من نقل من العلماء الإجماع على تحريم آلات الموسيقى ؟ و بارك الله فيكم
عرض للطباعة
من نقل من العلماء الإجماع على تحريم آلات الموسيقى ؟ و بارك الله فيكم
(إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى
نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على تحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا ؛ لأن الكلام معه سيطول:
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ) .
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ) .
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي(وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ) .
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).
وإليكم التفصيل:
ادخل هذا الرابط وستجد فيه بغيتك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122764
هل ممكن نقل نصوص حرفية حتى نتأكد من بعض هذه الاجماعات ؟
هل هناك اجماع اخي عبدالكريم ام لا ؟
لا نعرف اجماعا والا لما خالف احد ؟ افتونا ماجورين
انا طرحت سؤال اخوتي و هدفي ليس دراسة حكم المسألة انما دراسة دعوى الاجماع فمن لديه علم في هذه المسألة فمرحبا به , إن امكن ينقل هذه النصوص من مصادرها للنظر هل هي فعلا اجماع أو لا.
ملاحظة السؤال في الآلات الموسيقية ليس في الغناء و بارك الله فيكم
أخى عبد الكريم هل هذا الرابط ينفعك
وقل لى ما رأيكhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E6%D3%ED%DE%EC
بارك الله في الاخوين أبوعمرو المصري و أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
سأقوم بنقل النصوص حرفيا التي وجدتها في الروابط من مصادرها في هذا الموضوع ان شاء الله لكي ننظر فيها هل هي إجماع أو لا و جازاكم الله كل خير
قال الشيخ ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي "وقَدْ نَقَلَ الإجْمَاعَ على تَحْرِيْمِ المَعَازِفِ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثِيْنَ عَالِمًا" من كتاب الكف عن الضرب بالدف.
قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي كلها، وكلٌ منها مُحَرَّمٌ بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 25)
قال الحافظ ابن رجب: (وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنفاً في ذم السماع وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه .. ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء الأمصار، ثم قال: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهته والمنع منه .. فأما سماع آلات اللهو فلم يَحْكِ في تحريمه خِلافاً، وقال: إن استباحتها فسق)نزهة الأسماع (ص 62-64).
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً –أي على تحريم المعازف- إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع)كف الرعاع (ص 124)
قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) شرح السنة (12/ 383).
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وقال الإمام جمال الإسلام ابن البزري – بكسر الباء، نسبة لبزر الكتان-: الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص، ويجب إنكارها ويحرم استماعها، ولم يقل العلماء المتقدمون، ولا أحد منهم بحلها وجواز استعمالها)كف الرعاع (ص 114).
قال الإمام ابن قدامة: (آلة اللهو كالطنبور، والمزمار .. آلة للمعصية بالإجماع) المغني (9/115).
وغيرها من الأجماعات كثير
أبدأ بنقل الاجماع الأول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله
السنن الصغرى كتاب قسم الفيء :
عن الأوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه : " وقسم أبيك لك الخمس كله ، وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين ، وفيه حق الله ، وحق الرسول ، وذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة ، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه ، وإظهارك المعازف ، والمزمار بدعة في الإسلام ، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء " اهــ
البدعة هي المحدثة المذمومة في الاسلام و ظاهر كلام الخليفة أن المعازف و المزمار معارض لأصول الإسلام ، أما قوله بدعة فذلك يعني أنه لم يصح عن من قبله إستعمالها.
ما رأي الاخوة في هذا الإجماع ؟
بارك الله في الاخ التونسي :
قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف)
هذا إجماع ايضا لكن الامام البغي توفي سنة 516 هـ و بن حزم متقدم عليه توفي سنة 456هـ فهذا إجماع صح قبله مخالف و الله أعلم
اما إجماع الاجري فهو معتبر لأنه توفي سنة 360هـ
كذلك إجماع ابو الطيب الطبري المتوفي سنة 450هـ
أما جمال الإسلام ابن البزري فتوفي سنة 560 هـ و هو متأخر عن بن حزم
اذن هنا صح إجماعين و الله أعلم
هناك مستند للإجماع و هو حديث المعازف في البخاري و هو حديث صحيح كما قال أصحاب الصناعة الحديثية.
