-
الإفطار إذا انتصف شعبان.
وقفت على حديث في الطبراني الكبير وهو:
458 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن نَافِعٍ , قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْكَدِرِيّ ُ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَأَفْطِرُوا"، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ، إِلا ابْنُهُ الْمُنْكَدِرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ
وفي النسائي عن أبي هريرة بلفظ: ( إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن).
- ماصحة الحديث؟
- وما قول الفقهاء في هذه المسألة؟
دعوة للنقاش العلمي الهادف، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
بارك الله فيكم يا شيخ وليد
لا يخفاكم كما هو معلوم أن هذا الحديث تفرد به العلاء عن أبيه ولم يروه غيره وقد أنكره العلماء عليه
فقال أحمد رحمه الله : لم يرو العلاء حديثا أنكر من هذا
مع مخالفته لبعض الأحاديث كحديث " لاتقدموا رمضان...." وحديث "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير شعبان " أو نحو ما قالت عائشة
أما فقه الحديث ففي المسألة خلاف مشهور
منهم من كره الصيام إذا انتصف شعبان لهذا الحديث
ومنهم من لم يكره ذلك وهو الصواب إن شاء الله لأن الحديث لم يثبت والله أعلم
ومن حيث النظر فإن النهي عن صيامه لا معنى له لأنه لا يؤثر على صيام رمضان فيمكن أن يستعيد قوته قبل رمضان بيومين ولذلك نهي عن تقدم رمضان بصيام يومين والله أعلم
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
حديث اذا انتصف الشعبان فافطروا يشهد له فى بعض معانيه حديث الصحيحين وغيرهما عن ابى هريرة رضى الله عنه
قال. النبى صلى الله عليه وسلم.لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه
قال شيخ الاسلام زكريا الانصارى فى فتح العلام
وفيه مع خبر اذا انتصف شعبان فلاتصوموا كراهة صوم النصف الثانى من شعبان الاان يكون لسبب كقضاء ونذر وورد فلا كراهة
فتح العلام بشرح الاعلام باحاديث الاحكام ص7 3 3
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
قالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيث كَانَ يُنْكِرهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ مِنْ حَدِيث الْعَلَاء ، وَرَوَتْ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره " وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَدِيث الْعَلَاء إِنْ ثَبَتَ عَلَى مَعْنَى كَرَاهِيَة صَوْم يَوْم الشَّكّ لِيَكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مُفْطِرًا ، أَوْ يَكُون مَا اِسْتَحَبَّ الصِّيَام فِي بَقِيَّة شَعْبَان لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ عَلَى صِيَام الْفَرْض فِي شَهْر رَمَضَان ، كَمَا كُرِهَ لِلْحَاجِّ الصَّوْم بِعَرَفَة لِيَتَقَوَّى بِالْإِفْطَارِ عَلَى الدُّعَاء اِنْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْقُرْطُبِيّ لَا تَعَارُض بَيْن حَدِيث النَّهْي عَنْ صَوْم نِصْف شَعْبَان الثَّانِي وَالنَّهْي عَنْ تُقَدَّم رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ وَبَيْن وِصَال شَعْبَان بِرَمَضَان وَالْجَمْع مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَة بِذَلِكَ وَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى مَنْ لَهُ عَادَة حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَة عَادَة الْخَيْر حَتَّى لَا يَقْطَع اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح . حَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر . قَالَ : وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَن يَعْنِي اِبْن مَهْدِيّ لَا يُحَدِّث بِهِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن . وَمَنْ قَالَ : إِنَّ النَّهْي عَنْ الصِّيَام بَعْد النِّصْف مِنْ شَعْبَان لِأَجْلِ التَّقَوِّي عَلَى صِيَام رَمَضَان وَالِاسْتِجْمَا م لَهُ فَقَدْ أَبْعَدَ ، فَإِنَّ نِصْف شَعْبَان إِذَا أَضْعَفَ كَانَ كُلّ شَعْبَان أَحْرَى أَنْ يُضْعِف .
وَقَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاء صِيَام جَمِيع شَعْبَان . وَالْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَال فَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْإِمَام مَالِك مَعَ شِدَّة اِنْتِقَاده الرِّجَال وَتَحَرِّيه فِي ذَلِكَ . وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَذَكَرَ لَهُ أَحَادِيث اِنْفَرَدَ بِهَا رُوَاتهَا وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا . وَلِلْحُفَّاظِ فِي الرِّجَال مَذَاهِب فَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اِجْتِهَاده مِنْ الْقَبُول وَالرَّدّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَم .
تَعْلِيقُ الْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ :
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه :
الَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأْخَذَانِ :
أَحَدهمَا : أَنَّهُ لَمْ يُتَابِع الْعَلَاء عَلَيْهِ أَحَد بَلْ اِنْفَرَدَ بِهِ عَنْ النَّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفًا عِنْد أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة ، مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَّصِل بِهِ الْعَمَل ؟
وَالْمَأْخَذ الثَّانِي : أَنَّهُمْ ظَنُّوهُ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة فِي صِيَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْبَان كُلّه ، أَوْ قَلِيلًا مِنْهُ ، وَقَوْله " إِلَّا أَنْ يَكُون لِأَحَدِكُمْ صَوْم فَلْيَصُمْهُ " ، وَسُؤَاله لِلرَّجُلِ عَنْ صَوْمه سَرَر شَعْبَان .
قَالُوا : وَهَذِهِ الْأَحَادِيث أَصَحّ مِنْهُ .
وَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَسْمَعهُ الْعَلَاء مِنْ أَبِيهِ .
وَأَمَّا الْمُصَحِّحُونَ لَهُ فَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْدَح فِي صِحَّته ، وَهُوَ حَدِيث عَلَى شَرْط مُسْلِم ، فَإِنَّ مُسْلِمًا أَخْرُج فِي صَحِيحه عِدَّة أَحَادِيث عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَتَفَرُّده بِهِ تَفَرُّد ثِقَة بِحَدِيثٍ مُسْتَقِلٍّ ، وَلَهُ عِدَّة نَظَائِر فِي الصَّحِيح .
قَالُوا : وَالتَّفَرُّد الَّذِي يُعَلَّل بِهِ هُوَ تَفَرُّد الرَّجُل عَنْ النَّاس بِوَصْلِ مَا أَرْسَلُوهُ ، أَوْ رَفْع مَا وَقَفُوهُ ، أَوْ زِيَادَة لَفْظَةٍ لَمْ يَذْكُرُوهَا . وَأَمَّا الثِّقَة الْعَدْل إِذَا رَوَى حَدِيثًا وَتَفَرَّدَ بِهِ لَمْ يَكُنْ تَفَرُّده عِلَّة ، فَكَمْ قَدْ تَفَرَّدَ الثِّقَات بِسُنَنٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَتْ بِهَا الْأُمَّة ؟ قَالُوا : وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان ، فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا ، وَإِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله ، وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي ، وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف ، لَا لِعَادَةٍ ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله ، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم .
وَأَمَّا كَوْن الْعَلَاء لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ أَبِيهِ ، فَهَذَا لَمْ نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا عَلَّلَ بِهِ الْحَدِيث ، فَإِنَّ الْعَلَاء قَدْ ثَبَتَ سَمَاعه مِنْ أَبِيهِ . وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ بِالْعَنْعَنَةِ غَيْر حَدِيث . وَقَدْ قَالَ . " لَقِيت الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ يَطُوف ، فَقُلْت لَهُ : بِرَبِّ هَذَا الْبَيْت ، حَدَّثَك أَبُوك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا ؟ فَقَالَ : وَرَبِّ هَذَا الْبَيْت سَمِعْت أَبِي يُحَدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكَره .أنتهى من عون المعبود
قال الزيلعي في نصب الرأية:
وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ الْعَلَاءِ ، وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، قَالَ : وَسَأَلْت عَنْهُ ابْنَ مَهْدِيٍّ فَلَمْ يُصَحِّحْهُ : وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ ، لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلَّا هَذَا.أهـ
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
يقول ابن عقيل عفا الله عنه:
يتضح من كلام العلماء المتقدم بأن النكارة اُطلقت من الائمة أحمد وابن مهدي على المتن لا على الإسناد ودليل ذلك قول النسائي :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
قال الزيلعي في نصب الرأية:
وَقَالَ النَّسَائِيّ : قَالَ أَحْمَدُ : وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ ، لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلَّا هَذَا .أهـ
ففي هذا دليل على أن العلة عند الإمام أحمد هي النكارة في المتن لمخالفته حديث " كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره " وليست العلة تفرد العلاء كما بيّن ذلك ائمة الشأن المتقدم كلامهم.
وبهذا يرد الإحتمال الذي ساقه المنذري رحمه الله بقوله:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن .
والله اعلم
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف ، لَا لِعَادَةٍ ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله ، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم .
قال شيخنا الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في شرح " الزاد " له في كتاب الصيام منه :
[ وهل يكره له أن يصوم إذا انتصف شعبان ؟
روى أحمد والترمذي وأبو داود - والحديث أعله أحمد وابن مهدي - عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إذا كانت النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان) لكن هذا الحديث مع أن سنده صحيح، فقد أعله أنكره الإمام أحمد وابن مهدي، بل حكى ابن حجر أن جمهور العلماء على تضعيفه . وقد أنكره لمخالفته ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة - وسيأتي ذكره :(أن النبي صلى الله عليه وسلم:كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً) وجمع الموفق ابن قدامه بين الحديثين، بأن حديث النهي فيه نهي من لم يصم النصف الأول من شعبان أن يصوم نصفه الثاني درءاً لذريعة إرادة الإلحاق بالفريضة احتياطاً وهو جمع قوي، لكن ينكر عليه قوله :(فأمسكوا عن الصيام) فظاهره الإمساك مطلقاً سواء صام نصفه الأول أو لا . فعلى ذلك ما قاله أهل العلم من نكارة هذا الحديث أولى ].
انتهى المقصود منه.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
النهي الوارد في حيث العلاء " إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا "
يحمل على من ابتدأ الصوم بعد النصف ولم يكن له عادة كصوم الإثنين والخميس أما من ابتدأ الصوم قبل النصف فلا يشمله النهي .
قال ابن القيم " قالوا وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما وأن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافاً الى ماقبله ويشهد له حديث التقدم ."
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
بارك الله فيكم
لا أحد يقول أن التفرد دائما علة في الحديث هذا لا يقوله أحد
ولكن التفرد عند أئمتنا رحمهم الله أحيانا قد يكون علة وأحيانا لا يكون وقد ذكر تفصيل ذلك الحافظ ابن رجب والذهبي
فإذا كان التفرد في الطبقات المتقدمة أو من إمام غاية في الثقة والاتقان فلا يعد هذا التفرد دليلا على الوهم والعلة
وقد يعلون بعض تفردات الثقات من هذا الصنف لقرائن حفت الحديث كنكارة في المتن ونحو هذا
وإذا كان التفرد في الطبقات المتأخرة فإنه يكون عندهم دليل على الوهم والعلة
وهذا الحديث الذي تفرد به العلاء لما رأى العلماء نكارةً في متنه مع صحة سنده علقوا سبب هذه النكارة بتفرد العلاء
فالحديث عندهم معلول بمجموع هذين الأمرين
أما القول بأن تفرد العلاء لا علاقة له في إعلال الحديث فبعيد لما تقدم في كلام ابن القيم حكاية عن المضعفين للحديث ولما تقدم في كلام النسائي إذا قال معلا له هذا لم يروه إلا العلاء
فكون المتن منكرا لا يمنع تعليل الحديث بالتفرد
أما ما تقدم من الجمع بينه وبين باقي الأحاديث
فلا يخفى أن الجمع فرع التصحيح وجمهور العلماء على ضعف هذا الحديث وأيضا فإن هذا الجمع لا يحتمله لفظ الحديث فهو جمع ضعيف متكلف في نقدي
وينبغي أن يعلم أن كثيرا من المتأخرين غلوا في قضية الجمع بين الأحاديث وأكثروا من ذلك حتى أداهم ذلك إلى تصحيح بعض الأحاديث المنكرة
والمبالغة في الجمع بين الأحاديث يؤدي إلى تعطيل مسلك من مسالك العلة عند المحدثين وهي نقد المتون فلا يبقى في الدنيا حديثا منكر المتن والله الموفق
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
حديث النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة
التاريخ 13/8/1423هـ
السؤال
هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان الأخير؟ أرجو بيان ذلك أثابكم الله .
