس النبي صلى الله عليه و سلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها و كان من الطبيعي أن يقصد الخلوة بها .
اقول لك لا ينفي السبب الاساسي وهو وهو طلب ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال بشكل مغلظ فيه . وقد اورد لك الاخ ابو طارق حديث الزهري الذي أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الزهري قال : ( قيل له من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل فسائر الناس قال كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترًا واحدًا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم ) فانه قد يكون شاهدا على حديث نبهان كما قلت .
…...
اما قولك لا أدري ما هو هذا الحديث الذي فهمت منه أن السيدة عائشة قالت أو فهمت أن الحجاب في البيوت خاص بنساء النبي فقط?
انا لم اقل ماقلت انت وانما انت اخذت بما راها الشيخ الالباني من ان الاية تتكلم عن حجاب البيوت اذا كن النساء مبتذلات ومتزينات فقط وهذا لا اراه صحيح لان الاية لم يرد في صيغتها عموم اللفظ تماما ولم تقل الاية اذا كن مبتذلات بل ساوت بين حالة الابتذال وبين الستر وقد فصلت في ذالك في اول كلامي وذكرت ما يعزز ذالك , واما الحديث فقد ذكرت لك احد الذين رووه وهو الطبراني .
اما ما ذكرته عن قرينة ان الاية طلبت طهرة القلب فارجع الى ما ذكرت في كلامي السابق حول هذه النقطة ومنه ان طهرة القلب امر متطلب بين المؤمنين وبين نساء المؤمنين لكنه امر متطلب اكثر بين المؤممنين وبين نساء النبي فالمؤمينن اذا رؤوا نساء النبي حتى لو راوا اشخاصهن فقط مستترات الابدان من الوارد ان يختلج في صدورهن الاعجاب وتمني ان يتزوجون بهن بعد النبي وهذا امر محرم فمن الطبيعي ان يغلظ عليهن في حجاب اشخاصهن وتصبح طهرة القلب متطلبة اكثر معهن .ثم هن نساء النبي قال تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" الاحزاب 32 .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
اما ما ذكرته عن قرينة ان الاية طلبت طهرة القلب فارجع الى ما ذكرت في كلامي السابق حول هذه النقطة ومنه ان طهرة القلب امر متطلب بين المؤمنين وبين نساء المؤمنين لكنه امر متطلب اكثر بين المؤممنين وبين نساء النبي فالمؤمينن اذا رؤوا نساء النبي حتى لو راوا اشخاصهن فقط مستترات الابدان من الوارد ان يختلج في صدورهن الاعجاب وتمني ان يتزوجون بهن بعد النبي وهذا امر محرم فمن الطبيعي ان يغلظ عليهن في حجاب اشخاصهن وتصبح طهرة القلب متطلبة اكثر معهن .ثم هن نساء النبي قال تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" الاحزاب 32 .
أنا أسير وفق قواعد أصولية ثابتة أن الاشتراك في العلة الموجبة يقتضي الاشتراك في الحكم و العلة هي طهارة القلب و لذا حكم الاحتجاب في البيوت مأمور به نساء النبي و نساء المؤمنين على السواء
أما كونك تقول هذا مطلوب أكثر هنا و أقل هنا فهذ رأي شخصي و كلام ليس له أي سند شرعي بل الصحيح خلافه لأن نساء النبي هم أمهات المؤمنين و الفتنة بهن أقل و خصوصا في عهد أفضل القرون عهد الصحابة رضوان الله عليهم و بالتالي بمفهوم الموافقة إذا اعتبرنا أن هناك من يغلظ عليه أكثر فيكون التغليظ أكثر في شأن نساء المؤمنين
و التبذل هنا يا أخي يرحمك الله مقصود به حال الغالب و ليس المقصود تقييد الحكم بالتبذل أي أن ذلك لان غالب حال المرأة في البيت تكون مبتذلة لكن بعد نزول الحكم فهو سارِ حتى لو كانت متسترة في البيت
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
تقول
أما كونك تقول هذا مطلوب أكثر هنا و أقل هنا فهذ رأي شخصي و كلام ليس له أي سند شرعي بل الصحيح خلافه لأن نساء النبي هم أمهات المؤمنين و الفتنة بهن أقل و خصوصا في عهد أفضل القرون عهد الصحابة رضوان الله عليهم و بالتالي بمفهوم الموافقة إذا اعتبرنا أن هناك من يغلظ عليه أكثر فيكون التغليظ أكثر في شأن نساء المؤمنين
بل له مثل قوله تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" الاحزاب 32 .وقد اجمع العلماء على ان نساء النبي عليهن من التغليض ماليس لغيرهن من ذالك زيادة الاثم وزيادة الاجر على خلاف غيرهن وما متطلب طهرة القلب الا قرين لهما فان كانوا يختصون بزيادة الاجرعلى العمل الصالح وزيادة الاثم على العمل الخاطئ كما قرر ربنا في محكم تنزيله فلماذا لا يختصون بزيادة اطهرية القلب ؟ وكيف نستنكر او نستغرب مطلوبية زيادة الاطهرية لهن ومابينهم وبين المؤمينن ؟ خاصة ان الله تعالى اراد لاهل بيته وهم نساء نبيه بالدرجة الاولى الوصول الى الكمال المطلق لهن في الطهرة قال تعالى "و يطهركم تطهيرا"33 الاحزاب "صيغة مبالغة ".
وكونك تغظ الطرف عن اقوال نقلناها من كلام القرطبي ونقلها ابن حجر وزاد عليها ونقلنا كلام الامام احمد وغيرها من الروايات شيء ان لم تقتنع به فهذا شانك لكن ان كان في كلامي الحق فنرجوا من الله ان يظهره وان لم يكن به حق فلا ظهر .
واما قولك
و التبذل هنا يا أخي يرحمك الله مقصود به حال الغالب و ليس المقصود تقييد الحكم بالتبذل أي أن ذلك لان غالب حال المرأة في البيت تكون مبتذلة لكن بعد نزول الحكم فهو سارِ حتى لو كانت متسترة في البيت
في رايي لا محل له لان اي انسان يقرا الاية الكريمة التي تطلب من المؤمنين ان لا يطلبوا اي متاع في بيوت النبي الا من وراء حجاب ولم تفرق الاية بين حالة ان يكن نساءها مستترات او غير مستترات يعرف ان هذا ليس وارد على نساء المؤمينن وجوبا ونقلت حديث المغيبة الذي يستنبط منه ذالك وكانت ام شريك وغيرها تستقبل الضيفان وعندما انزل ربنا الاية التي تتكلم عن الزيارة لبيوت الاخرين لم يقل واذا سالتم اهلها متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ؟ . وليس شرط القول ان المراة تكون في غالب وقتها في بيتها مبتذلة ..
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / أبا طارق النهدي
وأزيدك يا أخي
في تفسير علي بن أبي طلحة الذي رواه عن ابن عباس في قوله تعالى ( إني متوفيك ). بأن معناها ( إني مميتك ).
وتفسيره لها بالموت الحقيقي.
إذا احتج عليك نصراني ( في مقام المناظرة ) بهذا التفسير وقال أن قرآن المسلمين يثبت موت عيسى عليه السلام ( كما هي عقيدة النصارى. وقد قاله أحد قساوسة النصارى هنا بالفعل - "أن قرآن المسلمين يثبت عقيدة النصارى" ). وأن ترجمان القرآن ابن عباس قال أن الوفاة هنا هي الموت.
وأن هذا التفسير صحيح لأنه من طريق علي بن أبي طلحة وهو أصح الطرق عن ابن عباس في التفسير.
وأنت قد احتججت به في تفسير آية إدناء الجلباب. وقلت أنه صحيح وقد رواه كبار الحفاظ الجهابذة واحتفت به القرائن التي تثبت صحته ووووو.
فبماذا سترد عليه ؟
هل ستقول له أن هذا التفسير شاذ ومنكر، ولا يمكن أن يكون ابن عباس قد قاله.
سيقول لك.. عندما يكون التفسير في صالحك ( كما هو الحال في آية الإدناء ) فإنك تقبله. وعندما يكون في غير صالحك ( كما هو الحال في أمر عيسى عليه السلام ) فإنك ترفضه.
