-
هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
السلام عليكم :
تعلمون يا أحبة ما ذكره أئمة السلف في مسألة العذر بالتأويل وأنه مانع من تكفير المخالف ( طبعًا على التفصيل المذكور في موضعه ) ، والمهم هنا سؤال :
إذا كان التأويل مانعًا من تكفير المخالف ـ في الأسماء والصفات مثلاً ـ ، فكيف ساغ تبديعه وتفسيقه ؟
كيف فصلنا بين القضيتين ؟ ـ الحكم عليه بالكفر ، والحكم عليه بالبدعة والفسق ـ ؛ فإذا كان التأويل عذرًا مانعًا من التكفير ، فكيف لا يكون مانعًا أيضًا من التفسيق والبدعة ؟
يعني مثل عمرو بن عبيد وواصل وأعيان المعتزلة الذين بدعهم السلف ، لماذا كان التأويل مانعًا من تكفيرهم ولم يكن مانعًا من تبديعهم وتفسيقهم .
أنتظر الجواب ..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
بارك الله فيك..
التأويل لا يمنع إطلاق أسماء الكفر والبدعة والفسق ،مادام لإطلاقها تعلق شرعي كالذم أو التنفير أو التمييز أو العقوبة الدنيوية المصلحية..
وإنما يمنع التأويل -إن استوفى شروطه- بعض أحكام هذه الأسماء مثل : العقوبة الأخروية،والعقو بة الدنيوية اللازمة(غير المصلحية)..
وعليه فالباب واحد : فمن وقع في الكفر أو الفسق أو البدعة واحتمل أن يكون متأولاً = فلا يجوز أن نجري عليه أحكام الكفار أو المبتدعة الدنيوية والأخروية (إهدار الدم أو الإثم أو دخول النار أو الخلود فيها أو إقامة الحد) قبل إقامة الحجة وتبين ميزان تأويله واستحقاقه للعذر من عدمه..
ولكن من كانت هذه حاله (احتمال كونه متأولاً ) = يجوز إطلاق هذه الأسماء عليه قبل قيام الحجة بشرط أن يكون لها مسوغ شرعي كالتمييز أو التنفير أو العقوبة المصلحية لمنع الاغترار به أو لهجره ونحوه ،وهذه العقوبات المصلحية جائزة ولو كان الواقع في الكفر أو البدعة متأولاً في نفس الأمر..
فإذا حاققه القاضي بعدُ فلم يعذره بتأويله، أو كان له تأويل سائغ ولكنه أصر على قوله بعد بيان الحجة ورأى القاضي أن الشبهة انكشفت ولم يبق له عذر = جاز للقاضي معاقبته بالعقوبات الدنيوية اللازمة (غير المصلحية) والتي هي القتل في الكافر والحد والتعزير في الفاسق والمبتدع (وقد تبلغ القتل)،ولو أصاب القاضي لازمت هذا الكافر أو المبتدع العقوبة الأخروية (الخلود في النار للكافر،واستحقاق العقوبة للمبتدع والفاسق)،ولو أخطأ القاضي وكان المتأول معذوراً لم تنكشف عنه الشبهة = عافى الله هذا المعاقب في الدنيا وكانت عقوبته في الدنيا ابتلاء يكفر ذنبه ويرفع درجته..
فالتأويل مانع من أحكام التكفير والتبديع والتفسيق المستلزمة للعقوبة الدنيوية والأخروية= قبل قيام الحجة،وليس مانعاً من إطلاق هذه الأسماء للذم والتنفير والتمييز والعقوبة؛فيجوز إطلاق هذه الأسماء لهذه المصالح قبل قيام الحجة مالم تعارضها مصلحة أعلى أو مفسدة أعلى،ولأجل هذه المفاسد قل إطلاق أهل العلم لاسم الشرك أو الكفر قبل قيام الحجة وزاد إطلاقهم لاسم البدعة..
تنبيه : قد يرجع المتأول عن قوله ومع ذلك يرى القاضي إجراء العقوبة الدنيوية درءاً للفساد المتستر بالتأويل أن ينتشر في الناس..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
عافى الله هذا المعاقب في الدنيا
عافاه في الآخرة
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
بارك الله فيك..
بل العبارة على الصواب..
فالمراد : أن هذا المعاقب في الدنيا يعافيه الله ،وسكتُ عن محل المعافاة وأنه في الآخرة؛لظهوره،و بيانه..
وكفاية إننا شفناك يا مولانا..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
بارك الله فيك أخانا أبا فهر السلفي، وحبذا لو استشهدت على تقريرك المتين هذا بكلام لأهل العلم.
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
بارك الله فيك..
بل العبارة على الصواب..
فالمراد : أن هذا المعاقب في الدنيا يعافيه الله ،وسكتُ عن محل المعافاة وأنه في الآخرة؛لظهوره،و بيانه..
وكفاية إننا شفناك يا مولانا..
نعم يا شيخ ,,لم يغب عني هذا التقدير
ولكني استحسنت أن يكون كما قلتُ ليكون أوضح
والله يرعاك
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
بارك الله فيك..
التأويل لا يمنع إطلاق أسماء الكفر والبدعة والفسق ،مادام لإطلاقها تعلق شرعي كالذم أو التنفير أو التمييز أو العقوبة الدنيوية المصلحية..
وإنما يمنع التأويل -إن استوفى شروطه- بعض أحكام هذه الأسماء مثل : العقوبة الأخروية،والعقو بة الدنيوية اللازمة(غير المصلحية)..
وعليه فالباب واحد : فمن وقع في الكفر أو الفسق أو البدعة واحتمل أن يكون متأولاً = فلا يجوز أن نجري عليه أحكام الكفار أو المبتدعة الدنيوية والأخروية (إهدار الدم أو الإثم أو دخول النار أو الخلود فيها أو إقامة الحد) قبل إقامة الحجة وتبين ميزان تأويله واستحقاقه للعذر من عدمه..
ولكن من كانت هذه حاله (احتمال كونه متأولاً ) = يجوز إطلاق هذه الأسماء عليه قبل قيام الحجة بشرط أن يكون لها مسوغ شرعي كالتمييز أو التنفير أو العقوبة المصلحية لمنع الاغترار به أو لهجره ونحوه ،وهذه العقوبات المصلحية جائزة ولو كان الواقع في الكفر أو البدعة متأولاً في نفس الأمر..
فإذا حاققه القاضي بعدُ فلم يعذره بتأويله، أو كان له تأويل سائغ ولكنه أصر على قوله بعد بيان الحجة ورأى القاضي أن الشبهة انكشفت ولم يبق له عذر = جاز للقاضي معاقبته بالعقوبات الدنيوية اللازمة (غير المصلحية) والتي هي القتل في الكافر والحد والتعزير في الفاسق والمبتدع (وقد تبلغ القتل)،ولو أصاب القاضي لازمت هذا الكافر أو المبتدع العقوبة الأخروية (الخلود في النار للكافر،واستحقاق العقوبة للمبتدع والفاسق)،ولو أخطأ القاضي وكان المتأول معذوراً لم تنكشف عنه الشبهة = عافى الله هذا المعاقب في الدنيا وكانت عقوبته في الدنيا ابتلاء يكفر ذنبه ويرفع درجته..
فالتأويل مانع من أحكام التكفير والتبديع والتفسيق المستلزمة للعقوبة الدنيوية والأخروية= قبل قيام الحجة،وليس مانعاً من إطلاق هذه الأسماء للذم والتنفير والتمييز والعقوبة؛فيجوز إطلاق هذه الأسماء لهذه المصالح قبل قيام الحجة مالم تعارضها مصلحة أعلى أو مفسدة أعلى،ولأجل هذه المفاسد قل إطلاق أهل العلم لاسم الشرك أو الكفر قبل قيام الحجة وزاد إطلاقهم لاسم البدعة..
تنبيه : قد يرجع المتأول عن قوله ومع ذلك يرى القاضي إجراء العقوبة الدنيوية درءاً للفساد المتستر بالتأويل أن ينتشر في الناس..
كلامك هذا في اجمال عجيب يا أبا فهر...كنت أعرف أحد المجادلين بغير علم في منتدى " أنا المسلم " اسمه " أبو فهر السلفي " يعذر بالجهل لأقصى حدود وينكر تقسيم العلماء مسائل الدين إلى ظاهرة وخفية...فإن كنت أنت هو فأقول سبحان مغير الأحوال من التفريط إلى الافراط...
قولك بأن عذر الشبهة أو التأويل والجهل يمنع الأحكام الكاملة للكفر ولا يمنع اطلاق اسم الكفر على اطلاق هكذا لم يقل بها أحد من العلماء بل هذا مـــــــــا شنع عليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية...
وسبب وقوعك في هذا الخلط الشنيع هو عدم تفريقك بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية وأيضا عدم تفريقك في المسائل الظاهرة بين المسائل التي تعرف بمجرد معرفة الشهادة والمسائل التي لا تعرف إلا بالبحث والنظر...
فبعض الكفريات قد يقع فيها الناس ولا تقتضي لا تكفير و لا تفسيقا ولا تبديعا أيضا كمن ينكر الصلاة والزكاة والحج ولم تبلغه الحجة وتحققت في حقه موانع التكفير الأخرى...
فمن كان هذا حاله فهو مسلم وهو من أهل الجنة إن مات على لا إله إلا الله وليس من أهل العرصات..
ومن المسائل ما يبدع فيها لكن لا يكفر لأن شروط وموانع التكفير غير شروط وموانع التبديع كمسألة خلق القرآن و تأويل الصفات وغيرها...
ومن المسائل ما اختلف العلماء هل يحكم بكفر صاحبها ظاهرا ولو كان جاهلا وهذه مقتصرة على بعض مسائل الشرك الأكبر كطلب الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم...وليس كمن سجد للصنم فإنه يكفر ظاهرا وباطنا عند الجميع...
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم الثاني
ومن المسائل ما يبدع فيها لكن لا يكفر لأن شروط وموانع التكفير غير شروط وموانع التبديع كمسألة خلق القرآن و تأويل الصفات وغيرها...
نرجو التوضيح بارك الله فيك..
وجزاك الله خيرا.
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم الثاني
كلامك هذا في اجمال عجيب يا أبا فهر...كنت أعرف أحد المجادلين بغير علم في منتدى " أنا المسلم " اسمه " أبو فهر السلفي " يعذر بالجهل لأقصى حدود وينكر تقسيم العلماء مسائل الدين إلى ظاهرة وخفية...فإن كنت أنت هو فأقول سبحان مغير الأحوال من التفريط إلى الافراط...
قولك بأن عذر الشبهة أو التأويل والجهل يمنع الأحكام الكاملة للكفر ولا يمنع اطلاق اسم الكفر على اطلاق هكذا لم يقل بها أحد من العلماء بل هذا مـــــــــا شنع عليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية...
وسبب وقوعك في هذا الخلط الشنيع هو عدم تفريقك بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية وأيضا عدم تفريقك في المسائل الظاهرة بين المسائل التي تعرف بمجرد معرفة الشهادة والمسائل التي لا تعرف إلا بالبحث والنظر...
فبعض الكفريات قد يقع فيها الناس ولا تقتضي لا تكفير و لا تفسيقا ولا تبديعا أيضا كمن ينكر الصلاة والزكاة والحج ولم تبلغه الحجة وتحققت في حقه موانع التكفير الأخرى...
فمن كان هذا حاله فهو مسلم وهو من أهل الجنة إن مات على لا إله إلا الله وليس من أهل العرصات..
ومن المسائل ما يبدع فيها لكن لا يكفر لأن شروط وموانع التكفير غير شروط وموانع التبديع كمسألة خلق القرآن و تأويل الصفات وغيرها...
ومن المسائل ما اختلف العلماء هل يحكم بكفر صاحبها ظاهرا ولو كان جاهلا وهذه مقتصرة على بعض مسائل الشرك الأكبر كطلب الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم...وليس كمن سجد للصنم فإنه يكفر ظاهرا وباطنا عند الجميع...
الذي يكتب هنا هو الذي يكتب هناك والباب واحد وأصوله واحدة،وأنا أعذر بالأعذار الشرعية لأقصى الحدود الحدود الشرعية بالأدلة والضوابط الشرعية،وأنا لا أمنع التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية ولكن محلها عندي هو في نظر القاضي فالظهور والخفاء نسبي وليس هو لون واحد والقاضي يقدره عند الحكم..
وهذا خارج عن محل بحثنا هنا،ولو تأنيتَ وسألتَ هنا وهناك = لما خلطتَ هذا الخلط المعرق في الغثاثة..
ولكن الناس إذا استخفتهم العجلة أخطأوا فهم كلام المتكلم فقالوا فأكثروا فأخطأوا ..
ومن ذلك مشاركتك هذه..
///فأنا لا أمنع الأحكام الكاملة للكفر بل منعت الأحكام الأخروية والأحكام الدنيوية التي تستلزمها كإهدار الدم وإباحة المال (قبل قيام الحجة)..
///وسؤال السؤال هو عن الإعذار بالتأويل لمن وقع في الكفر ،وأول جوابي هو جواب السؤال عمن وقع في الكفر ويحتمل أن يعذر بالتأويل..
وهذا يعني أن السؤال والجواب مخصوصين بما يمكن فيه الإعذار بالتأويل..
فلا تطرق أصلاً لتقسيم المسائل لظاهرة وخفية ما دام الحديث مخصوص بما يمكن الإعذار فيه بالتأويل فهذا المخرج يخرجنا عن هذا النزاع كله ويبقي الكلام خالصاً في دائرة ما يتفق الجميع أن فاعله يمكن أن يعذر بالتأويل أيا كان ما هو..
///وكلامنا عما يمكن الإعذار فيه بالتأويل فلا محل لإدخال الصلاة والزكاة هاهنا؛لأنه لا يكون لإنكارهما تأويل سائغ بل العذر فيهما بحداثة العهد ونحوها وليس بالتأويل..
///ولا مجال للحديث عما اختلف في كونه ناقضاً؛لأن سؤال السائل وجواب المجيب مختصان بما تم التسليم بأنه ناقض كفري..
فأكثر كلامك كما ترى = خارج عن محل البحث أجنبي عن سؤال السائل..
أما كلامك عن شروط وموانع للتكفير وأخرى للتبديع = فهذا جهل خالص لا قائل به فيما أعلم،وحبذا لو عددت لي هذه الشروط والموانع المختلفة ثم نقلتها لي عن واحد من السلف أو عن شيخ الإسلام ،ولا إخالك تأتينا بها ولو بعد قرن؛فموانع وشروط العقوبة على الخطأ واحدة سواء كان الخطأ معصية أو فسقاً أو بدعة أو كفراً،وإنما يختلف تحقيق وتنقيح مناطاتها ،وظهور أدلتها وخفاء شبهتها ،أما نفس ألقاب الإعذار فواحدة؛والسؤال هنا عن شيء واحد منعنا الكفر عن فاعله ثم بدعناه به،فتم البيان أن إمكان الإعذار الذي منع عقوبة الكفر الأخروية ولازمتها الدنيوية (إهدار الدم) هذا الإمكان نفسه يمنع عقوبة البدعة والتي هي الإثم ولزوم العقوبة الأخروية على البدعة،وأن إمكان الإعذار لا يرفع الأسماء المتضمنة للذم وللعقوبات الدنيوية المصلحية..
/////////
وشيء من التأني يعفي الناس من هذه المزالق التي تهجمون عليها وتزاولونها باستخفاف والاستخفاف أخدود الزلل..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر
بارك الله فيك أخانا أبا فهر السلفي ، وحبذا لو استشهدت على تقريرك المتين هذا بكلام لأهل العلم .
وما هي ضوابط إطلاق اسم البدعة على الجاهل والمتأول ؟
أحسن الله إليكم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
بارك الله فيك أخي عبد الله،ولا يخفى علي مشروعية مطالبتك،ولكني فرقت هذه النقولات في مشاركاتي كثيراً،وقريباً -بإذن الله- سأنشر شرحي على مقالتي السابقة : ((قاعدة في الإعذار)) [أرجو أن تراجعها]وفيه تأييد فِقَر القاعدة بالأدلة والنقولات..
اقتباس:
وما هي ضوابط إطلاق اسم البدعة على الجاهل والمتأول ؟
أن تكون بدعته في مسائل النزاع غير السائغ ؛ليستحق بذلك الذم عليها،وهذا الذم لاحق له ولو رفع عنه العقاب بالتأويل والجهل،ثم يزاد في الإطلاق بعد ذلك بحسب اقتضاء المصلحة الشرعية لذلك (من تنفير وتمييز ونحوه) ..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
بارك الله فيكم أخانا أبا فهر..
قلتم في "قاعدة في الإعذار":
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
9- هل الحكم بأن الرجل أو الطائفة يُعذر يمنع العقوبة الدنيوية ؟
الجواب لا لا يمنعها ؛ولذا حد قدامة بن مظعون رغم كونه من المتأولين.
فهل -على ما قررتم- تكون إقامة الحد على قدامة رضي الله عنه من باب العقوبة الدنيوية المصلحية غير اللازمة؟
حبذا أخانا لو تعجل بذكر شيء من كلام أهل العلم يدل على إمكان إطلاق اسم الكفر أو البدعة أو الفسق على الجاهل والمتأول..
وأعتذر من إلحاحي!
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
نعم مصلحية ولكنها لازمة.
ومعنى كونها مصلحية أن إيقاع الحدود على من وقع فيما يوجب الحد متأولاً إنما هو للمصلحة ولدفع الفساد وسد الذرائع وليست عقوبة على إثم لحق المخطيء؛ فهو غير آثم أصلاً لمكان التأويل،وليس معنى أنها مصلحية أنه يجوز ألا يقام عليه الحد..
فكل العقوبات مصلحية ،ولكن منها ما معنى المصلحية فيه أنها غير لازمة ويجوز تركها بتقدير القاضي(كعقوبة المبتدع بالتعزير أو القتل) ،ومنها ما معنى المصلحية فيه أنها ليست عقوبة على إثم وإنما هي رعاية للصالح العام (كالحدود على المتأولين)،ومنه ما معنى كونها مصلحية أن فيها مصالح خاصة وعامة وإن كانت لازمة وعقوبة على إثم كالحدود على المذنبين غير المتأولين..
