-
مصافحة النساء الأجنبيات
من المعلوم أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام لكن هل خالف في ذلك علماء من السلف ؟
و للفائدة أنقل قول بن الباز رحمه الله في المسألة :
هل يوجد دليل واضحٌ من كتاب الله يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، علماً بأنني ملتزم بعدم المصافحة؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، والقرآن يقول الله فيه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ (21) سورة الأحزاب، ويقول الله سبحانه في القرآن: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (7) سورة الحشر، ويقول سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا (54) سورة النــور، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا وفيها الهداية، وكان لا يصافح النساء لما في هذا من الفتنة، لمس يد المرأة فيها الفتنة فيه فتنة، قال بعض أهل العلم: إنه أشد من النظر، والحمد لله الذي منَّ عليك بعدم المصافحة فاثبت على هذا ولا تصافح النساء، إلا إذا كن من محارمك كأختك وعمتك فلا باس.
و هذه فتوى الشيخ محمد:
مصافحة المرأة الأجنبية أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء ؟ .
الحمد لله أولاً :
لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه .
عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .
رواه الطبراني في " الكبير " ( 486 ) .
والحديث : قال الألباني عنه في " صحيح الجامع " ( 5045 ) : صحيح .
فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة .
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ) الممتحنة / 12 ، قالت عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما " .
رواه مسلم ( 1866 ) .
عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " .
رواه مسلم ( 1866 ) .
فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره من الرجال ؟ .
عن أميمة ابنة رقيقة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء " .
رواه النسائي ( 4181 ) وابن ماجه (2874) . وصححه الألباني " صحيح الجامع " ( 2513 ) .
ثانياً :
لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه والذي ورد بذلك من الحديث ضعيف :
عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يصافح النساء من تحت الثوب " .
رواه الطبراني في الأوسط ( 2855 ) .
قال الهيثمي : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، وفيه عتاب بن حرب ، وهو ضعيف .
" مجمع الزوائد " ( 6 / 39 ) .
قال ولي الدين العراقي :
قولها رضي الله عنها " كان يبايع النساء بالكلام " أي : فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة ، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك ، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف .
وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن ! وقال بعضهم : ما صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري ! وقيل : كان عمر رضي الله عنه يصافحهن عنه !
ولا يصح شيءٌ من ذلك ، لا سيما الأخير ، وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة ؟ .
" طرح التثريب " ( 7 / 45 ) .
قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - :
الأظهر المنع من ذلك ( أي مصافحة النساء من وراء حائل ) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة .
( حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف ) .
ثالثاً :
ومثله مصافحة العجائز ، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك ، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف :
قال الزيلعي :
قوله : " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز " ، قلت : غريب أيضاً .
" نصب الراية " ( 4 / 240 ) .
وقال ابن حجر :
لم أجده .
" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 225 ) .
رابعاً :
وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي :
1- مذهب الحنفية :
قال ابن نجيم :
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة .
" البحر الرائق " ( 8 / 219 ) .
2- مذهب المالكية :
قال محمد بن أحمد ( عليش ) :
ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام " .
" منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 1 / 223 ) .
3- مذهب الشافعية :
قال النووي :
ولا يجوز مسها في شيء من ذلك .
" المجموع " ( 4 / 515 ) .
وقال ولي الدين العراقي :
وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك ، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه ، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .
" طرح التثريب " ( 7 / 45 ، 46 ) .
4- مذهب الحنابلة :
وقال ابن مفلح :
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال : لا وشدد فيه جداً ، قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )
الآداب الشرعية 2/257
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أخى عبد الكريم
أولآ أنا لا أصافح النساء ليس لآن الحكم الحرمة ولكن غاية الآمر أنهوا للكراهة
حديث لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل لة
حديث منكر أما المحفوظ انهوا من قول معقل بن يسار
لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي ، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4 / 15 / 17310 ) .