فهل هناك قاعدة واحدة تسير عليها .. أم أنك تسير مع مبدأ .. ما كان في صالحي أقبله، وما كان في غير صالحي أرفضه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
بل له مثل قوله تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" الاحزاب 32
الدعوى أخص من الدليل
دعواك هي:
أن حجاب المرأة في بيتها و عدم جواز دخول الرجال عليها حكم خاص بنساء النبي و لذلك قلت في مشاركة سابقة
"وخاصةً هذه الاخيرة تفيد ان الحجاب وهو الاحتجاب بستر اشخاصهن كان في فهم عائشة لنساء النبي خاص فكيف يسمح لهن بكشف الوجه ؟" .
و سألتك أين هو قول السيدة الذي فهمت منه ذلك فلم تجيبني و دخلت في موضوع الابتذال
دليلك هو:
قوله تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء"
نحن لا نختلف أن نساء النبي لهن خصوصية لكن الخلاف هو:
هل هذه الخصوصية تشمل الحجاب و الجلباب أم لا
الاجابة: لا
الدليل:
1- الخصوصية لا تؤخذ بالظنون و الاهواء لكنها تؤخذ بنص من الكتاب أو السنة الصحيحة أو ما دل عليها من الكتاب أو السنة الصحيحة دليلا واضحا لا لبس فيه
و الخصوصية التي دلت عليها النصوص هي:
- أنهن أمهات المؤمنين , قال تعالى "النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِين َ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ" (الاحزاب: 6)
- مضاعفة الثواب و في مقابله مضاعفة العقاب
قال تعالى "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا" (الاحزاب 30/31)
و ما يبنى على الخصوصيات السابقة
فالخصوصية الاولى و هي أن نساء النبي أمهات للمؤمنين ينبني عليها تحريم الزواج بهن من بعد النبي صلى الله عليه و سلم , قال تعالى "وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا" (الاحزاب: 53)
و للخصوصيات السابقة فإن نساء النبي لسن كأحد من النساء
قال تعالى "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا" (الاحزاب: 32)
انظر فإنه في نفس الاية التي يخاطبهن الله تعالى بأنهن لسن كأحد من النساء يأمرهن بحكم هو عام لكل النساء و هو قوله تعالى "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ"
فهل يجوز أن يقال مسموح لنساء المؤمنين بقليل من الخضوع في القول و لكنه محرم بالكلية على نساء النبي لو اتبعنا مذهبك في التغليظ هذا?
كلا , الحكم واحد و درجته واحدة و لكن نساء النبي سيضاعف لهن الاجر إذا أطعن و يضاعف لهن العذاب - حاشاهن - إذا عصين
و لذلك قال اين كثير في تفسير الاية
"يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا"
هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة اهــ
هذه هي الخصوصية أخي الكريم في المنزلة و الثواب إذا اتقين الله و عملن بأوامره و ليست خصوصية في الحكم أو درجته هنا
2- كلمة "التغليظ" هذه تصلح للعقاب أخي و لا تصلح للأحكام التكليفية
أحكام الله التكليفية منها أحكام تعبدية خالصة كالصلاة و هذه التي يكون فيها شئ من المشقة
و منها ما هو لتنظيم شئون الحياة و صيانة الفرد و الجماعة عن كل ما هو خبيث حأحكام إزالة النجاسات و التستر و تحريم أكل الميتة و الخنزير و تحريم شرب الخمر إلخ و هذه كلها رحمة ليس فيها تغليظ لا على نساء النبي و لا غيرهن
و الحكم الذي نحن بصدده الان ليس في أمر العقاب حتي تقول لي أن التغليظ عليهن أشد بل هو حكم في درء الفتن و رفع الخبائث و لا يليق أن يقال إن الله تعالى يرضى صغير الفتنة أو الخبائث لنساء المؤمنين و يرفعه عن نساء النبي هذا شئ لا يقبله صاحب الفطرة السليمة
و هذا القول شبيه بمن فسر آية الإدناء بأنها لتمييز الحرائر عن الاماء و كأنهم يقولون أن الله ارتضى للإماء أن ينكشفن و ينهش فيهن الفساق , و حاشا لله و تعالى عن ذلك فما أجد في هذا الصدد أبلغ مما قال بن حزم :
ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق اهــــ
الخصوصية قد تكون في العبادات و في الثواب و العقاب أما في أحكام تطهير النفوس التي هي تطهيرها من الوقوع في الفتن و الخبائث فهذه الناس فيها سواء
و الان ردود سريعة على أدلتك الاخرى:
1- حديث "أفعمياوان أنتما"
ضعيف من حديث نبهان مولى أم سلمة في عداد المجاهيل و ليس له في الكتب الستة غير حديثين
كما أن في متنه اضطراب فتارة ذكرأم سلمة و ميمونة و تارة ذكر حفصة بدل ميمونة
و حديث ابن السعد في الطبقات الذي جعلته شاهدا هو من مراسيل الزهري
قال الذهبي – رحمه الله تعالى – في سيره (5/338-339):
قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنّه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه.
قلت – أي الذهبي -: مراسيل الزهري كالمعضل لأنّه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنّه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنَّه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن عدّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ونحوهما فإنّه لم يدرِ ما يقول نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه. اهـ.
و على فرض صحة حديث "أفعمياوان أنتما" فإنه لا يخالف حديث فاطمة بنت قيس هذا أيضا على فرض أن حديث فاطمة بنت قيس كان بعد فرض الحجاب
و تفصيل ذلك في النقطة التالية
2- حديث فاطمة بنت قيس
- هذه كانت ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة فلم يكن لها مسكن تأوي إليه و الضرورات تبيح المحظورات فلا يقاس عليها عموم الاحوال و لكنها تؤخذ في سياقها و يقاس عليها الحالات المشابهة فقط - هذا إن وجدت المحظورات و لم يثبت وقوعها كما سأببن
- ليس في الحديث نفي الاحتجاب من ابن أم مكتوم
فالحجاب يحصل بأي ساتر بين الطرفين لا يلزم فيه أن يكون كلا منهما في بناية مستقلة أو أن يكون بينهما جدار بل قد يكون ساترا من أي نوع
ففي الاية الكريمة قال تعالى "فَاسْأَلُوهُنّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" و لم يقل فاسألوهن من خارج البيوت أو من وراء جدر فالحجاب يتحقق بأي ساتر لا يرى منه الرجل المرأة ولا المرأة الرجل
و في حديث نبهان مولى أم سلمة لم يقل لهما النبي اخرجا من الغرفة أو البيت و لكن فيه أنه قال "احتجبا منه"
- ليس في الحديث إذن لها بالنظر إليه و بالطبع هو لا ينظر إليها لأنه ضرير
قال النووي: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه, بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك. اهـ
- و بالنسبة للخلوة به فلا يلزم من أمره أن تعتد في بيته أن يخلو بها، فليس في القصة أنه كان وحده في البيت، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لينقلها من نظرة إلى ما هو أعظم منها خطرا وهو الخلوة وإنما ينقلها إلى حيث الأمان من الخلوة ومن النظر المحرم وغيره.
3- زيارة بعض الصحابة لأم شريك رضي الله عنها
ألم تتفكر أخي و أنت تستشهد بهذا الحديث لماذا كره النبي صلى الله عليه و سلم لفاطمة بنت قيس أن تنتقل لبيت أم شريك لورود الضيوف عليها مع أنه لم يكره ذلك لأم شريك نفسها?
أليست كل منهما إمرأة?
هذا يُستنبط منه أن ثمة فرق جعل الأمر مباحا لأم شريك و مكروها لفاطمة
أولا:
حكى أكثر من واحد أن أم شريك كانت من القواعد
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" ( 19/153) معلقاً على قصة أم شريك: (ففيه دليل على أن المرأة الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها ومعنى الغشيان الإلمام والورود.