قال شيخ الإسلام
((وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِيمَا تَرَكَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ وَاجِبٍ ، أَوْ فَعَلَهُ مِنْ مُحَرَّمٍ بِتَأْوِيلِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ ، وَاضِحٌ عِنْدِي ، وَحَالُهُ فِيهِ أَحْسَنُ مِنْ حَالِ الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ . وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ أُقَاتِلَ الْبَاغِيَ الْمُتَأَوِّلَ ، وَأَجْلِدَ الشَّارِبَ الْمُتَأَوِّلَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الدُّنْيَا مُطْلَقًا ؛ إذْ الْغَرَضُ بِالْعُقُوبَةِ دَفْعُ فَسَادِ الِاعْتِدَاءِ...
وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ لِلدَّفْعِ عَنْ الْمُسْتَقْبِلِ : كَقِتَالِ الْبَاغِي ، وَجَلْدِ الشَّارِبِ فَهَذِهِ مَقْصُودُهَا أَدَاءُ الْوَاجِبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَدَفْعُ الْمُحَرَّمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَهَذَا لَا كَلَامَ فِيهِ )).
وقال : ((وَأَمَّا مَنْ أَظْهَرَ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ فَإِنَّهُ تُدْفَعُ مَضَرَّتُهُ وَلَوْ بِعِقَابِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَاسِقًا أَوْ عَاصِيًا أَوْ عَدْلًا مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا بَلْ صَالِحًا أَوْ عَالِمًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ وَالْمُمْتَنِعُ .. وَكَذَلِكَ يُعَاقَبُ مَنْ دَعَا إلَى بِدْعَةٍ تَضُرُّ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا فِيهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِاجْتِهَادِ أَوْ تَقْلِيدٍ)).
ويقول: ((وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَعُقُوبَةُ الدُّنْيَا غَيْرُ مُسْتَلْزَمَةٍ لِعُقُوبَةِ الْآخِرَةِ وَلَا بِالْعَكْسِ . وَلِهَذَا أَكْثَرُ السَّلَفِ يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الدَّاعِي إلَى الْبِدْعَةِ الَّذِي يُضِلُّ النَّاسَ لِأَجْلِ إفْسَادِهِ فِي الدِّينِ سَوَاءً قَالُوا : هُوَ كَافِرٌ أَوْ لَيْسَ بِكَافِرِ)).
قال الشيخ : ((بل المؤمن بالله ورسوله باطنا وظاهرا الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا ريب وأما ذلك فليس متعمدا للذنب بل هو مخطىء والله قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان .
والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين وإن كان في الآخرة خيرا ممن لم يعاقب كما يعاقب المسلم المتعدي للحدود ولا يعاقب أهل الذمة من اليهود والنصارى والمسلم في الآخرة خير منهم)).[منهاج السنة 5/170]
وقال : ((يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد فإن ذلك أعظم من قتله إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) [الاستقامة 1/166]
ويقول : (( " الْأَصْلُ الثَّانِي " أَنَّ التَّكْفِيرَ الْعَامَّ - كَالْوَعِيدِ الْعَامِّ - يَجِبُ الْقَوْلُ بِإِطْلَاقِهِ وَعُمُومِهِ . وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى الْمُعَيَّنِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ أَوْ مَشْهُودٌ لَهُ بِالنَّارِ : فَهَذَا يَقِفُ عَلَى الدَّلِيلِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ . وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ تَأْمُرُنَا بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى شَخْصٍ فِي الدُّنْيَا ؛ إمَّا بِقَتْلِ أَوْ جَلْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَيَكُونُ فِي الْآخِرَةِ غَيْرَ مُعَذَّبٍ مِثْلُ قِتَالِ الْبُغَاةِ والمتأولين مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى الْعَدَالَةِ وَمِثْلُ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَوْبَةً صَحِيحَةً فَإِنَّا نُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ كَمَا أَقَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَعَلَى الغامدية مَعَ قَوْلِهِ : { لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ } "
وَمِثْلُ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ مُتَأَوِّلًا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْعَدَالَةِ . بِخِلَافِ مَنْ لَا تَأْوِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِوَا عْتَقَدُوا أَنَّهَا تَحِلُّ لِلْخَاصَّةِ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا } اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ مِثْلُ عُمَرِ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِمَا عَلَى أَنَّهُمْ إنْ أَقَرُّوا بِالتَّحْرِيمِ جُلِدُوا وَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى الِاسْتِحْلَالِ قُتِلُوا .
وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ خَلْقًا لَا يُعَاقَبُونَ فِي الدُّنْيَا مَعَ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُقِرِّينَ بِالْجِزْيَةِ عَلَى كُفْرِهِمْ . وَمِثْلُ الْمُنَافِقِينَ الْمُظْهِرِينَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُمْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ كَافِرُونَ ...
وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَعُقُوبَةُ الدُّنْيَا غَيْرُ مُسْتَلْزَمَةٍ لِعُقُوبَةِ الْآخِرَةِ وَلَا بِالْعَكْسِ . وَلِهَذَا أَكْثَرُ السَّلَفِ يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الدَّاعِي إلَى الْبِدْعَةِ الَّذِي يُضِلُّ النَّاسَ لِأَجْلِ إفْسَادِهِ فِي الدِّينِ سَوَاءً قَالُوا : هُوَ كَافِرٌ أَوْ لَيْسَ بِكَافِرِ . وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَتَكْفِيرُ " الْمُعَيَّنِ " مِنْ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ وَأَمْثَالِهِمْ - بِحَيْثُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مِنْ الْكُفَّارِ - لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لَا رَيْبَ أَنَّهَا كُفْرٌ .))
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
قرأت كلاما لعبد الله بن يوسف الجديع يفرق فيه بين التكفير ، وبين التبديع والتفسيق ..
يقول إن التكفير جرح في الظاهر والباطن ، بخلاف التبديع والتفسيق فقد يقصد بهما جرح الظاهر فقط ...
وعليه فإنه لا يشترط دائما إقامة الحجة في التبديع والتفسيق ، بخلاف التكفير .
من ذلك قوله في "أضواء على حديث الافتراق" ص33:
"الأحكام الظاهرة في الدنيا كالحكم بالهداية الظاهرة والضلال الظاهر ممكن للبشر، وذلك من خلال سلوك الإنسان استقامة واعوجاجا في الأفعال والأقوال الظاهرة، وعلى ذلك تجري أحكام الدنيا، لكن حقائق ما في القلوب علمها إلى الله وحده، وهذه قضية جلية البراهين من الكتاب والسنة، لا تحتاج إلى إطالة في هذا المقام.
ومنها الحكم بالبدعة، فإن ذلك يمكن أن يبنى على الأمر الظاهر، وكذلك الفسق فيكون على المعصية الظاهرة، وأحكام الظاهر قد تتخلف عن مواقع البدعة أو المعصية، فليس كل من فعل بدعة مبتدعا، ولا كل من واقع معصية فاسقا، فإنه قد يكون له فيها عذر تسقط عنه به أحكام التبديع والتفسيق".
فما رأيكم في هذا الكلام؟؟؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
بارك الله فيك..
أحتاج لسياقه كله،وهو على هذا المعنى كلام ضعيف ساقط..
والتكفير قد يكون جرحاً ظاهراً فقط ،بل أكثر النواقض التي يمكن الإعذار فيها بالجهل والتأويل إنما التكفير فيها جرح للظاهر،أما الباطن فقد يكون وراءه مؤمن معذور،ولا يكون الواقع في هذه النواقض كافراً في الباطن إلا إذا كان في نفس الأمر منافقاً..
فالتفريق بينهما فاسد؛فهما سواء..
· قال شيخ الإسلام : ((وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُظْهِرُونَ لِلْإِسْلَامِ إلَّا قِسْمَانِ : مُؤْمِنٌ أَوْ مُنَافِقٌ فَالْمُنَافِقُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَالْآخَرُ مُؤْمِنٌ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ نَاقِصَ الْإِيمَانِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ الْمُطْلَقُ وَقَدْ يَكُونُ تَامَّ الْإِيمَانِ وَهَذَا يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَأَسْمَاءِ الْفُسَّاقِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ ؛ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا أَنَّهُ لَا يُجْعَلُ أَحَدٌ بِمُجَرَّدِ ذَنْبٍ يذنبه وَلَا بِبِدْعَةِ ابْتَدَعَهَا - وَلَوْ دَعَا النَّاسَ إلَيْهَا - كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ إلَّا إذَا كَانَ مُنَافِقًا . فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ بِالرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ وَقَدْ غَلِطَ فِي بَعْضِ مَا تَأَوَّلَهُ مِنْ الْبِدَعِ فَهَذَا لَيْسَ بِكَافِرِ أَصْلًا وَالْخَوَارِجُ كَانُوا مِنْ أَظْهَرِ النَّاسِ بِدْعَةً وَقِتَالًا لِلْأُمَّةِ وَتَكْفِيرًا لَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَفِّرُهُمْ لَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ حَكَمُوا فِيهِمْ بِحُكْمِهِمْ فِي الْمُسْلِمِينَ الظَّالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ كَمَا ذَكَرَتْ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُنَافِقًا فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا بَلْ كَانَ مُؤْمِنًا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْبَاطِنِ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي التَّأْوِيلِ كَائِنًا مَا كَانَ خَطَؤُهُ ؛ وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِهِمْ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ النِّفَاقُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ . وَمَنْ قَالَ : إنَّ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَكْفُرُ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّةِ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بَلْ وَإِجْمَاعَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ كَفَّرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الثِّنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِبَعْضِ الْمَقَالَاتِ كَمَا قَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ)).7/217
· وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (5/253) بعد ذكر بعض شطحات الصوفية : (( وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك ، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده ، وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله ـ وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته .. وكل من أظهر الإسلام ، ولم يكن منافقا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك ، وهو ممن يخرج من النار ؛ ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم )).
· وذكر رحمه الله (3/352و353) في شرح حديث الافتراق أصلين في تكفير الفرق ؛ فقال: ((أحدهما : أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا .. )).
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
أحتاج لسياقه كله،وهو على هذا المعنى كلام ضعيف ساقط..
والتكفير قد يكون جرحاً ظاهراً فقط ،بل أكثر النواقض التي يمكن الإعذار فيها بالجهل والتأويل إنما التكفير فيها جرح للظاهر،أما الباطن فقد يكون وراءه مؤمن معذور،ولا يكون الواقع في هذه النواقض كافراً في الباطن إلا إذا كان في نفس الأمر منافقاً..
فالتفريق بينهما فاسد؛فهما سواء..
ما فهمته من كلام الجديع أن إطلاق اسم الكفر على معين لا يكون إلا بعد تحقق كفره في الباطن ، بخلاف إطلاق اسم البدعة والفسق عليه ، فقد يجوز مع كونه معذورا في نفس الأمر .
فما الإشكال على هذا؟؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
الإشكال أن تحقق الكفر الباطن -كما في سب الله والرسول من غير خطأ ولا إغلاق ولا إكراه-يوجب إطلاق الاسم والحكم جميعاً لا الاسم فقط..
ثم تحققنا الكفر الباطن فيما يمكن الإعذار فيه بالجهل أو التأويل = مستحيل..
لأن القاضي حين يقضي بأن الواقع في الكفر لا يعذر بجهله أو بتأويله فهو إنما يقضي على ما يظهر له من تمكن المكلف من العلم وظهور المسألة فلا عذر له، أو من كون الشبهة منكشفة فلا تأويل له،وهذا القضاء من القاضي إنما هو على ما يظهر له،ولا يلزم أن يصيب القاضي،بل قد يحكم القاضي بهذا ويكون مخطئاً،والله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم من حال عبده ما يجعله يعذره سبحانه ،ويرى أن في قلبه إيمان صحيح واشتبه الحق عليه في طلب الوحي وليس منافقاً..
فكان قضاء القاضي بالكفر إنما هو على الظاهر أما الباطن فلا يعلمه إلا الله..
وهذا هو معنى نقولات الشيخ التي قدمتها إليك أنه لا يكون كافراً من أهل القبلة فيما يمكن الإعذار فيه بالتأويل إلا من كان في نفس الأمر منافقاً لم يشتبه عليه الحق،أما من اشتبه عليه الحق = فلا يكفر في الباطن وإن كفره القاضي في الظاهر اتباعاً لما ظهر له..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أليس فعل القاضي هو (الاجتهاد) في الحكم على باطن المعين من أجل تكفيره ؟؟
ولا يجوز أن يوصف المعين بالكفر المستلزم لجميع الأحكام حتى يحكم القاضي بذلك ؟؟
إذا كان الجواب : بلى ، فما فهمتُه ـ على ضوء هذا ـ من كلام الجديع أن ثم فرقا بين التكفير وبين التفسيق والتبديع ..
فلا يوصف معين بالكفر حتى يحكم القاضي أو العالم بذلك على نحو ما بينتُ آنفا ..
بخلاف الفسق والبدعة ، فقد يوصف بهما المعين بدون إقامة حجة ، وبدون أن (يجتهد) القاضي أو العالم في الحكم على باطن هذا المعين بالفسق أو البدعة .
إن كان الأمر قد اتضح ، فما هو الإشكال على هذا ؟؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
ولا يجوز أن يوصف المعين بالكفر المستلزم لجميع الأحكام حتى يحكم القاضي بذلك ؟؟
ولا يجوز أن يوصف معين بالفسق والبدعة المستلزمين لجميع الأحكام (اجتهاداً على الباطن) حتى يحكم القاضي بذلك..
أما التسمية(بالكفر والفسق والبدعة) المستلزمة لبعض الأحكام(اجتهادا على الظاهر) فتجوز قبل قضاء القاضي ..
فهما سواء كما ترى..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
أما التسمية(بالكفر والفسق والبدعة) المستلزمة لبعض الأحكام(اجتهادا على الظاهر) فتجوز قبل قضاء القاضي ..
حفظكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم..
ولكن أريد كلاما لأهل العلم فيه التصريح بـ جواز إطلاق اسم الكفر أو الفسق أو البدعة على المعين قبل قيام الحجة الرسالية عليه على نحو ما قررتم....
وجزاكم الله خيرا.
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله-:
«فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده، فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة ثم أصر عليها ونصرها فهو كافر بالله العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى.
ومن كان من أهل البدع مؤمناً بالله ورسوله ظاهراً وباطناً معظماً لله ورسوله ملتزماً ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطأ في تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له لم يكن كافراً، ولكنه يكون:
◄فاسقاً مبتدعاً، أو مبتدعاً ضالاً،
◄أو معفواً عنه: [1] لخفاء المقالة، [2] وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به.
ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقساماً متنوعة:
◄منهم من هو كافر بلا ريب: كغلاة الجهمية، الذين نفوا الأسماء والصفات وقد عرفوا أن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول، فهؤلاء مكذبون للرسول عالمون بذلك،
◄ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق: كالخوارج المتأولين والمعتزلة، الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهم، وظنوا أن ما هم عليه هو الحق.
ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم، في الحكم على بدعة الخوارج ومروقهم كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فيهم، واتفقوا أيضاً على عدم خروجهم من الإسلام مع أنهم استحلوا دماء المسلمين، وأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، وكثيراً من الأصول الدينية، ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم.
ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء، ككثير من القدرية وكالكلابية والأشعرية، فهؤلاء مبتدعة ضالون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب والسنة، وهي معروفة مشهورة، وهم في بدعهم مراتب بحسب بعدهم عن الحق وقربهم، وبحسب بغيهم على أهل الحق بالتكفير والتفسيق والتبديع، وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق، واجتهادهم فيه، وضد ذلك، وتفصيل القول فيه يطول جداً». اهـ توضيح الكافية الشافية 156 – 158.
ما تعليقكم على هذا الكلام؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
ألا من مجيب بارك الله فيكم ؟؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
عض على كلام أهل العلم بالنواجذ يا أعصر وفقك الله , ولا يشتبه عليك كلامهم بكلام غيرهم ممن قصر فهمه وعلمه , وأخذ من الورق والصحف دون الأخذ من أفواه المطيعين الذين ينطقون بعلم ويسكتون بحلم .
وأهل العلم يقررون هذه المسائل بحسب وجودها في الواقع , لا بحسب وجودها في الذهن , وهذا الفرق بينهم وبين المخلّطين في هذه المسائل .
فأهل العلم لا يتصورون وقوع الابتداع من المجتهدين في العلم ولذلك قالوا ( ما ابتدع عالم قط ) , ولا يعنون بذلك العصمة لأهل العلم المجتهدين , ولكنهم يقسمون من تنسب إليه البدعة إلى قسمين :
- مجتهد مخطئ وهذا لا يسمى مبتدعًا , وإنما هو مخطئ ومأجور على اجتهاده .
- مجتهد متبع لهواه وهذا يسمى مبتدعًا , ومتى وجد الحاكم القائم بالسنة ألزمه بأحكام المبتدعة بحسب بدعته وما يكفها عن الناس .
والفرق بينهما لا يشتبه على أهل الحل والعقد من أهل السنة , وإن اشتبه على غيرهم .
فما من مبتدع إلا وهو متأول في بدعته, فالتأويل ينفعه كمانع من التكفير ولا ينفعه كمانع من التبديع . والله تعالى أعلم
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أخي القضاعي : لا داعي لأن تتجرأ على هذه الأبواب ؛فقد بينا ضعفك فيها مراراً،وها أنت تنكر مالا علم لك بإنكاره،بل هو مما يثبته أهل العلم..
فأنت تقول :
اقتباس:
مجتهد مخطئ وهذا لا يسمى مبتدعًا , وإنما هو مخطئ ومأجور على اجتهاده .
وبلا شك هناك فرق بين أقوال أمثالك وبين أقوال أهل العلم..
لذلك قال شيخ الإسلام :
((و فِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ))..