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
من قال من علماء السلف أن مصافحة النساء مكروهة ؟ الذي اعرفه و نقلته لك في المذاهب الاربعة أنه حرام أما عن حالك فهذا حالك و لا يستدل بحالك لتحليل الحرام
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
ولي بعض التعقيبات على أخي أبو الندى
1 قد ذكرت أن الحكم الكراهة لا الحرمة فالبينة على قولك أولا
وثانيا الرد على الأدلة التي استقى منها العلماء افادة الحرمة
وللعلم فالحرمة مذهب منصوص عليه في المذاهب الاربعة كلها
2 أما قولك
حديث لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل لة
حديث منكر أما المحفوظ انهوا من قول معقل بن يسار
فاذكر لنا وجه النكارة فيه حتى يكون لك مستند في قولك
وللفائدة فالحديث مرفوع صحيح كما رواه الطبراني وصححه الالباني رحمهما الله
مع وجود المخالف في المسألة
هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل له "
حديث منكر .
أخرجه الروياني في " مسنده " ( 2 / 323 / 1283 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 20 / 211 و 212 / 486 و 487 ) .
من طريق شداد بن سعيد الراسبي ، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، قال : حدثني معقل بن يسار ، مرفوعاً ، مثله .
قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 87 ) : " رواه الطبراني والبيهقي ، ورجال الطبراني رجال الصحيح " .
وقال مثله الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 326 ) ، ولم يعزه إلى البيهقي ، ولم أقف عليه عنده .
قلت : شداد هذا وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، والبزار ، وغيرهم .
ولكن قال العقيلي : " له غير حديث لا يتابع عليه " .
وقال ابن حبان : " ربما أخطأ " .
فيتلخص أن حاله أنه : " صدوق ، في حفظه بعض الشيء " ، كما قال البخاري .
وراجع " تهذيب التهذيب " ( 2 484 ، 485 ) ، و" الضعفاء الكبير " ( 2 / 562 ) .
ولكن خالفه بشير بن عقبة ، فرواه : عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، عن معقل بن يسار قال : " لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي ، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4 / 15 / 17310 ) .
وبشير بن عقبة أثق منه ، ومن رجال الشيخين ، فالمحفوظ أنه موقوف بهذا اللفظ .
أخى عبد الكريم أنت الذى تقول لى ما هو دليل التحريم
ثاني واحدة واحدة هذة مدارسة وليسة مشاحنة
قال السراج البلقينى ولكن الآنتهاض لمجرد الآعتراض من جملة الآمراض
ثالث ليكون الحوار هادىء لكى لا يجرنا الى الحدة فى التعامل
وجزاكم الله خير
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
ادلة التحريم مكتوبة عندك فوق و هي مفصلة في أكثر من فتوى.
اكرر سؤالي هل عندك واحد من علماء السلف قال مصافحة المرأة مكروهة ؟
بإنتظار ادلتك في الكراهة بعد أن تعضض قولك بالطبع بقول عالم من علماء السلف و بارك الله فيك
ملاحظة الاصل في لمس المرأة الاجنبية التحريم فمن قال بجواز المصافحة هو الذي عليه أن يأتي بالدليل لا العكس.
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أما عن أمتناع النبى صلى الله علية وسلم عن مصافحة النساء فى البيعة فغايتة أنة يدل على الكراهة
وهذة المسائلة من باب سد الذرائع
ما ردك أخى عبد الكريم على هذا الحديث
روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال : ((إن كانت الوليدة (أي الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت ))
ورواه البخاري بلفظ : (( إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت )) .
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أنا أقصد أنك تأتى لى بدليل دليل
وأنا أرد عليك
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الادلة فوق في أول مشاركة عندك هناك اقرأها لا داعي لأن اعيد كتابتها
قلت هل عندك قول واحد من السلف تقلده في قضية الكراهة أو أنه اجتهاد منك ؟
في انتظار الجواب على الادلة المطروحة في الفتاوي فوق.