وتجالت المرأة فهي متجالة وجلت فهي جليلة إذا كبرت
ثانيا:
ـ لم يأت في الحديث التصريح بأن الذي يقوم بالخدمة وتقديم الطعام للرجال بأنها أم شريك. و على هذا فقد يكون مع أم شريك محرم لها هو الذي يستقبل الضيوف و محرم أم شريك بالطبع ليس محرما لفاطمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
وانما انت اخذت بما راها الشيخ الالباني من ان الاية تتكلم عن حجاب البيوت اذا كن النساء مبتذلات ومتزينات فقط وهذا لا اراه صحيح لان الاية لم يرد في صيغتها عموم اللفظ تماما ولم تقل الاية اذا كن مبتذلات
أنا لم أقل هذا يا أخي أصلحك الله , يبدو أنه لم يصلك ما قصدته من قولي "حال الغالب" سأوضح مرة أخرى
لم أقل أنا و لم يقل الشيخ الالباني أن الاية تتكلم عن حجاب البيوت اذا كن النساء مبتذلات ومتزينات فقط
المقصود هو:
أن الحكمة (و ليس العلة الموجبة للحكم) هي أن حال المرأة عادة في بيتها تكون غير مقيدة بزي معين فلا تضع الخمار و الجلباب و لا يجب عليها أن تتقيد لأنها في بيتها و البيت في الاصل محل السكن و الراحة و عدم التقيد
هذا من الحكم المستنبطة من الآية
و مما هو مقرر في الأصول أن أهم أوجه الاختلاف بين العلة و الحكمة أن العلة تكون منضبطة و قابلة للقياس و مضطردة في معلولاتها و يدور معها الحكم وجودا و عدم فإذا انتفت العلة انتفى الحكم
أما الحكمة فهي ما يمكن ان يستنبط بالظن أو الشك في سبب ورود الحكم و حكمة الشارع في ذلك و قد يكون الحكم له حكم عديدة قد نعرف بعضها و لا نعرف البعض الاخر و لا يشترط قابليتها للقياس و لا يدور معها الحكم وجودا و عدما كما هو الحال في العلة
و أضرب لك مثالا بسيطا:
علة تحريم الخمر أنه مادة مسكرة فكل مسكر خمرا فالإسكار وصف ظاهر منضبط
فإذا زالت خاصية الاسكار كثيره و قليله انتفت العلة و بالتالي انتفى التحريم
أما من الحكم في تحريم الخمر قد نقول مثلا أنه ضار بالصحة
لكن هل لو شرب أحد الخمر بمقدار ضئيل ثبت أنه لا يضر هل نقول بانتفاء الحكم? الاجابة لا , لأن انتفاء الحكمة لا ينفي الحكم
كذلك في موضوعنا هذا فإنه عندما نقول أن المرأة عادة لا تكون متجلببة في البيت فهذه من الحكم التي لا ينتفي بانتفائها الحكم فالشارع لم يقيدها بها فحتى لو كانت المرأة متسترة في بيتها فحكم الحجاب ساري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال
وكونك تغظ الطرف عن اقوال نقلناها من كلام القرطبي ونقلها ابن حجر وزاد عليها ونقلنا كلام الامام احمد وغيرها من الروايات شيء ان لم تقتنع به فهذا شانك
يا أخي أنا لم أغض الطرف و لكني لست مطالبا بأن أرد عليك في كل كلمة تذكرها نحن لسنا في محكمة هنا و هذا الموضوع أخذ من وقتي الكثير
أما ما نقلته عن القرطبي و قلت أني "غضضت الطرف عنه" فهو ليس كلام القرطبي يا أخي أصلحك الله
هذا هو نصه:
روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم : ( احتجبا ) فقالتا : إنه أعمى , قال : ( أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ) . فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه . وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب ; كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة . ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ; ثم قال : ( تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك ) . قلنا : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط ; وأما العورة فلا . فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " , وتكون " من " للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي : وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت أم شريك ; إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها , فيكثر الرائي لها , وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد ; فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى , فرخص لها في ذلك , والله أعلم اهــــ
فهذا الكلام عبارة عن افتراض أورده القرطبي ليرد عليه
حتى عندما أورده لم ينسبه لأحد من أهل العلم بل أورده بلفظ "إن قيل"
و أنت تأتي و تنسبه إليه بل و تحتج به!
و على أي حال أظن أنني أوضحت بما قدر الله تعالى لي أن أوضحه و بما يكفي في هذا الموضوع
و الحمد لله رب العالمين
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / ناصر الإسلام
لم أكن أرد يا أخي الفاضل التدخل في نقاشك مع أخينا جمال.
ولكن اسمح لي بسؤال
من من المفسرين - قبل الشنقيطي - قال أن العلة ( وليس الحكمة ) - العلة في الأمر بالحجاب هو تحصيل الطهارة ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
تصحيح:
القرطبي نسب هذا الكلام لأبي داود و أخرون لم يسميهم
و مع ذلك لم يعتمد هو هذا الكلام و لو اعتمده فقد قال بخلافه أخرون و إلا لما عزاه فقط لأبي داود و غيره و لقال أن في هذا إجماع و العمدة في لذلك للدليل
و نحن هنا في مقام اجتهاد لنرجح بين الاقوال
و أنا الادلة واضحة عندي و لله الحمد كما أوضحت أعلاه أنه لا يوجد تغليظ لنساء النبي في الحجاب على نساء المؤمنين بل الحكم و درجته واحدة و تبقى الزيادة عن الواجب سنة و فضلا يزداد بها أهل الإحسان فضلا على فضلهم
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / ناصر الإسلام
لم أكن أرد يا أخي الفاضل التدخل في نقاشك مع أخينا جمال.
ولكن اسمح لي بسؤال
من من المفسرين - قبل الشنقيطي - قال أن العلة ( وليس الحكمة ) - العلة في الأمر بالحجاب هو تحصيل الطهارة ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم شرف الدين , لماذا لا تدخل يا أخي مرحب بك و هذا مجلس علم
العلة موجودة في نفس الاية "ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن" و أنا لم أعرفها من الشنقيطي لكنها واضحة بالنسبة لي من الاية
و لا أظن أنه يخالف أحد في هذا
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
أخي الكريم شرف الدين , لماذا لا تدخل يا أخي مرحب بك و هذا مجلس علم
العلة موجودة في نفس الاية "ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن" و أنا لم أعرفها من الشنقيطي لكنها واضحة بالنسبة لي من الاية
و لا أظن أنه يخالف أحد في هذا
جزاكم الله خيرا أخانا الكريم.
جاء في تفسير القرطبي (14/ 228):
[ الثانية عشرة- قوله تعالى: (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ) الآية. هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام.]
فهذه هي علة الآية وكل ما فيها من الأحكام أخانا الكريم. ( إذاية رسول الله ).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الى الاخ ناصرالاسلام
لا زلت اختلف عنك وانقل هنا قول القاضي عياض
فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اِخْتَصَصْنَ بِهِ فَهُوَ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ فِي شَهَادَة وَلَا غَيْرهَا وَلَا إِظْهَار شُخُوصهنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَة مِنْ بِرَاز .وَقَدْ كُنَّ إِذَا حَدَّثْنَ جَلَسْنَ لِلنَّاسِ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب وَإِذَا خَرَجْنَ لِحَاجَةٍ حُجِبْنَ وَسُتِرْنَ .
ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِمَا فِي " الْمُوَطَّأ " أَنَّ حَفْصَة لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَر سَتَرَهَا النِّسَاء عَنْ أَنْ يُرَى شَخْصهَا ؛ وَأَنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش جَعَلَتْ لَهَا الْقُبَّة فَوْقَ نَعْشهَا لِيَسْتُر شَخْصهَا . .
وقد اعطى قريب من ذالك القرطبي حيث من ضمن ماقال معلقا على حديث نبهان وان لم يجزم لا بضعفه ولا صحته لكن لم يستبعد صحته قال
"فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة"
اما الاية الكريمة فكما قلت لا حجة في عمومها بمسالة الطهرة لان نساء النبي اراد الله لهن كمال مطلق في طهرة قلوبهن وطهرة قلوب المؤمنين حيالهن كما قال تعالى "ويطهركم تطهيرا" وكما قلت خصوصية كمال الطهرة لهن لا تختلف عن خصوصية زيادة الاجر وزيادة الاثم لهن فهي من متطلبات هذه الخصوصية اذا تاملنا .
