-
تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة :
الأولى : مسألة هل الوجه عورة ؟
والثانية : مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال .
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .
ومما يبين هذا مسألة تغطية عاتق الرجل في الصلاة :
فالكلام في وجوب تغطيته في الصلاة أو عدمه شيء .
والكلام عن كون عاتق الرجل عورة في الصلاة أو ليس كذلك شيء آخر .
فإن كان عاتق الرجل عورة قيل ستر العورة من شروط الصلاة , وعليه فخروج العاتق يبطل الصلاة , وإن قيل ليس بعورة والأمر في تغطيته لمناط آخر , قيل لو صلى بخروج العاتق لصحت صلاته مع نقصان الأجر .
ومما يزيد بيانا أيضا أن أهل العلم الذين تكلموا في عورة المرأة كان حديثهم يدور حول حدود عورتها في الصلاة وليس في خارجها , ولو دققت نظرك لوجدت موضع كلامهم في باب شروط الصلاة .
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة :
الأولى : مسألة هل الوجه عورة ؟
والثانية : مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال .
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .
أخي الفاضل
لاعلاقة بماذكرت بمسألة الكشف
فما احد قال : ان وجه المرأة عورة في الصلاة
ثم كيف يكون في المسألة اجماعا
وخالفك في هذا جمهور السلف
اما اطلعت على كلام ابن عباس وعائشة
وغيرهم كثير فلا تدعي الاجماع والمخالف مشهور
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , .
دعوى دون دليل
وحاصل التفريق الذي ذكرته
لاأصل له.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
الاخ الحارث البديع غفر الله له :
انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف
لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره
وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك .
فإن قلت وإنن , قيل لك : علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..
هل من الممكن ان تجيب ..؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في ذكرياته أنهم في الشام قديما يعرفون المرأة المسلمة من النصرانية بكشف الوجه
وشكرا
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
هل تغطى المرأه وجهها أثناء الصلاة ؟
لم أر أو أسمع هذا أبدا
هل من قائل بهذا ؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر
هل تغطى المرأه وجهها أثناء الصلاة ؟
لم أر أو أسمع هذا أبدا
هل من قائل بهذا ؟
يعني الا تعلم اخي ابو مسهر انه احيانا يجب فيه على المراة ان تغطي وجهها في الصلاة ..؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
الكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .
ما مناط الكلام في كون الوجه عورة الذي يدور الخلاف حوله ؟
لا إجماع على المنع من كشف وجه المرأة أمام الرجال، قال ابن عبد البر ( ت 463 ﻫ ) في التمهيد (6/365 ) : (جائز أن ينظر إلى الوجه والكفين منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه ، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة ، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! ).
والصحيح أن ذلك غير جائز مطلقًا؛ لأنه مظنة الفتنة، والأصل أن ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز .
والمقصود أنه لا إجماع على المنع من كشف وجه المرأة أمام الرجال، وإن كنا نحب أن يجمع الناس على ما نعتقد أنه الحق .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل .
إخواني الأفاضل، دائما أتحاشى المشاركة في مواضيع الحجاب، التي يردد فيها أصحابها نفس الكلام
ما أريد أن أطرحه أيها الأفاضل فقط:
لماذا كلما تكلم أحدهم في حكم تغطية الوجه عُلّق عليه بأنه من دعاة السفور ؟.
المسألة خلافية
ولا تستدعي كل هذا الجزم والتهويل
ولو أراد ربنا سبحانه وتعالى القطع في المسألة ما نصب عليها أدلة ظنية يعاني الواحد منكم حتى يستخرج منها وجه استدلال.
السعة إخواني...السعة
ولست ممن يدعوها للتكشف، فكم أتمنى أن تتستر بنات المسلمين، ولكن النظر في المسائل الفقهية يتطل شيئا من الاطلاع
ولا تعلق المسألة بالمعاصرين، فيقال بأن عالما واحدا فقط من خالف، فالعلماء كثر لو كنا ندري.
جزاكم الله خيرا.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
الإجماع غير متحقق فالحنفية في كافة كتبهم في القديم والحديث على القول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية ، وفي بعضها لو من غير حاجة ، إلا أن يخشى الفتنة فلا يجوز قولاً واحداً (واجازوا نظر القاضي لوجه الأجنبية ولو خشي الفتنة لإحقاق الحق بشرط أن يكون مراده الحكم لا التذرع للشهوة بالنظر). وتتميماً لهذا نقل ابن مفلح في الفروع قولاً لبعض العلماء بعدم الإنكار على النساء يخرجن كاشفات في الطريق. الخلاصة أن دعوى الإجماع واهية في هذه المسألة.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .
الجويني الناقل لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ليس سابقًا لابن عبد البر.
ومراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .
ابن مفلح نقل قول علماء سبقوه ، وكتب الحنفية منها ما هو قبل الجويني ، وبهذا يضعف إدعاء الإجماع ، وليس كل إجماع منقول يصح وقد بينت هذا في موضوع مستقل ، في موضوع حول الإسراف في حكاية الإجماعات من قبل بعض العلماء ، وهو معنى قد قرره الإمام أحمد رحمه الله بمقولته الشهيرة: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعلهم اختلفوا ، وهو لا يقصد نفي حجية الإجماع وإنما الإنكار على من يتساهل من العلماء في ادّعاء الإجماع. وبينه ابن تيمية بضابط مهم وهو تفرق الناس في الأمصار وصعوبة حصول الإجماع بعد عصر الصحابة ، فالإجماع المعتبر المنضبط هو ما نقل عن الصحابة أو ما قاله أحدهم أو بعضهم وانتشر ولم يعرف له مخالف.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
ابن مفلح نقل قول علماء سبقوه ، وكتب الحنفية منها ما هو قبل الجويني ،
هل من الممكن بارك الله فيك ان تنقل لنا من هؤلاء الذين نقل عنهم ابن مفلح وقول الاحناف الذين هم قبل الجويني واكون لك شاكرا ..؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
مختصر القدوري - أعظم مختصراتهم وأشهرها - والمتوفى قبل الجويني ، قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" انتهى من "طبعة الريّـان" : ص 593 - 594. وكما ترى فقد خالف توقعي الذي مشاركتى أعلاه ، بل زاد عليه فجوّز النظر إليها وإن خشي الفتنة إن كان لحاجة ، فيكون قولي في مشاركة سابقة "قولاً واحداً" غير صواب ! ومقتضى هذا الكلام بطبيعة الحال أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وقبل الإمام القدوري الإمام الطبري فإنه يرى أن ماليس بعورة في الصلاة ليس بعورة خارج الصلاة أي الوجه والكفين وهو قوله مسطور في تفسيره يعرفه أصاغر طلبة العلم فلا حاجة لنقله (راجع تفسير الزينة في سورة النور) ، وكلام ابن مفلح مضمونه نقل الخلاف وهذا هو محل الشاهد وليس عندي وقت الآن لاستخراج رقم الصفحة ولكن للتسهيل عليك راجع الورقات الأولى من جلباب المراة للألباني ، وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه. المهم أن الإجماع مجازفة مع وجود الخلاف ، ولا تنس الأهم من هذا كله وهو ما أحب أن تدركه جيداً ألا وهو وحود إجماعات تحكى مع وجود الخلاف لمن اطلع وتوسع ، فلا تنقل أي إجماع تجده ولا تتمسك به حتى تعلم مدى صحته ، وراجع كلام الشيخ الأصولي عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله" ، وهو من آخر وأجود ما كتب في الأصول رغم اختصاره ، فقد بين فيه إشكالات مهمة في الإجماع.