الاجماع المروي عن ابن عبد البر : قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله .
قال القرطبي : «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».
لكنه توفي سنة 671هـ فهو متأخر و نقله متأخر بعد ظهور قول مخالف لم يشر إليه فالظاهر أنه لا يعتد بخلافه و الله أعلم
قال الإمام ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار"
فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير ، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها، أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها ، إذ كان فيها الأسباب التي توجب للاهي بها سخط الله وغضبه ، من تغيير التماثيل التي هي أصنام لا شيء فيها إلا ما يحدثه أهل الكفر في أنفسهم من الكفر بالله بسجودهم لها ، وتعظيمهم إياها ، عن هيئتها بكسرها ، إذا أمن على نفسه من أن تنال بما لا قبل لها به . وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضين من علماء الأمة ، وعمل به التابعون لهم بإحسان. اهــ
هل هذا يفيد الاجماع ؟
أبو الفتح سليم الرازي توفي سنة 447هـ
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً - أي على تحريم المعازف - إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع) . انتهى
إجماع معتبر لأنه متقدم
من عنده علم بمخالف للإجماعات المنقولة قبل ابن حزم يفيدني به و جازاه الله كل خير
اخي الكريم ما معنى تعدد من ينقل الاجماع ؟
هل يجب ان يتكرر الاجماع في كل زمان حتى لا يخالفه احد ؟
وماهو الاجماع المعتبر الذي يكفر من يرده ؟ في الموسوعة الفقهية الكويتية لم ينقل
الاجماع بل الخلاف مشهور وان كان الرأي المحرف للمعازف اوجه والله اعلم .
الاجماع في عصر معين كاف و لا يلتف إلى من يخالف الاجماع بعد انعقاده.
أما كثرة ناقلي الإجماع إن علم أنهم لا ينقلون عن بعضهم فيزيد في قوة ثبوته.
أما عن المجموعة الفقهية و الكتب المعاصرة فلا تعتمد في نقل إجماع إنما هي كالفهرس فقط ، لابد من الرجوع لكتب السلف خاصة الجامعة منها لمثل هذة الأمور كالإجماع لإبن المندر و المغني لإبن قدامة و مراتب الاجماع لإبن حزم و التمهيد لإبن عبد البر و فتح الباري لإبن حجر و المجموع للنووي و الاقناع و هناك كتب كثيرة.
أما الخلاف في المعازف فليس مشهورا (الشهرة ليست شهرة عصر معين إنما شهرة اربعة عشر قرنا و خاصة عصر السلف) بل المشهور الخلاف فيها بعد بن حزم لكن قبله فكما ترين أنا أبحث مع الإخوة في ذلك و الظاهر أنه لم يعرف غير قول التحريم قبل ابن حزم ، ننتظر الاخوة ربما ينقلون قولا مخالفا قبل انعقاد الاجماع.
الاجماع الظني هو الذي لا يجزم بوقوعه ولكنه يُعلم بالتتبع والاستقراء، مثل الإجماعات التي ينقل ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم.
الاجماع الظني حجة عند الجمهور بخلاف الظاهرية
أما عن الاجماع المعتبر ( و ليس كل مخالف إجماع يكفر ) فهو اجماع الصحابة و الإجماع القطعي و هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كوجوب الصلاة و الصيام.
كون الاجماع ظنيا لا يجيز للمجتهد أن يخرج عنه إلا اذا كانت لديه ادلة قوية كتعارض صريح بين الاجماع و النص أو قياس أو حجة تعارض الاجماع لكن ان يرده بالتشكيك في وقوعه فهذا ليس كاف عند الجمهور لأن الإجماع يسير مع مستند و معارضة هذا المستند ذاتها تحتاج دليلا فإن زدنا عليه فهم السلف فيعتبر قول المشكك في فهمهم من غير حجة ضعيفا و الله أعلم
طيب اخي علماء المجمع الفقهي لو تبينت لهم اراء او ادله كانت غير مجتمعة .. اقول لو هؤلاء العلماء
والمشايخ اجمعوا مثلا على القول بعدم حجية الاجماع والقول باباحة المعازف وجيه فهل يعتبر برايهم ؟
اذ لا زمان للاجماع كما درسنا ؟ يا حبذا لو توضح هذه النقطة وجزاك الله خيرا .
