-
الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اجمعين ،،، وبعد
هذه فوائد نفيسة من تحقيق القاضي العلامة ابو الاشبال شمس الأئمة احمد بن محمد شاكر رحمه الله لكتاب [سنن الترمذي] ، اضعها بين يدي القارئ لأهميتها . والله سبحانه من وراء القصد .
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله : (تعليقات الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي لا يستغني عنها طالب علم, وهي أيضاً منهج لتحقيق الكتب. وهي في مجلدين جامع الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر, يستفيد منها طالب العلم في التصحيح, يستفيد منها أيضاً منهجية التحقيق, نعم قد نختلف مع الشيخ أحمد -رحمه الله- في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم, حيث وثق في تعليقاته أكثر من عشرين راوياً جماهير أهل العلم على تضعيفهم, نختلف معه في هذا, لكن لا يعني أننا لا نفيد منه, فالشيخ مدرسة في التحقيق) ا.هـ .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
*قال ابو الاشبال : من ادق انواع الاحتياط في الضبط ، وأقدم ما رأيت من ذلك في خطوط
العلماء : خط الربيع بن سليمان صاحب الشافعي ، في كتاب (الرسالة) للشافعي ، المكتوب كله بخط الربيع في حياة الشافعي ، اي في المدة بين سنة 199 وسنة 204 ، فإنه عند ماتشتبه الكلمة في السطر ويخشى ان يخطئ فيها قارئها يكتبها واضحة مرة اخرى بالحاشية .
وقد اختار بعض العلماء طريقة ادق من هذه : قال الحافظ العراقي في شرحه على كتاب ابن الصلاح : " اقتصر المصنف على ذكر كتابة اللفظة المشكلة في الحاشية مفردة مضبوطة ولم يتعرض المصنف على ذكر كتابة اللفظة المشكلة في الحاشية مفردة مضبوطة ولم يتعرض لتقطيع حروفها ، وهو متداول بين اهل الضبط ، وفائدته ظهور شكل الحرف بكتابته مفردا كالنون والياء إذا وقعت في أول الكلمة او في وسطها " .
* قال احمد بن إسحق : رآني احمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل ، احوج ما تكون إليه يخونك .
قال ابو الاشبال : يعني انه اذا كبرت سنه وضعف بصره ، واحتاج ان يعود الى ما سمع في شبابه ليسمعه منه تلاميذه : خانه الكتاب الدقيق ، فعسرت قراءته .
* "سحنون" بفتح السين المهملة وضمها وسكون الحاء وضم النون ، وفي فتح السين وضمها كلام من جهة العربية ، وأصله اسم طائر حديد الذهن بالمغرب ، ولقب به تشبيها له به ، واسمه (عبد السلام بن سعيد التنوخي ابو سعيد ) انظر ترجمته في ابن خلكان .
* ليس من همنا هنا ان نحقق الخلاف في تأليف كتاب [العين] ، وهو خلاف قديم معروف ، ولكن الذي ارضاه وارجحه ، مما قرأت وفهمت : ان الخليل وضع الكتاب جملة ، فرسم حدوده ، وبنى هيكله ، وملأ أكثر المواد بمفرداتها ، او كثيراً منها ، إملاء على تلميذه الليث بن المظفر ، ثم زاد فيه الليث ما صح عنده مما أذن له به الخليل . وقد وجدت عند كتابة هذا ما يشير الى قوته وتأييده ، فيما نقل ابن خلكان في ترجمة الخليل عن حمزة بن الحسن الاصبهاني قال : " وبعد فإن دولة الاسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العرب اصول : من الخليل ، وليس على ذلك برهان اوضح من علم العروض ، الذي لا عن حكيم اخذه ولا على مثالٍ تقدمه احتذاه ، إنما اخترعه من ممرٍ له بالصفارين من وقع مطرقةٍ على طست ، ليس فيهما حجة ولا بيان يؤديان الى غير خليتهما ، او يفسران غير جوهرهما ، فلو كانت ايامه قديمة ، ورسومة بعيدة : لشك فيه بعض الامم ، لصنعته مالم يصنعه احد ، منذ خلق الله الدنيا ، من اختراعه العلم الذي قدمت ذكره [ومن تأسيسه بناء كتاب العين ] ، الذي يحصر لغة امة من الامم قاطبةً ثم من إمداده سيبويه من علم النحو بما صنف معه كتابه الذي هو زينةٌ لدولة الاسلام " .
* وقد حاول الشيخ المباركفوري رحمه الله في شرحه ، تخريج كل الاحايث فلم يمكنه ذلك .
وقد فكرت في ان أتبعه فيما صنع ثم وجدته سيكون عملا ناقصا ووجدتني سأنسب أحاديث الى كتب لم ارها فيها بنفسي ، وسأكون فيها مقلدا غيري فأبيت .
والشيخ المباركفوري رحمه الله إنما خرج ما خرج من الاحاديث مقلدا غيره أيضا من اصحاب الكتب المجاميع والمخرجات ، كالمنتقى للمجد بن تيمية ، وشرحه نيل الاوطار للشوكاني ، والتلخيص والفتح للحافظ ابن حجر ، ولم أفعل مثل ما فعل إلا متعجلا او لضرورة .
.......................
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* (ح)قال ابو الاشبال : هذه حاء مهملة مفردة ، يكتبها علماء الحديث عند الانتقال من إسناد الى إسناد ، وهي مأخوذة من التحويل . او من الحائل بين الاسنادين .
* [قال ابو عيسى] : وسمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول : كان احمد بن حنبل وإسحاق بن ابراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد : وهو مقارب الحديث .
قال ابو الاشبال : "مقارب" يجوز فيه فتح الراء ، يعني ان غيره مقاربه في الحفظ . ويجوز كسرها ،يعني انه يقارب غيره، فهو في الاول مفعول ، وفي الثاني فاعل ، والمعنى واحد ، قاله ابن العربي . وعبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب ثقة ، لا حجة لمن تكلم فيه . بل هو اوثق من كل من تكلم فيه كما قال ابن عبد البر .انتهى كلام ابو الاشبال .
قلت (ابو عبد الملك) : قال ابن حجر في التهذيب بعد نقله لكلام ابن عبد البر (هذا افراط)
سئل الامام احمد بن حنبل عن عاصم بن عبيد الله وعبد الله بن محمد بن عقيل ، فقال : ما اقربهما. (كتاب العلل ومعرفة الرجال )
قال المحقق وصي الله عباس : قلت والذي يبدو بعد النظر في اقوال الائمة وصنيعهم في الحكم على احاديثهما ان عاصما ضعيف وعبد الله بن عقيل حسن الحديث . انتهى
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه على جامع الترمذي :
(يحتجون به لأنه في عدالته لا مطعن فيه، الطعن فيه من قبل حفظه، ومثل هذا يحتمله الأئمة فيما لا يخالف فيه، إذا لم يكون هناك مخالفة فيقبل الخبر.
فإذا كان مقارب للناس في حديثه ويقاربه الناس في أحاديثهم فإنه لا يوجد الخطأ الكثير عنده؛ لأنه لو وجد الخطأ الكثير في حديثه ما صار مقارباً لهم ولا صاروا مقاربين له، وهذا يدل على أنه يضبط.
على كل حال الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، ولذا قال الذهبي -رحمه الله تعالى- بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين: حديثه في مرتبة الحسن )ا.هـ
* قال ابو الاشبال "الخبث " الاولى بإسكان الباء الموحدة ، والثانية بضمها ، هكذا ضبطه الحافظ في الفتح .
قال الخطابي في معالم السنن (وقال ابن الاعرابي : اصل الخبث في كلام العرب : المكروه ، فإن كان من الكلام فهو الشتم ، وإن كان من الملل فهو الكافر ، وان كان من الطعام فهو احرام ، وان كان من الشراب فهو الضار )وتفسير الخبث والخبائث بالمعنى الاعم الذي نقله عن ابن الاعرابي هو الاولى بالصواب.
* قال ابو عيسى : حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا مالك بن اسماعيل .
قال ابو الاشبال : محمد بن اسماعيل هو البخاري ، ومالك بن اسماعيل هو ابن درهم النهدي الحافظ ، وفي (طبعة بولاق) "حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا حميد حدثنا مالك بن اسماعيل "وفي (طبعة دهلي بالهند)و(طبعة الهند بشرح المباركفوري)"حدث نا محمد بن حميد بن اسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل " وكلاهما خطأ فإنه ليس من الشيوخ شيخ يدعى "حميدا " ويروي عن مالك بن إسماعيل والصواب ما هنا ، وهو الموافق لما في مخطوطة عابد السندي محدث المدينة المنورة .
........................
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو الاشبال : وابن لهيعة - بفتح اللام وكسر الهاء ، هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الغافقي . هو ثقة صحيح الحديث ، وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة حفظة ، وقد تتبعنا كثيرا من حديثه وتفهمنا كلام العلماء فيه : فترجح لدينا انه صحيح الحديث . انتهى كلام ابو الاشبال
قال عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني ابي قال : حدثنا اسحاق بن عيسى الطباع قال :احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين(*) ، قال ولقيته انا سنة اربع وستين يعني ابن لهيعة ا.هـ (كتاب العلل)
(*) يعني قبل اختلاطه بكثير .
قال عبد الله بن احمد : وجدت في كتاب ابي بخط يده : حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشم ، قال : لقيته ابن لهيعة سنة اربع وستين وهو على القضاء(*) ا.هـ (كتاب العلل)
(*) يعني قبل احتراق كتبه .فإن كتبه احترقت سنة 169
قال الحافظ ابن حجر في التقريب : عبد الله بن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه ، وراية ابن المبارك وابن وهب عنه اعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون ا.هـ
قال العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في من قال (وابن لهيعة اخرج له مسلم ) ما نصه : هذا اطلاق منكر ، وإنما وقع لمسلم في إسناد خبرين عن ابن وهب ، ويقع للبخاري والنسائي عن ابن لهيعة ، يقول البخاري (وآخر ) ويقول النسائي (وذكر آخر ) ورأي مسلم انه لا موجب للكناية ، مع ان ابن لهيعة لم يكن يتعمد الكذب ، ولكن كان يدلس ، ثم احترقت كتبه وصار من اراد جمع احاديث على انها من رواية ابن لهيعة فيقرأ عليه وقد يكون فيها ما ليس من حديثه ، وما هو في الاصل من حديثه ولكن وقع فيه تغيير فيقرأ عليه ولا يرد من ذلك شيئا ويذهبون يروون عنه وقد عوتب في ذلك فقال "ما اصنع ؟ يجيئونني بكتاب فيقولون : هذا من حديثك فأحدثهم " نعم اذا كان الراوي عنه ابن المبارك او ابن وهب وصرح مع ذلك بالسماع فهو صالح في الجملة ، وليس هذا من ذاك ، فأما ما كان من رواية غيرهما ولم يصرح فيه بالسماع وكان منكرا فلا يمتنع الحكم بوضعه .انتهى كلامه رحمه الله .