الجواب
النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.
وقبل تفصيل الكلام ، أذكر خلاصة القول في هذا الحديث، ثم أتبعه بالتفصيل:
(1) أن هذا الحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه.
(2) أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه، فالذين صححوه أخذوا بظاهر السند، والذين ضعفوه أعملوا أموراً أخرى غير ظاهر السند، تتعلق بالمتن؛ حيث رأوا أنه معارض لأحاديث قولية وفعليه أصح منه وأثبت – كما سيأتي تفصيله -.
(3) أن اختلاف العلماء في صحته وضعفه، انبنى عليه اختلافهم في حكم صيام ما بعد النصف من شعبان، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأتي الإشارة إليه.
أما تفصيل الكلام عليه فهو كما يلي :
الحديث رواه أبو داود في (2/751)، باب في كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) ح (2337) من طريق عبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي – قال : (( قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال : اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك )) .
والحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، مختلف فيه، وبالنظر في كلام الأئمة فيه نجد أن عبارة الحافظ ابن حجر فيه قد لخصت هذه الأقوال، وهي قوله : " صدوق ربما وهم " ، (التقريب 5247) . وأما أبوه فثقة كما قال الذهبي، وابن حجر: " ثقة "، كما في (الكاشف 1/649)، و(التقريب 4046)، وتنظر بعض أقوال الأئمة فيه في (تهذيب الكمال ) للمزّي (18/18).
تخريجه :
أخرجه الترمذي (3/115)، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان ح(738)، وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/172)، باب صيام شعبان ح(2911)، وابن ماجة (1/528) باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650)، وعبد الرزاق (4/161) ح(7325)، وابن أبي شيبة (2/285) ح (9026)، وأحمد (2/442)، وأبو عوانة (98)، وابن حبان (8/356) ح (3589)، وفي (8/358) ح(3591)، والبيهقي (4/209)، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به بنحوه .
وأخرجه الطبراني في (الأوسط 2/312) ح (1957) من طريق عبيد الله بن عبد الله المنكدري، قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده [عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر] عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه .
وأخرجه ابن عدي في (الكامل 1/224) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى،عن محمد بن المنكدر، والعلاء بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه.
الحكم عليه:
إسناد أبي داود رجاله ثقات سوى الدراوردي والعلاء بن عبدالرحمن، أما الدراوردي فلا يضره – هنا – ما عنده من الأوهام؛ لأنه توبع من أئمة .
وقد اختلفت أنظار الأئمة في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه واستنكره، فأما من صححه فمنهم:
الترمذي حيث قال (3/115) :" حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ " ، والطحاوي في (شرح المعاني 2/83)، وأبو عوانة حيث أخرجه في مستخرجه على صحيح مسلم ، وابن حبان (8/358)، وابن عبد البر في (الاستذكار 10/238)، وابن حزم (7/25) ، وغيرهم .
لكن قال الحافظ ابن رجب – في (اللطائف 260) – عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة : " وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا : هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ..." ا . هـ.
وقد نقل أبو داود عقب إخراجه الحديث عن ابن مهدي أنه كان لا يحدث بهذا الحديث، وهذا ظاهر في إنكاره إذ لم يحدث به الإمام أحمد.
وأما إنكار أبي زرعة، فقد نقله البرذعي في سؤالاته (2/388)، ونقل أبو عوانة في (مستخرجه98) أن عفان بن مسلم كان يستنكره أيضاً.
ونقل أبو عوانة أيضاً – وذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح 4/153) – أن ابن معين قال عنه: منكر، وإنكار أحمد للحديث نقله عنه المروذي في سؤالاته (117 رقم 273)، وقال النسائي عقب إخراج الحديث في (الكبرى : 2/172) : ( لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن " ا . هـ.
وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ، وأشار البيهقي (4/209) إلى ضعفه .
وما ذكره الخليلي ، فيه إشارة واضحة ، أن مسلماً أعرض عن حديثه لما فيه من النكارة، مع أنه أخرج من هذه السلسلة : العلاء عن أبيه كثيراً، وقد أشار إلى هذا السخاوي، كما في (الأجوبة المرضية 1/37).
وما ذكره بعض الأئمة من تفرد العلاء به، لا يعكر عليه ما رواه الطبراني – كما سبق تخريجه- من طريق محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يعقوب ؛ لأن هذه الطريق معلولة بثلاثة أمور :
الأول : أن فيها المنكدر بن محمد المنكدر، وقال عنه أبو حاتم: " كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، ولم يكن بالحافظ لحديث أبيه " ، وقال عنه أبو زرعة: " ليس بقوي "، وقال ابن معين : "ليس بشيء" وقد وثقه أحمد في رواية أبي طالب " نقل ذلك كله ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/406).
الثاني : أن الطبراني قال عقب إخراج الحديث :" لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد الله " ا . هـ، فهو مع ضعفه تفرد أيضاً .
الثالث : قال ابن عدي في (الكامل 6/455) عن هذه السلسلة ( عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده ).
"وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن الصحابة وعن غيرهم، وعامتها غير محفوظة ". ا .هـ.
وأما الطريق التي أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، فلا أثر لها؛ لأن إبراهيم هذا متروك الحديث، كما في الميزان 1/57 ، والتقريب (93)، والله أعلم.
وبعد : فإن اختلاف أهل العلم بالحديث في الحكم على هذا الحديث انسحب على المسألة فقهياً، فقد اختلف العلماء في حكم الصوم بعد منتصف شعبان .
فمن صح عنده هذا الحديث حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده، وبعضهم صرّح بالتحريم كابن حزم في (المحلى 7/25) إلا أنه خص النهي بصيام اليوم السادس عشر فقط – ومن ضعّف هذا الحديث لم يقل بالكراهة كما هو قول جمهور العلماء، محتجين بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ". أخرجه البخاري (2/34) باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (1914)، ومسلم (2/762) ح (1082) – واللفظ له -، وأبو داود (2/750)، باب فيمن يصل شعبان برمضان ح (2335)، والترمذي (3/69)، باب ما جاء " لا تقدموا الشهر بصوم" ح (685)، والنسائي (4/149)، باب التقدم قبل شهر رمضان ح (2172، 2173)، وابن ماجة (1/528)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650) من طرق عن يحي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.
وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على ضعف حديث النهي عن الصوم بعد النصف، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا "، والله أعلم .
ويمكن أن يعلل الحديث أيضاً بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان .
أخرجه البخاري (2/50)، باب صوم شعبان ح(1969)، ومسلم (2/810) ح(1156)، وأبو داود (2/813) باب كيف كان يصوم النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ح(2434) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها- .
ومقتضى هذا – بلا شك - أنه كان يصوم شيئاً من الأيام بعد منتصفه .
ومما ضعف به حديث العلاء أيضاً:
الأحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار يوم، بعضها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه -، وهي مشهورة كثيرة .
وقد أجاب بعض المصححين لحديث العلاء بأن النهي محمول على من لم يبتدئ صيامه إلا بعد النصف، أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فلا يشمله النهي، ومنهم من حمل النهي على من يضعفه الصوم عن القيام بحق رمضان .
والظاهر – والله أعلم – هو رجحان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ لسببين:
الأول : لكونهم أعلم ممن صحّحه.
الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه، كحديث أبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، ومما يقوي هذا – أعني ضعفه – أن الإمام مسلماً – رحمه الله – كان يخرج من سلسلة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة كثيراً، فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! الأمر كما قال الخليلي – كما سبق نقل كلامه – إنما هو لشذوذ هذا الحديث.
وبناء عليه يقال : إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره، إلا إذا بقي يومان أو يوم ، وليس للإنسان عادة في الصيام، فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - ، والله –تعالى- أعلم .
وللمزيد ينظر : (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/82 – 87) ، و (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم – مطبوع مع مختصر السنن للمنذري 3/223 –225)، و(فتح الباري 4/153) شرح الحديث (1914)، و(تحفة الأحوذي 3/296)
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
بارك الله في الإخوة جميعاً ونفع بهم
هذا المثال من أمثلة مختلف الحديث التي عدلَ فيها الإمام أحمد عن مسلك الجمع مع إمكانه إلى مسلك الترجيح
وهو من الدلائل الكثيرة على أنَّ ترتيبَ مسالك دفع الاختلاف (جمع فنسخ فترجيح) ليس حتماً لازماً؛ بحيث لا يعدل إلى مسلك إلا مع تعذُّر ما قبله، حتى إنَّ بعضهم ينصُّ على قبول الجمع وتقديمه ولو كان متكلَّفاً، بل قال بعضهم: ولو كان متعسفاً
بل الظاهر من تصرفات كثير من الأئمة أنَّ الأصلَ تقديمُ مسلك الجمع على غيره من مسالك دفع الاختلاف، وهذا الأصل قد يُترَك لقرائنَ أخرى تقوِّي مسلكَ النسخ أو الترجيح
وفي هذا المثال عدلَ الإمام أحمد وآخرون من الأئمة عن القول بالجمع إلى الترجيح لكونه أظهر عندهم، وكأنهم رأوا مسلك الجمع في هذا المثال ضعيفاً، وإن لم يكن متعذِّراً
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
الإخوة المشايخ الأفاضل
أمجد الفلسطنين، ابن عقيل، علي الفضلي، أبو عبدالرحمن السعدي، أبو سليمان البدراني، أبو سفيان المقدشي، الحمادي
يشرفني مروركم الكريم، وتعليقاتكم الطيبة، وفقك الله وسدد خطاكم، ونفع بكم.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن السعدي
عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
هون عليك وفقك الله، فالعلم لا يؤخذ هكذا
القول بنكارة الحديث وضعفه هو قول أكثر أكابر النقاد
ووقوع الخلاف بين الأئمة في تصحيح هذا الحديث أمرٌ ظاهر لطالب العلم
ويحسن به أن يقارن ويوازن بين أقوالهم، ويجتهد في الخروج بالنتيجة التي يرتضيها ويدين الله بها
وأسلوبك هذا وأمثاله -في النقد والمناقشة- لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يَثني عزيمةَ الباحث الجادِّ عن مواصلة مسيرته، وكذا حشد الخطب لا يقدِّم شيئاً، وإنما العبرة بالدراسة العلميَّة المؤصلة
ومسألةُ إعمال القرائن والأدلة مع مراعاة كون الأصل في ترتيب مسالك دفع الاختلاف تقديمَ مسلك الجمع ثم النسخ ثم الترجيح= مسألةٌ كتبت فيها بحثاً ضمن رسالتي للماجستير، وقد اجتهدتُ فيها
فإن أصبتُ فالحمد لله على هذا
وإن لم أصب فليس عيباً أن أخطيء، وحسبي أني اجتهدت في هذا راجياً من الله التوفيق والتسديد
مؤمِّلاً ثوابه سبحانه
إنما العيبُ أن يغلقَ المرءُ عقلَه، ولا يجتهد في تأمل كلام الأئمة، وفهم تصرفاتهم
فكيف إذا كان ينتقد من يقوم بهذا العمل!
ولم أدَّع أنَّ هذا تصرف الأئمة المتقدمين -كما فهمتَ- وإنما لاحظته في تصرُّف كثير منهم
كالإمام أحمد والشافعي وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم
كما لم أدَّع بطلانَ تقديم مسلك الجمع على غيره من مسالك دفع الاختلاف -كما ذكرتَ- وإنما ذكرتُ أنَّ الأصل -كما أشرت سابقاً- تقديم مسلك الجمع على النسخ، والنسخ على الترجيح -بشرطه- ثم قد يظهر لبعضهم تقديم مسلك الترجيح في مثال من أمثلة مختلف الحديث لدليل يبدو له، بينما يخالفه غيره فيقدم مسلكَ الجمع في المثال نفسه، ومردُّ الأمر على توفُّر الأدلة التي تقوِّي مخالفةَ الأصل
ولهذا أمثلةٌ في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة
ولا يزال أهل العلم ينقد بعضهم بعضاً، ويضيفون ويحررون
وقد يفيد الصغير بما لم يتفطن له الكبير
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه
لا أدري من أوحى إليك بهذا
اقتباس:
فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
إذا كان الأمر يرجع إلى الفتوى وآراء أهل العلم نقلنا لكم كثيرا من الفتاوى والآراء المخالفة لكم
ولكن عندنا الحجة بالدليل مع عدم طرح كلام أهل العلم بالكلية
والله الموفق
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
-
حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان 1، عن أبيه 2 ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) .
