-
الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار
( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ) القصص ( 24 )
( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) الأحقاف (15)
اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
من نعم الله عز وجل الجليلة ومننه العظيمة أن يسر لنا – في مدينة الرياض – نخبة من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين كانوا للناس منارات للهدى ومصابيح للدجى يهدون الضال ويعلمون الجاهل ويذكرون الناسي ويرشدون الغافل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون العلم ويقيمون الدروس ويعقدون الجلسات والدورات ويجيبون على الفتاوى والاستفسارات .
فعم نفعهم القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير .
ولقد حرص هؤلاء العلماء وأولئك المشايخ على عقد الدروس اليومية واللقاءات الاسبوعية تأدية لواجب تبليغ العلم ونشر الوعي وتثقيف الناس وتوعية الأمة
ومن أبرز الدروس وأشهر حلق العلم في المملكة على الإطلاق دروس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين والتي كانت تعقد في الرياض والطائف ومكة والخرج .
ولقد زخرت تلك الدروس بالعديد من الفوائد والكثير من الفرائد .ولقد كان لي شرف حضور دروس سماحته خلال الأعوام من عام 1411 وحتى وفاته رحمه 1420 هـ
فتجمع لدي كم كثير وعدد وفير من الفوائد والتعليقات والفرائد والاختيارات وخشية من أن تكون حبيسة الكتب ورهينة الأدراج والرفوف كانت هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي أسأل الله عز وجل أن يكون فيها الخير والنفع ويجعلها داعية للعلم والعمل وطريقاً موصلاً لمرضات رب العالمين وأن ينفع بها كاتبها وقارئها وسامعها وناقلها .
كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار ويصلح الأعمال ويخلص المقاصد ويقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .
اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
وصف الدرس : التعليق على كتاب منتقى الأخبار بتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ، القارئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ، الوقت : فجر كل يوم اثنين ، المكان : جامع سارة وجامع الثنيان والجامع الكبير بالرياض .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كتاب المنتقى كتاب عظيم جمع البلوغ وزيادة ولكن البلوغ محرر من ناحية التصحيح والتقعيد أما المنتقى فلم يحرر من جهة بعض الأحاديث التي فيه فلم يعتني بتحريرها رحمه الله ]
@ قال المصنف ( كتاب الطهارة )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ عادة الفقهاء البدء بالطهارة لأن الصلاة هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها ولهذا قدمت على الصلاة لأن الشرط يتقدم على المشروط. ولهذا قدمها الفقهاء والمحدثون وبدأوا بها . والطهارة هي ارتفاع الأحداث كالحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس وزوال الأخباث وهي النجاسات . والأخباث تكون في البدن والثياب والمصلى والأحداث شيء معنوي ]
@ قال المصنف ( 1 - أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ المياه هي الأصل في الطهارة والماء أنواع ماء البحر والأمطار والأنهار وكلها طاهرة ويجوز التطهر بجميع أنواع المياه سواء كانت عذبة أو مالحة. والأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغير لونها أو طعمها أو ريحها بنجاسة ]
@ قال المصنف ( 1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (سأل رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته). رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ قال الشيخ ابن باز : هذا الحديث العظيم يدل على أن ماء البحر طهور وأنه يتوضأ منه ويشرب منه ولا حرج في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فإذا شرب منه وتوضئ منه أو اغتسل منه فهو طيب فهو الطهور ماؤه ، وميتة البحر من السمك وغيره من حوت البحر كله حلال طيب كما قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) فهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم.
@ الأسئلة : أ - ما الحكمة من حل ميتة البحر : الله أعلم علينا قبول ما جاء من الأحكام والحمد لله وإن لم نعلم الحكمة ، ربنا حكيم عليم في كل ما يشرعه ويقدره سبحانه وتعالى فلما أباح لنا طعام البحر هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى أما الحكمة والعلة فأنا لا يظهر لي الآن شيء واضح في هذا أجزم به ولكنه من نعمه العظيمة والحمد لله .
ب - هناك أحكام متعلقة بماء البحر فما هي هذه الأحكام سماحة الشيخ ؟ أحكامها أنه طهور يطهر من النجاسات والأحداث ولا حرج فيه شيء والحمد لله .
ج - المستخرج من البحر سماحة الشيخ هل فيه زكاة ؟ ليس فيه زكاة على الصحيح لكن إذا حال عليه الحول وقد أعده صاحبه للبيع فهو من عروض التجارة وإذا كان ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وأما إذا كان المخرج غير ذلك وأعده صاحبه للبيع صار من عروض التجارة . ]
@ قال المصنف ( 2- وعن أنس بن مالك قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بوضوء فوضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم). متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد اللَّه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا يدل على آية عظيمة ومعجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقاً وأن الله بعثه بالحق ، وفيه دلالة على أن مثل هذا الماء طهور نافع عظيم نبع بين أيادي النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن مثل هذا الماء إذا نبع من أرض أو من جبل أو من غير ذلك فهو طهور كما أن هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً توضأ منه الناس فدل ذلك على طهورية أنواع المياه لأن الله يقول ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فالأصل في المياه الطهارة سواء كانت من بحر أو من نهر أو بئر أو من جبل أو من غير ذلك هذا هو الأصل أنها طاهرة حتى يثبت ما ينجسها من النجاسات التي تغيرها طعماً أو ريحاً أو لوناً
@ الأسئلة: ما الفرق بين المعجزة والكرامة ؟ الجواب: المعجزة تكون للأنبياء والكرامة تكون لغير الأنبياء من الصالحين والمؤمنين. ]
@ قال المصنف ( ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به. ولهذا قال المصنف رحمه اللَّه: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به والماء الذي وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ المقصود أن هذا الماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم ماء شريف ومع هذا توضأ منه الصحابة ولهم أن يغتسلوا منه فما أخذوه من الماء يكون لهم فيه الغسل والوضوء فدل ذلك على أن الماء الشريف يتوضأ منه ويغتسل منه كماء زمزم وكالماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وهو يعم هذه المياه ، وللرجل والمرأة الوضوء والاغتسال وغسل الملابس من الأوساخ والنجاسة كل ذلك لا بأس به ولا حرج فيه ولو كان من ماء زمزم . ومن كره ذلك فلا دليل معه .
@ الأسئلة: إذاً يا سماحة الشيخ يجوز الاغتسال من ماء زمزم ؟ يجوز الاغتسال وغسل الثياب النجسة والبقعة النجسة وإن كان ماء شريفاً ]
@ قال المصنف ( وقد جاء عن علي كرم اللَّه وجهه في حديث له قال فيه: (ثم أفاض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) رواه أحمد انتهى.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله دليل على أنه لا بأس بالوضوء من ماء زمزم كما يتوضأ منه يشرب منه ويغتسل منه ويستنجى منه وتزال منه النجاسة لأنه ما طهور مبارك مثل ماء المطر والماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
قال المصنف ( 2 - باب طهارة الماء المتوضأ به)
@ قال المصنف ( 1- عن جابر بن عبد اللَّه قال: (جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي). متفق عليه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا لما جعل الله فيما باشر جسده من الخير والبركة فعرقه مبارك وما باشر جسده من الوضوء مبارك ولهذا كان الصحابة يتوضئون بفضل وضوؤه من يده ومن رأسه عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه على جابر رضي الله عنه فعافه الله وشفاه لما جعل الله فيما باشر جسده من العرق والوضوء من البركة العظيمة صلى الله عليه وسلم . ودل ذلك على طهارة ماء الوضوء فإذا تطهر إنسان وجمع ماءه في إناء فهو طهور ، وقال بعض أهل العلم يكون طاهراً لا طهوراً لكن لا دليل على ذلك فلو أن إنساناً غرف من الماء وصار وضوؤه في إناء آخر فإنه يكون طهوراً ولا يكون طاهراً لأنه لم يتغير بنجاسة فصار طهوراً أما جعله طاهراً فلا دليل عليه . فالصواب أنه طهور لأنه ليس هناك ما ينزع عنه الطهورية وهذا هو المعتمد واختيار حفيد المؤلف شيخ الأسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة وقول مالك وجمع من السلف فالاصل هو في المياه الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته فلا تسلب عنه الطهورية إلا بدليل .
@ الأسئلة : أ - ما هو التبرك الجائز في حقه صلى الله عليه وسلم والتبرك الممنوع ؟ الجواب : التبرك بعرقه وبشعره وملابسه صلى الله عليه وسلم كلها يتبرك بها لأن الله جعل فيها بركة ولما حلق صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع قسم نصفه على الناس وأعطى نصفه لأبي طلحة لنفسه ولأهله .
ب - من تبرك بالصالحين واحتج بفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نجيب مثل هذا ؟ يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس على غيره فالرسول هو أفضل الخلق والله جعله مباركاً وجعل لا ينطق عن الهوى ولا يسكت عن الباطل فلو كان التبرك لا يجوز لمنعه فلما أقرهم دل على أن الله أذن في ذلك وما سوى ذلك ليس عليه دليل والأصل المنع في التبرك بالناس إلا ما شرعه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره فدل على أنه مشروع وأما غيره فلا دليل على ذلك ولأن التوسل والتبرك بغيره وسيلة للشرك والغلو فكان من رحمة أن منع ذلك حتى لا يقع الغلو في الناس فالحاصل أنه لا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة والخير .
ج - الوسوسة في الوضوء والطهارة كيف يتخلص منها المسلم ؟ الجواب : يتعوذ بالله من الشيطان وينته ويبني على ما فعل ولا يلتفت إلى الوساوس فإنه متى أصغى إليها طمع فيه عدو الله فالواجب عليه أن يقطعها ويبنى على ما استيقن في وضوؤه وصلاته وغيره ذلك ، وإذا كثرت عليه الوساوس طرحها ويبني على ظنه أما إذا كانت الوساوس قليله يبني على اليقين . أما إذا طرأ الشك بعد الطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك فلا يلتفت إليه أما إذا كان الشك في نفس الوضوء والصلاة والطواف فيبني على ما اليقين . ]
قال المصنف ( 2- وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: (ما تنخم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه).وهو بكماله لأحمد والبخاري. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كما تقدم هذا دليل على أنه لا بأس بهذا وأن التبرك به أمر مشروع ومن ذلك فعل الصحابة يوم الحديبية من تبركهم بنخامته وبصاقه وهذا خاص به لا يقاس به غيره ]
@ قال المصنف ( 3 - وعن حذيفة بن اليمان: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبًا فقال: إن المسلم لا ينجس). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أن الجنب طاهر فالجنابة وصف معنوي فإذا جامع أهله فجسده طاهر إنما عليه الغسل لمعنى في الجماع أما جسده فهو طاهر . فإذا جالس الناس أو أكل أو شرب فلا شيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( إن المسلم لا ينجس ) ومثله الحائض والنفساء بدنها وعرقها وثيابها طاهر إلا ما أصابه الدم ينجس ويغسل ، فالبقعة التي أصابها تغسل أما بقية الثوب فهو طاهر فالجنب والحائض والنفساء أبدانهم طاهرة وشعورهم طاهرة وعرقهم طاهر ولهم الأكل والشرب والجلوس مع الناس .
@ الأسئلة: ما حكم نوم الجنب ؟ الجواب : السنة أن يتوضأ قبل النوم ولو نام فلا شيء عليه لكن السنة أن يتوضأ ثم ينام وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم فالسنة الوضوء ثم النوم ولو اغتسل فالغسل أكمل والنبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ثم نام وربما توضأ ثم اغتسل في آخر الليل .]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - باب بيان زوال تطهيره )
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولًا). رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة).
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أنه لا ينجس الماء وأنه لا يسلبه الطهورية وما ذكره المؤلف من أنه يسلبه الطهورية ليس عليه دليل واضح لكنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم لأنه قد يقذره على الناس وليس معناه أن ينجسه أو يسلبه الطهورية : لا بل لأنه يقذره على الناس فما محاسن الشريعة أن أمر الجنب أن يغتسل خارج الماء أو يغترف اغترافا ولا سيما إذا كان الماء ليس بكثير فقد يؤثر فيه الغسل ولكن يغترفه اغترافاً حتى لا يكدره على الناس ويؤثر فيه مما يسبب كراهتهم له . والمشهور عند الحنابلة أن المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وهو قول الشافعية وجماعة والصواب أنه نوعان طهور ونجس أما الطاهر فقط فهي المياه المضافة كماء الورد والعنب فهي مياه مضافة مقيدة ليست مياه مطلقة.
@ الاسئلة : النهي هل هو للتحريم أو الكراهة ؟ النهي للتحريم . أما إذا كان للتبرد من غير جنابة فهو أسهل لأن الجنب قد يعلق به شيء من النجاسات ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ وما ذاك إلا لصيرورته مستعملًا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ليس هذا بظاهر والصواب أنه لا يسلبه الطهورية وإنما نهي عن ذلك لأنه قد يقع من المغتسل أشياء قد يقذره وقد يقع من المغتسل أشياء تنجسه إذا وقع على جسمه نجاسة أما كون الغسل ينجسه أو يسلبه الطهورية فلا .
والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والغسل في الماء الدائم لأنه قد يؤثر فالبول قد ينجسه قد يكثر حتى يغيره والغسل في الماء الدائم قد يقذره على الناس حتى يكرهوا شربه والأكل منه فمن كمال الشريعة ومحاسنها أن نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ونهى عن البول فيه حتى لا تكثر النجاسات فربما غيرته وسلبته الطهورية .
@ الأسئلة: ما مقدار الماء الكافي لغسل الجنابة ؟ الأفضل صاع وما يقاربه من صاع إلى خمسة أمداد ‘إلى صاع ونصف فالسنة عدم الإسراف فيغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يغتسل مع عائشة بالفرق يسع ثلاثة آصع فإذا اغتسل بهذا المقدار من الماء فهو حسن وإن لم يكفي زاد حتى يبرئ ذمته ولكن يتحرى حتى لا يسرف في الماء .
ب - الماء المتساقط من الغسل طهور ؟ نعم طهور .
ج - إذا كان المسلم يغتسل من الدش هل يلزمه الدلك أو الفرك ؟ الدلك مستحب وليس بلازم من الدش وغير الدش المهم إجراء الماء فرك بدنه فهذا خير على خير ولكن ليس بواجب المهم إجراء الماء وإسباغ الماء . ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن سفيان الثوري عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم وفيه: (ومسح صلى اللَّه عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا).
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث ضعيف من أجل محمد بن عبد الله بن عقيل فإنه كثير الوهم والغلط ولأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يمسح رأسه بماء جديد فهذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وجابر كلها تدل على مسح رأسه بماء جديد . هذا هو الصواب أن الرأس يمسح بماء جديد غير الماء الذي في يديه وأما حديث ابن عقيل هذا فهو ضعيف .
@ الأسئلة: أ - مسح الرأس هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من تكرار المسح ؟ السنة مرة واحدة لكن يبدأ بمقدمه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وفي حديث الربيع ( أنه بدأ بالمؤخر ) وهذا ضعيف فالسنة البداءة بالمقدم هذا هو الأفضل .
ب - هل بجزيء غسل الرأس ؟ يجزئ لكنه خلاف السنة فالمشروع المسح وغسله مبالغة فالسنة المسح . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
4 - باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم. أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.متفق عليه ولفظه لأحمد. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا حديث جليل عظيم من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .
@ قوله (فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ) هذا يدل أن السنة أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل البدء في الوضوء .
@ قوله ( فمضمض واستنشق من كف واحدة ) الأفضل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة هذا هو الأفضل ويكفي واحدة لما صح عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ) فأدنى الواجب مرة . ولو فصل بين المضمضة والاستنشاق فتمضمض على حدة واستنشق على حدة فلا حرج.
@ ( فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ) والسنة غسلهما ثلاثاً وهو الأفضل وغسلها مرتين لبيان الجواز كما في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة لبيان الجواز . فالمرة مجزئة والاثنتين أفضل والأكمل الثلاث .
@ (فمسح برأسه) السنة في الرأس مسحه مرة واحدة يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه بماء جديد .
@ الأسئلة : أ - في بعض الكتب الفقهية تقول يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ؟ هذا غلط وقول ضعيف قال بعض الحنابلة وغيرهم فالسنة مسح الأذنين بماء الرأس ولا يشرع ماء جديد للأذنين .
