-
حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
السلام عليكم
أولا لاشك أن النقاب أستر وأحصن للمرأة - وهذا لا يحتاج إلى تطويل - ومعلوم أن أهل العلم مختلفين هل النقاب واجب أم لا ؟؟
بمعنى هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أم يحرم كشفهما ؟؟؟
ومعلوم الخلاف الطويل بين أهل العلم في ذلك
لكن من ذهب - بغض النظر هل مذهبه صحيح أم لا - إلى النقاب ليس بواجب أي يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين , هل هناك دليل صريح يفيد استحباب لبس النقاب شرعا ؟؟
قد يقال أن المرأة الجميلة أو المرأة عموما في زمن الفتنة يجب عليها أو يستحب لها لبس النقاب , فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرءا للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم , وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا
قد يقال وردت أحاديث فيها لبس بعض الصحابيات - خصوصا أمهات المؤمنين - والتابعيات ستر وجوههن , فهذه حكاية أفعال من الصحابيات هل ترقى بذلك إلى استحباب لبس النقاب استحبابا شرعيا ؟؟
قد يقال حديث النبي في نهيه عن لبس المحرمة النقاب والقفازين دليل على استحباب ذلك , أقول هذا لا يفيد استحباب ولا وجوب لبس النقاب لغير المحرمة , بل أقصى ما فيه هو نهي المحرمة عن لبس هذين وأن لبس النقاب كان موجودا في زمن التشريع وإلا كان نهي النبي عن لبس المحرم القميص والعمامة والبرانس دليل على استحباب لبس هذه الثياب لغير المحرم !!
بحثت - على قدر إمكانياتي - فالذي أجده من كلام اهل العلم حكاية الخلاف هل وجه المرأة وكفيها عورة أم لا دون التعرض إلى أنهما يستحب تغطيتهما من عدمه , فلم أجد - على حد علمي الضئيل - من صرح من أهل العلم ونص على كون النقاب مستحب شرعا , فهل هناك أحد من أهل العلم نص على استحباب النقاب شرعا - إذا لم يقل بوجوبه طبعا ولا قال ذلك في حق المرأة الجميلة - ؟؟
فهل هناك دليل صريح على استحباب لبس النقاب شرعا إذا لم نقل بوجوبه ؟؟, فمن قال بوجوب لبس النقاب فهذه المسئلة مفروغة عنده , لكن الحوار مع من يرى جواز كشف الوجه والكفين
وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!
وجزاكم الله خيرا
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
قوله عليه الصلاة والسلام ( المرأة عورة ) .
هذا أصل عام لا يخرج عنه الا بدليل صريح مساو له في الدلالة .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
و عليكم السلام و رحمة الله
القياس بين القميص والعمامة والبرانس و النقاب قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق مع عدم التنبه لعلة الحكم و علة الحكم ليست في المنع فاللباس أصله الزينة لكن النقاب أصله الستر فلا يقال الندب في القميص والعمامة والبرانس لأنه منع و لا الندب في النقاب لأنه منع إنما أصل الحكم المستفاد من منع النقاب ستر المرأة وجهها في ذلك العصر بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
اذن فدلالة الحديث استعمال النقاب كغيره في ستر الوجه و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب فلم يبقى معنى لوجود النقاب و ستر الوجه بعد نزول آية الحجاب إلا الإستحباب على الأقل.
كما أن الاستحباب قد يستفاد من قوله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53)
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة" و هذا قول لا يقال بالرأي لأنه أمر من الله سبحانه و تعالى.
و كذلك يستفاد الإستحباب من قاعدة الوسائل تأخد حكم المقاصد لأن النقاب وسيلة لمنع الفتنة كما أن قولك "فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرأ للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم ، وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا" خطأ شرعي لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي.
و الله أعلم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
بارك الله فيكما
حديث المرأة عورة مختلف في صحته ورجح بضهم صحة عدم رفعه إلى النبي , وعلى كل فهو من ضمن أدلة من يرى وجوب تغطية الوجه والكفين , وكما مر المناقشة مع من يرى عدم وجوب تغطية الوجه والكفين
الاستدلال بفعل أمهات المؤمنين قد لا يدل على المطلوب نصا لأن أمهات المؤمنين لهن أحكام خاصة , وهل كما قلت سابقا هل فعل بعض الصحابيات لذلك يدل على الاستحباب الشرعي ؟؟
أما قولك أخي الفاضل " لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي "
فهل تقول أخي الفاضل المرأة غير الجميلة ولا تخشى الفتنة لا يستحب لها تغطية الوجه والكفين ؟؟
عموما أنا لا أجادل بل كما قلت : حوار هادئ للمناقشة وللمباحثة العلمية لا غير
وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!
وجزاكم الله خيرا
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
بارك الله فيك أخي الكريم إنما صححت لك بعض القواعد فلا يوجد استحباب شرعي و غير شرعي و اظنك قد اغفلت عدة نقاط من مشاركتي اعيدها لك و وجه الدلالة من الأدلة ملون بالأحمر:
القياس بين القميص والعمامة والبرانس و النقاب قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق مع عدم التنبه لعلة الحكم و علة الحكم ليست في المنع فاللباس أصله الزينة لكن النقاب أصله الستر فلا يقال الندب في القميص والعمامة والبرانس لأنه منع و لا الندب في النقاب لأنه منع إنما أصل الحكم المستفاد من منع النقاب ستر المرأة وجهها في ذلك العصر بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
اذن فدلالة الحديث استعمال النقاب كغيره في ستر الوجه و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب فلم يبقى معنى لوجود النقاب و ستر الوجه بعد نزول آية الحجاب إلا الإستحباب على الأقل.
كما أن الاستحباب قد يستفاد من قوله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53)
سيتفاد الحكم من أمر الله سبحانه وتعالى لا من فعل أمهات المومنين فالله سبحانه و تعالى لا يأمر الا بواجب أو مندوب مما يبين حكم النقاب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة" و هذا قول لا يقال بالرأي لأنه أمر من الله سبحانه و تعالى.
و كذلك يستفاد الإستحباب من قاعدة الوسائل تأخد حكم المقاصد لأن النقاب وسيلة لمنع الفتنة كما أن قولك "فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرأ للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم ، وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا" خطأ شرعي لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي.
اما الجميلة و الغير جميلة فالجمال نسبي أولا فمن تحسبها غير جميلة هي جميلة عند غيرك و ثانيا الاحكام الشرعية لا يمكن تقييدها بسبب غير منضبط و مادام الجمال غير منضبط و لا مقاس لا يمكن التفصيل بالقول بالاستحباب عند الجمال و غير الجمال فمن سيحدد الجمال و غير الجمال ؟
و الله أعلم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
أخي الفاضل
أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندك لغير المحرمة ؟؟ ودعك أخي الفاضل من موضوع القميص للمحرم فالغرض من ذكري له أنه لا يقول أحد باستحباب لبس القميص لغير المحرم من هذا الحديث فقط , لذا ماذا يفيد عندك أخي الفاضل حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة بالنسبة لغير المحرمة دون العرض إلى أدلة أخرى ؟؟
تفسير ابن عباس ظاهره يدل على وجوب النقاب , والكلام ليس على هذه النقطة .
نعم أخي الفاضل الجمال نسبي , لكن هناك حد أدنى فلا خلاف - أظنه - قد تجد من يتفق معك على أن هذه دميمة أو شوهاء , فهل هذه المرأة الشوهاء - أو بوجهها حروقا عافاني الله وإياك - ما الدليل على استحباب لبس النقاب لها شرعا
وكما قلت أريد ذكر قول أحد من أهل العلم من الذيم لم يوجبوا النقاب صرح باستحباب النقاب ؟؟؟؟
وما زلت أكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!
وجزاكم الله خيرا
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
أخي الفاضل
أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندك لغير المحرمة ؟؟ ودعك أخي الفاضل من موضوع القميص للمحرم فالغرض من ذكري له أنه لا يقول أحد باستحباب لبس القميص لغير المحرم من هذا الحديث فقط , لذا ماذا يفيد عندك أخي الفاضل حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة بالنسبة لغير المحرمة دون العرض إلى أدلة أخرى ؟؟
أخي الكريم كما قلت لك الاستحباب لا يستفاد من الحديث انما الاستحباب يستفاد من انتشار تغطية الوجه بين الصحابيات و لا نقول ان فعل الصحابي لا يدل على الإستحباب لأن الدليل لا يتعلق بهذا الأمر إنما الدليل هو أن المرأة قبل نزول آية الحجاب كانت متبرجة حتى جاء الحجاب فغطت وجهها و في هذا دليل على أن النقاب و تغطية الوجه ليست من العادات في ذلك العصر إنما جاءت تشريعا فوجه الدلالة هنا و يستعمل الحديث لكي يرد على من قال أن النقاب لم يكن معروفا عند المسلمين لكنه لم يكن عادة أنذاك انما جاء مع الحجاب لأنه قد ثبت أن الصحابيات كانت لا تغطي أشعرهن حتى نزل الحجاب فثبت تغطيتهنا للوجه تشريعا لا عادة و الله أعلم
اقتباس:
تفسير ابن عباس ظاهره يدل على وجوب النقاب , والكلام ليس على هذه النقطة .
