بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة المقصودة هي ما يحدث لمن يشتري سلعة فلا يكون عند البائع صرف فيأخذ المال ويذهب يبحث عن صرف فهل هذا داخل في الربا ؟
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة المقصودة هي ما يحدث لمن يشتري سلعة فلا يكون عند البائع صرف فيأخذ المال ويذهب يبحث عن صرف فهل هذا داخل في الربا ؟
بارك الله فيكم
سمعت عن بعض أهل العلم المعاصرين أنه يشدِّد القولَ فيها، ويراها داخلةً في الربا
ويرى بعضهم جوازها؛ إذ الصرفُ هنا تابعٌ لا مقصود، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
الأخ الكريم .. لست مجيبا سؤالك لكني مستفهم عن مرادك : أردت أن أشتري شيئا سعره خمس وأربعون .. فأعطيت البائع ورقة خمسين .. فلم يكن معه ورقات نقدية أقل قيمة بحيث يرجع إلى الباقي ( الخمس ) .. فأخذت الخمسين أبحث لها عن صرف ، أي أستبدلها بقيمتها أوراقا نقدية أقل قيمة .. ثم اعود إلى البائع اعطيه ماله وآخذ السلعة .. فهل تسأل إن كان هنا ربا ؟
إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث عشرات مثلاً فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية تبقى ديناً له على صاحبه يستوفيها منه بعد ذلك ؟ رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل يداً بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) رواه البخاري رقم 2068. { تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة - الورق: أي الفضة - غائباً: أي مؤجلاً - بناجز: أي بحاضر } والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة.
فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى صرف الأوراق النقدية:
فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهناً عند صاحبه ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة ويأخذها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.
انظركتاب "ماذا تفعل في الحالات التالية"للمنجد.ص فحة 16و17
هذه المسألة ضمن مسائل الصرف في باب البيع
وعمدة المسألة حديثجابر في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الصرف أن يكون يدا بيد
والمسألة المسؤول عنها لم يكن فيها الصرف يدا بيد
وقد كان شيخنا ابن عثيمين يشدد فيها كثيرا ويحرم ذلك
لعل الأخ الغندر يقصد ما أفتى به الشيخ محمد المختار الشنقيطي
وصورة المسألة لو أعطيت صاحب المحل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها فلا يحل له أن يفارقك قبل الصرف.
قال الشيخ والمخرج من هذا الإشكال أن تجعله وكيلاً في الصرف عنك..
فتقول مثلاً :أصرف هذه الخمسين وخذ دراهمك.
والله أعلم.
هذا الذي فهمته أخي أبا يوسف
فالشيخ محمد المختار سمعت أنه يرى دخولَ هذه الصورة في الربا، وخالفه غيره من أهل العلم فرأوا عدمَ دخولها
لأنه صرفٌ غير مقصود، وإنما جاء تبعاً لعقد البيع لا قصداً
والله أعلم بالصواب
تفضلوا علي بإفهامي السؤال ، ثم توضيح الإجابة جيدا يا شيوخنا الأكارم جزاكم الله خيرا .
اقتباس:
الأخ الكريم .. لست مجيبا سؤالك لكني مستفهم عن مرادك : أردت أن أشتري شيئا سعره خمس وأربعون .. فأعطيت البائع ورقة خمسين .. فلم يكن معه ورقات نقدية أقل قيمة بحيث يرجع إلى الباقي ( الخمس ) .. فأخذت الخمسين أبحث لها عن صرف ، أي أستبدلها بقيمتها أوراقا نقدية أقل قيمة .. ثم اعود إلى البائع اعطيه ماله وآخذ السلعة .. فهل تسأل إن كان هنا ربا ؟
الله يغفر لك يا عبدالملك الصورة ذكروها الإخوة , واذا كنت تريدها في صيغتك فالبائع هو الذي يذهب وليس انت .