ب - لو ترك مسح الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ نعم لا بد من مسحهما لأنهما جزء من الرأس ولا بد أن يعمه بالمسح. ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
5 - باب ما جاء في فضل طهور المرأة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن الحكم بن عمرو الغفاري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي قالا: (وضوء المرأة) وقال الترمذي: هذا حديث حسن وقال ابن ماجه: وقد روي بعده حديثًا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ذهب أكثر أهل العلم على أنه لا حرج في فضل طهور المرأة كما أنه لا حرج في فضل طهور الرجل وأن خلوتها وعدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر وإنما الذي يضره تغيره بالنجاسة وقالوا أن حديث الحكم شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه والصحيح ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل نسائه واغتساله بفضل ميمونة وأنه لا بأس به وحمل أحمد وجماعة حديث الحكم على الخلوة وأنه يكره إذا خلت به وإذا لم تخلو به فلا بأس والصحيح ما قاله الجمهور وأن خلوتها ليست هي المؤثرة وأن تركه أولى خروجاً من الخلاف وإذا وجد غيره فتركه أولى . قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل وليغترفا جميعاً )) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال الحافظ في البلوغ وعلى هذا فيكون فضل الماء إذا كان قليلاً تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل أما إذا كانت الحاجة إليه فلا كراهة وما قاله الجمهور هو الأصح والاصوب وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه والاحتياط فقط
@ الاسئلة : هل حديث الحكم شاذ ؟ نعم شاذ للقاعدة أن ما خالف الأرجح فهو شاذ ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن ابن عباس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة).رو اه أحمد ومسلم.
3 - وعن ابن عباس عن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة).ر واه أحمد وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا هو الدليل كما تقدم هو الدليل على أن الاغتسال بفضلها لا بأس به وأن النهي للكراهة وترك الأولى أو منسوخ . ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 4 - وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا فقال: إن الماء لا يجنب ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
5 - . قالت أم سلمة: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) متفق عليه. وعن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: (من إناء واحد نغترف منه جميعًا). ولمسلم: (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي) وفي لفظ النسائي: (من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي) اهـ. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على فوائد : منها جواز اغتسال الرجل مع زوجته كل منهما يرى عورة الآخر لأنها تباح له فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته ، ومنها الدلالة على أن فضل المرأة وفضل الرجل كل ذلك لا بأس به ، لأنها إذا غرفت اغتسل بفضلها وإذا غرف اغتسلت بفضله فلا حرج في ذلك والحمد لله . وفيه حسن المعاشرة والمداعبة فتقول ( دع لي ) ويقول لها ( دعي لي ) فهذا من باب المعاشرة الطيبة واللطف في الكلام ]
-
6 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي سعيد الخدري قال: (قيل يا رسول اللَّه أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: (أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء). قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال: إلى العانة قلت: فإذا نقص قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه فقال: لا ورأيت فيها ماء متغير اللون. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه أن الماء لا ينجس بما يلقى فيه وهو باقٍ على طهوريته والأصل فيه الطهارة إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس بالإجماع ، أما الشيء القليل والإناء الصغير إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يراق لأنه في الغالب أن النجاسة تؤثر فيه .
أما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلاً بالملاقاة فهذا موضع خلاف بين العلماء فإذا بلغ قلتين فلا خلاف بين العلماء أنه لا ينجس إلا بالتغير والقلتان هما ما يستطيع الرجل المعتدل أن يقله وتقدر بخمس قرب صغيرة فإذا بلغ الماء نحو هذا فهو كثير لا ينجس بالملاقاة ، وحديث القلتين لا بأس بإسناده وله طرق ، وذهب أهل المدينة أن الماء مطلقاً لا ينجس إلا بالتغير وهو أجمل من حيث الدليل وحديث القلتين فيه ما فيه وليس صريحاً في تنجيس ما دون القلتين وإنما يدل على أن ما بلغهما لا يحمل الخبث ويضيع فيه الخبث ويتضآءل فيه ويستحيل فيه . والحكم مناط بالتغير وعدمه
فإن تغير نجس وإلا فلا
وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان الماء أقل من القلتين أن يحتاط لا سيما إذا كان قليلاً كالماء في الأواني ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولوغ قال ( فليرقه ) قالوا هذا يدل على أن الأواني الصغيرة إذا وقعت فيها النجاسة فالأولى إراقتها لأنها الغالب تؤثر فيها أما ما كان كثيراً كالقلة أو القلة والنصف فهذا لا يؤثر فيه إلا بالتغير في ريح أو طعم أو لون وهذا هو الأرجح فالأرجح أن الماء من حيث هو لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهذا هو الأصل فيه وما دونهما محل نظر ومحل احتياط وعناية والتغير يزول تارة بالمكث وتارة بصب ماء إليه حتى تزول النجاسة .
@ الأسئلة : مياه المجاري إذا طهرت هل تطهر ؟ إذا زالت الريح والطعم واللون طهرت ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد (لم ينجسه شيء). )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا من أدلة طهارة الماء وأنه لا ينجس بما يلقى فيه وهكذا بقية المياه إذا ألقي فيها شيء لا يؤثر فيها فإنها باقية على طهوريتها لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فالأصل في الماء الطهارة فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة صار نجساً بإجماع العلماء . إلا إذا كان قليلاً جداً فإنه يراق كما صلى الله عليه وسلم ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه ) فأمر بإرقته لأن الإناء في الغالب يكون صغيراً فإذا ولغ فيه الكلب أثر فيه فإذا كان الشيء قليلاً ووقعت فيه النجاسة فيراق لأن الغالب أن النجاسة تؤثر فيه أما الشيء الكثير والإناء الكبير والحوض الكبير فهذا لا يتأثر إذا وقعت فيه النجاسة فإذا لم تغيره فهو طهور أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس . وبعض أهل العلم فصل : فقال إذا كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير وإن كان قليلاً نجس بالملاقاة ولو كان قليلاً لحديث ابن عمر (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) والصواب أن هذا المفهوم لا يدل على النجاسة ولكن يدل على التثبت وأنه إذا كان الماء قلتين يتثبت فيه فإن تغير وأثر فيه نجس وإلا فلا هذا هو الصواب فلا ينجس الماء إلا بالتغير إلا إذا كان قليلاً تؤثر فيه النجاسة كالأواني إذا وقع فيها النجاسة أو ولغ فيها الكلب فإنه يراق ولو لم يتغير .
وقوله ( لم يحمل الخبث ) يعني لم تؤثر فيه النجاسة لكثرته وهذا هو الغالب وإلا ربما ينجس لكثرة النجاسة
@ الأسئلة: أ- ما سبب شهرة حديث بئر بضاعة ؟ لأنها بئر خارج المدينة يتوضأ منها الناس يوضع فيها الخرق ولحوم الكلاب فأشكل على الناس ولهذا سألوا عنها واشتهر بسبب ذلك .
ب - هل يفرق بين قليل الماء وكثيره ؟ مثل ما تقدم القليل عرفاً كماء الأواني إذا وقعت فيه النجاسات يراق ، أما الكثير عرفاً كالقلة والقلتين وما حولهما لا ينجس إلا بالتغير .
ج - كيف نعرف القليل والكثير ؟ بالعرف إما إذا بلغ قلتين فهو بالنص، أما دون القلتين فبما يقع في نفسه وما يتحراه المسلم. ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي (ثم يتوضأ منه) ولفظ الباقين (ثم يغتسل منه).)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ قوله ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ) كما تقدم لأنه مظنة النجاسة فإذا بال فيه فلا يغتسل منه إلا إذا كان كثيراً لا يتأثر بالنجاسة فإن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كان قليلاً قد يتأثر فالاحتياط أن لا يغتسل فيه لأن هذا يقذره على الناس واغتساله أيضاً يزيده قذراً . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
7 - (باب أسآر البهائم)
[الأسآر جمع سؤر مهموز وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. قال النووي في شرح المهذب: ومراد الفقهاء بقوله: سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه].
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستهما وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها عن الماء عبثًا )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ دل حديث ابن عمر على أن أثر البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يعفى وأنها مثل ما قال ( ترد علينا ولا نرد عليها ) فلا يضر الأحواض التي تكون في البراري مرور البهائم عليها كالأسود والنمور والذئاب والكلاب فالأصل الطهارة والماء طهور لا ينجسه شيء وهذا إذا بلغ القلتين فأكثر وهذا قول جمهور أهل العلم لا خلاف في ذلك يعتبر لأن الاصل هوالطهارة وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن وإنما يثبت بوقوعه وتغير الماء به ، وأما ما دون القلتين تقدم فيه الخلاف وأن الأرجح أنه لا ينجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ... ) فبين أن ما بلغ قلتين يتحمل في الغالب ، أما ما دون القلتين فهو محل نظر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يحتاط وينظر فإذا أثرت النجاسة فيه تركه لأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء إذا ولغ فيه الكلب وإن لم تؤثر فيه النجاسة فالأصل الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) وهذا هو الأصل في المياه لكن ما دون القلتين فهو محل نظر ومحل العناية لأنه يحمل النجاسة وإذا استغنى عنه واحتاط فلا بأس لكن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود نجاسة تغيره كما هو مذهب مالك وأهل المدينة واختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وآخرين من أهل العلم يقولون أن الماء الأصل فيه الطهارة ما لم يتغير ، لكن إذا كان قليلاً كالأواني المعتادة فإذا وقع فيه النجاسة ولم تغيره كولوغ الكلب فإنه يراق لأنه الغالب أنه يؤثر في الأواني وما أشبهها بخلاف ما زاد على القلتين فهذا يتحمل بعض الشيء فلا تؤثر فيه النجاسة ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات). رواه مسلم والنسائي. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كما تقدم قوله ( فليرقه ) يدل على الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب أو وقعت فيه النجاسة يراق لأن الغالب أن الماء القليل يتأثر كماء الأواني أما ما كان كثيراً فلا يراق إلا إذا تغير بالنجاسة كما تقدم في الأحاديث
@ الأسئلة: أ - هل يكفي في تطهير الكلب استعمال الصابون بدل التراب ؟ الجواب : الأصل التراب إذا تيسر لنص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى فإذا لم يتيسر فالإشنان وغيره كالصابون فيكفي لكن إذا تيسر التراب فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يكون في الأولى .
ب - ما سبب الاختلاف في الروايات ( أولاهن) ( أحداهن ) وهل الغسل يشمل كلب الصيد ؟ الجواب: أسباب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرات سئل عن هذا فمرة قال ( أحداهن ) ومرة قال ( أولاهن ) فدل على التوسعة لكن أولاهن أكمل لأنه يعقبها الماء الذي يزيل أثر التراب والنجاسة.
ج - ما التوجيه لمن يربون الكلاب في بيوتهن ؟ الجواب : إذا كان للصيد والماشية والزرع فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك أما تربيتها لغير ذلك فلا يجوز فقد فقال صلى الله عليه وسلم ( من اقتنى كلباً فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ) .
-
أحسن الله إليك وبارك في جهدك أخي الفاضل
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
8 - باب سؤر الهر
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: (أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه قالت كبشة فرآني أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي فقلت: نعم فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات). رواه إلخمسة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أن الهرة ليست نجسة بل هي طاهرة فإذا ولغت في إناء فيه ماء أو لبن فهو طاهر ولا يضر ولووغها أما بولها وروثها فهو نجس مثل بول الحمار والبغل نجس لكن هي بنفسها طاهرة لأنها تغشى الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) فمن رحمة الله أن جعلها طاهرة فما أصاب من جلدها وعرقها وولووغها طاهر وهكذا الحمار والبغل من الطوافين فسؤرها طاهر وركوبها طاهر وعرقها طاهر مع أن بولها وروثها نجس وهو حرام الأكل .
@ الأسئلة : ما حكم تربية الهرة ؟ الجواب : لا حرج فلو ربها فلا بأس به لأنها قد تؤنس الأطفال وقد تعين على إزالة آثار الفأر وإبعاد شره ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها). رواه الدارقطني. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الحديث يدل على طهارة الهرة فلا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام وهذا من رحمة الله عز وجل لانه يبتلى بها الناس ، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من أقوال أهل العلم حكمها حكم الهرة لأن الناس يحتاجون إليها وتطوف بهم وبأمكنهم فسؤرها وعرقها طاهر ) ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
9 - أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها : باب اعتبار العدد في الولوغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا). متفق عليه. ولأحمد ومسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل قال: (أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب).
رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: (ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع) ).
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الحديث يدل على نجاسته وأنه ولوغه ينجس إذا كان في الإناء فإنه يراق ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ، والكلب له هذا الخصوصية وألحق به البعض الخنزير لخبثه ونجاسته والأصل اختصاص هذا بالكلب . وإن عفره في غير الأولى بالتراب فلا بأس ، وفي حديث عبد الله بن المغفل ( وعفروه الثامنة بالتراب ) قال الجمهور : جعلها ثامنة باعتبار استقلالها وهذا هوالصواب أنه سماه ثامنة لأنها كغسلة مستقلة للتنقية وإزالة الأذى ، وقال بعضهم تكون الغسلات ثمانياً فيها التراب والأظهر الأول وأن المراد بذلك أنها غسلة ثامنة بالنظر إلى إنفراد التراب وبالنظر إلى الغسلات فهي سبع كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة وغيره ]
تواصل : أخي الكريم الحمادي جزاك الله خيراً على مرورك وبارك الله لنا ولكم في الأعمار والأعمال.
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
10 - باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: (جاءت امرأة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه). متفق عليه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث يبين ما ذكره المؤلف في حكم ما يصيب الثوب من دم الحيض أو غيره من الدماء فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أنها ( تحته - بظفرها - ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) هذا هو حكم النجاسة من الدم وغيره إذا كان له جرم يحت أو لم يكن له جرم يغسل محله حتى يغلب على الظن حصول النظافة والطهارة وإذا بقي شيء من الأثر لا يزول بالغسل فلا يضر ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن أبي هريرة: (أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول اللَّه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت: يا رسول اللَّه إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره). رواه أحمد وأبو داود. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا أيضاً يدل على ما دل عليه حديث أسماء وأن المرأة تغسل ما أصاب الثوب من أثر الدم ويكفي ذلك وتصلي فيه . بعض النساء قد تكون عندهن وساوس لا ترضى إلا أن تغسل الثوب كله وهذا لا يلزم فالواجب غسل النقط التي أصابت الثوب فقط وإذا غسلته كله من باب النظافة فلا بأس ، فإذا كان هناك بقية لأثره فإنها لا تضر إذا كانت لا تزال بالغسل وإن كان الحديث في سنده ضعف ولكن هذا هو الصواب ، فإذا غيرته بشيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن لبقايا الأثر الذي في الثوب ونحوه ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا). رواه أبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله يدل على أنه يغسل أثر الدم فقط ويكفي وتصلى المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه أو نفست فيه إذا أزيل أثر الدم بالغسل وإذا غيرت أثر الدم إذا بقي له أثر بشيء من الطيب من زعفران أو بشيء من الأشياء الطيبة ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
11- باب تعين الماء لإزالة النجاسة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن عمر: (أن أبا ثعلبة قال يا رسول اللَّه أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها). رواه أحمد.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على تعين الماء لإزالة النجاسة لقوله ( فاغسلوها بالماء ) وكذلك كل ما تقدم من الأحاديث تدل على أن النجاسات تزال بالماء لا بمجرد الحت أو الفرك بل لا بد من الماء في الأواني وفي الثياب وفي الأرض ولما بال أعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجلاً من ماء فالماء يكون طهرة للأرض والملابس والأواني فإذا احتاج الإنسان لآنية المجوس وغيرهم من الكفرة غسلها واستعملها والحمد لله لأنه قد يكون فيها أثر من ذبائحهم من الميتة والخمر فإذا غسلها يكون فيه الاحتياط لطهارتها ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن أبي ثعلبة الخشني: (أنه قال يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. والرحض الغسل. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ مثل ما تقدم لا بأس أن يستخدم الإنسان أواني الكفرة من اليهود النصارى والمجوس وغيرهم إذا احتاج إليها ودواؤها غسلها إذا شك في طهارتها. وإن وجد غيرها فهو أحسن وأكمل وإن غسلها كفى والحمد لله .
@ الاسئلة : أ - ما حكم استعمال آينة الكفار غير المستعملة ؟ الجواب : تستعمل وإذا شك في نجاستها غسلها وإلا فالأصل الطهارة سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو غيرها إذا كانت جديدة لم تستعمل فلا بأس باستعمالها والحمد لله إنما يخشى منها وجود النجاسة فإذا تيقن منها عدم وجود النجاسة استعملها وإذا شك غسلها .