ثم ان الطبراني روى حديث بطريقين ولعل احدهما يشهد للاخر عن ابن عباس ان عمر قال يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ حاجِبًا "اي ساتر يحجب اشخاصهن"، فَإِنَّ نِسَاءَكَ لَسْنَ كَسَائِرِ النِّسَاءِ، وَهُوَ طُهْرٌلقُلُوبِهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤَذَنَ لَكُمْ" بطريقين والطريق الاخر جاء بلفظ فإن نساءك ليس كسائر النساء ، وذلك أطهر لقلوبهن .
فهذا الحديث ان حسن سنده بمجموع طرقه ان شاء الله يكون اذن كون نساء النبي ليسن كنساء المؤمنين مدعاة لمطلوبية الطهرة اكثر فلا تكون الطهرة علة في التعميم .
فان قال قائل العبرة بعموم اللفظ لا بخوص السبب يجاب عليه هذا الحديث يكون من موافقات عمر وعمر لم يقصد بالاطهرية الا خصوصية نساء النبي ثم ان الاية ليس بها عموم في اللفظ .
والحديث طريقه الاخر احد رجاله ضعيف وهو ابو عبيدة بن فضيل بن عياض واما الطريق الاول فورد عنه ايضا لكن له طريق اخر ليس عن ابي عبيدة هذا ورجاله لا يقلون عن المقبولين فيكون له طريقان قد يتقوى بهما ان شاء الله .
ورجاله هم قال الطبراني في الكبير بعد علامة ح اي سند آخر يعضده حدثنا
الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ، قالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بن السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بن مَعْرُوفٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سَالِمِ بن عَجْلانَ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
ثم ان هذا الحجاب وهو حجاب اشخاص نساء النبي وهو ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال وان كن مستترات ليس خاص بهن على وجه المشروعية والاولوية بل خاص بهن على وجه التغليض كما قال القاضي عياض واعيده هنا إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْد الْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط واستدل بما في الموطا .
اما عن حديث نبهان فيشهد له مارواه البخاري وغيره قول انس ذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ } فهو متطابق لحديث نبهان فقد حجب ام المؤمنين عن انس بالرغم من وجوده صلى الله عليه وسلم .
اما قول النووي في رايي فيه ليس دقيق وفيه نظر لان النووي وهو طبعا قبل حديث نبهان وقال اخذت به جماهير الامة لكن فسر الفرق بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس بجزئية وهي النظر من حيث جوازه من عدم جوازه من المراة للرجال كما نقلت كلامه انت وهذا خطأ لان حديث نبهان يفيد قبل ذالك بحجاب اشخاص نساء النبي ولو كن مستترات لان معنى الحديث من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كره من زوجتيه رؤية ابن ام مكتوم انما مقصوده انهما لا يريدهما ان تكونا في مكان واحد حتى يحتجبا بشخصيهما .
ويؤكد ذالك بقوة ان نظر المراة الى الرجال لا شيء فيه اصلا بدليل ماروى في الصحيحن ان النبي جعل عائشة تنظر للحبشة وهم يلعبون والقصة وقت بعد فرض الحجاب لان النبي كما في احد الروايات جعلها وراءه .
ثم ان قدوم وفد الأحباش كان سنة سبع، ولأمنا عائشة يومئذٍ خمس عشرة سنة. فكانت بالغةً بلا أدنى ريب، وكان ذلك بعد الحجاب. إذ أن آية الحجاب نزلت في سنة خمس للهجرة.
ثم يا اخي كما قلت ربنا واعيد عندما تكلم عن زيارة بيوت الاخرين والاكل فيها لم يقل واذا سالمتم اهلها متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وكذالك عندما تكلم عن اية الاستئذان في الدخول لبيوت الغير .
كذالك فان اية الحجاب ليس فيها عموم لفظ واضح فلم يقل تعالى اذا سالتم نساءه ونساء المؤمنين متاعاً وفسرت انا ذالك في مشاركتين لي .
وفي النهاية يجب ان نربط بين آي الذكر الحكيم وتجاهل ذالك لا يصح بمجرد حب التقليد لراي معين .
واما قولك ان ستر وجوه نساء النبي فضل وليس فرض فاظن انه حتى الالباني نقل انه فرض وربما نقل ان العلماء اجمعوا عليه فمن اين اتيت برايك هذا هل قال احد من العلماء بهذا ؟ .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
ملاحظة هناك اخطاء قد تكون املائية وفي الصياغة وفي التنسيق لم اتداركها ساعيدها واضيف اضافات طفيفة جداً وارجو من ادارة المنتدى حذف السابقة
الى الاخ ناصرالاسلام
لا زلت اختلف معك وانقل هنا قول القاضي عياض
فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اِخْتَصَصْنَ بِهِ فَهُوَ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ فِي شَهَادَة وَلَا غَيْرهَا وَلَا إِظْهَار شُخُوصهنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَة مِنْ بِرَاز .وَقَدْ كُنَّ إِذَا حَدَّثْنَ جَلَسْنَ لِلنَّاسِ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب وَإِذَا خَرَجْنَ لِحَاجَةٍ حُجِبْنَ وَسُتِرْنَ .
ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِمَا فِي " الْمُوَطَّأ " أَنَّ حَفْصَة لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَر سَتَرَهَا النِّسَاء عَنْ أَنْ يُرَى شَخْصهَا ؛ وَأَنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش جَعَلَتْ لَهَا الْقُبَّة فَوْقَ نَعْشهَا لِيَسْتُر شَخْصهَا . .
وقد اعطى قريب من ذالك القرطبي حيث من ضمن ماقال معلقا على حديث نبهان وان لم يجزم لا بضعفه ولا صحته لكن لم يستبعد صحته قال
"فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة"
اما الاية الكريمة فكما قلت لا حجة في عمومها تماماً لاحظ لم اقل في عمومها بمسالة الطهرة لان نساء النبي اراد الله لهن كمال مطلق في طهرة قلوبهن وطهرة قلوب المؤمنين حيالهن كما قال تعالى "ويطهركم تطهيرا" وكما قلت خصوصية كمال الطهرة لهن لا تختلف عن خصوصية زيادة الاجر وزيادة الاثم لهن فهي من متطلبات هذه الخصوصية اذا تاملنا .
ثم ان الطبراني روى حديث بطريقين ولعل احدهما يشهد للاخر عن ابن عباس ان عمر قال يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ حاجِبًا "اي ساتر يحجب اشخاصهن"، فَإِنَّ نِسَاءَكَ لَسْنَ كَسَائِرِ النِّسَاءِ، وَهُوَ طُهْرٌلقُلُوبِهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤَذَنَ لَكُمْ" بطريقين والطريق الاخر جاء بلفظ فإن نساءك ليس كسائر النساء ، وذلك أطهر لقلوبهن .
فهذا الحديث ان حسن سنده بمجموع طرقه ان شاء الله يكون اذن كون نساء النبي ليسن كنساء المؤمنين مدعاة لمطلوبية الطهرة اكثر فلا تكون الطهرة علة في التعميم .
فان قال قائل العبرة بعموم اللفظ لا بخوص السبب يجاب عليه هذا الحديث يكون من موافقات عمر وعمر لم يقصد بالاطهرية الا خصوصية نساء النبي ثم ان الاية ليس بها عموم في اللفظ .
والحديث طريقه الاخر احد رجاله ضعيف وهو ابو عبيدة بن فضيل بن عياض واما الطريق الاول فورد عنه ايضا لكن له طريق اخر ليس عن ابي عبيدة هذا ورجاله لا يقلون عن المقبولين فيكون له طريقان قد يتقوى بهما ان شاء الله .
ورجاله هم قال الطبراني في الكبير بعد علامة ح اي سند آخر يعضده حدثنا
الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ، قالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بن السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بن مَعْرُوفٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سَالِمِ بن عَجْلانَ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
ثم ان هذا الحجاب وهو حجاب اشخاص نساء النبي وهو ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال وان كن مستترات ليس خاص بهن على وجه المشروعية والاولوية بل خاص بهن على وجه التغليض كما قال القاضي عياض واعيده هنا إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْد الْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط واستدل بما في الموطا .
