-
ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[ وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه ]. أ هـ [الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي
.....
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
.....
لا أعلم أحداً من الظاهرية قال بعدم جواز أكلهما أو حتى كراهته
بل قال ابن حزم في المحلى :
- مسألة 1041 - والثوم والبصل والكراث حلال الا أن من أكل منها شيئا فحرام عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة وقد ذكرناه في كتاب الصلاة فاغنى عن اعادته، ...أ.هـ
ولم يحكى خلافاً بل لو كان أحد أصحابه قال به لذكره على عادة ابن حزم إذا خالف الظاهرية !
على كل حال يرجى توثيق ما ذكرته من تحريم بعض الظاهرية للثوم أو البصل
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
هذا الإستدلال
كمن يستدل بآية ففف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) ققق
فيسكر وقت كل صلاة حتى تحرّم عليه
أو يبقى على جنابة
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر
هذا الإستدلال
كمن يستدل بآية ففف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) ققق
فيسكر وقت كل صلاة حتى تحرّم عليه
أو يبقى على جنابة
إستدلال مع الفارق لأن السكر حرام و أكل الثوم مباح أما الجنابة فيمكن ازالتها بالغسل بعكس اكل الثوم لا تزال رائحته بل يقال بما أنك استدللت بالجنابة و وطئ الزوجة مباح قبل الصلاة كذلك اكل الثوم مباح قبل الصلاة الا أن الفرق أن الجنابة يمكن رفعها بعكس رائحة الثوم و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
لا يا أخي الكريم هناك فرق وهو.
تحريم الشرب عند قرب وقت الصلاة, ووجوب الاغتسال.
وهذه هي نكتة المسألة.
وبالنسبة لنسبة التحريم لبعض الظاهرية فأنا تبعت فيه ابن دقيق العيد في [الإحكام 402]
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
يمكن إزالة رائحة الثوم من الفم و الجوف
بلوك مسحوق نوى البلح و سفّه
فعن أى فارق تتحدثون ؟
و عن تأخير الغسل ففيه إختلاف
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي
....وبالنسبة لنسبة التحريم لبعض الظاهرية فأنا تبعت فيه ابن دقيق العيد في [الإحكام 402]
قال ابن دقيق العيد رحمه الله :
ونقل عن أهل الظاهر - أو بعضهم - تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان
وتقرير هذا أن يقال : صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك آكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فترك أكل الثوم واجب
واضح من صيغة التمريض أنه مجرد نقل سمع به ولم يذكر مصدره
فالصواب فيما أعلم عدم قول أحد من الظاهرية بالتحريم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخي أبا مسهر؟
هل تجب إزالة رائحة الثوم والبصل بما ذكرت؟
وما الدليل؟
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
_
وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أَهْل الظَّاهِر تَحْرِيمهَا ؛
لِأَنَّهَا تَمْنَع عَنْ حُضُور الْجَمَاعَة وَهِيَ عِنْدهمْ فَرْض عَيْن
؛_ذكره النووي فى شرح مسلم أي تحريم أكل الثوم والبصل عند أهل الظاهر.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر
يمكن إزالة رائحة الثوم من الفم و الجوف
بلوك مسحوق نوى البلح و سفّه
فعن أى فارق تتحدثون ؟
و عن تأخير الغسل ففيه إختلاف
لماذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة و السلام بنزع رائحتهما بدل منعهم من الإقتراب من المسجد !!!
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
قال ابن عبد البر في الاستذكار : ( وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( من أكله فلا يقرب هذا المسجد لأن قوله ( ( من أكل من هذه الشجرة ) ) دليل على إباحة أكلها لا على تحريمها كما زعم بعض أهل الظاهر الذين يوجبون إتيان الجماعة فرضا ويمنعون من أكل الثوم والبصل ومن أكله لا يدخل المسجد لصلاة
وفي ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة خلافا أيضا لأهل الظاهر الذين يوجبونها ويحرمون أكل الثوم من أجل شهودها ) . ( 1 / 392 ) .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخي الفاضل أبو محمد العمري.
أنا حرصت على أن أنسب تحريم الأكل إلى الظاهرية من باب الأمانة العلمية والاحتياط في الاستدلال.
والا
فلو ثبت الإجماع على جواز الأكل لكان أقوى للاستدلال المذكور.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي
أخي الفاضل أبو محمد العمري.
أنا حرصت على أن أنسب تحريم الأكل إلى الظاهرية من باب الأمانة العلمية والاحتياط في الاستدلال.
والا
فلو ثبت الإجماع على جواز الأكل لكان أقوى للاستدلال المذكور.
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم ....ولكن لا يستبعد عليه السهو .
والعلم عند الله
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم ....ولكن لا يستبعد عليه السهو .
والعلم عند الله
إذا جاء النقل عن ابن عبد البر فلا شك في ذلك لأنه بدأ ظاهريا قبل أن يصير مالكيا فقد يكون القول قول داود لكن لم يتابعه ابن حزم و مثال ذلك في صلاة تحية المسجد أين خالف ابن حزم داود الظاهري و قال بعدم وجوبها و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم ....ولكن لا يستبعد عليه السهو .
والعلم عند الله
وفقكم الله
اقتباس:
عزا القرطبي إلى بعض أهل الظاهر تحريم أصل البصل والثوم , لأن ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به , ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث والله عز وجل قد وصف نبيه عليه السلام بأنه يحرم الخبائث .
ورد عليهم القرطبي بالأدلة على إباحته , وهي النصوص التي ذكرتها آنفا (4) .
ولم يناقش استدلالهم أنفسهم .
قال أبو عبد الرجمن : ليس هذا مذهب جميع أهل الظاهر , وقد نص ابن حزم في كتاب الأطعمة أن الثوم والبصل والكراث حلال (5) .
فلعل الخلاف الذي ذكره القرطبي عن واحد منهم من أهل الظاهر في المشرق قبل ابن حزم ، أو من أهل الظاهر في المغرب الذين جاؤوا بعده في دولة الموحدين (6) .