فاتق الله ولا تخض فيما لم تُحط به علماً،ولا تقرنه بالبغي ولمز إخوانك ممن لم يتكلم سوى بالنقل المحقق عن أهل العلم..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
تعلّم يا أبا فهر خير لك من الجدال بالباطل وخذ هذا التفصيل من الشاطبي وهو موافق لتفصيلات شيخ الإسلام التي تنقلها.
يقول الشاطبي رحمه الله : (( لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهداً فيها أو مقلداً ، والمقلد إما مقلد مع الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلاً والأخذ فيه بالنظر ، وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف ، فهذه ثلاثة أقسام :
فالقسم الأول : على ضربين :
أحدهما : أن يصح كونه مجتهداً ، فالابتداع منه لا يقع إلا فلته وبالعرض لا بالذات ، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة تأويل الكتاب ، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة ، والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به .... ثم مثّل لهذا النوع رحمه الله وانتقل إلى الضرب الثاني من القسم الأول فقال رحمه الله .... (( وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم ، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع ، الهوى الباعث عليه في الأصل ، وهو التبعية ، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء ، وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه ، ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد ، حتى قال الصوفية : حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين ، فكيف إذا انضاف إليه الهوى من الأصل وانضاف إلى هذين الأمرين دليل ـ في ظنه ـ شرعي على صحة ما ذهب إليه ، فيتمكن الهوى من قلبه تمكناً لا يمكن في العادة الانفكاك عنه ، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه .
كما جاء في حديث الفرق . فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنةً سيئةً )) .... ثم ذكر أمثلة , وانتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني فقال رحمه الله ....
(( القسم الثاني : يتنوع أيضاً ،وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين ، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها ، وقام بالدعوة بها مقام متبوعه ، لانقداحها في قلبه ، فهو مثل الأول ،وإن لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عادى عليه ووالى .
وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال ولو على أعم ما يكون . فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عامياً ، لأنه عرض للاستدلال ، وهو علم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه ، ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل ، وفرق بينهما في التمثيل : أن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها ، حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع ، أو خرج إلى ما لا يعقل ، وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه ، ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به ، إلا تحسين الظن بالمبتدع خاصة . وهذا القسم في العوام كثير .....
القسم الثالث : يتنوع أيضاً وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية ، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه ، بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره ، وتعظيمهم له بخلاف الغير . أو لا يكون ثم من هو أولى منه ، لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة ، فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه ، بل تركه ورضي لنفسه بأخسر الصفقتين فهو غير معذور . إذ قلد في دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر ، فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم .
وهذا حال من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوا دينهم الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم . ولم ينظروا نظر المستبصر ، حتى لم يفرقوا بين الطريقين ، وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق ، فكذلك أهل هذا النوع ,وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد )) . انتهى المقصود وللمستفيد الرجوع لكامل المبحث في كتاب الاعتصام والله الموفق .
وحاصل تقريره رحمه الله أن المنسوب إلى البدعة إما مقرر لها أو مقتدي به, وكل منهما قسمان :
- فالمقرر لها إما أن يكون مجتهدًا اشتبهت عليه الأدلة مع استفراغ الوسع واستقامة السيرة, فهو معذور ومأجور ولا يسمى مبتدعًا , بل يقال : هو مخطئ .
وإما أن يكون صاحب اجتهاد مع اتباع للهوى, وهذا مبتدع ولا كرامة .
- وأما المقتدي فقسمان أيضًا , والأول هو العامي الذي ليس له نظر ولا علم بالحق فيتبعه, وهذا معذور .
وإما أن يكون مقلدًا معاندًا , معرض عن الحق وقانع بما هو فيه .
ثم زاد قسمًا ثالثًا وهو المتردد بين القسمين السابقين , وهو تفصيل نفيس حري بالتأمل والتدبر , والله تعالى أعلم وأحكم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
فالمقرر لها إما أن يكون مجتهدًا اشتبهت عليه الأدلة مع استفراغ الوسع واستقامة السيرة, فهو معذور ومأجور ولا يسمى مبتدعًا , بل يقال : هو مخطئ
لا زال تخليطك مستمراً ولا تريد أن ترجع عن هذا ،والشاطبي لم يقل قط إنه لا يسمى مبتدعاً وإنما حديثه عن التأثيم وخارج عن محل بحثنا؛فلم يتكلم عن إطلاق الأسماء أصلاً..
وليست قضيتنا هل قال الشاطبي أم لا،وإنما قضيتنا هي لمزك لإخوانك وإبطال نفيك المطلق وزعمك أن تقريراتك هي تقريرات أهل العلم دون ما عداها..
قال شيخ الإسلام :
((و فِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ))..
وقال الشيخ :
يقول شيخ الإسلام : (( َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم إنه قد لا يكون حتى عاصياً..
وقال الشيخ
وقال : ((فَقَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْمُتَنَازِعَي ْنِ مُبْتَدِعًا وَكِلَاهُمَا جَاهِلٌ مُتَأَوِّلٌ)).
فسماه مبتدعاً رغم كونه متأولاً..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أنت لا تفهم ما تنقل عن شيخ الإسلام , ولم تكلف نفسك الرجوع لمبحث الشاطبي فكيف تريد أن تفهم ؟
فشيخ الإسلام يتكلم عمن حاد عن السنة إلى البدعة , وعدل عن طريق الصحابة - وهذا لفظه - فمثله يستحق الأسم بلا إشكال لأنه حاد عن الطريق وإن كان مجتهدًا غير مأزور ومثاله أئمة الأشعرية , وأما الشاطبي فقد نفى الاسم عمن وقع في بدعة لأنه على الطريق وإنما اشتبهت عليه الأدلة ولم يخرج عن الطريق أصلًا , فرفع عنه الأسم والحكم ومثاله ابن خزيمة رحمه الله , تأمل قبل الاعتراض .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
وهل الشاطبي أتى على ذكر الأسماء أصلاً حتى تجر كلامه وتلوي عنقه لياً ليوافق إطلاقك الباطل ؟!!..
ثم العجائب تتوالى :
اشتبهت عليه الأدلة فأخطأ ولكنه رغم أنه أخطأ فهو لم يخرج عن الطريق أصلاً !!!
وهل يكون مخطئاً من لم يحد عن الطريق ؟!!
رحماك يا رب!!
وأنا أعذرك فكلام الشيخ نصوص قاطعة فلم يصلح معها إلا التحكم بالزعم وأي حيلة لك مع قطعية نصوص الشيخ إلا التحكم بالزعم ؟!!
غير أن الذي يقطع عليك الطريق هو أن كلام الشيخ لون واحد لم يضع فيه هذه التحكمات بل أطلق الشيخ اسم المبتدع على من نص على أنه من أهل العلم والدين قصد وجهاً من الحق ..
أخي القضاعي هذه مباحث دقيقة فلا تدخل فيما لا تُحسن..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أخي عبد الله الأعصر..
يمكنك أن تضم للنصوص السابقة هذا النقل النفيس :
قال الشيخ : ((وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا , أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ , فَالْمُتَأَوِّل ُ الْمُجْتَهِدُ : كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ , الَّذِينَ اجْتَهَدُوا , وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ , وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ , وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ , فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ . فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُو نَ الْمُجْتَهِدُون َ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْمُخْطِئُونَ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ . ...وَالْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا , بَلْ مَتَى عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا .
فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ : لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ , فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَه)).
فلا يرى الشيخ حرجاً في تسمية المتأول باغياً أو معتدياً أو ظالماً،رغم كونه متأولاً ورغم كونه من أهل العلم والدين ورثة الأنبياء،مع نصه على أن التسمية لا توجب الإثم..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
شيخنا أبا فهر، حفظكم الله وبارك فيكم..
أثلجتم صدري ، فجزاكم الله خيرًا.
ما رأيكم في كلام العلامة السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ الذي نقلته آنفًا ؟؟؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً..
كلام الشيخ ليس فيه تعرض ظاهر للتفصيل الذي ذكرته ولا نفي له،ولا أظنه كان يقول بكلامي على هذا الوجه فمسألة إطلاق الأسماء قبل قيام الحجة لم يحررها الشيخ في كتبه وكذلك تلميذه ابن عثيمين لم يحررها..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
وهل الشاطبي أتى على ذكر الأسماء أصلاً حتى تجر كلامه وتلوي عنقه لياً ليوافق إطلاقك الباطل ؟!!..
أسال الله أن يهديك يا أبا فهر ويعافيك من الإعجاب بالرأي .
يقول الشاطبي رحمه الله : (( وفيصل القضية بينهما قوله تعالى : "فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه" إلى قوله : "والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا" فلا يصح أن يسمى من هذه حالة مبتدعاً ولا ضالاً ، وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه .
- أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقياً إليه حكمة الانقياد ، باسطاً يد الافتقار ،مؤخراً ، ومقدماً لأمر الله .
- وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك ، وإليها لجأ ، فإن خرج عنها يوماً فأخطأ فلا حرج عليه ، بل يكون مأجوراً حسبما بينه الحديث الصحيح : "إذ اجتهد الحاكم فأخطأ .... )) . انتهى المقصود من الاعتصام .
وأما التفسيق فيفارق التبديع في التأويل , فيُعتبر في التفسيق مانع التأويل بشرطه وأما في التبديع فلا , فلا يختلط عليك الأمر يا طالب الحق والهدى , وأما أبو فهر فقد خلط بين التفسيق والتبديع وجعل المجرى واحدًا , وهذا فهم أجنبي عن فهم أهل العلم , كما ترى صنيع العلامة ابن سعدي الذي لم يحرر المسألة في زعم أبي فهر !؟... والله المستعان .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
مراد الشاطبي عدم التسمية المقارن لعدم الحكم والعقوبة؛فهو ينفي تسميته مبتدعاً والحكم عليه بأحكام المبتدع معاً، أما عدم التسمية المفارق للحكم والعقوبة فلم يتعرض له الشاطبي؛لأنه مبني على قول أهل السنة في التحسين والتقبيح،لذلك كان منضبطاً عند شيخ الإسلام،أما الشاطبي فأنى له أن يقسم هذا التقسيم والخلل عنده في مسألة التحسين والتقبيح نفسها..
ولذلك قلت لك إنك تلوي عنق كلام الشاطبي لتجعله متعلقاً بالتفريق بين الاسم والحكم والعقوبة مع استحالة أن يرمي الشاطبي لذلك..
وليس في الباب لمن فقهه فرق بين الفسق والضلال والبدعة والكفر ولذلك يضعهما شيخ الإسلام دائماً في سياق واحد،وإنما الفرق في وجود التأويل وعدمه وفي إثبات الأسماء مع إمكان تخلف الأحكام..
ولذلك أيضاً : قلنا لك تلك أبواب دقيقة ؛أوقعتك في خطأ في فهم كلام الشاطبي وإرادتك أطره على ما لايمكن أن يقوله ؛لعدم ضبطك لأصوله في مسألة أخرى = فانتصح-بارك الله فيك- وعد عن ذا إلى ما تطيق..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
جزاكم الله خيرًا .
عندي سؤال بارك الله فيكم :
إذا تلبس أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ، وأصرّ ؛ فهل يبدع أم يكفر ؟؟
إن كان الجواب : ( يبدع ) ، فأقول: كيف لا يحكم بكفره وقد رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ؟؟؟
فلست أرى فرقًا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ؛ فإذا قامت الحجة على المعين فلا فرق .
هذا الإشكال ـ صراحة ـ هو ما كان يجعلني أعتقد أن اطلاق اسم البدعة أو الفسق الاعتقادي على المعين هو من باب الحكم على الظاهر دائمًا ، ولا علاقة له بالحكم على الباطن ؛ وكنت أرى ما يؤيد ذلك في بعض كلمات أهل العلم ، ككلام العلامة السعدي عليه الرحمة ، وكلام الجديع ..
أنتظر جوابكم حفظكم الله ونفع بكم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
مراد الشاطبي عدم التسمية المقارن لعدم الحكم والعقوبة؛فهو ينفي تسميته مبتدعاً والحكم عليه بأحكام المبتدع معاً، أما عدم التسمية المفارق للحكم والعقوبة فلم يتعرض له الشاطبي؛لأنه مبني على قول أهل السنة في التحسين والتقبيح،لذلك كان منضبطاً عند شيخ الإسلام،أما الشاطبي فأنى له أن يقسم هذا التقسيم والخلل عنده في مسألة التحسين والتقبيح نفسها..
سبحان الله قد كنت تزعم أن الشاطبي لم يذكر الأسماء !
والآن تسفسط لتخرج من المأزق الذي وضعك فيه التسرع والعجلة .
فاجترارك لخطأ الشاطبي رحمه الله في مسألة التحسين والتقبيح مصادرة على المطلوب , ومقدمة صحيحة للوصول لنتيجة باطلة , والله المستعان .
فعليك لتثبت النتيجة من خلال هذه المقدمة أن تأتي بالخلل في تقريرات الشاطبي التي تأثرت بمذهبه في التحسين والتقبيح
واعلم أصلحك الله بأنه لا يلزم من وجود الخلل عند عالم من العلماء في أصل من الأصول ويكون هذا الأصل له تعلق بغيره من الفروع , حتمية وجود الخلل في الفرع لانفكاك الجهة , وذلك بالتناقض الحاصل عند كل مخالف للأصول الصحيحة .
فكم وكم من عالم خالف أصلًا أو أكثر , ومع ذلك تجده يقرر الحق في مسائل فرعية لا مناص لها من تعلق بذاك الأصل .
واعلم أن الشاطبي رحمه الله أجاد وأفاد في بحثه في كتاب الاعتصام لأنه بنى بحثه على الأحاديث والأثار السلفية وأصول السلف في الباب , فوافق تقريره ما قرره أهل السنة في هذا الباب , ولا أعلم من أهل العلم من انتقد عليه شيء في هذا الباب .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
وليس في الباب لمن فقهه فرق بين الفسق والضلال والبدعة والكفر ولذلك يضعهما شيخ الإسلام دائماً في سياق واحد،وإنما الفرق في وجود التأويل وعدمه وفي إثبات الأسماء مع إمكان تخلف الأحكام..
يقول شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية : (( ليس في هؤلاء احد من سلف الامة ولا ائمتها ولا فيهم إلا من هو مجروح من المسلمين ببدعة , وإن كان متأولًا فيها ومغفورًا له خطأه )) . انتهى المقصود
قلت : انظر إلى مذهب شيخ الإسلام , فهو جعل إلحاق اسم البدعة جرح مع وجود التأويل , ونفي الحكم المترتب على الابتداع .
وفي هذا تقرير أن الواقع في الابتداع ممن عدل عن طريق السلف , يلزمه الاسم ويذم به ويجرح به , ولا يمنع من ذلك التأويل .
وحاشا شيخ الإسلام أن يلحق الاسم بمن سلك الجادة , وإن غلط في شيء بسبب اشتباه الأدلة وليس بسبب الخروج عن الأصول .
يقول شيخ الإسلام في النورنية : (( وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الخلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله وإن لم يكن مطابقًا لكن اعتقادًا ليس بيقيني .... فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزمًا لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنًا ولا ظاهرًا ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده ويجتهدون اجتهادًا لم يؤمروا به فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين .
فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه .
وثم قسم آخر وهم غالب الناس وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة فتجتمع الشهوة والشبهة .... فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء )) . انتهى
والحاصل : أن مانع التأويل لا يمنع من إلحاق اسم البدعة بفاعلها بالشروط المذكورة عند الشاطبي , ولا يخالف في ذلك شيخ الإسلام , بل هذا ما درج عليه السلف في إلحاق اسم البدعة بمن يستحقها من الخارجين عن أصول أهل السنة في كلي من الكليات أو في جزئيات كثيرة , وأما في التفسيق والتبديع فمانع التأويل معتبر بشرطه والله الموفق .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
قال الشيخ : ((وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا , أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ , فَالْمُتَأَوِّل ُ الْمُجْتَهِدُ : كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ , الَّذِينَ اجْتَهَدُوا , وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ , وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ , وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ , فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ . فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُو نَ الْمُجْتَهِدُون َ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ . ...وَالْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا , بَلْ مَتَى عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا .
فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ : لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ , فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَه)).
فلا يرى الشيخ حرجاً في تسمية المتأول باغياً أو معتدياً أو ظالماً،رغم كونه متأولاً ورغم كونه من أهل العلم والدين ورثة الأنبياء،مع نصه على أن تسمية المجتهد المخطي من أهل العلم والدين لا توجب الإثم..
وأنا أعذرك فكلام الشيخ نصوص قاطعة فلم يصلح معها إلا التحكم بالزعم وأي حيلة لك مع قطعية نصوص الشيخ إلا التحكم بالزعم ؟!!
غير أن الذي يقطع عليك الطريق هو أن كلام الشيخ لون واحد لم يضع فيه هذه التحكمات بل أطلق الشيخ اسم المبتدع على من نص على أنه من أهل العلم والدين قصد وجهاً من الحق ..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
قال الشيخ : ((وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا , أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ , فَالْمُتَأَوِّل ُ الْمُجْتَهِدُ : كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ , الَّذِينَ اجْتَهَدُوا , وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ , وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ , وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ , فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ . فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُو نَ الْمُجْتَهِدُون َ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ . ...وَالْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا , بَلْ مَتَى عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا .
فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ : لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ , فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَه)).
بحثنا أصلحك الله في الابتداع , وما تنقله عن شيخ الإسلام في التفسيق , ولو رجعت لكلام شيخ الإسلام لوجدته لم يذكر الابتداع فيه فقد قال : (( وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا )) وقصده في الخلافيات المبنية على أدلة شرعية , وضربه للأمثلة في الخلاف في بعض الأشربة المحرمة أو البيوع المحرمة أو الأنكحة المحرمة يؤكد ذلك , وقوله (( وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا )) فهذا نص في أن كلامه ليس في الابتداع وإنما في التفسيق وشتان بين الأمرين . وفق الله الجميع لهداه .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر
إذا تلبس أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ، وأصرّ ؛ فهل يبدع أم يكفر ؟؟
إنما سمى أهل العلم البدعة المفسقة بالمفسقة ليبينوا أنها لا ترقى إلى الكفر .