قال الامام الالباني رحمه الله في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب: عبد الله بن لهيعة المصري القاضي الصدوق ، نشأنا في هذا العلم ونحن ندري انه ضعيف الحديث لاختلاطه ، إلا فيما كان من رواية احد العبادلة عنه ، ومع البحث والتحري انكشف لي ان الامام احمد ألحق بهم (قتيبة بن سعيد المصري ) كما بينت ذلك في "الصحيحة" وقد يكون هناك آخرون . ا.هـ
.............................. .......
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو الاشبال : الراوي الثقة اذا خيف من خطئه وتابعه غيره من الثقات تأبدت روايته وصحت.
* قال ابو عيسى : وعَبيدة بن عمرو السلماني روى عنه ابراهيم النخعي . وعبيدة من كبار التابعين ، يروى عن عَبيدة انه قال : اسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين .
وعُبيدة الضبي صاحب ابراهيم : هو عُبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم . أ.هـ
قال ابو الاشبال : والترمذي يريد بهذا البيان الفرق بين شيخين يخشى من الغلط فيهما ، احدهما شيخ لابراهيم النخعي ، والآخر تلميذ للنخعي ، فالاول "عَبيدة" بفتح العين المهملة "بن عمرو السلماني" ، والآخر "عُبيدة" بضم العين المهملة "بن معتب الضبي" والاول من كبار التابعين الثقات والآخر من اتباع التابعين وهو سيء الحفظ ضعيف الرواية .
* قال ابو الاشبال : فأبو ثِفال المري ذكره ابن حبان في الثقات وقال " في القلب من حديثه هذا فإنه اختلف فيه عليه " انتهى كلام ابو الاشبال
قال ابن حجر في "التهذيب" : (ثمامة بن وائل بن حصين بن عبدالرحمن ابو ثِفال المري الشاعر .
قال البخاري : في حديثه نظر .) أ.هـ
قال الالباني في "الضعيفة" : هذا من الامام (اي البخاري) كناية انه شديد الضعف عنده ا.هـ
وقال في "التقريب " : (مقبول)
قال الالباني في "السلسلة الضعيفة" : اصطلاح الحافظ(ابن حجر) في هذه اللفظة : "مقبول" فإنه يعني انه مقبول عند المتابعة وإلا فلين الحديث . أ.هـ
قلت (ابو عبد الملك) : هذا شرط الحافظ في مقدمة التقريب .
قال الالباني : من لم يوثقه غير ابن حبان يقول فيه الحافظ :
(مقبول او مجهول)
* روى الترمذي من حديث عبد الله بن زيد قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدٍ )
قال ابو الاشبال :(في طبعة بولاق "من كف واحدة" والكف يذكر ويؤنث كما نقله في عون المعبود) .
ثم قال ( جيمع الاصول الصحيحة تؤيد ان "الكف" يذكر ويؤنث ، وتكون الاصول التي هنا بتذكير كلمة "واحد" معتمدة )
* قال ابو الاشبال : عامر بن شقيق ضعفه ابن معين ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقد روى عنه شعبة ، وهو لا يروي الا عن ثقة . أ.هـ
قال الحافظ في التقريب : عامر بن شقيق بن جمرة الاسدي الكوفي لين الحديث .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله (شريك كثير الغلط )
قال ابو الاشبال : شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو ثقة مأمون كما قال ابن سعد . والخطأ لا يأمن منه السان .انتهى
قلت (ابو عبد الملك) : تكملة كلام ابن سعد في التهذيب (وكان
يغلط )
قال العلامة المعلمي (ولا اعتداد بتوثيق ابن سعد إذا خالف ، فإن مادته من الواقدي كما قاله ابن حجر في مقدمة الفتح ، والواقدي لا يعتد به ) ا.هـ
قال ابو عبد الرحمن سمعت من ابي يقول : قال شريك عن ابي اسحاق فقال : كان ثبتا فيه (*)، قال شريك : وقال له إنسان ، ما اكثر حديثك عن ابي اسحاق فقال ، وددت اني كتبت نفسه وكان يتلهف عليه ا.هـ
(*) وذكر وصي الله كلام للفسوي ما نصه (وليس مراده توثيقه والاحتجاج به وانما كونه اثبت نسبيا . لأنه روى معاوية بن صالح : سألت احمد عن شريك فقال : كان عاقلا صدوقا محدثا ، وكان شديداً على اهل الريب والبدع ، قديم السماع من ابي اسحاق فقلت له : إن اسرائيل اثبت منه ؟ قال نعم ، قلت : اسرائيل اثبت منه ؟ قال نعم ، قلت فلم يحتج به ؟ قال : لا تسألني عن رأي في هذا ، قلت فإسرائيل يحتج به ؟ قال اي لعمري )ا.هـ
قال ابن حبان : (ولي القضاء بواسط ثم ولي الكوفة بعد وكان في آخر امره يخطئ فيما روى ، تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه اوهام كثيرة)ا.هـ من التهذيب
قال ابن حجر في "التقريب" : صدوق يخطئ كثيرا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة .
وقال الاستاذ الالباني رحمه الله في "الصحيحة" : شريك ابن عبد الله القاضي ، فإنه ضعيف لسوء حفظه ، فيصلح للاحتجاج في المتابعات والشواهد .أ.هـ
* قال ابو عيسى [ قال : وروى عن ابي عوانة : عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي ، قال : وروى عنه : عن مالك بن عرفطة ، مثل رواية شعبة والصحيح "خالد بن علقمة" .
قال ابو الاشبال : هكذا ذهب الترمذي الى ان شعبة أخطأ في اسم شيخه ، وكذلك قال النسائي في سننه فإنه روى حديث ابي عوانه عن خالد بن علقمة ثم روى حديث شعبة عن مالك بن عرفطة ثم قال "هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة وليس مالك بن عرفطة "
كذلك صنع ابي دواد فقال " ومالك بن عرفطة انما هو خالد ابن علقمة ، أخطأ فيه شعبة "
قال ابن حجر في التهذيب : " وقال البخاري واحمد وابو حاتم وابن حبان في الثقات وجماعة : وهم شبعة في تسميعه ، حيث قال مالك بن عرفطة ، وعاب بعضهم على ابي عوانة كونه كان يقول خالد بن علقمة مثل الجماعة ، ثم رجع عن ذلك حين قيل له : ان شعبة يقول مالك بن عرفطة ، وقال : شعبة اعلم مني وحكاية ابي دواد تدل على انه رجع عن ذلك ثانيا الى ما كان يقول اولا وهو الصواب "
وهذا الاسناد قد جعله علماء المصطلح مثالا لتصحيف السماع اي ان الراوي يسمع الاسم او الكلمة فتقع في أذنه على غير ما قال محدثه ، فيرويها عنه مصحفة . انتهى كلام ابو الاشبال
قلت(ابو عبد الملك): والذي اختاره الشيخ احمد شاكر في المسألة السابقة انهما راويان .
قال رحمه الله تعالى : (فالظاهر عندي انهما راويان وأن ابا عوانه سمع من كل واحد منهما ) ا.هـ
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو عيسى [ والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني (الحُرقى) وهو ثقة عند اهل الحديث
قال ابو الاشبال : و"الحرقى " بضم الحاء المهملة وفتح الراء نسبة الى "الحرقة" بطن من جهينة ، كما رجحه ابن السمعاني في الانساب ويؤيده ما قال ابن دريد " ومن قبائل جهينة : بنو حميس يقال لهم الحرقة . والحميس تصغير احمس ، والحرقة :فعلة من التحريق "
* قال ابو الاشبال : والذي ظهر لي بالتتبع ان كثيرا من علماء الجرح والتعديل من اهل المشرق كانوا احيانا يخطئون في احوال الرواة والعلماء من اهل المغرب : مصر وما يليها الى المغرب .
* قال ابو عيسى [عن الزهري قال : إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن .
قال ابو الاشبال : هذا تعليل غير صحيح . فإن ميزان الاعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا ، ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة . وانما هي امور من الغيب الذي نؤمن به كما ورد .
واعلم ان القاضي ابابكر بن العربي ذكر في شرحه هنا عقب هذا الباب " باب ما يستحب من التيمن في الطهور " وهو انسب جدا.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو الاشبال :
فائدة : قال الشارح المباركفوري : " ثم اعلم ان ماذكره الحنفية والشافعية وغيرهم في كتبهم من الدعاء عند كل عضو ، كقولهم : يقال عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، وعند غسل اليد اليمنى : اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيراً ، الخ . فلم يثبت فيه حديث قال الحافظ في التلخيص : قال الرافعي : ورد بها الاثر عن الصالحين . قال النووي في الروضة : هذا الدعاء لا اصل له ، وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث . قال الحافظ : روى فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا " ا.هـ
*قال الامام محمد بن عيسى الترمذي : عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ان للوضوء شيطاناً يقال له : الولهان ، فأتقوا وسواس الماء" انتهى
قال ابو الاشبال : الولهان ـ اصله مصدر "وله" بكسر اللام ، ومصدره ايضا "الوله" بفتح اللام ، وهو الحزن او ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد ، وغاية العشق . وسمي به شيطان الوضوء لإلقائه الناس بالوسوسة في مهواة الحيرة ، حتى يرى صاحبه حيران لا يدري كيف يلعب به الشيطان ، ولا يعلم هل وصل الماء الى عضو اولا ، كما ترى عيانا في الموسوسين في الوضوء .
قال ابو عيسى : حديث ابي بن كعب حديث غريب وليس اسناده بالقوي والصحيح . وقد روىَ هذا الحديث من غير وجهٍ عن الحسن .
قال ابو الاشبال : اي انه روى موقوفا من كلام الحسن البصري .
* قال ابو عسيى : حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا حدثنا ابو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري"ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " او قال "بسؤرها "
قال ابو عيسى : هذا حديث حسن . وأبو حاجب اسمه " شوادة بن عاصم " . ا.هـ
قال ابو الاشبال : الحديث في مسند الطيالسي الذي رواه عنه يونس بن حبيب ولكن ليس في روايته تسمية الحكم بن عمرو ، بل فيه : " سمعت ابا حاجب يحدث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " ثم قال يونس عقد الحديث :"هكذا حدثنا ابو داود. قال عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو "
ورواه احمد في المسند عن الطيالسي عن شعبة ، وسمى فيه الصحابي "الحكم بن عمرو" وكذلك رواه ابو داود وابن ماجه كلاهما عن محمد بن بشار عن الطيالسي " كما رواه احمد .