ب - ما صحة قول من قال بأن النجاسة تزول بأي شيء ولو بدون ماء ؟ الجواب : هذا قول مرجوح قال به بعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح والصواب أن النجاسات لا تزول إلا بالماء إلا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالنعلين إذا وطئ فيهما الأذى فطهورهما التراب وذيل المرأة إذا مرت به على أرض رديئة ثم مرت به على أرض طيبة صار الثاني مطهراً لثوبها من الأول لمسيس الحاجة إلا ذلك وهذا من تيسيره سبحانه ]
-
12 - باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة قال: (قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين).رو اه الجماعة إلا مسلمًا. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث الصحيح يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام قال تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) والغالب على الأعراب الجهل وعدم البصيرة فجاء ذات يوم أعرابي فبال في جانب المسجد والناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه فقال ( دعوه ) لأنه لو قاموا عليه لربما نجس بقعاً كثيرة ولربما نجس ثيابه فقال ( دعوه ) حتى ينتهي ثم قال ( صبوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء ) ثم قال له ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعلمه بالعبارات الحسنة والكلام الطيب واللين فهذا هو المشروع لأهل العلم والدعاة إلى الله أن يرفقوا بالجهلة وأن يعلموهم حتى يقبلوا الحق وحتى تلين قلوبهم وإذا وقع منهم شيء من مثل هذا نجاسة في المسجد يزال والحمد لله .
و الحديث يدل على أن الجاهل بالأحكام لا يعاجل بالإنكار ويرفق به ويعلم ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام ، ويعرف حكم الله تعالى كالبادية وأشباههم وحديث العهد بالإسلام ممن يظن فيه الجهل بخلاف من يعرف منه أنه يعرف ويتساهل بأحكام الله فهذا يستحق العقوبة والتأديب ، وفيه حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة ورفقه بالأمة ، وفيه أن الأرض تطهر بالمكاثرة ويكفي ولا ينقل التراب ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان هناك للنجاسة أجزاء وجرم كالدم والغائط وقط من نجاسات أخرى فإنها تنقل ويصب على محل الرطوبة ماء ) ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2- وعن أنس بن مالك قال: (بينما نحن في المسجد مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: مه مه قال: فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال ثم إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر اللَّه عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه). متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله: لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله . )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله فيه الدلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته فهذا يؤثر في نفس الأعرابي الأثر العظيم وينتفع به ويكون سبباً لقبوله الحق وانصياعه له وفي بعض الروايات أنه قال بعد ذلك ( اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ) لما رأى من لطفه ورفقه عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم ( لقد حجرت واسعاً ) فالمقصود أن الرفق من الدعاة والمعلمين أمر مطلوب لأن الجاهل بحاجة إلى الرفق واللين وعدم الشدة حتى يفهم الحق وينقاد للحق . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
13 - باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور) وفي لفظ (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب) رواهما أبو داود.
2 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما). رواه أحمد وأبو داود. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه أن النعل والخف تحصل طهارتهما بالتراب هذا مما استثني لهذين الحديثين حديث أبي هريرة وأبي سعيد هذا هوالواجب على المسلم إذا رأى في نعليه أو خفيه أذى أن يمسحهما بالتراب حتى يزيله والتراب له طهور في هذا الحالة وجاز له الصلاة في الخف والنعل ولو خلعهما عند باب المسجد أو في مكان آخر فلا بأس ولا سيما اليوم عند وجود الفرش قد يكون خلعهما أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب أما المساجد التي ليس فيه فرش كالحصباء والرمل والتراب فهذا لا تتأثر بذلك . المقصود أن المسلم إذا وطيء شيء بنعله أو خفه فليحته بالتراب ويكفي وهكذا المرأة إذا أصاب ذيلها شيء من النجاسة فإنها إذا مرت بأرض طيبة صارت طهوراً لها .
@ الاسئلة : أ - ما حكم الصلاة في النعال ؟ الجواب : لا بأس بها في حديث أبي سعيد قال ( ثم صلوا بها ) وكان يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع .
ب- الآن المساجد مفروشة فهل يناسب الصلاة في النعل ؟ الأقرب والله أعلم في هذه الحالة أن خلعها أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب والأوساخ التي تلعق في النعل فينفر الناس من المساجد ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
14 - باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله). رواه الجماعة.
2 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الأحاديث كلها تدل على أن الصبي إذا كان لا يأكل الطعام يكفي بوله النضح ولا حاجة إلى دلك وعصر أما الجارية فلا بد من الغسل من بولها لأنه أشد نجاسة ، وقال بعضهم لأن بولها لا ينتشر وبول الصبي ينتشر ويشق غسله وعلى كل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي أما الحكمة فالله أعلم ، فقيل الحكمة أن بول الصبي ينتشر وبولها يجتمع وقيل لأنه يكثر حمل الصبي أما الجارية بخلاف ذلك ، وقيل لأن أصل الجارية من الدم من الإنسان فخلقت حواء من آدم أما أدم فخلق من تراب وهذه محتملة والمهم هو الحكم ، والحكمة إن ظهرت فهو خير على خير وإن لم تظهر ولم تتبين للمؤمن على وجه واضح فالمهم ان يعرف الحكم الشرعي ، وفيه من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث يضع الصبي على فخذه ويحنكه ويدعو له بالبركة فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتأليفه لقلوبهم وهذا كله من حسن خلقه ، وفيه من الفوائد تخفيف المولى عن المسلمين حيث أن الناس يحملون اطفالهم فمن رحمته يسر وسهل فجعل بول الصبي يرش وينضح وبول الجارية يغسل ) ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن عائشة قالت: (أتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء).روا ه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد (ولم يغسله) ولمسلم (كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله). )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ يعني يدعو لهم بالبركة اللهم بارك فيه ويحنكهم يرفع اللهاة بإصبعه مع تمرة تكون في الفم ، وهذا التحنيك خاص به ولا يذهب بالصبيان إلى الناس للتبريك إنما هذا كان يفعل لما جعل الله في يده وريقه من البركة ، أما الآن فيحنكه أمه أو أبوه أو أخوه ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 4- وعن أبي السمح خادم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام).( ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
5 - وعن أم كرز الخزاعية قالت: (أتي النبي صلى اللَّه عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل). رواه أحمد.
6 - وعن أم كرز: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل). رواه ابن ماجه.
7 - وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: (بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه أعطني ثوبك والبس ثوبًا غيره حتى أغسله فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى).
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا يدل على أن بولها أغلظ نجاسة ولهذا يغسل مطلقاً أما بول الصبي فإنه يكفي نضحه ، وقال بعض أهل العلم أن العلة والحكمة في ذلك أن الغلام يكثر حمله ونقل أقاربه له وهو صغير فيسر الله في ذلك فاكتفى سبحانه بالرش والنضح أما الجارية فحمل الناس لها أقل ولذا وجب غسل بولها وبكل حال الله أعلم بالحكمة وقيل إن بول الجارية لا يشق غسله لأنه يجتمع في مكان وبول الصبي قد ينتشر فيشق غسله فكفى نضحه وهذا ليس ببعيد قول وجيه لكن لا يعلم الحكمة على الحقيقة إلا الله عز وجل وعلينا أن نعمل بما شرعه وإن لم نعرف الحكمة . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
15 - باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أنس بن مالك: (أن رهطًا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها) متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال (صلوا في مرابض الغنم)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ( الحديث فيه طهارة الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه وأن محل أبوالها وأرواثها لا ينجس فبول وروث ولحم ما يؤكل لحمه ليس بنجس وإنما نهى عن الصلاة في معاط الإبل لأسباب أخرى ليس للنجاسة بل لأسباب أخرى . فلو صلى في مرابض الغنم والبقر والغزلان والضباء فالصلاة صحيحة لأن الأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
16 - باب ما جاء في المذي
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن سهل بن حنيف قال: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت: يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه: قال: (كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه).
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كنت رجلًا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء).
أخرجاه ولمسلم (يغسل ذكره ويتوضأ) ولأحمد وأبي داود (يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ).
3 - وعن عبد اللَّه بن سعد قال: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة).
رواه أبو داود. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث كلها تدل على أن المذي نجس وأنه يغسل منه ما أصاب الذكر ويغسل الأنثيين - الخصيتان - ولا يوجب فيه الغسل وما أصاب الثوب يرش وينضح الثوب ويكفي كما بينته الأحاديث . وفي حديث علي ( يغسل ذكره ويتوضأ ) وفي لفظ ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) وهو يدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء
@ الاسئلة :أ - ما حكم الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة ؟ الجواب : الخارج من الذكر تارة يكون بولاً فهذا نجس بالإجماع فيجب الاستنجاء ويجب غسل ما أصابه البول من فخذه وثوبه أو غير ذلك .
الثاني : المذي وهو نجس أيضاً ولكنه نجاسته أخف فيجب رش ما أصاب من الثوب أو الفخذ ( إجراء الماء فقط ) مع غسل الذكر والأنثيين .
الثالث : المني وهو طاهر على الصحيح فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل ، وإن خروجه عن مرض فهو كالبول يوجب الاستنجاء فقط .
أما ما يخرج من الدماء فهو كالبول يجب فيه الاستنجاء .
ب - ما المراد بقوله ( ويعفى عن يسير المذي ) ؟ الجواب : هذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( انضحه بالماء ) ولكن ليس عليه دليل واضح فالواجب أن ينضح بالماء ويكفي ، ليس هناك دليل على أنه يتعمد ترك المذي لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح استنبط منه العلماء أن الشيء اليسير يعفى عنه ليس عليه دليل واضح بل يرش بالماء سواء كان فخذاً أو ثوباً أو رجلاً فيراق عليه الماء ولا يحتاج إلى غسل .
ج - زيادة غسل الأنثيين صحيحة ؟ نعم جاءت من عدة طرق
د - ما حكم الودي ؟ الودي تبع البول يخرج بعد البول وهونجس ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
17 - باب ما جاء في المني
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه) رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه). وفي لفظ متفق عليه: (كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء) وللدارقطني عنها: (كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا) قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين.
2 - وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة).
رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذه الأحاديث دالة على أن المني طاهر وأنه إذا حت كفى إذا كان يابساً أما إذا كان رطباً فالأفضل غسله حتى يزول أثره كما بينت عائشة رضي الله عنها وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنه فالمقصود من هذا أن المني في نفسه طاهر وهو أصل الإنسان هذا هو الصواب فإن غسله الإنسان فهو أكمل وإن فركه وحته كفى لكن غسله أفضل حتى يزول أثره ولا يبقى وسخ فيغسل أثره من ثوبه وسراويله أو إزاره أو غير ذلك وإن فركه وصلى أجزأه .
@ الأسئلة : أ - سماحة الشيخ ما سبب خلاف العلماء في طهارة المني أو نجاسته ؟ الجواب : سببه أنه خارج من محل البول فأوجب الشك في طهارته أو نجاسة لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على فركه وعدم غسله دل على طهارته فلو كان نجساً لم يكتفي بفركه لأنه يبقى له أثر فدل ذلك على طهارته .
ب - بالنسبة للثوب الملوث بالمني ما حكم الصلاة فيه ؟ الجواب : الصلاة فيه صحيحة لكونه طاهر لكن غسله أولى .
ج - الفرك الوارد في الحديث على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ الجواب : على سبيل الاستحباب والغسل أفضل وإن صلى فيه ولم يفرك ولم يغسل صحت الصلا ة .
د - إذا استيقظ الإنسان ولم يجد بللاً ولم يستطع تحديد هذا البلل هل يغتسل ؟ إن اعتقد أنه مني وجب الغسل وإلا كفى غسله لأنه بول . ]
-
[align=center]بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ الكريم / علي بن حسين فقيهي - سلمهُ اللهُ -
سلام عليكم ورحمة الله وبركــاته ،،،
حياكم الله ...
رحم الله إمام أهل السنة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
وجزاكم اللهُ خيرًا وباركَ في جهودكم .
أسأل الله لي ولك العون والتوفيق
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
[/align]
-
تواصل : أخي سلمان : شكراً على مرورك وهذا جزء يسير من واجب وحق شيخنا علينا .
أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولك في الأعمار والأعمال ويعيننا وإياك على شكره وذكره وحسن عبادته .
-
بارك الله فيك ياشيخ علي ، وأحسن إليك ، فوائد رائعة عن سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ
آمل الاستمرار والمزيد ـ زادك الله إحسانا ـ
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
18 - باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء). رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه دلالة أن الذباب وأشباهه كالبعوض والفراش والخنافس وغيرها من الحيوانات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة ودم سائل فإنها إذا وقعت في الماء أو أصابت شيئاً رطباً فلا تنجسه ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب (قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء ) فجعل غمسه من أسباب دفع شر جناحه الذي فيه الداء ومعلوم أن غمسه قد يفضي إلى موته فدل ذلك على أنه لا ينجس لا حيه ولا ميته ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
19 - باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - قد أسلفنا قوله: صلى اللَّه عليه وسلم (المسلم لا ينجس) وهو عام في الحي والميت.قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا.
وعن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال: اقسمه بين الناس). متفق عليه.
2 - وعن أنس قال: (لما أراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال: وكانت أم سليم تدوفه في طيبها). رواه أحمد.
3- وعن أنس بن مالك: (أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى اللَّه عليه وسلم نطعًا يقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه). أخرجه البخاري.
4 - وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود: (قام من عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبصق بصاقًا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه). رواه أحمد.
5 - وعن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال: (أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرًا). رواه البخاري.
6 - وعن عبد اللَّه بن زيد وهو صاحب الأذان: (أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم). رواه أحمد. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على طهارة الآدمي وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وبدنه كله طاهر هذا هو الأصل فالآدمي طاهر مسلم أو كافر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يوزع شعر رأسه النصف للناس والنصف الثاني لأبي طلحة وأهله . ولما كان في يوم الحديبية لما بصق أو تنخم أخذوا بصاقه ونخامته ودلكوا بها أجسادهم لما جعل الله فيه من البركة وكانوا يستبقون إلى وضوئه يتبركون لما وقع في يديه من آثار الماء فالحاصل أن ابن آدم طاهر . والله جعل في نبينا صلى الله عليه وسلم البركة في عرقه وشعره وجسده عليه الصلاة والسلام . وطهارة شعره وعرقه عليه الصلاة والسلام تدل على طهارة الآدمي لأنه آدمي ولو كان هناك فرق لبينه عليه الصلاة والسلام ولكنه اختص عليه الصلاة والسلام بالبركة فيما مس جسده من شعر أو عرق أو نحو ذلك
- والتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بريق الناس ولا عرقهم فهو خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق وعمر وعثمان وعلي ، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة فشعره مبارك وعرقه وبصاقه مبارك
-@ الأسئلة : قوله باب ( باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال) هل هذا خاص بالمسلم ؟ الحكم عام لبني آدم . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
20 - باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود السباع). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد (أن يفترش).
2 - وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (أتعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا: اللَّهم نعم).
رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد (أنشدكم اللَّه أنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا: نعم قال: وأنا أشهد).
3 - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك اللَّه هل تعلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال: نعم). رواه أبو داود والنسائي.
4 - وعن المقدام بن معدي كرب قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور).
رواه أحمد والنسائي.
5 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر). رواه أبو داود. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع وأنه لا يحل افتراشه ولا الجلوس عليها وبذلك لا يجوز أيضاً دباغها لأنه وسيلة إلى ذلك ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن افتراشها والجلوس عليها قد يفضي إلى التخلق بأخلاق تلك السباع من الظلم والجور والعدوان . وبكل حال فالواجب على المؤمن هو امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر مما نهى عنه فلا يجعلها فراشاً أو لحافاً أو على سيارته أو على دابته أو على جدار فالعلة واضحة .
@ الاسئلة : سماحة الشيخ الحذاء والفراء القادمة من بلاد الكفار ما حكمها ؟ الجواب : إذا كان من جلود السباع لا تستعمل فالواجب عدم استعمالها إلحاقاً لها بالإفتراش أما إذا كان لا يعلم أنها من السباع فليستعملها فالأصل السلامة والإباحة فجلود السباع منهي عنها سواء كانت من عند المسلمين أو الكفار أياً كان نوعهم أو جنسهم .
@ هل رمي جلود السباع يكون من الإسراف ؟ الجواب : جلود السباع لا يسلخها بالكلية يحرم عليه سلخها إذا مات السبع فيطرحه ولا يجوز أخذ جلده . ولا يحل له دبغه . ]
-
تواصل : أخي الكريم إبراهيم المديهش شكراً لمرورك وجزاك الله خيراً وبارك لنا ولك في الأعمار والأعمال وجعلنا وإياك من المحسنين .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
21 - باب ما جاء في تطهير الدباغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن ابن عباس قال: (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها).
رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه (من ميمونة) جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ. وفي لفظ لأحمد: (أن داجنًا لميمونة ماتت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته) وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني (يطهرها الماء والقرظ) رواه الدارقطني مع غيره وقال: هذه أسانيد صحاح.
2 - وعن ابن عباس قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر).
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.
3 - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم قالت: (ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا).
4 - رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال: إن سودة مكان عن.
5 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت).
رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها). وللدارقطني عنها: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه). قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث تتعلق بجلود الميتة قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جلدها يطهر بالدبغ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) فإذا دبغ الأهاب وكان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء فإنها ينتفع بجلدها في الرطب واليابس على الصحيح خلافاً لمن قال ينتفع به في اليابسات ، ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة قربة استعملوها في الماء ، ولما توقفوا في ذلك قال ( إنما حرم أكلها ) فدل ذلك على أن الجلد لا يؤكل ولكن يستعمل فالمحرم أكل الميتة أما استعمال جلدها بعد الدباغ فلا حرج في ذلك ، أما حديث عبد الله بن عكيم برواياته لما احتجوا به على نسخ التطهير بالدباغ فهو حديث مضطرب كما قال أحمد وغيره اضطرب الناس فيه واختلفت رواته في سنده ومتنه وعلى فرض صحته فهو محمول على الإهاب قبل دبغه لا بعد الدبغ وهكذا عصبها ولحمها فهو نجس ، وأما جلود الميتات التي لا يؤكل لحمها كجلود السباع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة وهكذا الجلود الأخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع فاختلف الناس في جلدها على أقوال والأظهر والله أعلم أنها لا تطهر لأنها محرمة فوجب تركها بالكلية جلدها ولحمها ، وإنما الذي ينتفع به بعد الدبغ هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والحمر الوحشية ، وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحوم الميتة نجس فلحمها وشحمها وأمعاؤها كلها نجسة سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفها
@ الاسئلة : ما سبب خلاف العلماء في جلود الميتة سماحة الشيخ ؟ الجواب : سببه إطلاق بعض الأحاديث لكن أحاديث جلود السباع تبين أن المراد بالتطهير جلد مأكول اللحم والقاعدة أن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض فلما نهى عن جلود السباع دل على أن جلد ما ليس بسبع من مأكول اللحم يطهر بالدباغ ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
22 - باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1-عن ابن عباس قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول اللَّه ماتت فلانة تعني الشاة فقال: فلولا أخذتم مسكها قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنما قال اللَّه تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير} وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليهم فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها). رواه أحمد بإسناد صحيح. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ مثل ما تقدم إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل إنما يدبغ للانتفاع بها في غير الأكل . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
23 - باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث مضطرب وليس بصحيح بل اختلف الرواة في روايته في رفعه ووقفه في روايته عن عبد الله بن عكيم ومشايخه فهو حديث مضطرب والأحاديث المتقدمة صحيحة وكلها تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وأما حديث عبد الله بن عكيم فضعيف لاضطرابه وشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة لكن لو صح فهو محمول على عدم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
24 - باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن سلمة بن الأكوع قال: (لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا: على لحم قال: على أي لحم قالوا: على لحم الحمر الأنسية فقال: أهريقوها واكسروها فقال رجل: يا رسول اللَّه أو نهريقها ونغسلها فقال: أو ذاك) وفي لفظ: (فقال: اغسلوا).
2- وعن أنس (قال: أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس). متفق عليهما. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث وما فيه معناه يدل على تحريم لحم الحمر الأهلية المعروفة فلا يجوز ذبحها للأكل فهي نجسة لأن الله إنما أباح ركوبها والإنتفاع بها أما أكلها فحرام فالحمر والبغال تركب وتستعمل لكن لا يجوز ذبحها للأكل لأنها محرمة الأكل وبولها وروثها نجس . وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ( رجس ) فهي نجسة اللحم والبول والروث والدماء . أما الحمر الوحشية تسمى البقر الوحشي والبعض يسميها الوضيحي فهذه حلال فهي صيد جائزة الأكل وهي تخالف الحمر الأهلية في اللون والصورة .
@ المضطر إذا وجد حماراً أهلياً وميتة فإنه يأكل من الميتة فهي له حلال ويترك الحمار الأهلي ينتفع به ويأكل من الميتة بقدر ما يسد حاجته وجوعه . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
أبواب الأواني
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 25 - باب ما جاء في آنية الذهب والفضة
1 - عن حذيفة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة.
2 - وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). متفق عليه. ولمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة).
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة: (كأنما يجرجر في بطنه نارًا). رواه أحمد وابن ماجه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أواني الذهب والفضة أو ما طلي بذلك أو فيه شيء من ذلك فوجب على أهل الإسلام ترك ذلك واجتنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وأخبر أنها لهم في الدنيا وأنها لأهل الإسلام في الآخرة فدل ذلك على وجوب اجتنابها وعدم استعمالها فلا يشرب فيها ولايؤكل فيها ولا تتخذ في البيت لأن اتخاذها وسيلة لاستعمالها ، ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والحكمة في ذلك والله أعلم أن في ذلك نوع من الترفه والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة فلا ينبغي التشبه بهم ويقتدي بهم في هذا الحال التي فيها الترفه والتوسع الزائد ، وقال بعض أهل العلم أن في هذا كسر لقلوب الفقراء ، وقيل لما تكسبه من الفخر والخيلاء والتكبر وعلى كل حال فالحكم مناط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما جاء به الشرع سواء علمنا العلة أم لم نعلمها ولا مانع من جمع هذه العلل كلها
@ الاسئلة : أ -هل يفرق بين أواني أهل الكتاب وسائر الكفار أم أن الحكم عام ؟ جميع الأواني مباحة ما عدا الذهب والفضة ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
قال المصنف رحمه الله تعالى ( 26 - باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة
1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم). رواه الدارقطني.
2 - وعن أنس: (أن قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة).
رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال: (رأيت عند أنس قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيه ضبة فضة).
وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول: رأيت قدح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة . )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا يدل على جواز التضبيب بالفضة وهذا خاص بالفضة فقط ولا يجوز استعمال الذهب في التضبيب لأن الذهب تحريمه مغلظ لكن الفضة أمرها أسهل . ويدل على اتخاذ مكان الكسر والشعب شيء من فضة أما إناء كامل أو ملعقة كاملة أو كوب كامل فهذا كله محرم لقوله ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ) فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم سواء كانت آنية كبيرة أو صغيرة .
الاسئلة :أ - سماحة الشيخ هل هناك شروط للضبة ؟ الجواب : لا أعلم هناك شروطاً فالتضبيب يجوز بالفضة مطلقاً بدون شروط فإذا أمكن غيرها وترك الفضة فلا بأس به .
ب - بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق أو أواني من ذهب أو فضة هل من توجيه لأولئك ؟ الجواب : لا يجوز إتخاذ أواني من ذهب أو فضة حتى ولو لم يستخدمها حتى ولو للزينة لأنها وسيلة للاستعمال فاتخاذها وسيلة للشرب و الأكل فيها . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 27 - باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها
1 - عن عبد اللَّه بن زيد قال: (أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ). رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
2 - وعن زينب بنت جحش: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر). رواه أحمد. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ لا بأس من اتخاذ أواني من الصفر والحديد والخشب والحجر الممنوع هو الذهب والفضة وما سواها فهو جائز من جميع المواد فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ في تور من صفر وتوضأ في إناء من حجر ، فاتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة لا بأس به ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
قال المصنف رحمه الله تعالى ( 28 - باب استحباب تخمير الأواني
1 - عن جابر بن عبد اللَّه في حديث له: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أوكِ سقاءك واذكر اسم اللَّه وخمر إناءك واذكر اسم اللَّه ولو أن تعرض عليه عودًا).
متفق عليه. ولمسلم: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء). )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث يدل على وجوب تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لهذه العلة التي بينها عليه الصلاة والسلام وهو نزول البلاء في بعض الليالي ، فهذا من باب الحيطة وباب الحذر فيجب على المؤمن أن يحتاط لنفسه ولأهل بيته . وقوله ( ولو أن تعرض عليه عوداً ) هذا يدل على أن عرض العود بإذن الله يمنع من وقوع البلاء حتى ولو لم يعم الغطاء .
وقوله ( أوك سقاءك ... ) هذا كله يدل على وجوب هذا الأمر لأنه أمر أمراً والأصل في الأوامر الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) وهذه من مصلحة العباد فالواجب عليهم امتثال أمر الله .
@الأسئلة : ما الفائدة من وضع العود وهو لا يكفي في تغطية الإناء ؟ الجواب : يجاب بأن هذا فضل من الله ورحمة منه بأن جعل وضع العود سبب للوقاية وأنه يصرف البلاء وسبب للوقاية من هذا البلاء .
ب - ما المقصود بالوباء ؟ الجواب : الله أعلم المقصود وباء يضر الناس دخان أو رطوبة أو غير ذلك مما يضر الناس فهو شيء يعلق بالأواني لا يملكه ولا يفطن له الناس . ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
قال المصنف رحمه الله تعالى 29 - باب آنية الكفار
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (كنا نغزو مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم). رواه أحمد وأبو داود
2 - وعن أبي ثعلبة قال: (قلت يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها). متفق عليه ولأحمد وأبي داود: (إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال: إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا). وللترمذي قال:
(سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن قدور المجوس قال: أنقوها غسلًا واطبخوا فيها).
3 - وعن أنس: (أن يهوديًا دعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه).رو اه أحمد. والإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة. وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
[ هذه الأحاديث تدل على جواز أواني المشركين فالله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم يكون في أوانيهم فدل ذلك على أن أوانيهم حل لنا فلا بأس أن نستعملها إلا إذا كانوا يظن فيهم أنهم يستعملون النجاسات كالخمور او الخنزير فإنها تغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي الغسل فيها ، فالشيء الذي لا يظن فيه نجاسة فكما أباح لنا طعامهم فيباح في أوانيهم وأما إذا كان يخشى منه نجاسات يغسل فإذا شك فيها تغسل ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) من باب الحيطة أما إذا علم أنها يشرب فيها الخمر أو يطبخ فيها الخنزير فيجب غسلها وجوبا ، فإذا لم يعلم فتغسل على سبيل الاستحباب ) ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( أبواب أحكام التخلي
30 - باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه )
1 - عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). رواه الجماعة ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: (بسم اللَّه اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
2- عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك).رو اه الخمسة إلا النسائي.
3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني). رواه ابن ماجه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة وقد ترجم المؤلف آداب التخلي وترجم له الحافظ ابن حجر آداب قضاء الحاجة وترجم له في العمدة باب دخول الخلاء والاستطابة ، وللعلماء في هذه الأحاديث تراجم متعددة ومن أحسنها آداب قضاء الحاجة يعنى حاجة الإنسان من البول والعائط ، فهذه الحاجة لها آداب بينها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن آدابها أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ، ومن آدابها أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لحديث أنس ( كان إذا دخل الخلاء ) يعني إذا أراد أن يدخل كما في الرواية الأخرى فيقول ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) والخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين ، وقيل بتسكين الخبث وهو الشر والخبائث أهله ، والمقصود التعوذ من الشر وأهله من الشياطين وغير الشياطين ، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول ( غفرانك ) كما في حديث عائشة رواه الخمسة إلا النسائي فقد رواه في عمل اليوم والليلة ولهذا قال الحافظ ابن حجر رواه الخمسة وهو حديث لا بأس به ، والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أن قضاء الحاجة فيه تخفيف وتيسير وطرح لثقل الأذى فناسب عند ذلك تذكر ثقل الذنوب وعاقبتها الوخيمة فشرع له قول ( غفرانك ) وقيل وجه ذلك أن العبد قليل الشكر كثير الغفلة فخروج الأذى من نعم الله العظيمة فيتذكر المؤمن نعم الله عليه وتقصيره في الشكر فيقول غفرانك ، يعنى عما يحصل مني من تقصير في شكر نعمك وما يحصل مني من معاصي وثقلها فالاستغفار هنا له مناسبتان شكر النعم وتذكر ثقل الذنوب ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: (بسم اللَّه اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث))
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وفي رواية سعيد بن منصور جاء ( بسم الله ) ويدل عليها عموم حديث ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أجذم ) فإذا سمى عند الدخول فهو أكمل ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني). رواه ابن ماجه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث فيه ضعف وإنما الثابت عن عائشة قول ( غفرانك ) وإذا قال (الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) فلا بأس لكن لا على اعتقاد أنه سنة لأن الحديث فيه ضعف فليس بسنة هذا القول . ( الحديث ضعيف وجاء في بعض رواياته ( الحمد الذي أذاقنى لذته وأبطأ بي منفعته وإخرج عني أذاه ) فهذا كله ضعيف والمحفوظ ( غفرانك ) ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
قال المصنف رحمه الله تعالى 31 - باب ترك استصحاب ما فيه ذكر اللَّه
1 - عن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه).
رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول اللَّه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ لا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة إلا من حاجة ولا يتكلم بذكر الله وإن كان حديث أنس فيه مقال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ) فيه كلام لأهل العلم فمنهم من ضعفه وأعله ومنهم من صححه ولكن الأفضل إذا تيسر له أن لا يدخل بشيء فيه ذكر فإن لم يتيسر فلا حرج لأن الكراهة تزول بالحاجة لا سيما إعلال الحديث وما فيه من الكلام
@ الأسئلة: أ - النهي عن الدخول بما فيه ذكر الله هل هو للتحريم أو للكراهية ؟ الجواب: الأظهر أنه للكراهية لأنه فعل ولم نهي عنه بل هو من فعله صلى الله عليه وسلم فالفعل يدل على السنية.
ب - الشريط المسجل عليه القرآن هل حكمه حكم القرآن ؟ الجواب: مثله مثل القرآن.
ج - هل يجوز ترديد الأذان داخل الخلاء ؟ لا يجيبه .
د - ما حكم التسمية داخل الدورة أثناء الوضوء ؟ إذا دعت الحاجة إلى التسمية داخل الدورة فلا حرج لأن بعض أهل العلم يرى وجوبها وبالوجوب تزول الكراهة ، فالمقصود أنه يسمي سراً أو جهراً
هـ - هل يقضي التأذين بعد الفراغ من الوضوء ؟ قال بعض أهل العلم يقضي ولكن ليس عليه دليل واضح ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 32 - باب كف المتخلي عن الكلام
1- عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن رجلًا مر ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه). رواه الجماعة إلا البخاري.
2- وعن أبي سعيد قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن اللَّه يمقت على ذلك). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الكلام حال قضاء الحاجة مكروه بين الناس فلا يتكلم مع غيره إلا للضرورة أو الحاجة وحديث أبي سعيد في إسناده بعض الكلام والاختلاف لكن يشرع للمؤمن الكف عن الكلام عند قضاء الحاجة إلا من حاجة. وحديث أبي سعيد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح يدل عليه أن النبي صلى عليه وسلم سلم عليه بعض الناس وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه فالكلام في حال قضاء الحاجة تركه أولى ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 33 - باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء
1- عن جابر قال: (خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى). رواه ابن ماجه ولأبي داود: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).
2 - وعن عبد اللَّه بن جعفر قال: (كان أحب ما استتر به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل).رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه.
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج).رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن عند قضاء الحاجة في الصحراء أن يتحرى المكان الذي لا ترى فيه عورته كأن يستتر في جانب حائط أو حائش نخل أو شجرة وما أشبه ذلك حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت أو تشم له رائحة كريهة فيكون بعيداً . فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في ظهور عورته للناس والواجب أن يجتهد في سترها في جميع الأحوال أن من زوجته أو سريته ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
34 - باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال (إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة). وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار.