اولا اجماع علماء المجمع ليس اجماعا فالاجماع اجماع علماء الامة و ليس بعضهم و علماء المجمع ليسوا كل علماء الامة.
ثانيا لا عبرة بالمخالف بعد انعقاد الاجماع.
ثالثا مسألة الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه فغير متصورة لعصمة الامة فإذا حدث هذا لابد ان احد الاجماعين باطل و الله أعلم
بارك الله فيك أخي التونسي
حملت الكتاب مند قليل وهذا رابطه
http://www.4shared.com/file/10253484...4/_______.html
سأحاول النظر فيه و نقل ما يخص موضوعنا إن شاء الله
و للألباني رسالة في الموضوع يرد فيها عن ابن حزم ربما فيها رد ايضا على الشوكاني و الله أعلم
http://ia311236.us.archive.org/2/ite...Alet-Tarab.pdf
هذه محاضرة للشيخ عبد الرحيم الطحان في ذم المبيحين للآلات الموسيقيه
ملف مرفق 3494
بارك الله فيك أخي أسامة، لكن لو حبذا استخلصت لنا من المحاضرة الاجماعات التي نبحث عنها
ابدأ بنقولات من كتاب الشوكاني للنظر فيها :
قال الشوكاني في كتابه : حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه ، ويسمعها منهن على أوتاره ، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.
وحكى الأستاذ المذكور أيضا مثل ذلك عن القاضي شريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، والشعبي ، وقال إمام الحرمين في النهاية ، وابن أبي الدم : نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات ، وأن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ دخل عليه وإلى جنبه عود ، فقال : ما هذا يا صاحب رسول الله ؟ فناوله إياه ، فتأمله ابن عمر ، فقال : هذا ميزان شامي(آلة العود) ، فقال لابن الزبير : توزن به العقول.
لم ينقل الشوكاني سندا لهذه الروايات فهل تقبل لنقض الإجماع ؟
ثم قال : وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : إن رجلاً قدم المدينة بجوار ، فنزل على عبد الله بن عمر، وفيهن جارية تضرب ، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً ، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر ، فعرضهن عليه ، فأمر جارية منهن فقال لها : خذي العود ، فأخذته وغنت ، فبايعه ، ثم جاء إلى ابن عمر ، إلى آخر القصة.
قال ابن حزم : فهذا ابن عمر ، وابن جعفر سمعا الغناء بالعود، وسعى ابن عمر في البيع كما في آخر القصة . وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر ، فوجد عنده جارية في حجرها عود ، ثم قال ابن عمر : هل ترى بذلك بأساً ؟ قال: لا بأس بهذا. اهــ
هذا نص رسالة بن حزم :
وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال:
أن رجلاً قدم المدينة بجوار، فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا. فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان، فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني غنيت بتسعمائة درهم، فأتى ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه. فقال: بل نعطيها إياه .اهــ
السند مقطوع ايضا. فهل تصلح لنقض الاجماع ، ارجو رأي الاخوة.
أقوال الصحابة لابد لها من سند صحيح أما أقوال أصحاب المذاهب فتؤخد من كتب أصحابهم.
سأواصل نقل ما تبقى على دفعات للتأكد من صحة ما نقله الشوكاني ان شاء الله.