فيظهر ان الطيالسي كان في بعض احيانه يصرح باسم الصحابي وفي بعضها يبهمه .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
بارك الله فيكم، ونفع بكم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الملك الجهني
* قال ابو الاشبال : والذي ظهر لي بالتتبع ان كثيرا من علماء الجرح والتعديل من اهل المشرق كانوا احيانا يخطئون في احوال الرواة والعلماء من اهل المغرب : مصر وما يليها الى المغرب .
فائدة نفسية... أحسن الله إليكم.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني
بارك الله فيكم، ونفع بكم.
فائدة نفسية... .
أنفس منها: ما تجده في تلك الرسالة
هنا
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الملك الجهني
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو الاشبال : وابن لهيعة - بفتح اللام وكسر الهاء ، هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الغافقي . هو ثقة صحيح الحديث .............................. .......
قلتُ: ولأجل ذلك الاجتهاد في الحكم على ابن لهيعة - ولأبي الأشبال فيه سلف صالح - جعل أبو الفضل الغماري يتهوَّر ويصف أبا الأشبال بكونه كان ( يتكلم في الرجال بلسان العصبية القومية ! )
وهكذا يكون التجنِّي والتدنِّي !
ثم ما برح أن وصف عمل أبي الأشبال في ( مسند أحمد ) بكونه: ( ليس فيه شيء من الصناعة الحديثية ) !
هكذا كان يطيش قلم هذا الرجل كلما جاء الدور في الكلام على أقرانه وغيرهم !
مع أن الإنصاف: يقضي ببزوغ نجم أبي الأشبال على الطائفة الغمارية جميعًا في علم الحديث ورجاله ! اللهم إلا أبا الفيض الغماري وحده ، فهو عندي أبلغ معرفة وأوسع دراية من أقرانه جميعًا ! اللهم إلا ما كان من المعلمي اليماني، لكن أبا الفيض يفوقه في سعة الاطلاع، والكوثري أكثر اطلاعًا من الجميع !
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
للفائدة : سجل أحد الإخوة موضعه في الماجستير في قسم السنة في جامعة القصيم ..
مناقشة أحمد شاكر في أحكامه على الترمذي وأخذ 100 حديث وقد وضع مقدمة نظرية ودراسة لمنهج أحمد شاكر وقد بدأ الأخ بالعمل نسأل الله له التيسير ...
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
بارك الله فيكم .
واحسن إليكم .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو عيسى : عن ابي سعيد الخدري قال " بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى على عليه وسلم :(ان الماء طهور لا ينجسه شيء)
قال ابو الاشبال : قال الخطابي في معالم السنن : قد يتوهم كثير من الناس اذا سمع هذا الحديث ان هذا كان منهم عادة ، وانهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا ، وهذا لا يجوز ان يظن بذمي، فضلا عن مسلم ، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم : تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم اعلى طبقات اهل الدين ، والماء في بلادهم اعز ، والحاجة إليه امس .
جواب النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر . انتهى
* قال ابو عيسى : عن ابن عباس : (ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان في كبير : اما هذا فكان لا يستتر من بوله ..) الحديث
قال ابو الاشبال : وفي رواية مسلم وابي داود "يستنزه" بنون ساكنه بعدها زاي ثم هاء من التنزه وهو البعد . ومعنى "لا يستتر" اي لا يجعل بينه وبين بوله سترة تحفظه من رشاشه . فهي بمعنى "لا يستنزه".
* قال ابو الاشبال : اختصر المؤلف آخر حديث (ابن عباس السابق)ولفظه في رواية البخاري "ثم اخذ جريدة رطبة شقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا : يارسول الله لم فعلت ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما ييبسا "
قال الخطابي في معالم السنن " وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا : فأنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما ، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت المسئلة من تخفيف العذاب عنهما ، وليس ذلك من اجل ان في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا الى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه"
وصدق الخطابي وقد ازداد العامة اصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له وغلوا فيه خصوصا في بلاد مصر تقليدا للنصارى حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادون بينهم فيضعها الناس على قبور اقاربهم ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء وكل هذه بدع ومنكرات لا اصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة ويجب على اهل العلم ان ينكروها وان يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو عيسى : روى عن محمد بن سيرين قال : إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود .
قال ابو الاشبال : صنع الترمذي في رواية لكمة ابن سيرين غير جيد ، لأنه رواها بصيغة المريض التي توهم ضعف اسنادها إليه ، مع ان اسناددها صحيح ، لأن احمد روى الحديث عن بهز وعفان عن همام عن قتادة عن انس ، ثم قال في آخره : "قال قتادة عن محمد ابن سيرين : إنما هذا قبل ان تنزل الحدود " وهذا موصول الاسناد . والذي قال ابن سيرين هو الحق : ان هذا الحديث منسوخ بالحدود وهو منسوخ ايضا بالنهي عن المثلة .
* قال ابو عيسى : ... عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الوضوء مما مست النار ولو من ثور اقط قال : فقال له ابن عباس : يا ابا هريرة انتوضأ من الدهن ؟ انتوضأ من الحميم ؟ قال : فقال ابو هريرة : يا ابن أخي ، اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا "
قال ابو الاشبال : وفي مسند احمد حديث يشبهه في معناه .
وهو مع رواية الترمذي يدلان على ان الجدل كان شديدا بين ابن عباس وابي هريرة ، وأنه لم يقتنع احدهما بحجة الآخر .
* قال ابو الاشبال : هذه مناظرة جرت بين أئمة الحديث واعلام هذا الشأن في عصرهم : روى الحاكم في المستدرك من طريق رجاء بن مرجى الحافظ وكان ثقة ثبتا امام في علم الحديث وحفظه والمعرفة به .
قال " اجتمنا في مسجد الخيف انا واحمد بن حنبل وعلى بن المديني ، ويحيى بن معين ، فتناظروا في مس الذكر ، فقال يحيى بن معين : يتوضأ منه ، وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم يعني التزمه في المناظرة ، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان ، واحتج علي بن المديني بحديث قيس ابن طلق عن ابيه ، وقال ليحيى بن معين : كيف تتقلد اسناد بسرة ؟ ومروان إنما ارسل شرطيا حتى رد جوابها ؟ فقال يحيى ثم لم يقنع ذلك عروة حتى اترى بسرة فسألها وشافهته بالحديث ، ثم قال يحيى : ولقد اكثر الناس في قيس بن طلق وإنه لا يحتج بحديثه .
فقال احمد بن حنبل : كلا الامرين على ما قلتما فقال يحيى . مالك عن نافع عن ابن عمر : انه توضأ من مس الذكر فقال علي : كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ منه وانما هو بضعة من جسدك فقال يحيى : عن من ؟ فقال : عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن عبد الله وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فإبن مسعود اولى ان يتبع .فقال له احمد بن حنبل : نعم ، ولكن ابو قيس الاودي لا يحتج بحديثه . فقال علي : حدثني ابو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال : ما ابالي مسسته او انفي . فقال أحمد عمار وابن عمر استويا فمن شاء اخذا بهذا ومن شاء اخذ بهذا فقال يحيى : " بين عمير بن سعيد وعمار مفازة "
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال القاضي ابو بكر بن العربي في شرح الترمذي : (وانعقد الاجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان لم ينزل , ولم يخالف في ذلك الا داود , ولا يعبأ به , فإنه لولا الخلاف ما عرف !! ) انتهى
ثم عقب شمس الائمة ابو الاشبال قائلا : (ولا عبرة بما قال القاضي ابو بكر بن العربي عن داود الظاهري , فإن عداوته للظاهرية معروفة مشهورة , ولا يقبل مثل هذا عند اهل العلم ).
* قال ابو الاشبال (المعروف بالتتبع ان الزيعلي يحرص على النقل بالنص الكامل , وابن حجر يختصر في بعض الاحيان )
* قال (ص) (انما هي ركضة من الشيطان )
نقل الشيخ احمد كلام الخطابي فقال (اصل الركض الضرب بالرجل والاصابة بها . ويريد به الاضرار والافساد كما تركض الدابة وتصيب برجلها . ومعناه والله اعلم : ان الشيطان قد وجد بذلك طريقا الى التلبيس عليها في امر دينها , ووقت طهرها وصلاتها ، حتى انساها ذلك فصار التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته . واضافة النسيان في هذا الى فعل الشيطان كهو في قوله سبحانه (فأنساه الشيطان ذكر ربه ) وكقول النبي (ص) ( ان انساني الشيطان شيئا من صلاتي فسبحوا ) او كما قال , اي : ان لبس علي ) انتهى كلامه
* قال ابو الاشبال ( قال الامير الصنعاني في سبل السلام : عد العلماء المستحاضات في عصره (ص) فبلغن عشرة نسوة )
* قلت (ابو عبد الملك ) : ذكر الشيخ احمد شاكر رحمة الله في تعليقه على سنن الترمذي تقسيم احوال النساء في الحيض والاستحاضة ولخص اقوال العلماء في ذلك تلخيصا جيدا . للفائدة انظر ص229
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
قال ابو الأشبال رحمه الله تعالى :
* (محمد بن بشار) هو نفسه (بندار) لقب له , وأصلها لكمة اعجمية , تطلق على " من يكون مكثراً من شيء, يشتري منه من هو اسفل منه وأخف حالا وأقل مالا , ثم يبيع ما يشتري منه من غيره " كما قال السمعاني في الانساب . وإنما لقب محمد بن بشار بذلك لأنه بنداراً في الحديث , جمع حديث بلده .
* القاعدة الصحيحة ان الرفع إذا كان من ثقة فإنه زيادة مقبولة , ولا يعلل المرفوع بالموقوف , إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته .
* روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس : " انه سئل عن التيمم ؟ فقال : إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء :( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) وقال في التيمم ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) وقال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فكانت السنة في القطع الكفين , إنما هو الوجه والكفان , يعني التيمم " انتهى
قال ابو الاشبال رحمه الله :
هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي وحده ,فإني لم أجده مرويا في شيء من كتب السنة التي بين يدي .
وفيه من الفوائد انه نقل للسنة في التيمم , واحتجاج لها باستنباط دقيق من القرآن , وقد حكى القاضي ابو بكر بن العربي في شرحه عمن سماه "بعض الجهلة " انه اعترض على هذا الاستنباط بقوله " كيف نحمل عبادة على عقوبة ؟ ! " ثم قال " فبجهله نظر الى ظاهر الحال , وخفي عليه في ذلك وجه التبحر في العلم " ثم قال " فهذه اشارة حبر الامة وترجمان القرآن : ان الله حدد الوضوء الى المرفقين , فوقفنا عند تحديده , وأطلق القول في اليدين في التيمم , فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد , وهو الكفان , كما فعلنا في السرقة , فهذا أخذ بالظاهر , لا قياس للعبادة على العقوبة "
* الرواة يختصرون في الروايات , وبعضهم يذكر مالا يذكر الآخر , ولا نضرب بعضها ببعض .