أخرجه عَبْد الرزاق 3 ، وابن أبي شيبة4 ، وأحمد 4 ، و الدارمي5، وأبوداود 6، وابن ماجه 7، 8 ، والنسائي9 ، والطحاوي 10 ، وابن حبان 11، والطبراني 12 ، والبيهقي 13 ، والخطيب 14 ، جميعهم من هَذِهِ
الطريق .
قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه )) 15 .
وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))16.
وَقَالَ الترمذي : (( لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ )) 18 .
وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي19في أطراف الغرائب
والأفراد 20.
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان :
فَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي 21- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه ))22 .
وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) 23 .
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ 24 : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) 25 .
واستنكره ابن معين أَيْضاً 26 .
وزعم السخاوي 27أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه ، فَقَدْ رَوَى الطبراني 28 الْحَدِيْث قائلاً: (( حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَبْد الرحمان ابن يعقوب الحرقي ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا انتصف شعبان فأفطروا )) .
قَالَ الطبراني عقبه : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر ، تفرد بِهِ ابنه : عَبْد الله )) .
والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد ، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ : أحمد بن مُحَمَّد بْن نَافِع ، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة ، إلا مَا أورده الذهبي فِي ميزان الاعتدال29 وَقَالَ : (( لاَ أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ : اتهموه . كَذَا قَالَ لَمْ
يزد )) 30 .
وعبد الله بن المنكدر – المتفرد بهذا الْحَدِيْث –، قَالَ فِيْهِ العقيلي : (( عن أبيه ، ولا يتابع عَلَيْهِ )) 31.
وَقَالَ الذهبي: (( فِيْهِ جهالة ، وأتى بخبر منكر )) 32. وَقَالَ مرة : (( لا
يعرف ))33.
والمنكدر بن مُحَمَّد – الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره – قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: (( كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه )) 34. وَقَالَ النسائي : (( ضعيف )) ، وَقَالَ مرة : (( ليس بالقوي )) وبنحوه قَالَ أبو زرعة 35 . وَقَالَ ابن حبان : (( قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان ، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً )) 36. وَقَالَ الذهبي : (( فِيْهِ لين )) 37 .
وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار ، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان ، عن أبيه .
قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابنعَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم . وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين )) 38 .
أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم صوم النصف الثاني من شعبان )
اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي :
أولاً : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان . هكذا نقله الطحاوي39 من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ . وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية 40 . ونقله ابن حزم عن قوم41 .
ثانياً : خص ابن حزم 42 - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب – النهي باليوم السادس عشر من شعبان 43 .
ثالثاً : ذهب الروياني 44 من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان45 .
رابعاً : ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر
كراهة 46 .
واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء ، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم .
وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه ، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو
الكراهة ، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب .
ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته . والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.
.............................. ............
1 هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي المدني : صدوق ربما وهم ، توفي سنة ( 138 ه* ). الثقات 5/247 ، وتهذيب الكمال 5/526-527 ( 5166 )، والتقريب ( 5247 ) .
2 هُوَ عَبْد الرحمان بن يعقوب الجهني المدني ، مولى الحرقة : ثقة من الثالثة .
الثقات 5/108-109 ، وتهذيب الكمال 4/492 ( 3985 ) ، والتقريب ( 4046 ) .
3 في مصنفه ( 7325 ) .
4في مسنده ( 9026 ) .
5 في مسنده 2/442 .
6 الحافظ الإمام ، أحد الأعلام ، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمان بن الفضل بن بهرام التميمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي ، ولد سنة ( 181 ه* ) ، وتوفي سنة ( 255 ه* ) . الثقات 8/364 ، تهذيب الكمال 4/189 ( 3371 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/224 .
والحديث في سننه ( 1747 ) و ( 1748 ) .
7في سننه ( 2337 ) .
8 في سننه ( 1651 ) .
9 في جامعه ( 738 ) .
10في الكبرى ( 2911 ) .
11في شرح معاني الآثار 2/82 .
12 في صحيحه ( 3590 ) و ( 3592 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3589 ) و ( 3591 ) .
13 في الأوسط ( 6859 ) ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ( 6863 ) .
14 في الكبرى 4/209 .
15 في تاريخ بغداد 8/48 .
16 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
17 السنن الكبرى 2/172 عقب ( 2911 ) .
18 الجامع الكبير 2/107 عقب ( 738 ) .
19 الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ، من مصنفاته : "أطرف الأفراد" ، توفي سنة ( 507 ه* ) .
تاريخ الإِسْلاَم : 169 وفيات ( 507 ه* ) ، وسير أعلام النبلاء 19/361 و 364 ، والعبر 4/14 .
20 5/218 ( 5209 ) .
21 هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمان بن مهدي العنبري ، وَقِيْلَ : الأزدي ، مولاهم البصري اللؤلؤي ، ولد سنة ( 135 ه* ) ، وتوفي ( 198 ه* ) .
طبقات ابن سعد 7/297 ، والعبر 1/326 ، وسير أعلام النبلاء 9/192 .
22 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
23 نصب الراية 2/441 .
24 الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبَل ، ولد في حدود المئتين ، وتوفي ( 275 ه* ) .
طبقات الحنابلة 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 13/173، والعبر 2/60.
25 علل الْحَدِيْث ومعرفة الرجال : 117-118 ( تحقيق السامرائي ) .
26سبل السلام 2/642 ، ونيل الأوطار 4/260 ، والفتح الرباني 10/207 . وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة والدينوري .
انظر : الجامع الكبير (738) وصحيح ابن حبان ( 3590 ) و ( 3592 ) ، والمقاصد الحسنة : 35 ، والفتح الرباني 10/205 ، وَلَكِنْ أقول : إن تصحيح هَؤُلاَءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين التعليل والنقد : ابن مهدي ، وابن مَعِيْنٍ ، وابن حنبل .
27 المقاصد الحسنة : 57 .
28 في الأوسط ( 1957 ) في طبعة دار الكتب العلمية ( 1936 ) ، وعزاه السخاوي في مقاصده : 35 إلى البيهقي في الخلافيات .
29 1/146 ( 569 ) .
30ونحوه في المغني في الضعفاء 1/57 ( 448 ) . وانظر : لسان الميزان 1/285 .
31 الضعفاء الكبير 2/303 ( 880 ) .
32 ميزان الاعتدال 2/508 .
33ديوان الضعفاء والمتروكين 2/69 .
34 الجرح والتعديل 8/406 .
35ميزان الاعتدال 4/191 .
36المجروحين 3/23-24 .
37الكاشف 2/298 ( 5651 ) .
38 لطائف المعارف : 142 .
39شرح معاني الآثار 2/82 .
40التهذيب 3/202 ، وفتح الباري 4/128 ، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع ، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم ، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم ، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما .
41 المحلى 4/26 .
42الإمام البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته :
" المحلى " و " الإيصال إلى فهم الخصال " و " الأحكام " ، ولد سنة (384 ه*) ، وتوفي سنة (456 ه*) .
سير أعلام النبلاء 18/184 و 193 و 213 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 403 وفيات ( 456 ه* ) ، والأعلام 4/254.
43المحلى 7/25 .
44 هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا : " حلية المؤمن " و " الكافي " ، ولد سنة ( 415 ه* ) ، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة ( 501 ه* ) أو ( 502 ه* ). سير أعلام النبلاء 19/260-261، وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 2/287 .
45 نقله ابن حجر في الفتح 4/129 .
46 شرح معاني الآثار 2/82 ، وفتح الباري 4/129 .
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وهذا الحديث الذي تفرد به العلاء لما رأى العلماء نكارةً في متنه مع صحة سنده علقوا سبب هذه النكارة بتفرد العلاء
فالحديث عندهم معلول بمجموع هذين الأمرين
لا دليل على هذه الدعوى
فكلام الائمة صريح على أن إعلالهم للحديث بسبب نكارة المتن مع إشارتهم لثقة الراوي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر الفحل
َقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي 21- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه ))22 .
وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) 23 .
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ 24 : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) 25 .
قَالَ ابن رجب : (( ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين ))
.
وأما حكاية الائمة لتفرد العلاء فهي من باب الإخبار كما قال الشيخ مقبل في مثل هذه الحالة , فالراوي ثقة عند من أنكر الحديث ولم يصرح أحداً من المضعفين بأن التفرد في هذا الحديث علة أوجبت رده, والله المستعان
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
هذا المثال من أمثلة مختلف الحديث التي عدلَ فيها الإمام أحمد عن مسلك الجمع مع إمكانه إلى مسلك الترجيح
لما لا يكون الجمع متعذر عند الإمام أحمد وغيره ممن ضعفوا الحديث ولذلك سلكوا المسلك التالي الممكن العمل به.
إلا إن كانت الدراسة فيها شيء يجعلنا نجزم معك بعدول الإمام عن الجمع مع إمكانه فنرجو الإفادة بهذه الدراسة لفائدة إخوانك
فالمبحث قيم ومهم في بابه
وفقكم الله
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
لا دليل على هذه الدعوى
فكلام الائمة صريح على أن إعلالهم للحديث بسبب نكارة المتن مع إشارتهم لثقة الراوي
يبدو أنك لم تتقن مسألة التفرد بعد
فالإعلال بالتفرد لا ينافي ثقة الراوي فكم من ثقة أُعل حديثه بالتفرد
ولو أنك قرأت كلام المعلمي رحمه الله حين يقول :إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فانهم يتطلبون له علة فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر فمن ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس.........
ثم ذكر أمثلة من صنيع المتقدمين على ذلك ثم قال :
وحجتهم في هذا أن عدم القدح في بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادرا فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم ( يشير هنا رحمه الله إلى من لم يفهم كلام النقاد من بعض المتأخرين والمعاصرين ) من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر . ا.هـ من مقدمة الفوائد المجموعة
فهذا الحديث المنكر لمخالفته لما هو أثبت منه مع صحة سنده عندهم من أين جاءت هذه النكارة لا بد وأن يكون لها سبب
وهذا السبب هو تفرد العلاء به لأنه صدوق له أوهام يعني ليس غاية في الاتقان
وقولك " فكلام الأئمة صريح على ......" فلا شك أنه صريح في ذلك لكن محل النزاع هل هذا هو السبب الوحيد ؟؟ لا طبعا لأن كلام الأئمة صريح في تعليل الحديث بكلا الأمرين بل علة النكارة متسببة عن علة التفرد وهذا كلامهم :
قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه ))
وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))
قال المنذري :وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه :
الَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأْخَذَانِ :
أَحَدهمَا : أَنَّهُ لَمْ يُتَابِع الْعَلَاء عَلَيْهِ أَحَد بَلْ اِنْفَرَدَ بِهِ عَنْ النَّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفًا عِنْد أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة ، مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَّصِل بِهِ الْعَمَل ؟
وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ،
وقال الحاكم في الكلام عن صنيع الشيخين ومنهجهم : " وكذلك فعلا في أحاديث غرائب يرويها الثقاة العدول لما انفرد بها واحد من الثقاة تركاها مثل حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجئ رمضان " وقد خرج مسلم كثيرا من حديث العلاء في الصحيح وترك هذا وأشباهه مما انفرد به العلاء عن أبيه "
ويؤيده فهم السخاوي رحمه الله حيث ذهب يطلب متابعات للعلاء تنفي عنه وصمة التفرد
فهل بعد هذه النصوص عن الأئمة يقال لا علاقة لتفرد العلاء بتعليل الحديث وأنها مجرد دعوى ؟؟!
يا إخواني _ والله نصيحة أنصح بها نفسي أولا _ لا يكن همنا الرد على المخالف وتضعيف قوله لا لابد وأن نحقق المسألة لأننا نتكلم عن مناهج وآراء أئمة الإسلام فأخشى أن ننسب لهم ما هم منه براء قد تبرؤوا منه منذ آلاف السنن فالتأني التأني
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
ومما يضعف هذا الحديث ما ذكره بعض أهل العلم : معارضته لحديث النهي عن صوم يوم الشك
فالنهي عن صوم يوم الشك يفيد أن الصوم قبله مما هو ليس يوم شك جائز والله أعلم
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
فهل بعد هذه النصوص عن الأئمة يقال لا علاقة لتفرد العلاء بتعليل الحديث وأنها مجرد دعوى ؟؟!