حياكم الله جميعاً , وعلموا وفقكم الله أن ما سأقوله مجرد تأملات (فقهية):
إن مما أثار دهشتي هو استعارُ الخلاف في مسألة لها من الشيوع والفشو في الناس وعموم البلوى زمنَ تنزل الوحي ما لها , ثم تتضاربُ الدعاوى بشأن الاجماع من عدمه , ويحشد كلُ فقيه ما وقعَ إليه من أقول أئمةٍ سابقين ويستخلصُ من ذلك إجماعاً تلزمُ به الحجة , مع أن الخلاف قديم , ومن نقل إليهم الإجماع ليحجهم به يردون عليه بنقل الخلاف , أو أن الاستقراء لم يأخذ حقه , أو ربما يقال إن المثْبَتَ من الأقوال هو نقل لرأي البعض دون الكل , إذ تدوين رأي كل فقيه مستحيل , فهو كالتاريخ لا نقرأ منه سوى المكتوب (وكم من تاريخٍ ليس بمكتوب , لكنه تاريخ وإن جهلناه) , وهكذا تتدافع مزاعم الإجماع والخلاف , وتتضاربُ النقول في ذلك , وهي مسألة عجيبة فعلاً طالما حيرتني خصوصاً فيما يتلق بالأمور الظاهرة الشائعة في المجتمعات , ومن ذلك مثلاً مسألة حكم تغطية وجه المرأة , كيف يتصور خلافٌ في مسألة لها من عموم البلوى والظهور في المجتمعات كمسألة كشف الوجه أمام الرجال في مجتمع مكونٍ أصلاً من الجنسين , قد امتلئ كل بيتٍ مدرٍ ووبر وحائط (مزرعة) وشعبٍ منهما , هل يُعقل أن يخفى التوجيه الديني لدرجةٍ تجعل الفقهاء يتقصون الدلائل قولاً ورداً , تأمل أنهم أطبقوا على وجوب الحجاب , والخلاف إنما هو تغطية الوجه وهو عضو بازرٌ جداً , فليست المسألة تفصيلية , أظن –والله تعالى أعلم- أن هذا مما يدل على انعدام الدليل القاطع , الذي تستدعيه تلك النازلة , وخفاءُ دليلٍ كهذا مضرٌ بمن يعتنق المنع وينتدبُ لنُصرته , إذ الأصل الإباحة , أليس غريباً أن تخفى الظواهر -فضلاً عن القواطع- ليتعلق متعلقون بالمنقطع والمرسل وما في إسناده مقال وبالمأثور عن بعض السالفين من أهل العلم والدين -مع أن غيرهم خالفهم- , مرادي إنما هو في (المسائل ذات الصفة الاجتماعية العامة) وهي نوازلُ ذلك الوقت التي يعالجه النص , كما يتصدى الاجتهاد لمعالجة نوازل (زمنَ ما بعد المعالجة النصية) , وهي حِقَبُ توقف الوحي وانبثاق الاجتهاد. أما التفاصيل التي يجوز عليها الخفاءُ ؛ فالخلافُ فيها متوقع , مما يقتضي إعادة قراءة المنقول ثم محاولة الاستنباط منه والاسترشاد بالاجتهادات السابقة -إن وُجدت- , هذه لا كلامَ في معقولية وواقعية الخلاف فيها , أما النوازل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة فطبيعتها تقتضي بياناً عاماً , كما حدثَ مع الزنا والخمر ومشروعية الإعتاق والترغيب في الزواج وتحريم الربا وتحريم الغلول (بين من يُعنون بذلك وهم المجاهدون) وغير ذلك مما شاع البلاء به , فشاع البيان له , أرجو ألا يتعجل أحدٌ بالعود إلى الكتب الأصولية ليبحث مسألة (قبول خبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى) , فكلامي هنا فيما لا يتصور إلا أن ينقلَ عاماً إنها (المسائل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة) كما نُقلت أحكام بعض ما ضربتُ له مثالاً , تأمل -رحمك الله- لماذا كثُر وشاع البيان لمثل هذه الأشياء حتى توافرت النصوص وتطابق عليها أهل العلم وشاعت في الناس حتى رُمي المخالف إما بالكفر أو بالشذوذ النّادِ عن الصواب المنحرف عن الجادة أو بالخطأ البين الذي يُعتذر عنه ولا يُتابع عليه صاحبه وقلما يُتابع عليه , وهذا ما لم يحصل في مسألة الغناء وتغطية الوجه , وتأمل أيضاً في أن الأمثلة المضروبة فيما شاعَ بها بيان حكم الشرع , فإنك لن تجدَ سبباً لشيوع البيان سوى أنه مسائل عمّت حاجة الناس لبيان حكمها لكثر ملابستها لهم عامةً. ومن هنا رأيتُ أن هذه من المسائل ذات طبيعة تفرضُ منهاجاً خاصاً , بمعنى أن قواعد النظر في الدليل النصي لم تعد كافية في تفسير هذه المسائل , وكأن فهم تاريخ المسألة مفيد في حل مغاليقها.