ألست أنت سيدي الفاضل من نقلت هذا الكلام على هذا الرابط؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20820
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
مع ملاحظة أن الظاهرية
لا يرون الإثم بترك الواجب
فالأمور عندهم تختلف قليلا
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حاتم بن عاشور
بارك الله فيكم
فعلاً نقلت هذا عن شيخنا العلامة ابن عقيل الظاهري
لكنه حفظه الله بالغ في توجيه كلام القرطبي بقوله :
اقتباس:
فلعل الخلاف الذي ذكره القرطبي عن واحد منهم من أهل الظاهر في المشرق قبل ابن حزم ، أو من أهل الظاهر في المغرب الذين جاؤوا بعده في دولة الموحدين (6) .
ولا يخفى عليكم تساهل بعض العلماء في حكاية أقوال عن بعض المذاهب دون تحقيق أو بناءا على تخريج على ما يظنه الناقل من أصولهم .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر
مع ملاحظة أن الظاهرية
لا يرون الإثم بترك الواجب
فالأمور عندهم تختلف قليلا
أين وجدت هذا أخي الفاضل -حفظك الله- ؟
***************
الوقت متأخر...تصبحون بخير...أكمل هذه المحاورات الممتعة معكم غداً إن شاء الله .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول
حين يتكلم عن أقسام التشريع
يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين
فأنكر الواجب أصلا
{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله }
ثم قسم المباح الى : مندوب و مكروه و مطلق
فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"
و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"
يرد بقوله : إذا كان تاركها آثم فهى فرض
و إن لم يكن آثما فتركها مباح
فمن أى الصنفين يكون الواجب ؟
فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض { وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد } و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية
و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه : فيسأل عن الدليل
فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض
و ليس لها وجود فِعْلى
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
وعليه : فليس عنده واجب أصلاً حتى يكون عنده واجب لا يأثم من تركه كما زعمتَ .
أليس كذلك ؟
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
قال فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأصول من علم الأصول
الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما الواجب يسمى فرضا فالفرض والواجب مترادفان والفريضة كذلك وقال إن هذا هو المشهور عند مذهب الحنابلة.
فلا مشاحة في الإصطلاح إن أسميناه واجبا أو فرضا
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر
ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول
حين يتكلم عن أقسام التشريع
يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين
فأنكر الواجب أصلا
{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله }
ثم قسم المباح الى : مندوب و مكروه و مطلق
فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"
و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"
يرد بقوله : إذا كان تاركها آثم فهى فرض
و إن لم يكن آثما فتركها مباح
فمن أى الصنفين يكون الواجب ؟
فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض { وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد } و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية
و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه : فيسأل عن الدليل
فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض
و ليس لها وجود فِعْلى
أقسام الأحكام عند ابن حزم هي نفسها عند الجمهور فرض أو واجب يقابله حرام
وثلاثة أقسام بينهما
قال في النبذة الكافية :فصل في الأوامر والنواهي
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس
عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد
فصل
والإباحة تنقسم أقساما ثلاثة ندب يؤجر على فعله ولا يعصي بتركة ولا يؤجر وكراهية يؤجر على تركها ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر ومباح مطلق لا يؤجر على فعله ولا على تركة ولا يعصي بفعله ولا بتركه
وقال في الإحكام :
فصل في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه و سلم والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل أو التراخي أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل
فابن حزم لديه الفرض هو الواجب كالجمهور بخلاف الأحناف فهم يفرقون بينهما
وكلامه الذي نقلته في المحلى سياقه مختلف
فمذهبه في الأوامر والنواهي كالجمهور
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
الإخوة الأكارم/ هل أنتم تناقشون حكم صلاة الجماعة، أم تحررون مذهب ابن حزم ؟، أرجو التوضيح
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخوتي الأفاضل.
جزاكم الله خيرا على التفاعل.
ولكني أراكم انشغلتم بتحرير مذهب بعض الظاهرية عن النقاش في الاستدلال الذي هو أصل الموضوع.
فحبذا لو عدنا إلى ما كنا فيه.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
و من نفس نوع هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[ وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه ]. أ هـ [الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .
لا يمكن القول أنها رخصة و ذلك لأن آكل الثوم ممنوع من الجماعة بعكس المسافر له الصوم أو الفطر أيهما آراد اختار كما أن المسافر له أن لا يقصر في جماعة بعكس آكل الثوم فهو مجبر على عدم صلاة الجماعة .
كما أن الرخص لا تثبت إلا بدليل و قبل ثبوتها لا بد من إثبات العزيمة كما في الصوم و الفطر في السفر و هنا في صلاة الجماعة لم تثبت وجوبها إنما هو محل الدعوى فبطل القياس على السفر للفارق.
و الحديث دليل على أنها عزيمة و ليست رخصة و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .
الرخص صدقة تصدق الله عز و جل بها علينا
ليخفف عن أمة محمد الأغلال التى كانت على الأمم قبلها
فأى ضرر يعود على آكل الثوم من الجماعة ؟
إنما الضرر منه على الجماعة
لا رخصة له فى ترك الجماعه
كمن تعمد الوقاع عند سماع الآذان
لا رخصة له فى ترك الجماعة
لن يأثم بأكل الثوم و لا بالوقاع و لكن نتيجة لفعله
لن يمكنه حضور الجماعة
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
لا يمكن القول أنها رخصة و ذلك لأن آكل الثوم ممنوع من الجماعة بعكس المسافر له الصوم أو الفطر أيهما آراد اختار كما أن المسافر له أن لا يقصر في جماعة بعكس آكل الثوم فهو مجبر على عدم صلاة الجماعة .
كما أن الرخص لا تثبت إلا بدليل و قبل ثبوتها لا بد من إثبات العزيمة كما في الصوم و الفطر في السفر و هنا في صلاة الجماعة لم تثبت وجوبها إنما هو محل الدعوى فبطل القياس على السفر للفارق.