قبل الرد اجب عن السؤال تستند لقول اي عالم من السلف في مسألة الكراهة ؟
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أنت أجب عن الثانى
جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك...الحديث.
وأم حرام ليست من محارمه-صلى الله عليه وسلم-
وأما دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ردها القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وأن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل .
وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-.(انظر في ذلك فتح الباري(13/230-231).
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أكرر حتى لا نفتي من غير مستند ففهمك للنصوص ليس دليلا عندي العبرة بفهم السلف
اقتباس:
قبل الرد اجب عن السؤال تستند لقول اي عالم من السلف في مسألة الكراهة ؟
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
هل ليس عندك رد على الاول والثانى أم أتى لك بالثالث
وكما قلت لك أنا أبتغى الحق
لنتدارس الآمر وأقول لك أن كان قول صحيح أنا ممكن أقبل الحق وأرجع عن ما أعتقدة فى هذة المسألة
والله أخى عبد الكريم انا أحبك فى الله
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
.روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال : ((إن كانت الوليدة (أي الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت ))
قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم:
"الاستدلال بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت الأمَة مِن إماء أهل المدينة لتأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت .
لا يَصِحّ الاستدلال به على جواز المصافحة لِعِدّة اعتبارات :
الاعتبار الأول : أن الأخذ باليد لا يَلزم منه المصافحة .
ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها "فما تنزع يدها من يده" قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسنادها ضعيف . اهـ .
ومدارها على عليّ بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .
ولو صحّت لكانت حُجة عليه وليستْ له !
وذلك لأن في رواية الإمام أحمد : إن كانت الوليدة مِن وَلائد أهل المدينة ...
فتُحْمَل الوَليدة على الصغيرة وعلى الكبيرة ، ويُستدلّ عليه بِمَا قرره هو من وُرُود الاحتمال وسُقوط الاستدلال !
قال القاضي عياض : " لا تقتلوا وليدا " يعني في الغزو ، والجمع ولدان ، والأنثى وليدة ، والجمع الولائد ، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمَة وإن كانت كبيرة . اهـ .
فإذا كان لفظ " الوليدة " يُطلَق على الصغيرة والكبيرة فليس فيه دليل له ، إلاَّ أن يُثبت أنها كانت كبيرة . ولو كانت كبيرة فهي أمَة ، وليست حُرَّة .
هذا لو صَحَّتْ رواية الإمام أحمد ، وإلاَّ فهي ضعيفة .
الاعتبار الثاني : أن اليد تُطلق على ما هو أعمّ مِن الكفّ ، ألا ترى قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ؟
وأن اليد تشمل ما بين مَفْصل الكفّ إلى أطراف الأصابع .
الاعتبار الثالث : أن ألأخذ يكون معنويا ويكون حِسِّـيًّا .
فالمعنوي يُراد به الرفق والإعانة والتسديد . ومنه قول الداعي : اللهم خُذ بيدي . والأخذ على يَدِ الظالم والسَّفِيه ، ونحو ذلك .
وهذا المعنى أقرب إلى الحديث ، وإليه ذهب الشُّرَّاح .
قال العيني في شرح الحديث : والمراد مِن الأخذ بِيده لازِمه ، وهو الرفق والانقياد ، يعني : كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة هو أنه لو كان لأمَة حاجة إلى بعض مواضع المدينة ، وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة ، واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لَمَا تَخَلَّف عن ذلك حتى يَقْضي حاجتها . اهـ .
ويُؤيِّد هذا ما جاء في رواية أحمد : فتنطلق به في حاجتها .
وإذا كان الأخذ حِسّيا فلا يلزم منه المسّ ؛ لأن الآخِذ بِطرف الكمّ يَكون آخِذا باليد ، ولا يلزم منه مصافحة .