يا إخواني _ والله نصيحة أنصح بها نفسي أولا _ لا يكن همنا الرد على المخالف وتضعيف قوله لا لابد وأن نحقق المسألة لأننا نتكلم عن مناهج وآراء أئمة الإسلام فأخشى أن ننسب لهم ما هم منه براء قد تبرؤوا منه منذ آلاف السنن فالتأني التأني
أحسنت أخانا أمجد ، فما نقلت آنفا كلام متين ، ويؤيد ما نقلت صنيع أهل هذا الفن لمن تتبع أقوالهم ، فإنهم يعلون بالتفرد مع أنه أحيانا يمكن الجمع.
وإضافة لما ذكرت من حديث عمار ، فكذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يدل أيضا بمفهومه على نكارة حديث العلاء بن عبد الرحمن ، فإن مفهوم حديث أبي هريرة يدل على جواز تقدم رمضان بالصيام بأكثر من يومين.
والله الموفق.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
دراستي ليست مختصةً بهذا المثال، بل هذا المثال وإن كان من الأمثلة التي كانت في خاطري أثناءَ كتابة بحثي إلا أني لم أورده في رسالتي، وإنما أوردت أمثلةً أخرى
الجمع في هذا المثال ممكن وليس متعذراً، إلا أنَّ الترجيحَ أقوى منه وأظهر، وكأنَّ في الجمع شيئاً من التكلف
فقد عارضَ تفرُّدَ العلاء بهذا الحديث أحاديثُ عدة:
ككون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلاً
وكالنهي عن صوم يوم الشك
والنهي عن تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين
فالذي أفهمه من تصرف الإمام أحمد أنه رأى الترجيح أقوى، وأنَّ الجمع وإن لم يكن متعذراً إلا أنه ضعيف
والملاحظ أنه يكثر الجمع في تصرفات كثير من الأئمة (المتأخرين) ولو كان الجمع متكلفاً، بل نصَّ بعضهم على قبوله ولو كان متعسفاً
بينما تجد أمثلة الجمع المتكلف قليلةً عند الأئمة المتقدمين
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن السعدي
عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
الأخ "أبو عبد الرحمن السعدي" وفقه الله
هذا النفس والأسلوب في الحوار غير مرغوب فيه هنا، نريد نقاشا يسود فيه الرفق والعلم والفائدة، ولا نريد عراكا ولمزا وغمزا، فإما أن تناقش إخوانك بعلم أو تسكت بحلم، وإلا فإني أعتذر إليك مقدما بحذف كل مشاركة تكون على هذا المنوال.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن السعدي
عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
أخي الكريم شكر الله لك، وبارك فيك، وتذكر وفقك الله، أني كتبت في المشاركة الأولى، "دعوة للنقاش العلمي الهادف"، وأسلوبك هذا ليس من النقاش العلمي الهادف، لذا نرجو وفقك الله أن تكون نقاشاتنا وحوارنا يكون بمحبة وتوافق، وإن أختلفنا فالإختلاف سائغ، ونبقى إخوة ومتحابين وفقك الله.
وشكر الله للجميع وسرني وشرفني مروركم الكريم جميعاً.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
وهل هذا من العدل .. أنتم تكتبون ما تريدون ونحن مشاركاتنا تحذف لأنها خلاف ماتودون
نحن نقبل أن تحاكموننا بقانون المنتدى قبل أن تحذفوا مشاركاتنا ..
أما أن تصفوا كلامي بما ليس فيه لأنه لا يوافق آراءكم فهذا أيضا ليس من العدل !
وكل هذا لا يتصور أن يصدر من شخص يظن أن حجته أقوى من حجة الخصم .
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن السعدي
وهل هذا من العدل .. أنتم تكتبون ما تريدون ونحن مشاركاتنا تحذف لأنها خلاف ماتودون
نحن نقبل أن تحاكموننا بقانون المنتدى قبل أن تحذفوا مشاركاتنا ..
أما أن تصفوا كلامي بما ليس فيه لأنه لا يوافق آراءكم فهذا أيضا ليس من العدل !
وكل هذا لا يتصور أن يصدر من شخص يظن أن حجته أقوى من حجة الخصم .
قرأت مشاركتك السابقة بعد حذفها فلم أجد فيها جواباً علميَّاً مفيداً، وأحسنَ من قام بحذفها
فهل يمكنك مناقشةُ الكلام العلميِّ بمثله؟
بيَّنتُ -فيما سبق- حجتي، فإن أشكلَ عليك فهمها فاطلب التوضيح، وإن كان لك رأيٌ مخالف فمن حقِّك إبداؤه بدليله وحجته، مع حفظ حقِّ إخوانك، واستعمال الأدب في مخاطبتهم
وأما الكلام الذي لا فائدة منه، أو المشتمل على اتهامات = فأنزهك عنه
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن السعدي
وهل هذا من العدل .. أنتم تكتبون ما تريدون ونحن مشاركاتنا تحذف لأنها خلاف ماتودون
نحن نقبل أن تحاكموننا بقانون المنتدى قبل أن تحذفوا مشاركاتنا ..
أما أن تصفوا كلامي بما ليس فيه لأنه لا يوافق آراءكم فهذا أيضا ليس من العدل !
وكل هذا لا يتصور أن يصدر من شخص يظن أن حجته أقوى من حجة الخصم .
ليس في كلامك الأول شيء علمي البتة، ونصحتك شفقة عليك وإبقاء للجوء العلمي في المجلس، ومن شروط المنتدى :
يجب على جميع الأعضاء الالتزام بالأدب في الحوار، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، فلا يسمح بالشتم، أو التنقص، أو التطاول على الآخرين، كذلك لا تقبل الردود الخالية من الأدلة والبراهين، والمجلس ينأى بنفسه وبأعضائه عن أن يكون مكانا للخلافات أو المهاترات الشخصية.
وهذا نص مشاركتك الأولى:
عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
فمن الذي مكث ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء ثم عفا عليه الدهر ؟
هل فعلا عفا عليه الدهر ؟!
وهل قال بصحة الحديث ؟!
أم أنك تتكلم جزافا وترمي ما علم لك به ؟
وهل فهمت ما قال حتى تعترض بمثل هذا الكلام والتهويل واللمز ؟
ثم تأتي بعدها وتتحدث عن العدل والحجة ... أمر غريب.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن السعدي
عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
وهل هذا من العدل .. أنتم تكتبون ما تريدون ونحن مشاركاتنا تحذف لأنها خلاف ماتودون
نحن نقبل أن تحاكموننا بقانون المنتدى قبل أن تحذفوا مشاركاتنا ..
أما أن تصفوا كلامي بما ليس فيه لأنه لا يوافق آراءكم فهذا أيضا ليس من العدل !
وكل هذا لا يتصور أن يصدر من شخص يظن أن حجته أقوى من حجة الخصم .
أخي أبو عبدالرحمن السعدي ... أسعدك الله في الدارين .. هل حذفت مشاركتك أم هي كما قرأناها في الاقتباس الأول ؟
وما قاله الشيخ الحمادي ، سمعته من بعض أساتذتنا من المتخصصين في الحديث ، وكان يقرره بأمثلة ، ويقول : إن القول بالجمع ما أمكن ، قول لا يستقيم لأن الجمع يرفع الشذوذ فلا يصار إليه إلا أن يكون الجمع غير متعسف وذكر للجمع شروطاً لا تحضرني الآن ، ومما أورده حديث النهي عن صيام النصف من شعبان ، وأشار إلى أن الترمذي قبل به لأنه يتوسع في الجمع فارتفع عنده التعارض بين الحديث وغيره ، أما من لم يقبل الحديث وهم كثر فقد تحقق عندهم التعارض وصاروا إلى الترجيح ، وللأسف أني لم أدون كلامه ، ولكنه يصب في نفس المصب الذي قاله الشيخ المشرف وفقه الله .
فتحقيق شيخنا الحمادي مؤيد بكلام غيره من المعاصرين ...
وفق الله الجميع لاتباع الحق ، والرفق مع إخوانهم في الله .
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وينبغي أن يعلم أن كثيرا من المتأخرين غلوا في قضية الجمع بين الأحاديث وأكثروا من ذلك حتى أداهم ذلك إلى تصحيح بعض الأحاديث المنكرة
والمبالغة في الجمع بين الأحاديث يؤدي إلى تعطيل مسلك من مسالك العلة عند المحدثين وهي نقد المتون فلا يبقى في الدنيا حديثا منكر المتن والله الموفق
هذا هو منهج الفقهاء
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
زعمت يا سعدي أن الشيخ الحمادي ضعَّف الحديث ثمَّ رجع فصحَّحه، فهل لك أن تبرهن على دعواك، أين قاله، فإنَّي أحسن الظَّنَّ في من يكتب في مثل هذا المنتدى بأن لا يفتري ببهتان على أخيه.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
فالإعلال بالتفرد لا ينافي ثقة الراوي فكم من ثقة أُعل حديثه بالتفرد
لم أغفل أرشدك الله للصواب عن أن مفاريد الثقات قد ترد في بعض الأحيان لقرائن أخرى غير التفرد ومثالنا ليس منها قطعاً.
ولاحظ إن نقاشنا حول (بماذا أعل الائمة المتقدمين هذا الحديث) وهما الإمام أحمد وابن مهدي وابن معين ومن في طبقتهم.
إولاً: لم يصرح أحمد أو ابن مهدي أو ابن معين بالتفرد ولو على سبيل الحكاية.
ثانياً: لا يلزم من تصريح ابوداود والنسائي ومن بعدهم بالتفرد أن يكون للإعلال بل الأصل هو الإخبار
والدليل قول ابودواد: وكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لا يُحَدِّثُ بِهِ. قُلْتُ لاِحْمَدَ: لِمَ , قال: لاِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ، وَقال – يقصد العلاء - عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خِلاَفَهُ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هٰذَا عِنْدِي خِلاَفُهُ وَلم يَجِىءْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عن أبِيهِ..أهـ
ثالثاً: تنبه إلى أن العلاء عند الإمام أحمد (ثقة) فلا تخلط وتقول أن تفرده تفرد (صدوق له أوهام).
رابعاً: الثقة الذي يُعل حديثه بالتفرد هو الذي يروي عن شيخ لا يشتهر بالرواية عنه ويتفرد عن تلاميذ ذلك الشيخ كما في مقدمة صحيح مسلم وهذا لا ينطبق على مثالنا في حديث العلاء هنا فهو مكثر الرواية عن شيخه (والده) وقد خرّج مسلم وغيره له أحاديث كثر بمثل هذا الإسناد.
وأما قولك أن الإعلال بالتفرد يستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله.
أقول هذا لا ينفعك أرشدك الله للصواب فشمس الدين ابن القيم رحمه الله جمع جميع ما يُحتمل أن يكون علة لهذا الحديث ورد على أصحابها وفندها واحدة واحدة
كما ترى هنا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه :
الَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأْخَذَانِ :
أَحَدهمَا : أَنَّهُ لَمْ يُتَابِع الْعَلَاء عَلَيْهِ أَحَد بَلْ اِنْفَرَدَ بِهِ عَنْ النَّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفًا عِنْد أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة ، مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَّصِل بِهِ الْعَمَل ؟
وَالْمَأْخَذ الثَّانِي : أَنَّهُمْ ظَنُّوهُ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة فِي صِيَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْبَان كُلّه ، أَوْ قَلِيلًا مِنْهُ ، وَقَوْله " إِلَّا أَنْ يَكُون لِأَحَدِكُمْ صَوْم فَلْيَصُمْهُ " ، وَسُؤَاله لِلرَّجُلِ عَنْ صَوْمه سَرَر شَعْبَان .
قَالُوا : وَهَذِهِ الْأَحَادِيث أَصَحّ مِنْهُ .
وَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَسْمَعهُ الْعَلَاء مِنْ أَبِيهِ .
وَأَمَّا الْمُصَحِّحُونَ لَهُ فَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْدَح فِي صِحَّته ، وَهُوَ حَدِيث عَلَى شَرْط مُسْلِم ، فَإِنَّ مُسْلِمًا أَخْرُج فِي صَحِيحه عِدَّة أَحَادِيث عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَتَفَرُّده بِهِ تَفَرُّد ثِقَة بِحَدِيثٍ مُسْتَقِلٍّ ، وَلَهُ عِدَّة نَظَائِر فِي الصَّحِيح .