بما أن تفسير عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يدل على الوجوب فليس عليك أن تحيد عن الوجوب إلا للندب لأنه أمر ثبت بالشرع فإما أن تقول أنه وجوب أو تحدي عنه بقرينة للندب لكن لا تستطيع أن تنزل عن الندب فلا يمكنك اهمال هذا التفسير إذن أقل ما يقال في الامر الندب و هذا هو اقل ما قاله العلماء في مسألة تغطية الوجه و الله أعلم.
اقتباس:
نعم أخي الفاضل الجمال نسبي , لكن هناك حد أدنى فلا خلاف - أظنه - قد تجد من يتفق معك على أن هذه دميمة أو شوهاء , فهل هذه المرأة الشوهاء - أو بوجهها حروقا عافاني الله وإياك - ما الدليل على استحباب لبس النقاب لها شرعا
الفقه مبني على التغليب فالنساء الدميمات ليست كثر إنما يحكم للأغلبية و النادر في الشرع لا حكم له إنما يلحق بالأغلبي لذلك قلت ان الجمال نسبي و الكلام عن الحد الادنى لا عبرة به لما تقرر في الأصول من أن النادر لا حكم له و الله أعلم.
اقتباس:
وكما قلت أريد ذكر قول أحد من أهل العلم من الذيم لم يوجبوا النقاب صرح باستحباب النقاب ؟؟؟؟
كل المذاهب الاربعة اما قالت بالاستحباب او الوجوب و لا اعرف قائلا بالجواز فقط دون الاستحباب و الله أعلم
اقتباس:
وما زلت أكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!
لا تخف أخي الكريم فقد سألت سؤالا فقط و البحث في الشريعة واجب و السائل لا يساء الظن به لأنه لم يقرر شيئا إنما سأل فقط و الله أعلم
و جازاك الله خيرا و نفع بك
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
أخي الفاضل , قلت : " المذاهب الاربعة اما قالت بالاستحباب او الوجوب و لا اعرف قائلا بالجواز فقط دون الاستحباب و الله أعلم "
أرجو منك أن تذكر من صرح منهم بالاستحباب نصا وفي أي موضع ؟؟
بارك الله فيك
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
قال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ( 1 / 34 ـ 35 ) : « واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره » اهـ .وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان : « عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : « وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا
..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام . أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد . وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41 ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) .
مقتطف من مقال للشيخ أشرف عبد المقصود بعنوان:
مشروعية النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة
1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .قال الشيخ الزرقاني « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .
2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) : « واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .
3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل : (( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها .وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) . وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها . أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد . (( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » . اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .
4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي » قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
5 ـ وقال ابن العربي : « والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن ( 3 / 1579) . قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) : « قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) في أبواب الحج : « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .
10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة : « واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .
11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) : « حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ .
12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج : « حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة : « أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ .
* ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه :
ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة ، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة .
ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره ، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة . هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق . ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة ، وانتشرت في أطرافه الرذيلة ، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء ، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم ، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها ، بل يجب عليها ستره .اهــ
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
أخي الفاضل
بارك الله فيك
بصراحة لم أجد فيما نقلته - كله - ما يدل على استحباب النقاب , بل أقصى ما فيه وجوب الستر عند خوف الفتنة , وهذا غير محل النزاع !!
الذي أريده أخي الفاضل من صرح من أهل العلم حين التكلم على عورة المرأة أن قال ويسن لها ستر الوجه والكفين أو يستحب لها سترهما أو يندب لها سترهما - والمراد في حالة أمن الفتنة - أما في حالة الفتنة فليس الكلام عليه , بل كما تفضلت ونقلت ليس فيه تصريحا بما أريده أخي الفاضل
وجزاكم الله خيرا
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام . أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد . وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41 ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) .
و الموضوع الأصلي في أدلة الاستحباب لا في من قال ماذا و الله أعلم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟
الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي (*)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
لا يخفى على كل مسلم -درس شيئا من الكتاب والسنة- ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: ( بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ )
أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة ،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان
(حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141).
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308).
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202).
وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.
وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟
فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح.
وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193).
وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة.
(حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174).
وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.
والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:
القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ...
والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.
قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
الأدلة من النظر:
• قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم:
• ابن عبد البر من المالكية المغاربة.
• والنووي من الشافعية المشارقة .
• وابن تيمية من الحنابلة.
• وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟.
• تنبيهان مهمان:
• الأول: أنه لا يجوز إطلاق كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجواز كشف الوجه دون تقييده بأن المستحب هو تغطية الوجه.
• ثانيًا: على كل باحث في هذه المسألة أن يتجرد في البحث، جاعلاً مراقبة الله نصب عينيه، ثم معرفة مفاتح العلم، فالبعض يلتقط أقوالاً من كتاب الصلاة، ولا يراجع كتاب الحج والنظر للمخطوبة، فيقع في الخلط والخطأ في نسبة الأقوال دون تحقيق وتمحيص.
وبعد فهذا ما تيسَّر جمعه نصرة لأئمتنا أن ينسب لهم ما لم يصح عنهم، وحماية لجناب المرجعية العلمية الأصيلة، وعدم الخلط والتشويه للعلم وأهله.
أسأل الله –تعالى- أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله لوجهه خالصًا، ولسنة نبيه متبعاً، والحمد لله رب العالمين.
ملحوظة: اعتمدت كثيراً على الكتاب الماتع النافع
الأدلة المطمئنة على أن الحجاب طهر وعز للمؤمنة،
لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان حفظه الله تعالى.
--------------------------
(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي
هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟
الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي (*)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن يُّ قُل لأَزْوَجَلاَبِي بِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
هل هناك من تابع شيخ الاسلام على أن آية الحجاب هي " يَـأَيُّهَا النَّبِي قل لأزواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن َجَلاَبِيبِهِنّ َ "
فالمعروف والمشهور أن آية الحجاب هي التي فرض فيها الحجاب على أمهات المؤمنين وهي " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب "
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
تابعت هذا النقاش باهتمام بالغ،وللأسف الشديد إلى الآن لم أقف على دليل الاستحباب،والمس تحب أخي عبد الكريم هو ما رغب فيه الشرع وندب لفعله،وهو ما أمر به الشرع أمرا غير جازم،إذن أخي الكريم كون أمهات المومنين أو بعض الصحابيات كن متنقبات لا يدل على شيء،أريدا نصا فيه دعوة من الشارع للمرأة لتتنقب،فهذا هو المعمول به عند الأصوليين في استنباطهم للأحكام الشرعية،والله الموفق.
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
لم أكن أتوقع أن أحدا يوافقني على ما قد أميل إليه في هذا المنتدى , وليس معنى هذا أن قولي صواب !!!
لكن غرضي من هذا النقاش كما مر : المباحثة العلمية الهادئة بحثا وراء الحق , إذ النقاب بلا شك أعف وأستر وأحصن للمرأة
ومع هذا لا أستطيع التفوه بما أميل إليه حتى يطمئن قلبي , إذ جمهور أهل العلم المعاصرين الذين يرون عدم وجوب النقاب يقولون انه سنة , وليست مخالفة هؤلاء الأفاضل بالأمر الهين !!
وأقصى ما عثرت عليه حتى الآن ما أفادني به أخونا الفاضل عبد الكريم حكاية عن القاضي عياض أنه سنة , وليس هذا دليلا بل هذا يفيد أن هناك من أهل العلم من حكى أن النقاب سنة , لكن ما زال في النفس شيء , هل جمهور أهل العلم السابقين الذين لم يروا النقاب فرض هل صرحوا بأنه سنة ؟؟
وأرجو من إخواني ان يحسنوا بي الظن فأنا - أعوذ بالله من هذا - لا أجادل في هذا الموضوع من باب التشغيب , بل من باب المدارسة العلمية فقط !!!
وجزاكم الله خيرا
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
من الخلل الذي لا يقبل ولا يعقل ولم يقله عالم عارف بفحوى الخطاب ومناط حكم الدليل؛ إخراج نساء المؤمنين من آيات أمهاتهن، وكأنهن نساء من كوكب آخر ومن جنس مختلف؛ وأؤلاء من جنس مختلف آخر!!!
وأكتفي من هذا كله بهذا لمن عرف الحق بعقل ولب راسخ
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم
وأتحدث فقط في هذه الأمور:
الأول:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
أخرجه ابن أبي شَيْبَة 3/720 (14446) قال : حَدَّثَنا ابن فُضَيْل . و"أحمد" 6/30 (24522) قال : حدَّثنا هشيم . و"أبُو داوُد" (1833) قال : حَدَّثنا أحمد بن حنبل , حدَّثنا هشيم . و"ابن ماجَة" (2935) قال : حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة , قال : حدَّثنا مُحَمَّد بن فضيل (ح) وحدَّثنا علي بن مُحَمَّد , قال : حدَّثنا عبد الله بن إدريس . و"ابن خُزَيمة" (2691) قال : حَدَّثناه عبد الله بن سعيد الأشج , حدَّثنا ابن إدريس (ح) وحدَّثنا يُوسُف بن مُوسَى , حدَّثنا جرير (ح) وحدَّثنا مُحَمَّد بن هشام , حدَّثنا هشيم.