الاعتبار الرابع : أن الأمَة ليست مثل الْحُرَّة ، فلا يَحرم النظر إليها إلا أن تُخشى الفتنة ، ولذلك لم يُؤمَرن بالحجاب كما تُؤمر الحرائر .
الاعتبار الخامس : ما تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب والْمَحْرَم لِعموم الأمة ، ويُستدلّ على ذلك بأمْرَين :
الأول : قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِين َ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود : وهو أبٌ لَهم . وهي قراءة تفسيرية .
الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم حُرِّمت عليه النساء بعد قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) .
قال ابن كثير : فإن الآية إنما دَلَّتْ على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته ، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن مِن غير اسْتبدال . فالله أعلم . اهـ .
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
هذا أخي ليس ديدن السلف في الاستدلال
فمما اتفق عليه علماؤنا عملا وتأصيلا
الوقوف عند
1 ما جرى عليه عمل السلف
2 النظر في الادلة بمجموعها
بمعنى الجمع بين سائر الادلة وعرض بعضها على الآخر لا الاكتفاء بدليل أو دليلين يصح حمله على غير ما يقتضيه الظاهر
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أخى أبو سلمان الرد على حديث الامة هو نفس ما دندن بة ابن حجر واليك كلامة
فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد . وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل , والأمة دون الحرة , وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت , وبقوله " حيث شاءت " أي من الأمكنة . والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك , وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم ." أ.هـ وانت تعلم انى ابن حجر متأثر بأسلوب الآشاعرة وهو صرف النص عن ظاهرة وتأويلة
ثانى على فرض صحة الحديث فالمس في القرآن والسنة يدل على أمرين:
أ-الجماع: قال عبد الله بن عباس –رضي الله عنه-:" اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع".
واستقراء الآيات التي جاء فيها لفظ المس يدل على ذلك كما في قوله تعالى {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} و قوله { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقوله}وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن{ وفي الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يدنوا من نسائه من غير مسيس (صححه الألباني في الصحيحة وصحيح أبي داود) وأمثال هذا في القرآن و الحديث و أشعار العرب كثيرة جداً.
ب- ما دون الجماع كالقبلة والعناق ونحوها من مقدمات الجماع:
قال الحاكم في المستدرك(1/135): (وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين، يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. منها: حديث أبي هريرة (فاليد زناها اللمس).
وحديث ابن عباس (لعلك مسست).
وحديث ابن مسعود (أقم الصلاة طرفي النهار).
وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.
منها:
عن عائشة قالت: ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها.
عن عبد الله-أي ابن مسعود- في قوله - عز وجل -: {أو لامستم النساء}[النساء: 43، والمائدة: 6]قال: هو ما دون الجماع، وفيه الوضوء.
عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها.)
ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رد على من ادعى أن اللمس ينقض الوضوء ورد بأن المراد باللمس في القرآن والسنة هو الجماع.(انظر مجموع الفتاوى 21/223,224) وغيره
أرجو منك مراجعة معنى المس واللمس والملامسة
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
بارك الله فيك اخي أبوندى شاذلى و احبك الله الذي احببتني فيه
الموضوع مطروح من البداية لمعرفة أقوال السلف في المسألة و كما هو معتاد قبل الدخول في مناقشة الادلة لابد من النظر في أقوال العلماء على مدى اربعة عشر قرنا خاصة السلف.
جمع الادلة لابد منه و لا يمكن جمعها إلا بحصر أقوال السلف فما ادراك ربما في المسألة اجماع فهل ستخالفه ؟ أو ما ادراك ربما فهمت ما نقلته من ادلة خطأ فإن نظرت في أقوال السلف ادركت خطأك.
أظن أنك لست بمفتي و لا مجتهد و القلب يطمئن عندما يجد قائلا من السلف يتبعه في قوله.