أوليس صلاة الجماعة عزيمة عند من يقول بذلك وآكل الثوم ممنوع منها إذ يلزم منه تحريم الأكل لكن أجيز له .
و الحديث دليل على أنها عزيمة و ليست رخصة و الله أعلم
لا أعلم كيف أجيب عن هذا الكلام الغريب !
لكن ماهو الدليل على أنها عزيمة أي قصر الصلاة ثم هو أعني ابن دقيق العيد لا يقول بإن قصر الصلاة عزيمة .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر
الرخص صدقة تصدق الله عز و جل بها علينا
ليخفف عن أمة محمد الأغلال التى كانت على الأمم قبلها
فأى ضرر يعود على آكل الثوم من الجماعة ؟
إنما الضرر منه على الجماعة
لا رخصة له فى ترك الجماعه
كمن تعمد الوقاع عند سماع الآذان
لا رخصة له فى ترك الجماعة
لن يأثم بأكل الثوم و لا بالوقاع و لكن نتيجة لفعله
لن يمكنه حضور الجماعة
المقصود الجواز أي جواز أكل الثوم وجواز السفر المباح .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخي الكريم بندر المسعودي.
ألأخ الفاضل عبد الكريم لم يقصد أنّ قصر الصلاة عزيمة وإن قال بذلك بعض العلماء.
وإنما قصد أنّ منع آكل الثوم من صلاة الجماعة عزيمة, واستدل بحديث السألة على ذلك.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخي أبا مسهر
الحديث لم يستثن من تعمد أكل الثوم عند اقتراب الصلاة.
بل جعل العذر عاماً.
وأما من تعمد الوقاع فقد يكون ذلك من الأفضل له لأنّه لو صلى قبل ذلك قد يشتغل قلبه بما سيفعل.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
جزاك الله خيرا صديقنا الفاضل: أبا المظفر
أنا على استعداد إن شاء الله للمشاركة في موضوعكم هذا...
أحتاج وقتا فقط لأقرأ ما ورد فيه من مشاركات.
بوركت، ورعاك الله.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
لا أعلم كيف أجيب عن هذا الكلام الغريب !
لكن ماهو الدليل على أنها عزيمة أي قصر الصلاة ثم هو أعني ابن دقيق العيد لا يقول بإن قصر الصلاة عزيمة .
أخي الكريم محل النزاع هل صلاة الجماعة واجبة أم لا فكيف تجعله أصلا لقولك أن ترك الجماعة لآكل الثوم رخصة ؟ إن كان خصمك لا يسلم لك أصلا أن صلاة الجماعة واجبة حتى تجعل آكل الثوم مرخصا في تركها فالكلام في محله و ليس غريبا.
انظر تعريف الرخصة : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ، فهنا لابد من إثبات دليل العزيمة قبل القول بالرخصة فقولك مبني على أن صلاة الجماعة واجبة ثم جعلت آكل الثوم مرخصا في تركها لكن خصمك إستدل عليك بالعكس فقال لك صلاة الجماعة ليست واجبة لأن أكل الثوم جائز فجاز ما نتج عنه و هو ترك صلاة الجماعة و لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع من أكل الثوم قبلها لقدرته على ذلك فلا يمكنك أن تعارضه بمذهبك الذي هو محل الدعوى.
و الله أعلم
ملاحظة لم أقل أن قصر الصلاة عزيمة انما قلت الصلاة عزيمة و قصرها رخصة فأنتبه للفرق
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
أخي الكريم محل النزاع هل صلاة الجماعة واجبة أم لا فكيف تجعله أصلا لقولك أن ترك الجماعة لآكل الثوم رخصة ؟ إن كان خصمك لا يسلم لك أصلا أن صلاة الجماعة واجبة حتى تجعل آكل الثوم مرخصا في تركها فالكلام في محله و ليس غريبا.
انظر تعريف الرخصة : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ، فهنا لابد من إثبات دليل العزيمة قبل القول بالرخصة فقولك مبني على أن صلاة الجماعة واجبة ثم جعلت آكل الثوم مرخصا في تركها لكن خصمك إستدل عليك بالعكس فقال لك صلاة الجماعة ليست واجبة لأن أكل الثوم جائز فجاز ما نتج عنه و هو ترك صلاة الجماعة و لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع من أكل الثوم قبلها لقدرته على ذلك فلا يمكنك أن تعارضه بمذهبك الذي هو محل الدعوى.
و الله أعلم
ملاحظة لم أقل أن قصر الصلاة عزيمة انما قلت الصلاة عزيمة و قصرها رخصة فأنتبه للفرق
يا أخي الكريم أي محل نزاع الكلام عن استدلال ابن دقيق العيد وليس الجدل في وجوب صلاة الجماعة هو يقرر أنها لو كانت واجبة لحرم أكل الثوم إذ من لازم الجائز جائز هذا محل النقاش وليس هناك محل نزاع في هذا الكلام .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخي الكريم بندر المسعودي.
إذا كان الاستدلال المذكور ليس فيه نزاع - كما قلت في مشاركتك الأخيرة -.
فما الذي تريد أن تصل إليه في مشاركاتك السابقة؟
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي
أخي أبا مسهر
الحديث لم يستثن من تعمد أكل الثوم عند اقتراب الصلاة.
بل جعل العذر عاماً.
وأما من تعمد الوقاع فقد يكون ذلك من الأفضل له لأنّه لو صلى قبل ذلك قد يشتغل قلبه بما سيفعل.
لو صح هذا الكلام
لما كان تارك الجماعة آثما
هل من أحد يتابعك على هذا ؟
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
يا أخي الكريم أي محل نزاع الكلام عن استدلال ابن دقيق العيد وليس الجدل في وجوب صلاة الجماعة هو يقرر أنها لو كانت واجبة لحرم أكل الثوم إذ من لازم الجائز جائز هذا محل النقاش وليس هناك محل نزاع في هذا الكلام .
لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.
للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها ) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام ) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.
للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها ) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام ) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم
هل هذا الكلام باللغة العربية ؟
لا أفهم حرفا
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخي أبا مسهر.
أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:
أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.
وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.
ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.
وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
بارك الله فيك أخي أبو المظفر ، نعم هذا ما قصدته.
و أضيف أن آكل الثوم قادر على ترك أكله عند الصلاة دون مشقة بعكس المسافر لا يمكن إلزام المسافرين ترك السفر و الأحكام الفقهية تبني على التغليب فالمسافر يفطر و يقصر و إن لم توجد مشقة إذ يكفي غلبة الظن في وجودها عامة فيقصر صاحب المشقة و يفطر و يقصر غيره و يفطر و ان لم يجد مشقة في سفره.
بعكس أكل الثوم أين لا توجد مشقة في تركه قبل الصلاة مما يبين عدم كون ترك صلاة الجماعة منه رخصة .
قال ابن عبد البر في التمهيد : وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان ( من أهل المصر ) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى
و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
لعل فيما كتبت كفاية فليراجع .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي
أخي أبا مسهر.
أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:
أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.
وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.
ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.
وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.
اين هذا من كلامي أنتم الآن أفهموا كلام ابن دقيق العيد بعده انظروا في معنى كلامي لعلكما تسمعان بالدور ولا تعرفانه .
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
اين هذا من كلامي أنتم الآن أفهموا كلام ابن دقيق العيد بعده انظروا في معنى كلامي .
قال ابن عبد البر في التمهيد : وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان ( من أهل المصر ) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخي الكريم بندر المسعودي.
إذا كنت فهمت من كلام ابن دقيق العيد غير ما فهمناه فبين لنا ذلك.
ثم إذا لم يكن ما فهمناه من كلامك هو قصدك فما هو قصدك؟
ثم إنّك تصر على إعادتنا إلى مقدمة المسألة وهي جواز أكل الثوم ونحوه, وهذا هو الدور الذي نقصده في كلامك.
وبالتالي فنحن نطالبك بالدليل على أحد شيئين:
الأول: إما أن تأتي بالدليل على أنّه لا تلازم بين جزاز أكل الثوم ونحوه وبين جواز ترك صلاة الجماعة.
والثاني: أو نطالبك كما طالبنا ألأخ أبا مسهر من قبل بالدليل على عدم جواز أكل نحو البصل عند اقترب الصلاة.
وجزى الله جميع الإخوان على التفاعل.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
الأخ الكريم/ صاحب الموضوعاسمح لي بسؤال:
في بداية موضوعك قلت:
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
ماذا يحدث بالضبط ؟
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
الذي يحدث أخي الفاضل هو:
أننّي طرحت هذا الموضوع للمناقشة وأنا من المؤيدين لهذا الاستدلال.
ومن اعترض على هذا الاستدلال فله كل الحق أن يبدي رايه فيه ولي الحق أن أخالفه وهكذا حتى نصل جميعا للحق.
والموضوع ليس للإفتاء وإنما للنقاش.
ونحن ما جئنا لهذا المنتدى إلا لنتعلم.
وفني الله وإياك وجميع الإخوة للعلم النافع والعمل الصالح.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
ظننت أخي أن الواحد بإمكانه أن يجمع معكم الأدلة على عدم الوجوب
لذلك تحيرت.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
ليس فى المسألة أدلة نقليه أخى سفينه
فكلامنا يعتمد على أدلة عقلية
و الإحتهاد
فإذا لم تعترف بالأخير فهو مذهب الظاهرية إذن
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أعترف....أعترف....و لست ظاهريا أبدا
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
سؤال:
ما الفرق بين هذه المسألة وبين من يبيع جزءا من ماله قبل حلول الحول عليه حتي ينقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة؟ فالبيع في الأصل جائز لكن لما كان بهذ النية حرم..فلماذا لا نقول أيضا أن أكل الثوم والبصل إذا كان بنية التخلف عن الجماعة محرم؟ما الفرق؟
تنبيه: أنا مجرد مستفسر..
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد
أنا مسلم جديد وأريد أن أعرف هل الأفضل للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة في المسجد وما الدليل على ذلك ؟.
الحمد لله
أولاً :
نحمد الله سبحانه وتعالى الذي كتب لك الهداية للدخول في دين الإسلام فهذه نعمة عظيمة تستوجب حمد الله وشكره .
ثانياً :
لا بد أن يعلم المسلم أن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، وهي الفاصل بين المسلم والكافر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " .
رواه مسلم ( 82 ) .
ثالثاً :
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أقوال عدة :
أصحها : أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة ، وعليه تدل الأدلة الشرعية .
وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبي ثور ، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني " فقال : " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر " ، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي :
1. قال الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } النساء / 102 .
قال ابن المنذر :
ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف : دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب .
" الأوسط " ( 4 / 135 ) .
وقال ابن القيم :
ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :
أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } ، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية : لسقطت بفعل الطائفة الأولى ، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان ، فهذه ثلاثة أوجه : أمره بها أولاً ، ثم أمره بها ثانياً ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 137 ، 138 ) .
2. قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة / 43 ، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها ، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً ، فلا بد لقوله { مع الراكعين } من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك ، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال ؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى :{ يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الركعين } آل عمران / 43 ، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة ، قيل : الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } ، ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء ؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه ، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى : { وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين } آل عمران / 42 و 43 .
فإن قيل : كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } التوبة / 119 فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه ، قيل : حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها ، وهذه المصاحبة تفيد أمراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاة ، فإنه إذا قيل : صلِّ مع الجماعة أو صليتُ مع الجماعة ، لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة .
" الصلاة وحكم تاركها " ( 139 – 141 ) .
3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً ، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء " .
رواه البخاري ( 618 ) ، ومسلم ( 651 ) .
عرْق : العظم .
مرماتين : ما بين ظلفي الشاة من اللحم .
والظّلف : الظفر
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ".
رواه البخاري ( 626 ) ، ومسلم ( 651 ) .