اما عن حديث نبهان فيشهد له مارواه البخاري وغيره قول انس ذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ } فهو متطابق لحديث نبهان فقد حجب ام المؤمنين عن انس بالرغم من وجوده صلى الله عليه وسلم ..
ولا يلزم في عقولنا ان نحصر المقارنة بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس بل باحاديث اخرى كحديث المغيبة وان كان المخاطب فيه ليس النساء العبرة بمفهوم الحديث مادام ان بعض العلماء قد اقروا ان احتجاب نساء النبي باشخاصهن ولو مستترات عن الرجال خاص بهن .
اما قول النووي في رايي فيه ليس دقيق وفيه نظر لان النووي -وهو طبعا قبل حديث نبهان وقال اخذت به جماهير الامة- فسر الفرق بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس بجزئية وهي النظر من حيث جوازه من عدم جوازه من المراة للرجال كما نقلت كلامه انت وهذا خطأ لان حديث نبهان يفيد قبل ذالك بحجاب اشخاص نساء النبي ولو كن مستترات لان معنى الحديث من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كره من زوجتيه رؤية ابن ام مكتوم انما مقصوده انهما لا يريدهما ان تكونا في مكان واحد حتى يحتجبا بشخصيهما عنه.
ويؤكد ذالك بقوة ان نظر المراة الى الرجال لا شيء فيه اصلا بدليل ماروى في الصحيحن ان النبي جعل عائشة تنظر للحبشة وهم يلعبون والقصة وقت بعد فرض الحجاب لان النبي كما في احد الروايات جعلها وراءه .
ثم ان قدوم وفد الأحباش كان سنة سبع، ولأمنا عائشة يومئذٍ خمس عشرة سنة. فكانت بالغةً بلا أدنى ريب، وكان ذلك بعد الحجاب. إذ أن آية الحجاب نزلت في سنة خمس للهجرة.
ثم يا اخي كما قلت ربنا واعيد عندما تكلم عن زيارة بيوت الاخرين والاكل فيها لم يقل واذا سالمتم اهلها متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وكذالك عندما تكلم عن اية الاستئذان في الدخول لبيوت الغير .
كذالك فان اية الحجاب ليس فيها عموم لفظ واضح فلم يقل تعالى اذا سالتم نساءه ونساء المؤمنين متاعاً وفسرت انا ذالك في مشاركتين لي .
وفي النهاية يجب ان نربط بين آي الذكر الحكيم وتجاهل ذالك لا يصح بمجرد حب التقليد لراي معين .
واما قولك ان ستر وجوه نساء النبي فضل وليس فرض فاظن انه حتى الالباني نقل انه فرض وربما نقل ان العلماء اجمعوا عليه فمن اين اتيت برايك هذا هل قال احد من العلماء بهذا ؟ .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
جاء في تفسير القرطبي (14/ 228):
[ الثانية عشرة- قوله تعالى: (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ) الآية.
هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام.]
فهذه هي علة الآية وكل ما فيها من الأحكام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي شرف الدين
قوله تعالى "وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ" هي علة مكررة لقوله تعالى "إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم" و هي تعود على قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث"
راجع أحكام القرآن لابن العربي (3/615) :
قال في تفسير قوله تعالى " إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم"
و المعنى: منعناكم منه لإذاية النبي صلى الله عليه و سلم فجعل المنع من الدخول بغير إذن و المقام بعد كمال المقصود محرما فعله لإذاية النبي صلى الله عليه و سلم . و المحرمات في الشرع قسمين : منها معلل و منها غير معلل فهذا من الأحكام المعللة بالعلة و هي إذاية النبي صلى الله عليه و سلم . اهــــ
و لذلك جاء في الصفحة التالية (3/616)
في تفسير قوله تعالى "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" قال:
و هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها اهـــ
و هذه الاحكام المعللة بعلة الايذاء لا يدخل فيها الحجاب لأن الله تعالى ذكر له علة منفصلة و هي التطهير و لذلك لم يذكر ابن العربي في تفسيره أعلاه الحجاب مع باقي الاحكام قال:
فجعل المنع من الدخول بغير إذن و المقام بعد كمال المقصود محرما فعله لإذاية النبي صلى الله عليه و سلم و لم يذكر الحجاب لأن الحجاب علته منفصلة و ذكرت واضحة
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل
كلامك يا أخي الفاضل غير صحيح.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
قوله تعالى "وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ" هي علة مكررة لقوله تعالى "إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم" و هي تعود على قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث"
فقوله تعالى ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ). هو علة الأمر بالحجاب.
وهو يعود على أقرب حكم، وهو حكم الحجاب.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
فجعل المنع من الدخول بغير إذن و المقام بعد كمال المقصود محرما فعله لإذاية النبي صلى الله عليه و سلم و لم يذكر الحجاب لأن الحجاب علته منفصلة و ذكرت واضحة
لا أخانا الفاضل: عدم الحجاب هو الآخر من أوجه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر للحديث الآتي
فتح الباري - ابن حجر (8/ 531):
[ وقد أخرج بن مردويه من حديث بن عباس قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه و سلم فأطال الجلوس فخرج النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل لعلك آذيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد قمت ثلاثا لكي يتبعني فلم يفعل فقال له عمريا رسول الله لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن فنزلت آية الحجاب ]
فانظر لقول سيدنا عمر ( لعلك آذيت النبي صلى الله عليه وسلم ). وفي نهاية الحديث ( فنزلت آية الحجاب ).
وانظر لقول الإمام الشوكاني في تفسيره.
[ { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ الله } أي ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائناً ما كان ، ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه ، واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده ، وتكليم نسائه من دون حجاب ]
أي أن من أوجه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم تكليم نسائه من دون حجاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
أخي شرف الدين
ليتك تريثت قليلا قبل أن تقول "كلامك يا أخي الفاضل غير صحيح"
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
فقوله تعالى ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ). هو علة الأمر بالحجاب.
وهو يعود على أقرب حكم، وهو حكم الحجاب.
قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله"
أين هو الاقرب لحكم الحجاب "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" التي جاءت بعد الحكم مباشرة أم "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" التي جاءت بعد ذلك?
ثم أنت ذكرت أن هذه العلة تكررت أي أنها ذُكرت قبل ذلك في الاية
و الايذاء الذي ذكر قبل ذلك في الاية هو قوله تعالى "إن ذلكم كان يؤذي النبي" و هذه العلة - إن ذلكم كان يؤذي النبي" - ذكرت قبل الامر بالحجاب أصلا
الحديث الذي استشهدت به:
على فرض صحته - و هذا لم يثبت - فهو دليل عليك لا لك لأن الايذاء جاء فيه بصيغة الشك في قوله "لعلك" أما التطهير فجاء بصيغة التأكيد في قوله
"لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن"
فأي منهما تصلح أن تكون العلة?
و لماذا وضعت خطا تحت الايذاء و لم تضع خطا مماثلا تحت التطهير?
و هل في الحديث أن الرجل كلم نساء النبي ? أم فقط ذكر أن النبي تضايق من جلوس الرجل طويلا و عدم خروجه
قليل من الإنصاف أخي
و على أية حال متن هذا الحديث فيه نكارة بالنسبة لي
فأنا ظني بالنبي صلى الله عليه و سلم أنه لا يقول ذلك عن ضيفه , و هو لم يقولها على من جلسوا عنده يوم عرسه بالسيدة زينب بنت جحش و الذي كان سبب نزول آية الحجاب
قول الشوكاني على العين و الرأس فلا يمنع أن يكون ذلك أيضا مما يؤذي النبي و الحكم قد يكون له أكثر من علة , و محل النزاع هنا هو هل تطهير القلوب علة للحكم أم لا الاجابة نعم هو علة و قد بينت لك ذلك و الحمد لله
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / ناصر الإسلام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
أين هو الاقرب لحكم الحجاب "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" التي جاءت بعد الحكم مباشرة أم "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" التي جاءت بعد ذلك.
اللبس حصل عندك يا أخي الفاضل نتيجة الخلط بين الحكمة والعلة.
في قوله تعالى:
[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ].