وأريد أن أقول: إن مناط التحريم -عند من يرى التحريم الغناء- هو في الآلة الموسيقية , فالتحريم يدور معها وجوداً وعدماً , وما سوى ذلك كالشعر المغنى به , فالأصل الحل إلا إن عرضَ ما يقتضي التحريم من حيث المضمون كالخنا والفجور –أعزكم الله- , وهذا يعني أن التحريم –بالنسبة للآلات الموسيقية- هنا تعبدي محض , لأن الطرب ربما حصلَ بالنشيد , كما أن المضمون السيئ ربما وقع في بعض الأشعار , والإكثار من استماع النشيد والشعر (المباح) كثيرٌ في الناس , ولا إشكال في أن ذلك مكروه , والمكروه هنا الإكثار فقط , ولم يقل أحدٌ بتحريم ذلك –فيما أعلم- , وإن حرّم أحدٌ ذلك فلسببٍ خارج , وهذا لا تحرّم به المباحات ابتداءً , ومن هنا فتحريم الغناء تعبدي محض , وذكرُ إنبات النفاق أو الشهوات أو غير ذلك , فربما يكون نظراً لحال المغنين وندمائهم , وهذه ليست حجج تثبتُ بها الأحكام , فليكن ذلك منك على ذُكر. والله تعالى أعلم
اشار الشوكاني إلى ما نقله ابو يعلي الخليلي في كتابه الارشاد و سأحاول نقله هنا (ج1 ص 310)
151 يوسف بن يعقوب ابو سلمة الماجشون
ثقة سمع الزهري ويحيى بن سعيد وغيرهما روى عنه الكبار وعمر حتى سمع منه يحيى بن
معين وعلي بن مسلم الطوسي وهو وأخوته يرخصون في السماع قال ابن معين كنا نأتي يوسف
الماجشون فيحدثنا في بيت وجواريه في بيت يضربن بالمعزفة وهو وأخوته وابن عمه يعرفون بذلك
وهم في الحديث ثقات مخرجون في الصحاح
عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون مفتي اهل المدينة سمع الزهري وعبد الله بن دينار وغيرهما
روى عنه الائمة مخرج في الصحيحين يرى التسميع ويرخص في العود. اهــ
عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون متأخر عن عمر بن عبد العزيز فما رأي الاخوة في هذا النقل هل ينقض الإجماع أم لا ؟
و ينقص السند دائما خاصة و ان مذهب المالكية التحريم و الماجشون مالكي.
السلام عليكم.
أخي الحبيب بارك الله فيك على مشاركتك لكنها خارج الموضوع , الخلاف في آلات الموسيقى ليس بقديم و لو كان قديما لسهل الامر, هذا ما نريد التحقق منه وجود المخالف قديما.
أما الكلام عن الجهل بالمخالف و ما شابه و أن كلام كل فقيه لم يدون فهذا ليس مجاله هنا هذا يمكنك دراسته في حجية الاجماع في المواضيع الأصولية أما المعتمد في الموضوع هو التحقق من الاجماع حسب مذهب الجمهور.
أما دراسة حكم الغناء و ما شابه فليس موضوعنا ايضا , الموضوع إثبات أو نقض الاجماع و يمكن توسيعه إلى مستند الاجماع و كل ما يخص الاجماع لكن السؤال المطروح هل ثبت هذا الاجماع أو لا .
بارك الله فيك أخي على المشاركة .
ملاحظة : قرنك الغناء بتغطية الوجه ليس بصحيح فلا علاقة بينهما إن كان الخلاف في تغطية الوجه وجد عند أصحاب المذاهب فالخلاف في المعازف لم يظهر إلا بعد قول بن حزم.
ملاحظة ثانية تحية الاسلام السلام
قال الشوكاني :
وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف ، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره . وحكى الأستاذ أبو منصور ، والفوزاني في العمدة عن مالك جواز العود .اهــ
روايات اصحاب المذاهب تؤخد من كتب اصحابهم و ما ذكره الشوكاني لا يسلم به لأن الامام مالك كان يعد المغنين فساقا و الله أعلم
قال الشوكاني :
وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود .اهــ
قول ابي الفضل مبني على اثر يقال عن الأوزاعي : ((نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا ومن قول أهل الحجاز خمسا من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل في الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمصار وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء في أدبارهن )).
و الاثر ضعيف لا يصح كيف و قد صح عن مالك القول في الغناء.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .
و الله أعلم
طبعا كلام الأمام مردود عليه
فقد قال الإمام القرطبي – وهو مالكي المذهب - :
وذَكَرَ إسحاق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يُرخِّص فيه أهل المدينة من الغناء . فقال : إنما يفعله عندنا الفُسّـاق
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن التونسي
سأواصل نقل كل ما ذكره الشوكاني للتأكد من وجود مخالف أو لا قبل الإجماع لكن الأمر فيه بعض المشقة لأنه يلزم الرجوع إلى مصادر الشوكاني للتحقق من وجود السند أو لا و النظر في هذه الروايات و صحتها.
يبدوا أن الشوكاني حشد كل ما وجده في كتابه و هذا غريب جدا فعادته التنقيح و الله أعلم
في أخر الكتاب ذكر المحقق في الحاشية كلاما لشيخ الأسلام إبن تيمية حول عبد الله بن جعفر الذي أكثر الشوكاني الكلام عليه في أول كتابه وأسشتهد به أنه " كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه ، ويسمعها منهن على أوتاره ، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه." فقال شيخ الأسلام في" الأستقامة " (1/282-283) :
"وأما ما ذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غنائها في بيته فعبد الله بن جعفر ليس مما يصلح أن يعارض قوله في الدين -فضلا عن فعله- لقول ابن مسعود وابن عمر وجابر وأمثالهم.
ثم قال رحمه الله : الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه ألا من مملوكته ولا يعده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل وهذا مثل ما يغعله بعض أهل السعة من إستماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك فأين هذا من هذا ! هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا"
قال الشوكاني :
قال الأدفوي : لم يختلف النقلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن عوف انتهى.
الأدفوي ليس ممن يوثق في نقولاته و ما نقل عن ابراهيم بن سعد سنده ضعيف عند التحقيق.
قال بن حجر الهيثمي في كتابه "كف الرعاع عن محرمات اللهو و السماع" ص(73 ، 74) : و اذا بان لك هذا الذي ذكرته عن ذلك الإمام وإتضح ، ظهر لك بطلان نقل الأدفوي و من قلده... و الأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته اهــ
ينظر للمخطوط صفحة 40 فقد ذكر الهيثمي كلاما شديدا في بن طاهر
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
للتحميل
http://www.al-mostafa.info/data/arab...le=m001186.pdf
كذلك انبه كما قال الاخ الكريم التونسي على ان إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن ليس من اهل الاجتهاد فمذهبه غير معتبر في الاجماع إنما الاجماع هو اجماع مجتهدي الأمة و مع ذلك لم يصح ما نسبوه إليه من اباحة العود فكل ذلك سنده ضعيف و الله أعلم
قال الشوكاني :
و حكى صاحب الامتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي. اهــ
إن صح النقل عن ابي بكر بن العربي فقد توفي سنة 543 فهو متأخر عن انعقاد الاجماع في المسألة.
ثانيا القارئ لكلام بن العربي في تفسير اول اية من سورة لقمان يدرك أن كلامه في الغناء و الدف متجه للأعراس و الله أعلم
قال الشوكاني :
و حكى المارودي إباحة العود عن بعض الشافعية.اهـ
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص (227) و قد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع و أما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف و أما أكبار المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري و له في ذم الغناء و المنع منه كتاب مصنف الرد على مب يحب السماع .اهــ
و قال ص 229 : فهذا قول علماء الشافعية و أهل التدين منهم و إنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه و غلبه هواه. اهــ
ما قاله الشوكاني عن الشافعية لا ينقض الاجماع و قول بن الجوزي يبين ذلك.
بعد البحث في كتاب الشوكاني إتضح لي أنه لا يوجد نقل يصح على جواز الالات الموسيقية قبل إنعقاد الاجماع .
في إنتظار الاخوة ربما لديهم إضافات قيمة و بارك الله فيكم
بارك الله فيك لكن في هذا الموضوع اتبع منهجية سهلة فلو تكرمت فنقلت بالاجزاء ما تظنه ينقض الاجماع لننظر في سنده و صحته.
لو امكن بأجزاء صغيرة في المشاركة الواحدة لكي لا تختلط مع بعضها ، هكذا يمكن أن نتتبع كل رواية على حدة لكي لا نعود إليها.