قال ابن المنذر :
وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم : أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب ، وعما ليس بفرض .
" الأوسط " ( 4 / 134 ) .
وقال الصنعاني :
والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً ، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم .
" سبل السلام " ( 2 / 18 ، 19 ) .
4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . ولفظ أبي داود (552) وابن ماجه (792) : ( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )
والحديث : قال عنه النووي : إسناده صحيح أو حسن .
" المجموع " ( 4 / 164 ) .
قال ابن المنذر :
فإذا كان الأعمى لا رخصة له : فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة .
" الأوسط " ( 4 / 134 ) .
وقال ابن قدامة :
وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى .
" المغني " ( 2 / 3 ) .
5. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف .
وفي لفظ ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمَنا سنن الهدى ، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه .
رواه مسلم ( 654 ) .
قال ابن القيم :
فوجه الدلالة : أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم ؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه ، ومن استقرأ علامات النفاق في السنَّة : وجدها إما ترك فريضة ، أو فعل محرم ، وقد أكد هذا المعنى بقوله : " من سرَه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن " وسمَّى تاركَها المصلي في بيته متخلفاً تاركاً للسنَّة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمته ، وليس المراد بها السنَّة التي مَن شاء فعلها ومَن شاء تركها ؛ فإن تركها لا يكون ضلالاً ، ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس .
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 146 ، 147 ) .
6. إجماع الصحابة :
قال ابن القيم :
إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم :
قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له .
وعن علي رضي الله عنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، قيل : ومَن جار المسجد ؟ قال : مَن سمع المنادي " .
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر .
وعن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له .
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 153 ) .
والأدلة كثيرة اكتفينا بما سبق ، ويمكن الرجوع إلى كتاب ابن القيم " الصلاة وحكم تاركها " ففيها زوائد وفوائد . وللشيخ ابن باز رسالة مفيدة بعنوان وجوب أداء الصلاة في جماعة .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
وأما بالنسبة لحضُورِه المسجدَ؛ فلا يحضُرُ، لا لأنه معذورٌ، بل دفعاً لأذيَّتِهِ؛ لأنَّه يؤذي الملائكةَ وبني آدم.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
السلام عليكم ورحمة الله
للإفادة:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة أولى وأفضل وأجل ولا ريب ولا خلاف......
لكن...
قالوا بأنها لا تجب عينياً وإنما هي داخلة في كونها سنة أو سنة مؤكدة ومنهم من جعلها فرض كفاية...
ومن هؤلاء الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي في احد اقواله....
وبالطبع فقد بين كثير من أهل العلم أنها ليست بسنة مؤكدة فحسب بل هي واجبة ومن المتأخرين في ذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع...
ولكني..وقفت هنا على مسألة..قول النبي صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة تزيد....الحديث_
فقد قال بعض اهل العلم هذه الزيادة هنا تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة عينيا وانما ترغب فيها..
ودليلهم :زيادة مسلم تزيد على صلاته وحده...فدل على الافضلية لا الوجوب...
واستدلوا بحيث ابي موسى..اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم.....الحديث. ..ثم في لفظ مسلم فيه..- حتى يصليها مع الامام في جماعة...
ففيه تصريح بأن المنفرد والمصلي في جماعة مع الامام له الاجر..
وهو حديث صحيح واستدلال قوي...
واما حديث الثوم:..في غزوة خيبر...ففيه امران:
الاول: اباحة اكل الثوم وصلاة الجماعة غير واجبة
الثاني:او وجوب الجماعة ومنع اكل الثوم..
وجمهور العلماء على الاباحة فتكون الجماعة غير واجبة .....كما بين انفا بعض الاخوة...
وحديث الرجل الذي انفرد خلف معاذ رضي الله عنه لأنه يطيل فصلى الرجل وحده ثم شكا الى الرسول ذلك فما انكر عليه صلاته وحده...
واجاب بعضهم بانه جائز في حالة اطالة الامام وتشديده...
ومن هنا ....
ذهب جماعة الى عدم طرح ادلة الوجوب ولا طرح ادلة الجواز ولا طرح ادلة الوعيد لتاركها...وقد اجابوا عنها...
فقالوا:
ان صلاة الجماعة انما هي فرض كفاية وانها ليست بواجبه الا ان اهملت من جماعة المسلمين..
وقالوا بأن هذا قول الامام الشافعي رحمه الله مع قولهم انها الجماعة افضل اولى ولا ريب..
والا يتخلف عنها وهو قادر عليها وكفى بها اجراً...
هذا ما وقفت عليه في المسألة...
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عبد القادر
سؤال:
ما الفرق بين هذه المسألة وبين من يبيع جزءا من ماله قبل حلول الحول عليه حتي ينقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة؟ فالبيع في الأصل جائز لكن لما كان بهذ النية حرم..فلماذا لا نقول أيضا أن أكل الثوم والبصل إذا كان بنية التخلف عن الجماعة محرم؟ما الفرق؟
اقتباس:
في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
هذا ما أردته..
تنبيه: كثير من المشاركات خرجت عن أصل الموضوع....!
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
جزيت خيراً
وللموضوع إفادة جيدة
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي
في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
وأما بالنسبة لحضُورِه المسجدَ؛ فلا يحضُرُ، لا لأنه معذورٌ، بل دفعاً لأذيَّتِهِ؛ لأنَّه يؤذي الملائكةَ وبني آدم.
قول العثيمين رحمه الله مبني على وجوب صلاة الجماعة لذلك لا يصح الإستدلال به هنا و الحديث حجة عليه لقوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فإقرار الرسول عليه الصلاة و السلام آكل الثوم حجة على إباحته بل لقائل أن يقول لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع الرسول عليه الصلاة و السلام أكل البصل و الثوم قبلها كقوله تعالى "و لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى" فالفقهاء فهموا من الآية عدم السكر قبل الصلاة لا إجتناب الصلاة ذاتها (أُذَكر أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر ) بعكس قوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فالفقهاء فهموا من ذلك عدم الإقتراب من المسجد عند أكلها لا إجتناب أكلها قبل الصلاة و لو كان المطلوب إجتناب ذلك قبل الصلاة لكان بينه عليه الصلاة و السلام فمادام ترك الأمر مطلقا فدل ذلك على الجواز.
