-
استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
الحمد لله وحده.
أما بعد، فبينا أنا أصلي خلف الإمام، إذ مرّ بي قول الله تعالى في سورة البقرة: ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) [البقرة : 275] فقذف الله في روعي أن في هذه الآية دليلا على حجية القياس، ولا أدري إن كنت قد سُبقت إلى هذا الاستدلال أم لا. وذلك في قوله عز وجل: "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا" فهنا ردّ من رب العزة تبارك وتعالى على الذين مثَّلوا الربا بالبيع، فحكموا عليه بحكم البيع قياسا. فتأملت كيف أنه سبحانه لما أجابهم، لم يبطل أصل القياس في الأحكام، وإنما أبطل هذا القياس بعينه، فقرر سبحانه أنه أحل البيع وحرم الربا، ولذا فلا مجال لقياس الربا على البيع. وعليه فبالمفهوم نقول، لولا أن حرم الله الربا، لكان لقياسهم ذاك حظ من النظر، للتشابه الظاهر بين الربا والبيع، ولكانت علة القياس: أجر نظير منفعة. فبين الله تعالى أن سبب بطلان هذا القياس أنه سبحانه قد حرّم الربا. ولو كان مطلق القياس باطلا – كأصل عقلي لاستنباط الأحكام – لما جاز أن يَحتج عليهم في إبطال قياسهم بكون الربا قد حرِّم، ولا يبين أن القياس نفسه باطل ومحرم أصلا! فليس من تمام الحجة ولا من كمال البيان أن يقصد المولى جل وعلا إلى الفرع فيبطله ويسكت عن الأصل مع كون بطلان ذلك الأصل وفساده أخطر من بطلان الفرع، وأدعى للتقرير والبيان، ومع كون تقريره في هذا المقام أقوى وأبلغ في المحاججة..
هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
جزاك الله خيرا، استدلال لطيف وله وجه حري بالتأمل.
وليست العبرة بمن سبق إليه إن سُبقت.. ولكن العبرة بحسن الاستدلال والاستنباط.
أحسن الله إليك وسددك.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
جزاك الله خيرا يا شيخ أبا الفداء.
سلمك الله وأيدك وزادك علما وفضلا .
استدلال موفق فعلا فكما دلت الآية على حجية القياس كما بينت فضيلتكم بثاقب نظركم دلت أيضا على أن القياس في مقابلة النص باطل .
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر الذيب
دلت أيضا على أن القياس في مقابلة النص باطل .
جزاك الله خيرا.
وهذا استدلال آخر موفق. وبه اكتملت الفائدة.
نفع الله بك وسددك.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
أحسن الله إليك !
أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) فهذا من الكفار تشبيه للربا بالبيع و وجه الشبه - كما تفضَّلْتَ - هو الثمن مقابل المنفعة فإن هذا الوجه موجود في كلا العقدين كما يلي :
- في البيع الثمن مقابل السلعة
- في الربا الثمن - الذي هو الزيادة - مقابل التأخير في ربا النسيئة ، و زيادة الوزن و الكيل في مقابل الجودة في ربا الفضل
فإذ ذلك كذلك ، فقد أقرهم الله تعالى - كما تفضلتَ - على صحة التشبيه ثم خالفهم بأن التشبيه لا يفيد حكمًا مهما كانت قوته و مهما كان التقارب بين الشيئين ،
فهذه الآية الكريمة كانتْ تكفي في نفي حجية القياس رأسًا ، و لو كان القياس حقًّا لما عارض الحق ألبتة و بالله التوفيق ...
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
و لو كان القياس حقًّا لما عارض الحق ألبتة و بالله التوفيق ...
القياس الصحيح هو الذي لا يعارض الحق كما أن الإجماع الصحيح لا يعارض الحق
وكذلك الحديث الصحيح لا يعارض الحق الثابت في حديث صحيح آخر..إلخ
أما القياس الفاسد كأقيسة المشركين ومنها قياسهم الربا على البيع (البيع عدل والربا ظلم)
فمع شكري لأبي الفداء على حسن استنباطه إلا أني أخالفه في قوله "لولا أن الله حرمه لكان في قياسهم حظ من النظر"
والربا ظاهر فساده عقلا بخلاف البيع
والأدلة على حجية أصل القياس لا تحصى كثرة في الكتاب والسنة وكلام الصحابة
قال تعالى"أفنجعل المسلمين كالمجرمين*مالكم كيف تحكمون"
فهذا مثال للقياس الفاسد وبه يعلم صحة قياس المسلم على المسلم والنظير على النظير
والحمدلله رب العالمين
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
/// الأخوين الكريمين: أسامة وأبا بكر.. جزاكما الله خيرا وأحسن إليكما.