و بارك الله فيك
- اجماع ابن الصلاح : (أما إباحة هذا السماع وتحليله ، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت ، فاستماع ذلك حرام عند أهل المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع) [ذكره ابن القيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / ط: دار البيان العربي].
وقال ابن القيم في الإغاثة : (إذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو ، حراماً ، فكيف بما هو أشد منه ؟ كالعود والطنبور واليراع ، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك ، فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشاربي الخمر).
- قلتُ: هذا ما ذُكر في السماع ، فما بالكم بضرب الآلات !
- وقد ذكر ابن القيم فصل في كتاب الإغاثة فقال: فصل في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف. ثم ذكر حديث : ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .
ثم قال : ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً ؛ كابن حزم ، نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع ، لأن البخاري لم يصل السند به .
ومن ثم رد على وهم ابن حزم الذي وقع فيه عند حكمه على الحديث .
الشاهد : أن هناك نص وإجماع على تحريم الآلات ، والله أعلى وأعلم وأحكم .
يراجع هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21875
وهذا :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8576
الله المستعان .
بارك الله فيك أخي الكريم الصامت و شكرا على نقولاتك و اضافاتك القيمة.
ربما ارجع لمستند الاجماع و ما صح فيه من ادلة بعد ان انظر في جميع ما اعترض به الشوكاني و بن حزم في ثبوت الاجماع.
للتلخيص : الذي ظهر لي لحد الان أن هذا الاجماع ثابت فلم اجد في ما نقله الشوكاني قولا يصح لنقض هذا الاجماع و هذا هو المتوقع لثبوت نقل الاجماع عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله و هو عليم بمذاهب السلف.
بارك الله في جميع المشاركين و نفع المسلمين بهم.
الرد علي من يحب السماع ابو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري
http://www.al-mostafa.info/data/arab...ile=014735.pdf
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بعد أن تبين انعقاد الإجماع على حرمة المعازف أنتقل إلى مستند الإجماع .
قال تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اهــ
هذه الاية نزلت في الغناء كما حلف على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و يلحق بالغناء آلات الموسيقى.
و في صحيح البخاري : عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )).
أجمع كل من يعتد به في علم الحديث على تصحيحه و لا يحفظ تضعيف له إلا عن بن الحزم رحمه الله و قد أخطأ في ذلك .
المتأمل في هذا الحديث يجد نبوءة النبي عليه الصلاة و السلام بإستحلال بعض من أمته المعازف و هو الواقع اليوم عافانا الله و إياكم من شرها.
للنظر في أسانيد هذا الحديث يرجع لهذا الموضوع :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30046
لم أرى أخي النوراني في هذا الرابط نقض للأجماع
قال ابن أبي خيثمة في تاريخه [ رقم 3399 / طبعة مكتبة الفاروق ] : ( سَمِعْتُ يَحْيَى يقول : كنا نأتي يُوسُف الماجشون فيُحدِّثنا في بيته وجواريه في بيتٍ آخر له يضربن بمعزفة !! )
أرى كلام الأخ الذي علق صحيح يمكن أن تكون المعزفة دفا ثم كلامك هذا
وهل في الضرب بالدف : ما يلام عليه الرجل ؟ أو يحسن بمثل ابن معين أن يحكيه عنه ؟ !!
وما فائدة هذا وذاك !؟ اللهم إلا إذا كان ابن معين : من مذهبه تحريم الدف أيضا !! فلذلك استباح لنفسه : أن يصفه : ( بالمعزفة !! ) ولا أعلم قائلا بهذا !!
كلامك يوحي أن الضرب بالدف للرجال جائز بالأجماع وأن التحريم لم يقل به عالم!!
وهذا الكلام غير صحيح قطعا فقد قال به الكثير من اهل العلم.
قال ابن حجر – رحمه الله – : والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن .
وقال شيخ الأسلام إبن تيمية : وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، ويضربن بالدف ، وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يُسمُّون الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنساء .
وأفتت بذلك اللجنة الدائمة وغيرها فالأصل في المعازف الحرمة والدف من المعازف وهذا عليه جمهور اهل العلم يعني أن أصل الدف التحريم إلا ما دل الدليل عليه مثل جوازه للنساء دون الرجال في العرس وغيرها مما ذكره أهل العلم.