أربعتهم (مُحَمَّد بن فُضَيْل ، هُشَيْم ، وعبد الله بن إدريس ، وجرير بن عبد الحميد) عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن عائشة، به.
وفي إسناده علتان:
الأولى: مُجاهد بن جَبر لم يسمع من عائشة.
والثانية: يزيد بن أبي زياد ليس بثقةٌ ، من رؤوس الشيعة.
يكفي أن يقول فيه ابن حجر: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، الكُوفِيُّ، ضَعِيفٌ، كَبِرَ فتغيَّرَ وصار يتلقن وكان شِيعيًّا. "تقريب التهذيب".
* * *
الثاني، قول أحد الإخوة:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة" و هذا قول لا يقال بالرأي لأنه أمر من الله سبحانه و تعالى.
وذهب الأخ إلى القطع بأن هذا لا يُقال بالرأي ، ومعناه أنه من قول النبي صلى الله عَليه وسلم.
وأقول للأخ : الذي روى هذا الكلام عن ابن عباس هو : علي بن أبي طَلْحَة سالم، أبو الحَسَن، أو أبو مُحَمَّد، أو أبو طلحة، مولى بني العَبَّاس، فقط لا غير.
وعلي هذا لم يسمع من ابن عباسٍ شيئًا !!
ـ قال ابن طَهْمان : سمعتُ يَحْيَى يقول : علي بن أَبِي طَلْحَة , روى عنه بُدَيْل في التفسير , ولم يسمع من ابن عَبَّاس شيئًا , فروى مرسلاً. "سؤالاته" (260).
ـ وقال أبو حاتم الرازي: سمعت دُحيما يقول إن علي بن أبي طلحة لَم يَسمع مِن ابن عباس التفسير.
وقال أبو حاتم الرازي: علي بن أبي طلحة، عنِ ابن عباس، مُرسَل إنما يروي، عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد. "المراسيل" 1/140.
وليس هذا فقط ؛ بل لنا لقاء مع أحمد بن حنبل، رضي الله عنه؛
ـ قال الميموني : قال أبو عَبد الله أحمد بن حنبل: علي بن أبي طلحة ، له أشياء منكرات ، رجل من أهل حمص. "سؤالاته" (374).
ثم يا أخي ، طالما تنقل عن ابن عباس، فكان يلزمك أن تنقل كل ما جاء عنه ، ولا يصح أن تختار ما يناسبك من كلام ابن عباس ، وتترك ما لا يناسبك.
قال ابن كثير: وقال الأعمش ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال : وجهها وكفيها والخاتم. "تفسير ابن كثير" 6/45.
وقال ابن كثير: ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور.
وأنا لا أذكر ذلك احتجاجًا ، ولكن لأبين لك أن ابن عباس نُسبت له عدة أقوال ، وليس القول الذي نقلته أنت فقط.
* * *
الثالث: قال أحد الإخوة.
أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندكلغير المحرمة ؟؟.
أقول:
حديث النهي عن لبس النقاب للمحرمة ، لو صحت نسبته للنبي r ، لأن الإخوة المتخصصين في علل الحديث يعلمون الخلاف في وقف ذلك على ابن عمر ، وأن قوله: لا تنتقب المرأة ، إنما هو من قول ابن عمر ، حتى قال البيهقي:
ـ أَخْبرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحافِظُ، قالَ: قالَ أَبو علِيٍّ الحافِظُ: "لاَ تَنتَقِبُ المَرأَةُ" مِن قَولِ ابنِ عُمرَ، وَقَدْ أُدْرِجَ فِي الحَديثِ. "السنن الكبرى" 5/47.
والحديث؛ أخرجه مالك (918). وابن أَبِي شَيْبَة 4/322:1(14438) قال: حَدَّثنا وَكِيع، عن فُضَيْل بن غَزْوَان. وفي 4/323:1(14439) قال: حَدَّثنا أبو خالد الأَحْمَر، عن يَحْيَى بن سَعِيد، وعُبَيْد اللهِ. وفي 4/337:1(14541) قال: حَدَّثنا أبو خالد، عن يَحْيَى، وعُبَيْد اللهِ. وفي (14543) قال: حَدَّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمَان، عن عُبَيْد اللهِ.
ثلاثتهم (مالك بن أَنَس، وفُضَيْل بن غَزْوَان، ويَحْيَى بن سَعِيد، وعُبَيْد اللهِ بن عُمَر) عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . "موقوف".
على أي حال ، هذا ليس مجال سؤال الأخ ، الأخ يقول:
أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندكل غير المحرمة ؟؟.
الأمر سهلٌ؛
الله تعالى يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة : 197].
هذه الآية ماذا تفيد عندك في غير الحج ؟!.
وللتوضيح: هناك من يقول: قول النبي صلى الله عَليه وسلم للمحرمة: ولا تنتقب المرأة.
معناه أنها تنقب في غير الإحرام.
وعلى نفس خط الحوار ، الله تعالى قال: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
فهل معناه : ارفثوا، وافسقوا، وجادلوا في غير الحج؟.
وفي النهاية أقول، لرفع سوء الظن، أخوكم هو أحد الذين دافعوا عن ابنتنا المنتقبة التي أهانها شيخ الأزهر الذي كان شريفا.
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
من الخلل الذي لا يقبل ولا يعقل ولم يقله عالم عارف بفحوى الخطاب ومناط حكم الدليل؛ إخراج نساء المؤمنين من آيات أمهاتهن، وكأنهن نساء من كوكب آخر ومن جنس مختلف؛ وأؤلاء من جنس مختلف آخر!!!
وأكتفي من هذا كله بهذا لمن عرف الحق بعقل ولب راسخ
جزى الله الأخ عبد الكريم خيراً على تجاوبه مع الإخوة والأخ السكران وكلامه هذا هو المعتصر من النقاش ففي الآية أمر بالتغطية والأمر للوجوب فمن صرفه من أهل العلم عن الوجوب صرفه بداهة للاستحباب لا للإباحة فيكون طلبا غير جازماً يفيد الاستحباب ...
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن كثير: وقال الأعمش ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال : وجهها وكفيها والخاتم. "تفسير ابن كثير" 6/45.
هذا لم يثبت عن ابن عباس والثابت عنه خلافه .
اما استحباب النقاب فلعل القائل به عمدته ان الخروج من الخلاف مستحب بالاتفاق اذا لم يؤدي الى ترك سنة او الوقوع في خلاف آخر
وهو كذلك هنا
ثم لابد ان ينبه القارئ الكريم ان المراد بالنقاب هو النقاب الذي كان في زمن التشريع لا النقاب المتعارف عليه الآن
والنقاب الذي كان في زمن التشريع هو ما له ثقب لعين واحدة لا يبين منها الا سوادها
والله أعلم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
فلم أجد - على حد علمي الضئيل - من صرح من أهل العلم ونص على كون النقاب مستحب شرعا , فهل هناك أحد من أهل العلم نص على استحباب النقاب شرعا - إذا لم يقل بوجوبه طبعا ولا قال ذلك في حق المرأة الجميلة - ؟؟
القاضي عياض والشيخ الألباني شذا بالتنصيص على استحباب ستر الوجه , ويدخل في ذلك النقاب .
والحجة على أن هذا القول شاذ , استدلالهما على الاستحباب بالتفريق بين فرض الحجاب على أمهات المؤمنين وبين فرضه على نساء المسلمين والأية صريحة في أن الأمر بالإدناء موجه للصنفين , فما كان إدناء عند إمهات المؤمنين فهو الإدناء الواجب على نساء المسلمين .
وأما الخصوصية التي لأمهات المؤمنين فلا دليل على أنها في حجاب الوجه .
وإنما الخصوصية في كونهن يستترن عن النظر مطلقاً ولا يجوز لهن البدو وإن كن متحجبات إلا لضرورة بخلاف نساء المسلمين .
فأمهات المؤمنين بعد الأمر بالحجاب , كن لا يُخاطبن من أبنائهن - عموم الصحابة - إلا من وراء حجاب يفصل بينهم وهذا من معاني قوله تعالى { لستن كأحد من النساء } .
فمن هنا دخل التفريق - الباطل - بين إدناء أمهات المؤمنين وبين إدناء نساء المسلمين , ففرقوا بين ما جمع الله في قوله { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } وبالإجماع أن الإدناء في حق أمهات المؤمنين يدخل فيه ستر الوجه , وهو هو الإدناء الواجب على باقي نساء المسلمين والله الموفق .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
من المعلوم عند المشتغلين بالأمور الفقهية أن الأحكام الشرعية مستقات من عدة أصول فمن ظن أن إثبات الحكم الشرعي لابد أن يكون مباشرة من آية أو حديث بذكر مباشر للمسألة فقد أخطأ و هذا الذي أراه من المناقشين هنا هم يظنون أنه لابد ان يكون هناك نص يقول النقاب مستحب لإثبات إستحبابه إلا أن الأمر ليس كذلك.
لا داعي أن أعيد ذكر أدلة الاستحباب لأنها موجودة في المشاركة السابقة و أظن أن البعض لم يفهمها لذلك واصل المناقشة في منع النقاب في الحج و قد شرحت جيدا أن الدليل ليس في المنع إنما في ذكر النقاب فالحكم على الشيئ فرع عن تصور و ان لم يتصور أحدكم موضع الدليل سيناقش ذلك بتصوره لذلك سيجانب الصواب.