/// الأخ الكريم صياد: رأيتك توافقني على ما كتبته، من أول مشاركتك حتى قولك:
اقتباس:
فهذه الآية الكريمة كانتْ تكفي في نفي حجية القياس رأسًا ، ولو كان القياس حقًّا لما عارض الحق ألبتة و بالله التوفيق
فلم أفهم مرادك هنا أخي الفاضل.. النصف الأول من كلامك يوافقني، أما النصف الثاني المعلّم بالأحمر فلم أفهم كيف أجمعه بما قبله.
/// الفاضل أبا القاسم:
قولي "لولا أن الله حرمه لكان في قياسهم حظ من النظر" لا أقصد به أن إبطال قياسهم بالعقل المجرد - في غياب النص - ممتنع! ونحن إن قلنا إن دليلا من الأدلة التي يقول بها بعض الناس في مسألة من المسائل "له حظ من النظر" فهذا لا يلزم منه قبولنا له أو فقدنا لما يدفعه!! وعلى أي حال فلعلي لم أحسن تحرير مرادي.. فإنما المقصود أنه لو لم يكن هناك نص على التحريم صريح، لقصرت مرتبة الأدلة في الباب على القياس وحده، كل فريق يقول بقياسه، وينظر كل مجتهد في قياس مخالفه..
ومع أني أوافقك على أن الظلم ظاهر عقلا في هذا القياس، إلا أن هذا لا يمنع أن يأتي - في غياب هذا النص الصريح - من يعارض هذا المعنى باجتهاده وقياسه ويقرر مشروعية هذه المعاملة وانتفاء الظلم عنها في حالة رضا الطرفين، مثلا! فالنص هو الذي سدّ الباب أمام قياس كهذا (مع تقرير أصل مشروعية القياس).
ولعل الأحسن أن أجعل عبارتي: " لولا أن حرم الله الربا، لاحتج بعض الناس بهذا القياس، للتشابه الظاهر بين الربا والبيع، ولكانت علة القياس: أجر نظير منفعة"
اقتباس:
والأدلة على حجية أصل القياس لا تحصى كثرة في الكتاب والسنة وكلام الصحابة
أحسنت بارك الله فيك، وأنا لم يكن مرادي من هذا الطرح جمع أدلة الباب كما لا يخفاك .. وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
----
أرجو من الأفاضل الكرام أن يكون مدار النقاش هنا مقصورا على هذا الاستدلال تحديدا، دون التطرق إلى ما سوى ذلك من أدلة في البابة، بارك الله فيكم وشكر لكم حسن مدارستكم.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد
فهذه الآية الكريمة كانتْ تكفي في نفي حجية القياس رأسًا ، و لو كان القياس حقًّا لما عارض الحق ألبتة و بالله التوفيق ...
هذا هو الإشكال الذي وقع لابن حزم وغيره ممن نفى القياس، ولو أن صاحب هذا الإشكال تأمله حق التأمل لظهر له أنه لا محل له من النظر على الإطلاق.
فبناء على هذا الكلام الباطل قد يقال: لو كان الخاص حقا لما تعارض مع العام، ولو كان المطلق حقا لما تعارض مع المقيد، ولو كان الناسخ حقا لما تعارض مع المنسوخ، ولو كانت السنة حقا لما تعارضت مع القرآن، ولو كان كلام الصحابة حقا لما عارض بعضه بعضا، ولو كان كلام العلماء حقا لما اختلفوا،
ولو كان حديث الراوي الثقة مقبولا لما خالف غيره من الثقات، ولو كان قضاء القضاة حقا لما وقع منهم زلل على الإطلاق، وهكذا...
فالمقصود أن الأدلة مراتب في القوة والضعف، والعلماء ينظرون ابتداء في أقوى الأمور، فإن وجدوا فبها ونعمت وإن لم يجدوا نظروا إلى ما دونها، ثم ما دونها، وهكذا إلى أن ينتهي النظر إلى اللطائف الدقيقة التي تختلف أنظار العلماء الكبار فيها.
أما المنهج الثنائي ( حجة فقط دائما وأبدا - ليس بحجة فقط دائما وأبدا ) فهو منهج واضح البطلان، مخالف لطريقة الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين.
وهذا تنبيه سريع فقط لأصحاب هذا المنهج، ولن يسمح بمناقشة هذه الأقوال؛ لأنها قد نوقشت عشرات المرات من قبل في هذا المنتدى وفي غيره.
ومن لم يعجبه المنتدى فلم نجبره على البقاء فيه.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
الإخوة الكرام وفقكم الله، أكرر التنبيه والرجاء بعدم الخروج عن الموضوع.