بارك الله في المشاركين
مرحبا بالأخ التونسي و بالأخ النوراني و أرجوا أن تواصلوا المشاركة في الموضوع لاستفيد منكم و تستفيدون مني .
أرجوا فقط أن نبتعد عن ذكر الآراء بصفة عامة دون ذكر الدليل معها. فعندما يكون التعقيب بعد وضع الدليل او المستند نستفيد أكثر و بارك الله فيكم
بالنسبة للأخ التونسي تعقيبك في محله حول كلام الشوكاني في الشافعية فكما نقلت فوق :
اقتباس:
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص (227) و قد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع و أما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف و أما أكبار المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري و له في ذم الغناء و المنع منه كتاب مصنف الرد على مب يحب السماع .اهــ
و قال ص 229 : فهذا قول علماء الشافعية و أهل التدين منهم و إنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه و غلبه هواه. اهــ
مذهب الشافعية معروف و إجماعهم معلوم بل نقل النووي الاجماع على التحريم فلا يلتفت لنقل الشوكاني و إنما يطلب المذهب من عند أصحابه.
بالنسبة للأخ النوراني لو تكرمت فنقلت ما تعتقد انه ينقض الاجماع ان كنت مع ذلك أو العكس ان كنت عكس ذلك حتى ننظر في السند.
بالنسبة للماجشون فهو متأخر عن عمر بن عبد العزيز و قد نقل الاجماع في عصره
بالنسبة لما قيل عنه في المعازف فإبن الماجشون من أهل المدينة فيرجع إلى المالكية خاصة في النقول عنه و المالكية نقلوا الاجماع في تحريم المعازف.
ثالثا المعزفة المروية في الاثر عنه هي الدف و ليس المزمار و ما شابه فلا يمكن إعتبارها في حالتنا لأن الدف لم يدخله اهل العلم في المعازف , فقد ورد الترخيص فيه في الافراح و لم يدخله اي عالم في المعازف فهناك إجامع اذن بين العلماء على أن الدف لا يقصد به المعازف فيرجع لأهل العلم في مثل هذا الميدان و لا يكفي التشابه اللفظي لإثبات كونه من المعازف .
رابعا : كون الجواري كانت تضرب على الدف لا يعني أنه قوله ، هذا محمول على السكوت و سكوت العالم لا يدل على مذهبه و كما قال القرافي "لا عموم في تلك الألفاظ لكونها أفعالا في سياق الثبوت فلا تعم إجماعا" ، و كما ذكرنا عمر بن عبد العزيز متقدم عنه من جهة و المالكية لم ينقلوا عنه إباحة في المعازف.
يتبين من كل ما سبق أن ما روي عن الماجشون ليس بالقوي و متأخر عن إنعقاد الاجماع ، كما أن الامام مالك قد صرح بنفسه انه يفعله الفساق و الإمام مالك ممن يقدم قوله في عمل أهل المدينة عن غيره فعلم أن ما نسب إليه من ذلك غير صحيح , أما اجماع أهل المدينة المشتهر عنهم في اجازة المعازف فهو باطل قطعا و قد شرحت وجه العلة فيه فقد صرح الامام مالك بمن كان يفعل و هم الفساق كما انه لم ينقل عن اي عالم من علماء المدينة ذلك و إنما هي شبهات لابد من تنقيحيها و لا نكتفي بأخد ذلك مسلما من كتب التاريخ دون سند و قد ورد ما يعارضه من إجماع المالكية و منهم الامام مالك في ذلك.
و في جميع الأحوال إجماع عمر بن عبد العزيز موجود و لفظه أقوى من النقل عن الماجشون فهو يحج كل خلاف يأتي بعده فمن أراد نقض الإجماع يلزمه نقل مخالف قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ألا ترى أن بن حزم خالف و مخالفته محجوجة بالاجماع قبله و الله أعلماقتباس:
قول ابي الفضل مبني على اثر يقال عن الأوزاعي : ((نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا ومن قول أهل الحجاز خمسا من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل في الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمصار وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء في أدبارهن )).
و الاثر ضعيف لا يصح كيف و قد صح عن مالك القول في الغناء.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي )
طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل
اعجبني هذا التوقيع .