xLDen>ar GoogleDicChttp://majles.alukah.net/data:image/...AAAElFTkSuQmCC
عياض
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
مختصر القدوري - أعظم مختصراتهم وأشهرها - والمتوفى قبل الجويني ، قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" انتهى من "طبعة الريّـان" : ص 593 - 594. وكما ترى فقد خالف توقعي الذي في مشاركتى أعلاه ، بل زاد عليه فجوّز النظر إليها وإن خشي الفتنة إن كان لحاجة ، فيكون قولي في مشاركة سابقة "قولاً واحداً" خطأ ! ومقتضى هذا الكلام بطبيعة الحال أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وقبل الإمام القدوري الإمام الطبري فإنه يرى أن ماليس بعورة في الصلاة ليس بعورة خارج الصلاة أي الوجه والكفين وهو مسطور في تفسيره يعرفه أصاغر طلبة العلم فلا حاجة لنقله (راجع تفسير الزينة في سورة النور) ، وكلام ابن مفلح مضمونه نقل الخلاف وهذا هو محل الشاهد وليس عندي وقت الآن لاستخراج رقم الصفحة ولكن للتسهيل عليك راجع الورقات الأولى من جلباب المرأة للألباني ، وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه. المهم أن الإجماع مجازفة مع وجود الخلاف ، ولا تنس الأهم من هذا كله وهو ما أحب أن تدركه جيداً ألا وهو وحود إجماعات تحكى مع وجود الخلاف لمن اطلع وتوسع ، فلا تنقل أي إجماع تجده ولا تتمسك به حتى تعلم مدى صحته ، وراجع كلام الشيخ الأصولي عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله" ، وهو من آخر وأجود ما كتب في الأصول رغم اختصاره ، فقد بين فيه إشكالات مهمة في الإجماع.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه.
طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه ..؟
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
قال ابن عابدين :
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه ، وحكى الإجماع عليه .
(حاشية ابن عابدين 2/488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله :
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره .
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
وقال ابن رسلان رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق .
(عون المعبود 11/162).
وقال ابن حجر رحمه الله :
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال .
وقال الغزَّاليُّ رحمه الله :
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه ، والنِّساء يخرجن منتقبات .
(فتح الباري 9/337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله :
لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
قال بكر أبو زيد رحمه الله :
معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه. ولكني لا زلت أذكرك : لا تأخذ كل إجماع محكي على أنه إجماع قطعي ، فإن الإجماع نوعان: قطعي وظني ، وما نقل من إجماع على وجوب تغطية الوجه أقل درجات الظني في أحسن الأحوال ، فلا يكون حجة. واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً. لو رجعت إلى كتاب أحكام النظر للإمام القطان الفاسي - وهو العالم بمواطن الإجماع وله كتاب فيه - ينص على أن "للحرة أن تكشف وجهها ولو من غير ضرورة".
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه....
واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً
الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل ..!
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه ..؟
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
ليس في هذين الموضعين المحال إليهما : قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
قال ابن عابدين :
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه ، وحكى الإجماع عليه .
(حاشية ابن عابدين 2/488).
هذا في حال الإحرام، ولم يحك الإجماع عليه، ولم ينص على وجوبه !!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله :
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره .
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
وقال ابن رسلان رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق .
(عون المعبود 11/162).
هذان القولان المنقولان يؤيدان ما قيل سابقًا في بيان مراد الجويني، وهو أن مراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
وقال ابن حجر رحمه الله :
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال .
وقال الغزَّاليُّ رحمه الله :
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه ، والنِّساء يخرجن منتقبات .
(فتح الباري 9/337).
هذا ليس نصًا على الإجماع على المنع من كشف المرأة وجهها أمام الرجال، وقد قاله ابن حجر في سياق الكلام على مسألة نظر المرأة إلى الأجنبي، واختلاف الترجيح فيها عند الشافعية، في باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة، ونصه : ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء؛ فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز، فقال: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. اهـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله :
لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001 ).
هذا محمول على ما تقدم، وقوله : ويرونه عورة؛ يعني في حال المنع، وأنه يتجه إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها، أو كثر الفساد والفساق، وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة ( هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل ) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
لو رجعت إلى كتاب أحكام النظر للإمام القطان الفاسي - وهو العالم بمواطن الإجماع وله كتاب فيه - ينص على أن "للحرة أن تكشف وجهها ولو من غير ضرورة".
القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا , وخالفهما ابن القطان بمنعه على الشابة من باب سد الذريعة .
ولتعرف أنهم غير مسبوقين بهذه الإباحة المطلقة , أعلم بأنهم بنوا هذه المخالفة على مخالفات أخرى , فالقاضي عياض أدعى الإجماع على أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط ومستحب على من دونهن من نساء المسلمين , وأما ابن القطان والألباني فقد خالفا جمهور المفسرين في التفريق بين الإماء والحرائر , والقرآن والسنة يدلان على ما ذهب إليه الجمهور .
فهذه المخالفات هي أصل شذوذ قول هؤلاء الفحول من أهل العلم في هذه المسألة .
فلا دليل على إجماع القاضي عياض .
ولا حجة مع ابن القطان والألباني في مخالفة الجمهور في التفريق بين الإماء والحرائر .
ومحل النزاع لمن لم يعيه هو في السفور , أو سفور الوجه , وصفته كشف الوجه دائما بلا حاجة ولا ضرورة , وهذا لا خلاف في عدم جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة , لأن ذكرهم وجوب ستره عند الفتنة هو بمقتضى التشريع , لا بمقتضى قاعدة سد الذريعة , فمن فهم هذا فقد فهم حرف المسألة , والله الموفق .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
[/right]
الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل ..!
لا أخي لا تعتبره هروب ، أهذا ظنك بأخيك ؟ ما نقلت من إجماعات منتقض بوجود الخلاف ، فلم أكن بحاجة للتكرار. فالإجماع لا أقول أنه لم يحك في ذلك شيء ، لا ليس هذا ، وإنما أقول أنه لا يثبت إجماع تقوم به الحجة ، لأن الملزم لي ولك ولأي مسلم هو الإجماع الذي تقوم به حجة ، القطعي الذي يحرم مخالفته على كل أحد ، كالإجماع على وجوب القصاص على من قتل بمحدّد يحصل الموت بمثله ، والإجماع على حرمة كشف المرأة عورتها للطبيب من غير ضرورة ، الخ. فهذا الضرب من الإجماع غير متحقق في مسألتنا ، أخي هل عرفت الآن ؟ لا تنقل لي إجماعات مرة أخرى ثم تقول ولكن ما تقول يا عبدالله في هذه الإجماعات. أرجو أن أكون قد أوضحت لك بما يكفي.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة ( هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل ) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر
سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن ، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف ، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية ، قال رحمه الله : "...فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ.هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211 ، 212) ، طبعة دار الكتب العلمية.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا , وخالفهما ابن القطان بمنعه على الشابة من باب سد الذريعة .
ولتعرف أنهم غير مسبوقين بهذه الإباحة المطلقة , أعلم بأنهم بنوا هذه المخالفة على مخالفات أخرى , فالقاضي عياض أدعى الإجماع على أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط ومستحب على من دونهن من نساء المسلمين , وأما ابن القطان والألباني فقد خالفا جمهور المفسرين في التفريق بين الإماء والحرائر , والقرآن والسنة يدلان على ما ذهب إليه الجمهور .