مادة الموضوع هي هذا الاستدلال تحديدا، وأنتم أهل عقل وفطنة، تدركون الفرق بين الكلام على دليل بعينه ووجه الدلالة فيه على حجية القياس، والكلام على حجية القياس وما فيه من أدلة! فأرجو ألا أضطر إلى حذف أو تحرير، وجزاكم الله خيرا.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
شكر الله لك هاته الخاطرة "القياسية" ...(ابتسامة)
إن سُلم لك بصحة هذا الاستنباط (و هذا جد بعيد) ..، فقد بنيتَ استدلالك على "مفهوم الخطاب" ، و هل "مفهوم الخطاب" حجة عند نفاة "القياس" ؟؟، فقد احتججتَ عليهم بما يجري على أصولك لا على أصولهم ؟ (ابتسامة)
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
حياك الله.. هذه مداخلة لو رددتُ عليها لخرجتُ عن الموضوع حتما.. فإن أصول الظاهرية ليس ههنا محل الخوض فيها. ولو أني قلتُ لك: "هذا الاستدلال موجه لمن يُعمل عقله على الفطرة السوية في تأمل الخطاب وفهمه، لا على تجريد عقول البشر من ذلك". فستنتصر لأصول مذهبك حتما، وندخل في حوار ثقيل على صدور الصائمين، مكرور لا طائل منه..
فلعله لا سبيل إلا أن يمر إخواننا الظاهرية على هذا الموضوع مرورا خفيفا، وتقبل الله منا ومنهم الصيام والقيام. (ابتسامة)
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
خلاصة هذا الاستدلال ببساطة:
لو جاء رجل وقال لك: "المعاملة (س) لها نفس حكم المعاملة ( ص)، لأنهما متشابهتان في نظري"، وأنت ممن لا يرون مشروعية القياس، بل يرونه منكرا إذ يفضي بصاحبه إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال بلا بينة.. وكنت في مقام محاججة لذلك القائل ونصح لغيره ممن يسمعون الحوار، فما أول شيء تجيبه به؟ تقول له "المعاملة ( ص) محرمة بالنص فلا يجوز قياسها على (س)"، وتقف عند هذا ولا تزيد؟ أم تقول: "المعاملة ( ص) محرمة بالنص، ثم إن القياس باطل شرعا ولا يجوز في الأحكام، فاتق الله ولا تقل عليه ما لا تعلم"؟
هذا هو وجه الاستدلال هنا، بعيدا عن أصول الظاهرية وأصول غيرهم!
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء
/// الأخ الكريم صياد: رأيتك توافقني على ما كتبته، من أول مشاركتك حتى قولك:
( فهذه الآية الكريمة كانت تكفي في نفي حجية القياس رأسًا ، ولوكان القياس حقا لما عارض الحق ألبتة و بالله التوفيق )
فلم أفهم مرادك هنا أخي الفاضل.. النصف الأول من كلامك يوافقني، أما النصف الثاني المعلّم بالأحمر فلم أفهم كيف أجمعه بما قبله.
النوع إذا بطل بعضه بطل جميعُهُ ،،،
و بقاءً في لب القضية فـ:
الآية أقرَّت التشبيه و أبطلت النتيجة - الحكم - وهذا مقصودي بأنها كافية في إبطال القياس .
تحياتي إليكما أبا الفداء و الحميدي !
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء
خلاصة هذا الاستدلال ببساطة:
لو جاء رجل وقال لك: "المعاملة (س) حلال لأنها مثل المعاملة ( ص)"، وأنت ممن لا يرون مشروعية القياس، بل يرونه منكرا إذ يفضي بصاحبه إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال بلا بينة.. وكنت في مقام محاججة لذلك القائل ونصح لغيره ممن يسمعون الحوار، فما أول شيء تنبهه إليه؟ تقول له المعاملة (ص) محرمة بالنص فلا يجوز قياسها على (س)، أم تقول: القياس باطل شرعا ولا يجوز؟
هذا هو وجه الاستدلال، بعيدا عن أصول الظاهرية وأصول غيرهم!
أقول له : و مع صحة تمثيلك إلا أنه لا ينتج حكما شرعيا إلهيا ، و الله قد حرم المعاملة س ..