لذلك سنستعمل طريقة السبر و التقسيم , سأسأل هذا السؤال ما هو الأفضل للمرأة في رأيكم تغطية وجهها أو لا ؟ و هنا سؤال عن الأفضلية فأرجو من المجيبين أن يجيبوا بعفوية فقط ما هو الأفضل في رأيهم ثم يشرحوا لماذا قالوا بذلك فمن قال تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال عدم تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال لا فرق بين تغطية الوجه و عدمه يشرح ذلك أيضا.
كما أرجوا من المجيبين أن يشرحوا معنى المستحب و السنة و الفرق بينهما إن كانوا ممن يرون فرقا و كيف يثبت الإستحباب أصوليا إن أمكن .
و بارك الله فيكم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
من الخلل الذي لا يقبل ولا يعقل ولم يقله عالم عارف بفحوى الخطاب ومناط حكم الدليل؛ إخراج نساء المؤمنين من آيات أمهاتهن، وكأنهن نساء من كوكب آخر ومن جنس مختلف؛ وأؤلاء من جنس مختلف آخر!!!
وأكتفي من هذا كله بهذا لمن عرف الحق بعقل ولب راسخ
أستغفرُ الله من ذلك القول 00000فالذي فرق بين عامة نساء المؤمنين ونساء النبي إنما هو الله
"يا نساء النبي لستن كأحد من النساء " صريح في التفريق
"ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين" 000 وغيرهن لسن كذلك
"من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين " 000 وغيرهن لسن كذلك
"وما كان لكم أن تؤذو رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً " وغيرهن لسن كذلك
وكذلك مثل ذلك " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب "
وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته وحفظ جنابه والبعد عن أذيته في نفسه وأهله أعظم وأشد منه فيما سواه ولذلك توعد الله من آذى رسوله في نفس السورة فقال " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا "
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
حديث المرأة عورة مختلف في صحته ورجح بضهم صحة عدم رفعه إلى النبي
اخي الكريم مجدي فياض
رددت الحديث لمجرد وجود الخلاف في تصحيحه وتضعيفه , فهل هذا من باب البحث العلمي ..!
هل من الممكن ان تثبت ضعفه .؟
وفقك الله
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
أخي الفاضل
أولا أنا لم أرد الحديث
ثانيا بحثي دائر مع من يذهبون إلى النقاب ليس بواجب سواء صححوا الحديث أم لم يصححوا رفعه
ثالثا بالنسبة للحديث فهاك بعض الكلام المذكور فيه
قال ابن خزيمة في صحيحه 3 / 93 : 95
"
باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد إن ثبت الخبر فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة و لا جرح و لا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر و لا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا بل كأني لا أشك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص لأنه أدخل في بعض أخبار أبي الأحوص بينه و بين أبي الأحوص مورقا و هذا الخبر نفسه أدخل همام و سعيد بن بشير بينهما مورقا "
ثم قال ابن خزيمة :
1685 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان و أقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها
- أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر قال : سمعت أبي يحدثه عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : المرأة عورة و إنها إذا خرجت استشرفها الشيطان و إنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها " أو كما قال
1687 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عثمان ـ يعني الدمشقي ـ ثنا سعد بن بشير عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال بمثله
و قال أبو بكر و إنما قلت : و لا هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص لأنه أسقط مورقا من الإسناد و همام و سعيد بن بشير أدخلا في الإسناد مورقا و إنما شككت أيضا في صحته لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق " أ.هـ
قلت : قتادة مدلس وقد عنعن
قال الدارقطني في العلل :
"
وسئل عن حديث أبي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الحديث فقال يرويه قتادة واختلف عنه فرواه همام وسعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي الاحوص لم يذكر بينهما مورقا ورفعه أيضا ,
ورواه حميد بن هلال عن أبي الاحوص عن عبد الله موقوفا ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الاحوص واختلف عنه فرفعه عمرو بن عاصم عن شعبة عن أبي إسحاق ووقفه غيره من أصحاب شعبة وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق موقوفا والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال ورفعه صحيح من حديث قتادة " أ. هـ
قلت الدارقطني رحج أن الموقوف هو الصحيح , وقال بأن رفعه صحيح من حديث قتادة , لكن قتادة مدلس وقد عنعن وكلام ابن خزيمة السابق صريح في شكه في سماع قتادة من مورق فلم يصرح قتادة بالسماع
على أني لم أجزم بضعفه - ولكني أميل إلى عدم رفعه - ثم لو صح لوجد هناك اعتراضات على ما هو المراد من ذلك الحديث
والله أعلم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
إذا تنازلت مع من خالف في الوجوب فقد فتحت باب التأويل لمن أراد أن يخالف في الاستحباب فحالك سيكون كحال الأشاعرة الذين فتحوا باب التأويل في الصفات للمعتزلة ثم صاروا يتعبون في الرد عليهم أكثر من أهل السنة
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النقاب أنه كان موجودا في زمن التشريع ولم يوجد قبل ذلك أي قبل الاسلام يفهم من هذا أنه كان يفعل هذا بعد نزول الحجاب وهو من ستر الوجه الذي أمر الشارع به وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بلبسه فحينئذ يكون سنة تقريريه .
قبل يومين حدثنا شيخنا عبدالكريم الخضير عن جواز لبسه ولم يقل إنه مستحبا .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
قبل يومين حدثنا شيخنا عبدالكريم الخضير عن جواز لبسه ولم يقل إنه مستحبا .
!!!؟؟؟
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاج عادل
حديث النهي عن لبس النقاب للمحرمة ، لو صحت نسبته للنبي r ، لأن الإخوة المتخصصين في علل الحديث يعلمون الخلاف في وقف ذلك على ابن عمر ، الله تعالى يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة : 197].
هذه الآية ماذا تفيد عندك في غير الحج ؟!.
وللتوضيح: هناك من يقول: قول النبي صلى الله عَليه وسلم للمحرمة: ولا تنتقب المرأة.
معناه أنها تنقب في غير الإحرام.
وعلى نفس خط الحوار ، الله تعالى قال: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
فهل معناه : ارفثوا، وافسقوا، وجادلوا في غير الحج؟.
وفي النهاية أقول، لرفع سوء الظن، أخوكم هو أحد الذين دافعوا عن ابنتنا المنتقبة التي أهانها شيخ الأزهر الذي كان شريفا.
الاخ الفاضل الحاج
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري.
ثانيا قياسك للحج ليس بصحيح
لماذا للأية منطوق ومفهوم وكذالك الحديث
نأخذ بالمنطوق ولا مانع من الاخذ بالمفهوم لكن إذا المفهوم معارض بمنطوق آخر لايوخذ به ولا إذا عورض بمفهوم أقوى منه,
مثال آية الحج وكذلك حديث النقاب
الامثلة كثيرة منها:
قال تعال(ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)
مفهومها لو مرة جائز لكنه معارض بمنطوق فلا يعمل بالمفهوم
كذلك
قال تعالى ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ )
مفهوم الاية الذي لايخشى الفقر يقتل لكنه معارض بمنطوق فلا يعمل بالمفهوم.. ووفقكم الله
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي
!!!؟؟؟
وماذا تقصد بهذه العلامات
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
لا شيء سوى طلب التأكيد والتثبت - أثابك الله - وإلا فإنا على ما ذهب اليه الشيخ
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشرح الممتع
الاخ الفاضل الحاج
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري.
ثانيا قياسك للحج ليس بصحيح
لماذا للأية منطوق ومفهوم وكذالك الحديث
نأخذ بالمنطوق ولا مانع من الاخذ بالمفهوم لكن إذا المفهوم معارض بمنطوق آخر لايوخذ به ولا إذا عورض بمفهوم أقوى منه,
مثال آية الحج وكذلك حديث النقاب
الامثلة كثيرة منها:
قال تعال(ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)
مفهومها لو مرة جائز لكنه معارض بمنطوق فلا يعمل بالمفهوم
كذلك
قال تعالى ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ )
مفهوم الاية الذي لايخشى الفقر يقتل لكنه معارض بمنطوق فلا يعمل بالمفهوم.. ووفقكم الله
المفهوم من هذا الحديث لا يعتد به لأنه جاء جوابا لسؤال سائل .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
السلام عليكم
أولا لاشك أن النقاب أستر وأحصن للمرأة - وهذا لا يحتاج إلى تطويل - ومعلوم أن أهل العلم مختلفين هل النقاب واجب أم لا ؟؟
بمعنى هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أم يحرم كشفهما ؟؟؟
ومعلوم الخلاف الطويل بين أهل العلم في ذلك
لكن من ذهب - بغض النظر هل مذهبه صحيح أم لا - إلى النقاب ليس بواجب أي يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين , هل هناك دليل صريح يفيد استحباب لبس النقاب شرعا ؟؟
قد يقال أن المرأة الجميلة أو المرأة عموما في زمن الفتنة يجب عليها أو يستحب لها لبس النقاب , فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرءا للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم , وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا
قد يقال وردت أحاديث فيها لبس بعض الصحابيات - خصوصا أمهات المؤمنين - والتابعيات ستر وجوههن , فهذه حكاية أفعال من الصحابيات هل ترقى بذلك إلى استحباب لبس النقاب استحبابا شرعيا ؟؟
قد يقال حديث النبي في نهيه عن لبس المحرمة النقاب والقفازين دليل على استحباب ذلك , أقول هذا لا يفيد استحباب ولا وجوب لبس النقاب لغير المحرمة , بل أقصى ما فيه هو نهي المحرمة عن لبس هذين وأن لبس النقاب كان موجودا في زمن التشريع وإلا كان نهي النبي عن لبس المحرم القميص والعمامة والبرانس دليل على استحباب لبس هذه الثياب لغير المحرم !!