* علي بن عياش , هذا من كبار شيوخ البخاري , لم يلقه من الائمة أصحاب الكتب الستة غيره
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
قال ابو الأشبال رحمه الله تعالى :
* (محمد بن بشار) هو نفسه (بندار) لقب له , وأصلها لكمة اعجمية , تطلق على " من يكون مكثراً من شيء, يشتري منه من هو اسفل منه وأخف حالا وأقل مالا , ثم يبيع ما يشتري منه من غيره " كما قال السمعاني في الانساب . وإنما لقب محمد بن بشار بذلك لأنه بنداراً في الحديث , جمع حديث بلده .
* القاعدة الصحيحة ان الرفع إذا كان من ثقة فإنه زيادة مقبولة , ولا يعلل المرفوع بالموقوف , إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته .
* روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس : " انه سئل عن التيمم ؟ فقال : إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء :( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) وقال في التيمم ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) وقال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فكانت السنة في القطع الكفين , إنما هو الوجه والكفان , يعني التيمم " انتهى
قال ابو الاشبال رحمه الله :
هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي وحده ,فإني لم أجده مرويا في شيء من كتب السنة التي بين يدي .
وفيه من الفوائد انه نقل للسنة في التيمم , واحتجاج لها باستنباط دقيق من القرآن , وقد حكى القاضي ابو بكر بن العربي في شرحه عمن سماه "بعض الجهلة " انه اعترض على هذا الاستنباط بقوله " كيف نحمل عبادة على عقوبة ؟ ! " ثم قال " فبجهله نظر الى ظاهر الحال , وخفي عليه في ذلك وجه التبحر في العلم " ثم قال " فهذه اشارة حبر الامة وترجمان القرآن : ان الله حدد الوضوء الى المرفقين , فوقفنا عند تحديده , وأطلق القول في اليدين في التيمم , فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد , وهو الكفان , كما فعلنا في السرقة , فهذا أخذ بالظاهر , لا قياس للعبادة على العقوبة "
* الرواة يختصرون في الروايات , وبعضهم يذكر مالا يذكر الآخر , ولا نضرب بعضها ببعض .
* علي بن عياش , هذا من كبار شيوخ البخاري , لم يلقه من الائمة أصحاب الكتب الستة غيره
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* انظر بحث ماتع جامع في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة , وهل البسمة آية من الفاتحة ؟ في
الاصل (ج 2 ص 17) تكلم الشيخ على هذه المسألة في اربع صفحات .
* قال شمس الأئمة رحمه الله في مسألة رفع اليدين في الصلاة ما نصه :
نقل الشارح (لكتاب الترمذي) عن كتاب السيوطي في الأخبار المتواترة , قال : " إن حديث الرفع متواتر عن النبي (ص) .. "
وقال الحافظ في الفتح : " قال البخاري في جزء رفع اليدين : من زعم انه بدعة فقد طعن في الصحابة , فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه " .
وعبارة الحافظ في تقريب الأسانيد : " واعلم انه قد روى رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة , منهم العشرة "
* ذكر الترمذي رحمه الله باب ( ما جاء ان النبي (ص) لم يرفع إلا في اول مرة ٍ)
قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله في اختلاف سنن الترمذي :
في (نسخة )ق " باب من لم يرفع " . وما (اثبتناه ) هنا هو الذي في (نسخة)ع , وأما في باقي الاصول فلم يذكر فيها شيء من العنوان كله , وإثبات العنوان أصح , فقد نقل الشيخ عبد العزيز الديوبندي الهندي في حاشيته على نصب الراية أنه ثابت ايضا فقال " وهذا هو الموافق لعادة الترمذي , أنه إذا كان في مسألة اختلاف بين الحجازيين والعراقيين يورد مستدلهما في أبواب متعاقبة "
* قال الشيخ :
وهذا الحديث ( اي حديث ابن مسعود" ألا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ؟ فصلى , لم يرفع يديه إلا في أول مرة " ) صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ , وهو حديث صحيح , وما قالوه في تعليله ليس بعلة , ولكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى , لأنه نفى , والأحاديث الدالة على الرفع إثبات , والإثبات مقدم , ولأن الرفع سنة , وقد يتركها مرة او مراراً , ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة , وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله :
" الماجشون " بكسر الجيم وضم الشين المعجمة : كلمة فارسية معربة عن " ماه كون " اي لون القمر, كما في القاموس , وفي الانساب للسمعاني أن معناها الورد , والظاهر ان الاول اصح . وقد ضبطها صاحب القاموس بضم الجيم وكسرها , والراجح الصحيح أن لقب هؤلاء المحدثين من آل " الماجشون" إنما هو بالكسر فقط , لأنه الثابت عند علماء الرجال . وهذا اللقب لقب به " يعقوب بن ابي سلمة " عم عبد العزيز , ثم اطلق على اولاده واولاد أخيه من بعده .
* ناقش الشيخ احمد الامام ابن القيم في مسألة ( لا يبرك احدكم كبروك البعير في الصلاة) ما نصه:
والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث ابي هريرة هذا حديث صحيح وهو أصح من حديث وائل , وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي , وفي بعض ألفاظه : " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير , وليضع يديه قبل ركبتيه " وهو نص صريح , ومع هذا فإن بعض العلماء , ومنهم ابن القيم : حاول أن يعلله بعلة غريبة , فزعم أن متنه انقلب على راويه , وأن صحة لفظه لعلها : وليضع ركبتيه قبل يديه ! ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة , وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه , فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه !! وهذا إنما رأى غير سائغ , لأن النهي إنما هو عن أن يبرك فينحط على الارض بقوة , وهذا إنما يكون إذا نزل بركبتيه اولاً , والبعير يفعل هذا أيضا , ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه , وهو منصوص عليه لسان العرب لا كما زعم ابن القيم أن اهل اللغة لم ينصوا عليه .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو الاشبال رحمه الله في مسألة الاقعاء في الصلاة :
( قال النووي في شرح مسلم : " والصواب الذي لا معدل عنه : أن الاقعاء نوعان .
أحدهما : أن يلصق أليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض , كاقعاء الكلب , هكذا فسره ابو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه او عبيد القاسم بن سلام , آخرون من أهل اللغة , وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي .
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين , وهذا هو مراد ابن عباس بقوله : سنة نبيكم (ص) وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والاملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين , وهذا هو مراد ابن عباس ررر عليه جماعات من المحققين , منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون , رحمهم الله تعالى . "
والذي قال النووي تحقيق جيد , ويؤيده كتب اللغة . قال ابن دريد في الجمهرة : " الاقعاء : مصدر : اقعى إقعاء , وهو ان يقعد على عقبيه وينصب صدور قدميه . ونهى عن الاقعاء في الصلاة , وهو ان يقعد على صدور قدميه ويلقى يديه على الارض " )
* قال ابو الاشبال بعد ان ذكر كلام للإمام الخطابي رحمه الله في مسألة القراءة خلف الامام :
( والمسئلة ادق من هذا التسهيل الذي صورها ابن العربي , وقد تعارضت فيها الادلة تعارضاً شديداً , فإن كتاب الله صريح في الامر بالانصات لقراءة القرآن , وهو يشمل الصلاة وغيرها , ثم ورد الامر بالانصات للامام ايضا , وجاءت أحاديث صحاح متواترة : أنه " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وكل ركعة صلاة وكل مصل داخل تحت هذا العموم الصريح , اماماً كان او مأموماً او منفرداً , وورد حديث مرسل عن عبد الله بن شداد : " ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له امام فقراءة الامام له قراءة " رواه الدارقطني وغيره , وقال المجد ابن تيمية في المنتقى : " وقد روى مسندا من طرق كلها ضعاف , والصحيح أنه مرسل " )
قلت (ابو عبد الملك ) : حسنه الالباني في " الارواء " وقال في صفة الصلاة قواه ابن تيمية .
ثم قال ابو الاشبال ( والواجب في مثل هذا المقام , إذا تعارضت الادلة , الرجوع الى القواعد الصحيحة السليمة في الجمع بينها إذا لم نعرف الناسخ منها من المنسوخ )
ثم قال ( أما نحن فإنا نذهب الى ان ليس شيء منها منسوخاً ونذهب إلى الجمع بينها مع الترجيح :
أما الاية فإنها عامة تشمل المصلي وغيره , وأحاديث وجوب القراءة عامة ايضا تشمل الامام والمأموم والمنفرد , وحديث " من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة " خاص بالمأموم , ولكنه عام في قراءة اي شيء من القرآن , الفاتحة او غيرها , وليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث , فلو كان هذا الحديث صحيحاً , ولم يأت معارض له اقوى منه : كان خصوصه حاكما على عموم غيره , مما يوجب قراءة الفاتحة على المأموم , فإن الخاص حاكم على العام ومقيد له . ولكن حديث عبادة بن الصامت " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " اقوى منه وأخص , أما قوته وصحته فقد بيناها في موضعها , وأما خصوصه فإنه نص في معناه , إذ يقول رسول الله (ص) للمأمومين نهياً لهم عن القراءة خلف الامام : " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". وقد تأيد هذا النص بأحاديث أخر , هي نص مثله خاصّ , فقد روى البخاري في جزء القراءة : " حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا عبد الله عن ايوب عن أبي قلابة عن انس أن النبي (ص) صلى بأصحابه , فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه , فقال : اتقرؤن في صلاتكم والامام يقرأ ؟ فسكتوا فقالها ثلث مرات , فقال قائل , او قائلون : إنا لنفعل , قال فلا تفعلوا , وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه " .. فهذه الاحاديث الصحاح او الحسان , هي نص في موضوعها , وهي من الخاص الصريح , بالنسبة الى الادلة الاخرى , فلو كان حديث " من كان له امام " حديثاً صحيحاً , لكانت هذه الروايات دالة على ان المراد به أن قراءة الامام له قراءة : في غير الفاتحة , أن على المأموم أن يقرأ ام القرآن التي وجبت عليه ركناً من أركان صلاته , ثم يكف عن القراءة وينصف لإمامه فلا ينازعه القرآن , وهي تدل ايضاً على تخصيص الآية وحديث " وإذا قرأ فانصتوا " بما عدا حالة قراءة المأموم الفاتحة . وهذا هو الجمع الصحيح بين الادلة )
قلت (ابو عبد الملك) : وقد وافق الامام الالباني رحمه الله ابو الاشبال في كتابه "صفة صلاة النبي (ص) " في مسألة ركنية الفاتحة في الصلاة , ومسألة انصات المأموم للإمام في الجهرية . انظر ص85
وذهب رحمه الله الى نسخ القراءة خلف الامام في الجهرية , وبوجوبها في السرية .انظر ص86-87
......