قال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله (يعني الثوم ونحوه) بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. اهــ
و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
جزا الله تعالى الإخوان الأفاضل على المشاركات.
ولكن
كما قلنا سابقاً وسنقول: هذا الموضوع لنقاش الاستدلال وليس لبيان حكم صلاة الجماعة.
فليتنبه.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
قول العثيمين رحمه الله مبني على وجوب صلاة الجماعة لذلك لا يصح الإستدلال به هنا و الحديث حجة عليه لقوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فإقرار الرسول عليه الصلاة و السلام آكل الثوم حجة على إباحته بل لقائل أن يقول لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع الرسول عليه الصلاة و السلام أكل البصل و الثوم قبلها كقوله تعالى "و لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى" فالفقهاء فهموا من الآية عدم السكر قبل الصلاة لا إجتناب الصلاة ذاتها (أُذَكر أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر ) بعكس قوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فالفقهاء فهموا من ذلك عدم الإقتراب من المسجد عند أكلها لا إجتناب أكلها قبل الصلاة و لو كان المطلوب إجتناب ذلك قبل الصلاة لكان بينه عليه الصلاة و السلام فمادام ترك الأمر مطلقا فدل ذلك على الجواز.
قال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله (يعني الثوم ونحوه) بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. اهــ
و الله أعلم
بارك الله فيك أحب الكريم,
قلتَ ما أردت أن أقول.
فكلام الشيح رحمه الله لا يلزم إلا من يقول بوجوب الجماعة كتوجيه لهذا الحديث.
أما من يستدل بالحديث على عدم الوجوب فلا يلزمه كلام الشيخ رحمه الله. والله أعلم.
ومن جنس ما سبق توجيه الموجبين للجماعة لحديث تضعيف ثواب الجماعة. لا يلزم من يحتج بالحديث على عدم الوجوب.
وعموماً مثل هذه الحجج من موارد الإجتهاد التي يُعمِل فيها المجتهد آلته مع مراعاة لأصوله وما يترجح عنده من مجمل الأدلة في نفس الباب. ولهذا يستحيل - واقعياً- غلق باب الخلاف في المسائل الخلافية, وجمع الأمة على قول واحد. والله أعلم.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
هل يجوزُ أكلُ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ ؟!
وهل يُستدلُّ بذلك على سنيتها ؟!!!
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى
هل يجوزُ أكلُ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ ؟!
وهل يُستدلُّ بذلك على سنيتها ؟!!!
وجوب صلاة الجمعة ثابت بالنص بخلاف صلاة الجماعة التي فيها خلاف فكلامك ناشئ عن تصورك للمسألة من وجوب صلاة الجماعة فأنظر كيف وقعت في نفس تعليل الشيخ العثيمين رحمه الله !!!!!
أما الحديث فهو في صلاة الجماعة لا في صلاة الجمعة إذن وجوب صلاة الجمعة يخصص هذا الحديث العام فلا تعارض إن طبقت كما ينبغي القواعد الأصولية و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
شيخَنا الكريم..
ليس قولى نابعاً عن تصورِ وجوب صلاة الجماعة !
إنما قصدتُ أنَّ هذا الحديثَ ليس حجةً لمن قال بسنيتها، بدليلِ تخلُّفِه عن بعض أفراده (=صلاة الجمعة)!
فإن قال قائلٌ:(صلاةُ الجمعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أُخرى)..
فللمخالف أن يقول:(وصلاةُ الجماعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أخرى)!
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
((يسلم فمك أخي فتح الباري)))
وكلامك من أرقى ما قرأت في كل هذا الموضوع الطويل.
وهذا الاستدلال (العجيب) والفقه الغريب يذكرني بحديث (أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) ,,
وعلى كلٍ فأنا آكل الثوم يوم الجمعة قبل الصلاة ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!!
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى
شيخَنا الكريم..
ليس قولى نابعاً عن تصورِ وجوب صلاة الجماعة !
إنما قصدتُ أنَّ هذا الحديثَ ليس حجةً لمن قال بسنيتها، بدليلِ تخلُّفِه عن بعض أفراده (=صلاة الجمعة)!
فإن قال قائلٌ:(صلاةُ الجمعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أُخرى)..
فللمخالف أن يقول:(وصلاةُ الجماعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أخرى)!
بل هو من تصورك لأن الحديث ليس في صلاة الجمعة انما في صلاة الجماعة !!!! فهو ليس في محل النزاع و لمخالفك أن يقول بل صلاة الجماعة ليست واجبة بدليل هذا الحديث و جمعا مع الأحاديث الأخرى أما صلاة الجمعة فواجبة و مخصصة بأحاديث أخرى فقصرك هذا الحديث على صلاة الجمعة من باب الإستدلال بالعموم في غير موضعه !!! كما يمكن لمخالفك ان يقول ان من أكل الثوم لا يتخلف عن صلاة الجمعة !!!!! لأن الحديث عام في صلوات الجماعة و حديث الجمعة خاص بصلاة الجمعة فخصص حديث الجمعة عموم منع المسجد على آكل الثوم !!!! و يعضض ذلك كون الصحابة قبل الأمر بالغسل يأتون الجمعة بثياب عملهم و لم تمنع عنهم المساجد !!!
إذن حكمك نابع عن تصورك فعلا لوجوب صلاة الجماعة ، فهل فهمت المسألة !!!!!
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي
((يسلم فمك أخي فتح الباري)))
وكلامك من أرقى ما قرأت في كل هذا الموضوع الطويل.
وهذا الاستدلال (العجيب) والفقه الغريب يذكرني بحديث (أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) ,,
وعلى كلٍ فأنا آكل الثوم يوم الجمعة قبل الصلاة ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!!