فيتضمن جوابي أمرين : إبطال حكم التشابه ، و إثبات حكم النص وهذا عين ما ورد ف لآية الكريمة التي تفضلتم بها ،،
الساعة الآن : 15:50 بتوقيت الجزائر ، و الجو حارٌّ و المسافة بعيدة ...فخففوا :):):)
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
النوع إذا بطل بعضه بطل جميعُهُ ،،،
ما هذا يا أخي؟ من أين جئت بهذه القاعدة ؟؟؟
لو طردتُ قاعدتك العجيبة هذه لقلتُ:
القرءان إذا بطل الاستدلال ببعضه في مسألة ما، بطل الاستدلال بجميعه في كل المسائل.. لأنه لو كان الاستدلال بالقرءان حقا، ما عارض الحق البتة!!!
والحديث كذلك إذا بطل الاستدلال ببعضه، بطل الاستدلال بجميعه!!!
وعليه .. بطل الدين كله من أوله إلى آخره ...
لا يجوز اختراع القواعد في دين الله يا أخي الكريم، فاتق الله!!
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
الآية أقرَّت التشبيه و أبطلت النتيجة - الحكم - وهذا مقصودي بأنها كافية في إبطال القياس .
ما معنى إقرار التشبيه إذن؟
لو كان أصل التشبيه في استنباط الأحكام ممنوعا شرعا، أفكان يُسكت عن بيان بطلانه الأصلي في هذا المقام، ويتلخص الجواب في تقرير ورود النص في الربا بما يقطع الطريق على القياس؟ كيف تكون هذه الآية مبطلة للقياس بهذا الإطلاق؟؟ إنما غايتها - إن خالفتني في هذا الاستدلال - أن تكون مبطلة لهذا القياس بعينه، لا لمطلق القياس! وهذا ما أحتج أنا به أساسا لو تأملته!
اقتباس:
و مع صحة تمثيلك إلا أنه لا ينتج حكما شرعيا إلهيا ، و الله قد حرم المعاملة س
بل ستقول: القياس باطل في الأحكام لا يجوز.. بغض النظر عن حكم (س) وحكم ( ص). وهذا ما لم يحتج به الله تعالى على هذا القياس في الآية، مع أنه لو كان حقا للزم أن يقرره ربنا جل وعلا في مقام كهذا، لا أن يقول ما معناه (لقد حرمت ( ص) فليس لك أن تقيسها على (س)).. فتأمل.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اللهم اجعلني من المتقين !
أما القاعدة فلم تحسن استعمالها ، و الصحيح أن تقول : إذا لم يكن بعض القرآن حقًّا فالقرآن كله ليس حقًّا - عياذًا بالله - أي إذا كان بعض القرآن باطلا فكله باطلٌ ، فلمَّا لم يكن بعض القرآن باطلا كان القرآن كله ليس باطلا بل حقًّا ...و هذا واضح ،
و بالنسبة للقياس :إذا كان بعضه باطلا لم يصحَّ أن يكون القياس حقًّا أبدًا ،
أي - و بكل وضوح - مادام أن بعض القياس باطل بإقرار أصحابه قديما وحديثا كان كله باطلا ، و معاذ الله أن يتعبدنا بشيء بعضه باطل و هذه قاعدة لا يخالف فها أحدٌ ،
و لم أخترعْها من تلقاء نفسي (:
و قد ذكرها بنصها أبو محمد ابن حزم في الإحكام فإن شئت راجعها ....
و عذرًا أبا الفداء - جزاك الله خيرا - !
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
شكر الله لك..، أصول الظاهرية لا تحتاج لناقد..،تحتاج لقارئ لقِنٍ منصف..، و هنا أوقف نزف المداد.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
أما القاعدة فلم تحسن استعمالها ، و الصحيح أن تقول : إذا لم يكن بعض القرآن حقًّا فالقرآن كله ليس حقًّا - عياذًا بالله - أي إذا كان بعض القرآن باطلا فكله باطلٌ ، فلمَّا لم يكن بعض القرآن باطلا كان القرآن كله ليس باطلا بل حقًّا ...و هذا واضح ،
لا ليس بواضح ولا غيره!!!
أي (كل) هذا الذي يبطل ببطلان البعض؟
يا أخي كلامك هذا كلام من لا يفهم مذهبه الذي ينتمي إليه!
تأمل ما سطرتَه في الاقتباس أعلاه وخبرني بربك: أين هذا مما نحن فيه هنا؟ وكيف يكون هذا دليلا على أن القياس كله باطل ؟؟؟؟
القرءان يصح أن يقال على سبيل التنزل إنه لو بطل بعضه (معاذ الله) - أي بعض نصوصه (وليس بعض الاستدلالات بها، فتنبه) - لبطل كله، إذ إنه منقول كله بالتواتر المطلق! أما الاستدلال فبأي عقل يقال إن فساد بعض الاستدلال بالقرءان يبطل كل الاستدلال بالقرءان؟؟ ألا تميز الفرق بين النص ودلالة النص؟
وأما القياس فليس نصا منقولا أصلا حتى يلزم من بطلان بعضه بطلانه كله (بهذا المعنى)! إنما هو قاعدة في الفهم واستخراج الأحكام من النصوص!