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال الشيخ احمد رحمه الله : ( وفي الباب عن ابي هريرة " أن رسول الله (ص) لعن زوارات القبور " وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
وقد تأول بعضهم هذا الحديث في لعن زائرات القبور , فقال الترمذي فيما سيأتي في الجنائز : " وقد رأى بعض اهل العلم ان هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور , فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم أنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن , وكثرة جزعهن" . ويشير الترمذي بذلك الى حديث " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " رواه مسلم وابو داود والنسائي . قال في عون المعبود " الأمر للرخصة او للاستحباب , وظاهر الاذن في زيارة القبور للرجال . قال الحافظ في الفتح : واختُلفَ في النساء , فقيل : دخلن في عموم الاذن , وهو قول الأكثر, ومحله ما إذا أمنت الفتنة , وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء : عائشة , وقيل : الإذن خاص بالرجال , ولا يجوز للنساء زيارة القبور . انتهى . قال العيني : وحاصل الكلام : أن زيارة القبور مركوهة للنساء بل حرام في هذا الزمان ولا سيما نساء مصر , لأن خروجهن على وجه الفساد والفتنة , وإنما رخصت الزيارة لتذكر أمر الآخرة , وللاعتبار بمن مضى , وللتزهد في الدنيا , انتهى "
هذا قول العيني في منتصف القرن التاسع , فماذا يقول لو رأى ما رأينا في منتصف القرن الرابع العشر , وانا لله وإنا إليه راجعون . والقول الصحيح الذي نرضاه تحريم زيارة القبور على النساء مطلقاً , فإن النهي ورد خاصاً بهن , والاباحة لفظها عام , والعام لا ينسخ الخاص , بل الخاص حاكم عليه ومقيد له ) .
* وقال رحمه الله ( والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد . قال البخاري : " رأيت احمد بن حنبل وعلي بن المديني واسحق بن راهويه أبا عبيد وعامة أصحابنا : يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , ما تركه أحد من المسلمين . قال البخاري : من الناس بعدهم " وروى الحسن بن سفيان عن أسحاق بن راهويه قال : " إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة : فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " .
روى الدارقطني بإسناده عن عبيد الله بن عمرو " عن عمرو بن شعيب عن أبيه : أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بأمرأة ؟ فأشار الى عبد الله بن عمر , فقال : اذهب الى ذلك فاسأله . قال شعيب : لم يعرفه الرجل , فذهبت معه , فسأل ابن عمر , فقال : بطل حجك , قال : فقال الرجل , أفأقعد ؟ قال : بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون , فإذا أدركت قابلا فحج وأهد , فرجع الى عبد الله بن عمرو فأخبره , ثم قال له اذهب الى ابن عباس فاسأله , قال شعيب : فذهبت معه فسأله , فقال له مثل ما قال له عبد الله بن عمر , فرجع الى عبدالله بن عمرو فأخبره بما قال ابن عباس , ثم قال ما تقول أنت ؟ قال : اقول مثل ما قالا " وهذا صحيح صريح في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو , وأنه كان يجالسه ويجالس الصحابة في عصره .
والحاكم ابو عبد الله قد التزم في المستدرك تصحيح أحاديث عمرو , ومما قاله بعد ان ذكر رواية الدارقطني " هذا حديث رواته ثقات حفاظ , وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو " ووافقه الذهبي على ذلك . وممن جزم بصحة حديثه أيضا ابو عمر بن عبدالبر) . بتصرف يسير ..
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال الامام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الخمرة "
قال الشيخ احمد رحمه الله تعالى ( " الخمرة " : بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم , قال ابن دريد في الجمهرة " شبية بالسجاد الصغيرة , وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة , وكذا فسر في الحديث " وقال الخطابي في المعالم : الخمرة سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط , وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض , أي تستره "
مسألة قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي :
* قد اختلفت وجهة العلماء في الكلام على هذه الاحاديث وتعارضها , فبعضهم ذهب الى أن قطع الصلاة بالمرور منسوخ , وبعضهم تأول الاحاديث فيه . قال الخطابي في المعالم : " وقد يحتمل أن يتأول حديث ابي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر , وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة , فذلك معنى قطعها للصلاة , دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الاعادة "
وقال الشافعي في اختلاف الحديث : " وليس يعد شيء من هذا مختلفاً , وهو - والله اعلم - من الاحاديث المؤداة لم يتقص لها أسبابها , وبعضها يدل على بعض . وأمر رسول الله المصلى ان يستتر بالدنو من السترة اختيار , لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاته , ولا أن شيئاً يمر بين يديه يفسد صلاته , لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه وليس بينه وبينهم سترة , وهذه صلاة انفراد لا جماعة , وصلى بالناس بمنى صلاة جماعة الى غير سترة , لأن قول ابن عباس الى غير جدار يعني والله اعلم : الى غير سترة . ولو كانت صلاته تفسد بمرور شيء بين يديه لم يصلّ الى غير سترة ولا أحد وراءه يعلمه , وقد مر ابن عباس على أتان بين يدي بعض الصف والذي وراء رسول الله , فلم ينكر ذلك عليه احد " .
وقال رحمه الله اي الشافعي " فإن قال قائل : فقد روي أن مرور الكلب والحمار يفسد صلاة المصلي إذا مرا بين يديه ؟ قيل : لا يجوز إذا روي حديث واحد أن رسول الله : يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار , وكان مخالفاً لهذه الاحاديث , فكان كل واحد منها اثبت منه , ومعها ظاهر القرآن : أن يترك أن كان ثابتا إلا بأن يكون منسوخاً , ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر , ولسنا نعلم الآخر , او يرد ما يكون محفوظ , وهو عندنا غير محفوظ , لأن النبي صلى وعائشة بينه وبين القبلة , وصلى وهو حامل أمامة يضعها في السجود ويرفعها في القيام , ولو كان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحداً من الأمرين , وصلى الى غير سترة , وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث , لأنه حديث واحد , وإن أخذت فيه أشياء . فإن قيل : وما يدل عليه كتاب اله من هذا ؟ قيل : قضاء الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى - والله أعلم - : أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره , أن يكون سعى كل لنفسه وعليها , فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره "
وكأن الشافعي يريد تضعيف الحديث الذي فيه قطع الصلاة , بأنه حديث يخالف أحاديث أثبت منه وأقوى , كأنه يقول : شاذ , ولكن القطع ثابت بأحاديث صحيحة من غير وجه , فلا تكون شاذة .
والصحيح الذي ارضاه أنها منسوخة بحديث " لا يقطع الصلاة شيء" , وقد حققت ترجيح النسخ في تعليقي على المحلى لابن حزم ( وقلت : إن قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقطع الصلاة شيء" فيه اشارة الى أنه كان معروفا عند السامعين قطعها بأشياء من هذا النوع , بل هو يكاد يكون كالصريح فيه لمن تأمل وفكر في معنى الحديث . ثم قد ورد ما يؤيد هذا [اي حديث "لا يقطع الصلاة شيء" الذي رواه ابي داود في سننه] , فروى الدارقطني والبيهقي من طريق ابراهيم بن منقذ الخولاني : " ثنا إدريس ين يحيى ابو عمرو المعروف بالخولاني عن بكر بن مضر عن صخر بن عبدالله بن حرملة : أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يقول عن أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار , فقال عياش بن ابي ربيعة : سبحان الله , سبحان الله , سبحان الله ! فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من المسبح آنفا سبحان الله ؟ قال : أنا يا رسول الله إني سمعت ان الحمار يقطع الصلاة , قال : لا يقطع الصلاة شيء " وقد رواه الباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن هشام بن عبيد الله , ثم رواه الحافظ ابو الحسين محمد بن المظفر بن موسى - راوي المسند عن الباغندي - عن محمد بن موسى الحضرمي عن ابراهيم بن سعد , كلاهما عن ادريس بن يحيى , ولم اجد ترجمة لادريس هذا , وما أظن أحداً ضعفه , ولذلك لما اراد ابن الجوزي في التحقيق أن ينصر مذهبه ضعف الحديث بصخر بن عبد الله فأخطـأ جداً , لأنه زعمه " صخر بن عبدالله الحاجبي المنقري " وهو كوفي متأخر, روى عن مالك والليث , وبقي الى حدود 230 , وأما الذي في الاسناد فهو " صخر بن عبدالله بن حرملة المدلجي" وهو حجازي قديم , كان في حدود سنة 130 , وهو ثقة . ثم إن الباغندي قال في مسند عمر بن عبدالعزيز : " حدثنا هشام بن خالد الازرق نا الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر المصري عن صخر المخزومي قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى يوما بأصحابه , إذ مرّ بين أيدينا حمار , فقال عياش : سبحان الله , فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال ايكم سبح ؟ قال عياش : أنا يارسول الله , سمعت أن الحمار يقطع الصلاة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقطع الصلاة شيء " وهذا اسناد صحيح إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عياش فقد مات سنة 15 ولكنه محمول على الرواية الاخرى عن أنس , وكأن عمر لما سمعه من أنس صار يرويه مرة عنه ومرة يرسله عن عياش , يريد بذلك رواية القصة , لا ذكر الاسناد وهذا كثير عند رواة الحديث , وخصوصاً القدماء . وهو صريح في الدلالة على أن الاحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة - بالمرأة والحمار والكلب : منسوخة , فقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة , وعياش من السابقين الذين هاجروا الهجرتين, ثم حبس بمكة , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت , كما ثبت في الصحيحين , فعلم الحكم الاول , ثم غاب عنه نسخه , فأعلمه رسول الله بعد : أن الصلاة لا يقعطها شيء . وهذا تحقيق دقيق , واستدلال طريف , لم أر من سبقني إليه .
أنظر الاحاديث الواردة في هذا الباب نيل الاوطار , وطرح التثريب , والسنن الكبرى للبيهقي . انتهى كلام الشيخ احمد شاكر رحمه الله .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
ياابا عبدالملك هل طبعة الشيخ احمد شاكر هي افضل الطبعات ام هناك افضل منها ارجو التوضيح
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* يقول الإمام الترمذي رحمه الله تحت باب ما جاء " إذا حضَرَ العَشاء وأُقيمت الصلاة فابدؤا بالعَشَاء" ما نصه : وإنما إرادوا أن لا يقومَ الرجل الى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء.
وقد روىَ عن ابن عباس أنه قال : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء .
يقول القاضي ابو الأشبال شمس الأئمة احمد شاكر رحمه الله :قال الحافظ في الفتح : (روى سعيد بن منصور وابن ابي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس : أنهما كان يأكلان طعاما , وفي التنور شواء , فأراد المؤذن أن يقيم , فقال له ابن عباس : لا تعجل , لئلا نقوم وفي انفسنا منه شيء . وفي رواية ابن أبي شيبة : لئلا يعرض لنا في صلاتنا . وله عن الحسن بن علي قال : العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة . وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوّف النفس إلى الطعام , فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً , ولا يتقيد بكلٍ ولا بعضٍ )
* قال الترمذي رحمه الله : حدثنا هنّاد حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحرث بن المصطلق قال : كان يقال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة اثنان : امرأة عصت زوجها , وإمام قوم وهم له كارهون .
يقول الشيخ احمد شاكر : نقل الشارح (اي المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي ) عن العراقي : (هذا كقول الصحابي : كنا نقول وكنا نفعل , فإن عمرو بن الحرث له صحبة , وهو أخو جويرية بنت الحرث إحدى أمهات المؤمنين , وإذا حمل على الرفع فكأنه قال : قيل لنا , والقائل هو النبي (ص) ) وانظر تدريب الراوي .
*يقول الترمذي : حدثنا محمد اسماعيل حدثنا علي بن الحسن .. الحديث
قال ابو الاشبال : علي بن الحسن بن شقيق العبدي المروزي أبو عبد الرحمن , وهو من شيوخ البخاري . مات سنة 215.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
بارك الله فيك وان كان الشيخ احمد شاكر قد خالف الامام اترمذي في كثير من المواضع فاخطا وذلك كونه تعامل مع الترمذي على قواعد مصطلح الحديث وعلله عنده،والله اعلم
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
احسن الله إليك على مرورك .. اسر .. وجزاك الله خيراً على مرورك .. أخي العراقي .. وكلامك فيه غموض .. أرجوا توضيحه بارك الله فيك ..
الحمد لله رب العالمين
* ذكر الشيخ احمد شاكر في تحقيقه او شرحه مسألة (صلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً ) :
قال : الراجح عندي وجوب صلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً, وأنه لا دليل على نسخ ذلك, وقد فصلت القول فيه في تعليقي على المحلى لابن حزم (ج3 ص58) وعلى كتاب الرسالة للشافعي رقم (696-706) . انتهى كلامه من شرحه لكتاب الترمذي .
ولتوضيح ما ذكر رحمه الله أنقل كلامه من تحقيقه لكتاب الرسالة يقول : ( والصحيح الراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل , من أن الإمام إذا صلى جالساً لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوساً, على حديث أنس وعائشة :
(696) صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك " أن النبي ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وغذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " .
(697) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت " رسول الله في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا " . وأن دعوى النسخ لا دليل عليها , بل هذا الحكم محكم .
ومما قلنا في ذلك في تعليقنا على المحلى : " ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظها , فان تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد , مع الانكار عليهم بانهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم - : يبعد معهما النسخ إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق , وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت , وهيهات أن يوجد هذا النص , بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة - اعني في صلاة النبي (ص) في مرض موته مع أبي بكر - ولا يدل على شيء مما أرادوا.
ثم إن في الأحاديث التصريح بإيجاب صلاة المأموم قاعداً , مع النص على أن هذا بناء على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به , ولا يزال الامام إماماً , والمأموم ملزماً بالائتمام به في كل أفعال صلاته, وأمرنا بعدم الاختلاف عليه , لأنه جنة للمصلين , ولا اختلاف أكثر من عدم متابعته في أركان الصلاة . ويؤيد هذا أن النبي (ص) جعل اتباع الامام في الجلوس - إذا صلى جالساً - : من طاعة الأئمة الواجبة دائماً , إذ هي من طاعة الله , فقد روى الطيالسي والطحاوي من طريقه , عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله , ومن أطاع الأمير فقد اطاعني , ومن عصى الأمير فقد عصاني , فإن صلى قاعداً فصلوا قعدواً . الحديث وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وقد اخرج الشيخان أوله . وهذا قويّ في رد دعوى النسخ . والحمد لله على توفيقه )
* ذكر الامام الترمذي رحمه الله : باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين :
قال حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ(1) ، قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَأَقُولُ : حَتَّى يَقُومَ ؟ ، فَيَقُولُ : حَتَّى يَقُومَ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.(2)
(1) يقول الشيخ احمد شاكر : "الرضف" الحجارة التي حميت بالشمس او النار , واحدتها "رضفة". وهذا كناية عن تخفيف الجلوس .
(2) ويقول : يعني أنه منقطع , وقد رواه احمد في المسند بأسانيد من طريق شعبة , ورواه أيضاً بأسانيد أخر عن أبي عبيدة . ونسبه الحافظ في التلخيص أيضا لأبي داود والنسائي وابن ماجه والشافعي والحاكم , ثم قال " وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة : كان ابو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف . اسناده صحيح . وعن ابن عمر نحوه " . ثم قال " وروى أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود : أن رسول الله (ص) علمه التشهد فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى : التحيات , إلى قوله : عبده ورسوله , قال : ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده , وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم " وهذه شواهد لحديث الباب .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال الشيخ ابو الاشبال تحت باب ( ما جاء في الإشارة في الصلاة ) :
قال في عون المعبود : " اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف , وفي حديث جابر باليد , وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع , وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ : فأومأ برأسه , وفي رواية له : فقال برأسه , يعني الرد . ويجمع بين هذه الروايات بأنه (ص) فعل هذا مرة وهذا مرة , فيكون جميع ذلك جائزاً "
وقال القاضي ابو بكر بن العربي في العارضة " قد تكون الاشارة في الصلاة لرد السلام , وقد تكون لأمر ينزل بالصلاة , وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي . فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة , كفعل النبي (ص) في قباء وغيره , وقد كنت في مجلس الطرطوشي وتذاكرنا المسئلة , وقلنا الحديث , واحتججنا به , وعاميّ في آخر الحلقة , فقام وقال : ولعله كان يرد عليهم نهياً لئلا يشغلوه ! فعجبنا من فقهه ! ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوي لأنه كان رد السلام : قطعي في الباب , على حسب ما بيناه في أصول الفقه "
* وقال رحمه الله في حديث ابي هريرة أن النبي (ص) قال ( التثاؤب في الصلاة من الشيطان , فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع ) الحديث :
" كظم " الغيظ : تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه , فكذلك كظم التثاؤب : حبسه مهما أمكنه . وقال الخطابي في المعالم " التثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه , وعند استرخائه وميله إلى الكسل , فصار التثاؤب مذموماً لأنه يثبطه عن الخيرات وقضاء الواجبات " . فنسبته إلى الشيطان على هذا المعنى لأنه يدعو الانسان الى الشهوات , والتوسع في المطاعم والمشارب .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
يقول الإمام الترمذي رحمه الله: " عن أبي الزبير عن جابرٍ قال: (قِيلَ للنبي (ص) أيُّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت)" أ.هـ.
* يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة (ج2 ص 178-179) "تتبعت موارد القنوت، فوجدتها عشرة: الطاعة، العبادة، دوام الطاعة، الصلاة، القيام، طول القيام، الدعاء، الخشوع، السكوت، ترك الألتفات. وكلها محتملة، أولها: السكوت والخشوع والقيام. وأحدها في هذا الحديث القيام، وهو في النافلة بالليل أفضل، والسجود والركوع بالنهار أفضل").
قال الترمذي تحت باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة: "عن أبي هريرة قال : (أمر رسول الله (ص) بقتلِ الأسودينِ في الصلاة: الحية والعقرب" أ.هـ.
* يقول ابو الأشبال: (يجوز فيهما الخفض على البدل من "الأسودين" والرفع على الإستئناف، وهما على الحالين بيان للأسودين. قال الشارح: "وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية").
*نقل الشيخ أحمد كلام المباركفوري على حديث الأسودين فقال: (ذكر صاحب المنتقى هذا الحديث وقال: رواه الخمسة الترمذي، انتهى. قال الشوكاني في النيل: الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه، والذي في النسخ أنه قال: حديث حسن، لم يرتفع إلى الصحة، أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه، انتهى. فظهر من كلام الشوكاني أن نسخ الترمذي مختلفة، ففي بعضها: حديث حسن، وفيها بعضها: حديث حسن صحيح) ثم عقب على كلام الشوكاني فقال (والظاهر أن الراجح إثبات التصحيح، لثبوته في أكثر الأصول،ولنقل ابن عساكر، والمزي، والمجد بن تيمية عن الترمذي تصحيحه. ومن غرائب الغلط زعم الشوكاني أن المصنف يعني مجد الدين بن تيمية تبع ابن عساكر في ذلك، في حيث أن المزي ولد بعد وفاة المجد، فإن المجد بن تيمية ولد سنة 590هـ تقريباً، ومات يوم العيد سنة 652هـ والمزي ولد سنة 654هـ ، ومات سنة 723 هـ) انتهى .
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
يقول الإمام الترمذي رحمه الله: في باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو: حدثنا محمد ين يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: "أن النبي (ص) صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم".
* نقل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كلام المباركفوري فقال:
(قال الشارح: "قوله يعني الترمذي ( هذا حديث حسن غريب ) أخرجه أبو داود وبن حبان والحاكم وسكت عنه أبو داود وذكر المنذري تحسين الترمذي وأقره قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث وقول الترمذي حسن غريب ما لفظه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وضعفه البيهقي وبن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن بن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة قلت لابن سيرين فالتشهد قال لم أسمع في التشهد شيئا وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة ولهذا قال بن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن بن مسعود عن أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد بإجتماعها يرتقى إلى درجة الحسن قال العلائي وليس ذلك ببعيد وقد صح ذلك عن بن مسعود من قوله أخرجه بن أبي شيبة ") انتهى
وقال الحويني حفظه الله: ولا يفهم من هذا أن الحافظ يميل إلى تقوية هذه الزيادة ، فإنه إنما أورد هذا الكلام على لسان من يظن أنه يعترض على الحكم بشذوذها . وإن كان سكوت مثله - رحمه الله - عن سوق هذا الإعتراض بدون التعقب عليه غير سديد .
قلت(أبو عبد الملك): الحديث أخرجه أبو داود ( 1039) ، الترمذي ( 395) ، وابن خزيمة ( 2/ 134) ، وابن حبان ( 536) ، وابن الجارود في (( المنتقى )) ( 347) ، والبيهقي ( 2/ 355)، ستتهم عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا أشعث بن عبد الملك ، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين فذكره .
وما ذكر في حديث أشعث أن التشهد قبل السلام من سجود السهو شاذ مخالف لما رواه الثقات الأثبات. والحديث يذكر في المؤلفات التي قصد بها جمع الأحاديث التي وقع فيها تفرد؛ فمن ذلك ما ورد في (التدوين في تاريخ قزوين) عندما ذكر المصنف حديث ناصر بن الحسن بن أحمد، فقال: "ومما سمعه مع ابن أبي زرعة حديثه في كتاب التفرد لأبي داؤد السجستاني بروايته عن ابن داسة عنه قال ثنا محمد بن يحيى بن فارس.
ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أشعث، عن محمد بن سيرين عن خالد عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم". انتهى
والحديث صحيح بدون هذه الزيادة .
فأخرجه مسلم ( 574) ، وأبو عوانة ( 2/ 198- 199) ، وأبو داود ( 1018) ، والنسائي (3/26)، وأحمد ( 4/ 437 ، 441)، وابن خزيمة ( 2/ 130) ، وابن حبان ( ج 4/ رقم 2663) ، وابن الجارود ( 245)، والبيهقي ( 2/ 335 ، 354 ، 355 ، 359) من طرق عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العصر ثلاث ركعات ، فسلم فقيل له . فصلى ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم )) .
قال الحويني: "وراه عن خالد الحذاء جماعة منهم : (( شعبة ، ووهيب ، وابن عليه ، والثقفي ، وهشيم ، وحماد بن زيد ، ومعتمر بن سليمان ، ويزيد بن زريع ، ومسلمة بن محمد وغيرهم )) ".
قلت (ابو عبد الملك): قال ابن رجب في الفتح: "وقد روى معتمر بن سليمان ، وهشيم ، عن خالد الحذاء حديث عمران ابن حصين ، وذكرا فيهِ : أن النَّبيّ ( صلى ركعة ، ثُمَّ تشهد وسلم ، ثُمَّ سجد سجدتي السهو ، ثُمَّ سلم) ".
وذكر الشيخ الحويني أن للحديث شواهد، ولكن كلها ضعيفه.
يقول الإمام الترمذي رحمه الله: تحت باب ما جاء في الصلاة بالنعال:
وفي الباب عن عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن أبي حبيبة، وعبدالله بن عمرو ، وعمرو بن حريث، وشداد بن أوس، وأوس الثقفي، وأبي هريرة، وعطاءٍ رجل من بني شيبة. انتهى كلامه
* يقول الشيخ أبو الأشبال: (قال الشارح: "أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه بن ماجه. وله حديث اخر عند الطبراني، في إسناده علي بن عاصم، تكلم فيه. وله حديث ثالث عند البزار، وفي إسناده أبو حمزة الأعور, وهو غير محتج به. وأما حديث عبد الله بن أبي حبيبة فأخرجه أحمد والبزار والطبراني. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود وبن ماجه. وأما حديث عمرو بن حريث فأخرجه المؤلف في الشمائل والنسائي. وأما حديث شداد بن أوس فأخرجه أبو داود وبن حبان في صحيحه، وتقدم لفظه (يعني فيما سبق عند الترمذي), قال الشوكاني: لا مطعن في إسناده. وأما حديث أوس الثقفي فأخرجه بن ماجه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود، وله حديث اخر عند أحمد والبيهقي. وأما حديث عطاء فأخرجه بن مندة في معرفة الصحابة والطبراني وبن قانع"). ويريد بحديث شداد الذي تقدم في الشرح: ما نقله عن الحافظ ابن حجر أنه رواه أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعاً: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". انتهى كلام الشيخ.
* وقال الشيخ أحمد رحمه الله بعد قول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العمل:
نعم، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال، في المسجد وغير المسجد. ولكن انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن، حتى ممن ينتسب إلى العلم: كيف ينكرون على من يصلي في نعليه؟ ولم يؤمر بخلعهما عند الصلاة، إنما أمر أن ينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى دلكها بالأرض، وذلك طهورهما، ولم نؤمر فيهما بغير ذلك. انتهى كلامه
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وقد ترك الناس القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين، وما أكثرها في هذه العصور، في شؤون دينهم ودنياهم، حتى صاروا من تفرقهم، وإعراضهم عن التعاون، حتى بالدعاء في الصلوات، صاروا كالغرباء في بلادهم، وصارت الكلمة فيها لغيرهم. والقنوت في النوازل بالدعاء للمسلمين والدعاء على أعدائهم : ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كلها، بعد قوله "سمع الله لمن حمده" في الركعة الأخيرة.
قال الترمذي رحمه الله: بعد حديث "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته".
قال: هذا حديث إسناده ليس بذك القوى، وقد اضطربوا في إسناده. انتهى
* يقول أبو الأشبال رحمه الله: لم يبين أبو عيسى: اضطراب إسناده، ولكنه ذكر في آخر الباب كلامهم في الإفريقي، وتضعيف بعض العلماء له. والإفريقي سبق الكلام عليه ومدار أسانيد هذا الحديث عليه، ولعله مما أخطأ فيه حفظه، وهو معارض للحديث الصحيح "وتحليلها التسليم" وقد مضى بإسنادين فلا يقوى حديث الباب على معارضته. بل يؤخذ بالأصح. وحديث الباب رواه أيضا أبو داود من طريق زهير عن الإفريقي. وقال الخطابي في المعالم: "هذا الحديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم" وتكلم الحافظ الزيلعي على الحديث في نصب الراية.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
قال أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد.
* يقول أبو الأشبال رحمه الله: ذكر ابن حجر في التلخيص(ص 71) الزيلعي في نصب الراية (ج1ص256) بعض طرق أخرى له من غير طريق قدامة بن موسى، قال الزيلعي: "وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله لا نعرفه إلى من حديث قدامة".
قال الترمذي: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهو أن يصليَ الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
* نقل الشيخ أحمد كلام ابن حجر والزيلعي والمباركفوري فقال: قال الحافظ في التلخيص (ص 71) : "تنبيه: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب! فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأس به. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل".
وقال الزيلعي في نصب الراية (ج1ص257): "واستدل من أجاز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر بما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عبسة قال: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير، فصل ماشئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة، حتى تصلي الصبح".
قال الشارح: "الراجح عندي هو قول من قال بالكراهة، لدلالة أحاديث الباب عليه صراحة، وأما حديث أبي داود فليس بصريح في عدم الكراهة". قال الشيخ (وهو كما قال).
* يقول الشيخ أحمد تحت مسألة الإضطجاع بعد ركعتي الفجر ما نصه: (أفرط في هذه المسألة رجلان: ابن حزم، إذ زعم أن هذه الضجعة واجبة وشرط في صحة صلاة الفجر!! وابن تيمية في الرد عليه، حتى زعم أن حديث الباب باطل وليس بصحيح، وأن الصحيح الفعل لا الأمر بها، لأن ابن حزم يتمسك بلفظ الحديث وظاهره، وأن الأمر للوجوب.
وقد قلنا في حواشي المحلى - ج3 ص196 - ما نصه : أفرط ابن حزم في التغالي جدا في هذه المسألة، وقال قولاً لم يسبقه إليه أحد، ولا ينصره فيه أي دليل! فالأحاديث الواردة في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح المصلي بعد طول صلاة الليل، لينشط لفريضة الصلاة. ثم لو سلمنا له أن الحديث الذي فيه الأمر بالضجعة يدل على وجوبها: فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية، وأن من لم يضطجع لم تجزئه صلاة الغداة؟! اللهم غفرا. وما كل واجب شرط. ثم إن عائشة روت ما يدل على أن هذه الضجعة إنما هي استراحة لانتظار الصلاة فقط، ففي البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع". واللفظ لمسلم، وهو صريح في المعنى الذي قلنا، أو كالصريح. وقد أفاض القول في هذا البحث العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي الهندي في كتابه "إعلام أهل العصر بأحكام أهل الفجر" ص 14-20 فارجع إليه ). انتهى كلام الشيخ.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
قال الترمذي رحمه الله في باب ما جاء تفُوتُهُ الركتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر ما نصه: (حدثنا محمد بن عمرو السوّاقُ البلخي قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبرهيم عن جده قيسٍ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: "مهلا يا قيس! أصلاتان معا؟" قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، "فلا إذن") حتى قال (وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيساً"
وهذا أصح من حديث عبدالعزيز عن سعد بن سعيد(1)). انتهى كلامه.
* (1) يقول الشيخ أحمد رحمه الله: والحديث رواه أيضا أحمد عن ابن نمير عن سعد بن سعيد، ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن نمير. وقال أبو داود بعد روايته : "حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان : كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود: روى عبد ربه ويحى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلا: أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة". وقوله في هذا المرسل "زيدا" خطأ من الناسخين في نسخ أبي داود، وليس في النسخ المعتمدة منه، كما أوضحه شارحه نقلا عن الحافظ ابن حجر.
ورواه أيضا الحاكم من طريق ابن نمير عن سعد بن سعيد. ورواه البيهقي من طريق أبي داود، ورواه أيضا باسنادين من طريق سفيان بن عيينة وعن سعد بن سعيد.
ورواية عطاء المرسلة، التي علقها الترمذي وأبو داود رواها ابن حزم في المحلى من طريق الحسن بن ذكوان عن عطاء عن رجل من الأنصار. وظاهر هذا أنه متصل، ولكن بيان أبي داود والترمذي أبان أنه مرسل أيضا، لأن الأنصاري الذي روى عنه عطاء هو سعد بن سعيد.
ورواه أيضا أحمد عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: "وسمعت عبدالله بن سعيد أخا يحيى بن سعيد يحدث عن جده" الحديث. ونقله الحافظ في الإصابة هكذا. ولم أجد ترجمة لعبدالله بن سعيد في كتب الرجال، ولم يذكره الحافظ في تعجيل المنفعة، فالراجح عند أن هذا خطأ من الناسخين، وأن صوابه "عبد ربه بن سعيد" وتكون هي الرواية التي أشار إليها أبو داود.
وللحديث طريق آخر رواه الحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان "حدثنا أسد بن موسى حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده". ثم قال الحاكم: "قيس بن قهد الأنصاري صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما" ووافقه الذهبي على تصحيحه. ونقل الشارح وغيره أنه رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما والدارقطني في سننه: كلهم من طريق الربيع، ونقل الحافظ في الإصابة أنه رواه ابن منده من طريق أسد بن موسى، وأنه قال: "غريب تفرد به أسد موصولا، وقال: غيره عن الليث عن يحيى أن جده، مرسل". وهذا التعليل من ابن منده لا يضعف به الإسناد، لأن أسد بن موسى ثقة، خلاف لمن تكلم فيه بغير حجة.
ثم هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضا، ويكون بها الحديث صحيحاً لا شبهة في صحته.
* قال أبو الأشبال رحمه الله: روى الحاكم من طريق عمرو بن عاصم بلفظ: "من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما".وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ورواه أيضا بنحوه وصححه ووافقه الذهبي. وذكر الشارح أنه رواه أيضا الدارقطني. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث الباب قبله، فإن رواية الحاكم تدل على أن صلاتهما بعد الشمس إنما يصليهما قبل صلاة الفجر أن يصليهما بعدها، فالأحوال مختلفة.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
*قال ابو عيسى رحمه الله: (هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ). أ.هـ.