مسألة جديدة لدي احدثت عندي اشكالا فلو كان هناك توسع في المسألة بالأدلة لتعم الفائدة
وجزاكم الله خيرا
والله اعلم ان من الادلة الحديث المتفق عليه من رواية مالك عن نافع عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعو الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تُشِفوا بعضها على بعض ولا تبيعو الورِق بالورِق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز > ( بناجز ) معناه في الحال
من صور المسألة الظاهرة:
أن يشتري شخصٌ سلعة بقيمة أربعمئة ريال، ويكون عنده فئة خمسمئة ريال
فيدفع المبلغَ إلى البائع، ولا يكون عند البائع المبلغ المتبقي وهو مئة ريال
فيتفقان على تأجيل قبض هذا المبلغ المتبقي (المئة ريال)
وفيكم بارك الله وبكم نفع
يرى تحريم هذه الصورة -فيما حدثني به غير واحد- الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
والأظهر ما اختاره غيره من كون المبلغ ديناً في ذمة البائع، فإنَّ المتعاقدين إنما قصدا عقدَ البيع
لا المصارفة، والمقاصد معتبرةٌ في العقود
ومعلوم أنَّ صورة القرض صورةٌ ربوية في الظاهر، لكنها ليست كذلك في حقيقة الأمر، وهذا يدلُّ
على أثر المقاصد في العقود
بصراحة لا أفهم ما تتكلمون عنه جيدا أكرمكم الله .. فلو تحيلونني إلى شرح صوتي لأحد اهل العلم بحيث يتوسع في التوضيح أكن شاكرا
بعد إذنكم يُرفع الموضوع لبيان المسألة وتحريرها وذكر الصور فيها، كأن يكون الذاهب للبحث عن الصرف هو البائع وفي أخرى المشتري، وماذا لو ترك كامل المبلغ عند البائع ثم تقاضاه بعدُ، وهل هذا في جميع البيوع؟ مع ذكر الراجح فيها لأننا عوام، وكثيراً ما تقع مثل هذه المسائل.
وبارك الله فيكم.
ما أريده أن يقوم أحد الكرام بقول : إذا ذهبت إلى البائع وفعلت كذا وكذا فهو حرام .. والصحيح أن تفعل كذا وكذا .. فألتزم ما قال وإن لم أفهم السبب .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ سعد الخثلان حفظه الله
لو أنه اشترى من محل - من بقالة مثلا - اشترى سلعا وأعطاك خمسمائة، وكان قيمة ما اشتراه أربعمائة ريال، وقال: الباقي فيما بعد هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها، وما تبقى بقي دينا في ذمة البائع. هذا ليس صرفا.
المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف خمسمائة بأربعمائة، والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع، ...........اهـ.
والله أعلم
جزاك الله خير
وفيك بارك أخي الحمادي
ابشر يا عبدالملك , اقول اذا ذهبت الى البائع واردت ان تشتري كتابا قيمته 30 فأعطيت البائع 50 فقال ليس عندي صرف انتظر سوف اذهب الى المحل المجاور لأجيء بصرف فان ذهب وجلست انت في المحل فهذا لا يجوز والحل هو ان تقول انا اجيء بالصرف فتذهب وتصرف ال50 ثم ترجع وتعطيه ال30 وتأخذ الكتاب وياليت يكون كتاب تيسير العلام شرح عمدة الاحكام للشيخ عبد الله البسام .
ودليل ذلك ما اخرجه محمد بن إسماعيل البخاري حيث قال :
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.
بارك الله فيك أخي الحبيب الغندر
الحديث أخصُّ من المسألة المذكورة، فالحديث واردٌ في عقد الصرف، والمسألة المذكورة ليست عقدَ صرف، ولم يرد المتبايعان ذلك ولم يقصداه، بل قصدا عقدَ البيع، وإنما جاء الصرفُ تبعاً، فهو صرفٌ تابع غير مقصود
ولذا لم يَرَ بعض أهل العلم دخولَ المسألة المذكورة وأشباهها -مما أشرتُ إليه في المشاركة رقم (12، 14)- في الحديث المذكور وما في معناه
عودة لتحرير المسألة:
الذي فهمته من المناقشات أعلاه، أن من صرف مبلغاً من المال فيُشترط القبض في المجلس ولا يجوز للبائع أن يأخذ المبلغ ليأتي بالصرف ومن باب أولى أن لا يترك المشتري كامل المبلغ عند البائع وقد أخذ بعض الصرف ودليله الحديث وهو الكلام المنقول عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
الصورة الثانية: أن يشتري المشتري سلعة ما (كتاب تيسير العلام) بـ ثلاثين ريالاً ويُعطي البائع خمسين ولكن البائع ليس عنده عشرين ريالاً، فهنا يجوز للبائع أن يخرج من المحل ليصرف الخمسين ويأتي ويعطي المشتري بقية الخمسين.
هذه المسألة كما ذكر الفضلاء أنها جائزة ونقلوا كلام الشيخ سعد الخثلان حفظه الله لأن الصرف ليس مقصوداً، لكن الشيخ محمد المختار حفظه الله يرى أنها من الربا.
وكأن أخانا الشيخ الغندر يرى هذا الرأي أيضاً.
أرجو التصحيح إن كنت مخطئاً.