فإذا أطلقت أنت عبارة (بعض القياس) فماذا تقصد؟ لا يعقل إلا أنك تقصد بعض آحاد تطبيقات القاعدة! فبأي عقل يُستدل على بطلان قاعدة ما، ببطلان بعض تطبيقاتها، ويقال إن القاعدة هنا: ما بطل بعضه بطل كله؟؟؟ إذن لقيل إن بعض الاستدلالات الباطلة بالقرءان (تطبيقات قاعدة الاستدلال به) = تبطل الاستدلال بالقرءان كله!! فأي فهم هذا ؟
اقتباس:
إذا كان بعضه باطلا لم يصحَّ أن يكون القياس حقًّا أبدًا
يا أخي الكريم الآية أبطلت استدلالا من الاستدلالات بالقياس في مسألة من المسائل.. فبأي عقل يقال إن هذا تنطبق عليه تلك القاعدة، ونخرج منه بأن الاستدلال بالقياس لا يجوز مطلقا ؟؟؟
اقتباس:
و قد ذكرها بنصها أبو محمد ابن حزم في الإحكام فإن شئت راجعها
لو أن الإمام ابن حزم رحمه الله أطلق هذه القاعدة بهذا المعنى وأراد بها هذا الذي تريده أنت، حتى يقال إن آية كهذه يفهم منها أن القياس كله باطل = فقد اخترع قاعدة في دين الله لا يقره عليها عاقل، فانظر ماذا جلبتَ على إمامك!
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
ليس ابن حزم إمامي - بالمعنى المذهبي - سلَّمك الله تعالى- و لكن هو إمام المسلمين مثله مثل الشافعي، أقرأ رسالة الشافعي كما أقرأ إحكام ابن حزم و أقرأ لكل منصف غير متعصب و لا مقلد ،،
و أقرأ للمنفلوطي و الرافعي في رواياتهما كما أقرأ لابن عقيل الظاهري في قصصه و أدبه ،،
و أقرأ لآداب الأفريقيين و آداب السلوفاك و سكان الجبل الأسود و الروايات المسمارية كملحمة كلكامش و مثيلاتها كما أقرأ كليلة و دمنة و مقامات بديع الزمان و الحريري و رسائل ابن أبي الخصال و شعر ابن زيدون ....المهم أن أحافظ على الشخصية الإسلامية في التحرر المنضبط بالأصول الشرعية ....
خطوةً خطوةً :
القياس هو ( إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم لوصفٍ جامع بينهما ) فأنت توافق على أن بعض الجزئيات ينطبق عليها التعريف تمامًا و هي عندك من القياس الباطل إما لفساد الاعتبار أو لغيره من القوادح المعروفة في هذا الباب ،
هذا من جهة ، و من جهة أخرى فأنتَ تجعل القياس حكمًا واجب الاتباع كالقرآن و السنة و الإجماع - على الترتيب - فكيف يكون القرآن حقا كله و السنة حقا كلها و الإجماع كذلك لكن يكون القياس بعضه حقا و بعضه باطلا ؟!
نعم ، القرآن و السنة و الإجماع إنما هي نصوص ، و القياس إنما هو قاعدة لاستخراج الأحكام فأين العجب من دعوايَ إبطال قاعدة لأجل بطلان بعضها بالاتفاق ؟!
فالقاعدة لا تكون صحيحة إلا إذا انطبقتْ على جميع جزئيَّاتها ، و لك هذا المثال :
مجموع ضلعي مثلث أكبر من الضلع الثالث ، لو فرضْنا وجود مثلث مجموع ضلعيه أقل من طول الضلع الثالث لكانت تلك القضية - القاعدة خاطئةً ، و لا أظن أن هذا يحتاج إلى بيان أكثر من ذا ...
و بالنسبة لموضوعك في آية الربا ففيها التشبيه و في حديث الأعرابي الذي شك في ابنه و كثير من التشبيهات الواردة في النصوص لو تأملتَها لوجدتَها براهين على أن المشابهة لا تقتضي حكمًا شرعيًّا و بالله التوفيق .