2-وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر اللَّه تعالى).متف ق عليه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول بل يجعلها عن يمينه أو شماله وقد ثبت هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وغيرها كلها تدل على تحريم ذلك، واختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا عام أو يختص بالصحراء فذهب قوم إلى أنه يختص بالصحراء وأما في البيوت فلا حرج وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه وجمع من أهل العلم واحتجوا بما رواه ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام . وبحديث جابر أنه رأءه قبل أن يموت بسنة يستقبلها وحديث عائشة ، ولكن أحاديث النهي أكثر وأصح من هذا الاحاديث التي فيها الجواز داخل البناء فإذا تيسر للمؤمن أن تكون مقعده لغير القبلة ولو في البناء فهو أفضل وأحوط وإن لم يتيسر فلا حرج في النباء خاصة لأن حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين فيدل على أن ذلك جائز في البناء ونحوه وإنما التحريم الذي لا شك فيه إذا كان في الصحراء فهذا هو الجمع بين الأحاديث فالصحراء لا شك في التحريم وأما رواية النسخ وأنه قبل وفاته بعام كان يستقبله فهو حديث فيه نظر لأنه من رواية ابن اسحاق فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة فالحق والصواب أن ينهى عن ذلك في الصحراء وأما في البنيان فلا حرج ولكن تركه أفضل حتى في البناء خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة فإذا تيسر الأنحراف عنها في البنيان فهو أفضل
@ الاسئلة :أ - هل هناك فرق بين البنيان والصحراء وما الحكمة في ذلك سماحة الشيخ ؟
ظاهر الأحاديث المنع إلا أن حديث ابن عمر دل على استثناء البناء لأنها مستورة بينه وبين الكعبة فالبيوت المستورة الأمر فيها أوسع وإن تيسر إن لا يستقبل ويستدبر حتى في البيوت فهو أكمل .
ب - هل يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين ؟ هو أبو المؤمنين قال تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) فهو أبوهم عليه الصلاة والسلام .
ج - المراحيض التي بنيت نحو الكعبة هل يجب إزالتها ؟ إذا تيسر فهو أحوط والوجوب محل نظر فإذا تيسر فهو أحوط وأحسن.
د - أيهما أغلظ الاستقبال أو الاستدبار ؟ النهي عام في الاستقبال والاستدبار .
هـ _ هل يقال بالكراهة داخل البنيان ؟ الأقرب عدم الكراهة ولكنه ينبغي من باب الأحتياط والخروج من الخلاف عدم استقباله فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز للأمة ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
35 - باب جواز ذلك في البنيان
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: (رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة). رواه الجماعة وقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام قال الحافظ: وهي خطأ تعد من قسم المقلوب.
2 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها). رواه الخمسة إلا النسائي.
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (ذكر لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنا ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة). رواه أحمد وابن ماجه.
4 - وعن مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس).رواه أبو داود. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ @ حديث ابن عمر : مثل ما تقدم حديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار في البناء .
@ حديث جابر وعائشة : حديث جابر وعائشة في أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فهما حديثان ضعيفان مخالفان للأحاديث الصحيحة ومقتضاهما النسخ والصحيح أن الاستقبال والاستدبار ممنوعان في الصحراء جائزان في البناء ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
36 - باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي موسى قال: (مال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله). رواه أحمد وأبو داود.
2 - وعن قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللَّه قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
4 - وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل). رواه أبو داود وابن ماجه وقال: هو مرسل.
5 - وعن عبد اللَّه بن المغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه). رواه الخمسة لكن قوله: (ثم يتوضأ فيه) لأحمد وأبي داود فقط.
قال الترمذي: حديث غريب وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه.
6 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أنه نهى أن يبال في الماء الراكد). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث في بيان المواضع التي لا ينبغي قضاء الحاجة فيها وما الموضع الذي ينبغي أن يتحرى عند البول
@ 1 - حديث أبي موسى : في الحديث الدلالة على أنه يشرع للمسلم إذا أراد البول أن يتحرى المكان الذي يكون دمث فلا يطير عليه رشاش البول هذا هو السنة تحرزاً من البول لقوله صلى الله عليه وسلم ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ولحديث أصحاب القبرين اللذين عذبا وأحدهما كان لا يستزهوا من البول .
الاسئلة : قيل في هذا الحديث رجل مجهول هل يقدح هذا في الحديث ؟ الجواب : المعنى مقبول جيد فكونه يتحرى لبوله مكان دمث معنى مناسب حتى لو لم يصح الحديث .
@ 2 - حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس : الحديث فيه النهي عن البول في الجحر لأن الجحر قد يكون فيه هوام ودواب يؤذيها ويقال أنه مساكن الجن فينبغي إلا يبال في الجحور لأن في ذلك مضرة لما فيها من الدواب وربما تضرر هو بما يخرج منها من عقارب أو حيات .
الاسئلة : قول بعض الفقهاء أن سعد بن عبادة بال في جحر فسقط ميتاً ما صحة هذا الخبر ؟ الجواب : مشهور هذا الخبر والله أعلم بصحته لا أعلم حال سنده لكنه اشتهر أنه مات بسبب ذلك
@ 3 - حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل : طرق الناس وظلهم وهكذا متشمس الناس في الشتاء لا يبال فيه يؤذي ويضر الناس وهكذا تحت الأشجار المثمرة لأنها قد تسقط على النجاسة
@ 4 - حديث عبد الله بن المغفل : لا ينبغي البول في المستحم بل يبول في الجحر حتى لا يصيبه شيء من الرشاش ولكن إذا بال في المستحم فإنه يصب عليه ماء حتى لا يناله من البول شيء فالحاصل أن المستحم هو مكان الوضوء فإذا بال فيه صب عليه ماء حتى لا يصيبه شيء من البول
@ 5 - حديث جابر : لا يبال في الماء الراكد فلا يجوز البول فيه لأنه قد يبول هذا ويبول هذا قد تكثر الأبوال حتى يتغير ويتنجس . والحكمة في هذا ظاهرة لأن البول في الماء الدائم وسيلة لتنجيسه ]
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
37 - باب البول في الأواني للحاجة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: (كان للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل).رو اه أبو داود والنسائي. ( )
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (يقولون أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعي بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى). رواه النسائي: انخنثت أي انكسرت وانثنت. )
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ حديث أميمة بنت رقيقة وحديث عائشة كلاهما يدل على أنه لا حرج على إعداد إناء للبول فيه عند الحاجة فلا بأس عند فراشه بالليل أو حال مرضه كل هذا لا حرج فيه لأنه من باب الإرفاق بالإنسان وعدم التكلف بالذهاب لمحل قضاء الحاجة ولا حرج في ذلك والحمد لله .
@ الأسئلة - أ - إذا بال إنسان في إناء فما مقدار تطهير هذا الإناء ؟ يطهره بما يغلب على الظن زوال أثر النجاسة فيغسله بما يرى أنه كافياً لزوالها.
ب - لماء نسبت البنت لأمها ؟ الظاهر والله أعلم لأن أمها مشهورة وأبوها غير مشهور قد راجعت ترجمتها في عدة كتب فلم يوضحوا الأسباب كالتهذيب والتقريب وغيرها ، والظاهر والله أعلم أنها مشهورة بأمها دون أبيها كما في عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن بحينة . وعبد الله بن أبي سلول .
ج - ما حكم انتساب الشخص للأم ؟ إذا الحاجة إلى ذلك كالشهرة أو غيرها وإلا في الأصل النسبة لأبيه المولى قال ( ادعوهم لإبائهم ) هذا الواجب النسبة لأبيه لكن إذا اشتهر بأمه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس فهذا موجود في الصحابة ومن بعدهم النسبة للأم من باب الإيضاح وإزالة الشبهة .
د - هل يؤخذ من إيراد المؤلف لهذا الباب كراهة البول في الأواني لغير الحاجة ؟ ليس هناك شيء واضح يدل على الكراهة فالأصل الإباحة ولا يقال لشيء مكروه إلا بدليل ]
-
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
38 - باب ما جاء في البول قائمًا
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا).رو اه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا البابوأصح.([1])
2 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائمًا). رواه ابن ماجه.([2])
3 - وعن حذيفة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلىسباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح علىخفيه).ر واه الجماعة: والسباطة ملقى التراب والقمام.([3])
والحديث يدل على جواز البول من قيام وقد سبق الكلام على ذلك. قالالمصنف رحمه اللَّه: ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطابي([4])عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا من جرح كان بمأبضه([5])ويحمل قول عائشة رضي اللَّه عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الركبة من كلحيوان وقد روي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًافيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب اهـ. وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب.
([1]) هذا الحديث يدل على أن الأفضل البول قاعداً لأنه استر للعورة وأقرب للسلامة من أن يصيبه شيء من رشاش البول وإن بال قائماً فلا حرج لصحة حديث حذيفة في ذلك في أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً وهو دليل على جواز البول قائماً ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يكن هناك ما يسبب له ارتداد رشاش البول ولا ظهور العورة .
([2]) الحديث ضعيف لأنه من رواية عدي بن الفضل وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه متروك وقال بعضهم قد أجمعوا على ضعفه وإنما العمدة في هذا على حديث عائشة فيدل على أن الأفضل البول عن قعود فإذا دعت الحاجة للبول قائماً فلا بأس . وأما قول عائشة رضي الله عنها (من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالساً ) هذا إخبارمنها عما تعلم في بيته فزوجاته أعلم بما يقع في بيته أما ما يقع خارج البيت فالرجال أعلم منهن ولأن المثبت مقدم على النافي فحذيفة مثبت وعائشة نافية فالمثبت مقدم على النافي فقول حذيفة يقدم على قول عائشة .
([3]) لعل السبب في ذلك أن السباطة مرتفعة فلو جلس لربما انحدر عليه البول فكان بوله قائماً أسلم له عليه الصلاة والسلام من أن يأتيه شيء من رشاش البول .
([4]) لم يثبت هذا الذي ذكره الخطابي وإنما بال لبيان الجواز أو لأسباب أخرى من جهة أنه قد ينحدر عليه البول فالأصل في هذا هو الجواز إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس والحمد لله . فالأصل جواز البول قائماً لا سيما إذا دعت الحاجة إليه فإذا لم تدعو الحاجة للبول قائماً فالبول جالساً أفضل .
([5]) ( رواية الخطابي لم تثبت التوهمات والظنون لا تنفع في هذا )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
39 - باب وجوب الاستنجاء بالحجر أوالماء
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه).([1]) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيححسن.
2 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة).
رواه الجماعة وفي رواية للبخاري والنسائي: (وما يعذبان في كبيرثم قال بلى كان أحدهما) وذكر الحديث.
3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). رواه الدارقطني. ([2])
([1])هذه الأحاديث تدل على الحذر من البول ووجوب الاستطابة منه إما بالحجر أو بالماء ، وفيها وجوب الإستطابة بثلاثة أحجار إذا حصل بها النقاء فإن لم تنقي زاد رابعاً وهكذا حتى تنقي ويستحب قطعه على وتر ، والمقصود من هذا كله التنزه من البول . ودلت السنة أن عدم التنزه من البول من الكبائر وأنه من أسباب العذاب .
([2]) في سنده ضعف ولكن رواه الحاكم بسند صحيح بلفظ ( أكثر عذاب القبر من البول ) فكل واحد يشهد للآخر . وهو يفيد الحذر من التساهل في البول
@ الأسئلة : أ - فضيلة الشيخ إذا طهر المحل بحجرين هل يكفي ؟ الجواب : لا يكفي بل لا بد من ثلاثة .
ب - إذا كان الحجر كبير له زوايا هل تقوم مقام ثلاثة أحجار ؟ الجواب : تكفي إذا كان له ثلاثة زوايا أو أطراف تقوم مقام الأحجار الثلاث .
ج - ما المقدار المجزئ للتطهر بالمناديل ؟ الجواب : ثلاثة مناديل كل منديل عن حجر .
د - من صاحبا هذين القبرين ؟ الجواب : لم يعرفا .
هـ - يقول بعض العقلانيين لا صحة لعذاب القبر فبم نرد عليهم ؟ الجواب : من قال بذلك كفر فعذاب القبر ثابت والسنة متواترة بذلك قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ) هذا في عذاب القبر .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
40 - باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثةالأحجار
1- عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيءحتى الخراءة فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجيباليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم). رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ([1])
2 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذااستجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا). رواه أحمد.
3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال مناستجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). رواه أحمدوأبو داود وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الاستجمار يجب أن لا ينقص عن ثلاثة أحجار لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشة وغيرها . فإذا أراد أن يكتفي بالإستجمار فإنه لا بد من ثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي لقول سلمان ( نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) وثلاثة أحجار يقوم مقامها اللبن والخشب أو مناديل مما يزول به الأذى وهذا إذا كان يكتفي بها عن الماء أما إذا كان يستنجي بالماء فإنه يكفيه الماء وحده وإن استنجى بحجر أو حجرين فهذا زيادة في النظافة فلا يشترط في ذلك العدد لأن العمدة في هذا على الماء أما إذا كان يكتفي بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر ولا بد من الإنقاء . والأفضل أن يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم ( من استجمر فليوتر ... )
وفيه كذلك النهي عن الاستنجاء باليمين ولا يستجمر برجيع وعظم ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا إذا كان في البناء فلا حرج لما ثبت من حديث ابن عمررضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ( يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) في بيت حفصة . وكونه يجعل القبلة عن يمينه أو يساره هذا هو الافضل مطلقاً ، لكن في الصحراء يجب ذلك وفي البناء هو الأفضل .
@ الأسئلة : أ - حفظكم الله : في الأستجمار : يجب يبقى أثر بسيط من النجاسة ما حكم ذلك ؟ الجواب : عليه أن يستنقي المحل حسب الطاقة والأثر الذي يبقى لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإنها تجزئ عنه ) فدل ذلك على أنه إذا اجتهد في الإنقاء كفى والحمد لله . أما الأثر الذي لا يزيله إلا الماء لا يضر .
ب - ما الأفضل الاستنجاء أو الاستجمار ؟ الجواب : الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء ثم الحجارة والجمع بينهما أفضل وعند الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل ثم الحجارة فأدنها الحجارة وحدها ثم الماء وحده ثم الجمع بينهما .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
41 - باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجاربها
1 - عن خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
2 - وعن سلمان قال: (أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمأن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم). رواه أحمد وابن ماجه. ([1])
([1]) وهذا واضح في أنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الروث والعظم فدل على أنه لو استنجى بغير الحجر كالتراب والمناديل الخشنة والخشب وما أشبه ذلك كل هذا يحصل به المطلوب إلا الرجيع والعظم وما هو محترم كالطعام .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
42 - باب النهي عن الاستجمار بالروثوالرمة
[الرمة بالكسر العظم البالي وكذلك الرميم].
1 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: (نهى النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أنيستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران). رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.
([1]) لا بأس أن يستنجى بغير الروث والعظم ولا يستنجى بالعظم والروث لأنها لا تطهر .
@ الأسئلة : ما هي الرمة ؟ الجواب : هي العظم .
ب - هل العظام طعام للجن وكيف يكون ذلك ؟ الجواب : جاء في بعض الأحاديث أنها طعام لإخواننا من الجن وتكون أوفر ما تكون لحماً والبعر علف لدوابهم .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
43 - باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة
1 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنافأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم اللَّه عليهيقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم). رواه أحمد ومسلم. ([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أنه كان يحمل مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إدواة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا قال: أنا أبو هريرةقال: ابغني أحجارًا استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها فيطرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظموالروثة قال: هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزادفدعوت اللَّه لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا). رواه البخاري.
([1]) كما تقدم الروث تكون علف لدوابهم والعظم طعام إخواننا من الجن أوفر ما يكون لحماً ، فدل على أن ما يكون طعاماً لا يستنجى به فطعام الجن لا يستنجى به وطعام الإنس من باب أولى كالخبر واللحم ونحوه .
@ الأسئلة : أ - ما الحكمة من عدم رؤية الإنس للجن ؟ الجواب : الله أعلم له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى .
ب - كثرة تلبس الجن بالإنس ما أسباب ذلك وكيف نرد على من ينكر ؟ الجواب : لعل من الأسباب قلة تحفظ المسلمين بالتعوذات والأوراد الشرعية ، ومن الأسباب كثرة الفساق من الجن لأنه كلما طال الزمن زاد فسق الناس ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ) كما أنه غريب بالنسبة إلينا غريب بالنسبة للجن فلعل غربة الإسلام وقلة الإيمان بين الفريقين كانت سبباً في أذية الجن للأنس بالتلبس بهم ، وقد يكون بسبب إيذاء الإنسي للجني وما أشبه ذلك .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
44 - باب ما لا يستنجى به لنجاسته
1 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: (أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلمأجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس). رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له(أئتني بحجر). ([1])
([1]) هذا يدل على أن ما كان نجساً لا يستنجى كروث البغال والحمير والهر ونحو ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أنها ركس) أي نجس فلا يستنجى بالأرواث الطاهرة كالأبل والبقر والغنم لأنها زاد إخواننا من الجن أما الأرواث الأخرى مما لا يؤكل لحمه كأرواث البغال والحمير فهذه لا يستنجى بها لنجاستها . وكذا روث وعذرة بني آدم لا يستنجى بها والدماء الجامدة نجسة لا يستنجى بها .