فقولك (( فهل يبدع أم يكفر )) خطأ من جهتين :
الأولى : ما ذكرته لك من صنيع أهل العلم وسبب تفريقهم بين البدعة المفسقة وبين المكفرة .
والثانية : أن اسم الابتداع لازم لمن ثبت تلبسه بالبدعة , لأن الأصول السنية مقررة والحجة قائمة والمحجة واضحة في ذلك .
وبالمثال يتضح المقال :
- أجمع اهل الحق على أن أخبار الآحاد أصل كلي تقرر به العقيدة والشريعة , فمن خالف في في هذا الأصل ولم يقبله لزمه اسم الابتداع , ولكن هل يكون فاسقًا أم لا ؟
- أجمع أهل الحق على السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر في غير معصية الله تعالى , فمن خالف في هذا الأصل رادًا للأصل ولم يقبله لزمه اسم الابتداع , ولكن هل يكون فاسقًا أم لا ؟
وأما إذا خالف المخالف في جزئية تتفرع عن هذه الأصول باجتهاد ونظر , فلا يلحقه اسم الابتداع بل يكون مأجورًا معذورًا , وترد عليه مخالفته مع حفظ قدره , والله تعالى أعلم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
الشيخ ضبط الباب بعد أن ذكر خصوص البغي والاعتداء بما هو مناطه فقال :
(( أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ )).
والبدعة ذنب لا شك في ذلك..
ثم ذكر المناط الثاني : ((مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ )).
ولذلك لا يفرق الشيخ في كلامه أصلاً بين البدعة والفسق كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..
ومن ذلك قوله :
(( َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم إنه قد لا يكون حتى عاصياً،وقرنه بالفاسق ،وجعل في نقلنا النفيس الفاسق من أهل العلم والدين والاجتهاد وإرادة الحق يطلق عليه الاسم دون الحكم،ومثله من وقع في البدعة فقد ذكرهما في سياق واحد ولم يفرق بينهما كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..
ولم يذكر الشيخ قط غير ضابطين :
الوقوع في الذنب ،وبه يستحق العبد الاسم..
أن يكون غير جاهل ولا متأول فيستحق الاسم والعقوبة..
أما نسبة غير ذلك من فروق له فهو كذب عليه لا حجة معه..
ومن كانت معه حجة على ما يدعيه من فروق من كلام الشيخ = فليبرزها وإلا ظل كلامه دعوى عارية عن الحجة والبرهان كذب على أئمة العلم والإيمان..
ألم أقل لك إن هذه أمور دقيقة فلا تدخل فيما لا تحسنه..
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أخانا القضاعي جزاك الله خيرًا .
إذا أتى أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ؛ لماذا لا يكفر ، وقد جحد شيئًا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟
هذا سؤالي ، وأرجو أن تبينوا لي خطأي في هذا إن كنت مخطئا .
ثانيًا:
قال العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ :
اقتباس:
ومن كان من أهل البدع مؤمناً بالله ورسوله ظاهراً وباطناً معظماً لله ورسوله ملتزماً ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطأ في تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له لم يكن كافراً، ولكنه يكون:
◄فاسقاً مبتدعاً، أو مبتدعاً ضالاً،
◄أو معفواً عنه: [1] لخفاء المقالة، [2] وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به.
الشيخ هنا قرن بين اطلاق الفسق والبدعة ، مع أن التأول مانع من التفسيق وليس مانعًا من التبديع على قولكم ، فما رأيكم ؟؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
الشيخ ضبط الباب بعد أن ذكر خصوص البغي والاعتداء بما هو مناطه فقال :
(( أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ )).
والبدعة ذنب لا شك في ذلك..
ثم ذكر المناط الثاني : ((مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ )).
ولذلك لا يفرق الشيخ في كلامه أصلاً بين البدعة والفسق كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..
ومن ذلك قوله :
(( َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم إنه قد لا يكون حتى عاصياً،وقرنه بالفاسق ،وجعل في نقلنا النفيس الفاسق من أهل العلم والدين والاجتهاد وإرادة الحق يطلق عليه الاسم دون الحكم،ومثله من وقع في البدعة فقد ذكرهما في سياق واحد ولم يفرق بينهما كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..
ولم يذكر الشيخ قط غير ضابطين :
الوقوع في الذنب ،وبه يستحق العبد الاسم..
أن يكون غير جاهل ولا متأول فيستحق الاسم والعقوبة..
أما نسبة غير ذلك من فروق له فهو كذب عليه لا حجة معه..
ومن كانت معه حجة على ما يدعيه من فروق من كلام الشيخ = فليبرزها وإلا ظل كلامه دعوى عارية عن الحجة والبرهان كذب على أئمة العلم والإيمان..
ألم أقل لك إن هذه أمور دقيقة فلا تدخل فيما لا تحسنه..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي في الله
ارسلت لك رسالة على الخاص ولكن ظهرت هذه العبارة
أبو فهر السلفي تجاوز المحد له من مساحة الرسائل الخاصة المخزونة ولا يمكنه إستلام رسائل أخرى إلى أن يحرر بعض المساحة.
ارجوا ان تتطلع عليها
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
الوقوع في الذنب ،وبه يستحق العبد الاسم..
صريح مذهبك وما تنسبه إلى شيخ الإسلام هو : أن كل من وقع في بدعة من أهل العلم , يسمى مبتدعًا , وهذا باطل قطعًا وكذب على شيخ الإسلام جزمًا .
فالمبتدع اسم ذم لا يستحقه إلا من خالف في أصل كلي أو خالف في جزئيات كثيرة , ومجرد استحقاق الاسم يلزم منه استحقاق العقوبات الدنيوية بحسب المصلحة والمفسدة .
وأما الحكم باستحقاقه للوعيد في الأخرة المترتب على هذا الاسم , فمتعلقه عدم التوبة قبل الممات , حاله حال أهل الكبائر من الفساق , وأمره إلى الله إن شاء غفر له أو شاء عذبه , فتأمل لتتعلم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر
أخانا القضاعي جزاك الله خيرًا .
إذا أتى أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ؛ لماذا لا يكفر ، وقد جحد شيئًا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟
هذا سؤالي ، وأرجو أن تبينوا لي خطأي في هذا إن كنت مخطئا .
وأنت جزاك الله خيرًا .
تعلم وفقك الله بأن جحد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ردة , وبعض البدع المفسقة وإن كانت في حقيقتها جحد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن المبتدعة ينازعون في ثبوت المجحود عن الرسول صلى الله عليه وسلم , فهم لو سلموا بأن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكفروا بالإجماع .
لذلك فرق أهل العلم بين بدعة الجهمية وبين بدعة المعتزلة في باب الصفات ومآلهما واحد .
وفرقوا بين إرجاء الجهمية وبين إرجاء غيرهم في باب الإيمان ومردهما واحد .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر
ثانيًا:
قال العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ :
الشيخ هنا قرن بين اطلاق الفسق والبدعة ، مع أن التأول مانع من التفسيق وليس مانعًا من التبديع على قولكم ، فما رأيكم ؟؟
متى قرن أهل العلم بين التبديع والتفسيق في المعين , فاعلم بأن مانع التأويل منتف في هذا المعين وقد استحق الحكم بالفسق لبدعته .
وهنا الشيخ السعدي ذكر ما يدل على ذلك بتقييده وصف المعفو عنه بخفاء المقالة وقوة اجتهاده ونظره فيها وإن أخطأ , فلازم ذلك أن الأول فسق ببدعته لظهور المقالة وعدم استفراغه الوسع في الوصول إلى الحق , فبعد ذلك لا ينفعه زعم التأويل , والله تعالى أعلم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
وأنت جزاك الله خيرًا .
تعلم وفقك الله بأن جحد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ردة , وبعض البدع المفسقة وإن كانت في حقيقتها جحد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن المبتدعة ينازعون في ثبوت المجحود عن الرسول صلى الله عليه وسلم , فهم لو سلموا بأن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكفروا بالإجماع .
لذلك فرق أهل العلم بين بدعة الجهمية وبين بدعة المعتزلة في باب الصفات ومآلهما واحد .
وفرقوا بين إرجاء الجهمية وبين إرجاء غيرهم في باب الإيمان ومردهما واحد .
جزاكم الله خيرًا .
إذن فلا فرق بين البدع المكفرة والبدع المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ، فالمكفرة تتضمن إنكارًا لمتواتر أو معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف المفسقة ؛ ولكن إذا قامت الحجة على من واقع البدعة المفسقة ، وعرف مخالفتها للشرع ، ثم أصرّ ، فإنه يكفر حينئذ ، لأنه جحد شيئًا من الشرع ؛ أليس كذلك ؟
وهذا يجرّنا إلى نتيجة ، وهي أنه لا مجال في تسمية المعين بالبدعة أو بالفسق الاعتقادي للحكم على الباطن ، لأننا لو حكمنا على باطنه لكفرناه ولم نكتف بتفسيقه ..
فما رأيكم ؟؟
اقتباس:
متى قرن أهل العلم بين التبديع والتفسيق في المعين , فاعلم بأن مانع التأويل منتف في هذا المعين وقد استحق الحكم بالفسق لبدعته .
ذكر الشيخ أن هؤلاء المعيننين ((متأولون)) ، وارجع ـ غير مأمور ـ إلى كلامه ، وأن تأويلهم منع من تكفيرهم ، لكنه لم يمنع من تفسيقهم وتبديعهم .
اقتباس:
وهنا الشيخ السعدي ذكر ما يدل على ذلك بتقييده وصف المعفو عنه بخفاء المقالة وقوة اجتهاده ونظره فيها وإن أخطأ , فلازم ذلك أن الأول فسق ببدعته لظهور المقالة وعدم استفراغه الوسع في الوصول إلى الحق , فبعد ذلك لا ينفعه زعم التأويل , والله تعالى أعلم .
لو لم ينفعه زعم التأويل لكان كافرًا لا مجرد فاسق ، أليس كذلك ؟؟
حفظكم الله تعالى ..
أنتظر الجواب .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
السلام عليكم
الذي أعلمه أنه لا فرق في مسائل الأسماء بين الكفر والبدعة والفسق.
فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء -فضلاً عن إجراء ما تضمنته من أحكام- على معين إلا إذا:
1- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.
وهذه الأشياء لا تعرف إلا بإقامة الحجة:
1- إما بمجرد التعريف والبيان.
2- وإما بإزالة الشبهة والتأويل إن كان.
ومن فرق بين هذه الأسماء في الإطلاق وإجراء الأحكام؛ فعليه بالدليل من (الكتاب) و(السنة) و(عمل الصحابة).
ولا يكفي في ذلك إيراد النصوص العامة -كحديث ابن عمر في تبرئه من القدرية-؛ بل يجب أن تكون النصوص ((في أعيان))؛ حتى يسلم الاستدلال به في محل النزاع -(وهو الأعيان)-.
وإن لم يكن دليل مما سبق!؛ فغاية الأمر أن يكون التفريق بين تلك الأسماء -عند من يقول بالتفريق بينها في الإطلاق والإجراء- أمرًا اصطلاحيًّا محضًا!!.
وحينئذٍ: فليس اصطلاح بعض العلماء بأولى من اصطلاح غيرهم، والأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد.
أما يفعله الإخوة الافاضل من التكلم في المسائل الشرعية بمجرد سوق نصوص العلماء؛ فهذا مما لا يجوز على مثلهم!. لأنه لا شك أن ذلك يجر إلى الاختلاف المذموم.
يقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.
ويقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
فعليكم بما عند الله ورسوله، ودعكم مما عند سواهما؛ لأنكم ستجدون في ذلك اختلافًا كثيرًا.
أخي الحبيب: عبد الله الأعصر....حياكم الله
متابع معكم........
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر
جزاكم الله خيرًا .
إذن فلا فرق بين البدع المكفرة والبدع المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ، فالمكفرة تتضمن إنكارًا لمتواتر أو معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف المفسقة ؛ ولكن إذا قامت الحجة على من واقع البدعة المفسقة ، وعرف مخالفتها للشرع ، ثم أصرّ ، فإنه يكفر حينئذ ، لأنه جحد شيئًا من الشرع ؛ أليس كذلك ؟
وهذا يجرّنا إلى نتيجة ، وهي أنه لا مجال في تسمية المعين بالبدعة أو بالفسق الاعتقادي للحكم على الباطن ، لأننا لو حكمنا على باطنه لكفرناه ولم نكتف بتفسيقه ..
فما رأيكم ؟؟
ذكر الشيخ أن هؤلاء المعيننين ((متأولون)) ، وارجع ـ غير مأمور ـ إلى كلامه ، وأن تأويلهم منع من تكفيرهم ، لكنه لم يمنع من تفسيقهم وتبديعهم .
لو لم ينفعه زعم التأويل لكان كافرًا لا مجرد فاسق ، أليس كذلك ؟؟
حفظكم الله تعالى ..
أنتظر الجواب .
عذرًا لم أفهم ما تريد , لعلك توضح باختصار محل الإشكال عندك .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
الذي أعلمه أنه لا فرق في مسائل الأسماء بين الكفر والبدعة والفسق.
فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء -فضلاً عن إجراء ما تضمنته من أحكام- على معين إلا إذا:
1- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.
وهذه الأشياء لا تعرف إلا بإقامة الحجة:
1- إما بمجرد التعريف والبيان.
2- وإما بإزالة الشبهة والتأويل إن كان.
ومن فرق بين هذه الأسماء في الإطلاق وإجراء الأحكام؛ فعليه بالدليل من (الكتاب) و(السنة) و(عمل الصحابة).
وعليكم السلام .
أما اشتراط انتفاء التأويل لإلحاق اسم البدعة بالمخالف فبدعة لم يقل بها أحد من أهل العلم الراسخين , والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ , ولا أدري لماذا رددت فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع القدرية وهو يقول : (( أخبرهم أني برئ منهم وأنهم براء مني )) ويقصد إخبار من ذكروا بأنهم يتقفرون العلم وهذا ظاهر في التعيين , وكذلك فعل أئمة المسلمين من بعدهم مع المخالفين للأصول السنية المقررة بين أهلها , لأن المخالف في باب البدع , إنما هو مخالف لأصول متقررة بأدلتها مع إجماع أهل السنة على تلك الأصول .
وأما الفرق بين التفسيق وبين التبديع , فيكفي في بيانه إجماع أهل العلم على أن ما حصل بين الصحابة من اقتتال وفتن , منع من إلحاق الاسم بالفئتين مانع التأويل .
واشتراط العلم وانتفاء الجهل البسيط أمر بدهي لا نزاع فيه , والمسألة متعلقة بمن كان أهلًا للحكم عليه بالابتداع والتفسيق .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
حيا الله شيخنا أبا رقية..
سعدت ـ والله ـ برؤيتكم !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
عذرًا لم أفهم ما تريد , لعلك توضح باختصار محل الإشكال عندك .
إذا تلبس أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ، وأصرّ ؛ فهل يفسق أم يكفر ؟؟
إن كان الجواب : ( يفسق ) ، فأقول: كيف لا يحكم بكفره وقد رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ؟؟؟
فلست أرى فرقًا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ؛ فالمكفرة تتضمن إنكارًا لمتواتر أو معلوم من الدين بالضرورة ، بخلاف المفسقة ، فإذا قامت الحجة على المعين في كلتيهما فلا فرق .
هذا الإشكال ـ صراحة ـ هو ما كان يجعلني أعتقد أن اطلاق اسم البدعة أو الفسق الاعتقادي على المعين هو من باب الحكم على الظاهر دائمًا ، ولا علاقة له بالحكم على الباطن ( = إقامة الحجة ) ؛ لأننا لو حكمنا على الباطن ( = أقمنا الحجة ) لكفرناه ولم نكتف بتفسيقه ، وكنت أرى ما يؤيد ذلك في بعض كلمات أهل العلم ، ككلام العلامة السعدي السابق ، وكلام الجديع ..
نكتفي الآن بهذه النقطة ..
أنتظر جوابكم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
السلام عليكم
الذي أعلمه أنه لا فرق في مسائل الأسماء بين الكفر والبدعة والفسق.
فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء -فضلاً عن إجراء ما تضمنته من أحكام- على معين إلا إذا:
1- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.
وهذه الأشياء لا تعرف إلا بإقامة الحجة:
1- إما بمجرد التعريف والبيان.
2- وإما بإزالة الشبهة والتأويل إن كان.
ومن فرق بين هذه الأسماء في الإطلاق وإجراء الأحكام؛ فعليه بالدليل من (الكتاب) و(السنة) و(عمل الصحابة).
ولا يكفي في ذلك إيراد النصوص العامة -كحديث ابن عمر في تبرئه من القدرية-؛ بل يجب أن تكون النصوص ((في أعيان))؛ حتى يسلم الاستدلال به في محل النزاع -(وهو الأعيان)-.
وإن لم يكن دليل مما سبق!؛ فغاية الأمر أن يكون التفريق بين تلك الأسماء -عند من يقول بالتفريق بينها في الإطلاق والإجراء- أمرًا اصطلاحيًّا محضًا!!.
وحينئذٍ: فليس اصطلاح بعض العلماء بأولى من اصطلاح غيرهم، والأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد.
أما يفعله الإخوة الافاضل من التكلم في المسائل الشرعية بمجرد سوق نصوص العلماء؛ فهذا مما لا يجوز على مثلهم!. لأنه لا شك أن ذلك يجر إلى الاختلاف المذموم.
يقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللّهِ وَ
الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.
ويقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
فعليكم بما عند الله ورسوله، ودعكم مما عند سواهما؛ لأنكم ستجدون في ذلك اختلافًا كثيرًا.
أخي الحبيب:
عبد الله الأعصر....حياكم الله
متابع معكم........
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
الذي أعلمه أنه لا فرق في مسائل الأسماء بين الكفر والبدعة والفسق.
فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء -فضلاً عن إجراء ما تضمنته من أحكام- على معين إلا إذا:
1- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.
اقتباس:
يقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.