قَالُوا : وَالتَّفَرُّد الَّذِي يُعَلَّل بِهِ هُوَ تَفَرُّد الرَّجُل عَنْ النَّاس بِوَصْلِ مَا أَرْسَلُوهُ ، أَوْ رَفْع مَا وَقَفُوهُ ، أَوْ زِيَادَة لَفْظَةٍ لَمْ يَذْكُرُوهَا . وَأَمَّا الثِّقَة الْعَدْل إِذَا رَوَى حَدِيثًا وَتَفَرَّدَ بِهِ لَمْ يَكُنْ تَفَرُّده عِلَّة ، فَكَمْ قَدْ تَفَرَّدَ الثِّقَات بِسُنَنٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَتْ بِهَا الْأُمَّة ؟ قَالُوا : وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان ، فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا ، وَإِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله ، وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي ، وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف ، لَا لِعَادَةٍ ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله ، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم .
وَأَمَّا كَوْن الْعَلَاء لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ أَبِيهِ ، فَهَذَا لَمْ نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا عَلَّلَ بِهِ الْحَدِيث ، فَإِنَّ الْعَلَاء قَدْ ثَبَتَ سَمَاعه مِنْ أَبِيهِ . وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ بِالْعَنْعَنَةِ غَيْر حَدِيث . وَقَدْ قَالَ . " لَقِيت الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ يَطُوف ، فَقُلْت لَهُ : بِرَبِّ هَذَا الْبَيْت ، حَدَّثَك أَبُوك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا ؟ فَقَالَ : وَرَبِّ هَذَا الْبَيْت سَمِعْت أَبِي يُحَدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكَره .أنتهى من عون المعبود
فذكرُه رحمه الله لإحتمال الإعلال بالتفرد لا يلزم منه إنها علة الإمام أحمد أو ابن مهدي وهما محور نقاشنا.
فالظاهر أنه – اي ابن القيم - يرد على المنذري والخليلي ومن تبعهما في قولهم بالإحتمال أن احمد رد حديث العلاء للمقال الذي فيه وهذا ينفيه إن الإمام أحمد قال هو ثقة وإن العلاء روى عن شيخ معروف بالرواية عنه فتسقط دعوى الإعلال بالتفرد.
وابن القيم رحمه الله قد صحح حديث العلاء فرد على كل ما يُحتمل أن يكون علة بما في ذلك قول من قال أن العلاء لم يسمعُه من أبيه ولا أظنك تزعم أن هذه من علل الائمة لهذا الحديث بسبب ذكر ابن القيم لها؟!.
ثم نقلت هداك الله كلام المعلمي رحمه الله وفيه:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فانهم يتطلبون له علة فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر فمن ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس.........
ثم ذكر أمثلة من صنيع المتقدمين على ذلك ثم قال :
وحجتهم في هذا أن عدم القدح في بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادرا فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم ( يشير هنا رحمه الله إلى من لم يفهم كلام النقاد من بعض المتأخرين والمعاصرين ) من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر . ا.هـ من مقدمة الفوائد المجموعة
وهو كلام نفيس وفائدة عزيزة وليتك تستفيد من مجموعها ولا تتكأ عليها لنصرة قولك فقط؟!
وحاصلها أن الائمة كانوا إذا أتفقوا على نكارة المتن والإسناد ظاهره الصحة ربما قدحوا في الحديث بعلة ليست بقادحة ومثل لذلك العنعنة ولو كان الراوي غير مدلس وليتك أوردت باقي الأمثلة حتى ترى أن المعلمي لم يذكر الإعلال بالتفرد في سياق العلل الغير قادحة فضلاً عن أن يكون علة قادحة لأدنى شبهة كما تظن ومن على مذهبك والله المستعان.
ومع ذلك يجب أن تعلم بأني أعرف بأن الائمة ربما أعلوا بالتفرد إن كان المتن منكراً ولكن ليس والحالة في مثل هذا الحديث.
فالإعلال بالتفرد علة واهية في حديث العلاء ولذلك فالائمة برآء منها لأن النكارة اُطلقت على المتن وليس على الإسناد فإن قُدح في تفرد العلاء من قِبل الائمة فيلزم من ذلك وصف الحديث بالشذوذ وليس بالمنكر لأن العلاء ثقة عند الائمة
وحتى الذين عندهم مقال في العلاء لم يصفوا الإسناد بالنكارة وإنما أطلقوها على المتن فتنبه لذلك.
فالعلة الوحيدة التي ذكرها الائمة هي مخالفة المتن لما هو متقرر عندهم من صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان أكثر من غيره من الشهور.
وهنا فائدة لفتت إنتباهي من كلام العلامة المعلمي رحمه الله وهي في قوله: (وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق , اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر).أهـ
وهذا عين ما فعله الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله وهو لا يغفل عن مثل هذا الكلام وقام بما أستثناه المعلمي فتعقب العلل المحتملة لهذا الحديث ونفى النكارة عن الخبر وجمع بينه وبين باقي الأخبار النبوية التي في ظاهرها التعارض مع حديث العلاء.
قال ابن القيم في جمعه الحسن:
وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان ، فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا ، وَإِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله ، وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي ، وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف ، لَا لِعَادَةٍ ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله ، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم .أهـ
فمن يقول أن جمع ابن القيم رحمه الله متعسف فقوله هو التعسف بعينه والله أعلم
وفعل ابن القيم رحمه الله قد سوغه العلامة المعلمي في استثناءه بقوله (اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر ) فلا يُذم من هذا فعله , ولا يقال أنه مخالف للمتقدمين في منهجه
فأبودواد وهو لا شك أنه من المتقدمين قد أورد حديث العلاء محتجاً به على كراهه وصل شعبان برمضان.
وأخيراً فقولك أن الائمة المتقدمين قد أعلوا حديث العلاء بالتفرد فهو من كيسك وليس لك فيه نقل صريح عنهم ولا عن من في طبقتهم إلا ظنك بأن التفرد علة عند المتقدمين والظن لا يغني عن الحق شيئاً. والله اعلم
وفقني الله وإياك وإخواننا للصواب هو ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
الأدلَّةُ على إعلال الأئمة المُتقدِّمين بعض أحاديث بعض الثقات الأثبات - لا أقول مَنْ هو دُونهم في الثقة ؛ يعني : صدوق ؛ فضلًا عن أن يكون له أوهام - كثيرٌ جدًّا ومستفيضٌ .
وكما قلتُ في مشاركةٍ سابقةٍ : كم من إمامٍ ثقةٍ ثبتٍ حافظٍ جليلٍ = له ما يُنكر .
وإذا قلَّبتَ كتب التراجمَ = رأيتَ وضعَ الذهبيِّ - رحمه الله - أئمَّةً جبالًا في " الميزان " ! ، ويذكُرُ حديثًا واحدًا - مثلًا - قد أُنكِر عليه ، وقبله ابن عديِّ ، والعُقَيْليِّ - رحم الله الجميع - .
ولولا أنِّي بعيدٌ عن الكتب ؛ لأوردتُ أمثلةً كثيرةً على صحَّةِ ما أقول .
وقد بحثتُ هذا الحديث منذ مُدَّةٍ طويلةٍ - والحمد لله - ، ولم أجد ما يُعضِّدُه ؛ لاسيَّما وقد أنكره الكبار من أهل هذا الشان ؛ فذهبتُ إلى تضعيفه ؛ هذا من حيث السند ، ومن حيث المتن ؛ أيضًا فيه مخالفةٌ لبعض الأحاديث .
وأحبُّ أن أقول كلمةً مُتعلِّقةً بـ (مسألة التفريق بين المُتقدِّمين والمُتأخِّرين) - وإن كانت خارجةً عن موضوعنا - ؛ فأقول :
إخواني الكرام ! إنَّ مَنْ يقول : علينا أن نُفرِّق بين أحكام المُتقدِّمين وأحكام المُتأخِّرين = قولُه هو الصحيح الذي أدينُ الله تعالى به ؛ لعدَّة أمورٍ ؛ منها :
1- كيف نقول : إنَّ أحمد ، وابنَ معين ، وأبا حاتم ، وأبا زرعة ، وابنَ مهدي ، ... إلخ هؤلاء الأعلام = إنَّهم هم مَنْ وضعَ علم الحديث كُلَّه - بكلِّ فروعه وأقسامه - ، ولم يُرتِّبوه ، ولم يُفرِّعوه ، وإنَّما استُفيدَ هذا العلم من كلامهم ، ولا يشُكُّ في هذا مَنْ له أدنى معرفة بعلم المصطلح .
وبعد كلِّ هذا وغيره = هل يتسنَّى لنا أن نقول : إذا قال هؤلاء - باتِّفاقٍ ، أو عدم وجود المخالف - عن حديثٍ : منكر ، باطل ، ضعيف . أو عن راوٍ : ثقة ؛ إلا أنَّه وهِمَ في هذا الحديث ، ثقةٌ ، له مناكير ، ثقةٌ ، له ما أُنكِر ؛ ويُساقُ شيءٌ مما أُنكِر عليه ، وقد يكون حديثًا واحدًا ... إلخ ؛ ثم نقول : لا ؛ بل هو صحيح ؟!
2- ليس في هذا المنهج - من وجهة نظري - إغلاقٌ لباب الاجتهاد ؛ فباب الاجتهاد مفتوحٌ ، لم يُغلقه أحدٌ ؛ ولكن .. في أيِّ شيءٍ نجتهد ؟ هل نجتهدُ في شيءٍ لا نستطيع أن نصل إلى غير ما وصل إليه المُتقدِّمون ؟! ، بل نجتهدُ فيما اختلفوا فيه ، فقد وقع الاختلافُ بينهم في بعض الأحاديث ، وفي بعض الرواة .
ويحضرني الكلام عن أحاديث الأعمش عن مجاهد ؛ فقد اختُلِف على هذه المسألة بين المُتقدِّمين على أقوالٍ عدَّة :
1) فمِنْ قائل : لم تثبت رواية الأعمش عن مجاهد ؛ بل هي مُدلَّسة .
2) ومن قائل : بل ثبتت رواية الأعمش عن مجاهد ؛ ولكن أربعة أحاديث فقط !
3) وخالف البخاريُّ كلَّ هذا ؛ فقال - أقولها بالمعنى ، ويُراجع العلل الصغير للترمذي - : وجدتُ ثلاثين حديثًا صرَّح فيها الأعمش عن مجاهد بالسماع ، وأخرج منها - فيما أذكر - أربعةَ أو خمسة أحاديث .
وقد يُخالَف أيضًا بغير ذلك ، ولكن ... الشاهد أنَّنا نجتهد في التوفيق بين كلام الأئمة في اختلافهم إن أمكن ، وإلا فلْنُرجِّح قولَ أحدهم على قولِ الآخر بالقواعد المعروفة .
وأرجو من إخواني الكرام أن تكون نقاشاتهم - دائمًا - هادفة ، نُريدُ أن نخرج بفائدة من هذا الموضوع ؛ ووالله ؛ لو جاء أحدٌ بفائدةٍ تُخالفُ ما أنا عليه = فسأرجع إلى الصواب ، إن كان ما ذهبتُ إليه ليس بصحيح .
والله تعالى أعلم .
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
أسأل الله أن يهديني وإياك للصواب
تدبرت في كلامك فلم أر فيه أي جديد
كل ما فعلته أنك تكلفت في تفسير نصوص الأئمة وصنيعهم
وأيضا يبدو أنك لا تدري معنى المنكر عند المتقدمين
فقد قلتَ :
اقتباس:
فالإعلال بالتفرد علة واهية في حديث العلاء ولذلك فالائمة برآء منها لأن النكارة اُطلقت على المتن وليس على الإسناد فإن قُدح في تفرد العلاء من قِبل الائمة فيلزم من ذلك وصف الحديث بالشذوذ وليس بالمنكر لأن العلاء ثقة عند الائمة
فاستفد مني : المنكر عند المتقدم يشمل الشاذ والمنكر عند المتأخر فلا يتقيد بمخالفة الضعيف وهذا مبسوط في موضعه
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا سبل الرشاد
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
تدبرت في كلامك فلم أر فيه أي جديد
ولن ترى وفقك الله وأعانك على العلم والعمل
==========
الأخ رمضان أبومالك وفقه الله
لا شك بارك الله فيك أن الائمة أذا أتفقوا في الحكم على رجل أو على حديث بأن قولهم يُقدم.