@ الأسئلة : أ - الزجاج هل يستنجى به ؟ الجواب : الأقرب أنها لا يستنجى به لملوسته فهو أملس ليس بخشن .
-
45 - باب الاستنجاء بالماء
1 - عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدواة من ماء وعنزةفيستنجي بالماء). متفق عليه. ([1])
2 - وعن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:(نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللَّه يحب المطهرين}قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
([1]) الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجارة ونحوها ويكون بهما جميعاً والأفضل والأكمل ما كان بهما جميعاً ، كانت العرب يغلب عليها الاستجمار وعدم استعمال الماء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا تارة يستجمر بالحجارة ويكتفي وتارة يستنجي بالماء ومن ذلك حديث أنس ( فيستنجي بالماء ) والظاهر أنه استنجى بالماء بعدما استجمر بالحجارة لأن هذا هو عادته المعروفة فيستجمر بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وأبلغ في الطهارة والنظافة ، وتقدم في حديث الاستجمار أنه يستطاب بثلاثة أحجار ويكتفى بها وتجزيء عن الماء ، وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه إذا استجمر بثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل أجزأ عن الماء فإن استنجى بالماء وحده أجزأه وإن جمع بينهما كان ذلك أكمل وأفضل للإنقاء كما في قصة أهل قباء فقد جاء في بعض الروايات عنهم أنهم كانوا يجمعون بين هذا وهذا وإن المشهور أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء من آثار البول والغائط فهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الاستنجاء وأن الواجب على المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من استنجاء أو أستجمار أو جمع بينهما
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
46 - باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء
1- عن سليمان بن يسار قال: (أرسل علي بن أبي طالب رضي اللَّهعنه المقداد إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الرجل يجد المذيفقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ). رواه النسائي. ([1])
47 - باب ما جاء في المذي من أبواب تطهيرالنجاسة
1 - وعن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه أنه قال: (يا رسول اللَّه إذاجامع الرجل المرأة فلم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي). أخرجاه.
([1]) ( وهذا هو الصواب أنه يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء لما جاء في الأحاديث الصحيحة بذلك كما جاء في حديث علي ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) فدل على أن الوضوء يكون بعد الغسل كما في رواية النسائي ، وهكذا كانوا في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل يغسل مذاكيره ثم يتوضأ ثم نسخ الله ذلك وأوجب الغسل وإن لم ينزل )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
أبواب السواك وسنن الفطرة ([1])
48 - باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ([2])
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق. ([3])
2 - وعن زيد بن خالد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عندكل صلاة).رواه أحمد والترمذي وصححه.
3- وعن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: (لأمرتهم بالسواك مع كلوضوء). وللبخاري تعليقًا: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) قال: ويروىنحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
4- وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: (قلت لعائشة رضي اللَّهعنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل بيته قالت:بالسواك ). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
5 - وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك). رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفةقال: (كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل).([4])
6 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك).رواه أحمد وأبو داود.
([1]) عشاء الأحد 30 / 7 / 1418 هـ
([2])هذا الباب في سنن الفطرة والسواك من أخصها وأفضلها ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه وهو دلك الأسنان بالعود المناسب كالأراك ونحوه مما يزيل الوسخ وينظف الأسنان .
([3]). هذه الأحاديث فيها الدلالة على فضل السواك وأن السنة للمؤمن أن يستاك عند وضوئه وعند صلاته وعند دخول المنزل وعند استيقاظه من النوم كل هذا جاءت به السنة ومن هذا حديث عائشة وهو من أجمعها وأعمها ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) والحديث صحيح أخرجه أحمد والنسائي وعلقه البخاري وهو يدل على فضل السواك وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب وأنه مستحب مطلقاً في جميع الأوقات ولكنه يتأكد في مواطن
أ - عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه الشيخان وغيرهما .
ب - عند الوضوء للفظ الآخر ( لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة بأسانيد صحيحة .
ج - عند دخول المنزل لما رواه مسلم وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخول بالسواك .
د - وعند النوم لما رواه حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك ،
وأحسن ما استاك به الأراك وأي عود حصل به المطلوب من شد اللثة وإنقاء الأسنان وتطييب النكهة حصل به المقصود كفى ، وله الاستياك بالأصابع إذا دعت الحاجة لذلك ولم يتيسر السواك فيدلك أسنانه بإصبعه كما في رواية علي حصل بذلك المقصود ولكن السواك بما يناسب المقام من أراك وغيره أفضل )
@ الأسئلة : ما هي المواضع التي يتأكد فيها السواك ؟ الجواب : عند الصلا ة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند تغير الفم وعند الاستيقاظ من النوم .
ب - اختلف أهل العلم في مشروعية السواك للصائم بعد الزوال فما توجيهكم ؟ الجواب : الصواب السواك سنة مطلقاً في أول النهار وفي آخره سواء كان صائماً أو مفطراً فكان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك عند كل صلاة ويدخل فيه الظهر والعصر وكان يستاك عند كل وضوء ويدخل فيه الظهر والعصر .
ج - السواك عند خطبة الجمعة ما حكمه ؟ الجواب : لا ينبغي لأنه نوع من العبث فالسنة أن يصغي للخطبة ولا يشتغل بشيء لا بالسواك ولا بغيره .
د - إذا استاك بخرقة ونحوها فهل يحصل له أجر السواك ؟ الجواب : إذا لم يتيسر السواك المناسب فيستاك بإصبعه أو بخرقة كما يروى عن علي رضي الله عنه وإذا تيسر السواك من أراك ونحوه فهو الأفضل .
هـ - ما هو الأفضل الاستياك باليد اليسرى أو اليمنى ؟ الجواب : الأفضل الاستياك باليسرى لأنه إزالة أذى واليسرى للأذى لكن يبدأ بالشق الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها ( كان يعجبه التيمن في تيمنه وترجله وسواكه وطهوره وفي شأنه كله ) فيبدأ بالشق الأيمن في السواك .
و - إذا بلع الصائم بعض أثر السواك فهل يفسد صومه ؟ الجواب : لا يفسد صومه لأنها تبع للريق فلا تضر فهي مثل الريق وتبع له .
ز - حديث ((رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم).رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ) ؟ الجواب : لا بأس به حديث جيد يدل على شرعية السواك مطلقاً للصائم وغير الصائم في جميع الأوقات .
([4]) ( فيها بعض ضعف )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
49 - باب تسوك المتوضئ بإصبعه عندالمضمضة
1 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (أنه دعا بكوز من ماءفغسل وجهه وكفيه ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثًا وغسلذراعيه ثلاثًا ومسح رأسه واحدة). وذكر باقي الحديث وقال: (هكذا كان وضوءنبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد.([1])
([1]) ( سئل الشيخ عن حديث علي هل ثابت ؟ فقال رحمه الله تعالى : لا أعلم ولا أذكر في سنده الآن شيء )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
50 - باب السواك للصائم
1- عن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.([1])
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم من خير خصال الصائم السواك). رواه ابن ماجه. قال البخاري: وقال ابن عمر: يستاك أول النهاروآخره.
3 - عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:(لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك). متفق عليه.
([1]) كل هذه الأحاديث كالتي قبلها تدل على شرعية السواك حتى للصائم وحديث عامر بن ربيعة صريح في ذلك والأحاديث عامة تشمل الصائم وغير الصائم في جميع الأوقات حتى في آخر النهار ومن قال من الفقهاء أنه يكره للصائم التسوك بعد الزوال ، لا دليل عليه وقوله مرجوح والصواب أن السواك مشروع للصائم وغير الصائم في جيمع الأوقات ، وخلوف فم الصائم لا يزيله السواك ولكن يخففه لأن خلوف الصائم يصدر من الجوف فالسواك يطيب النكهة ويحسن الرائحة والخلوف لا يمنعه السواك ( الشرح الجديد )
&&& ( الصواب أنه مشروع للصائم مطلقاً أول النهار وآخره للعمومات ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) فهذا يشمل الظهر والعصر وأول النهار وحديث عامر بن ربيعة ( رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ) وإن كان في سنده بعض الضعف لكنه يعتضد بالأدلة الأخرى ، أما حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الذي تعلق به من كرهه آخر النهار لا حجة لهم فيه لأن الخلوف ما تصاعد من الجوف وهذا لا يمنعه السواك كما أن المضمضة تشرع للصائم وإن كانت تخفف من الخلوف ولكنها تشرع فمثلها السواك ) ( الشرح القديم )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
51 - باب سنن الفطرة
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبطوتقليم الأظفار). رواه الجماعة.([1])
2 - وعن أنس بن مالك قال: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفارونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة).
رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داودوقالوا: (وقت لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). ([2])
3 - وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابنالزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفاروغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قالمصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.([3])
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على سنن الفطرة ويعتني بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم
([2]) قول الصحابي ( وقت لنا ) معناه أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الموقت صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك قبل الأربعين فالسنة أن يتعاهدها المؤمن قبل الأربعين وهكذا المؤمنة أما اللحية فيجب توفيرها وإعفاؤها وعدم التعرض لها . ومعلوم أن الصحابي إذا قال ( وقت لنا ) أو أمرنا أو نهينا فمراده النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف عند أحمد والنسائي وجماعة بالتصريح بالرفع ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ) لكن في رواية المرفوع ضعف لأنها من رواية صدقة بن موسى الدقيقي وهو مضعف في الحديث والرواية التي فيها وقت لنا التي رواها مسلم أصح وبكل حال فالمعنى واحد فإن الرواية المصرحة بالرفع موضحة ومبينة وهي المرادة وإن لم يكن سندها جيداً ، وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي للمؤمن والمؤمنة التساهل في هذا الأمر وأن لا تترك أكثر من أربعين يوماً ، ولأنه إذا طالت تسيء إلى المنظر وربما ترتب عليها شيء من الأوساخ وربما تغيرت الروائح كما في الإبط فملاحظتها والعناية بها فيه شيء من التأدب
@ الأسئلة : أ - ما حكم حلق الشارب كله ؟ الجواب : السنة قصه بإحفاء ولا يحلق بل يقص .
ب - إذا أسلم الكافر هل يؤمر بالختان ؟ الجواب : يشرع له الختان إذا لم يخف على نفسه إذا لم يكن عليه خطر لكن لا يقال له أول ما يسلم بل يدعى إلى الإسلام ويرغب في الإسلام ولا يذكر له الختان إلا بعد ذلك لئلا ينفر من الإسلام . فالمهم دخوله في الإسلام فإن تيسر له بعد ذلك الختان بلا مشقة فلا بأس .
ج - بالنسبة لختان المرأة سماحة الشيخ ؟ الجواب : مستحب لأن فيه مصالح للمرأة ولزوجها إذا تيسر من يحسنه لأن ختانها لا يعرفه كل أحد وإذا لم يتيسر يترك .
د - ما الحكمة من الختان ؟ الجواب : فيه مصالح كثيرة منها أن الفرج يسلم من وجود بقية النجاسات من البول فقد يحتقن من القلفة ويبقى في القلفة بعض النجاسات والوسخ فإزالة القلفة فيه نظافة الفرج .
هـ - إزالة الشعر ببعض الأدهان بالنسبة للرجل هل يغني عن النتف ؟ الجواب : إذا إزاله بغير الحلق والنتف كفى .
و - إعتادات بعض النساء إطالة إظفارها مع طلائها ببعض الألوان ؟ الجواب : إذا كان الطول أقل من أربعين فلا بأس أما بعد الأربعين فيجب قصها للرجل والمرأة لأنه قال ( وقت لنا ) .
ز - إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها فهل لها إزالة ذلك ؟ الجواب : نعم إذا كان يشوه الخلقة كاللحية والشارب أو شعر يشوه الخلقة فيزال أما الشعر العادي فلا تتعرض له لأن بعض أهل العلم جعله من النمص وإن كان النمص المشهور في الحاجبين لكن بعض أهل العلم جعل شعر الوجه من النمص إذا كان عادياً أما إذا كان فيه مثلة وتشويه مثل اللحية والشارب للمرأة فيزال .
ح - ما هو أفضل القص أم الحف ؟ الجواب : الحف أفضل فيقصه قصاً تاماً . لكن لا يحلق .
([3]) هذه كلها مشروعة بعضها واجب كإعفاء اللحية وقص الشارب وبعضها مستحب كالسواك وانتقاص الماء ، فهذه السنن فيها الواجب وفيها المستحب ، وأما تعلق من تعلق بهذا الحديث على جعل إعفاء اللحية من المستحبات فهو تعلق باطل فقد قال صلى الله عليه وسلم ( جزوا الشوارب وأعفوا اللحى ) ( خالفوا المشركين وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى ) فهذه كلها أوامر تدل على الفرضية قال أبو محمد بن حزم : اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض ، فهذا منه يدل على أن هذا هو المعروف عند أهل العلم ، وإن كان بعض الناس لا يسلمون هذا الأتفاق لأن بعض أهل العلم أجازوا أخذ بعضها إذا طالت وفحشت فقالوا يجوز أخذ شيء منها للتجمل ، والصواب قول من قال لا يجوز أخذ شيء منها وأن الواجب إعفاؤها وتوفيرها أما ماذكره البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة فهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يسلم له ذلك فإن السنة مقدمة على كل أحد والأجتهادات لا تعارض بها السنن لا من الصحابة ولامن غيرهم ففي توفيرها وإعفاء مخالفة للنساء ولمن يعاديها من الكفرة ، وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو أيضاً خبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم فيه تعلق ولا حجة لأنه الخبر غير صحيح فيه عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
52 - باب الختان
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال (اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتنبالقدوم) . متفق عليه إلا أن مسلمًا لم يذكر السنين. ([1])
2 - وعن سعيد بن جبير قال: (سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبضرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنونالرجل حتى يدرك). رواه البخاري.([2])
3 - وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده:(أنه جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: قد أسلمت قال ألق عنك شعرالكفر يقول: احلق قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاللآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن).رو اه أحمد وأبو داود.([3])
([1]) فيه أن الرجل يختتن ولو كان كبيراً واختتن بقدوم وهو موضع يقال له قدوم وكان له ثمانون سنة عليه السلام فدل على أنه يشرع الاختتان ولو كبرت سنه . ( والجمهور على أن الختان سنة مؤكدة وذهب البعض إلى وجوبه ، وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو كبير واختتن بالقدوم والقدوم بالتخفيف على الأشهر وقال قوم من أئمة اللغة بالتشديد ولكن الأشهر فيه التخفيف وهو موضع معروف قيل بالشام وقيل بغيره ، وقال بعضهم الآلة المعروفة ولكن هذا القول مرجوح والصواب أنه الموضع الذي وقع فيه الاختتان ، وأما سر كونه لم يختتن إلا بعد أن ثمانين سنة فلعله لم يشرع ولم يبلغ إلا بعد أن بلغ هذا السن وأما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالسنة المبادرة بذلك يكون قبل البلوغ قال الأطباء إنه كلما كان في الصغر كان أسلم وأنجح وأسرع للبرء )
([2]) فيه أنه إذا ترك الختان حتى يكبر الصبي ويقارب الاحتلام فلا بأس لكن ذكر الخبراء والأطباء اليوم أنه كلما كان الختان في حال الصغر كان أسهل عليه وأيسر على الطفل .
@ الاسئلة : أ - ما صحة حديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) ؟ الجواب : لا أعلم حاله ، لا أذكر حاله .
ب - هل يعتبر الختان من سنن إبراهيم عليه السلام ؟ الجواب : نعم .
ج - الاغتسال للكافر هل واجب إذا أسلم ؟ الجواب : الصواب أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من أسلم عام الفتح ولم يأمربه ثمامة بل هو الذي اغتسل .
([3]) هذا هو السنة أن يختتن وأن يزيل شعر رأسه وليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الكفار يوم الفتح لم يأمر بذلك وقد أسلم جمع غفير يوم الفتح فدل على أنه ليس بواجب . ( الحديث ضعيف عند أهل العلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس عام الفتح لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالختان فدل ذلك على أنه مستحب وسنة والختان في حق الكبير قد يضره وقد ينفره من الإسلام ) ( الشرح القديم )
@ الأسئلة : أ - من يدخل في الإسلام ويدعون للختان فيحصل منهم بعض النفور فهل من وصية في ذلك ؟ الجواب : الوصية أنه لا يخاطب بالختان إلا بعد أن يستقر الإسلام ، أما إذا كان الختان فيه عليه مشقة أو خطر فلا يلزمه لكن إذا تيسر بلا مشقة ولا خطر فهو أفضل .