يقول تعالى "{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ () لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ }"
حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن دَاوُدَ , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثنا اللَّيْث , قَالَ : ثني هِشَام بْن سَعْد , عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَالَ لِعَوْفِ بْن مَالِك فِي غَزْوَة تَبُوك : مَا لِقُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبنَا بُطُونًا وَأَكْذَبنَا أَلْسِنَة وَأَجْبَننَا عِنْد اللِّقَاء ! فَقَالَ لَهُ عَوْف : كَذَبْت , وَلَكِنَّك مُنَافِق , لَأُخْبِرَن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! فَذَهَبَ عَوْف إِلَى رَسُول اللَّه لِيُخْبِرهُ , فَوَجَدَ الْقُرْآن قَدْ سَبَقَهُ , فَقَالَ زَيْد : قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر : فَنَظَرْت إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَنْكُبهُ الْحِجَارَة , يَقُول : { إِنَّمَا كُنَّا نَخُوض وَنَلْعَب } فَيَقُول لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَبِاَللَّهِ وَآيَاته وَرَسُوله كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } مَا يَزِيدهُ
اخي هل كان هذا الرجل (المعين) عالما بكون ما وقع فيه كفرًا؟ اذا كان عالما ، ما هو الدليل؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
أما اشتراط انتفاء التأويل لإلحاق اسم البدعة بالمخالف فبدعة لم يقل بها أحد من أهل العلم الراسخين
لا؛ ليس ببدعة!.
بل هذا هو الأصل الأصيل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.
وربما التبس عليك الأمر بسبب تعيينهم لأشخاص معينين، ورميهم إياهم بالإرجاء والتشيع والقول بالقدر؛ فقالوا شيعي وجهمي ومرجئ وقدري..إلخ.
فهذا الوصف لا يقتضي التبديع بحال؛ إذ لا تلازم بينهما -أي بين وصف الشخص بنوع بدعته وبين تبديعه مطلقًا-..
لأن هذا الوصف مجرد توصيف لمذهب الشخص؛ بخلاف التبديع، ولا شك في كونه مجرد الوصف كاف للتنفير والتحذير ونصيحة المسلمين من الافتتان بالشخص واتباعه على الباطل.
أما التبديع: فأمر آخر يقتضى أحكامًا كالهجر وغير ذلك من أحكام المبتدع.
لذلك لم يبدع العلماء أبو حنيفة وابن حزم والحافظ بن حجر والنووي وغيرهم من أكابر العلماء، وإنما وصفوهم بما يقتضيه مذهبهم فقط؛ فقالوا عنهم مرجئة وجهمية! وأشاعرة.
ومِن قبلهما وصفوا بعض كبار الأئمة -ممن يدور عليهم الإسناد لأحاديث رسول الله (ص)- بأوصاف تدل على مذاهبهم البطالة!. فقالوا مرجئ وشيعي وقدري..إلخ.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ
حبذا لو سقت لنا النصوص في ذلك الخبر، وبينت لنا وجه استشهادك؛ حتى أناقشك فيه.
فمثل هذا الإجمال محل لكثير من الإشكال!!.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
ولا أدري لماذا رددت فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع القدرية وهو يقول : (( أخبرهم أني برئ منهم وأنهم براء مني )) ويقصد إخبار من ذكروا بأنهم يتقفرون العلم وهذا ظاهر في التعيين
أما جواب ابن عمر؛ فليس فيه تعيين مطلقًا؛ فإن السائل سأله عن مجهولين وليس معينين؛ فقال: «إنه قد ظهر قبلنا ((ناس)) يقرءون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف...الحديث».
أما قول راوي الحديث -وهو يحيى بن يعمر- قبل ذلك: «كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني»؛ فهذا لا شأن له بجواب ابن عمر؛ لأنهما -أي ابن يعمر وصاحبه- وإن كانا يعلمان ذلك المعين؛ إلا أنهما لم يعيناه لابن عمر؛ بل أطلقا ذلك؛ فقالا: «إنه قد ظهر قبلنا ناس».
لهذا وجب حمل كلام ابن عمر على الإطلاق وليس التعيين!.
وإلا فهل كلمة «ناس» تعني معينًا ؟!
وإن سلمنا بأن قول ابن عمر يحمل على التعيين:
فقول ابن عمر ظاهر في التكفير!؛ لأنه قال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر».
فهل يُكَفِّرُ ابنُ عُمَرَ الأعيان بالجزاف دون إقامة الحجة ؟!
وهل كَفَّرَ السلفُ سائرَ القدرية كما كَفَّرَهُم ابنُ عمر؛ كما يظهر من كلامه ؟!
الجواب: كلا!.
لأنا وجدنا أئمة السنة يروون أحاديث رسول الله (ص) عن القدرية وأمثالهم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وكذلك فعل أئمة المسلمين من بعدهم مع المخالفين للأصول السنية المقررة بين أهلها , لأن المخالف في باب البدع , إنما هو مخالف لأصول متقررة بأدلتها مع إجماع أهل السنة على تلك الأصول.
قد أجبتك عن ذلك؛ بأنهم وصفوا من تلبسوا ببدع معينة بأوصاف تدل على بدعتهم ليحذرها الناس ويجتنبوا الافتتان بهم فيما زلو فيه.
وأزيد: أنهم لم يعينوا أحدًا منهم ببدعة إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وهذا هو الأصل الذي يجب أن يحمل كلامهم عليه.
فما وجدناه عنهم في معين؛ صرفناه إلى أنهم تحققوا من ذلك فيه؛ فاستحق مطلق الاسم (=مبتدع)!، واستحق أحكامه كذلك؛ لأنهما -الاسم والحكم- متلازمان؛ خلافًا لمن فرق بين إطلاق الاسم وبين إجراء أحكامه؛ فجعلهما غير متلازمين!، وجوز إطلاق الاسم مع إيقاف إجراء أحكامه!، وهذا منهج غريب!!.
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
الأخ عبد الله الأعصر .
إذا قلت : بدعة مفسقة , فهذا يعني أنها لا تبلغ بصاحبها حد الكفر ولو قامت عليه الحجة وعاند .
فأهل العلم نظروا لمأخذ أصحاب البدعة ولم ينظروا لمآلها , فمن كان مأخذه صريحًا في مضادة الدين كانت بدعته مكفرة كالباطنية والرافضة والجهمية , وأما من كانت بدعته تحوطها الشبهة والتأويل فهذا الذي منع من جعلها مكفرة , والحكم على أعيان أهل البدع بحسب بدعهم .
واعلم أن إقامة الحجة لا يستلزم الحكم على الباطن , وإنما الحكم في الدنيا على الظاهر فقط والله يتول السرائر , ولكن لأن الظاهر متلازم مع الباطن عند أهل السنة , فيطردون الحكم على الباطن بحسب الظاهر عند موت المعين بدون توبة عن بدعته . والله تعالى أعلم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء
يقول تعالى "{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ () لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ }"
عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَالَ لِعَوْفِ بْن مَالِك فِي غَزْوَة تَبُوك : مَا لِقُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبنَا بُطُونًا وَأَكْذَبنَا أَلْسِنَة وَأَجْبَننَا عِنْد اللِّقَاء ! فَقَالَ لَهُ عَوْف : كَذَبْت , وَلَكِنَّك مُنَافِق , لَأُخْبِرَن رَسُول اللَّه (ص) فَذَهَبَ عَوْف إِلَى رَسُول اللَّه لِيُخْبِرهُ , فَوَجَدَ الْقُرْآن قَدْ سَبَقَهُ .....
أخي هل كان هذا الرجل (المعين) عالما بكون ما وقع فيه كفرًا؟ اذا كان عالما ، ما هو الدليل؟
كان ينبغي عليك أولاً -أخي الفاضل- أن تبين محل الشاهد من كلامك؛ حتى يفهم الناس عم نتكلم. ولكن لا بأس!.
فمحل الشاهد -بحسب ما أفهمه من كلامك- أن عوفًا بن مالك وصف ذاك الخائض بقوله: «ولكنك منافق» ولما يكن يعلم عنه أنه عالم بكون مقالته كفرًا. وبهذا تستدل على أنه يجوز إطلاق اللفظ على (المعين) بما يقتضي فسقه دون اشتراط كونه عالمًا.
أرجو أن أكون مصيبًا في فهم كلامك.
وأقول -وبالله التوفيق-: الرد على ذلك من وجوه:
◘ الأول :
أن الحديث نص على أن القائل كان معدودًا من المنافقين؛ كما في قوله: «أَنَّ رَجُلًا (مِنْ الْمُنَافِقِينَ)». فهو معلوم مسبقًا عند عوف؛ لذلك تجاسر على وصفه بذلك. ولذلك عفى الله ورسوله عن بعضهم ولم يعف عن الآخرين -كما في قوله:فففإِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَققق-؛ لأنهم (كانوا) منافقين معلومي النفاق على الحقيقة، فاعتذارهم -بالخوض واللعب- اعتذار كاذب!؛ وإلا فقد كان بعض من عفي عنه يخوض معهم أو يستمع لخوضهم دون النكير عليهم!، وقد عفى الله عنه.
فإن قيل: كيف كان معلومًا، وكان مقيمًا مع الصحابة ومرتحلاً معهم في الغزو ؟!
أجيب: بأن كثيرًا من المنافقين كانوا معلومين لدى الصحابة، ولم يقتلهم النبي (ص)، ولم يؤاخذهم إلا بما ظهر منهم من النفاق (=الكفر). بل وكان لا يؤاخذهم أحيانًا مع ظهور نفاقهم مراعاة للمفسدة المتحققة من مؤاخذتهم؛ كما هو معلوم من هديه (ص) مع المنافقين!.
◘ الثاني :
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل؛ فإن إطلاق الوصف بالنفاق على من تخلف باطنه عن ظاهره = كان معروفًا عند الصحابة؛ وإن كانوا لا يعنون بذلك إطلاق الاسم فضلاً عن إرادة حقيقته.
* ومن ذلك : وصف حنظلة الصحابي لنفسه بالنفاق لما رأى من حال نفسه مع أهل بيته (=باطنه) ما يخالف حالها عند رسول الله (ص) (=ظاهره).
* ومن ذلك : وصف أسيد بن خضير ررر لسعد بن عبادة ررر -كما في حديث قصة الإفك- بقوله: «فَإِنَّكَ (مُنَافِقٌ)! تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ ».
قال الحافظ في «الفتح»: «أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله، وأراد بقوله: "فإنك منافق" أي تصنع صنيع المنافقين، وفسره بقوله: "تجادل عن المنافقين"، .... وقال المازري: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر، وإنما أراد: أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق!؛ لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره، ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي (ص)»اهـ.
والشاهد: أن أسيدًا وصف سعدًا بالنفاق ولم يقصد مجرد إطلاق اسم النفاق عليه فضلاً عن إرادة حقيقته!، وإنما قصد مجرد تشبيهه بالمنافقين لمخالفة ظاهره -المعلوم عنه من نصرة النبي (ص)- لباطنه -في هذا الموقف وجداله فيه عن المنافقين-؛ كما بينه العلماء، ولهذا لم ينكر النبي (ص) وصفه ذاك في هذا السياق.
وإلا فقد أنكر النبي (ص) على عمر بن الخطاب وصفه حاطبًا بن أبي بلتعة بالنفاق الحقيقي (اسمًا وحكمًا) -لأنه راسل المشركين ببعض أمر النبي (ص)- قائلاً: «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: "اعملوا ما شئتم!؛ فقد غفرت لكم"» والحديث متفق عليه.
وقد أنكر النبي (ص) على أحد أصحابه وصفه مالك بن الدُّخَيْشِنِ بالنفاق الحقيقي (اسمًا وحكمًا) -لأنه لا يرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين- قائلاً: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» والحديث متفق عليه.
وعليه: فوصف عوف بن مالك للرجل الخائض! بالنفاق -على التسليم أنه لم يكن معدودًا في المنافقين-؛ يعد من هذا القبيل!؛ أعنى لأن الرجل خالف ظاهره -المعلوم أمام النبي (ص)- باطنه -الذي رآه منه عوف بن مالك-؛ فقال كلمة الكفر طاعنًا في النبي (ص). فوصفه عوف بما هو معتاد في عرفهم.
◘ الثالث :
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل، وأنه لم يطلق عليه وصف النفاق قاصدًا مخالفة ظاهره لباطنه -كما سبق شرحه والتمثيل له-.
فأقول جوابًا على سؤالك:
اقتباس:
هل كان هذا الرجل (المعين) عالما بكون ما وقع فيه كفرًا ؟!
نعم!!؛ كان يعلم الرجل ذلك.
وإلا فهل كفر الله ذلك الرجل بشيء لا يعلم الرجل كونه كفرًا ؟!
وهل كفره رسول الله (ص) بشيء لا يعلم الرجل كونه كفرًا ؟!
فأين بلوغ الحجة أصلاً ؟!
وبالنسبة لعوف بن مالك: فالأمر سواء!؛ لأنه شهد الواقعة بنفسه حيث كان يسير مع الرجل، فسمعه فجأة يستهزئ بالنبي (ص) بكلامه الخبيث!. فلم يكن مكرهًا، ولم يكن مجنونًا، وليس ما قاله مما يحتمل التأويل أو الشبهة، هذا مع توفر شروط التكفير؛ فقضى عليه عوف لذلك بالنفاق المكفر.
◘ الرابع -وهو وجه إلزامي!-:
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل، وأنه لم يطلق عليه وصف النفاق قاصدًا مخالفة ظاهره لباطنه -كما سبق شرحه والتمثيل له-، وأنه قال ذلك لا لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
فهل تقول بظاهر الحديث الذي تستدل به ؟!
يعني: هل يجوز أن تصف رجلاً ((معينًا)) وقع في مكفر ما -من المكفرات- بأنه (منافق) -النفاق الأكبر المخرج من الملة!- دون حتى أن تستفصل منه أو أن تنظر في شروط التكفير وموانعه فيه ؟!
فيلزمك -بناءً على استدلالك بهذا الحديث-: أنك تقول بذلك؛ أعني أنه يجوز أن تكفر ((المعين)) دون التحقق من شروط التكفير وموانعه!. وهذا باطل ((قطعًا)). .
فيمكن (بأحد) هذه الوجوه السابقة الرد على إشكالك بكل بساطة؛ فاختر منها ما يناسبك أخي الكريم :).
وهذا ما فتح الله به -ويحضرني الآن- من وجوه الرد؛ وإلا فلو أمعنتُ النظرَ واستعنتُ بالله أكثر!؛ فلربما أزيدك -بإذن الله- وجوهًا أخر!.
والله المستعان.
-
تصويب خطأ نَحْوِيّ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
لذلك لم يبدع العلماء أبو حنيفة
صواب ذلك: (أبا) حنيفة...بالنصب.
وأعتذر عن أخطائي الناتجة عن سهوي أحيانًا أو إعادة ترتيب العبارات؛ فإنها غير مقصودة.
والله المستعان.
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أخي أبو رقية .
لو أن الأسماء والأحكام متلازمان لما قرن بينهما أهل العلم , ولما احتيج إلى عطف الأحكام على الأسماء , لأن الأصل في العطف المغايرة , وهو كذلك , فالأسماء تعني الحكم الدنيوي , وأما الأحكام فمتعلقه أحكام الأخرة .
والجميع مداره على الظاهر , واعتبار الشروط وانتفاء الموانع لإلحاق الكفر بالواقع فيه تختلف من نوع إلى أخر بحسب صراحة الفعل وخفاءه , فكيف بباقي الذنوب والمعاصي بما فيها البدع والمحدثات ؟؟؟؟
فساب الله تعالى ليس كتارك الصلاة بالكلية .
فزعمك أن شروط التكفير وموانعه هي هي شروط التبديع وموانعه وهي هي شروط التفسيق وموانعه دون تفريق باطل .
وقولك (( لأن هذا الوصف مجرد توصيف لمذهب الشخص؛ بخلاف التبديع، ولا شك في كونه مجرد الوصف كاف للتنفير والتحذير ونصيحة المسلمين من الافتتان بالشخص واتباعه على الباطل.)) .
هذا القول عجيب , فمجرد الوصف بالمذهب هو ذم وإخراج من الوصف بالسنة , وهذا ما يسمى بباب الأسماء ويترتب عليه الهجر والترك , وهذا لا يستلزم الحكم الأخروي على هذا المعين بلازم مذهبه إلا إن مات عليه , وهذا ما يسمى بباب الأحكام .
يقول شيخ الإسلام : ((مُجَرَّدَ الِانْتِسَابِ إلَى الْأَشْعَرِيِّ بِدْعَةٌ )) .
واما قولك (( لذلك لم يبدع العلماء أبو حنيفة وابن حزم والحافظ بن حجر والنووي وغيرهم من أكابر العلماء، وإنما وصفوهم بما يقتضيه مذهبهم فقط؛ فقالوا عنهم مرجئة وجهمية! وأشاعرة.))
فأقول : ليس كذلك , وإني أسالك من قال من أهل العلم : أن ابن حجر اشعري بإطلاق أو النووي , أو أن ابن حزم جهمي بإطلاق ؟
فغاية ما يقوله أهل العلم عنهم بأن فيهم تمشعر أو أن مآل مذهب ابن حزم في باب الصفات هو مذهب الجهمية , وهذا ليس فيه , إطلاق الاسم على المعين , حاشا وكلا .
فأهل العلم يفرّقون بين من حاد عن طريقة السلف في هذا الأصل أو ذاك مع المضادة , وبين من اجتهد للوصول إلى الحق واعتقد أنه على المذهب الحق ولكن جانبه الصواب وهو على الجادة في باقي الأصول, فابن حجر لم ينسب نفسه إلى الأشاعرة وكذلك النووي وكذلك ابن حزم لم يتبنى مذهب الجهمية وإن آل به اجتهاده لموافقتهم , وكيف وهو يزعم أنه وافق الإمام أحمد في باب الصفات !!.