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
السلام عليكم كلامي مع أبي الفداء كنت تنصح بعدم الخروج عن الموضوع, وقد خرجت عنه بارك الله فيك. ثانيا: أرجوا من الإخوة أن ينتبهوا إلى أن هذه المناقشات لا ينبغي أن يصحبها عنف وخشونة في الكلام بل مع خلافنا في المسائل لا بد أن يكون بيننا الود والإخاء والوئام. والتهديد بحذف المشاركة لا أراه مناسبا وشكرا لكم على جهودكم وبارك الله فيكم
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
الأخ الفاضل البغوي: جزاك الله خيرا، أرجو ألا أكون قد خرجت كثيرا عن الموضوع، فأنا إلى الآن أحاول أن أفهم من الأخ صياد وجه استعمال هذه القاعدة التي ذكرها في الحكم بأن هذه الآية دليل على بطلان القياس!!!!
وأما سبب موقف الإدارة من التشديد في الخروج عن الموضوع في هذه القضية بالذات، فإن شئت فتفضل لنبينه لك في الشكاوى، وفقك الله.
الأخ الفاضل صياد: كما ذكر الأخ البغوي فأنت تدفعني دفعا إلى الخروج عن الموضوع، فأرجو التقيد بمناقشة دلالة هذه الآية.. سأجيب عما ذكرتَه بشأن انطباق تلك القاعدة على القياس، وأرجو ألا نرجع بعدها إلى الكلام العام في حجية القياس، فإنني لو أردت أن أسوق إليك أدلة حجية القياس (كقاعدة عقلية لاستنباط الأحكام) فلن أفرغ من ذلك في صفحات.. ولن يكون كلامي دندنة حول قاعدة لا أفهمها!
قولك - وفقك الله:
اقتباس:
فأنت توافق على أن بعض الجزئيات ينطبق عليها التعريف تمامًا و هي عندك من القياس الباطل إما لفساد الاعتبار أو لغيره من القوادح المعروفة في هذا الباب
قلت: نعم أوافق، فكان ماذا؟ كل استدلال - بأي نوع من أنواع الأدلة - قد يبطل في مسألة من المسائل لقوادح معروفة أيضا، ويصح في غيرها، والأدلة مراتب ودرجات!!
اقتباس:
و من جهة أخرى فأنتَ تجعل القياس حكمًا واجب الاتباع كالقرآن و السنة و الإجماع - على الترتيب - فكيف يكون القرآن حقا كله و السنة حقا كلها و الإجماع كذلك لكن يكون القياس بعضه حقا و بعضه باطلا ؟!
حاولت بيان خلل هذا المعنى عندك في مشاركة آنفة لكن يبدو أنك لم تقرأه جيدا.
دعنا الآن من القياس. ما معنى قولك إن القرءان حق كله والسنة حق كلها والإجماع حق كله؟؟ حق في ذاتها أم في الاستدلال بها؟؟ فإن المستدل بالقرءان قد يصيب وقد يخطئ وكذا في السنة والإجماع! والاستدلال عمل عقلي بشري لاستخراج الأحكام على الأعيان والوقائع من النصوص الدالة عليها!
فكيف تقرر أن إمكان أن يبطل استدلال الإنسان بالقرءان في مسألة ما لا يعني بطلان قاعدة الاستدلال بالقرءان، بينما تقول إن بطلان الاستدلال بالقياس في مسألة ما يلزم منه بطلان قاعدة الاستدلال بالقياس؟؟ في أي علم من علوم العقليات يمكن لنا الخروج بنتيجة كهذه من مقدمة كتلك؟؟؟ الاستدلال - أيا كان نوع الدليل - عمل بشري لا يدل بطلانه على بطلان طريقة الاستدلال أو نوع الدليل نفسه ولابد (عقليا كان أو نقليا)!
ثم أنت ضربت لي المثل في كلامك الآنف، وشبهت قاعدة القياس بقاعدة المثلث (وهو تشبيه فاسد لا يمكن الخروج منه بحكم على قاعدة القياس كما سيأتي) وأنا أسألك: أليس ضرب المثل في عرف العقلاء من القياس؟؟ ولماذا يضرب العقلاء الأمثال؟ أليس مرادهم - كما كان مرادك في هذا التشبيه بالضبط: "إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم لوصفٍ جامع بينهما" ؟؟ فكيف تروم - أيها العاقل - إبطال قاعدة القياس في الاستنباط باستعمال القياس؟؟؟ كيف تستدل بما لا ترى مشروعية الاستدلال به؟
ما رأيت مثل هذا تناقضا والله!!
أنت في الحقيقة تصحح ما تراه صحيحا من القياس وتبطل ما لا تراه صحيحا، وهذا عين ما يفعله جميع العقلاء، رضوا بذلك أم لم يرضوا! جمع الأشباه والنظائر إلى بعضها البعض قياسا هو الطريق الذي به نحكم - بالأساس - بانطباق الوصف الشرعي للحكم على كل حالة، ومن ثمّ تحقق مناط الحكم! وبما أن من النظائر ما يصح نظيرا ومنها ما لا يصح، فمن القياس كذلك ما يصح دليلا ومنه ما لا يصح! ولو حاولت إلزام نفسك بألا تقيس أبدا لأوقفت عقلك عن العمل!!!