ب - بعض الأطفال قد يولد مختون فهل يشرع إمرار الموس على مكان الختان ؟ الجواب : لا إذا وجد مختوناً فلا حاجة لذلك المهم زوال القلفة .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
53 - باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية
1- عن زيد بن أرقم رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا). رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث صحيح.
2- وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآلهوسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس).رو اه أحمد ومسلم. ([1])
3- وعن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (خالفواالمشر ين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب).
متفق عليه زاد البخاري (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض علىلحيته فما فضل أخذه). ([2])
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الواجب إعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وقص الشارب بل فيه وعيد ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) فالواجب قصه وإعفاء اللحى وتوفيرها. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في هذه اللحية كثير من المسلمين الآن عادوها وأخذوها تارة بالحلق وتارة بالقص فالواجب امتثال أمر الله بإعفائها وإرخائها وعدم أخذ شيء منها لأنها وقار وسيما الرجل فلا ينبغي التشبه بالنساء في حلقها وتقصيرها .
([2]) وهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يجوز تقليده في ذلك والصواب أنه لا يتعرض لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( وفروا اللحى ) ( أرخوا اللحى ) وهذا عام يعم ما بلغ القبضة وما زاد عليها ولا يجوز تخصيص هذا العموم بفعل ابن عمر رضي الله عنه .
@ الاسئلة : أ - هل يدل حديث ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) على وجوب قص الشوارب ؟ الجواب : أمر صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ( قصوا الشوارب ) و ( ليس منا ) هذا وعيد يدل على الوجوب أيضاً .
ب - حكم حلق الشارب ؟ الجواب : الحلق تركه أولى والقص أولى .
ج - ما المقصود بـ ( ليس منا ) ؟ الجواب : هذا من باب الوعيد .
د - الشعر الذي في الحلق هل هو من اللحية ؟ الجواب : ليس من اللحية ، فاللحية ما نبت على الخدين والذقن كما قال صاحب القاموس واللسان .
هـ - من كان له لحية طويلة جداً فهل له أن يهذبها ؟ الجواب : هذا هو الذي درج عليه كثير من الناس وتساهلوا بالنصوص وقع منهم ما حرم فهذا لا يجوز فتهذيبها معناه قصها من ههنا وههنا فهذا لا يجوز ، فهذا يحتج بفعل ابن عمر وهذا يقول تهذيب فهذا كله تلاعب مخالف للسنة والواجب توفيرها وإعفاؤها .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
54 - باب كراهة نتف الشيب
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلامإلا كتب اللَّه له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة). رواه أحمد وأبو داود. ([1])
([1]) هذا فيه النهي عن نتف الشيب فهو نور المسلم وجمال له فلا ينبغي له نتفه وفي هذا الحديث أنه يكتب له به حسنة ويرفع به درجة ويحط عنه خطيئة فهذا فضل كبير والحديث رواه أبو داود بسند جيد لا بأس به . فلا ينبغي للمسلم التعرض للشيب بل يفرح بذلك ويسر به لهذا الفضل والأجر الكبير . ( فيه الدلالة على كراهة نتف الشيب والسنة إبقاؤها وفيه له ذكرى فإن من شاب مات بعضه فعليه أن يستعد للقاء الله ولا يتعرض للشيب بشيء )
@ الاسئلة : أ - جاء عن ابراهيم أنه رأى الشيب فقال ( يا رب ما هذا ) فقال ( وقار ) فقال ( اللهم زدني وقاراً ) ما صحة هذا ؟ الجواب : لا أعرف عنه شيئاً .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
55 - باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهةالسواد
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلىرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوهالسواد) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ([1])
2 - وعن محمد بن سيرين قال: (سئل أنس بن مالك عن خضاب رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم لم يكن شاب إلا يسيرًا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبًا بالحناء والكتم).
متفق عليه. وزاد أحمد قال: (وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى إذا وضعه بين يدي رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأبيبكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامةبياضًا فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: غيروهما وجنبوه السواد).([2])
3 - وعن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال: (دخلنا على أم سلمةفأخرجت إلينا من شعر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإذا هو مخضوب بالحناءوالكتم) . رواه أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء وبالكتم.
4 - وعن نافع عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمكان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك). رواه أبو داود والنسائي.
5 - وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم).رو اه الخمسة وصححه الترمذي.
6 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم). رواه الجماعة.
7 - وعن ابن عباس قال: (مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمرجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذاأحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله). رواه أبو داود وابن ماجه.([3])
8 - وعن أبي رمثة قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلميخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه). رواه أحمد وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: (أتيت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء) ردع بالعين المهملة أيلطخ يقال به ردع من دم أو زعفران.
([1]) هذا الاحاديث كلها تدل على شرعية الخضاب ولكن بغير السواد والأفضل بالحناء والكتم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة فالكتم يصبغ سواد والحناء يصبغ حمرة فإذا اجتمعا صارا بين السواد والحمرة فكان الصديق وعمر يصبغان بالحناء والكتم والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك فهو أفضل ما يخضب وإن خضب بالصفرة فلا بأس كما جاء عن ابن عمر أنه كان يخضب بها ويذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله مستحب وسنة . ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغير رأس أبي قحافة عام الفتح فقال ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) فدل على أن السنة أن يغير الشيب سواء بالحناء أو الكتم أو بالصفرة وإذ اجتمع الحناء والكتم فهو أفضل ، واستحباب تغيير الشيب يعم الرجال والنساء أما الأسود الخالص فلا يجوز .
وقوله ( وجنبوه السواد ) فيه دلالة على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لحديث جابر ولرواية أنس عند أحمد وسنده جيد وهي موافقة لرواية جابر وهكذا ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ( يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يعرفون رائحة الجنة ) وهو لا بأس به سنده جيد بعضهم أعله بأن فيه عبد الكريم بن أبي أمية وهو غلط بل الذي فيه عبد الكريم الجزري وهو ثقة فهذا وعيد وهو يدل على أنه لا يجوز وهو من الكبائر ) فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص ولكن بالحناء أو الحناء والكتم أو بالصفرة )
ودلت الأحاديث على أن أفضل التغيير بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وأما حديث (وعن ابن عباس قال: (مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمرجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذاأحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله). رواه أبو داود وابن ماجه ) فهو حديث ضعيف ، فالأفضل التغيير بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وإن غير بالصفرة فلا بأس )
@ الاسئلة : أ - هل تغيير الشيب واجب ؟ الجواب : المشهور عند العلماء أنه سنة موكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد يرى فيهم البياض فلم يصبغوا فالسنة التغيير مخالفة لليهود والنصارى وأما كونه يأثم فهذا فيه نظر ولكنه سنة مؤكدة بلا شك .
([2]) ( سندها عند أحمد جيد ) ( الشرح القديم )
([3]) ( الحديث ضعيف ) ( الشرح القديم )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
56 - باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان شعر رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة). رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ([1])
2 - وعن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانيضرب شعره منكبيه). وفي لفظ (كان شعره رجلًا ليس بالجعد والسبط بين أذنيهوعاتقه) . أخرجاه ولأحمد ومسلم (كان شعره إلى أنصاف أذنيه).
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه). رواه أبو داود.
4 - عن عبد اللَّه بن المغفل قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبًا). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
5 - وعن أبي قتادة: (أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم). رواه النسائي.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بأس أن يربي الإنسان شعره وأن السنة في حقه أن يكرمه إذا رباه وذلك بترجيله غباً ولا حرج أن يكون جمة إلى أطراف أذنيه أو بين منكبيه وأذنيه ولا بأس أن يضرب إلى منكبيه كل ذلك لا حرح فيه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما حلق في بعض الأحيان كما حلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع وربما قصر رأسه كما في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة والحلق جائز فلا بأس أن يحلق رأسه ولا بأس أن يقصره فهو مخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه أمر أهله فقال ( احلقوه كله أو دعوه كله ) فالقزع لا يجوز إما أن يحلق كله أو يترك كله وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله ورخص لأبي قتادة أن يترجل كل يوم لما اشتكى له حاجته إلى ذلك فهذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة . وإذا كان تربية الرأس وبقاؤها قد يفضي إلى تهمة الشخص في بعض البلدان أو بعض الأحيان فيتهم بأنه يريد التقرب إلى النساء وفعل الفاحشة وما أشبه ذلك فإنه يترك الفعل الذي يسبب التهمة ويبتعد عنها ، أما إذا كان في محل لا تهمة فيه ولا يخشى عليه من الشر فلا حرج إن شاء رباه وإن شاء حلقه أو قصره كما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما وصف الخوارج بالتحليق فلأنهم يوجبون ذلك ويلزمون أتباعهم بالتحليق . وفي الحج والعمرة الحلق أفضل وإن قصر فلا حرج .
@ الاسئلة : أ - بعض الشباب يطيلون شعورهم ويتخذون بفعل الرسول حجة مع أنهم مخالفون ؟ الجواب : إذا كان بقاء الرأس وتوفيره للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج لكن يكرمه ولا يجعله مشوهاً إلا المنكبين أو فوق ذلك أما إذا كان يتهم بالفساد وقصده التعرض للنساء ويقع الشر منه فهذا يمنع ولا يمكن من هذا .
ب - المرأة التي تأخذ من شعرها حتى يصل إلى كتفيها هل هذا من التشبه بالكفار ؟ الجواب : ليس للمرأة أن تأخذ من رأسها لأنه زينة لها وجمال وليس لها التشبه بالكفار ولا بالرجال لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ شيء منه لطوله فلا بأس فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أخذن من شعورهن للكلفة والمشقة في كثرته .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
57 - باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس
1- عن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن القزع فقيل لنافع: ما القزع قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويتركبعض). متفق عليه ([1])
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى صبيًاقد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله). رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
3 - وعن عبد اللَّه بن جعفر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعداليوم ادعوا لي بني أخي قال: فجيء بنا كأننا أفرخ فقال: ادعوا لي الحلاق قال:فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الاحاديث تدل على أنه لا يجوز القزع والقزع من قزع السحاب أي قطعه يعنى يؤخذ بعضه ويترك بعضه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لما فيه من التشويه فقال ( احلقوه كله أو اتركوه كله ) فهذا هو الواجب سواء كان صبياً أو كبيراً وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله . وهنا أمر بحلق رأس أولاد جعفر لأن المصلحة تقتضي ذلك. وأطلق بعض أهل العلم الكراهة ولكن ظاهر النهي التحريم لأنه تشويه للخلقة ومنظر لا يناسب .
@ الاسئلة : هل القزع محرم أو مكروه ؟ ظاهر السنة تحريمه وأنه لا يجوز . لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
58 - باب الاكتحال والادهان والتطيب
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:(من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ([1])
2 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانت لهمكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه). رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه: (كان يكتحل بالإثمد كلليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال).
3 - وعن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم:(حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة). رواه النسائي.([2])
4 - وعن نافع قال: (كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراةوبكافور يطرحه مع الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم). ([3]) رواه النسائي ومسلم: الألوة العود الذي يتبخر به.
5 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيبالرائحة) . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. ([4])
6 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال فيالمسك هو أطيب طيبكم). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
7 - وعن محمد بن علي قال: (سألت عائشة رضي اللَّه عنها: أكانرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتطيب قالت: نعم بذكارة الطيب المسكوالعنبر) . رواه النسائي والبخاري في تاريخه.
8 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه). رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن. ([5])
([1]) هذه الأحاديث تدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالطيب واعتياده وقد تواترت الأحاديث الدالة على عنايته صلى الله عليه وسلم بالطيب في الجمعة وغيرها وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب والمسك والعنبر ، والذكارة بالكسر يعنى أطيب الطيب وأقواه رائحة فهذا يدل على شرعية الطيب دائماً وأن يكون المؤمن بعيداً عن الروائح الكريهة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أطيب للنفوس ثم هو شيء محبب إلى الجليس وإلى من يتصل به من أهله وأولاده وهكذا الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة الكريهة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) أما الأكتحال فقد دلت الأدلة على شرعية الكحل وأنه مما يفيد البصر وينبت الشعر والإثمد من أفضل الكحل ولهذا جاء في حديث أبي هريرة ( إن من خير أكحلكم الإثمد وإنه يجلو البصر وينبت الشعر ) فهو من أحسن ما يكتحل به والأفضل أن يكون ثلاثة أميال لهذه ولهذه وأما حديث أبي هريرة ( من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) فهو حديث فيه ضعف رواه أبو داود وجماعة ولكنه من طريق أبي سعيد الحبراني ومن طريق حصين الحبراني عن أبي سعيد وكلاهما مجهول كما قال الحافظ فالحديث ضعيف ولكن قد يستشهد له بشرعية الإيتار في الاستجمار وفي غيره وعلى كل حال فالعمدة في هذا على اكتحاله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أميال في كل عين )
([2]) هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كثيراً ويستعمله كثيراً ، وكان يحب النساء لما في حب النساء من قضاء الوطر وغض البصر وعفة الفرج والتسبب لوجود النسل ، وجاء في بعض الروايات ( ثلاثاً ) وزيادة ثلاث غلط ، إنما الحديث ( حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) فالصلاة ليست من الدنيا . فالطيب من المسك والعنبر وغيرها من الطيب الذي يطيب الريح ويشجع النفس والقلب ويزيل الروائح الكريهة هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال وفي الطيب.
( رواه النسائي وأحمد بسند جيد وله اسانيد وهو صحيح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء والطيب ولهذا تزوج عدة من النساء وكان يحب النساء لما في الزواج من العفة وقضاء والوطر وغض البصر وكثرة النسل ، أما رواية (ثلاث) فقال الحافظ : لا أصل لها وليس في شيء من روايات الحديث ثلاث وإنما الرواية ( حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ، لكن غلط بعض الناس غلطاً فقال ثلاث والصلاة ليست من أمر الدنيا بل الصلاة من أمر الآخرة والدين قال الحافظ : وقد غلط أبو بكر بن فورك فصنف جزءاً في ذلك وقال ( ثلاث ) وهكذا صاحب الإحياء قال ( ثلاث ) ولعلهم قالوا هذا من باب أنها الواقع لأنها ثلاثاً لكن ليست من الدينا ثنتان من الدينا النساء والطيب أما قرة العين الصلاة فإنها من الدين ) ( الشرح القديم )
([3]) يستجمر يعني يتطيب يعني يضع الجمر ويضع عليه الطيب يعني يتطيب بالألوة وهي العود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .
([4]) ( يروى بفتح الدالة وضمها يردُه ويردَه ، والذي في مسلم ( ريحان ) بدل الطيب والريحان كل نبت له رائحة طيبة يقال له ريحان والمحفوظ في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب فالسنة لمن عرض عليه الطيب أن لا يرده وأن يتطيب لأنه شيء ينفع ويسر وهو خفيف المحمل لا يكلفه شيئاً سواء كان مسكاً أو عنبراً أو ريحاناً أو غيره )
([5]) ( هذا الحديث فيه نظر لأنه من رواية أي نضرة عن رجل عن أبي هريرة ففيه مبهم وفي رواية عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة ففي إسناده نظر وله شواهد وبكل حال فالأفضل للمرأة أن يكون طيبها مما يخفى ريحه يعنى إذا ظهرت للأسواق وعند الناس أما عند زوجها فإنها تتطيب بما شاءت من الطيب وإنما هذا فيما إذا خرجت خارج البيت فإنها يفتتن بها غيرها فالتعطر والتبرج في اللباس وإظهار المحاسن كله من أسباب الفساد فالمقصود من هذا البعد عن أسباب الفتنة ، أما عند زوجها وعند أهلها فالأمر في هذا واسع )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
59 - باب الإطلاء بالنورة
1- عن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاأطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله [قال السندي وسائر جسده بالنصبوأهله بالرفع وطلى سائر جسده أهله فهو من عطف معمولي عامل واحد اهـ واللَّه أعلم . رواه ابن ماجه. ([1])
([1]) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة شرعية حلق العانة قال صلى الله عليه وسلم ( الفطرة خمس .. ) وذكر منها ( الاستحداد ) وهو حلق العانة وقال أنس ( وقت لنا في قص الشارب ونتف الأبط وقلم الأظفار وحلق العانة أن نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ) . هذا يدل على أن حلق العانة سنة ، والعانة هو الشعر الذي حول القبل ويسمى الشعرة فيستحب حلقه من الرجل والمرأة ، وفي حديث أم سلمة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النورة لإزالة العانة ولا حرج في ذلك والحديث ضعيف لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة وقد قيل أنه لم يسمع منها ويدلس أيضاً فالحديث ضعيف عن أم سلمة ولكن لا حرج لأن المقصود هو إزالة هذا الشعرات وهي العانة فإذا أزالها بالنورة أو بغير النورة فلا بأس وإذا كان يحسن الحلق فالحلق أفضل لأن الأحاديث الصحيحة فيها الحلق . وهكذا الإبط نتفه هو السنة وإذا أزاله بغير النتف فلا بأس فالسنة نتف الأبط وحلق العانة وقص الشارب وقلم الأظفار فإذا أزال العانة بغير الحلق أو الإبط بغير النتف أو الأطفار بغير القلم فكل ذلك لا حرج فيه والحمد لله .