فهذه المخالفات هي أصل شذوذ قول هؤلاء الفحول من أهل العلم في هذه المسألة .
فلا دليل على إجماع القاضي عياض .
ولا حجة مع ابن القطان والألباني في مخالفة الجمهور في التفريق بين الإماء والحرائر .
ومحل النزاع لمن لم يعيه هو في السفور , أو سفور الوجه , وصفته كشف الوجه دائما بلا حاجة ولا ضرورة , وهذا لا خلاف في عدم جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة , لأن ذكرهم وجوب ستره عند الفتنة هو بمقتضى التشريع , لا بمقتضى قاعدة سد الذريعة , فمن فهم هذا فقد فهم حرف المسألة , والله الموفق .
جزاك الله خيرا. ولكن الحديث عن مخالفة ما يُزعم أن إجماع في المسألة أما الجمهور فلا إنكار على من خالفهم اجتهاداً إذا كان المجتهد معدوداً في العلماء. وقولك:
اقتباس:
خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا
ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن ، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف ، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية ، قال رحمه الله : "...فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ.هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211 ، 212) ، طبعة دار الكتب العلمية.
ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
اسمح لي أن أعجب.
1- معروف عند من ؟
2- أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه ؟ رجاءً لا تقل "هو معروف" ، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
3- قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1] - ، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14 / 364).[3]
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص ، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
[2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف ، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء ؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
[3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت ، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء ؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
الاخ عبدالله الشهري غفر الله لك
هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال ..؟
كلامه في مسيرها في الطريق , هل يلزمها ان تكشف او لا تكشف , ولا يلزم من ذلك وجود الرجال , ولهذا ذكر اذا مر بها الرجل ان يغض بصره , يعني حتى تتمكن من تغطية وجهها .
اما اذا قلت ان للقاضي قولا معروفا في كشف وجهها قلت لك كلامك صحيح والخلاف ثابت ..
والسؤال : هل من الممكن ان تبين لي هل في كلام القاضي عياض كشف المراة عند الرجال صراحة ..؟
وفقك الله
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
سبحان الله أخي !
ما دام أن كلام القاضي غير واضح بالنسبة لك فلنرجع لكلام ابن مفلح فإنه يجيب عن سؤالك: ليس لأحد - رجل كان أو امرأة - الإنكار على المرأة تخرج كاشفة وجهها في الطريق...مرة أخرى أيضاً : لو مر رجال ووجدوا امرأة تمشي في الطريق كاشفة وجهها فإنه ليس لهم أن ينكروا عليها ، هذا على قول بعض العلماء كما عند ابن مفلح....لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح ، وفي هذا ما فيه !
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح ، وفي هذا ما فيه !
سبحان الله ..!
تواضع لاخيك ولو ظننت انني لم افهم ..
انا اسالك محاورا .. ثم تسألني ..
سؤالي واضح راعاك الله ووفقك :
هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال ..؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
لا أقصد أنك لم تفهم وإنما شعرت بأني استصغر نفسي.
على كل حال: كلام القاضي "مطلق" ، لم يقيده بوجود رجال من غيره ، أليس كذلك ؟
بل ليكون الأمر أوضح جاء كلام القاضي في مناسبة حديث "نظر الفجأة" ، حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ، ماذا يعني هذا ؟ يعني : امرأة كاشفة بحضرة رجل (أو مكان فيه رجال) تقع عينه عليها ، هنا قال القاضي ما قال.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
أيضاً يؤكده تمام النقل ، قال القاضي:
"قال العلماء رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي".
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
لم يقيده بوجود رجال من غيره ،
إذن الاجماع خارج مقصودك ..
وهنا اتوقف ..
وفقك الله وسددك ورعاك اخي الكريم
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
لا أدري ما تعني بالضبط. ولكن تبين أن دعوى وجود إجماع حجة لا يخالف فيه أحد هوأمر غير وارد. هل لا زال في هذا إشكال عندك ، إن لم تؤثر التوقف ؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
اسمح لي أن أعجب.
1- معروف عند من ؟
2- أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه ؟ رجاءً لا تقل "هو معروف" ، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
3- قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1] - ، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14 / 364).[3]
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص ، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
[2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف ، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء ؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
[3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت ، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء ؟
يا أخ عبد الله التوفيق بين الإجماعات المنقولة و كلام القاضي عياض سهل و هو أن الإجماعات المنقولة عزيمة و كلام القاضي عياض رخصة و الرخصة تكون عند المشقة هذا كل ما في الأمر
فالأولون يتكلمون عن خروجها من البيت سافرة أي ليس عليها غطاء للوجه هذا هو الحرام أما القاضي عياض فيقول أن تكشف وجهها في الطريق هذا دليل أنها خرجت من بيتها مغطية لوجهها لكنها كشفت في الطريق و لم تخرج من بيتها سافرة فهو لم يخالف الإجماع فهم هذا سهل على من سهله الله عليه فلا داعي للإطالة فيه
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
الاخ الحارث البديع غفر الله له :
انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف
لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره
إنما قصدت المعنى الثاني ولعلي أوقعتكَ في الخلط المعذرة
(كشف الوجه أمام الأجانب وليس فيه ثمة إجماع)
وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك .
فإن قلت وإنن , قيل لك : علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..
هل من الممكن ان تجيب ..؟
ليس محل بحثنا اخي المبارك قاسم امين وغيره
إنما بحثنا في مسألة شرعية
ننقل فيها الأدلة ونعضدها بقول السلف .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
لو أنك أجبت عن أسئلتي السابقة التي وجهتها إليك حتى أجيبك على هذه فإن جوابي سيكون مرتب على ذلك.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
الجواب على أسئلتك يا أخ عبد الله أن كلام القاضي لا غبار عليه لكنه ليس في محل النزاع لأن النزاع في خروجها من البيت سافرة و ليس في كشفها وجهها في الطريق فالمسألتين مختلفتين الأولى فيها إجماع و الثانية فيها خلاف
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
وجزاك , ولا يجوز يا عبد الله عند تحقيق المسائل , تلمس الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى .ومثال ذلك : كلام ابن مفلح هو في تقرير عدم الإنكار عند وجود الخلاف , وضرب لذلك مثلًا بمسألة كشف وجه الأجنبية , ونقل قول القاضي عياض , وقول شيخ الإسلام .
فلا يلزم من ضرب المثال في هذه الحالة صحته , وإنما المطلوب تقرير أصل المسألة .
فنقل القاضي عياض للإجماع باطل , وهو الذي بنى عليه ابن مفلح مثاله , وما بُني على باطل فه باطل .
ولا أدري كيف تُنكر الإجماعات الظنية وتنص على عدم حجيتها , وأنت تنقض اتفاق المذاهب على تحريم السفور , بإجماع مدعى باطل كالذي حكاه القاضي عياض ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) :
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام - ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر !
وقال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام كتاب النكاح ص356 : " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت . انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما أتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ (( صيغة المضارع )) , وقد جزم في هذا النقل بقوله (( يجب )) أي بالاتفاق , أو قل بلا خلاف .
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره .
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/671) :
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء . انتهى
وقال الموفق في المغني (1/671) :
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ المراة عورة ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن . انتهى
قال الموفق في المغني (7/460) :
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/35) :
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين . انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/528 - 530) :
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات " فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل .
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع . انتهى
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
الإخوة الأفاضل ( من صاحب النقب ) , و ( الجذيل ) في ردودكما تكلف واضح , وكلام القاضي ظاهر بأنه يرى أن للنساء السفور , وأنه ستر الوجه عليهن مستحب , وعلى أمهات المؤمنين فرض واجب , وقد نص على ذلك في شرحه على مسلم .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث البديع
ليس محل بحثنا اخي المبارك قاسم امين وغيره
إنما بحثنا في مسألة شرعية
ننقل فيها الأدلة ونعضدها بقول السلف .
فقط من اجل التوضيح ..
الخط الملون بالازرق ليس لي , انما للمعلق , لكنه اخطا في طريقة الاقتباس ..
وفقك الله
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
الإخوة الأفاضل ( من صاحب النقب ) , و ( الجذيل ) في ردودكما تكلف واضح , وكلام القاضي ظاهر بأنه يرى أن للنساء السفور , وأنه ستر الوجه عليهن مستحب , وعلى أمهات المؤمنين فرض واجب , وقد نص على ذلك في شرحه على مسلم .
هو يرى أن كشف الوجه على أمهات المؤمنين محرم تحريم مقاصد لا يجوز إلا للضرورة و على غيرهن محرم تحريم وسائل لا يجوز إلا لحاجة لهذا قال لهن كشف وجوههن في الطريق لكنه لم يقل لهن أن يخرجن من بيوتهن سافرات الوجوه
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
هو يرى أن كشف الوجه على أمهات المؤمنين محرم تحريم مقاصد لا يجوز إلا للضرورة و على غيرهن محرم تحريم وسائل لا يجوز إلا لحاجة لهذا قال لهن كشف وجوههن في الطريق لكنه لم يقل لهن أن يخرجن من بيوتهن سافرات الوجوه
لا يا أخي القاضي عياض ينص على أنه فرض على أمهات المؤمنين , وأنه سنة ومستحب على ما سواهن .
فلا يستقيم حمله على تحريم المقاصد وتحريم الوسائل كما تدعي , والظن أن القاضي رحمه الله اختلط عليه باب الخصوصية بالنسبة لأمهات المؤمنين , وقوله لم يسبق به , ولم يتابعه عليه غيره ممن وافقوه في النتيجة كالشيخ الألباني وغيره , وفي هذا دليل على غلطه رحمه الله .
قال القاضي عياض : لا خلاف في أن فرض ستر وجه المرأة مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.."..
ونص في موضع أخر من شرحه على أن ستر الوجه فرض واجب على أمهات المؤمنين وسنة ومستحب على سائر نساء المؤمنين .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
لعلك تنقل أقواله كاملة حتى أتأملها
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
لعلك تنقل أقواله كاملة حتى أتأملها
انظر إكمال المعلم للقاضي عياض رحمه الله :
1- كتاب الاَداب / باب نظر الفجأة :
نصه : (( فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) منذ نزل الحجاب )) .
2- باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان :
نصه : (( لا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين الذي اختلف في ندب غيرهن إلى ستره ، قالوا : ولا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيره ، ولا ظهور أشخاصهن ، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج إلى البراز ، وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب ، وإذا خرجن لحاجتهن حجبن وسترن )) .
قلت : تأمل قوله ( ولا يجوز لهن كشف ذلك - أي الوجه واليدين - لشهادة ولا غيره ) وقارنه بأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة , الذين يقررون أنه لسائر نساء المسلمين أن يكشفن لشهادة ونحوه , وهذا هي الخصوصية , وليس ما زعم القاضي رحمه الله , لأن الأية تأبى التفريق بينهن في فرض ستر الوجه , ولكن اختلف الحكم بينهن بأية الرخصة { إلا ما ظهر منها } , فتدبر .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) :
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام - ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر !
معنى قول ابن مفلح : ( ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها ) : ومقتضى قول ابن عبد البر تحريم النقاب على المرأة في الصلاة والإحرام !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وقال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام كتاب النكاح ص356 : " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت . انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما أتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ (( صيغة المضارع )) , وقد جزم في هذا النقل بقوله (( يجب )) أي بالاتفاق , أو قل بلا خلاف .
قال ابن عبد الهادي في مقدمة مغني ذوي الأفهام (ص19-20، ط أشرف عبد المقصود) مبينًا إشاراته في الكتاب : وأشير إلى ... ما اتفق فيه الأئمة بصيغ المضارع ، وربما وقع لنا ذلك فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير المشهور ؛ فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالياء ، وإن كان فيها خلاف عندنا فبالتاء ، ووفاق الشافعي فقط بالهمزة، وأيضًا و ش، وأبي حنيفة فقط بالنون، وأيضًا بالحاء .
أما ما كتبه في كتاب النكاح (ص256)؛ فصورته: ويجب عليها (و) ستر (ء) وجهها إذا برزت . اهـ
يعني وفاقًا للشافعي فقط !!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره .
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/671) :
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء . انتهى
وقال الموفق في المغني (1/671) :
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ المراة عورة ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن . انتهى
قال الموفق في المغني (7/460) :
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/35) :
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين . انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/528 - 530) :
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات " فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل .
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع . انتهى
ما علاقة هذا بموضوع الرد ؟!!!
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
أحسن الله إليك يا غيثي .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي
معنى قول ابن مفلح : ( ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها ) : ومقتضى قول ابن عبد البر تحريم النقاب على المرأة في الصلاة والإحرام !
هذا عجيب !
يقول ابن مفلح : " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ " .
قلت : وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل .
وقولهم (( للمرأة )) أو (( لها ذلك )) عبارات تستخدم لبيان الجواز , خصوصا عندما يكون الأصل في الحكم الحظر .
وتأمل تتمة الكلام : " وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
قلت : ظاهر جدًا , أن الضمير في قوله (( تحريمه )) عائد على (( الكشف )) , ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام .
فلما كان المقرر تحريم كشف وجه المرأة في خارج الصلاة , أجمعوا على أن لها كشفه في الصلاة والإحرام , فدل ذلك على حكم الأصل وأنه على التحريم .
ثم قال " وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ " وهذا واضح أن من الفقهاء من لا يجيز كشفه حتى في الصلاة , فتأمل .
وأما اصطلاح ابن المبرد فيُنظر ويُراجع , وياتيك الجواب إن شاء الله .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
هل يعني هذا أن القائلين بسفور المراة عن وجهها في الحج هم دعاة سفور ؟!
ما رأيكم في حديث الخثعمية ؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامي باحث
هل يعني هذا أن القائلين بسفور المراة عن وجهها في الحج هم دعاة سفور ؟!
هل هناك تشابه بين قول قاسم امين وقول بعض المشايخ في كشف وجه المراة ..؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
هل هناك تشابه بين قول قاسم امين وقول بعض المشايخ في كشف وجه المراة ..؟
لا , ليس هناك تشابه
فقاسم وغيره ارادوا أن تخلع المرأة حيائها بخلعها لعبائتها
وتجردها من أنوثتا وعفتها.................. ...........الخ
أما العلماء الربانيين وجمور السلف
فتكلموا عن مسألة شرعية
بدليل قرآني ضمن أطر الاجتهاد المعروف
وقالوا بكشف الوجه
ليس من منطلق أهواء في نفوسم
كقاسم امين الذي كان يتدرج في تجريد المرأة من كرامتها
ويدل على ذلك كتبه
إنما بنص شرعي
على تفسيره جمع من الصحابة
الكبار
وهم إذ يفتون بذلك
لايجوزون التبرج والتطيب
وماشاكله
ففرق بين من يدعوا المرأة للتبرج واستئصال حيائها
وهو مكتس بثياب التغريب
ومن يأمر بالتعفف وغض البصر
ويجيز كشف الوجه(لأنه دين يدين الله به)
من نص قرآني.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
أحسن الله إليك يا غيثي .