القياس - كأصل عقلي - لا يمكن أن يكون بعضه حقا وبعضه باطلا (من حيث أصل المعنى) وإنما من الاستدلالات بالقياس ما يصح عقلا ومنها ما لا يصح، والناس يتفاوتون في درك هذا الأمر كما يتفاوتون في صحة استدلالهم بالقرءان والسنة والإجماع في كل مسألة من مسائل العلم!
/// تقول
اقتباس:
فالقاعدة لا تكون صحيحة إلا إذا انطبقتْ على جميع جزئيَّاتها
قلت ما معنى جزئيات القاعدة؟؟ حرر هذا المصطلح أولا، فإن تحرير الاصطلاح من أصول الجدل! القاعدة هي نقل حكم الشيء المعلوم إلى شيء مجهول للتشابه بينهما.. فإن صح التشابه - على وجه التعليل - انطبقت القاعدة، وإن لا فلا! فما هي "أجزاء" تلك القاعدة التي لا تنطبق القاعدة عليها؟؟؟ ضربتَ لي مثلا وأردت القياس لبيان مرادك، فدعني أبين لك وجه بطلان ذاك القياس.
تقول:
اقتباس:
مجموع ضلعي مثلث أكبر من الضلع الثالث ، لو فرضْنا وجود مثلث مجموع ضلعيه أقل من طول الضلع الثالث لكانت تلك القضية - القاعدة خاطئةً ، و لا أظن أن هذا يحتاج إلى بيان أكثر من ذا
هذا قياس باطل لأن علة القياس في كلامك: عدم تحقق قاعدة المثلث في شيء وُصف بأنه مثلث! فهل أنت تتكلم عن عدم انطباق قاعدة القياس (التي هي صحيحة عقلا في ذاتها) على شيء وُصف بأنه قياس، أم تتكلم عن بطلان قاعدة القياس نفسها لما تصفه بأنه بطلان "أجزائها"؟؟
ما لا تنطبق عليه قاعدة المثلث فليس بمثلث! وكذلك ما لا تنطبق عليه قاعدة القياس فليس بقياس! المشكلة أنك تريد بهذه المقدمة (بعض حالات القياس لا تنطبق عليها قاعدة القياس) إبطال قاعدة القياس العقلية نفسها، لتخرج بالنتيجة = (لا تستدلوا بالقياس مطلقا)!
والتشبيه قياس بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي، فإن كنت تجيز نقل الحكم من معلوم إلى مجهول للمشابهة كما في هذا المثال، فكيف تمنع من الاستدلال به في أحكام الشرع، وطريق الاستدلال والاستنباط العقلي واحد؟
فلعل التشبيه الأقرب لما تفعله هنا أن يقال: إن وجود مثلث مجموع ضلعيه أقصر من طول الضلع الثالث = دليل على بطلان قاعدة المثلث!!!
أنت إلى الآن لا تفرق بين صحة القاعدة في نفسها وصحة تطبيقها أو إعمالها على ما يظن الظان - أصاب في ذلك أو أخطأ - أنه داخل فيها! وهذا لعمر الله خلل عقلي كبير!
قولنا "هذا مثل هذا في الوصف الذي تعلق به الحكم، إذن فهو مثله في الحكم"، ليس قاعدة علمناها باستقراء الأحكام الشرعية الفرعية المتشابهة كما هو الحال في القواعد الفقهية، حتى يقال لنا إن بطلان بعضها يفضي إلى بطلانها كلها وأنها ليست بقاعدة!! وإنما عرفناها بأصل العقل والفطرة، الذي به صنفنا الأشياء في عمومات وأفرادها، وأصناف وأقسامها، وصفات جامعة لمتشابهات من المسائل وأحكامها، وغير ذلك من طرق الفهم وإعمال العقل في النصوص وفي اللغة وفي سائر العلوم... ولا يُكذب فطرته إلا مكابر!!
أرجو أن يكفي هذا التحرير الذي تقدم في بيان هذه القضية العقلية، فإن لم يكف ولم تقتنع به، فتجاوزه أخي الكريم ودعك منه، فإنني لا أريد مزيدا من الخروج عن الموضوع، بارك الله فيك، والمسلمون على شروطهم ....