بحثت - على قدر إمكانياتي - فالذي أجده من كلام اهل العلم حكاية الخلاف هل وجه المرأة وكفيها عورة أم لا دون التعرض إلى أنهما يستحب تغطيتهما من عدمه , فلم أجد - على حد علمي الضئيل - من صرح من أهل العلم ونص على كون النقاب مستحب شرعا , فهل هناك أحد من أهل العلم نص على استحباب النقاب شرعا - إذا لم يقل بوجوبه طبعا ولا قال ذلك في حق المرأة الجميلة - ؟؟
فهل هناك دليل صريح على استحباب لبس النقاب شرعا إذا لم نقل بوجوبه ؟؟, فمن قال بوجوب لبس النقاب فهذه المسئلة مفروغة عنده , لكن الحوار مع من يرى جواز كشف الوجه والكفين
وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!
وجزاكم الله خيرا
جميع العلماء متفقون على مشروعية تغطية الوجه والنقاب هو من أجل تغطية الوجه أو أحد وسائل تغطية الوجه والذي ينكره إنما ينكر شيئا متفق عليه وهو ستر الوجه وإنما الخلاف في وجوبه
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النقاب أنه كان موجودا في زمن التشريع ولم يوجد قبل ذلك أي قبل الاسلام يفهم من هذا أنه كان يفعل هذا بعد نزول الحجاب وهو من ستر الوجه الذي أمر الشارع به وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بلبسه فحينئذ يكون سنة تقريريه .
.
بارك الله فيك أخي الكريم
اقتباس:
أخي الكريم كما قلت لك الاستحباب لا يستفاد من الحديث انما الاستحباب يستفاد من انتشار تغطية الوجه بين الصحابيات و لا نقول ان فعل الصحابي لا يدل على الإستحباب لأن الدليل لا يتعلق بهذا الأمر إنما الدليل هو أن المرأة قبل نزول آية الحجاب كانت متبرجة حتى جاء الحجاب فغطت وجهها و في هذا دليل على أن النقاب و تغطية الوجه ليست من العادات في ذلك العصر إنما جاءت تشريعا فوجه الدلالة هنا و يستعمل الحديث لكي يرد على من قال أن النقاب لم يكن معروفا عند المسلمين لكنه لم يكن عادة أنذاك انما جاء مع الحجاب لأنه قد ثبت أن الصحابيات كانت لا تغطي أشعرهن حتى نزل الحجاب فثبت تغطيتهنا للوجه تشريعا لا عادة و الله أعلم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
الخطوة الأولى كما سماها الخراشي هي التشكيك في وجوب ستر الوجه و هي التي يحاول حزب متتبعي الرخص الآن البداية بها في السعودية مع أن الفقهاء اتفقوا على أن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه لا يجوز و يجب تعزير من تفعل ذلك
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
المفهوم من هذا الحديث لا يعتد به لأنه جاء جوابا لسؤال سائل .
هل هذه قاعدة ؟
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشرح الممتع
هل هذه قاعدة ؟
بل هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
الخطوة الأولى كما سماها الخراشي هي التشكيك في وجوب ستر الوجه و هي التي يحاول حزب متتبعي الرخص الآن البداية بها في السعودية مع أن الفقهاء اتفقوا على أن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه لا يجوز و يجب تعزير من تفعل ذلك
أخي الفاضل يجب أن تحسن الظن بمخالفيك , ولا تتهمهم بتتبع الرخص , حتى لو كان مذهبك هو الصواب أو هو الذي عليه الجماهير في نظرك !!
ودعوى الإجماع في هذه المسئلة دعوى عريضة , والخلاف ثابت , وهذا الموضوع ليس لمناقشة حكم النقاب ولا تجعلني أخي الفاضل أن أتطرق لإثبات الخلاف في المسئلة , فكما صرحت في أول الموضوع : إذا قلنا بعدم وجوب النقاب ..... , فأنا جعلت هذا الموضوع تفريعا على من يقول بعدم وجوب النقاب , والنقاش في هذه الجزئية فقط
بارك الله فيك
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
لا بأس أكمل لذلك فتحت موضوعا لمسألتي و هي الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
و طبعاً لما قلت حزب متتبعي الرخص لست أعنيك بل أعني قوماً عندنا في السعودية
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
أخي الفاضل يجب أن تحسن الظن بمخالفيك , ولا تتهمهم بتتبع الرخص , حتى لو كان مذهبك هو الصواب أو هو الذي عليه الجماهير في نظرك !!
ودعوى الإجماع في هذه المسئلة دعوى عريضة , والخلاف ثابت , وهذا الموضوع ليس لمناقشة حكم النقاب ولا تجعلني أخي الفاضل أن أتطرق لإثبات الخلاف في المسئلة , فكما صرحت في أول الموضوع : إذا قلنا بعدم وجوب النقاب ..... , فأنا جعلت هذا الموضوع تفريعا على من يقول بعدم وجوب النقاب , والنقاش في هذه الجزئية فقط
بارك الله فيك
دعه عنك فإنه ليس محسوبا على أحد .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
[quoteو من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب [/quote]
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد العظيم
[quoteو من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم[/quote]
قال ابن كثير في تفسيره :
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كان في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء : ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " الآية اهــ
و في البخاري قالت عائشة رضي الله عنها : "رحم الله نساء المهاجرات الأُوَل لما نزل {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن أزرهنّ فاختمرن بها"
و في هذا دليل واضح أن نساء الانصار لم تكن تغطي الشعر فما بالك بالوجه.
لا تعد لمثلها اخي الكريم فالمجازفة منك ليست مني و كأنك لا تعرف حكاية نزول الحجاب و كيف كانت النساء في الجاهليه !!
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي
أستغفرُ الله من ذلك القول 00000فالذي فرق بين عامة نساء المؤمنين ونساء النبي إنما هو الله
"
هل فرّق سبحانه وتعالى بينهن الإدناء ؟
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
بل هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة .
وأين أجد هذه الشروط..
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
قال شيخنا عبدالكريم الخضير بشرحه للعمدة
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري. أهـ .
بما أنك قريب من الشيخ لو بينت له هذا الشرط الذي هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة
وما رد الشيخ ونقلته لنا
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي
أستغفرُ الله من ذلك القول 00000فالذي فرق بين عامة نساء المؤمنين ونساء النبي إنما هو الله
"يا نساء النبي لستن كأحد من النساء " صريح في التفريق
"ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين" 000 وغيرهن لسن كذلك
"من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين " 000 وغيرهن لسن كذلك
"وما كان لكم أن تؤذو رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً " وغيرهن لسن كذلك
وكذلك مثل ذلك " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب "
وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته وحفظ جنابه والبعد عن أذيته في نفسه وأهله أعظم وأشد منه فيما سواه ولذلك توعد الله من آذى رسوله في نفس السورة فقال " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا "
بل والله أستغفر الله من علمٍ لا ينفع.. ومن دعوى باطلة لم يتثبت مدعيها.. ومن متلبس بثوب ليس بثوبه.
والله الذي لا إله إلا إلا هو لولا معرفتي بمستوى علمكم الضحل لكنت بينت لك أين موطن الخلل من كلامك.. لكن عزائي هو معرفتي بحالك ومداخلاتك الدائمة التي تدل على تسرع وعلى عدم تثبت واتهامات للآخرين بالجهل وعدم معرفة ما يقولون.
من قال من أهل العلم الصغار فضلاً عن الكبار والأئمة أن مثل هذه الأمور التي ذكرتها أنت مما يتساوى فيها نساء المؤمنين وأمهاتهن؟!! والله لم يقله إلا فهمك القاصر هنا.
كلامي وكلام العلماء هو في تطبيق الأحكام الشرعية الصادرة من رب البرية.. ولا دخل في التسوية بينهن في النتائج والفضائل. فتنبه
لا حول ولا ولا قوة إلا بالله.. ما أجمل التثبت.. وما أشنع التباهي بغير وجه
ملاحظة مهمة: عند محاولة البعض لنقد كلام الآخرين لابد أن يكون الأدب والإحترام والتثبت والتأني حضور عند إرادة ذلك.. ثم هلّا ناقشتني قبل أن تتهجم عليّ!!
سبق أن أشرت في مشاركتي الوحيدة السابقة أنني أكتفي بها فقط في هذا الموضوع ولن أزيد عليها.. فهل تعتقدني لا أضع إلا مشاركة وحيدة ومن ثم أضعها خاطئة أيضاً!!!
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشرح الممتع
قال شيخنا عبدالكريم الخضير بشرحه للعمدة
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري. أهـ .
بما أنك قريب من الشيخ لو بينت له هذا الشرط الذي هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة
وما رد الشيخ ونقلته لنا
أولا فيما يبدو عليك لا تعرف كتب أصول الفقه وتجهل هذا الشرط .