هذا عجيب !
يقول ابن مفلح : " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ " .
قلت : وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل .
وقولهم (( للمرأة )) أو (( لها ذلك )) عبارات تستخدم لبيان الجواز , خصوصا عندما يكون الأصل في الحكم الحظر .
لا يلزم من القول بأن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام؛ أنه ليس لها أن تكشفه في غير الصلاة والإحرام؛ لأنه يحتمل أن يكون ردًا على من أوجب ستره في الصلاة؛ فيجوز أن يكون المعنى بأن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام كما أن لها ذلك في غير الصلاة والإحرام. وهذا هو الواقع؛ لأن ابن عبد البر عبر بإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به في معرض الرد على من قال بأنه عورة في الصلاة يجب ستره ...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وتأمل تتمة الكلام : " وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
قلت : ظاهر جدًا , أن الضمير في قوله (( تحريمه )) عائد على (( الكشف )) , ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام .
بل الضمير في قوله: (تحريمه) عائد على النقاب (تغطية الوجه) في الصلاة!!
لأن ابن مفلح ذكر هذه المسألة في فصل ( في كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه ) في لباس أو غيره؛ فهي : حكم النقاب للمرأة في الصلاة؛ يعني حكم تغطية المرأة وجهها في الصلاة، وليس حكم كشف المرأة لوجهها !
ويدل على أن الضمير عائد على تغطية الوجه قول ابن عبد البر في التمهيد (8/324): (وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة).
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام .
كيف؛ وقد " ذكر بعضهم رواية بأنه عورة في الصلاة يجب ستره"؟!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وأما اصطلاح ابن المبرد فيُنظر ويُراجع , وياتيك الجواب إن شاء الله .
أسأل الله لي ولك يا أخي الهداية لما اختلف فيه من الحق .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي
قال ابن عبد الهادي في مقدمة مغني ذوي الأفهام (ص19-20، ط أشرف عبد المقصود) مبينًا إشاراته في الكتاب : وأشير إلى ... ما اتفق فيه الأئمة بصيغ المضارع ، وربما وقع لنا ذلك فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير المشهور ؛ فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالياء ، وإن كان فيها خلاف عندنا فبالتاء ، ووفاق الشافعي فقط بالهمزة، وأيضًا و ش، وأبي حنيفة فقط بالنون، وأيضًا بالحاء .
الأخ أبو عبد الله الغيثي صحح نسختك .
فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله كما أشار لذلك بقوله رحمه الله : " وقد زدنا فيه رموزًا بالحروف , تدل من لا معرفة له بالنحو على المعنى الذي أردنا :
الإجماع : ع
ووفاق الثلاثة : و
وأبي حنيفة : و هـ
والشافعي : و ش
وخلاف الثلاثة : خ
والمسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف مسألة : ء
وما فيه خلاف عندنا : و د . انتهى
انظر مقدمة غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام للشيخ العبيكان , وقد صدّر محقق الكتاب أشرف عبد المقصود هذه الرموز المزيدة في جميع صفحات متن الكتاب في أعلى الصفحة , ولكنه لم يشير لذلك في مقدمته وهذا ما سبب الخلل عندك يا أبا عبد الله .
فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك .
وما يؤكد ذلك النظر الصحيح في مسائل الكتاب ومن ذلك :
كتاب النكاح :
30 - ولا يجوز ( و ) تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحرُم ( و ) على كل أحد أن يفسد ( ء ) امرأة على زوجها .
هل هذا وفاق للشافعي فقط يا أبا عبد الله ؟؟!!
فبهذا يندفع اعتراضك السابق في قولك :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي
أما ما كتبه في كتاب النكاح (ص256)؛ فصورته: ويجب عليها (و) ستر (ء) وجهها إذا برزت . اهـ
يعني وفاقًا للشافعي فقط !!
فتكون صورة المسألة ( 21 ) من كتاب النكاح ما حاصله : " ويجب عليها ( وفاقًا للأئمة الثلاثة ) ستر وجهها إذا برزت , وهي من المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف في هذا الكتاب " .
والمصنف استثنى مالكًا لا لخلافه في المسألة , ولكن لأن المصنف لو تأملت رموزه لوجدتها تخلو من (وفاق مالك أو خلافه) , لذا فصيغة المضارع تدل على اتفاق الأربعة غالبًا إلا ما استثناه بقوله (ولا نعلم لمالك فيها شيء أو له فيها أو في مذهبه قول غير مشهور) , وهو كما قال ابن المبرد , فقد نص المالكية في كتبهم وقالوا : " وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا : إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ : أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ " .
فمشهور المذهب هو الصواب والموافق للمذاهب الثلاثة وهو المعتمد , لأن الخلاف إنما هو بناء على قول القاضي عياض الخاطئ غفر الله له , وليس لرواية أخرى في المذهب عن الإمام .
يقول ابن القطان في أحكام النظر ص 124 : " ويحتمل عندي أن يقال : أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ ". انتهى
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
أما بخصوص النقل عن العلامة ابن مفلح رحمه الله يا غيثي .
فالذي يظهر لي بأن الكلام غير محرر , وفيه خلط عندنا , فالكلام عن النقاب في الصلاة والإحرام غير الكلام عن تغطية الوجه فيهما فأنتبه لذلك .
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها .
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم , ويغني عن كل ذلك , ما قدمته لك من نص محرر لابن المبرد يحكي فيه الاتفاق بين الأئمة , على وجوب ستر وجه المرأة عند بروزها , فما الذي يدفع ذلك ؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) :
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
أقول : مع مزيد تأمل لهذا الكلام عن ابن مفلح رحمه الله , يظهر بأنه يتكلم عن حكم النقاب متى يكره أو يحرم , ولذلك صدّر الكلام بحكمه في حق الأمة , وأنه بين الكراهة والتحريم , وهذا وحده كافي في بيان حكمه على الحرائر , لأن الفقهاء وأولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعوا تشبه الإماء بالحرائر في حجاب الوجه , ثم واصل ابن مفلح , وتكلم عن حكم النقاب في الصلاة والإحرام , مبينًا كراهته , ثم نقل الإجماع عن ابن عبد البر على جواز كشف الوجه في الصلاة , وأما قول ابن مفلح رحمه الله في قوله ((ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها )) , إن كان يقصد النقاب في الصلاة قياسًا على الإحرام , فله وجه , وهو بعيد , ولا دلالة فيه على وجوب كشف الوجه لا في الصلاة ولا في الإحرام , فالوجه يُستر بالنقاب وبالسدل , وغاية المنع في الإحرام مباشرة الحائل للوجه , وهذا موجب قياسه في الصلاة .
قال الأمير الصنعاني في حاشيته على ضوء النهار (3/510) ط حلاق : " لا يخفى أن المراد من كون إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه , عدم تغطيتهما بمباشرة , لا التغطية بغير مباشر , كالخيمة وتعمم المرأة ثم إرسال ساتر من فوق العمامة , بل ستر وجهها واجب ". انتهى
-
1 مرفق
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
الأخ أبو عبد الله الغيثي صحح نسختك .
فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله كما أشار لذلك بقوله رحمه الله : " وقد زدنا فيه رموزًا بالحروف , تدل من لا معرفة له بالنحو على المعنى الذي أردنا :
الإجماع : ع
ووفاق الثلاثة : و
وأبي حنيفة : و هـ
والشافعي : و ش
وخلاف الثلاثة : خ
والمسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف مسألة : ء
وما فيه خلاف عندنا : و د . انتهى
انظر مقدمة غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام للشيخ العبيكان , وقد صدّر محقق الكتاب أشرف عبد المقصود هذه الرموز المزيدة في جميع صفحات متن الكتاب في أعلى الصفحة , ولكنه لم يشير لذلك في مقدمته وهذا ما سبب الخلل عندك يا أبا عبد الله .
فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك .
وما يؤكد ذلك النظر الصحيح في مسائل الكتاب ومن ذلك :
كتاب النكاح :
30 - ولا يجوز ( و ) تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحرُم ( و ) على كل أحد أن يفسد ( ء ) امرأة على زوجها .
هل هذا وفاق للشافعي فقط يا أبا عبد الله ؟؟!!
فبهذا يندفع اعتراضك السابق في قولك :
فتكون صورة المسألة ( 21 ) من كتاب النكاح ما حاصله : " ويجب عليها ( وفاقًا للأئمة الثلاثة ) ستر وجهها إذا برزت , وهي من المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف في هذا الكتاب " .
الرموز المزيدة تعتبر إضافة لا تعديلاً أو تبديلاً كما يفهم من هذه العبارات: ( صحح نسختك)، (فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله)، (فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك)!!
ولم انتبه على أن مراد ابن عبد الهادي بالياء والتاء والهمزة حروف المضارعة، وليس الرمز بها مستقلة، كما أني لم انتبه على وجود رموز أخرى في ترويسة مطبوعة أشرف عبد المقصود، ولم اقرأ مقدمته استغناء بمقدمة المصنف عنها، وقد رجعت إلى المطبوعة التي بتحقيق أشرف عبد المقصود، وإلى شرح الشيخ عبد المحسن العبيكان؛ بعد تنبيه أخي القضاعي على وجود رموز زائدة؛ فوجدت أن عبد الهادي أشار إلى الاتفاق والخلاف في المسائل بالصيغة وبالحروف لمن لا معرفة له بالنحو، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
http://majles.alukah.net/uploader/33280_جدول.jpg[/URL]
فذكره للمسألة بصيغة المضارع بالياء، والإشارة إلى صفة الأقوال فيها بالواو؛ يعني وفاق المذاهب الثلاثة فيها... أما الإشارة بالهمزة إلى أنها من المسائل الغريبة؛ فلا أدري ما مراده بالمسائل الغريبة؟!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
والمصنف استثنى مالكًا لا لخلافه في المسألة , ولكن لأن المصنف لو تأملت رموزه لوجدتها تخلو من (وفاق مالك أو خلافه) , لذا فصيغة المضارع تدل على اتفاق الأربعة غالبًا إلا ما استثناه بقوله (ولا نعلم لمالك فيها شيء أو له فيها أو في مذهبه قول غير مشهور) , وهو كما قال ابن المبرد , فقد نص المالكية في كتبهم وقالوا : " وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا : إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ : أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ " .
فمشهور المذهب هو الصواب والموافق للمذاهب الثلاثة وهو المعتمد , لأن الخلاف إنما هو بناء على قول القاضي عياض الخاطئ غفر الله له , وليس لرواية أخرى في المذهب عن الإمام .
(حينئذ) متى ؟ ينبغي ذكر ما يبين المسألة بيانًا تامًا !! والمسألة كما في حاشية الدسوقي: (يجوز النظر إليهما [يعني الوجه والكفين]ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما؛ بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد لذة، وإلا حرم النظر لهما، وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها -وهو الذي لابن مرزوق قائلاً: إنه مشهور المذهب- أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره -وهو مقتضى نقل المواق عن عياض- وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة؛ فيجب عليها، وغيرها؛ فيستحب..؟!
فالكلام في وجوب ستر وجهها إذا علمت أن أجنبيًا ينظر إليها، وفيه خلاف مع ذلك، وأما مشهور المذهب فيحتاج إلى تحرير...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
أما بخصوص النقل عن العلامة ابن مفلح رحمه الله يا غيثي .
فالذي يظهر لي بأن الكلام غير محرر , وفيه خلط عندنا , فالكلام عن النقاب في الصلاة والإحرام غير الكلام عن تغطية الوجه فيهما فأنتبه لذلك .
بل الكلام محرر، وهو عن حكم النقاب للمرأة في الصلاة، وليس عن حكم كشف المرأة لوجهها، والكلام عن النقاب في الصلاة ليس غير الكلام عن تغطية الوجه فيها.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها .
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم , ويغني عن كل ذلك , ما قدمته لك من نص محرر لابن المبرد يحكي فيه الاتفاق بين الأئمة , على وجوب ستر وجه المرأة عند بروزها , فما الذي يدفع ذلك ؟
ذاك ليس فيه استدلال بشيء على شيء، وإنما هو تصويب لخطأ وقع في بيان معنى كلام ابن مفلح .
أما ما وقع في مغني ذوي الأفهام فلعله – إن سلم من خطأ النسخ والطباعة- ليس على إطلاقه، وإنما إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها... فهذا يمكن أن يقال: إن فيه إتفاقًا... وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، كما قال ابن مفلح: (وفي المسألة قولان)، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر وعياض، ويضاف إليهم:
أبو جعفر الطحاوي (ت 321هـ) فإنه قال في " شرح المعاني " ( 2 / 392 - 393 ): (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى).
وابن بطال (ت449ﻫ) فإنه قال في شرح حديث نظر الفضل بن عباس إلى المرأة الخثعمية : ( وهذا الحديث يدل على أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن سنة ؛ لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ، ويراه منها الغرباء ، وأن قوله : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:٣٠، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب ، وقد قال النبي عليه السلام: لا تتبع النظرة [النظرة] ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الثانية [الآخرة] ، وهذا معنى دخول (من) في قوله: (من أبصارهم)؛ لأن النظرة الأولى لا تملك؛ فوجب التبعيض لذلك ، ولم يقل ذلك في الفروج ؛ لأنها تملك ).
والبغوي (ت 516هـ) فإنه قال في " شرح السنة " ( 9 / 23 ) : (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة).
وابن القطان (ت 628هـ) فإنه قال في كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر": (جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها, فإذاً النظر إلى ذلك جائز, لكن بشرط ألا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة, أما إذا قصد اللذة، وخاف الفتنة؛ فلا نزاع في التحريم).
قولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها .
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم ...
قد قلت نحوه حيث قلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
ولا يجوز يا عبد الله عند تحقيق المسائل , تلمس الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى .ومثال ذلك : كلام ابن مفلح هو في تقرير عدم الإنكار عند وجود الخلاف , وضرب لذلك مثلًا بمسألة كشف وجه الأجنبية , ونقل قول القاضي عياض , وقول شيخ الإسلام .
فلا يلزم من ضرب المثال في هذه الحالة صحته , وإنما المطلوب تقرير أصل المسألة .
فنقل القاضي عياض للإجماع باطل , وهو الذي بنى عليه ابن مفلح مثاله , وما بُني على باطل فه باطل .
ولا أدري كيف تُنكر الإجماعات الظنية وتنص على عدم حجيتها , وأنت تنقض اتفاق المذاهب على تحريم السفور , بإجماع مدعى باطل كالذي حكاه القاضي عياض ؟!