أسأل الله أن يهديني وإياك إلى الرشاد.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
وأما ما ظننتَه رجوعا إلى الموضوع (وليس كذلك في الحقيقة) فهو قولك:
اقتباس:
و بالنسبة لموضوعك في آية الربا ففيها التشبيه و في حديث الأعرابي الذي شك في ابنه و كثير من التشبيهات الواردة في النصوص لو تأملتَها لوجدتَها براهين على أن المشابهة لا تقتضي حكمًا شرعيًّا و بالله التوفيق .
فعجيب هذا الكلام كسابقه من كلامك! لو لم تقتض مشابهة الربا للبيع عند القائلين بها حكما شرعيا فما وجه جواب الله تعالى عنها في الآية بما أجاب به؟؟؟؟ ثم كيف تقول إنني لو تأملتُ حديث الأعرابي لوجدته برهانا على أن القياس لم يؤخذ منه حكم؟؟؟ ألم يحكم النبي عليه السلام للأعرابي بأن الولد ولده ولم يرخص له في الانتفاء منه، لإمكان أن يكون هذا عرقا (أو خللا وراثيا) كما يكون في الإبل؟ فأي شيء يكون هذا إن لم يكن نقلا للحكم الشرعي من معلوم الحكم إلى مجهول الحكم لوصف جامع بينهما؟؟ هذه مغالطة بينة يا أخانا يرحمك الله! أنت تقلب الأدلة رأسا على عقب!
أخي الفاضل صياد، يبدو لي أن إخواننا الظاهرية لا سبيل لمناقشتهم في اعتراضاتهم على هذا الاستدلال إلا بالخوض معهم في أصل حجية القياس نفسه... فإن أبيت إلا مواصلة الناقش في هذا الأصل، فلا تلمني إن حذفتُ مشاركتك التالية، فإن المشرفين متفقون على منع هذا...
غفر الله لي ولك، وهداني وإياك إلى الرشاد.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
الله يفتح عليك أخي أبو الفداء .
موفق إن شاء الله تعالى.
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
شكرا على هذه اللطائف والفوائد
واقول للآخذين بالقياس وللمعارض احبكم في الله
وليتنا ما نخرج عما اجمع عليه الائمة الاربعة قال الامام الذهبي رحمه الله :واني اهاب ان اقول في مسألة اتفق عليها الاربعه ان الحق في خلافها. او كما قال
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
أحسنت هذه هي الخلاصة: التشابه لا يعني أن المتشابهين لهما الحكم نفسه.. وفقك الله..
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
هذه العبارة التي يسميها بعضهم قاعدة (( القياس شيء واحد اذا بطل بعضه بطل كله )) !!!
هي نفسها قاعدة الطوائف الضالة في مسائل الايمان من الخوارج والمرجئة والجهمية.
( الايمان شيء واحد اذا بطل بعضه بطل كله )
ولا نستغرب ان يقوموا بانسحابها من دائرة العقائد الى الفقه
لانها قائمة على اسس فلسفية كلامية يسمونها عقليات وهي ابعد ما تكون من العقل
وبما انها كليات عقلية فهي تصلح لان تدخل في مجالات مختلفة من مختلف العلوم
فلا غرابة في نقلهم لها الى هنا
ثم ان الامام ابن حزم غفر الله له ، له جذور ضاربة في التجهم
وان كان هو افضل من طوائف اهل الكلام في مسائل الايمان
لكنه من جهة اخرى يقول باصول فلسلفية كلامية بعيدة جدا...
فما ظنك بمن يقول : ان الله يسمع بعلمه ويعلم بسمعه ...
-
رد: استدلال لطيف من القرءان على حجية القياس.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [COLOR=#ff0000
الطيب صياد[/COLOR];397464]
أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) فهذا من الكفار تشبيه للربا بالبيع.....
فإذ ذلك كذلك ، فقد أقرهم الله تعالى !!! - كما تفضلتَ - على صحة التشبيه ثم خالفهم بأن التشبيه لا يفيد حكمًا مهما كانت قوته و مهما كان التقارب بين الشيئين ،
الله المستعان !
قال تعالى (( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس )) فوصف عقوبة من عقوبات آكلي الربا في الآخرة ، وهي أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالمجانين الذين اعترتهم الجن بسوء .
ثم بيَّن تعالى سبب هذه العقوبة فقال : ((ذلك )) أي ذلك العقاب ((بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا )) أي أن تلك العقوبة بسبب أنهم قالوا : إن البيع والربا سواء !!
فبين سبحانه أنه عاقبهم تلك العقوبة بسبب ذلك القول نفسه .
أي أن ذلك القول جريمة عظيمة في نفسه .
فكيف تزعم أيها الأخ أن الله أقرهم على صحة التشبيه في قولهم ذاك ؟!!!
وهل يقرهم الله تعالى على صحة قولهم ثم يعاقبهم عليه ؟!!!