وأحكامهم في الرجال تقدم مطلقاً بعد الجمع بينها.
ولكن حديث العلاء هو مثال جيد في الرد على أهل الغلو في هذه الدعوى - التفريق بين المتقدمن والمتأخرين-
فالائمة أحمد وابن معين وابن مهدي رموا حديث العلاء بنكارة المتن
وخالفهم أبودواد في سننه وقد نقل قولهم ولم يتحرج عن أن يقول: وَلَيْسَ هٰذَا عِنْدِي خِلاَفُهُ ؟! أي خلاف الأحاديث التي تثبت مشروعية صوم شعبان كله وهذه هي علة الائمة في ردهم لهذا الحديث فلم يأخذ بها ابودواد وحكم بصحة الحديث
فلا شك عند الجميع من أن أبودواد يعرف قدر الائمة وسعة حفظهم , ومع ذلك لم يأخذ بقولهم وأحتج بالحديث وبنى عليه حكماً فقهياً وهو كراهة وصل صيام شعبان برمضان.
هل نقول اخطأ ابودواد في تجاهله حكم الائمة؟!
أما نقول له إجتهاده بل ربما هو أقرب للصواب في حكمه والجميع مأجور.
وأما قولك حفظك الله:
وقد بحثتُ هذا الحديث منذ مُدَّةٍ طويلةٍ - والحمد لله - ، ولم أجد ما يُعضِّدُه ؛ لاسيَّما وقد أنكره الكبار من أهل هذا الشان ؛ فذهبتُ إلى تضعيفه ؛ هذا من حيث السند ، ومن حيث المتن ؛ أيضًا فيه مخالفةٌ لبعض الأحاديث .أهـ كلامك
أنا أجزم بأنك حكمت على السند من خلال الأستعانة بأحكام المتقدمين والمتأخرين على الراوي وهو العلاء بن عبد الرحمن.... ولا تثريب عليك لإتباعك الأصول والقواعد في ذلك.
ولكن من يغلو في هذه الدعوى لا يجوز له أن يحكم على العلاء بأنه صدوق يهم
فهو يأخذ حكم المتأخر على الراوي فيعل الحديث بالتفرد وينسبه للمتقدم من الائمة وهذا تخليط وتناقض من هذا الغالي في هذه الدعوى؟!
وأخيراً أقول يجوز الوهم والغلط على كل أنسان إمام أو غير إمام ولكنه في الائمة قليل مقارنة بمن دونهم ممن بعدهم.
ويغلط من يقول أن أحكامهم على الأحاديث تؤخذ مطلقاً ولا يجوز مخالفتهم مطلقاً في التصحيح والتضعيف إلا في جوانب لا شك في علو كعبهم فيها مثل الحكم على الرجال وغيرها.
والله أعلم
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
ولكن حديث العلاء هو مثال جيد في الرد على أهل الغلو في هذه الدعوى - التفريق بين المتقدمن والمتأخرين-
ماذا تقصد بأهل الغلو هل تقصد أننا نسد باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف أم نلزم المتأخر بتقليد المتقدمين حتى ولو اختلفوا أم ماذا تقصد ؟؟
أم هي من سلسلة التهم والشتائم التي ابتدأها شيخكم وسرتم على منوالها هداكم الله
وقولك هذا الحديث مثال جيد ....ألخ
فليس بوارد لأننا لا ننكر أن يكون بين المتقدمين خلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهذا لم يقله أحد ولا ادعاه ولكن ننكر أن يكون هناك خلاف بينهم في المنهج الكلي في النقد قد يختلفون في بعض الأمور لكن المنهج الكلي في النقد لا خلاف فيه بينهم
وهذا الخلاف في الحديث ليس خلافا منهجيا بل خلاف جزئيا في تصحيح حديث وتضعيفه وإلا يلزم على قولك أن أبا داود يخالف باقي المتقدمين في قضية نقد المتون المنكرة وأنه ينكر وجود النكارة في المتون وهذا لا يقوله أحد وكلام وصنيع أبي داود يخالفه
وكون أبي داود خالف أحمد وغيره لا حرج عليه في ذلك لأنه من المتقدمين بخلاف المتأخرين
ألا ترى أننا نقول إذا اتفق السلف على شيء أو علمنا لبعضهم في مسألة قولا ولم نعلم له خلافا أنه لا يجوز للخلف مخالفتهم عندئذ
فإذا اختلف ابن عمر مع باقي الصحابة هل نقول أن فعله مبررا لغير السلف أن يخالفوا الصحابة إذا اجتمعوا على أمر أو لم نعلم لبعضهم خلافا ؟ لا طبعا وكذلك هنا
ففرق يا أخي بين مخالفة بعض المتقدمين لباقي المتقدمين وبين مخالفة بعض المتأخرين لجميع المتقدمين أو لبعضهم مع عدم العلم بالمخالف منهم
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
فهو يأخذ حكم المتأخر على الراوي فيعل الحديث بالتفرد وينسبه للمتقدم من الائمة وهذا تخليط وتناقض من هذا الغالي في هذه الدعوى؟!
هذه دعاوى يا أخي لا تنفعك لأنك لم تُقم عليها أدلة
وكون النكارة في المتن سببها علة في السند وهي التفرد لا يشك فيه حديثي كما فهمه النسائي والخليلي والحاكم والسخاوي ويؤيده من نقل عنهم ابن القيم
لكن فرق بين من مارس هذا الفن وبين من ......
الله المستعان
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
ويغلط من يقول أن أحكامهم على الأحاديث تؤخذ مطلقاً ولا يجوز مخالفتهم مطلقاً في التصحيح والتضعيف إلا في جوانب لا شك في علو كعبهم فيها مثل الحكم على الرجال وغيرها.
كلامك يوهم أن أصحاب هذه الدعوى يقولون بذلك
وهذه تهمة أخرى من سلسلة التهم والشتائم بغير حق
وقد تقدم الكلام على هذا ونقل كلام العلماء عليه هنا :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6434
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
بارك الله في المشايخ الكرام، وسددكم الله العظيم.
نرجو من الجميع التقيد بالنقاش في الموضوع المطروح، وموضوع منهج المتقدمين والمتأخرين مفتوح والنقاش دائر فيه على قدم وساق، ونرجو أن يكون النقاش بعلم وإلا فالسكوت بحلم مطلوب، ولا نرضى أن يتهم بعضنا بعضاً أو تكون الشتائم من طلاب العلم لبعضهم، هدانا الله وإياكم لكل خير
.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
أم هي من سلسلة التهم والشتائم التي ابتدأها شيخكم وسرتم على منوالها هداكم الله
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحانك هذا بهتان عظيم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وكون أبي داود خالف أحمد وغيره لا حرج عليه في ذلك لأنه من المتقدمين بخلاف المتأخرين
ما معنى هذا؟
معناه أن هناك حرج وربما وصل للتحريم عند البعض أذا خالف المتأخرين المتقدمين في تصحيح حديث أو تضعيفه.
أذناً العبرة بمن يسمى متقدما أو على نهج المتقدم فلا حرج عليه في المخالفة
وأما من يصنف أنه متأخر فلا يجوز له مخالفة المتقدم
كذا تقول ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وكون النكارة في المتن سببها علة في السند وهي التفرد لا يشك فيه حديثي كما فهمه النسائي والخليلي والحاكم والسخاوي ويؤيده من نقل عنهم ابن القيم
قد كنت تضيف أبودواد لهم حتى نبهتك لهذا الخطأ والأن أنبهك أن تخرج منهم النسائي فهو حاكياً للتفرد ولم يُعل به والبينة على من أدعى
وابن القيم والسخاوي ساقا هذه العلة المظنونة لغيرهما وقاما بردها
وإن سلمت لك بما تقول بخصوصهما - اي ابن القيم والسخاوي - فأراك تستدل بمنهج المتأخرين وهذا ليس لك بمذهب فلما هذا التناقض هداك الله؟!
وأحذر من أن تجعل الغاية تبرر الوسيلة يا أخانا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
ففرق يا أخي بين مخالفة بعض المتقدمين لباقي المتقدمين وبين مخالفة بعض المتأخرين لجميع المتقدمين أو لبعضهم مع عدم العلم بالمخالف منهم
العمدة في المخالفة تقوم على أمور وليس على مسميات متقدمين ومتأخرين وما إلى ذلك منها:
1- حكم المتقدم على الرجال أصح من حكم من بعدهم ولا جدال في هذا لقرب عهدهم وشدة ورعهم وتقواهم في ذلك.
2- التنصيص على العلل وبيان حجتهم في ذلك فالأخذ بإجتهادهم أولى من الأخذ بإجتهاد غيرهم وذلك لسعة حفظهم , إلا أن يظهر لذلك الغير حجة أرجح من حجتهم لاسيما إن وافقه غيره من أصحاب الشأن.
وأما حكم العميان بترجيح قول المتقدم على المتأخر مطلقاً فليس هذا بسبيل المؤمنين في شتى جوانب الدين مع اعتقادنا بفضل الأول على الأخر ولا شك ولكن ليس لدرجة العصمة.
وأنا أسال من يستطيع الجواب:
كيف نفعل في هذا الحديث - حديث العلاء -
فابودواد خالف متقدميه احمد وابن معين وابن مهدي في الحكم على هذا الحديث ونفى النكارة عن المتن وأحتج به.
فقول من نرجح منهم وما الضابط في ذلك
الكثرة؟
أم
النظر في الحجج لدى الطرفين؟
فمن قال الكثرة نلزمه بذلك في كل أختلاف
ومن قال الحجة نلزمه بذلك أيضاً مع مراعاة فضل بعضهم على بعض تقدم الرجل أو تأخر
وأما قياس تابعي التابعين على الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز لأن الصحابة معدلين من الله الحكيم العليم وهولاء الائمة ليسوا كذلك وإن كانوا من شيوخ الإسلام والله اعلم
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
سبحانك هذا بهتان عظيم
إذا كنت تنكر كونه ابتدأها فلا يضر
وإن كنت تنكر أنه لم يشتم و لم يجدع ولم يقذع فدونك ردوده على د:المليباري وأصحاب هذه الدعوة وقد نقلت في موضوع كلام الشيخ الخضير عن هذه الدعوة بعضها
اقتباس:
وأما من يصنف أنه متأخر فلا يجوز له مخالفة المتقدم
كذا تقول ؟؟
نعم إذا خالف المتأخر المتقدمين حال اتفاقهم أو حال عدم معرفة خلاف بينهم فعليه حرج لأنه في الحالة الأولى خالف إجماعهم وفي الثانية خالف إجماعهم السكوتي
اقتباس:
قد كنت تضيف أبودواد لهم حتى نبهتك لهذا الخطأ
كلامك هذا يدلل على أن شغلك الشاغل تخطئة المخالف لا تحقيق نسبة هذا القول أو ذاك لعلمائنا
وأبو داود لم يصحح الحديث وإنما نفى كونه مخالفا لما ذكره أحمد من أحاديث فنفيه لعلة المعارضة لا يلزم منه نفيه لباقي العلل ولذلك قال بعد ذلك : "ولم يجيء به غير العلاء " وهذا إعلال بالتفرد وكونك لا تفهم من هذه العبارة عدم الإعلال فهذا لقلة خبرتك بكلام المتقدمين
وأما كلام الشيخ مقبل فهو يقصد العلماء أمثال البزار والطبراني ونحوهم فهؤلاء حكايتهم للتفرد قد تدل على الإعلال وقد لاتدل لأن هذا علم من صنيعهم في كتبهم بخلاف غيرهم من الأئمة فإن صنيعهم يدل على أنهم يريدون بحكاية التفرد الإعلال
ولو سلمنا بقولك فإن قرينة كون الحديث أنكره الأئمة يدل على أن حكاية أبي داود هنا للتفرد دليل على الإعلال ويؤيده قول أبي داود كما في تهذيب التهذيب لابن حجر : سهيل أعلى عندنا من العلاء أنكروا على العلاء صيام شعبان يعني حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.ا.هـ
وكون أبي داود يعل بالتفرد واضح من كلامه النظري وتطبيقاته العملية أما النظري ففي رسالته لأهل مكة وأما العملي فكثير منها كما في سننه :
قال أبو داود : .....الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم
وقال في موضع آخر : هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبى -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.