وقد استدللت باللازم، وتلمست الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى؛ في مواضع؛ حيث قلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر !
وقلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره .
وقلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
قلت : وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل .
وقلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
فلما كان المقرر تحريم كشف وجه المرأة في خارج الصلاة , أجمعوا على أن لها كشفه في الصلاة والإحرام , فدل ذلك على حكم الأصل وأنه على التحريم .
ثم قال " وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ " وهذا واضح أن من الفقهاء من لا يجيز كشفه حتى في الصلاة , فتأمل .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
بوركت أبا عبد الله ، وإقرارك لما نقله ابن المبرد من الاتفاق بين الأئمة على وجوب ستر وجه المرأة إذا برزت للأجنبي ، دليل على إنصافك نحسبك والله حسيبك ، ولكنك لازلت تنازع في جواز كشف الوجه للمرأة عند انتفاء الفتنة أو الشهوة ، وهذا لا خلاف فيه ، في نزاعنا حول السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة ، مع وجود الفتنة أو انتفاءها ، وهذا هو الذي نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما ، ولا يشكل عليه ما نقلته عن الطحاوي أو غيره لأن قول الطحاوي ( ابيح ) دليل على الرخصة حال الحاجة لا على الدوام ، وأنا يا أخي لم اتلمس من التفريعات إلا ما يشهد للأصل المتقرر نقله بالاتفاق ، وأنت الذي ذهبت تتأول النقول التي تنص صراحة على منع السفور قطعا ، والله الموفق
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
بقي مسألة يجب التنبيه عليها وهي حول قول الفقهاء ( إذا انتفت الفتنة ) أو قولهم ( إذا لم يخش شهوة ) فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور ! ، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء ، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة ، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها ، وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا ، وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
بقي مسألة يجب التنبيه عليها
جزاك الله خيرا.
في الحقيقة بقيت المسألة برمتها لم تحسم.
الإجماع على أنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب مطلقاً إجماع لم يتحقق ، لوجود الخلاف ، بل حتى الإجماع على أنه يجب عليها ستره مع الفتنة إجماع لا يسلم من قدح ، فهذا البغوي - كما نقل أخونا الغيثي - يقول : (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة). فجعل عوضاً عن إلزام المرأة بستر الوجه عند الفتنة ، أقول جعل عوضاً عنه إلزام الرجل بغض البصر ، ولو كان فيه إجماع "لا يحتمل الخلاف" لعكس البغوي المسألة وجعل الواجب ستر المرأة وجهها عند الفتنة ، الأمر الذي ينبيء عن وجود خلاف. ويُفهم مثله من كلام ابن بطال حيث قال :"...وأن قوله : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:٣٠، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب"أ.هـ. فجعل الغض هو الواجب عند الفتنة لا تغطية المرأة وجهها ، ولا يمكن لمثل هذين أن يتكلموا بخلاف إجماع متحقق يأثم من يخالفه.
وهذا كما ترى لا يتمشى أيضاً مع قاعدتك التي اقترحتها وهي قولك :
اقتباس:
فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور ! ، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء ، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة ، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها
إذ لو كان هذا هو الأصل الذي يصير من خالفه صاحب "فهم مقلوب" لم يسلم البغوي وابن بطال مما قلت ، إذ أنهما قلبا ولم يقلبا من فراغ بل عن علم واجتهاد ! فجعلا الكشف جائز مطلقاً وأوجبا الغض على الرجل عند خوف الفتنة ، وكان الأحرى بهما أن يمشيا على قاعدتك فيوجبا على المرأة التغطية لا الاستمرار في الكشف مع وجود الفتنة.
ولا أدل على وجود الخلاف من اختلافنا في تحقق الإجماع - ولا أظن بي ولا بك ولا بغيرنا من العلماء الذين ناقشوا المسألة أن يختلفوا في إجماع لا يسع المرء إلا اتباعه وإلا أثم واتبع غير سبيل المؤمنين ، لا أظن ذلك. بعبارة أخرى ، لو أن هناك إجماع متيقن في مسألتنا لوجب الكف عن النقاش ولحرم النزاع ، كما لو نازع أحد في الاتفاق على حرمة مس جسد المرأة الأجنبية لغير ضرورة ، وما شابه ذلك...مسألتنا لم يستقر فيها إجماع كهذا ولا قريب منه ، ولذلك يمتد نقاشنا وأخالفك وتخالفني ، وأدلل على كلامي وتدلل على كلامك ، وتنقل وأنقل ، فهل يسوغ كل هذا في إجماع مستقر تحرم مخالفته ؟ أم يسوغ في إجماع يُحكى لا تقوم به الحجة على كل أحد ولا يعذر طالب علم بجهله فضلاً عن عالم؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
بوركت أبا عبد الله ، وإقرارك لما نقله ابن المبرد من الاتفاق بين الأئمة على وجوب ستر وجه المرأة إذا برزت للأجنبي ، دليل على إنصافك نحسبك والله حسيبك ، ولكنك لازلت تنازع في جواز كشف الوجه للمرأة عند انتفاء الفتنة أو الشهوة ، وهذا لا خلاف فيه ، في نزاعنا حول السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة ، مع وجود الفتنة أو انتفاءها ، وهذا هو الذي نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما ، ولا يشكل عليه ما نقلته عن الطحاوي أو غيره لأن قول الطحاوي ( ابيح ) دليل على الرخصة حال الحاجة لا على الدوام ، وأنا يا أخي لم اتلمس من التفريعات إلا ما يشهد للأصل المتقرر نقله بالاتفاق ، وأنت الذي ذهبت تتأول النقول التي تنص صراحة على منع السفور قطعا ، والله الموفق
لا يصح إذا كان في المسألة تفصيل أن يطلق الحكم؛
فحكم كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ عند الفقهاء؛ فيه تفصيل:
فإن كان لحاجة؛ فمنعه محل خلاف،
وإن كان لغير حاجة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان عند انتفاء الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل خلاف،
فلا يصح أن يحمل ما نقل من الاتفاق على الإطلاق؛ بأن يقال: السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة ، مع وجود الفتنة أو انتفاءها؛ نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
بقي مسألة يجب التنبيه عليها وهي حول قول الفقهاء ( إذا انتفت الفتنة ) أو قولهم ( إذا لم يخش شهوة ) فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور ! ، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء ، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة ، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها ، وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا ، وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي
في هذا الكلام أخطاء لغوية؛ منها قول: (أن هذا قيدا) ، والصواب: قيد .
ومنها قول: (يوجب على المرأة ستر وجهها)، والصواب: يجيز للمرأة كشف وجهها.
ومنها قول: (فإن عدم فجاز لها السفور!)، والصواب: فإن عدم؛ وجب عليها ستر وجهها.
فالكلام مقلوب!!
ومنها قول: (وبنى الفقهاء مظنة زوالها)، فهو تعبير غير مناسب أدى إلى غموض المعنى.
وفيه أخطاء علمية؛ وهي: الخلط بين مقصد التشريع الحقيقي ومقصد الفقهاء، وافتراض أنهما متطابقان!!
والتسليم بما نسب إلى الفقهاء من أن: الشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها؛ مظنة زوال علة تشريع الحجاب، وهي درء الفتنة ومنع الشهوة . وعدم مناقشة ذلك .
والتناقض بين قول: (وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا) ، وقول: (وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي)؛ فقد سلم قائل هذين القولين بأنها قد تنتفي!!