ثانيا المقصود بالمفهوم الذي لا يعتد به هو وجوب أن تتنقب الغير محرمة .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
أخي كاتب الموضوع وبقية الأخوة , لماذا لم يتجاوب أحد منكم مع أخينا عبدالكريم عبدالرحمن في قوله :
اقتباس:
لذلك سنستعمل طريقة السبر و التقسيم , سأسأل هذا السؤال ما هو الأفضل للمرأة في رأيكم تغطية وجهها أو لا ؟ و هنا سؤال عن الأفضلية فأرجو من المجيبين أن يجيبوا بعفوية فقط ما هو الأفضل في رأيهم ثم يشرحوا لماذا قالوا بذلك فمن قال تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال عدم تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال لا فرق بين تغطية الوجه و عدمه يشرح ذلك أيضا.
كما أرجوا من المجيبين أن يشرحوا معنى المستحب و السنة و الفرق بينهما إن كانوا ممن يرون فرقا و كيف يثبت الإستحباب أصوليا إن أمكن .
و بارك الله فيكم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم
لا تعد لمثلها اخي الكريم فالمجازفة منك ليست مني و كأنك لا تعرف حكاية نزول الحجاب و كيف كانت النساء في الجاهليه !! [/quote]
تقليبك صفحات تفسير بن كثير لا يكفي للجزم اخي
يبدوا من أشعار الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه في الجاهلية أيضا،وحجاب الوجوه وإن لم يكن عاما لكنه كان هو الزي الفارق بين الحرة والأمة وإليك بعض الشواهد على ذلك:
قال الشنفري يمدح زوجته كما في "المفصليات" بشرح التبريزي(1/383):
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت
وقال النابغة الذبياني يصف إحداهن وقد سقط قناعها عن وجهها فغطته بيدها كما في "الإسلام والتيارات الجاهلية" لعبد الله الألوي(151):
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته وأتقتنا باليد
وكذلك قول احدهم كما في "زاد المسلم" (1/383):
إن لم أقاتل فألبسوني برقعا وفتخات في اليدين أربعا
فهذا يدل على أنهم قد عرفو البرقع
وقال الحميري يمدح عشيقته كما في "زاد المسلم" (1/383)
وكنت إذا ما زرتن ليلى تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها
وقال ربيع بن زياد العبسي يرثي مالك بن زهير كما في "المرأة العربية"(1/105):
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
تجد النساء حواسرا يندبنه يلطمن اوجههن بالأسحار
قد كن يخبأن الوجوة تسترا فاليوم حين برزن للنظار
وكانت المرأة في حالة الحرب إذا اشتملت عليها الوقائع أو دارت على فريقها الدوائر،وارتقبت ذل السبأ وعار الإسار تظهر سافرة حاسرة حتى تلتبس بالإيماء وفي هذا
قال سبرة بن عمر الفقعسي يعيب أعداءه بكشف وجوه نسائهم في الحرب كما في "زاد المسلم" (1/383):
ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر
وهو صريح في أن ستر الوجه وكشفه هو الفارق بين الحرائر والإيماء
وهذا أعرابي ضايقه البرقع لأنه يحول بينه وبين الحسان وتخدعه غير الحسان فيقول كما في "زاد المسلم" (1/385):
جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان شر ما بقينا
يوارين الحسان فلا نراها ويسترن القباح فتزدهينا
وفي هذا النقل قدر كافي لبيان أن تغطية الوجه من عادات نساء الجاهلية خلاف لما ادعاه ملتزم غير الصحة
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد العظيم
تقليبك صفحات تفسير بن كثير لا يكفي للجزم اخي
يبدوا من أشعار الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه في الجاهلية أيضا،وحجاب الوجوه وإن لم يكن عاما لكنه كان هو الزي الفارق بين الحرة والأمة وإليك بعض الشواهد على ذلك:
قال الشنفري يمدح زوجته كما في "المفصليات" بشرح التبريزي(1/383):
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت
وقال النابغة الذبياني يصف إحداهن وقد سقط قناعها عن وجهها فغطته بيدها كما في "الإسلام والتيارات الجاهلية" لعبد الله الألوي(151):
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته وأتقتنا باليد
وكذلك قول احدهم كما في "زاد المسلم" (1/383):
إن لم أقاتل فألبسوني برقعا وفتخات في اليدين أربعا
فهذا يدل على أنهم قد عرفو البرقع
وقال الحميري يمدح عشيقته كما في "زاد المسلم" (1/383):
وكنت إذا ما زرتن ليلى تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها
وقال ربيع بن زياد العبسي يرثي مالك بن زهير كما في "المرأة العربية"(1/105):
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
تجد النساء حواسرا يندبنه يلطمن اوجههن بالأسحار
قد كن يخبأن الوجوة تسترا فاليوم حين برزن للنظار
وكانت المرأة في حالة الحرب إذا اشتملت عليها الوقائع أو دارت على فريقها الدوائر،وارتقبت ذل السبأ وعار الإسار تظهر سافرة حاسرة حتى تلتبس بالإيماء وفي هذا
قال سبرة بن عمر الفقعسي يعيب أعداءه بكشف وجوه نسائهم في الحرب كما في "زاد المسلم" (1/383):
ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر
وهو صريح في أن ستر الوجه وكشفه هو الفارق بين الحرائر والإيماء
وهذا أعرابي ضايقه البرقع لأنه يحول بينه وبين الحسان وتخدعه غير الحسان فيقول كما في "زاد المسلم" (1/385):
جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان شر ما بقينا
يوارين الحسان فلا نراها ويسترن القباح فتزدهينا
وفي هذا النقل قدر كافي لبيان أن تغطية الوجه من عادات نساء الجاهلية خلاف لما ادعاه ملتزم غير الصحة
لأنك تفهم المسائل بالمقلوب كعادتك هل قلت في كلامي أنهن اخترعن النقاب ، اكيد انه كان معروف لكن لم يكن منتشر بينهن فلم يكن من عاداتهن كيف ذلك و هذه سيدة النساء و أشرفهن لم تستعمله قبل الحجاب و هذا يعرفه من لديه أدنى إطلاع على الشريعة،
قالت عائشة رضي الله عنها :فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحُمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل و دنونا(اي اقتربنا)من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قدانقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوآلجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي و والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي.
تغطية الوجوه لجميع الصحابيات لا لبعضهن في الجاهلية فتغطية الصحابيات لوجوههن دليل على فعلهن ذلك تشريعا لا عادة.
قال الألوسى: والظاهر أن المراد بمعنى (يدنين عليهن) أي على جميع أجسادهن وقيل رؤسهن أو على
وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.(روح المعاني فىتفسير القرآن العظيم والسبع المثانى 22/88)
وقال ابن حبان في تفسيره: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والحيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخلفن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن.
قال في موقع الاسلام و جواب : "وقد يكون رفضها للنقاب بسبب ما يفتريه بعض الجهال وأهل الأهواء من أن النقاب عادة جاهلية موروثة لم يأت به الإسلام ، فعليك أن تبين لها حكم ستر المرأة وجهها ، بالأدلة من الكتاب والسنة ، وأن هذا الحكم قد اتفق العلماء على مشروعيته .
وذكِّرها بالصحابيات اللاتي سارعن إلى شق أكسيتهن لتتلفع الواحدة منهن بها لتغطي وجهها بعد نزول آية الحجاب ، واجعلها تحرص على الصحبة الصالحة ، وأعلمها أن الدنيا زائلة ، وقريباً يلقى كل واحدٍ منا ربَّه بعمله .
ولا ينبغي لك ولا لها أن تهتما بما يقوله أهلكما ويحكمون به ، فمثل تلك البيئات التي لا تَعلم أحكام الإسلام ولا تُفرِّق بين الانقياد للشرع والتنطع فيه : لا يُعتبر رأيها ولا يُقبل حكمها على مَن التزَم طريق الصلاح والاستقامة . "
فكفاك جدالا عقيما و هذا آخر جواب لي لك لأنه ليس لدي الوقت لأضيعه مع المجادلين من أجل الجدال و كثير هم و الله المستعان
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
لأنك تفهم المسائل بالمقلوب كعادتك هل قلت في كلامي أنهن اخترعن النقاب ، اكيد انه كان معروف لكن لم يكن منتشر بينهن، تغطية الوجوه لجميع الصحابيات لا لبعضهن في الجاهلية فتغطية الصحابيات لوجوههن دليل على فعلهن ذلك تشريعا لا عادة فكفاك جدالا عقيما و هذا آخر جواب لي لك لأنه ليس لدي الوقت لأضيعه مع المجادلين من أجل الجدال و كثير هم و الله المستعان
صدق الشيخ السكران التميمي
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
خرج النقاش عن الجادة ولا دليل إلى الآن للأسف.
ملحوظة: أنا من دعاة النقاب وامرأتي متنقبة،لكن هذا لا يعني أن لي ما يدل على الا ستحباب،وأتمنى من خالص قلبي لو يسعفني أحد الإخوة بذلك.
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
الصحابة
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/281)
17290- حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
السنن الصغرى للبيهقي 458 - (1/149)
وامّا المَرأَةُ الحَرَّةُ فَقَد قال الله عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
263- ورُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ أَنَّهُ قال: ما فِي الوجهِ والكَفينِّ.