وقال في موضع آخر :وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا
وغيرها كثير
وتبويب أبي داود على حديث لايدل على صحته كما هو معلوم لمن خبر كتابه
اقتباس:
والأن أنبهك أن تخرج منهم النسائي فهو حاكياً للتفرد ولم يُعل به والبينة على من أدعى
حكاية النسائي للتفرد تدل على الإعلال مثله مثل باقي إخوانه العلماء وعلى هذا يدل صنيعه في كتبه
قال النسائي عن حديث تفرد به ضمرة عن الثوري وأعله الأئمة بتفرد ضمرة به : ": هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي"
وقال في موضع آخر من سننه :"لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ"
وقال في موضع آخر : " هذا الحرف (ثم أحدث إحراما) لا أعلم أن أحدا ذكره غير نوح ولا أحسبه محفوظا والله أعلم
وقال في موضع آخر : "لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم والله أعلم"
وقال في موضع آخر "لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَيْمَنُ عِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ خَطَأٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ"
وغيرها كثير فهل بعد هذا إذا وجدنا النسائي قال عن حديث :"لا أعلم أحدا رواه غير فلان" لا نفهم منه الإعلال
وقارن بين عبارات النسائي وبين قول أحمد ": وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ ، لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلَّا هَذَا" فهو مثله تماما
الخلل يا أخي دخل عليك من عدم خبرتك بكلام هؤلاء العلماء وعدم ممارستك له
فكيف لي أن أقنعك وأنت لا تعلم لغة أهل هذا العلم من المتقدمين ولم تمارسه
مثلك مثل من يناقش في كون لفظة " الدور " عند الأصولين لا تدل على توقف الشيء على ما يتوقف عليه لعدم خبرته بكلامهم
اقتباس:
وإن سلمت لك بما تقول بخصوصهما - اي ابن القيم والسخاوي - فأراك تستدل بمنهج المتأخرين وهذا ليس لك بمذهب فلما هذا التناقض هداك الله؟!
وأحذر من أن تجعل الغاية تبرر الوسيلة يا أخانا.
يا أخي لا يكن همك الرد وتخطئة المخالف ولا تعجل
أولا أنا لم أستدل هنا بمنهج المتأخرين وإنما استدللت بفهمهم للسبب الذي من أجله أعل المتقدمون هذا الحديث
ثانيا أنا لا أقول برد منهج أو فهم المتأخرين مطلقا ولكن أرده إذا خالف منهج أو فهم المتقدمين أما إذا لم يخالفه فلماذا أرده ؟!
اقتباس:
وأما حكم العميان بترجيح قول المتقدم على المتأخر مطلقاً فليس هذا بسبيل المؤمنين في شتى جوانب الدين مع اعتقادنا بفضل الأول على الأخر ولا شك ولكن ليس لدرجة العصمة.
رجعت إلا الشتائم والتهم الباطلة ...
فبالله عليكم هاتوا لي كلاما لأصحاب هذه الدعوة يفهم منه _ لا أقول أريد نصا _ أنهم يقولون بعصمة المتقدمين
أو يوجبون الأخذ بقول المتقدمين حتى وإن اختلفوا فيما بينهم أما إذا اتفقوا أو لم نعلم بينهم خلافا فنعم
اقتباس:
وأما قياس تابعي التابعين على الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز لأن الصحابة معدلين من الله الحكيم العليم وهولاء الائمة ليسوا كذلك وإن كانوا من شيوخ الإسلام والله اعلم
أولا : هل أفهم أن الأئمة المتقدمين غير عدول ؟؟ هذه والله طامة كبيرة
ثانيا : هذا الفرق غير مؤثر هنا يا صاح
وأنا أسألك ألا ترى أننا نقول إذا اتفق السلف على شيء أو علمنا لبعضهم في مسألة قولا ولم نعلم له خلافا أنه لا يجوز للخلف مخالفتهم عندئذ
فإذا اختلف الزهري مع باقي التابعين هل نقول أن فعله مبررا للخلف أن يخالفوا التابعين إذا اجتمعوا على أمر أو لم نعلم بينهم خلافا ؟؟
إن جاوبت بنعم فقد خالفت منهج أهل السنة والجماعة لأن التابعين إذا اتفقوا على شيء لم يجز خرق إجماعهم وإذا علمنا لبعضهم قولا ولم نعلم له خلافا كان إجماعا سكوتيا
وإن جاوبت بلا تناقضت فلم يصح لك الاستدلال بمخالفة أبي داود في تصحيح هذا الحديث _ إن صح عنه _ بجواز مخالفة المتأخر للمتقدمين إذا علمنا لبعضهم قولا ولم نعلم بينهم خلافا
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
وأريد أن أسألك سؤالا هذه النكارة التي في المتن من أين جاءت ؟؟
السند صحيح لكن المتن منكر فأين الخلل ؟؟
هل يمكن أن يكون السند خاليا من العلة ومتنه باطل ؟؟ لا يمكن أبدا لا بد من وجود علة كانت سببا في بطلان المتن
فممن دخل الخلل هل هو من أبي هريرة هل هو من عبد الرحمن مولى الحرقة أم من ابنه العلاء أم ممن هو دونهم ؟؟
لا شك كما يفهم من كلام العلماء ومن تخريج الحديث ودراسة رجاله أن تعليق الوهم بالعلاء أقرب به من غيره
فما هو هذا الوهم ؟؟ هل هو تدليسه ؟؟ هل هو لسوء حفظه ؟؟ هل هو لأنه لم يكن في كتابه ؟ هل هو....
لن تجد علة أقرب من تفرده بهذا الحديث
أسأل الله لي ولك الهداية
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
حذفت مشاركتان لخروجهما عن الموضوع الأساسي، فليعذرني جميع الإخوة في هذا، وأطلب وأرجو مرة ثانية أن نعود لأصل الموضوع، ونترك الأمور الجانبية التي لا فائدة منها، والتي لا علم فيها، وتوغل الصدور، وتشحن القلوب، والنتيجة ماهي؟ لا شيء.
نرجو من الجميع التقيد بهذا الأمر مشكورين، أحسن الله إليكم.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاطبي الصغير
وما قاله الشيخ الحمادي ، سمعته من بعض أساتذتنا من المتخصصين في الحديث ، وكان يقرره بأمثلة ، ويقول : إن القول بالجمع ما أمكن ، قول لا يستقيم لأن الجمع يرفع الشذوذ فلا يصار إليه إلا أن يكون الجمع غير متعسف وذكر للجمع شروطاً لا تحضرني الآن ، ومما أورده حديث النهي عن صيام النصف من شعبان ، وأشار إلى أن الترمذي قبل به لأنه يتوسع في الجمع فارتفع عنده التعارض بين الحديث وغيره ، أما من لم يقبل الحديث وهم كثر فقد تحقق عندهم التعارض وصاروا إلى الترجيح ، وللأسف أني لم أدون كلامه ، ولكنه يصب في نفس المصب الذي قاله الشيخ المشرف وفقه الله .
فتحقيق شيخنا الحمادي مؤيد بكلام غيره من المعاصرين ...
وفق الله الجميع لاتباع الحق ، والرفق مع إخوانهم في الله .
أخي الفاضل الشاطبي الصغير،
الشيخ الحمادي وفقه الله قال ما خلاصته بأن الجمع ممكن، ولكنه لا يكون إلا بتكلف.
وأنت أخي الفاضل تنقل لنا عن بعض الأساتذة أنه يقول بأن (القول بالجمع ما أمكن، قول لا يستقيم لأن الجمع يرفع الشذوذ فلا يصار إليه إلا أن يكون الجمع غير متعسف).
أقول: إمكانية الجمع، لا يلزم أن تخرج من رحم التعسف ...
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله، في «الأوسط» (2/309):
((وفي أصول أصحابنا: أنَّ كل خبرين جاز إذا أمكن استعمالهما، أنْ لا يُعَطَّلَ أحدهما، وأنْ يُستعملا جميعًا، ما وُجِدَ السبيل إلى استعمالهما)).اهـ
وذكر أن ذلك مذهب أحمد، 4/208، ...
فيُحمَل كلامه هنا على إمكانية الاستعمال بالشروط المعتبرة، دون تكلف، أو تعسف ...
وعليه، فالقول بأن: (القول بالجمع ما أمكن، قول لا يستقيم ...) قول مطلق، ولو قيَّده صاحبه بقوله: (القول بالجمع ما أمكن ولو بتكلف، لا يستقيم ...) لكان أدق في نظري، والله أعلم.
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وأبو داود لم يصحح الحديث وإنما نفى كونه مخالفا لما ذكره أحمد من أحاديث فنفيه لعلة المعارضة لا يلزم منه نفيه لباقي العلل ولذلك قال بعد ذلك : "ولم يجيء به غير العلاء " وهذا إعلال بالتفرد وكونك لا تفهم من هذه العبارة عدم الإعلال فهذا لقلة خبرتك بكلام المتقدمين.
وتبويب أبي داود على حديث لايدل على صحته كما هو معلوم لمن خبر كتابه
قولك: أبودواد لم يصحح الحديث مكابرة عافاك المولى منها.
ويرد عليك أبودواد نفسه لأنه لم يورد غير هذا الحديث في باب كراهة وصل صيام شعبان برمضان والكراه حكم تكليفي لا يُحكم به إلا بدليل صحيح وينزه إمام من الائمة أن يحتج بحديث ضعيف عنده على حكم شرعي.
والائمة مجمعون على عدم الإحتجاج بالضعيف فتنبه إلى شناعة ما ترمي به أبودواد رحمه الله بدون أن تعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وكون أبي داود يعل بالتفرد واضح من كلامه النظري وتطبيقاته العملية أما النظري ففي رسالته لأهل مكة وأما العملي فكثير منها كما في سننه :
وهذا الحديث من سنن أبودواد
(4578) ــ حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيُّ وَ مُحمَّدُ بنُ الصَّباحِ بنِ سُفْيَانَ أنَّ الْوَلِيدَ بنَ مُسْلِمٍ أخْبَرَهُمْ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» . قالَ نَصْرٌ قال حدَّثني ابنُ جُرَيْجٍ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.
وأظنك تود لو تحك هذا الحديث حكاً من سنن أبودواد حتى يسلم لك ظنك أو أن يصبح أبودواد من المتأخرين عندك والله المستعان.
ولكي تفهم إيراد الائمة قولهم " تفرد به فلان ".
قال ابن الصلاح رحمه الله(معرفة علوم الحديث ص81):
ويستعان على إدراكها - أي العلل - بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن .أهـ المقصود
فحكاية التفرد يستعان بها على إدراك العلة , وقد يكون علة وقد لا يكون والمعول في ذلك على قرائن أخرى لا على التفرد وحده هداك الله.
ولا ينطبق مثالنا - حديث العلاء - على ما قلت لك لأن العلة هي النكارة في المتن ولم يطلبوا الائمة علة أخرى ولم يصرحوا أو حتى يلمحوا لعلة أخرى وهذا ما جعل غلبة الظن عند المخالف لهم تشتد بأن الحديث صحيح والجمع غير متعذر فحمل أبودواد النهي على الكراه وابن القيم جمع بين النصوص والحمد لله رب العالمين
وأكتفى بهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
ويرد عليك أبودواد نفسه لأنه لم يورد غير هذا الحديث في باب كراهة وصل صيام شعبان برمضان والكراه حكم تكليفي لا يُحكم به إلا بدليل صحيح وينزه إمام من الائمة أن يحتج بحديث ضعيف عنده على حكم شرعي.
يا عبد الله لو أن لك خبرة في سنن أبي داود ما أتعبتني معك
أبو داود في كثير من أبوابه غرضه عرض المسألة الفقهية والاستدلال لها بأصح شيء في الباب ولا يلزم أن يكون صحيحا ولكنه يورد أصح شيء في الباب
ويستدل لمن قال بالكراهة بأحاديث ويذكر أدلة من لم يكره ذلك
فيقول : باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام ثم يذكر ما يستدل له ثم يقول باب من رأى القراءة إذا لم يجهر ثم يستدل له وهكذا
فكتابه كحكاية لمسائل الفقه وقد ذكر أبو داود باب كراهية الزمر والغناء وذكر فيه حديثين الأول حديث ابن عمر وذكر أنه منكر والثاني حديث ابن مسعود من طريق شيخ لم يسمى
فهل نقول أن أبا دود يكره الغناء والزمر بأحاديث منكرة أو فيها رجل مجهول لا يا أخي ولكنه يذكر أصح ما في الباب
اقتباس:
وهذا الحديث من سنن أبودواد
(4578) ــ حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيُّ وَ مُحمَّدُ بنُ الصَّباحِ بنِ سُفْيَانَ أنَّ الْوَلِيدَ بنَ مُسْلِمٍ أخْبَرَهُمْ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» . قالَ نَصْرٌ قال حدَّثني ابنُ جُرَيْجٍ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.