يقول أحد المشايخ: (( فرق بين من يجتهد ليعمل بالكتاب والسنة ويخطئ كثيرًا كابن حزم , وبين الذي يعرض عن الكتاب والسنة ... لذلك حن من الذين يلتمسون الأعذار لمثل ابن حزم والنووي وابن حجر والبيهقي ... فا يلحقون بالمؤولة محرفة النصوص المعرضين عن الكتاب والسنة )) . انتهى
ولا أدري كيف ستؤول ما فعله الإمام مالك مع الذي سأله عن كيفية الاستواء , وعمر رضي الله عنه أجرى على صبيغ لوزام الاسم من الهجر والتنفير , وأما ابن عمر رضي الله عنه فظاهر جدًا , بأنه ألحق الاسم بأولئك واستدلاله بحديث جبريل عليه السلام يدل على أن مخالفتهم في أمر ظاهر ومعلوم من الدين بالضرورة , وعلق رضي الله عنه الحكم بقوله (( حتى يؤمنوا بالقدر )) , وابن عمر رضي الله عنه لا يُستدرك عليه يا أخي فانظر لما تقول .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
فيلزمك -بناءً على استدلالك بهذا الحديث-: أنك تقول بذلك؛ أعني أنه يجوز أن تكفر ((المعين)) دون التحقق من شروط التكفير وموانعه!. وهذا باطل ((قطعًا)). .
أولًا : قد حقق شيخ الإسلام أن هذه الأية نزلت في اُناس كفروا بعد إيمانهم , يعني أنهم لم يكونوا من المنافقين واستدل بقوله تعالى { وكفروا بعد إيمانهم } وقال أن حالهم مفارق لحال من قال الله فيهم { وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ } وهذه الأية نزلت في منافقين لأن الإسلام الظاهر لا ينافي النفاق , وأما الإيمان فهو ينافي النفاق .
ثانيًا : لا يلزم من تكفير الواقع في الكفر , علمه المسبق بأن هذا الفعل كفر ردة , ويكفي أن يكون عالمًا بتحريمه , ولازم قولك : أنه لا يكفر إلا من قصد الوقوع في الكفر وهذا باطل وقد نفاه شيخ الإسلام .
ثالثًا : الاستهزاء الصريح بالله أو برسوله أو بدين الإسلام , لا يلزم في تحقيق الكفر بفاعله انتفاء الخطأ والتأويل والجهل , وإنما يمنع منه مانع الإكراه فقط , لعدم تصور وجود هذه الموانع في هذا الكفر الصريح , ولذلك حكم الله تعالى على أولئك المستهزئين بأنهم كفروا بعد إيمانهم بمجرد قولهم (( مَا لِقُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبنَا بُطُونًا وَأَكْذَبنَا أَلْسِنَة وَأَجْبَننَا عِنْد اللِّقَاء )) , والله تعالى أعلم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر
إذا تلبس أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ، وأصرّ ؛ فهل يبدع أم يكفر ؟؟
إن كان الجواب : ( يبدع ) ، فأقول: كيف لا يحكم بكفره وقد رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ؟؟؟
فلست أرى فرقًا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ؛ فإذا قامت الحجة على المعين فلا فرق .
بصراحة .. لي مدة ليست بالقليلة أفكر فيما تقوله , وكنت أقول بما تقوله بالضبط ..!! وانا ما زلت على قولي ..
إن كان المخالف راد لكلام الله , فإن كان رده اجتهاداً فيُعذر ولا يُبدع , وإن كان رده جحودا فيكفر ولا يُكتفى بتبديعه فقط .. فعلى هذا فلا يوجد شخص اسمه مبتدع , إما أن يكون المخالف لكلام الله مسلم مجتهد مأجور أو كافر !!
لكن بعد التفكير في المسألة طويل أقول :
إن التعصب درجات , والتعصب والهوى عكس الاجتهاد فكما أن الاجتهاد درجات فالتعصب درجات
والتعصب من النادر أن يسلم منه أحد , -على الأقل- أقل درجات التعصب لا يسلم منها أحد , وهذا قد حصل لكثير من الأئمة رحمهم الله وهذا التعصب الخفيف (جدا) يؤثر في فتوى العالم وفي ترجيحه
فهذا الغزالي الشافعي رحمه الله قال في مسألة من مسائل المياه قال : "ليت الشافعي قال بقول مالك في المياه" فظاهر الكلام أنه يصحح كلام مالك , إلا - على حسب ما أذكر وأتمنى التصحيح - أنه بقي على مذهب الشافعي لما حصل له من التعصب الخفيف وهذا التعصب لا يُبدع عليه أحد بل لا يسلم المرء منه
وهذا تلحظه لبعض علماءنا المعاصرين : تجده عند ذكر الخلاف يذكر أدلة المخالفين له على سبيل التحسين ويفصل فيها ويذكر قربها للحق حتى إنك لتظن أن هذا ترجيحه لكنك تجده في النهاية يقول : "لكن الأنسب أن لا يفعله المرء" "الأحوط أن يتركه" .. الخ من المسائل التي قد يتعصب لها بحكم أن البيئة التي نشأ فيها والعلماء الذين درس على أيديهم يقولون بهذا القول
وهذا تلحظه في بعض المسائل اذكر أمثلة لا على سبيل الحصر بل لكي أوصل الفكرة ::
زيارة النساء للقبور: مذهب الحنابلة - وهو مذهب الجمهور - أن زيارة النساء للقبور مكروهة لكنها في نفس الوقت عبادة يتقرب بها إلى الله : كالنذر المعلق مكروه ابتداء لكنه عبادة يتقرب بها إلى الله
ومسألة شد الرحال لزيارة القبور مع أنها خلافية لكن تجد بعض العلماء يمشون على الرأي الشائع في البيئة التي وُلد فيها , وهذا يكون - عند بعضهم - تعصب خفيف وإن شئت سمه عدم ارتياح لأدلة القائلين بالتحريم ومع ذلك تجده يقول بقولهم
وهذا التعصب لا أقول خااص عند جماعتي الحنابلة بل في كل المذاهب عند الاشاعرة والصوفية تجد علماءهم يتعصبون لبعض المسائل , الصوفية مثلاً : تجد الصوفي يتعصب كثيراً في مسألة والدا النبي وأنهم مسلمين بغض النظر عن الخلاف في المسألة لكن الصوفية - بعضهم - تجد عنده نوع من عدم الارتياح لأدلة أصحابه ومع ذلك يستمر على قوله تعصبا (خفيفا)
وهذا التعصب لا يضير ولا هو بعيب بل بالعكس , وهذا ما نقله العلماء على أن البيئة تؤثر في المفتي فهذا النوع من التعصب لا يُبدع عليه الإنسان لأنه أمر فطري موجود عند كل أحد
الخلاصة : أن العالم إذا وصل لمرحلة من التعصب بحيث أنه اعتقد في قرارة نفسه أن ما عليه هو بااطل وأن الحق عند المخالف قطعاً وليس في قلبه أي شك في ذلك ومع ذلك بقي على ما هو عليه فهذا بلا شك كفر
وإن كان العالم غير متعصب أبداً وليس في قلبه أي نوع من أنواع التحيز والإنتماء فهذا غير مبتدع حتى ولو تعصب ووصل لأوائل درجات التعصب فهذا لا بأس فيه
والمبتدع هو من كان بينهما : لا هو جرد نفسه عن اتباع الهوى تماماً , ولا هو اعتقد بما يخالف قوله تماماً , بل تجد في قلبه بعض الشكوك من قوله أو تعصب زائد عليه , والمبتدع درجات أيضاً على حسب تعصبه .
هذا ما توصلت إليه , وما هي إلا خاطرة خطرت ببالي وليست فتوى بل مدارسة بين طويلب علم وزملائه ..والله أعلم
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أخانا القضاعي حفظك الله:
اقتباس:
إذا قلت : بدعة مفسقة , فهذا يعني أنها لا تبلغ بصاحبها حد الكفر ولو قامت عليه الحجة وعاند .
فأهل العلم نظروا لمأخذ أصحاب البدعة ولم ينظروا لمآلها , فمن كان مأخذه صريحًا في مضادة الدين كانت بدعته مكفرة كالباطنية والرافضة والجهمية , وأما من كانت بدعته تحوطها الشبهة والتأويل فهذا الذي منع من جعلها مكفرة , والحكم على أعيان أهل البدع بحسب بدعهم .
فإذا أقام القاضي أو العالم عليه الحجة ، وأزال عنه الشبهة والتأويل ، ولكن صاحبنا أصرّ ؛ فهل سيكفر أم ماذا ؟
وهل يسمى مسلمًا من رد الكتاب والسنة من غير عذر ؟؟
اقتباس:
واعلم أن إقامة الحجة لا يستلزم الحكم على الباطن , وإنما الحكم في الدنيا على الظاهر فقط والله يتول السرائر , ولكن لأن الظاهر متلازم مع الباطن عند أهل السنة , فيطردون الحكم على الباطن بحسب الظاهر عند موت المعين بدون توبة عن بدعته . والله تعالى أعلم .
أليس فعل القاضي أو العالم في إقامة الحجة على معين هو الاجتهاد في الحكم على ( باطنه ) ليقرر عذره من عدمه ـ أصاب في اجتهاده أم أخطأ ـ ؟
إذا كان الجواب : بلى ، فما أردت توضيحه هو أن تسمية المعين بالبدعة أو الفسق الاعتقادي تبنى فقط على ظاهر الشخص ( = أي ما يظهر من مذهبه وأقواله ) ، وإن كان معذورًا في باطنه في نفس الأمر ؛ إذ لو لم يكن معذورًا لكان كافرًا .
فما رأيكم ؟
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
قبل أن أبدأ في الرد:
أرجو أن تتنبه لكلمة (أعيان) ومدلولها الشرعي؛ حتى لا يلتبس شيء مما ساذكره إن شاء الله.
تقول -بارك الله فيك-:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
لو أن الأسماء والأحكام متلازمان لما قرن بينهما أهل العلم , ولما احتيج إلى عطف الأحكام على الأسماء , لأن الأصل في العطف المغايرة , وهو كذلك , فالأسماء تعني الحكم الدنيوي , وأما الأحكام فمتعلقه أحكام الأخرة .
لسنا حكامًا على (أعيان) الناس في آخرتهم، وإن ماتوا فيما ظهر لنا على الكفر البواح!.
لكن يلزمنا الحكم عليهم في الدنيا بما قضاه الشرع عليهم من إطلاق الأسما وما تتضمنه من أحكام. فحكم القاضي اجتهادي قد يصيب وقد يخطئ حقيقة الأمر.
وهذا مراد العلماء بالأحكام؛ يعنون به الأحكام المترتبة على إطلاق الاسم (في الدنيا)، وليس الأحكام في الآخرة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
اعتبار الشروط وانتفاء الموانع لإلحاق الكفر بالواقع فيه تختلف من نوع إلى أخر بحسب صراحة الفعل وخفاءه , فكيف بباقي الذنوب والمعاصي بما فيها البدع والمحدثات ؟؟؟؟
فساب الله تعالى ليس كتارك الصلاة بالكلية.
ساب الله ليس كتارك الصلاة من حيث عظم الكفر؛ نعم، لكن من حيث انتفاء بعض الموانع واستيفاء الشروط؛ فلا.
وأكبر دليل على ذلك: حديث الرجل الذي سب الله خطأ؛ فقال: «اللهم أنت عبدي»!!.
فهذا سب لله وهذا كفر!، وما كنا لنعلم أن الرجل مخطئًا دون استفصاله وسؤاله عن ذلك، ثم النظر في مانع الإكراه فقط، وربما التأويل إن كان قوله ليس سبًّا صريحًا.
أما بالنسبة للمعاصي والمحدثات؛ فهي أخفى من الكفر بلا شك!، وخفاؤها وإن كان ليس على درجو واحدة؛ إلا أنها مثل الكفر في ذلك؛ حيث تراعى الشروط والموانع أو بعضها. وما قصة قدامة بن مظعون في استحلاله الخمر لنفسه عنا ببعيد.
هذا باختصار شديد!!.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
فزعمك أن شروط التكفير وموانعه هي هي شروط التبديع وموانعه وهي هي شروط التفسيق وموانعه دون تفريق باطل .
بل هذا هو الأصل والحق إن شاء الله.
وإبطالك لهذا الأصل دون الاحتجاج على ذلك بحجة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة هو الباطل قطعًا.
لأن الواقع في المعصية أو الفسق أو البدعة؛ تَرِدُ عليه الأعذار الواردة في المواقع للكفر.
فالأخذ بتلك الموانع -إن حصلت- في البدعة والمعصية أولى من الأخذ بها في التكفير.
فلا فرق بين أن يتأول رجل؛ فيفسق أو يبتدع أو يكفر؛ فهو متأول على كل الأحوال، والتأويل مانع.
ولا فرق بين أن يخطيء رجل؛ فيفسق أو يبتدع أو يكفر؛ فهو مخطيء على كل الأحوال، والخطأ مانع.
ولا فرق بين أن يجهل رجل؛ فيفسق أو يبتدع أو يكفر؛ فهو جاهل على كل الأحوال، والجهل مانع.
فالتسمية بالكفر والبدعة والفسق وصف طردي بالنسبة للخطأ والتأويل والجهل.
فمن ادعى فرقًا بين الكفر والبدعة والفسق في مسائل الأسماء؛ مثله كمثل من ادعى فرقًا بين الخمر المصنوعة من العنب والخمر المصنوعة من التمر، والخمر المصنوعة من الدقيق. فتأمل!!.
وإلا فما معنى أن نعذره ببدعة مكفرة -مثلاً-؛ فلا نكفره بها لمانع قام به، ثم نبدعه ونفسقه بنفس ما عذرناه فيه! مع إهمال نفس العذر والمانع في نفس الأمر ؟!
وكيف يستوي أن يكون المانع معتبرًا ومهدرًا في الوقت ذاته ؟!
وبأي حجة شرعية كان ذلك ؟!
وبأي عقل يكون ذلك ؟!
فففنَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَققق!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وقولك (( لأن هذا الوصف مجرد توصيف لمذهب الشخص؛ بخلاف التبديع، ولا شك في كونه مجرد الوصف كاف للتنفير والتحذير ونصيحة المسلمين من الافتتان بالشخص واتباعه على الباطل.)) .
هذا القول عجيب , فمجرد الوصف بالمذهب هو ذم وإخراج من الوصف بالسنة , وهذا ما يسمى بباب الأسماء ويترتب عليه الهجر والترك , وهذا لا يستلزم الحكم الأخروي على هذا المعين بلازم مذهبه إلا إن مات عليه , وهذا ما يسمى بباب الأحكام .
فأما الذم والإخراج من السنة؛ فنعم!.
ومَثَلُ ذلك كَمَثَلِ إخراج الفساق والعصاة من الإيمان إلى الإسلام.
وأي شيء في هذا ؟!
وباب الأسماء يترتب عليه الأحكام (الدنيوية) المناسبة لكل اسم بحسبه.
ولكن ليس وصف العلماء المعين بـ (الشيعي والقدري والجهمي) من باب الأسماء في شيء.
فذلك مجرد وصف للناس فيما ينتحلونه من المذاهب البطالة!. ونظير ذلك وصف العالم بالحنبلي والشافعي و والمالكي والحنفي؛ فوصف مذاهب الناس لا يدخل في باب الأسماء أصلاً.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
يقول شيخ الإسلام : ((مُجَرَّدَ الِانْتِسَابِ إلَى الْأَشْعَرِيِّ بِدْعَةٌ )) .
فرق بين الانتساب والنسبة.
الانتساب لا يكون إلا من الشخص نفسه حيث يصرح بانتسابه.
لكن النسبة تكون من غيره بحيث ينسبه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
واما قولك (( لذلك لم يبدع العلماء أبا حنيفة وابن حزم والحافظ بن حجر والنووي وغيرهم من أكابر العلماء، وإنما وصفوهم بما يقتضيه مذهبهم فقط؛ فقالوا عنهم مرجئة وجهمية! وأشاعرة.))
فأقول : ليس كذلك , وإني أسالك من قال من أهل العلم : أن ابن حجر اشعري بإطلاق أو النووي , أو أن ابن حزم جهمي بإطلاق ؟
فغاية ما يقوله أهل العلم عنهم بأن فيهم تمشعر أو أن مآل مذهب ابن حزم في باب الصفات هو مذهب الجهمية , وهذا ليس فيه , إطلاق الاسم على المعين , حاشا وكلا .
أراك تحاشيت ذكر أبي حنيفة، ولا أدري مرادك بذلك!؛ فالله حسيبك!.
- لكن ألم تعلم أنهم وصفوا أبا حنيفة بكونه مرجئًا من مرجئة الفقها، وهذا أشهر من أن أدلل على لفظه.
- ووصفوا ابن حزم بكونه جهميًّا. وصفه بذلك شيخ الإسلام، وخريجه ابن عبد الهادي، والشيخ الألباني، والشيخ مصطفى العدوي، والشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ عمرو سليم وغيرهم كثير!!. وصفوه بذلك صراحة لمخالفته في باب الصفات وموافقته للجهمية في ذلك. وقد كتبت بحثًا في ذلك أشرفت على الانتهاء منه، وسيطرح قريبًا إن شاء الله.
- أما الحافظان ابن حجر والنووي؛ فلا أستحضر الآن من وصفهما بأنهما أشاعرة، لكنه موجود بلا شك!. وإن سلمت لك بعدم ذلك؛ فهناك الكثير من العلماء غيرهم، وقد وصفهم العلماء بأنهم أشاعرة صراحة. ولا يخفى أن أشاعرة العصر!! يحتجون على أهل السنة بذلك فيصرحون بأشعرية هؤلاء العلماء.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
فأهل العلم يفرّقون بين من حاد عن طريقة السلف في هذا الأصل أو ذاك مع المضادة , وبين من اجتهد للوصول إلى الحق واعتقد أنه على المذهب الحق ولكن جانبه الصواب وهو على الجادة في باقي الأصول
هذه التفرقة لا تنفع إلا المواقع للباطل من الأئمة، وتنفعه في الآخرة فقط.
أما في الدنيا؛ فوجب تحذير الناس من الباطل؛ مهما كان قائله.
ولا فرق بين أن نقول فلان رمي بالتشيع أو بالإرجاء، وبين أن نقول مرجئ! وشيعي.