إستدلال العلماء ليس بعجيب أخي الكريم إنما عدم فهمك لإستدلالهم هو العجيب !!!! أما قولك "ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!! دال على قلة إلمامك بعلم الأصول بل الحديث موجود !!!
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
جزاك الله خيرا شيخنا الغامدي على الاضافة الطيبة
ووالله انه لهذا هو الفقه, فقه السلف ومن تبعهم.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أخواني الكرام.
يمكن أن بقال لمن استشكل هذا الاستدلال بصلاة الجمعة:
نعم هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجمعة.
ولكن أبطل الاستدلالَ به الإجماعُ على وجوبها.
فظهر الفرق بينها وبين صلاة الجماعة.
والله أعلم.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي
أخواني الكرام.
يمكن أن بقال لمن استشكل هذا الاستدلال بصلاة الجمعة:
نعم هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجمعة.
ولكن أبطل الاستدلالَ به الإجماعُ على وجوبها.
فظهر الفرق بينها وبين صلاة الجماعة.
والله أعلم.
شيخنا الكريم (أبا المظفر الشافعي)
///ما الذي((يمنعُ))المخالفَ مِن أن يقول: ((وأيضاً أبطلَ الاستدلالَ به على السُّنيةِ أدلةٌ أخرى دلَّتْ على وجوبِ صلاةِ الجماعةِ ...؟!))
أحبكم في الله
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى
شيخنا الكريم (أبا المظفر الشافعي)
///ما الذي((يمنعُ))المخالفَ مِن أن يقول: ((وأيضاً أبطلَ الاستدلالَ به على السُّنيةِ أدلةٌ أخرى دلَّتْ على وجوبِ صلاةِ الجماعةِ ...؟!))
أحبكم في الله
يبطل ذلك أن الرسول عليه الصلاة و السلام أخرج من أكله من المسجد إلى البقيع لكنه لم يأمرهم بعدم أكله قبل الصلاة بل قال لا أحرم حلالا !!! و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فبطل ما ذهبت إليه و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
يبطل ذلك أن الرسول عليه الصلاة و السلام أخرج من أكله من المسجد إلى البقيع لكنه لم يأمرهم بعدم أكله قبل الصلاة بل قال لا أحرم حلالا !!! و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فبطل ما ذهبت إليه و الله أعلم
أكرمكم الله
لكن..
هل يلزمُ مِن هذا القولِ تحريمُ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ الصلاةِ..؟!
فأصحابُ هذا القول يقولون إنَّ أكلَ الثومِ والبصلِ جائزٌ لكنْ لايستدلُّ بذلك علي سنيةِ صلاةِ الجماعةِ للأدلةِ المعارضةِ، كما فعلنا معَ صلاةِ الجمعةِ، حيثُ قلنا إنه لا يستدلُّ بإباحةِ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَها على سنيتِها للأدلةِ المعارضةِ..؟!
فما ستقولونه في صلاةِ الجمعةِ هوَ عينُ ما سيتمسكُ به المخالفُ في صلاةِ الجماعة، إذ لا فرقَ..؟
إلا أن توضحوا لنا الفرقَ بينهما..؟
بارك الله فيكم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى
أكرمكم الله
لكن..
هل يلزمُ مِن هذا القولِ تحريمُ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ الصلاةِ..؟!
فأصحابُ هذا القول يقولون إنَّ أكلَ الثومِ والبصلِ جائزٌ لكنْ لايستدلُّ بذلك علي سنيةِ صلاةِ الجماعةِ للأدلةِ المعارضةِ، كما فعلنا معَ صلاةِ الجمعةِ، حيثُ قلنا إنه لا يستدلُّ بإباحةِ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَها على سنيتِها للأدلةِ المعارضةِ..؟!
بارك الله فيكم
نعم هذا مستلزم من ذلك فالمباحات تأخد أحكام المقاصد ، ما دام أكل الثوم قبل الصلاة يؤدي إلى تضييعها في جماعة و تضييعها في جماعة حرام عندهم فأكل الثوم قبلها حرام هذه هي القاعدة !!!!
لكن صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الإستدلال لأن النص عام !!!! و العام لا يستدل به على الخاص إنما يخصصه لكن صلاة الجماعة خاصة في حديث الثوم فينتج عن ذلك تعارض بين هذا الخصوص و الخصوص الآخر عند من قال بجوب صلاة الجماعة و عند تعارض الخاص مع الخاص و جب إما الترجيح أو الجمع و الجمع أولى و الجمع هنا هو القول بسنيتها و الله أعلم
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
نعم هذا مستلزم من ذلك فالمباحات تأخد أحكام المقاصد ، ما دام أكل الثوم قبل الصلاة يؤدي إلى تضييعها في جماعة و تضييعها في جماعة حرام عندهم فأكل الثوم قبلها حرام هذه هي القاعدة !!!!
لكن صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الإستدلال لأن النص عام !!!! و العام لا يستدل به على الخاص إنما يخصصه لكن صلاة الجماعة خاصة في حديث الثوم فينتج عن ذلك تعارض بين هذا الخصوص و الخصوص الآخر عند من قال بجوب صلاة الجماعة و عند تعارض الخاص مع الخاص و جب إما الترجيح أو الجمع و الجمع أولى و الجمع هنا هو القول بسنيتها و الله أعلم
شيخَنا الكريم..
///
الذي يظهرُ-والعلم عند الله- أنَّ ابنَ دقيق العيد نقلَ هذا الاستدلالَ ولم يعتمدْه!
فقد قال -رحمه الله- تحت حديث "إذا أقيمت الصلاةُ وحضر العَشَاءُ فابدءُوا بالعَشَاء"
قال: (وقد استُدلَّ به أيضاً صلاةَ الجماعةِ ليستْ فرضاً على الأعيانِ في كلِّ حالٍ. وهذا صحيحٌ إنْ أُريدَ به أنَّ حضورَ الطعامِ -مع التشوُّف إليه-عذرٌ في ترك الجماعة. وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليستْ بفرضٍ من غيرِ عذرٍ لم يصحَّ ذلك.!) اهـ (1/196)
///
يلزمُكم تحريمُ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ حتى يستقيمَ قولُكم؟!.