كما أسلفت الخلل عندك في فهم كلام المتقدمين لأنك ومدرستك أجنبي عن علم العلل وكلام المتقدمين فيه فلم تعرفوه ولم تمارسوه
فقول أبي داود لا أدري ....هذا إشارة إلى إعلال الحديث يا صاح كما هي عادة البخاري وغيره ولكنهم يتورعون في عباراتهم
نعم قد يذكرون هذا التعبير ويريدون به التوقف لكن يكون عندئذ قرائن دلت على هذا
سلمنا أنه ليس بإعلال فلا أقلّ من أن يكون توقف في تصحيح الحديث
ونحن لا نقول أن التفرد دائما علة لا بل قد تجامع الصحة التفرد وقد تنافيه على تفصيل تقد وقد يتوقف الناقد في الحكم على الحديث من أجل هذا التفرد لوجود قرائن أخرى حفت الحديث
فهل توقفه يدل على أنه لا يعل بالتفرد ؟؟ لا تلازم يا عبد الله
ولو لم يكن التفرد علة لما توقف في قبول الحديث
والمشكلة أنك لا ترد على جميع الأدلة بل تقتطف منها ما تستطيع الرد عليه ولو بتكلف والباقي تتركه وليس هذا من الإنصاف
والمشكلة أنك تريد أن تقرر منهج إمام من نص واحد ومثال واحد لا يسلم لك الاستدلال به
فيا أخي نصحتك والله نصيحة مشفق من قبل عندما قلت :
اقتباس:
يا إخواني _ والله نصيحة أنصح بها نفسي أولا _ لا يكن همنا الرد على المخالف وتضعيف قوله لا لابد وأن نحقق المسألة لأننا نتكلم عن مناهج وآراء أئمة الإسلام فأخشى أن ننسب لهم ما هم منه براء قد تبرؤوا منه منذ آلاف السنن فالتأني التأن
ي
يا أخي ألا تتقي الله إن الأمر جلل أنت تتكلم عن منهج أئمة الإسلام فهل يكون بهذه السهولة وهذه السذاجة غفر الله لك
اقتباس:
قال ابن الصلاح رحمه الله(معرفة علوم الحديث ص81):
ويستعان على إدراكها - أي العلل - بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن .أهـ المقصود
فحكاية التفرد يستعان بها على إدراك العلة , وقد يكون علة وقد لا يكون والمعول في ذلك على قرائن أخرى لا على التفرد وحده هداك الله.
يلزم على قولك أن الراوي إذا خالف باقي الرواة ممن هو أوثق منه بمرات لا يكون ذلك علة إلا إذا انضم إلى ذلك قرائن أخرى
وعليه المخالفة من الراوي لايستعان بها على إدراك العلة على الانفراد بل لا بد أن يكون معها قرائن أخرى
وهذا هو منهج علماء الإسلام قرره العلامة ابن عقيل بعد استقراء وبحث شديد !!
وعلى كل أمر القرائن لا بد منه ولا نخالف فيه
وفي هذا الحديث اجتمعت قرائن في تضعيفه :
الأول المعارضة والثاني التفرد والثالث أن العلاء ليس غاية في الاتقان ففيه كلام كما هو معلوم
فهل ستقول بعلة التفرد هنا ؟!
اقتباس:
ولا ينطبق مثالنا - حديث العلاء - على ما قلت لك لأن العلة هي النكارة في المتن ولم يطلبوا الائمة علة أخرى ولم يصرحوا أو حتى يلمحوا لعلة أخرى وهذا ما جعل غلبة الظن عند المخالف لهم تشتد بأن الحديث صحيح والجمع غير متعذر فحمل أبودواد النهي على الكراه وابن القيم جمع بين النصوص
لم تجب على أسئلتي ولم ترد على أدلتي ثم حكمت بحكم نهائي ونسبته إلى الأئمة
وقلت أنهم لم يلمحوا الله أكبر وقول الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ،
وقول الحاكم في الكلام عن صنيع الشيخين ومنهجهم : " وكذلك فعلا في أحاديث غرائب يرويها الثقاة العدول لما انفرد بها واحد من الثقاة تركاها مثل حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجئ رمضان " وقد خرج مسلم كثيرا من حديث العلاء في الصحيح وترك هذا وأشباهه مما انفرد به العلاء عن أبيه "
وما تقدم من قول النسائي وابن القيم أليس هذا على الأقل تلميحا
والله إنه لتصريح ولكنك أجنبي عن هذا العلم وليس من شأنك
والله يا أخي نصيحة غيّر طريقتك هذه في الاستدلال وخاصة إذا أردت الكلام عن مناهج العلماء
إذا وجدت ما يشهد لقولك ولو من مكان بعيد فرحت به وعجلت برقمه هنا ثم لم تلبث أن تفسره بما يخدم مذهبك ولو بتكلف وتركت باقي النصوص وباقي الدلائل
هذا والله عبث صبيان لا تحقيق وتنقيح وعرفان
أسأل الله أن يهدينا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا طول النفس في البحث وعدم العجلة والانصاف في العلم والأدب فيه اللهم آمين
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
أخي الكريم / أمجد .
قلتَ - بارك الله فيك - : " لأنك ومدرستك أجنبي عن علم العلل وكلام المتقدمين فيه فلم تعرفوه ولم تمارسوه " .
ولو أردتَ أن تنتقد الأخ ابن عقيل في فهمه لكلام المُتقدِّمين ؛ فما الداعي للتعرُّض لمدرسته ؛ لاسيَّما وأنَّ فيها علماء كبار في علم الحديث وغيره ، وأنت تعلم ذلك - أخي الحبيب - .
لئن غلِطَ واحدٌ منهم - مثلًا - ، أو فهِمَ بخلاف فهمِكَ ، أو عارضك بأيِّ شيءٍ ، وهو على خطأ = أتُهدَمُ المدرسة كلها بسبب غلط هذا الواحد ؟!
يعلم الله أنِّي أستفيدُ من كثيرٍ من أُطروحاتك ، فلا تُعكِّر استفادتي منك بما تُتنزَّه عنه ، بارك الله فيك ، ونفع بك .
وأرجو من الأخَوَين الكريمين جميعًا / أمجد ، وابن عقيل - بارك الله فيهما - أن يترفَّقا في الكلام = حتى نخرج بفائدة ؛ فإنِّي من نقاشكما خرجتُ بعدَّة فوائد لم أكن حصَّلتُها من قبلُ ؛ لأنِّي درستُ الحديثَ قديمًا ، ولم يكن عندي من الكتب ما يكفيني لذلك ؛ فحكمتُ على الحديث بما استطعتُ ، والحمد لله ؛ فجزاكما الله خيرًا .
وأُذكِّرُ نفسي وإياكم - دائمًا - بقول الله تعالى : " إنَّما المؤمنون إخوةٌ فأصْلِحواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ " [ الحجرات : ... ] .
فنرجوا إصلاح هذه الرابطة الوثيقة التي بسببها نكون تحت ظلِّ الرحمن ؛ يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه .
بارك الله في الجميع .
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان أبو مالك
وأرجو من الأخَوَين الكريمين جميعًا / أمجد ، وابن عقيل - بارك الله فيهما - أن يترفَّقا في الكلام = حتى نخرج بفائدة ؛ فإنِّي من نقاشكما خرجتُ بعدَّة فوائد لم أكن حصَّلتُها من قبلُ ؛ لأنِّي درستُ الحديثَ قديمًا ، ولم يكن عندي من الكتب ما يكفيني لذلك ؛ فحكمتُ على الحديث بما استطعتُ ، والحمد لله ؛ فجزاكما الله خيرًا .
وأُذكِّرُ نفسي وإياكم - دائمًا - بقول الله تعالى : " إنَّما المؤمنون إخوةٌ فأصْلِحواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ " [ الحجرات : ... ] .
فنرجوا إصلاح هذه الرابطة الوثيقة التي بسببها نكون تحت ظلِّ الرحمن ؛ يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه .
بارك الله في الجميع .
بارك الله فيك أخي رمضان
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
جزاك الله خيراً يا أخي أبو مالك والفوائد لا تأتي إلا بالمذاكرة وإن صاحبها شيء من الشدة ونسأل الله الإخلاص وهو المهم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
يا عبد الله لو أن لك خبرة في سنن أبي داود ما أتعبتني معك
أبو داود في كثير من أبوابه غرضه عرض المسألة الفقهية والاستدلال لها بأصح شيء في الباب ولا يلزم أن يكون صحيحا ولكنه يورد أصح شيء في الباب
ويستدل لمن قال بالكراهة بأحاديث ويذكر أدلة من لم يكره ذلك
فيقول : باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام ثم يذكر ما يستدل له ثم يقول باب من رأى القراءة إذا لم يجهر ثم يستدل له وهكذا
فكتابه كحكاية لمسائل الفقه وقد ذكر أبو داود باب كراهية الزمر والغناء وذكر فيه حديثين الأول حديث ابن عمر وذكر أنه منكر والثاني حديث ابن مسعود من طريق شيخ لم يسمى
فهل نقول أن أبا دود يكره الغناء والزمر بأحاديث منكرة أو فيها رجل مجهول لا يا أخي ولكنه يذكر أصح ما في الباب
أولاً يطلق على سنن أبودواد رحمه الله أنه كتاب أحكام فقهيه وليس مسائل فقهيه فلا تحرف المعنى والفرق ظاهر لمن فقه في دين الله
فهمت منك أن اصحاب السنن ربما أطلقوا الكراه أو الإستحباب أو غيرهما وجعلوهما في الباب ولعلهم يوردوا أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة على هذا الحكم التكليفي؟!
هل هو ذا ما تقوله؟
إن كنت تقول نعم
فأورد بارك الله فيك من نقلت عنه أو فهمت عنه هذا القول من العلماء السابق أو اللاحق.
وإن كان فهماً لك فلا تلزمنا به وصححه أن أردت الخير لنفسك!!
وكلامنا حول تبويب المصنف بالجزم كقوله: باب كراه وصل صيام شعبان برمضان.
فالمفهوم من هذا التبويب أن حكم وصل شعبان برمضان في الصيام مكروه
فإن لم نجد عند المصنف حديث يرقى للحجية يدل على هذا الحكم فكيف يجوز للإمام الجزم بالحكم ؟!
وكلامك يصح أذا بوب المصنف على حكم غيره فلعله يورد حجتهم وإن ضعفت.
وأما حكمه الجازم بالكراه لا يكون إلا بحديث صالح للحجية فأفهم وفقك الله.
ثم إنك تقول:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
ويستدل لمن قال بالكراهة بأحاديث ويذكر أدلة من لم يكره ذلك
نفهم من هذا أن هناك من قال بالكراه في وصل صيام شعبان برمضان قبل أبودواد فبوب على حكم ذاك العالم ؟!
هل هو ذا ما تقوله ؟!
إن كان جوابك بنعم فبيّن لنا من هذا الذي خالف الائمة قبل أبودواد في حكمهم على الحديث فلعلنا نجزم بصحة الحديث ونرجح مذهب المتأخرين حوله !!
وأما ما استشكلته حفظك الله وهداك في تبويب أبوداود رحمه الله بقوله: باب كراهية الزمر والغناء .
فقد استشكلته أنا أيضاً والحديث الأول صحيح الإسناد ولم يظهر للعلماء وجه النكارة التي قالها اللؤلؤي !!
وقد جاء الخبر في أخر الحديث هكذا:
قَالَ أبُو علي اللؤلؤي: سمعت أبا دَاوُدَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
قال صاحب عون المعبود:
ولا يعلم وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقاة وليس بمخالف لرواية أوثق الناس.أهـ
فلعل أبودواد أنكر هذا الحديث بهذا السياق وهو صالح للحجية لثبوته عنده ولكن بغير هذا السياق ولا سيما أن العلماء أختلفوا حول السياق واستشكلوا كيف لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما نافعاً بمثل ما فعل ,والله اعلم
ولازال البحث جارياً عمن تكلم حول هذا الحديث ففيه فوائد جم مفيدة في الباب
نسأل الله الإعانة
-
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
من أراد التوسع أكثر بالاطلاع على تخريج حديث الصّوم بعد انتصاف شعبان والحكم عليه...
فليتصفح ذلك بالنقر على العنوان التالي:
هل يصحّ حديث: (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) ؟