وقد أطلق العلماء مسمى "خارجي" على أناس لم يتلبسوا بكل أقوال الخوارج؛ بل ببعضها فقط.
وكذلك أطلقوا مسمى "مرجيء" على أناس لم يتلبسوا بكل أقوال المرجئة؛ بل ببعضها فقط.
والمقصود من إطلاق هذه الأوصاف (خارجي -قدري -..إلخ): تحذير الناس من هذا العالم (المعين) في هذا الجانب الذي أطلق عليه فقط.
خلافًا لإطلاق اسم (البدعة)؛ فإنه يشمل التحذير منه مطلقًا!!؛ فلا يدرى ما محل ابتداعه تحديدًا، لذلك يعامل بالهجر وغيره من أحكام إطلاق اسم البدعة عليه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
فابن حجر لم ينسب نفسه إلى الأشاعرة وكذلك النووي وكذلك ابن حزم لم يتبنَ مذهب الجهمية وإن آل به اجتهاده لموافقتهم , وكيف وهو يزعم أنه وافق الإمام أحمد في باب الصفات !!.
لا يلزم أن ينسب الشخص نفسه لعمدة المذهب لينسب إليه ويكون متمذهبًا بمذهبه.
وإلا لزم من ذلك أن نصف كل عالم بوصف جديد، ثم نعرف للناس هذا الوصف؛ فنقول على مذهب ابن حجر -مثلاً- أنه "حجري العقيدة!" ثم نعرف لهم معنى ذلك، ونقول على النووي = "نووي العقيدة!"، وابن حزم "حزمي العقيدة"!....وهكذا !!. ولا يخفى ما في هذا من التكلف! فضلاً عن الإكثار من المذاهب في حين أنها ترجع جميعها لمذهب واحد على التحقيق.
والعالم لا يطلَق عليه مسمى المذهب إلا إذا عُلِم عنه ما يجعله قريبًا منه لدرجة نسبته إليه، والأمر تقريبي لا ضابط له عندي. فشيخ الإسلام مثلاً؛ كان مجتهدًا، ومع ذلك فهو منسوب إلى الحنابلة محسوب عليهم، مثله في ذلك علماء المملكة الآن.
فإذا وجدنا عالمًا أخطا في صفة من الصفات؛ كابن خزيمة وخطأه في حديث الصورة فقط؛ فلا ننسبه للجهمية لخطا واحد!. أما إذا كثر ذلك منه في أحاديث الصفات بحيث غلبت موافقته في باب الصفات للجهمية عن أهل السنة؛ فلن نتردد -حينئذٍ- في وصفه بذلك. والأمر نسبي وتقريبي كما ذكرتُ. فإن تساوت موافقاته لأهل السنة وأهل البدعة أو اقتربت من ذلك؛ فالأولى عندي نسبته لوصف البدعة نصيحة للأمة. والله اعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
ولا أدري كيف ستؤول ما فعله الإمام مالك مع الذي سأله عن كيفية الاستواء
الأمر يحتاج إلى استقراء للروايات، ومعرفة ما صح منها وما لم يصح، ثم تحرر الألفاظ في ذلك بدقة؛ حتى لا ننسب للإمام ما لم يقله. على أن بعض أهل العلم يضعف هذا الأثر عن مالك أصلاً!!.
وعلى كل حال:
لو صح ذلك -أعنى أنه وصف الرجل بكونه مبتدعًا-؛ فقول مالك ليس بحجة في دين ربنا، وكل يؤخذ منه ويرد كما قال مالكٌ نَفْسُه!.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وعمر رضي الله عنه أجرى على صبيغ لوزام الاسم من الهجر والتنفير
قلتُ لك مسبقًا:
حبذا لو سقتَ لنا النصوص في ذلك الخبر، وبينت لنا وجه استشهادك؛ حتى أناقشك فيه.
فمثل هذا الإجمال محل لكثير من الإشكال!!.
ولا شك أن جمع الروايات وتحرير الألفاظ وتفصيل الواقعة والحدث؛ مما يرفع الكثير من الإشكالات!.
أما قبل ذلك؛ فأراه تخبطًا !!.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وأما ابن عمر رضي الله عنه فظاهر جدًا , بأنه ألحق الاسم بأولئك واستدلاله بحديث جبريل عليه السلام يدل على أن مخالفتهم في أمر ظاهر ومعلوم من الدين بالضرورة , وعلق رضي الله عنه الحكم بقوله (( حتى يؤمنوا بالقدر ))
سبق الجواب عن ذلك جوابًا شافيًا؛ لم تقدر على دفعه! فيما أظن؛ وإلا فأين ؟!.
فارجع إليه ثانية، وتأمل فيه؛ بارك الله فيك؛ فليس عندي ما أزيده حتى تدفع ما سبق بالحجة وليس بالتصورات المقررة مسبقًا!!.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وابن عمر رضي الله عنه لا يُستدرك عليه يا أخي فانظر لما تقول .
أنا لم أستدرك على ابن عمر يا أخانا، وإنما استدركتُ على من حَمَّل كلامه ما لم يحتمل!.
ثم هب أنني فعلتُ ذلك!! -وهذا ما لم يكن أصلاً!-؛ فالكل يستدرك عليه سوى رسول الله (ص).
ولهذا استدرك الصحابة بعضهم على بعض في مسائل كثيرة جدًّا !!.
فلا أجد لكلامك هذا أي معنى!!؛ فهو باطل بالنص والإجماع القطعي.
والله المستعان
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
أولًا : قد حقق شيخ الإسلام أن هذه الأية نزلت في اُناس كفروا بعد إيمانهم , يعني أنهم لم يكونوا من المنافقين واستدل بقوله تعالى { وكفروا بعد إيمانهم } وقال أن حالهم مفارق لحال من قال الله فيهم { وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ } وهذه الأية نزلت في منافقين لأن الإسلام الظاهر لا ينافي النفاق , وأما الإيمان فهو ينافي النفاق .
كلامك صحيح؛ بدليل ظاهر الآية فففكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْققق؛ فهم كانوا مؤمنين ثم كفروا.
وعليه فيسقط الوجه الأول، وتبقى سائر الوجوه.
فالوجوه غير مرتبطة ببعضها؛ بل يصلح إحداها مع انعدام الأخر؛ كما أشرت إلى ذلك في كلامي السابق.
فأين الرد عليها ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
ثانيًا : لا يلزم من تكفير الواقع في الكفر , علمه المسبق بأن هذا الفعل كفر ردة , ويكفي أن يكون عالمًا بتحريمه , ولازم قولك : أنه لا يكفر إلا من قصد الوقوع في الكفر وهذا باطل وقد نفاه شيخ الإسلام .
ومن قال أني اشترط ذلك؛ أعني أن يعلم بأن الفعل كفر ؟!
صحيح أنه ربما فُهِمَ من عباراتي السابقة ذلك!؛ لكنه سبق قلم ليس أكثر!؛ فقد اختلط عَلَيَّ كلامي في عموم الكفر ومسألة سب النبي (ص) خصوصًا؛ فسبق قلمي وأخطأت. التعبير!.
لكن هذا الخطأ منتف بقرينة قولي -سابقًا-:
«وبالنسبة لعوف بن مالك: فالأمر سواء!؛ لأنه شهد الواقعة بنفسه حيث كان يسير مع الرجل، فسمعه فجأة يستهزئ بالنبي (ص) بكلامه الخبيث!. فلم يكن مكرهًا، ولم يكن مجنونًا، وليس ما قاله مما يحتمل التأويل أو الشبهة، هذا مع توفر شروط التكفير؛ فقضى عليه عوف لذلك بالنفاق المكفر.»اهـ
والشاهد منه: أنني لم أعتبر في كلامي السابق إلا الإكراه والجنون -فقط- في التكفير بالاستهزاء بالنبي (ص). وهذا مذهب أهل السنة.
وعليه: فيكون صواب العبارة الخاطئة السابقة:
«وإلا فهل كفر الله ذلك الرجل بشيء لا يعلم الرجل كونه محرمًا ؟!
وهل كفره رسول الله (ص) بشيء لا يعلم الرجل كونه محرمًا ؟!
فأين بلوغ الحجة أصلاً ؟!»
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
ثالثًا : الاستهزاء الصريح بالله أو برسوله أو بدين الإسلام , لا يلزم في تحقيق الكفر بفاعله انتفاء الخطأ والتأويل والجهل , وإنما يمنع منه مانع الإكراه فقط , لعدم تصور وجود هذه الموانع في هذا الكفر الصريح , ولذلك حكم الله تعالى على أولئك المستهزئين بأنهم كفروا بعد إيمانهم بمجرد قولهم (( مَا لِقُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبنَا بُطُونًا وَأَكْذَبنَا أَلْسِنَة وَأَجْبَننَا عِنْد اللِّقَاء )) , والله تعالى أعلم .
فأما الخطأ؛ فيلزم؛ كما في حديث الرجل الذي فقد دابته.
وأما الإكراه؛ فنعم، وهذا ما صرح به القرآن.
وأما الجهل والتأويل؛ فأوافقك: = لا يلزمان؛ لعدم تصور وجود هذه الموانع في سب الله أو النبي (ص). وليس في كلامي قبل ذلك أنني اعتبرهما من موانع التكفير في سب الله أو الرسول (ص)؛ حتى تستدرك ذلك عَلَيَّ.
وعليه فيتوجه الوجه الرابع بتوفر الشروط وبمانِعَي: الخطأ والإكراه فقط، وهذا مما لا يعرف إلا بالاستفصال للتحقق من قصد (الفعل) وانتفاء الخطأ، وكذلك انتفاع الإكراه..
وجزاك الله خيرًا على حسن مذاكرتك وتنبيهي إلى هذه النقاط المهمة.
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
كان ينبغي عليك أولاً -أخي الفاضل- أن تبين محل الشاهد من كلامك؛ حتى يفهم الناس عم نتكلم. ولكن لا بأس!.
فمحل الشاهد -بحسب ما أفهمه من كلامك- أن عوفًا بن مالك وصف ذاك الخائض بقوله: «ولكنك منافق» ولما يكن يعلم عنه أنه عالم بكون مقالته كفرًا. وبهذا تستدل على أنه يجوز إطلاق اللفظ على (المعين) بما يقتضي فسقه دون اشتراط كونه عالمًا.
أرجو أن أكون مصيبًا في فهم كلامك.
وأقول -وبالله التوفيق-: الرد على ذلك من وجوه:
◘ الأول :
أن الحديث نص على أن القائل كان معدودًا من المنافقين؛ كما في قوله: «أَنَّ رَجُلًا (مِنْ الْمُنَافِقِينَ)». فهو معلوم مسبقًا عند عوف؛ لذلك تجاسر على وصفه بذلك. ولذلك عفى الله ورسوله عن بعضهم ولم يعف عن الآخرين -كما في قوله:فففإِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَققق-؛ لأنهم (كانوا) منافقين معلومي النفاق على الحقيقة، فاعتذارهم -بالخوض واللعب- اعتذار كاذب!؛ وإلا فقد كان بعض من عفي عنه يخوض معهم أو يستمع لخوضهم دون النكير عليهم!، وقد عفى الله عنه.
فإن قيل: كيف كان معلومًا، وكان مقيمًا مع الصحابة ومرتحلاً معهم في الغزو ؟!
أجيب: بأن كثيرًا من المنافقين كانوا معلومين لدى الصحابة، ولم يقتلهم النبي (ص)، ولم يؤاخذهم إلا بما ظهر منهم من النفاق (=الكفر). بل وكان لا يؤاخذهم أحيانًا مع ظهور نفاقهم مراعاة للمفسدة المتحققة من مؤاخذتهم؛ كما هو معلوم من هديه (ص) مع المنافقين!.
◘ الثاني :
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل؛ فإن إطلاق الوصف بالنفاق على من تخلف باطنه عن ظاهره = كان معروفًا عند الصحابة؛ وإن كانوا لا يعنون بذلك إطلاق الاسم فضلاً عن إرادة حقيقته.
* ومن ذلك : وصف حنظلة الصحابي لنفسه بالنفاق لما رأى من حال نفسه مع أهل بيته (=باطنه) ما يخالف حالها عند رسول الله (ص) (=ظاهره).
* ومن ذلك : وصف أسيد بن خضير ررر لسعد بن عبادة ررر -كما في حديث قصة الإفك- بقوله: «فَإِنَّكَ (مُنَافِقٌ)! تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ ».
قال الحافظ في «الفتح»: «أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله، وأراد بقوله: "فإنك منافق" أي تصنع صنيع المنافقين، وفسره بقوله: "تجادل عن المنافقين"، .... وقال المازري: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر، وإنما أراد: أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق!؛ لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره، ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي (ص)»اهـ.
والشاهد: أن أسيدًا وصف سعدًا بالنفاق ولم يقصد مجرد إطلاق اسم النفاق عليه فضلاً عن إرادة حقيقته!، وإنما قصد مجرد تشبيهه بالمنافقين لمخالفة ظاهره -المعلوم عنه من نصرة النبي (ص)- لباطنه -في هذا الموقف وجداله فيه عن المنافقين-؛ كما بينه العلماء، ولهذا لم ينكر النبي (ص) وصفه ذاك في هذا السياق.
وإلا فقد أنكر النبي (ص) على عمر بن الخطاب وصفه حاطبًا بن أبي بلتعة بالنفاق الحقيقي (اسمًا وحكمًا) -لأنه راسل المشركين ببعض أمر النبي (ص)- قائلاً: «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: "اعملوا ما شئتم!؛ فقد غفرت لكم"» والحديث متفق عليه.
وقد أنكر النبي (ص) على أحد أصحابه وصفه مالك بن الدُّخَيْشِنِ بالنفاق الحقيقي (اسمًا وحكمًا) -لأنه لا يرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين- قائلاً: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» والحديث متفق عليه.
وعليه: فوصف عوف بن مالك للرجل الخائض! بالنفاق -على التسليم أنه لم يكن معدودًا في المنافقين-؛ يعد من هذا القبيل!؛ أعنى لأن الرجل خالف ظاهره -المعلوم أمام النبي (ص)- باطنه -الذي رآه منه عوف بن مالك-؛ فقال كلمة الكفر طاعنًا في النبي (ص). فوصفه عوف بما هو معتاد في عرفهم.
◘ الثالث :
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل، وأنه لم يطلق عليه وصف النفاق قاصدًا مخالفة ظاهره لباطنه -كما سبق شرحه والتمثيل له-.
فأقول جوابًا على سؤالك:نعم!!؛ كان يعلم الرجل ذلك.
وإلا فهل كفر الله ذلك الرجل بشيء لا يعلم الرجل كونه كفرًا ؟!
وهل كفره رسول الله (ص) بشيء لا يعلم الرجل كونه كفرًا ؟!
فأين بلوغ الحجة أصلاً ؟!
وبالنسبة لعوف بن مالك: فالأمر سواء!؛ لأنه شهد الواقعة بنفسه حيث كان يسير مع الرجل، فسمعه فجأة يستهزئ بالنبي (ص) بكلامه الخبيث!. فلم يكن مكرهًا، ولم يكن مجنونًا، وليس ما قاله مما يحتمل التأويل أو الشبهة، هذا مع توفر شروط التكفير؛ فقضى عليه عوف لذلك بالنفاق المكفر.
◘ الرابع -وهو وجه إلزامي!-:
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل، وأنه لم يطلق عليه وصف النفاق قاصدًا مخالفة ظاهره لباطنه -كما سبق شرحه والتمثيل له-، وأنه قال ذلك لا لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
فهل تقول بظاهر الحديث الذي تستدل به ؟!
يعني: هل يجوز أن تصف رجلاً ((معينًا)) وقع في مكفر ما -من المكفرات- بأنه (منافق) -النفاق الأكبر المخرج من الملة!- دون حتى أن تستفصل منه أو أن تنظر في شروط التكفير وموانعه فيه ؟!
فيلزمك -بناءً على استدلالك بهذا الحديث-: أنك تقول بذلك؛ أعني أنه يجوز أن تكفر ((المعين)) دون التحقق من شروط التكفير وموانعه!. وهذا باطل ((قطعًا)). .
فيمكن (بأحد) هذه الوجوه السابقة الرد على إشكالك بكل بساطة؛ فاختر منها ما يناسبك أخي الكريم :).
وهذا ما فتح الله به -ويحضرني الآن- من وجوه الرد؛ وإلا فلو أمعنتُ النظرَ واستعنتُ بالله أكثر!؛ فلربما أزيدك -بإذن الله- وجوهًا أخر!.
والله المستعان.
[quote]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
كان ينبغي عليك أولاً -أخي الفاضل- أن تبين محل الشاهد من كلامك؛ حتى يفهم الناس عم نتكلم. ولكن لا بأس!.
اخي كلامي مفهوم من سؤالي :
اقتباس:
اخي هل كان هذا الرجل (المعين) عالما بكون ما وقع فيه كفرًا؟ اذا كان عالما ، ما هو الدليل؟
والجواب: المعين لم يكن عالما بكون ما وقع فيه كفرا
"كفّر الله تعالى المستهزئين بمجرد الاستهزاء ( مجرد القول) وكانوا لا يعلمون ان هذا القول " الاستهزاء" مكفر."
قال العلاَّمة أبو محمَّد عليُّ بن حزم
" قال تعالى { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً } . فنصَّ تعالى على أَنَّ الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسولٍ من رسله كفرٌ مخرجٌ عن الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك إِنِّي علمت أَنَّ في قلوبكم كفراً ، بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاء. ومن ادَّعى غير هذا فقد قوَّل الله تعالى ما لم يقُلْ وكذب على الله تعالى"
فيكون الشرط الذي وضعته لتكفير المعين:
اقتباس:
- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
غير صحيح
اما الشرط الثاني الذي وضعته اخي الكريم وهو:
اقتباس:
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.
فهو صحيح في حالة "اذا كان الفعل او القول المكفر ليس في نواقض أصل الدين (فيما جاء دقيقا مخفيا) لا يكفر حتى تتحق الشروط وتنتفي الموانع -مثال- القول بخلق القرآن "
اما اذا كان الفعل او القول المكفر في نواقض أصل الدين يكفر بمجرد القول او الفعل ولا كرامة ( بغير كره )
مثال ذلك
لقد كفّر الله تعالى المستهزئين وقال" قد كفرتم بعد ايمانكم"
كفّرهم الله تعالى بالاستهزاء " القول المجرد"
الاستهزاء نفى عنهم عمل القلب وانتفاء عمل القلب ينتفي به الايمان.