لأنه يلزمُكم التفريقُ بين صلاةِ الجماعةِ وصلاةِ الجمعةِ، لأنَّ الحديثَ يشملُها أيضاً..؟!بارك الله فيكم..
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى
شيخَنا الكريم..
///
الذي يظهرُ-والعلم عند الله- أنَّ ابنَ دقيق العيد نقلَ هذا الاستدلالَ ولم يعتمدْه!
فقد قال -رحمه الله- تحت حديث "إذا أقيمت الصلاةُ وحضر العَشَاءُ فابدءُوا بالعَشَاء"
قال: (وقد استُدلَّ به أيضاً صلاةَ الجماعةِ ليستْ فرضاً على الأعيانِ في كلِّ حالٍ. وهذا صحيحٌ إنْ أُريدَ به أنَّ حضورَ الطعامِ -مع التشوُّف إليه-عذرٌ في ترك الجماعة. وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليستْ بفرضٍ من غيرِ عذرٍ لم يصحَّ ذلك.!) اهـ (1/196)
///
يلزمُكم تحريمُ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ حتى يستقيمَ قولُكم؟!.
لأنه يلزمُكم التفريقُ بين صلاةِ الجماعةِ وصلاةِ الجمعةِ، لأنَّ الحديثَ يشملُها أيضاً..؟!بارك الله فيكم..
لا اشكال في ذلك :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكل الثوم والبصل جائز مع الكراهة سواء أراد الشخص دخول المسجد أم لا؛ لكن الأولى في حق من يحضره وقت الصلاة ألا يتناول ثوما ولا بصلا لهما رائحة مؤذية، وإن فعل ذلك فلا إثم عليه ولوترتب عليه التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد.
قال ابن عبد البر في التمهيد معلقا على الحديث الوارد في هذا المعنى : وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان ( من أهل المصر ) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض -والله أعلم- وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته , سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس } رواه ابن ماجه . وإن أكله لم يقرب من المسجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : من أكل من هاتين الشجرتين , فلا يقربن مصلانا } . وفي رواية : { فلا يقربنا في مساجدنا } . رواه الترمذي , وقال : حديث حسن صحيح . وليس أكلها محرما ; لما روى أبو أيوب { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فيه الثوم . فقال : يا رسول الله , أحرام هو ؟ قال : لا , ولكنني أكرهه من أجل ريحه } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي { كل الثوم , فلولا أن الملك يأتيني لأكلته } . وإنما منع أكلها لئلا يؤذي الناس برائحته ; ولذلك نهي عن قربان المساجد , فإن أتى المساجد كره له ذلك , ولم يحرم عليه ; لما روى المغيرة بن شعبة قال : { أكلت ثوما , وأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة , فلما دخلت المسجد , وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم , فلما قضى صلاته , قال : من أكل من هذه الشجرة , فلا يقربنا حتى يذهب ريحها . فجئت , فقلت : يا رسول الله : لتعطني يدك . قال : فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري , فإذا أنا معصوب الصدر , فقال : إن لك عذرا } . رواه أبو داود . وقد روي عن أحمد , أنه يأثم ; لأن ظاهر النهي التحريم , ولأن أذى المسلمين حرام، وهذا فيه أذاهم .انتهى
وبالنسبة للجمعة فلا يجوز بعد النداء لها تعمد عذر يحبس عنها، وبالتالي فلا يجوز تعمد أكل الثوم ونحوه لأجل التخلف عنها كما ذكر ابن عبد البر فى كلامه السابق
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل:وحرم أكله -أي الثوم ونحوه- يوم الجمعة على من تلزمه.
وقال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله -يعني الثوم ونحوه- بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. انتهى
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا حتى يذهب ريحه على الصحيح من المذهب. والمراد حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد. انتهى بتصرف يسير.
المصدر
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
إخواني الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
فقد فوجئت وسررتجداً بما وصل إليه الموضوع من مشاركات.
وكل ذلك من ثمرات تفاعلكم مع طرح أخيكم فجزاكم الله خيرا.ً
وبالنسبة إلى تعليقي على المشاركات الأخيرة فأقول:
المسألة التي نحن بصدد بحثها تدخل من باب تعارض الأدلة.
أو من باب القرائن الصارفة عن ظواهر الألفاظ.
وبيان ذلك أنّ المجتهد ينظر في هذا الاستدلال وفي أدلة وجوب صلاة الجماعة.
فبعض المجتهدين قد يجعل هذا الاستدلال من القرائن التي تصرف أدلة الوجوب إلى الاستحباب.
وبعضهم يرى أن هذا من باب التعارض, وأنّ هذا الاستدلال لا يقوى على معارضة أدلة الوجوب.
كما أبطلنا هذا الاستدلال لمعارضته الإجماع في مسألة صلاة الجمعة؛ لأنّ الإجماع أقوى بلاشك من هذا الاستدلال.
وهذا ما قصد إليه الأخ الفاضل فتح الباري.
لكن لي عليه ملاحظة.
وهي: أنني أطالبه بالدليل الذي يقول بأنه يعارض ما ذكرناه.
وأما إطلاقه هكذا بأنّ هذاالاستدلال لا يقاوم أدلة الوجوب, فهذا ينفع في الكلام النظري كالذي أقوله أنا هنا, ولا ينفع في النقاش العلمي الذي نطمح للارتقاء إلى مستواه.
وأسأل الله عزوجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
-
رد: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
و هذا دليل جديد يقوي الإستدلال السابق بحديث الثوم :
عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه " متفق عليه
قال البخاري : حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني .
فبان من هذا الحديث ان صلاة الجمعة لها حكم خاص و أن صلاة الجماعة ليس بفرض لتقديم الطعام عليها و الله أعلم