@@( الإطلاء بالنورة جاء في فيه هذا الحديث وقد حرصت أن أجد سنده في سنن ابن ماجة فلم يتيسر لي حتى الآن وقد الحافظ ابن كثير رحمه الله أن سنده جيد وهذا والله أعلم عند عدم تيسر الاستحداد وإلا فالسنة الاستحداد فإذا لم يتيسر ذلك لأن الرجل لا يحسن أخذه بالحديد فلا بأس أن يزيله بما تيسر من الأدوية كالنورة وغيرها وهكذا الإبط سنته النتف فإذا صعب وإزاله بغير النتف فلا بأس وهكذا الأظفار إذا أزالها بشيء آخر فالمقصود الإزالة والحديث في صحته عندي نظر يحتاج إلى مراجعة وتتبع أسانيده ) ( الشرح القديم )
-
أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
60 - باب الدليل على وجوب النية له
1 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: (سمعت رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانتهجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاأو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). رواه الجماعة. ([1])
([1]) هذا الحديث يتعلق بالنية والنية شرط في العبادات الصلاة والصيام والغسل والطهارة والزكاة وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور ( إنما الأعمال بالنية ) وفي لفظ ( بالنيات ) والحديث صحيح متفق عليه وهو دال أنه لا بد من النية في العبادات . والنية تميز بين العبادات بين الظهر والعصر والمغرب ، وتميز بين العبادة والعادة فالإمساك يكون بنية الصوم ويكون بينة أخرى وهكذا الأعمال الأخرى فيخرج من بيته بنية التجارة وبنية عيادة المريض وبنية الصلاة وهكذا فالنية تميز بين العبادات والعادات . ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال ( فمن كانتهجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) فهذا مثال من الأمثلة.
@ الاسئلة : قال بعض العلماء : حديث عمر ثلث الإسلام ما رأيكم في هذه العبارة ؟ الجواب : حديث عمر في الحقيقة شطر الإسلام لأن الإعمال لها ظاهر وباطن فحديث عمر يتعلق بالباطن وحديث عائشة يتعلق بالظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فالعمل الصالح لا بد فيه من أمرين أحدهما الإخلاص لله والثاني الموافقة للشريعة فحديث عمر يتعلق بالأخلاص وحديث عائشة يتعلق بموافقة الشريعة . فحديث عمر شطر الإسلام وقال بعض أهل العلم إنه ربع الإسلام وأنشد في هذا بيتاً:
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية &&& اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية
فجعله ربع الإسلام . ( اتق الشبهات ) حديث النعمان بن بشير ( من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) وازهد حديث سهل ( ازهد في الدنيا يحبك الله ) ودع ما ليس يعنيك حديث ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) واعملن بنية حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) والصواب أنه شطر الإسلام لأنه يتعلق بالباطن وحديث عائشة وما في معناه يتعلق بالظاهر والإسلام ظاهر وباطن فلا بد في كل عمل أن يكون لله وأن يوافق الشريعة وإلا فإنه يكون باطل .
ب - هل الهجرة مشروعة في هذا الزمان ؟ الجواب : الهجرة مشروعة في كل زمان حتى تقوم الساعة ما دام هناك شرك وإسلام فلا بد من هجرة . إذا كان في بلاد الشرك واستطاع أن يهاجر وجبت عليه الهجرة إلا إذا كان يظهر دينه في بلاد الشرك ولا يخشى على نفسه ويتبرأ من الشرك وينكره فلا تلزمه الهجرة ، أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ويستطيع الهجرة فيلزمه إن يهاجر وإذا كان لا يستطيع فاتقوا ما استطعتم فالهجرة تلزم مع الاستطاعة .
-
61 - باب التسمية للوضوء
1- عن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:(لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم اللَّه عليه).([1]) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بنزيد وأبي سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء فيهذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويهأي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد.
([1]) الحديث يدل على شرعية التسمية قبل الوضوء ، والحديث طرقه كلها ضعيفة وقال الحافظ ابن كثير رحمه أن مجموعها يقتضي أن الحديث حسن . من أجل كثرة الطرق فالسنة للمتوضيء أن يسمي الله عز وجل عند بدأ الوضوء يقول ( بسم الله ) أو ( بسم الله الرحمن الرحيم ) عند بدأ الوضوء ، هذا هو السنة وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها مع الذُكر وتسقط مع النسيان والأحاديث في هذا الباب طرقها كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضاً ويشهد لها ( كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم ) للمتوضيء أن يبدأ بسم الله والوجوب فيه نظر ولكن إذا أحتاط وحافظ على التسمية في الوضوء فهذا أولى وهكذا في الغسل يسمي الله احتياطاً وخروجاً من الخلاف عملاً الأحاديث وإن كان فيها ضعف . والصلاة لا تكون إلا بطهارة هذا بإجماع أهل العلم .
( ذكر المصنف أحاديث التسمية عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري وجاء في المعنى عدة أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها ولكنها كلها فيها ضعف كل أسانيد التسمية فيها ضعف فاختلف العلماء فيها فالجمهور على أنها لا يحتج بها وأنها مستحبة وسنة فقط ، قال أحمد لا يثبت منها شيء يعنى أحاديث التسمية عند الوضوء ، وقال آخرون من أهل العلم إن مجموعها يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن لغيره وصرح بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى ( يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وذهب البعض إلى وجوبها مع الذكر فينبغي للمؤمن أن لا يدعها مع الذكر خروجاً من الخلاف فأقل أحوالها أنها سنة مؤكدة والقول بوجوبها كما سمعت على حسب ما يقال في الأحاديث والقول بأنها متقاربة وأن مجموعها يقتضي أن تكون من الحسن لغيره قول جيد وليس بالبعيد ) ( الشرح القديم )
@ الأسئلة : إذا كان الإنسان داخل دورة المياه هل يسمي وهل يفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء ؟ الجواب : لا بأس أن يسمي في أماكن الوضوء لأنه ليس في محل قضاء الحاجة وهكذا إذا كان في محل قضاء الحاجة ولم يتيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي لأنه في هذا الحالة مضطر ولا حرج فتزول الكراهة عند وجود الحاجة ولو كان في الحمام .
ب - هناك من يحمل مصحفاً في جيبه ويضعه إذا أراد دخول الخلاء في الخارج وربما نسيه هل يسوغ له أن يدخله للحمام لهذه العلة ؟ الجواب : إذا إلى ذلك وكان يخشى عليه فلا حرج إن شاء الله أما إذا تيسر خارج الحمام فهو الواجب لأن المصحف ينزه ويعظم عن دخول الحمام ، فإذا كان يخاف عليه أو لم يجد مكاناً يضعه فيه فهذا من باب الضرورات فلا حرج إن شاء الله تعالى .
ج - حديث إبي هريرة ( إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله ) ما صحته ؟ الجواب : كلها ضعيفة .
د - فتح الصنبور أو البزبوز هل يعتبر من الإسراف في الماء ؟ الجواب : لا ولكن يفتحه قصداً عند التسمية .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
62 - باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل
1 - عن أوس بن أوس الثقفي قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا أي غسل كفيه). رواه أحمد والنسائي. ([1])
2 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده).
رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابنماجه: (إذا استيقظ أحدكم من الليل).
3 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:(إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده).
رواه الدارقطني وقال: إسناد حسن.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثاً هذا هو السنة حتى ولو كان غير نائم ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاثاً ) جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما . لكن إذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه غسل يديه هذا هو الصواب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده ) وفي اللفظ الآخر (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده ) فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ثلاثاً إذا استيقظ الإنسان من النوم ونهى عن غمسها في الإناء قبل ذلك والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم . والجمهور والأكثرون على أن هذا الأمر للاستحباب كما قال المؤلف رحمه الله ولكن ظاهر الأدلة الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) فالأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم إلا ما دل الدليل على عدم التحريم أو عدم الوجوب .
@ الاسئلة : أ - هل غسل اليدين مشروع قبل الوضوء دائماً ؟ الجواب : نعم مشروع دائماً إلا في نوم الليل فيجب هذا هو الراجح . وهكذا الاستنثار إذا استيقظ من نوم الليل ثلاثاً سنة مؤكدة عند الجمهور والقول بالوجوب قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) هذا يقتضي الوجوب فالأمر للوجوب .
ب - هل الأمر في حديث إبي هريرة من نوم الليل خاصة ؟ الجواب : من نوم الليل للوجوب أما السنية عامة .
ج - ما هي العلة ؟ الجواب : العلة معلومة واضحة وهي النظافة .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
63 - باب المضمضة والاستنشاق
1 - عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه: (أنه دعا بإناء فأفرغ علىكفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًاويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثمقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال:من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر اللَّه له ما تقدم منذنبه). متفق عليه. ([1])
2 - وعن علي رضي اللَّه عنه: (أنه دعا بوضوء فتمضمض ونثر بيدهاليسرى ففعل هذا ثلاثًا ثم قال: هذا طهور نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم). رواه أحمد والنسائي.
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر). متفق عليه.
4 - وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال:(أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم
([1]) كل هذه الأحاديث دالة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة فالسنة أن يغسل يديه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثم يغسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ورجليه ثلاثاً من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
64- باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين
1 - عن المقدام بن معد يكرب قال: (أتي رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيهثلاثًا ثلاثًا ثم مضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح برأسه وآذنيه ظاهرهماوباطنهما ). رواه أبو داود وأحمد وزاد (وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا). ([1])
2 - وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن محمد بنعقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: (أتيتها فأخرجت إليَّ إناء فقالت: فيهذا كنت أخرج الوضوء لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبلأن يدخلهما ثلاثًا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثًا ثم يغسليديه ثم يمسح برأسه مقبلًا ومدبرًا ثم يغسل رجليه).
([1]) هذان الحديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ولو أخرهما بعد غسل الوجه قبل غسل اليدين فلا بأس لكن السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة البداءة بهما وحديث المقدام شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة وحديث الربيع كذلك فيه عبد الله بن عقيل وهو يضعف في الحديث وهو أيضا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . والسنة البداءة بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ولا تؤخر عن الوجه بل مع الوجه إن بدأ بهما فهو السنة وإن أخرهما فلا حرج لكن قبل غسل اليدين .
( الحديث في صحته نظر والظاهر شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه فقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه كان يتمضمض مع غسل وجهه هذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم فحديث المقدام هذا إن سلم سنده فهو من قبيل الأحاديث الشاذة المخالفة للأحاديث الصحيحة ، وهكذا حديث الربيع محل نظر لكن الأمر فيه سهل لأن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه أو تأخيرهما أمر واسع لأنه لا يزال في غسل الوجه لكن تقديمها على الوجه كما في الأحاديث الصحيحة أولى وأكثر ) ( الشرح القديم )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
65 - باب المبالغة في الاستنشاق ([1])
1 - عن لقيط بن صبرة قال: (قلت يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوءقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([2])
2 - وعن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (استنثروامرت ن بالغتين أو ثلاثًا).
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ([3])
([1]) عشاء الأحد 28 / 8 / 1418 هـ .
([2]) هذان الحديثان يدلان على شرعية المبالغة في الوضوء ، فالواجب على المؤمن إسباغ الوضوء وقد النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما علمه قال ( أسبغ الوضوء ... ) وأسباغ الوضوء معناه إكماله وإتمامه فيغسل وجهه كما أمره ويتمضمض ويستنشق كما أمره الله ويغسل يديه كما أمره الله ويمسح رأسه ويغسل رجليه كما أمره الله .
( وخلل بين الأصابع ) فيخلل بين أصابع يديه ورجليه حتى لا ينبو عنها الماء .
( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) لأن المبالغة في حق الصائم قد يذهب الماء إلى جوفه . ولكن يبالغ إذا كان مفطراً أما إذا كان صائماً فلا يبالغ في الاستنشاق .
([3]) يدل هذا على أن التثليث هو السنة ولا يجب فلو تمضمض مرة واحدة أو ثنتين كفى لكن كونه يتمضمض ثلاثاً هو السنة .
@ الاسئلة : أ - لو وصل إلى جوف الصائم شيء من الماء فما حكمه ؟ الجواب : إذا ما تعمد وغلبه ذلك فلا يضر ولكن يتحرى حتى لا يصل .
ب - بعض الناس إذا كان صائماً يتحرز من بقايا الماء ويبالغ في التفل ؟ الجواب : الريق والرطوبة لا تضر لكن لا يتعمد بلع الماء الذي هو جزء من الماء
ج - بقايا الأطعمة هل يبلعها الصائم ؟ الجواب : بقايا الأطعمة يتفلها وهو صائم .
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
66 - باب غسل المسترسل من اللحية
1 - عن عمرو بن عبسة قال: (قلت يا رسول اللَّه حدثني عن الوضوءقال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيهوخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره اللَّه إلا خرت خطايا وجهه من أطرافلحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماءثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلىالكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء). أخرجه مسلم ([1])
([1]) وهذا يدل على أن الوضوء فيه خير عظيم وفضل عظيم وأنه من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا فالمؤمن يتحرى هذا الخير العظيم ويسبغ وضوءه حتى يحصل له هذا الخير العظيم
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
67 - باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثةلا يجب
1- عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (أنه توضأ فغسل وجهه فأخذغرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يدهالأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماءفغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتىغسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ). رواه البخاري.([1])
([1]) فيه أن إسالة الماء على وجهه ولحيته حتى يعمها يكفي لكن كونه يكرر غسل الوجه مرتين أو ثلاثاً ويفرك لحيته ويخللها فهذا أفضل وإلا فمرور الماء عليها إذا كانت كثة كافي ، وهكذا اليدين إذا عممهما بالماء مع المرفقين ولو يدلكهما ، وهكذا لو عمم رأسه بالماء وعمم رجليه بالماء ولو مرة واحدة يكفي .
@ الاسئلة : أ - ما هو ضابط اللحية الكثة ؟ الجواب : هي التي لا يرى ما تحتها من البشرة بل تستر البشرة واللحم فإذا عمها بالماء كفى ، إما إذا كانت صغيرة يرى اللحم منها فإنه يعركها حتى يغسل اللحم .
ب - غسل اللحية واجب أم مستحب ؟ الجواب : غسلها وتعميمها بالماء واجب أما تخليلها حتى يدخل الماء لداخلها فهذا هو المستحب .
&& ( اختلف الناس فيما ورد في التخليل هل هو صحيح أم لا فقال أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو محمد بن حزم وجماعة إن أحاديث التخليل ليست بثابتة وكل واحد منها فيه ضعف ولم يثبت في هذا شيء ، وقال بعضهم مجموعها يشد بعضها فهو من قبيل الحسن لغيره كما قال ابن القيم رحمه وجماعة ، وهذا هو الأقرب أن مجموعها من باب الحسن لغيره فيستحب تخليلها إذا كانت كثيفة وإذا كانت خفيفة يبدو منها البشرة غسل البشرة غسلاً تاماً أما إذا كانت كثيفة كفى مرور الماء عليها وإن خللها كان أفضل وحديث عثمان خرجه الترمذي وجماعة وصححه ابن خزيمة في تخليل اللحية وهو من أمثلها ، وهكذا حديث أنس وغيره كلها فيها بعض الضعف ولكنها مجموعها وطرقها لا شك أنها يشد بعضها بعضاً فتدل على السنية ) ( الشرح القديم )
-
الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار
68 - باب استحباب تخليل اللحية
1- عن عثمان رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كان يخلل لحيته). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا توضأأخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عزوجل). رواه أبو داود ([1])
([1]) السنة تعاهد اللحية وتخليلها وإلا فتعميمها وإسالة الماء عليها يكفي . ( وحديث أنس ضعيف )
@ الاسئلة : هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتخليل الأصابع ؟ الجواب : تخليل الاصابع يدخل بعضها في بعض حتى يعمها الماء ، وتخليل اللحية يدخل أصابعه فيها حتى يعمها الماء فهذا أفضل ولكن ليس بلازم فإذا كانت كثة فمرور الماء عليها يكفي .