قال أبو الأشبال رحمه الله: (هكذا في - أحد النسخ - وفي سائر النسخ "حسن غريب". وقال الشارح : "حسن غريب: كذا في النسخ الموجودة بتقديم لفظ حسن على لفظ غريب. وقال العراقي: جرت عادة المصنف أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة، وقد هنا غريب على حسن، والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث، فإن غلب عليه الحسن قدمه، وإن غلبت عليه الغرابة قدمها. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، وانتفت وجوه المتابعات والشواهد، فغلب عليه وصف الغرابة. انتهى، كذا في قوت المغتذي فيظهر من كلام العراقي هذا أنه كان في النسخة الموجودة عنده: غريب حسن، بتقديم لفظ غريب على لفظ حسن" ولذلك رجحنا ما في - هذه النسخة - لموافقته نسخة الحافظ العراقي).
* يقول الشيخ أحمد رحمه الله ناقلا كلام ابن حجر في الفتح (ج2 ص398) ما نصه: "قوله مثنى مثنى: أي اثنين اثنين، وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه، قاله صاحب الكشاف. وقال آخرون: العدل والوصف وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد، وقد فسره ابن عمر رواي الحديث، فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين، وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم، لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى". انتهى
قلت أبو عبد الملك (أنظر رسالة حقيقة الوتر ومسماه في الشرع ضمن مجموعة العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله ج16 ص259).
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
*أخرج الترمذي من حديث عائشة قالت: (كانت صلاة رسول الله (ص) بالليل ] في رمضا ؟ فقالت ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ..) الحديث.
قال أبو الأشبال رحمه الله: نقل السيوطي في شرح الموطأ عن الحافظ ابن حجر قال: "وأما ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس قال: كان (ص) يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر:- فإسناده ضعيف، وقد عارضه هذا الحديث الصحيح، مع كون عائشة إعلم بحال النبي (ص) ليلاً من غيرها".
*قال الشيخ أحمد رحمه الله: في مخطوطة الشيخ عابد السندي "حدثنا عباد بن المثنى" وهو خطأ وعتاب هذا هو القشيري البصري، وهو مولى بهز بن حكيم، وليس له في الكتب الستة غير هذا الأثر عند الترمذي وحده.
قلت (أبو عبدالملك): ليس له من الحديث إلا القليل وهو مقبول، أفاده ابن حجر في التقريب، وقال ابن معين: ليس به بأس.
قال ابن حجر في التهذيب: روى له الترمذي اثراً واحداً موقوفاً في قصة وفاة زرارة ابن أوفى. انتهى.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* أخرج الترمذي من حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفر فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر) الحديث. وهذا الحديث أخرجه مسلم بلفظه.
قال أبو الأشبال رحمه الله: عقد القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه هنا فصلاً طويلاً في الكلام على النزول، وأختار أن يتأوله بما رآه. وللعلماء في ذلك أبحاث طويلة ومناح من النظر مختلفة، ونحن نذهب إلى ما وسع سلفنا الصالح رضي الله عنهم، من السكوت عن التأويل، ونؤمن بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة على طريق الإجمال، وننزه الله سبحانه عن الكيف والشبه بخلقه، ونقول ما قال البيهقي: "وأسلمها الإيمان بلا كيف، والسكوت عن المراد ، إلا أن يرد عن الصادق فيصار إليه"، نقله عنه الحافظ في الفتح.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (ج3ص3): "كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت أبا محمد أحمد بن عبدالله المزني يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة، وورد في التنزيل ما يصدقه، وهو قوله تعالى: (وجاء ربك والملك صفا صفا) والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال، بل هما صفتان من صفات الله تعالى، بلا تشبيه، جل الله تعالى عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوا كبيراً. قلت: وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: إنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النزول الذي هو تدلي من أعلى إلى أسفل، وانتقال من فوق إلى تحت، وهذه صفة الأجسام والأشباح. فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام، فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه، وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم، واستجابته دعاءهم، ومغفرته لهم، يفعل ما يشاء، لا يتوجه على صفاته كيفية، ولا على أفعاله كمية، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير".
قلت(أبو عبدالملك): وهو نزول حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل سبحانه وتعالى.
وكلام البيهقي الأول الذي نقله الشيخ أحمد فيه إجمال. فإنه يرى التفويض في هذه الصفة. وهذا مخالف لرأي السلف القائل بإثباتها لله تبارك وتعالى على ظاهر المعنى المتبادر منها مع نفي التشبيه عنها.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال أبو الأشبال رحمه الله: خارجة بن حذافة بن غانم العدوي، صحابي سكن مصر، أحد فرسان قريش، كان قاضياً لعمرو بن العاص بمصر، وقتل بها، وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص في مؤامرة الخوارج، والذي قال في شأنه الخارجي: أردت عمراً وأراد الله خارجة. فذهبت مثلاً.
* أخرج الترمذي من حديث خارجه بن حذافة أنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ).
قال أبو عيسى حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لانعرفه إلامن حديث يزيد بن أبي حبيب.
قال الشيخ أحمد معقباً: الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والبيهقي. ورواه الحاكم في المستدرك (306:1) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، رواته مدنيون ومصريون: ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره، من تفرد التابعي عن الصحابي".ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا، وإن ضعفه ابن حبان بقوله: "إسناد منقطع ومتن باطل" لأن رواته ثقات، وليس على انقطاعه دليل، وقد فصل القول فيه الزيلعي في نصب الراية (109:1) ورواه ابن سعد في الطبقات (ج4 ق1 ص139) عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، ورواه أيضاً ابن عبدالحكم في فتوح مصر (ص259-260) عن أبيه وشعيب ابن الليث وعبدالله بن صالح: ثلاثتهم عن الليث، ورواه أيضا عن أبيه عن بكر بن مضر عن خالد ابن يزيد عن أبي الضحاك عن عبدالله بن أبي مرة، وأبو الضحاك هو عدالله بن راشد الزوفي وهذا إسناد صحيح أيضا، وهو متابعة جيدة ليزيد بن أبي حبيب، ويرد قول الترمذي إنه لا يعرفه إلا من حديثه.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
* قال أبو عيسى رحمه الله: وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم الوتر بخمس، وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن.
قال أبو الأشبال رحمه الله: قال الشارح: "روى محمد بن نصر في قيام الليل عن إسماعيل بن زيد: أن زيد بن ثابت كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها: أي لا يسلّم، وقال الشيخ سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي: وهو مذهب سفيان الثوري وبعض الأئمة".
أقول: وهو الظاهر من كلام الشافعي ومذهبه، قد حكى الربيع بن سليمان في (اختلاف مالك والشافعي) الملحق بكتاب الأم (ج7 ص189) أنه سأل الشافعي عن الوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ فقال الشافعي: "نعم، والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة" ثم حكى الحجة عنه في ذلك، ثم قال: "قال الشافعي: وقد أخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي (ص) كان يوتر بخمس ركعات، لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلة يسع أن توتر بواحدة وأكثر، ونختار ما وصفت، من غير أن نضيق غيره"، وأنظر المجموع للنووي (ج4 ص12-13) فقد رجح جواز هذا، لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه.
* قال الترمذي: حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال : سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى ا لله عليه وسلم ؟ قالت كان يقرأ في الأولى ب { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية ب { قل يا أيها الكافرون } وفي الثالثة ب { قل هو الله أحد } والمعوذتين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. (قلت أبو عبدالملك: في الشاملة حسن صحيح وهذا خطأ).
قال الشيخ أحمد رحمه الله: أنكر الشارح تحسين الترمذي حديث خصيف، لأن بعضهم زعم أن عبدالعزيز ابن جريج لم يسمع من عائشة، وأن التصريح في هذا الإسناد بسماعه منها خطأ من خصيف، وليس هذا بشيء: أما خصيف فإنه ثقة تكلم بعضهم في حفظه، كما سبق في الحديث (رقم136) وعبدالعزيز بن جريج قديم، لأن ابنه عبدالملك مات في أول عشر ذي الحجة سنة 150 عن 76 سنة فكأنه ولد سنة 74، بل قال بعضهم إنه جاز المائة، يقيناً ثم قد تأيد الحديث برواية عمرة بعن عائشة، التي أشار إليها الترمذي، وحديثها رواه الحاكم في المستدرك (ج1 ص305) من طريق سعيد بن عفير وسعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عمرة، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، ويحيى بن أيوب الغافقي ثقة حافظ، ولا حجة لمن تكلم فيه، ورواه أيضا ابن حبان والدارقطني والطحاوي، فما حكاه الحافظ في التلخيص.
قلت (أبو عبدالملك): قال ابن حجر: خصيف صدوق سيء الحفظ. وقد أنصفه ابن حبان بقوله: " إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات وترك ما لا يتابع عليه"
والملاحظ هنا أن الشيخ أحمد رحمه الله وافق كلام ابن حبان فذكر رواية من حديث يحيى بن أيوب وهو ثقة. فالحمد لله رب العالمين.
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
-
رد: الفوائد النفيسة من تحقيق وتعليق الشيخ احمد شاكر لـ[سنن الترمذي]
الحمد لله رب العالمين
*قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر"
قال أبو عيسى وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ.
قال أبو الأشبال رحمه الله: الحديث رواه ابن حزم في المحلى (ج3 ص101) من طريق عبدالرزاق. وسليمان بن موسى هو الأموي الأشدق، فقيه أهل الشام، ثقة صحيح الحديث، وقد روى الحاكم (ج1 ص302) والبيهقي (ج2 ص478) من طريق حجاج بن محمد قال: "ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر"، وصححه الحاكم والذهبي، وهو حديث مفسر، يحتمل أن يكون سليمان بن موسى وهم فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر والمرفوع، ويحتمل أن يكون حفظ، وأن ابن عمر كان بذكره مرة هكذا ومرة هكذا.
* قال أبو عيسى رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: "لا وتر بعد صلاة الصبح".
قال الشيخ أحمد رحمه الله: رواه المروزي في الوتر (ص138) من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: "نادى منادي رسول الله (ص): لا وتر بعد الفجر". وهو إسناد ضعيف جدا، لأن أصحاب الحديث لا يحتجون برواية أبي هارون العبدي: واسمه، "عمارة بن جوين البصري"، وهو ضعيف جداً، وقد رموه بالكذب، ومات سنة 134، ولكن جاء في معناه عند الحاكم (ج1 ص301-302) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله (ص) قال: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" وصححه الحاكم على شرط مسم، ووافقه الذهبي.