264- وعن عائِشَةَ ، ما ظَهَرَ مِنها الوجهُ والكَفّانِ , ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ.
التابعون
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/282)
17292- حَدَّثنا شَبابَةُ, عن هِشامٍ، قال: سَمِعتُ مَكحُولاً يَقُولُ: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/258)
26166- حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، قال: حَدَّثَنا أَبو عاصِمٍ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، فِي قَولِهِ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قال: الوجهُ والكَفُّ.
26167- حَدَّثَنا عَمرُو بن عَبدِ الحَمِيدِ قال: حَدَّثَنا مَروانُ بن مُعاوِيَةَ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ المَكِّيِّ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، مِثلَهُ.
أصحاب المذاهب
المالكية:
التمهيد 463 - (6/364)
قال ابن عبد البَر: وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم.
وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
وقال مالك، وأبُو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها
الحنفية
شرح معاني الآثار 321 - (3/16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
الشافعية
السنن الكبرى البيهقي 458 - (7/86)
قال البيهقي: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِلاَّ وجهَها وكَفَّيها.
أصحاب التفاسير والكتب
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/261)
قال الطبري: وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ . واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها.
أحكام القرآن للجصاص 370 - (5/172)
قال أَبو بَكرٍ الجصاص: قَوله تَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها إنَّما أَرادَ بِهِ الأَجنَبِيِّينَ دُونَ الزَّوجِ وذَوِي المَحارِمِ ؛ لأَنَّهُ قَد بَيَّنَ فِي نَسَقِ التِّلاَوةِ حُكمَ ذَوِي المَحارِمِ فِي ذَلِكَ.
وقال أَصحابنا: المُرادُ الوجهُ والكَفّانِ ؛ لأَنَّ الكُحلَ زِينَةُ الوجهِ والخِضابَ والخاتَمَ زِينَةُ الكَفِّ ، فاذ قَد أَباحَ النَّظَرَ إلَى زِينَةِ الوجهِ والكَفِّ فَقَد اقتَضَى ذَلِكَ لاَ مَحالَةَ إباحَةَ النَّظَرِ إلَى الوجهِ والكَفَّينِ.
ويَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوجهَ والكَفَّينِ مِن المَرأَةِ لَيسا بِعَورَةٍ أَيضًا أَنَّها تُصَلِّي مَكشُوفَةَ الوجهِ واليَدَينِ ، فَلَو كانا عَورَةً لَكانَ عَلَيها سَترُهُما كَما عَلَيها سَترُ ما هُو عَورَةٌ.
المحلى 456 - (3/210)
قال ابن حزم: والعَورَة المُفتَرَض سَترُها عَلَى النّاظِر وفِي الصَّلاة ؛ من الرَّجُل: الذَّكَر وحَلقَة الدُّبُر فقَط؛ وليس الفَخِذ منه عَورَةً وهِي من المَرأَةِ: جَمِيع جِسمِها، حاشا الوجهِ، والكَفَّين فقَط، الحُرُّ، والعَبدُ، والحُرَّةُ، والأَمَةُ، سَواء فِي كُلّ ذَلك ولا فرقَ.
وقَد رُوِّينا عن ابن عَبّاس فِي ولا يُبدِين زِينتَهُنّ إلاّ ما ظَهَر منها قال: الكَفُّ، والخاتَمُ، والوجهُ.
وعن ابن عُمر: الوجهُ، والكَفّانِ، وعن أَنسٍ: الكَفُّ، والخاتَم وكُلّ هَذا عنهُم فِي غايَة الصِّحَّةِ، وكَذَلك أَيضًا عن عائِشَة وغَيرِها من التّابِعِين.
شرح السنة 516 - (9/23)
قال البغوي: وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قيل في التفسير: هو الوجه والكفان.
المجموع للنووي 676 - (3/170)
قال النووي: وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} النور: 13 قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لماحرم سترهما.
شرح صحيح البخاري لابن بطال - (9/20)
قال ابن بطال: وقد اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها} فذهب طائفة إلى أن قوله: {إلا ماظهر منها}: الكحل والخاتم وقيل: الخضاب والسوار والقرط والثياب.
وقال أكثر أهل العلم: {إلا ماظهر منها} الوجه والكفان، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس، وهو قول مكحول وعطاء والحسن.
التلخيص الحبير 852 - (3/150)
قال ابن حجر: قَولُهُ فِي قوله تعالى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}، هو مُفَسَّرٌ بِالوجهِ والكَفَّينِ انتَهَى.
السلسلة الصحيحة - (5/500)
قال الألباني: وفي قول ربنا تبارك وتعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} (النور: 30 ).
فإذا كان هذا الأمر الإلهي قد وجه مباشرة إلى ذاك الجيل الأول الأطهر الأنور ولم يكن يومئذ ما يمكن أن يرى من النساء إلا الوجه والكفان ومن بعضهن، كما تواترت الأحاديث بذلك كحديث الخثعمية، وحديث بنت هبيرة وغيرهما مما هو مذكور في "جلباب المرأة " و" آداب الزفاف".
إرواء الغليل - (6/200)
قال الألباني: (1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/42/1) والبيهقى (7/225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.
قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.
لكن له طريق أخرى عنه، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم، ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس، وعن ابن معين: ثقة.
وأكرر:
وهذا رأي الطحاوي وهو صاحب العقيدة الطحاوية السلفية:
شرح معاني الآثار 321 - (3/16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
أخي الفاضل (الحاج عادل) أما أنك ترمي بالنصوص والنقولات هكذا بدون توجيه فليس مسلماً لك رحمك الله.. كما أن تضعها هنا وكأن ما في الباب ولا في الموضوع إلا هي دون غيرها فهذا تحكم آخر غير مقبول منك غفر الله لك.
توجيه ما ذكرت في مشاركتك مطلوب بل مفروض رحمك الله.
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
ما هو دليل الإستحباب على كل حال ؟
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة"
ابن عباس رضى الله عنه يقول هذا ؟
عين واحدة ؟
هذا تنكيل بالمرأة !!
هلا دللتنا سيدى عبد الكريم على مصدر هذا الحديث ؟!
_______________
سيدى أبو ربا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ربا
والنقاب الذي كان في زمن التشريع هو ما له ثقب لعين واحدة لا يبين منها الا سوادها
ما هذا الكلام ؟
ألك مصدر لهذا الكلام العجيب ؟
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عائشة المغربي
خرج النقاش عن الجادة ولا دليل إلى الآن للأسف.
ملحوظة: أنا من دعاة النقاب وامرأتي متنقبة،لكن هذا لا يعني أن لي ما يدل على الا ستحباب،وأتمنى من خالص قلبي لو يسعفني أحد الإخوة بذلك.
يا أخي الكريم هو ليس مستحبا فقط بل هو واجب وهو من تغطية الوجه الذي أمر الله به فالقائل به إنما يستند إلى أدلة القائلين بوجوب تغطية الوجه وهذا نقل عليه الاجماع نقله غير واحد من أهل العلم .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
يا أخي الكريم هو ليس مستحبا فقط بل هو واجب وهو من تغطية الوجه الذي أمر الله به فالقائل به إنما يستند إلى أدلة القائلين بوجوب تغطية الوجه وهذا نقل عليه الاجماع نقله غير واحد من أهل العلم .
100%
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن...
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاج عادل
الصحابة
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/281)
17290- حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
السنن الصغرى للبيهقي 458 - (1/149)
وامّا المَرأَةُ الحَرَّةُ فَقَد قال الله عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
263- ورُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ أَنَّهُ قال: ما فِي الوجهِ والكَفينِّ.
264- وعن عائِشَةَ ، ما ظَهَرَ مِنها الوجهُ والكَفّانِ , ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ.
التابعون
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/282)
17292- حَدَّثنا شَبابَةُ, عن هِشامٍ، قال: سَمِعتُ مَكحُولاً يَقُولُ: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/258)
26166- حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، قال: حَدَّثَنا أَبو عاصِمٍ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، فِي قَولِهِ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قال: الوجهُ والكَفُّ.
26167- حَدَّثَنا عَمرُو بن عَبدِ الحَمِيدِ قال: حَدَّثَنا مَروانُ بن مُعاوِيَةَ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ المَكِّيِّ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، مِثلَهُ.
أصحاب المذاهب
المالكية:
التمهيد 463 - (6/364)
قال ابن عبد البَر: وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم.
وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
وقال مالك، وأبُو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها
الحنفية
شرح معاني الآثار 321 - (3/16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
الشافعية
السنن الكبرى البيهقي 458 - (7/86)
قال البيهقي: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِلاَّ وجهَها وكَفَّيها.
أصحاب التفاسير والكتب
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/261)
قال الطبري: وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ . واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها.
أحكام القرآن للجصاص 370 - (5/172)
قال أَبو بَكرٍ الجصاص: قَوله تَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها إنَّما أَرادَ بِهِ الأَجنَبِيِّينَ دُونَ الزَّوجِ وذَوِي المَحارِمِ ؛ لأَنَّهُ قَد بَيَّنَ فِي نَسَقِ التِّلاَوةِ حُكمَ ذَوِي المَحارِمِ فِي ذَلِكَ.