ما هي علة تحريم الخمر هنا ؟
أما بخصوص الحديث فهو حسن على الأقل. ولعل هناك وقتا آخر نناقش فيه طرق الحديث والحكم عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
اللبس حصل عندك يا أخي الفاضل نتيجة الخلط بين الحكمة والعلة.
في قوله تعالى:
[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ].
ما هي علة تحريم الخمر هنا ؟
يا أخي دعك من الخمر الان , أنا كأني أحاول أن أثبت لك أن الشمس تطلع من المشرق , الاية صريحة في قوله "ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن" و أنت تريد أن تتجاهل هذا و تستشهد لي بحديث غير صحيح لمقولة قالها عمر بن الخطاب - و ليس النبي - و ليس فيها أن الرجل كلم نساء النبي و متى? قبل نزول الحكم , و تجعل منه حجة لاثبات العلة , هذا خلط و قصور شديد في فهم أصول الشريعة
سأكتفي بالنقل عن أهل العلم ممن ذكروا ذلك و لا أعلم أن أحدا خالف أصلا في أن التطهير علة موجبة للحكم :
1- محمد الأمين الشنقيطي "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" (6/242 , 243):
وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء ، لا خاص بأزواجه - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن ; لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه ، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى : ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ، هو علة قوله تعالى : فاسألوهن من وراء حجاب ، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه ، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته ، هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين ، وعرف صاحب " مراقي السعود " دلالة الإيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه بقوله :
دلالة الإيــماء والتنـــبيه في الفن تقصد لدى ذويه
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن *** لغير علة يعبه من فطن
وعرف أيضا الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله : والثالث الإيما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف
وذلك الوصف أو النــظير *** قرانه لغــــيرها يضير
فقوله تعالى : ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ، لو لم يكن علة لقوله تعالى : فاسألوهن من وراء حجاب ، لكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفطن العارف .
وإذا علمت أن قوله تعالى : ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ، هو علة قوله : فاسألوهن من وراء حجاب ، وعلمت أن حكم العلة عام .
فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها ، وقد تخصصه كما ذكرنا في بيت " مراقي السعود " ، وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته ، وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية .
2- الشيخ صالح الفوزان رداً على الحميدي العبيسان :
فإذا أمرن بالحجاب مع طهرهن وعفافهن واحترام المسلمين لهن، فغيرهن من باب أولى ولا سيما أن العلة في قوله تعالى (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، علة عامة إذ كل مسلم ومسلمة يريد طهارة قلبه، والحكم يعم بعموم علته كما قرره الأصوليون.
3- بكر بن عبدالله أبو زيد "حراسة الفضيلة"
فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاصًا بأزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن عموم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه، وهل يقول مسلم: إن هذه العلة: {ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب: 53]. غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها.
فهل كل هؤلاء حصل عندهم خلط أيضا بين العلة و الحكمة ?!
و الله المستعان
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الى الاخوين شرف الدين ناصر وناصر الاسلام
ليس شرط الاتفاق تماما في كل مسالة والكلام الكثير فيها لماذا لا نبحث بعض النقاط الاخرى خاصة وكلامي هنا موجه الى الاخ ناصر الاسلام حيث تركز تركيز كبير فقط على العلة وتنسى صيغة الامر وهي "واذا سالتموهن " والضمير يعود على نساء بيوت النبي ولم يقل ويعمم ويقول واذا سالتم نساءه و نساء المؤمنين متاعاً, ولم يامر الله به كما اعدت ذالك مرتين او ثلاثة عند ما تكلم على دخول بيوت المؤمنين ؟ مع ان علة الطهارة اظن ان ردي الاخيرين حسب ظني "اذا حذفنا المكررة" وارجو ان تتامله ولا تتسرع في رفضه وحاول ان تبحث في كتب اهل العلم على بعض ما يقويه ويعضده فهو الاولى لان القول بوجوب حجاب نساء النبي باشخاصهن ولو كن مستورات كما قال القاضي عياض يقرب الاذهان من عدم الاندهاش من عدم وجوب ستر وجوه المؤمنات بينما نساء النبي يلزمهن , والقول بلزوميته ستر وجوه الحريم النبوي اظن هو راي اما مجمع عليه او معظم علماء الاسلام عليه حالياً .
بمعنى ليس فقط خصصوا في ستر الوجه لان كثير من الناس لا يقتنعوا بالراي الذي لا يرى ان وجه المراة خارج عن عورتها لانهم يقولون لماذا الوجه اما اذا قلنا لقد تبين ان الخصوصية او شيء منها ليس فقط في الوجه بل في تحجبهن باشخاصهن كما قال عياض وتحرينا الدقة وربطنا بين الايات وتاملنا في صيغ الامر , وكذالك لا ننسى ان من خصائصهن زواجهن بعد النبي اظن هذا يقربهن الى عدم رفض الراي الغير متشدد في كشف الوجه .
دعونا من هذا كله
عندي نقطة ارجو منكما التكرم بالاجابة عليها وانا شغف بمعرفتها .
الشيخ الالباني احتج برواية في كتابه جلباب المراة المسلمة واعتبر اسنادها حسن في الشواهد وهي
عن عتبة أبي معاذ البصري ، عن عكرمة ، عن عمران بن حصين ، قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا ، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله فوقفت بين يديه ، فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها وغلبت الصفرة من شدة الجوع ، قال : فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ادني يا فاطمة » ، فدنت ، ثم قال : ادني يا فاطمة ، فدنت ، ثم قال : ادني يا فاطمة ، فدنت ، حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها في موضع القلادة ، وفرج بين أصابعه ، ثم قال : اللهم مشبع الجاعة ، ورافع الوضعة ، لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم « ، قال عمران : فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة ، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم ، قال عمران : فلقيتها بعد فسألتها ، فقالت : ما جعت بعد يا عمران .رواه الطبري في تهذيب الاثار والبيهقي في دلائل النبوة ووكذالك الامام ابي نعيم في دلائل النبوة .
وظاهر الرواية ان فاطمة كانت كاشفة وجهها حتى امام عمران بن حصين ولم ينكر عليها النبي وعمران صحب النبي عام خيبر في السنة السابعة هجرية .
والرواية ضعيفة لضعف عتبة ابو معاذ البصري .
فما هو شاهدها الذي اعتمد عليه الشيخ في قوله اسناده حسن في الشواهد .ارجو التكرم منكما بالاجابة .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / ناصر الإسلام
أنا أحاول أن أوضح لك الفارق بين الحكمة والعلة.
ولهذا جئت لك بآية تحريم الخمر.
وأنا في مداخلتي السابقة سألتك.
من من المفسرين قبل الشنقيطي .. قال أن علة الحجاب هي الطهارة.
ولم أجد منك إجابة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
فهل كل هؤلاء حصل عندهم خلط أيضا بين العلة و الحكمة .
هل أرد عليك بمثل قولك، وأقول هل كل مفسري القرآن قبل الشنقيطي غفلوا عن هذه العلة، وانتبه لها الشيخ الشنقيطي فقط وقلده فيها من جاء بعده ؟!
وبما أنك لا تريد الحديث عن العلة ... وفهم الفارق بينها وبين الحكمة... وكيفية قياس الأحكام.
فليوفقك الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ,,, أما بعد :
هذه تنبيهات وتعليقات على ما اعترض به الأخ الكريم ( ناصر الإسلام ) جعله الله كذلك وزاده علمًا وفقهًا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
أولا
هذا غير صحيح أخي , هناك خلاف بين المفسرين في هذا و إليك أمثلة ذلك:
(1) قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: "البحر المحيط" (7/ 250):
"والظاهر أن قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".
(2) الحافظ ابن القطان في "النظر في أحكام النظر" ( 24/ 2)
(3) قال ابن حزم في "المحلى" (3/ 218 - 219):
تنبه أرشدك الله للصواب, بأنني خصصت الاتفاق بالمفسرين, وهم أهل الفن, واتفاقهم هو المعتد به في الباب, فمخالفة اتفاقهم شذوذ غير مقبول, ولا يعتد به, كما هو الحال في مخالفة المفسر للمحدثين, أو المحدث للفقهاء, أو الفقيه للمحدثين, وهكذا, وهذا أولًا.