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره , بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره , ومن إستهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا ) مجموع الفتاوى (7/557-558).
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أعتذر عن مواصلة النقاش , وأنصح الإخوة الأفاضل بالرجوع إلى أهل العلم المتفق على رسوخهم فيه وسؤالهم عن هذه المباحث , فقد رأيت خلطًا عجيبًا , والدين يا فضلاء أغلى من الروح والجسد .
وقبل أن أغادر هذا الموضوع أوضح ما يجب عليه توضيحه وبيانه مما يخصني :
قال الفاضل :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
أراك تحاشيت ذكر أبي حنيفة، ولا أدري مرادك بذلك!؛ فالله حسيبك!.
- لكن ألم تعلم أنهم وصفوا أبا حنيفة بكونه مرجئًا من مرجئة الفقها، وهذا أشهر من أن أدلل على لفظه.
الإمام أبو حنيفة النعمان استفاضت الأثار عن أقرانه من الأئمة في ذمه , إما مطلقًا وإما في باب من أبواب الدين , كما نقل ذلك عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة , والخطيب البغدادي في التاريخ .
واختلف أهل العلم في شأن أبي حنيفة رحمه الله , فمنهم من أخذ بما نُقل , ومنهم من اعتذر عنه , والحق أن ما ذُكر عن الإمام أبي حنيفة من مخالفات لأصول السنة لم يثبت عنه منها شيء , إلا في باب الإيمان وما يسمى بإرجاء الفقهاء , وقد قرر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأن بدعتهم من بدع الأقوال لا من بدع العقائد , وعدها في مواطن من الخلاف اللفظي لأن مودى قولهم في باب الأحكام موافق لمعتقد أهل السنة , فمن هنا كان الخلاف معهم خفيف بالمقارنة بغيرهم من أهل المخالفات لأصول أهل السنة , والذي يترجح عندي ما قرره الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وأن مرجئة الفقهاء من أهل السنة مع بيان غلطهم في باب الإيمان , وهو على ما أصّلهُ أهل العلم , من أن المجتهد المستفرغ للوسع مأجور على اجتهاده ولا يسمى مبتدعًا لمجرد وقوعه في البدعة , قال شيخ الإسلام : (( ليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا فإن كثيرا من الأئمة من الخلف والسلف وقعا في بدعة من حيث لا يشعرون )) وقد منع الشاطبي من تسمية هذا الصنف من أهل العلم بالمبتدع لأهليتهم للاجتهاد مع تحريهم للحق واستفراغ وسعهم في طلبه والله تعالى أعلم .
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
أعتذر عن مواصلة النقاش
وأنا آسف على ذلك حقًّا !.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وأنصح الإخوة الأفاضل بالرجوع إلى أهل العلم المتفق على رسوخهم فيه وسؤالهم عن هذه المباحث , فقد رأيت خلطًا عجيبًا
هذه المسائل مشتبهة على كثير من العلماء؛ فتخبطوا فيها كثيرًا، فكيف بطلبة العلم ؟!.
لذلك أفضل شيء ألا تأخذ بكلام أحد منهم إلا إذا وافق الدليل (الصحيح) (السالم) وحسب.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
والدين يا فضلاء أغلى من الروح والجسد
المسألة أهون من ذلك، وليس من المسائل التي يتدين بها العوام ولا طلبة العلم.
لأن الله لن يسأل (هؤلاء) يوم القيامة لماذا لم تتكلموا في فلان ؟!
وأما العلماء؛ فمسئولون!؛ فنصيحة الأمة من واجباتهم العينية.
فياليت طلبة العلم يكفون ألسنتهم في علماء الأمة ورموزها المعاصرين، وليدعوا ذلك للراسخين في العلم؛ كما تفضلتَ.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
الإمام أبو حنيفة النعمان استفاضت الأثار عن أقرانه من الأئمة في ذمه , إما مطلقًا وإما في باب من أبواب الدين...
واختلف أهل العلم في شأن أبي حنيفة رحمه الله .....وقد منع الشاطبي من تسمية هذا الصنف من أهل العلم بالمبتدع لأهليتهم للاجتهاد مع تحريهم للحق واستفراغ وسعهم في طلبه والله تعالى أعلم .
ونحن لا نخالفك في هذا التأصيل؛ بل هذا هو الحق.
وقد ذكرتُ أن وصف العلماء لأبي حنيفة بالإرجاء لا يقتضي تبديعه أصلاً، ومثله وصفهم لابن حزم بالجهمي؛ فتأمل !.
فهذا مجرد وصف للدلالة على مذهبه في هذه المسألة ليحذرهم الناس في هذه المسائل، وهذا لا يقتضي إجراء أحكام المبتدع عليهم. فالوصف بـ(المذهب العقدي)؛ لا يقتضي الترك المطلق؛ بل الترك الجزئي فيما وقع فيه من بدعة فقط؛ بخلاف الوصف بـ(المبتدع)؛ فهو يقتضي الهجر والترك المطلق وأحكامًا أخرى تجدها في غير هذا الموضع.
ولهذا لم يبدع العلماءُ الأئمةَ الأعلامَ أمثال أبي حنيفة وابن حزم والنووي وابن حجر وغيرهم ممن وقع في البدع الاعتقادية، ولا هجروا كتبهم ومصنفاتهم؛ بل حذروا من الأبواب التي زلوا فيها فقط.
والله أعلم.
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
أخي درداء....
قد اعتذرت عن أخطائي الكتابية في مشاركاتي السابقة كما في المشاركة رقم 59؛ فلتراجع ذلك مشكورًا.
وعليه: فلا محل لانتقاداتك الجديدة إن شاء الله؛ لأنه ليس أقل من أن الرجل كان يعلم (تحريم) استهزائه بالنبي وأصحابه؛ بدليل أنه اعتذر إلى النبي (ص) بأنه قال ذلك لاعبًا، وهذا -بداهة!- يقتضي علمه بتحريم ما صدر منه. فهو (عالم).
ولو سلمت بخطئي في ذلك كله؛ فدعك من هذا الوجه أصلاً، ولتجب عن باقي الوجوه التي لم تجب عليها!!.
أنتظر ردك!.
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
أخي درداء....
قد اعتذرت عن أخطائي
الكتابية في مشاركاتي السابقة كما في المشاركة رقم
59؛ فلتراجع ذلك مشكورًا.
وعليه: فلا محل لانتقاداتك الجديدة إن شاء الله؛ لأنه ليس أقل من أن الرجل كان يعلم (
تحريم) استهزائه بالنبي وأصحابه؛
بدليل أنه اعتذر إلى النبي (ص) بأنه قال ذلك لاعبًا، وهذا -بداهة!- يقتضي علمه بتحريم ما صدر منه. فهو (
عالم).
ولو سلمت بخطئي في ذلك كله؛ فدعك من هذا الوجه أصلاً،
ولتجب عن باقي الوجوه التي لم تجب عليها!!.
أنتظر ردك!.
اقتباس:
فيمكن (بأحد) هذه الوجوه السابقة الرد على إشكالك بكل بساطة؛ فاختر منها ما يناسبك أخي الكريم .
وانا اخترت وجه من الوجوه:)
اما باقي الوجوه فهي لا تخرج عن هذه القاعدة الشرعية :
اذا كان الفعل او القول المكفر ليس في نواقض أصل الدين (فيما جاء دقيقا مخفيا) لا يكفر المعين حتى تتحق الشروط وتنتفي الموانع
-مثال- القول بخلق القرآن
اما اذا كان الفعل او القول المكفر في نواقض أصل الدين يكفر المعين بمجرد القول او الفعل ولا كرامة ( بغير كَرْه )
مثال ذلك
لقد كفّر الله تعالى المستهزئين وقال" قد كفرتم بعد ايمانكم"
كفّرهم الله تعالى بالاستهزاء " القول المجرد"
الاستهزاء نفى عنهم عمل القلب وانتفاء عمل القلب ينتفي به الايمان.
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فإنَّا نعلم أَنَّ من سبَّ الله ورسولَه طوعاً بغير كَرْه، بل من تكلَّم بكلمات الكفر طائعاً غير مُكْرَهٍ ، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافرٌ باطناً وظاهراً ، وإِنَّ من قال : إِنَّ مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإِنَّما هو كافرٌ في الظَّاهر ، فإنَّه قال قولاً معلوم الفساد بالضَّرورة من الدِّين وقد ذكر الله كلماتِ الكفَّار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفريَّة بمنزلة شهادةِ الشُّهود عليهم ، أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقِرُّ لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صِدْقاً وقد تكون كَذِباً ، بل كان ينبغي أَنْ لا يعذِّبهم إلاَّ بشرط صِدْق الشَّهادة وهذا كقوله تعالى : { لقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ } { لقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ } وأمثال ذلك .
) مجموع الفتاوى (7/557-558).
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء
اما باقي الوجوه فهي لا تخرج عن هذه القاعدة الشرعية:
اذا كان الفعل او القول المكفر ليس في نواقض أصل الدين (فيما جاء دقيقا مخفيا) لا يكفر المعين حتى تتحق الشروط وتنتفي الموانع -مثال- القول بخلق القرآن
اما اذا كان الفعل او القول المكفر في نواقض أصل الدين يكفر المعين بمجرد القول او الفعل ولا كرامة ( بغير كَرْه ) -مثال ذلك-لقد كفّر الله تعالى المستهزئين وقال" قد كفرتم بعد ايمانكم"...
طيب؛ ممكن تحدد لنا ((حصرًا)) -وتنبه لهذا القيد!- المسائل التي هي من أصل الدين والأخرى التي هي من فروعه!.
يعني مثلاً: سب الله والدين والنبي = من مسائل أصول الدين التي يكفر بها المعين إلا إذا كان مخطئًا في لفظه أو مكرهًا، ولا مجال للجهل أو التأويل الذي يعذر به المواقع لها في ذلك.
والسؤال الآن:
هل يوجد غيرها مما لا يحتمل التأويل أو الجهل ويكفر بها المواقع لها دون اشتراط إقامة الحجة عليه ؟!
وما هي إن كانت موجودة ؟!
وحتى أختصر الشاهد من سؤالي:
فإنه لو لم تكن هناك مسائل غير هذه الثلاثة -سب الله والدين والرسول- مما يكفر بها المعين دون إقامة الحجة -إلا إن كان مكرهًا أو مخطئًا في لفظه-؛ فيرجع تقسيمك مسائل الدين إلى أصول وفروع -حينئذٍ- إلى هذه المسائل الثلاثة فقط!، ولا شيء غيرها.
وعليه:
فيبطل استدلالك أصلاً -بحديث المستهزئين بالنبي (ص)- في هذا الموضوع على أن (المعين) يبدع -في غير هذه المسائل الثلاثة!- دون إقامة الحجة عليه؛ لأن سائر المسائل -سوى هذه الثلاثة!- تعد من المسائل الخفية التي يجب إقامة الحجة وإزالة الشبهة فيها عن المواقع لها؛ فلا يبدع فيها (المعين) ولا يطلق عليه لفظ (مبتدع) إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه فيها.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء
وأنا اخترت وجه من الوجوه:)
لئن سلمنا لك باختيارك لهذا الوجه؛ فهو يفترق عن مسألتنا المبحوثة:
1- فالمسألة المبحوثة:
في تبديع (المعين) في المسائل ((غير)) المكفرة؛ والتي ليست من نواقض أصول الدين -كسب الله والدين والرسول مع انتفاء الخطأ والكره-.
هل يبدع ويطلق تبديعه -فيقال: (فلان مبتدع)!- دون إقامة الحجة ؟!
أم يبدع ويطلق تبديعه -فيقال: (فلان مبتدع)!- بعد إقامة الحجة ؟!
2- أما مسألتك المطروحة:
ففي تكفير -وليس تبديع!- (المعين) في المسائل ((المكفرة)).
فتنبه للفرق !!.
فافترقت المسألتان؛ وانتفى القياس!، وبطل!!.
لأنه لئن سلمنا بصحة قاعدتك في التفريق بين مسائل أصول الدين وغيرها؛ فتبديع -بل تكفير!- المعين لا يكون إلا في المسائل الظاهرة كسب الله والدين والرسول؛ على ما قعَّدْته!.
وغرض هذا الموضوع أصلاً -كما هو ظاهر من عنوانه-: ((هل عذر التأويل يمنع من • التفسيق و • التبديع؟)).
فالبحث في هذا الموضوع في المسائل التي هي ((دون الكفر))، وليس غرض الموضوع ولا محل البحث فيه عن المسائل التي لا يعذر فيها المواقع لها؛ التي مثَّلْتَ لها بسب الله والدين والنبي (ص).
وسؤال أخير:
ما حكم مكذب النبي (ص) في أمر من الأمور مع ((علم)) المكذب بكونه مكذبًّا للرسول، ومع ((قصده)) لذلك -بسبب أي شيء كان!-، لكنه ((جهل)) كون تكذيب النبي (ص) محرمًّا ؟!
وبطريقة أوضح وأخصر!:
هل يكفر مكذب النبي (ص) ((مع جهله بتحريمه)) ؟!
ولو قلتَ لي: لا يوجد من لا يعلم تحريم ذلك!.
قلتُ لك: اِفْتَرِضْ وجودَ ذلك!.
يعني: هل لو وُجِدَ مَن يجهلُ تحريمَ تكذيب النبي (ص)، ثم وقع فيه -فكذب النبي (ص)-؛ هل يكفر بمجرد ذلك ولا كرامة ؟!
أنتظر ردك! :)
-
رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
طيب؛ ممكن تحدد لنا ((حصرًا)) -وتنبه لهذا القيد!- المسائل التي هي من أصل الدين والأخرى التي هي من فروعه!.
يعني مثلاً: سب الله والدين والنبي = من مسائل أصول الدين التي يكفر بها المعين إلا إذا كان مخطئًا في لفظه أو مكرهًا، ولا مجال للجهل أو التأويل الذي يعذر به المواقع لها في ذلك.
والسؤال الآن:
هل يوجد غيرها مما لا يحتمل التأويل أو الجهل ويكفر بها المواقع لها دون اشتراط إقامة الحجة عليه ؟!
وما هي إن كانت موجودة ؟!
وحتى أختصر الشاهد من سؤالي:
فإنه لو لم تكن هناك مسائل غير هذه الثلاثة -سب الله والدين والرسول- مما يكفر بها المعين دون إقامة الحجة -إلا إن كان مكرهًا أو مخطئًا في لفظه-؛ فيرجع تقسيمك مسائل الدين إلى أصول وفروع -حينئذٍ- إلى هذه المسائل الثلاثة فقط!، ولا شيء غيرها.
وعليه:
فيبطل استدلالك أصلاً -بحديث المستهزئين بالنبي (ص)- في هذا الموضوع على أن (المعين) يبدع -في غير هذه المسائل الثلاثة!- دون إقامة الحجة عليه؛ لأن سائر المسائل -سوى هذه الثلاثة!- تعد من المسائل الخفية التي يجب إقامة الحجة وإزالة الشبهة فيها عن المواقع لها؛ فلا يبدع فيها (المعين) ولا يطلق عليه لفظ (مبتدع) إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه فيها.
لئن سلمنا لك باختيارك لهذا الوجه؛ فهو يفترق عن مسألتنا المبحوثة:
1- فالمسألة المبحوثة:
في تبديع (المعين) في المسائل ((غير)) المكفرة؛ والتي ليست من نواقض أصول الدين -كسب الله والدين والرسول مع انتفاء الخطأ والكره-.
هل يبدع ويطلق تبديعه -فيقال: (فلان مبتدع)!- دون إقامة الحجة ؟!
أم يبدع ويطلق تبديعه -فيقال: (فلان مبتدع)!- بعد إقامة الحجة ؟!
2- أما مسألتك المطروحة:
ففي تكفير -وليس تبديع!- (المعين) في المسائل ((المكفرة)).
فتنبه للفرق !!.
فافترقت المسألتان؛ وانتفى القياس!، وبطل!!.
لأنه لئن سلمنا بصحة قاعدتك في التفريق بين مسائل أصول الدين وغيرها؛ فتبديع -بل تكفير!- المعين لا يكون إلا في المسائل الظاهرة كسب الله والدين والرسول؛ على ما قعَّدْته!.
وغرض هذا الموضوع أصلاً -كما هو ظاهر من عنوانه-: ((هل عذر التأويل يمنع من • التفسيق و • التبديع؟)).
فالبحث في هذا الموضوع في المسائل التي هي ((دون الكفر))، وليس غرض الموضوع ولا محل البحث فيه عن المسائل التي لا يعذر فيها المواقع لها؛ التي مثَّلْتَ لها بسب الله والدين والنبي (ص).
وسؤال أخير:
ما حكم مكذب النبي (ص) في أمر من الأمور مع ((علم)) المكذب بكونه مكذبًّا للرسول، ومع ((قصده)) لذلك -بسبب أي شيء كان!-، لكنه ((جهل)) كون تكذيب النبي (ص) محرمًّا ؟!
وبطريقة أوضح وأخصر!:
هل يكفر مكذب النبي (ص) ((مع جهله بتحريمه)) ؟!
ولو قلتَ لي: لا يوجد من لا يعلم تحريم ذلك!.
قلتُ لك: اِفْتَرِضْ وجودَ ذلك!.
يعني: هل لو وُجِدَ مَن يجهلُ تحريمَ تكذيب النبي (ص)، ثم وقع فيه -فكذب النبي (ص)-؛ هل يكفر بمجرد ذلك ولا كرامة ؟!
أنتظر ردك! :)
اخي الظاهر انك لا تفرق بين أصل الدين وأصول الدين !!!
اذا كان لديك هذا الخلط في هذه المسألة فلا يحسن لك التكلم فيها!!
عليك الرجوع الى كتب اهل السنة والجماعة ( السلفية القح وليس ادعيائها ) في هذه المسائل!!