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
هذا النقاش الجميل في تحقيق الإجماع (أو عدمه) على وجوب ستر المرأة لوجهها يعني أن جمهور العلماء - على أقل تقدير - يوجبون على المرأة ستر الوجه، وهذا أبلغ رد على دعاة السفور من المنتسبين إلى العلم في هذا العصر ومن يقول أنها عادة بدوية لا تمت للإسلام بصلة - كبرت كلمة - !
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي
وإن كان لغير حاجة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل اتفاق،
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة ، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف ، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك ، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة ، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف ، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك ، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
بورك فيك وفي رأيك الصائب،، نعم المسألة خلافية حتى مع وجود الفتنة، فما بالك بعدم وجود الفتنة!!، ومن قال بالإجماع في بعض مسائله فهو إما جاهل يعسف الأدلة عسفا ويتقول على العلماء بغير علم لادعائه الإجماع، أو متعصب لمذهبه ضد مخالفيه، وعليه أن يثبت حجته بأقوال المذاهب جميعها... ومعلوم أن القائلين بجواز كشف الوجه والكفين أكثر من القائلين بالمنع، فإذا كانت مسألة الوجه والكفين مسألة خلافية مشهورة، فلن يستطيع زيدٌ هنا أو عبيدٌ في فرض رأيه وجعله القول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. ولا ننسى أن الشيخ الألباني رحمه الله لاقى الأمرّين والوشاية من مخالفيه في مسألة الحجاب بعد أن ألف كتابه حجاب المرأة المسلمة وانتصر فيه لجواز الكشف..
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التبريزي
ومن قال بالإجماع في بعض مسائله فهو إما جاهل يعسف الأدلة عسفا ويتقول على العلماء بغير علم لادعائه الإجماع، أو متعصب لمذهبه ضد مخالفيه، وعليه أن يثبت حجته بأقوال المذاهب جميعها...
قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
قال بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن . فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
استعرض الاخوان بارك الله فيهم الاقوال التي تدل
على عدم امكانية الاجماع في هذي المسألة
ولو ( فيها اجماعا لما عُرف الخلاف) .
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
أسأل سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها ؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انظيدحبي
أسألك سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها ؟
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرة
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انظيدحبي
أسألك سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها ؟
ما زلت أنتظر الجواب ياصاحب النقب بحذف الألف ( ابتسامة )
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرة
السؤال هو ياصاحب النقب هل النهي في قوله ( ولا يبدين زينتهن ) مطلق أو مقيد ؟ وما مقيده ؟ وهل الأصل في الفعل الإطلاق أو التقييد ؟ وهل يجوز تقييد المطلق من غير دليل ؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرة
تنزلا معك أنت قلت أن الآية دلت على جواز إبداء الزينة الظاهرة للأجانب وأن ذلك عندك يكون في الغالب خارج البيوت فيدل كلامك على أن من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين أجاز للمرأة أن تخرج سافرة أي كاشفة لوجهها وكفيها كما هو مذهب ابن عباس ومن ذكرتُه معه وهذا هو محل النزاع فلا إجماع
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انظيدحبي
تنزلا معك أنت قلت أن الآية دلت على جواز إبداء الزينة الظاهرة للأجانب وأن ذلك عندك يكون في الغالب خارج البيوت فيدل كلامك على أن من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين أجاز للمرأة أن تخرج سافرة أي كاشفة لوجهها وكفيها كما هو مذهب ابن عباس ومن ذكرتُه معه وهذا هو محل النزاع فلا إجماع
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة سبحان الله ابن عباس تكلم عن تفسير هذه الآية بعد وفاة الرسول وانتهاء الوحي فمن أين لك أن كلامه كان قبل نزول آية الحجاب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار لا يخالف ذو اعتبار لرأيه في أن الأفضل للمرأة المؤمنة أن تخرجب منتقبة غير مكشوفة الوجه واليدين ، وإنما الخلاف هل يحرم عليها كشفهما داخل بيتها أوخارجه؟
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث البديع
بارك الله فيك
وبارك فيك وجميع المسلمين
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انظيدحبي
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة سبحان الله ابن عباس تكلم عن تفسير هذه الآية بعد وفاة الرسول وانتهاء الوحي فمن أين لك أن كلامه كان قبل نزول آية الحجاب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار لا يخالف ذو اعتبار لرأيه في أن الأفضل للمرأة المؤمنة أن تخرجب منتقبة غير مكشوفة الوجه واليدين ، وإنما الخلاف هل يحرم عليها كشفهما داخل بيتها أوخارجه؟
أعني أنه يحكي الحكم الذي كان قبل نزول آية الحجاب في تفسيره للآية السابقة فيما ابن مسعود يحكي ما استقر عليه الحكم بعد نزول آية الحجاب
فخروج المرأة من بيتها سافرة الوجه كان مباحاً أول الإسلام ثم نسخ كالخمر لم تحرم من أول الأمر فيما دعاة تحرير المرأة - لا أعنيكم بالطبع - يريدون العودة للمنسوخ و ترك الناسخ لأنهم يهدمون بالتدرج ما بني بالتدرج
-
رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة ، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف ، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك ، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
ونُقل اتفاق على منع كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ بأن يقال: لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة،كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
فالقول بأن منع كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ إن كان لغير حاجة؛ أو كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ محل اتفاق؛ جرى على مسلك الجمع، ولكنه لم يبين بأنه قد يكون كذلك إذا علمت بأن أجنبيًا ينظر إليها؛ وعلى هذا يرد الاستدراك؛ فجزاك الله خيرًا، وإن كان بيان الاحتمال والقيد قد سبق حيث قلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي
أما ما وقع في مغني ذوي الأفهام فلعله – إن سلم من خطأ النسخ والطباعة- ليس على إطلاقه، وإنما إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها... فهذا يمكن أن يقال: إن فيه إتفاقًا... وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، كما قال ابن مفلح: (وفي المسألة قولان)، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر وعياض، ويضاف إليهم:
أبو جعفر الطحاوي (ت 321هـ) فإنه قال في " شرح المعاني " ( 2 / 392 - 393 ): (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى).
وابن بطال (ت449ﻫ) فإنه قال في شرح حديث نظر الفضل بن عباس إلى المرأة الخثعمية : ( وهذا الحديث يدل على أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن سنة ؛ لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ، ويراه منها الغرباء ، وأن قوله : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:٣٠، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب ، وقد قال النبي عليه السلام: لا تتبع النظرة [النظرة] ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الثانية [الآخرة] ، وهذا معنى دخول (من) في قوله: (من أبصارهم)؛ لأن النظرة الأولى لا تملك؛ فوجب التبعيض لذلك ، ولم يقل ذلك في الفروج ؛ لأنها تملك ).
والبغوي (ت 516هـ) فإنه قال في " شرح السنة " ( 9 / 23 ) : (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة).
وابن القطان (ت 628هـ) فإنه قال في كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر": (جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها, فإذاً النظر إلى ذلك جائز, لكن بشرط ألا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة, أما إذا قصد اللذة، وخاف الفتنة؛ فلا نزاع في التحريم).
وذلك لأن قول من قال يجوز الكشف ويجب على الرجل الغض عند خوف الفتنة لا يلزم منه أن يكون الكشف جائزًا مطلقاً؛ لأنه لم يبين الحكم إذا لم يغض الرجل بصره، وعلمت المرأة بأنه ينظر إليها، ولا سيما بإعجاب واستحسان...