ثانيًا : أبو حيان صاحب البحر المحيط موافق للمفسرين وغير مخالف لهم, وهو قد جزم في تفسيره بقوله : (( كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار ، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، يقولون : حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء ، بلبس الأردية والملاحف ، وستر الرؤوس والوجوه ، ليحتشمن ويهبن ، فلا يطمع فيهن . وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن ، فنزلت )) . انتهى
فأبو حيان سلم بسبب النزول, ولكنه خالف في تخصيص حكم التجلبب قياسًا, لاشتراك العلة (وجود الفتنة), ولعموم اللفظ, ولعدم الدليل الواضح في ظنه على إخراج الإماء من هذا العموم, ولو أنه وقف على أثر عمر رضي الله عنه وما ترتب عليه من إجماع سكوتي لما تردد في قبول ذلك.
ثالثًا : ما جاء في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله عنها وقول الصحابة : " فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ " .
فدل ذلك أن الإماء لا يتحجبن, وهذا نص في محل النزاع, قد اتفق أهل العلم على أن الإماء يختلفن عن الحرائر في عورة الصلاة, واتفقوا على جواز صلاتهن وهن مكشوفات الروؤس, وإنما فرّقوا بين أنواع الرقيق أن يكن إماء أو امهات اولاد او مكاتبات أو مدَبَرات.
يقول ابن المنذر في الأوسط : (( اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار فقالت طائفة : « هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منها أن تصلي بغير خمار ».
وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت ، واتخذها الرجل لنفسه ، كذلك حكى الأشعث عنه ، وقد روينا عن الحسن أنه قال : « تصلي الأمة بغير قناع ، فإذا ولدت من سيدها اختمرت ».
وفي المدونة : (( وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها، قال: وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها، قال: وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها )) . انتهى
وبعد أن قد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة عورة الأمة وأن لها أن تكشف رأسها في الصلاة قال : (( وهذا مما لا نعلم فيه خلافًا )) . انتهى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
أيضا هذا التفسير (أن الاية نزلت لتمييز الحرائر عن الإماء) يتعارض مع ما تريد إثباته فأنت تبطل حجتك بنفسك لماذا لأنه من نتائج هذا التفسير أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول كما هو مقرر في الأصول
فالذي يعتمد هذا التفسير عليه أن يقول بعدم وجوب الجلباب أصلا في هذا العصر لانتفاء العلة لانه لا يوجد إماء الان فانتبه .
أخي الكريم لا أعلم أحدًا من أهل العلم يقول: أن علة الأمر بالتجلبب هو تمييز الحرائر عن الإماء, ولم أقل أنا ذلك, فمن أين أتيت بهذا الاعتراض ؟
فقولي هو : ومن أسباب نزول الأية أيضًا وباتفاق أهل العلم بالتفسير, تمييز الحرائر عن الإماء .
فعليك وفقك الله مراجعة الفرق بين العلة والسبب, ففيهما خلط كبير عند الكثير.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
ثانيا :
هذا ليس دليلا بل هو خلاف بين الروايتين الاولى جاء فيها أنه كان "مقنع رأسه" و الثانية أنه "يطرح خميصة له على وجهه" فالاولى فيها الرأس و الثانية الوجه كان يمكن أن يكون دليلا لو أن الرواية الاولى قالت أنه كان "مقنع" فقط بدون ذكر الرأس فحينها يحق أن نقول أن الرواية الثانية فسرت معنى التقنع بأنه تغطية الوجه لكن في حالتنا هذه الرواية الاولى مفسرة لنفسها لانها ذكرت أن القناع كان على رأسه.
تنبه أرشدك الله بأن الوجه محله في الرأس, ومن المعلوم أن العرب إذا قالت : من يأتيني برأس فلان, فهم يأتون بالرأس من العنق, ولا يأتون بفروة الرأس أو أعلاه دون الوجه !
ولو تدبرت ما جاء في الرواية الأولى من قول أنس رضي الله عنه (( استأذنت لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم, فإذا هو مقنع رأسه ببرد له معافري ، فكشف القناع عن رأسه )) فالكشف هنا عن الوجه, بدلالة أنه (ص) إنما كشف حين دخل عليه الناس ليرأهم, وأما الرأس فلا حاجة لكشفه للناس, بل وفي كشفه منافاة للمروءة ذاك الزمان كما لا يخفاك .
لذلك كانت الرواية الثانية مفسرة للأولى بيقين ولفظها : (( كان يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه )) .
ولعلك لم تنتبه إلى أن متن الحديث واحد وهو « لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد », وهو يدل قطعًا على اتحاد الواقعة والله أعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
1- أنه لا يوجد في الكتاب و السنة الصحيحة الأمر بتغطية الوجه و الكفين
أن " نصوص الحجاب" المشار إلیا تنقسم إلى قسمین من حیث
دلالتهما:
الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت حیث المرأة مبتذلة في بیت?ا
و هي قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" فهذه الاية خاصة بالمساكن و ليست خاصة بما ترتديه المرأة .
و هذه الاية أصلا تخاطب الرجال و ليس النساء و المرأة عادة في بيتها لا تضع جلباب ولا خمار و يشق عليها ارتداء ذلك كلما دخل أحد و لذلك فالاية تأمر الرجال إذا أرادوا أن يسألوا المرأة في شئ و هي في بيتها أن يسألوا من وراء حجاب ولا يدخلوا عليهن البيوت ولا ينظرن لهن كما كانوا يفعلوا لأن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن .
فاتك رحمك الله أن تتفقه في أية المساكن وهي كذلك, أليس فيها أمر للنساء بستر أنفسهن عن الرجال بالكلية, وفيها أمر للرجال بعدم النظر إليهن بالكلية ؟
فهل للرجال سؤال النساء من وراء حجاب, مع إبداء النساء لوجوههن فقط ؟
الجواب : لا يجوز, لأن الأية نص في الاحتجاب الكامل عن الرجال, وهو الذي يحقق الأطهرية المرادة من هذا الحكم, فاقتضى ذلك لزوم الدور, لأن أية الجلباب مبنية على أية المساكن والدليل حديث عائشة رضي الله عنها وقولها (( خرجت وسودة بعدما ضُرب الحجاب )) وفيه قوله عليه الصلاة والسلام (( إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن )), ومقتضى ذلك وجوب ستر الوجه عند البروز وعدم كشفه, ثم جاء أية الزينة فبينت الرخصة في كشف ما يحتاج إليه من رؤية الطريق ونحوه, فليتدبر المنصف .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
الأول: ما كان خبراً عن تجلبب النساء في ع?ده صلى الله علیه وسلم، فما
كان من ?ذا النوع منصوصاً فیه على ستر الوجه- كحديث عائشة في قصة
الإفك، ونحوه فليس فيه دليل لأن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب كما هو معروف في الاصول
نعم رعاك الله, مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب, ولكن فاتك بأن الفعل هنا بيان للأمر, وقد اتفق أهل الأصول, بأن الأفعال المبينة للأمر الواجب تدل على الوجوب, والأفعال المبينة لأمر الاستحباب فتدل على الاستحباب.
وفعل عائشة وغيرها من الصحابيات كاللاتي خرجن كالغربان السود وعليهن الأكيسة, وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم, وتفسير ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني [ وروايته لها حكم الموقوف إلى علي بن أبي طالب ] فيه كفاية للمتجرد ولله الأمر من قبل ومن بعد.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
2- المعنى اللغوي لكلمة "يدنين" في قوله تعالى "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ "
القائلون بعدم الوجوب إستدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة "يدنين" و الإدناء في اللغة "التقريب" كما ورد في القواميس مثل "المفردات" للإمام الراغب الأصفهاني و ليس معناها تغطية الوجه
لا تضاد بين التقريب والإرخاء, ومع ذلك فإن المعنى اللغوي لا عبرة به إذا ثبت التفسير الشرعي, وهو ثابت عن نساء الصحابة كما أخرج أبو دواد بإسناد صحيح عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ.