وقال أَصحابنا: المُرادُ الوجهُ والكَفّانِ ؛ لأَنَّ الكُحلَ زِينَةُ الوجهِ والخِضابَ والخاتَمَ زِينَةُ الكَفِّ ، فاذ قَد أَباحَ النَّظَرَ إلَى زِينَةِ الوجهِ والكَفِّ فَقَد اقتَضَى ذَلِكَ لاَ مَحالَةَ إباحَةَ النَّظَرِ إلَى الوجهِ والكَفَّينِ.
ويَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوجهَ والكَفَّينِ مِن المَرأَةِ لَيسا بِعَورَةٍ أَيضًا أَنَّها تُصَلِّي مَكشُوفَةَ الوجهِ واليَدَينِ ، فَلَو كانا عَورَةً لَكانَ عَلَيها سَترُهُما كَما عَلَيها سَترُ ما هُو عَورَةٌ.
المحلى 456 - (3/210)
قال ابن حزم: والعَورَة المُفتَرَض سَترُها عَلَى النّاظِر وفِي الصَّلاة ؛ من الرَّجُل: الذَّكَر وحَلقَة الدُّبُر فقَط؛ وليس الفَخِذ منه عَورَةً وهِي من المَرأَةِ: جَمِيع جِسمِها، حاشا الوجهِ، والكَفَّين فقَط، الحُرُّ، والعَبدُ، والحُرَّةُ، والأَمَةُ، سَواء فِي كُلّ ذَلك ولا فرقَ.
وقَد رُوِّينا عن ابن عَبّاس فِي ولا يُبدِين زِينتَهُنّ إلاّ ما ظَهَر منها قال: الكَفُّ، والخاتَمُ، والوجهُ.
وعن ابن عُمر: الوجهُ، والكَفّانِ، وعن أَنسٍ: الكَفُّ، والخاتَم وكُلّ هَذا عنهُم فِي غايَة الصِّحَّةِ، وكَذَلك أَيضًا عن عائِشَة وغَيرِها من التّابِعِين.
شرح السنة 516 - (9/23)
قال البغوي: وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قيل في التفسير: هو الوجه والكفان.
المجموع للنووي 676 - (3/170)
قال النووي: وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} النور: 13 قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لماحرم سترهما.
شرح صحيح البخاري لابن بطال - (9/20)
قال ابن بطال: وقد اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها} فذهب طائفة إلى أن قوله: {إلا ماظهر منها}: الكحل والخاتم وقيل: الخضاب والسوار والقرط والثياب.
وقال أكثر أهل العلم: {إلا ماظهر منها} الوجه والكفان، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس، وهو قول مكحول وعطاء والحسن.
التلخيص الحبير 852 - (3/150)
قال ابن حجر: قَولُهُ فِي قوله تعالى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}، هو مُفَسَّرٌ بِالوجهِ والكَفَّينِ انتَهَى.
السلسلة الصحيحة - (5/500)
قال الألباني: وفي قول ربنا تبارك وتعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} (النور: 30 ).
فإذا كان هذا الأمر الإلهي قد وجه مباشرة إلى ذاك الجيل الأول الأطهر الأنور ولم يكن يومئذ ما يمكن أن يرى من النساء إلا الوجه والكفان ومن بعضهن، كما تواترت الأحاديث بذلك كحديث الخثعمية، وحديث بنت هبيرة وغيرهما مما هو مذكور في "جلباب المرأة " و" آداب الزفاف".
إرواء الغليل - (6/200)
قال الألباني: (1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/42/1) والبيهقى (7/225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.
قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.
لكن له طريق أخرى عنه، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم، ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس، وعن ابن معين: ثقة.
وأكرر:
وهذا رأي الطحاوي وهو صاحب العقيدة الطحاوية السلفية:
شرح معاني الآثار 321 - (3/16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
هؤلاء يتكلمون عن العورة وتفاصيلها أما كشف الوجه أي السفور فهذا حكي الاجماع على تحريمه وإنما حرم لا لإجل أنه عورة ولكن لإجل أنه فتنة فتنبه لهذا .
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
أخي الفاضل (الحاج عادل) أما أنك ترمي بالنصوص والنقولات هكذا بدون توجيه فليس مسلماً لك رحمك الله.. كما أن تضعها هنا وكأن ما في الباب ولا في الموضوع إلا هي دون غيرها فهذا تحكم آخر غير مقبول منك غفر الله لك.
توجيه ما ذكرت في مشاركتك مطلوب بل مفروض رحمك الله.
أخي الكريم ؛ أشكرك على نصيحتك، ومعك كل الحق فيما كتبت ، وكان مفروضًا عليَّ أن أكتب : بيان بأسماء بعض سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين قالوا بكشف الوجه والكفين للمرأة ، مع العلم أن آخرين قالو بخلاف ذلك.
نفعك الله، ونفع بك.
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ربا
والنقاب الذي كان في زمن التشريع هو ما له ثقب لعين واحدة لا يبين منها الا سوادها
......
ما هذا الكلام ؟
ألك مصدر لهذا الكلام العجيب ؟
كلام أبي رية صحيح
والنقاب من النقب أي الثقب
فتأتي بقطعة قماش وتثقبها موضع العين فترى منها المرأة ولا يظهر عينيها
أما النقاب المعاصر وخاصة ما يكشف العينين وما حولهما من الزينة فهو أشر من كشف الوجه لأنه يظهر الشوهاء جميلة !
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
بل النقاب المعروف من زمن الجاهلية الأولى هو إبداء العينين
لا عين واحدة
و لو شئت أدلة على هذا من أى كتاب تشاء أتيتك
و تزيين العينين تبرج حتى و ان كانت منتقبة
و الحكمة فى هذا أخى الفاضل بديهية إلى حد لا نهائى
ألا و هى أن تتميز شخصيتها عن غيرها
فمن العين يُعرف الإنسان ؟؟؟
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
بسم الله الحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد
فعن مسألة النقاب والأقوال فيها فقد انعقد الحوار فيها في حلقة خاصة جدا على قناة الفجر في برنامج (القول الفصل)
واستمر الحوار بينا لشيخين المتحاورين قرابة 160 دقيقة تقريبا في هذا الموضوع
والمتحاوران هما فضيلة الشيخ محمد رشدي السعداوي من مشايخ الدعوة السلفية بمصر وقد تلقى العلم في المملكة على يد مشايخ كالبراك والأطرم والعثيمين وابن باز وغيرهم
وفضيلة الشيخ الدكتور حازم الكيلاني من علماء المذهب الحنفي بمصر وصاحب درس الفقه والأصول الحنفي بالجامع الأزهر الشريف
والحلقة ستذاع بإذن الله تعالى هذا الأسبوع إن شاء الله قبل 1/10/2010م فيما أحسب فترقبوها على القناة (قناة الفجر)فقد حوت تقريبا غالب ما انطوى عليه هذا الحوار من أقوال ومناقشات
علما بأن رئيس القناة لم يفرض على أحد الشيخين قولا أو كلاما بل تكلم كل منهما بحرية تامة بما يراه وأدلى كل منهما بدلوه وهذا على غير العادة فغالبا ما توجه القناة الحوار أو ينحى به المذيع منحى ما وفقا لسياسة وأفكار القناة
ومن ثم بعدها ستخصص ساعة على الهواء مباشرة لتلقي المشاركات والتعقيبات من أهل العلم وطلبته
فلعل حضراتكم تشركوننا في هذا الأمر ببيان مثل هذا الكلام الطيب من كلا الفريقين في الحلقة المباشرة على الهواء
وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا ومولانامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
بخصوص أدلة الاستحباب فتعلمون أن الخلاف واقع في حكم (الوجوب) ومن قال بعدمه على ما يورده المجيبون من أدلة، لايصح أن ينزل إلا لمرتبة الاستحباب.
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
الأخ فياض فعل أمر واحدا وهو أنه أضاف رايا ثالثا لمسألة النقاب، فالعماء إنما اختلفوا أهو واجب او مستحب، وقد يقول لي الأخ الكريم من أين لك أنهم قالو بالاستحباب؟؟ أقول له هم ناقشوا هل هو واجب أم ليس بواجب، وعبارة (ليس بواجب) قد تفيد الاستحباب وقد تفيد الجواز، وإنما قلنا أن معناها الاستحباب، لأنها أقرب مرتبة للوجوب، فإذا ذهبنا إلى قول من لا يرى الوجوب فإن أول ما تنصرف إليها الأدلة هي مرتبة الاستحباب وهي أولى من الجواز، فإن قلت أنت بالجواز وأردت نسبه للعلماء فعليك بالدليل الصارف إليها عن الرتبة الأولى التي هي الاستحباب.
ونادر أن تجد نقاش العلماء في حكم فينتقلون إلى الحكم الابعد. والله أعلم
-
رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
قد أذيعت أولى حلقات برنامج القول الفصل على قناة الفجر عن النقاب
وهي موجودة على اليوتيوب في الانترنت
وقد خلص الشيوخ في المسألة إلى أن النقاب غير واجب عند الجمهور بينما رجح الحنابلة الوجوب
والكلام الذي ساقه الإخوة هنا حقا يفتقر إلى نقل صريح صحيح على استحبابه حال قلنا إنه غير واجب
ولم أر هنا إلا نقلا واحدا عن القاضي عياض فهل تابعه على ذلك أحد ؟