وأخرج الحاكم بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال و كنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
3- حديث سفعاء الخدين
عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، قال: شهدت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جنهم"، فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: "لم يا رسول الله؟ " قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والإمام أحمد في مسنده.
هل في هذا الحديث أن سفعاء الخدين كانت تكشف عن وجهها دائمًا, هل في الحديث أو في سيرتها, أنها كانت إمراة سافرة, وهي التي تسفر عن وجهها للرجال دائمًا ؟
فأما - إن ثبت - أنها كانت كاشفة لوجهها في هذه الواقعة تنزلًا, فذلك محمول على الرخصة والحاجة, ولا يجوز حمله على جواز السفور, والذي صفته كشف الوجه دائمًا بلا حاجة .
وهذا الجواب يشمل حديث الخثعمية كذلك, وله جواب أخر وهو أن حديث الخثعمية أقل ظهورًا من حديث سفعاء الخدين, لأن الأوصاف المذكورة عنها كـ ( وضيئة ) ( حسناء ) ( جميلة ) لا يلزم منها, أن تكون سافرة, لأن واقعة الخثعمية ثبت أنها في يوم النحر ضحى والنبي (ص) يرمي الجمرة, فالاحتمال قائم بأن تكون الخثعمية وأبيها من الضعفاء الذين نفروا قبل حطمة الناس, وبالتالي فهي قد تحللت من الإحرام فجاز لها التنقب والتلثم, وكم في المحجار من خناجر.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
5- الروايات التي صحت عن ابن عباس و تلامذته مجاهد و سعيد بن جبير و قتادة في تفسير "إلا ما ظهر منها" بالوجه و الكفين
يا أخي هذه الأية نزلت بعد أن استقر فرض الحجاب, وهي رخصة وإزالة للعنت الذي قد يصيب النساء من جراء عند خروجهن لحاجتهن, فالشريعة قد رفعت الحرج كله, وهو أصل محكم, فكانت هذه الأية من باب التخفيف, والعفو عما ظهر من الزينة للحاجة, وليس ما اُظهر من الزينة بدون حاجة, فاختلاف السلف حول هذه الأية, هو اختلاف حول حد الرخصة, لا حول صفة الحجاب عند البروز.
وإلا كيف تفهم أن قتادة ومجاهد يقولون بما تزعم على المعنى الذي تفهمه, وهم يقولون :
قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء. قاله قتادة
وعن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
فأنتم متناقضون ولا يمكنكم الجمع بين مذهبكم, وأقوال من تستدلون بأقوالهم, فقتادة ومجاهد يثبتون تمييز الحرائر عن الإماء, وأنتم تنفون ذلك, ثم تزعمون بأنكم وهم على مذهب واحد, هذا محال, لأن كل من ذهب إلى جواز كشف الوجه, لن يجد مناصًا من نفي التمييز بين الحرائر والإماء, ويقع في مخالفة اتفاق المفسرين, وهو ما وقع من ابن حزم وابن القطان والألباني رحمهم الله وبدون دليل نقلي.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
أنت افترضت فرض خاطئ ثم بنيت عليه قولك "وهذه المقدمة ظاهرة البطلان"
من اعتمد تفسير "إلا ما ظهر منها" بأنها الوجه و الكفين لم يقل بأن آية الجلابيب فيها أمر بتغطية الوجه و الامثلة التي ذكرتها عن ابن جرير و الجصاص و غيرهم لم تنتبه أخي الكريم إلى دقة الالفاظ فيها كما أنك لم تفرق بين قول المفسر نفسه و بين ما ينقله من أقوال الاخرين
عيّن من تشاء من المفسرين الذين اختاروا أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدين, وأنا بعون الله أظهر لك من أقوالهم عدم إرادة جواز السفور, وأن المسألة مسألة رخصة فقط, ولكن كلامي عن المتقدمين والمتأخرين من المفسرين والفقهاء وليس عن المعاصرين.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
هنا ابن جرير لم يعتمد القول بأن الاية فيها الامر بتغطية الوجه
فقوله "فكشفن شعورهن ووجوههن" هو بيان لصفة خروج الإماء المنهي (حسب تفسيره) عن تشبه المؤمنات بهن و لذلك فإن تغطية الشعر وحدها تكفي لمخالفة الاماء ناهيك عن تغطية الشعر
يا أخي رحمك الله, فابن جرير لم يقل : شعورهن أو وجوههن, حتى تقول: يكفي المخالفة في إحداهما, ثم من المعلوم أن ستر الوجه مقصود لذاته في حجاب المساكن, فما الذي جعل ستره غير مقصود لذاته في حجاب البروز ؟
وأنت للأسف تعتقد بأن قولهم ( لتمييز الحرائر عن الإماء ) علة أوجبت الحكم !
وهذا غلط فاحش يا أخي, فهذا سبب من أسباب نزول الأية, وليس علة علق عليها الحكم فراجع ذلك فضلًا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام
إذن تبين أن ابن جرير نقل تفسيرين في مخالفة الاماء أحدهما تغطية الوجه و الثاني تغطية الرأس و الجبين فلماذا نسبت له القول الأول حتى تقول أنه تراجع عن ذلك في تأويل آية الزينة!
هذا غلط, فابن جرير لم ينقل تفسيرين متضادين, وإنما نقل نوعين من أنواع حجاب الوجه, ودليل ذلك أنه جزم بسبب النزول وأن المراد إدناء يميز الحرائر عن الإماء الاتي كن يكشفن روؤسهن ووجوههن.
والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / جمال الجمال
قول الشيخ الألباني رحمه الله ( سنده حسن في الشواهد ).
اعتقد أنه يعني به أن هذا الحديث يصلح شاهدا حسنا لمسألة كشف الوجه.
وأما عتبة بن حميد.
فقد قال الإمام أحمد ضعيف لم يشته الناس حديثه.
وقال أبو حاتم : صالح الحديث.
وذكره ابن حبان في الثقات.
ومعنى صالح الحديث عند أبي حاتم أنه يكتب حديثه ولا يحتج به.
فالرجل حديثه حسن في الشواهد.. أما عند الانفراد فلا يحتج به.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحاول أن أوضح لك الفارق بين الحكمة والعلة.
لا توضح لي الفرق أخي شكرا لك أنا أوضحته في ردي على الاخ جمال أعلاه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد
ولم أجد منك إجابة.
هل أرد عليك بمثل قولك، وأقول هل كل مفسري القرآن قبل الشنقيطي غفلوا عن هذه العلة، وانتبه لها الشيخ الشنقيطي فقط وقلده فيها من جاء بعده ؟!
أجبتك و نقلت لك كلام ابن العربي في أحكام القرآن
و المفسرين لا يقفون عند كل علة و يقولون هذه هي علة الحكم , و ما ذكر القرطبي و ابن العربي علة الايذاء إلا لأنها تكررت فأراد أن يشير إلى التكرار , ائتني أنت بأحد من العلماء نفى أن التطهير علة الحجاب بل نفى أنه علة أصلا من الناحية الاصلولية
و معنى كلامك أن التطهير ليس علة أن الحجاب سقط عن نساء النبي بموته صلى الله عليه و سلم لانتفاء علة الايذاء
أرشدك الله و هداك
-
رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الى الاخ شرف الدين
لا اظن ان الشيخ قصد بان اسناده حسن في الشواهد ما ظننته انت بل عثر على رواية اخرى له غير رواية ابو معاوية البصري على كل
تقول
فالاحتمال قائم بأن تكون الخثعمية وأبيها من الضعفاء الذين نفروا قبل حطمة الناس, وبالتالي فهي قد تحللت من الإحرام فجاز لها التنقب والتلثم, وكم في المحجار من خناجر.
ارجو ايضاح ما تقصد من هذه العبارة اظن انه كلام افتراضي ولا يصح وكثير من الذين تشددوا على المراة في مسالة النقاب انما بنوا كلامهم في رد ادلة الجمهور على الافتراضات والاحتمالات مثل قولهم لعل تلك الواقعة او تلك قبل فرض الحجاب او لعلها امة او من القواعد .
ليس هذا هو الاسلوب الصحيح بل الصحيح ان يؤتى بقول واحد جازم مبني على ادلة وليس احتمالات .