فأعيد كلامي قبل الخوض في مسألة كهذه و هي قديمة قدم الاسلام هل قائل من السلف بقولك ؟
لا بد من الجواب عن هذا السؤال إن كان غرضك البحث عن الحق و ما أحسبك إلا كذلك فالباحث عن الحق يقول ما له و ما عليه لذلك اريد معرفة أقوال السلف أو على الاقل اقوال أصحاب المذاهب الاربعة و قد نقلت لك أقوالهم فتفضل انقل لي أقوالا تخالفها لكي لا يتوهم القارئ أنك تجتهد من كيسك.
و ها أنا أنقل لك اجماعا عن العلماء بعدم جواز مصافحة المرأة :
وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي في عقد الجوهر الثمين (ص189): "إنَّ مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله" اهـ.
اذن مهما قلت من كلام فأنت مخالف للإجماع إلا أن تأتي بقول واحد من السلف في المسألة ينقض هذا الاجماع فتفضل اخي أنا في انتظار ذلك.
بارك الله فيك
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
من الأدلة التي تدل تدل على حرمة مصافحة النساء ، و لا يستطيع أبو ندى لها جوابا :
حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :
(( كل ابن آدم أصاب من الزنا لامحالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج)).
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
قد راجعت سابقا أخي هذه المسألة المتعلقة بالمس واللمس والملامسة
من حيث المعنى اللغوي
كذلك من حيث المراد الشرعي
لكن ذلك يقال ابتداء عند عدم وجود المعارض
لكن حال تعارض الادلة ينبغي الجمع
ومما يقتضيه الجمع صرف المعنى عن ظاهره الى معنى قريب به
والله أعلم
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
قَالَ النَّوَوِيّ في (شرح صحيح مسلم) :
((معنى الحَدِيث أنَّ ابنَ آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأنْ يمس أجنبية بيده، أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحَدِيث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك))
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
من الأدلة التي تدل تدل على حرمة مصافحة النساء ، و لا يستطيع أبو ندى لها جوابا :
اخى أحمد من قال ذلك هذا هو الجوب
لعل معنى البطش في تلك الأحاديث هو الأخذ الشديد، وليس ما يدل على أن المراد هو اللمس! وما وجدت في معاجم اللغة ما يدل على ذلك أيضاً.
في لسان العرب:
البَطْش التناول بشدة عند الصَّوْلة والأَخذُ الشديدُ في كل شيء بطشٌ بَطَشَ يَبْطُش و يَبْطِش بَطْشاً وفي الحديث : فإِذا موسى باطِشٌ بجانب العرش أَي متعلق به بقوَّة . و البَطْشُ الأَخذ القويّ الشديد . وفي التنزيل : وإِذا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جبَّارين قال الكلبي : معناه تَقْتُلون عند الغضب . وقال غيره : تَقْتُلون بالسوط , وقال الزجاج : جاء في التفسير أَن بَطْشَهُم كان بالسَّوط والسَّيْف , وإِنما أَنكر اللَّه تعالى ذلك لأَنه كان ظُلماً , فأَما في الحق فالبَطْش بالسيف والسوط جائز , و البَطْشة السَّطْوة والأَخذُ بالعُنْف ; و باطَشَه مُباطَشَةً و باطَشَ كبَطَش ; قال : حُوتاً إِذا ما زادُنا جئنا به , * وقَمْلَةً إِن نحنُ باطَشْنا به
قال ابن سيده : ليْسَتْ به مِنْ قوله باطَشْنا به كَبِه من سَطَوْنا بِه إِذا أَردت بِسَطَوْنا معنى قوله تعالى : يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ وإِنما هي مثلُ بِه من قولك استَعْنَّا به وتَعاونَّا به , فافهم . وبَطَشَ به يُبْطش بَطْشاً : سَطا عليه في سُرْعة . وفي التنزيل العزيز : فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا وقال أَبو مالك : يقال بطَشَ فلانٌ من الحُمّى إِذا أَفاق منها وهو ضعيف . و بِطاشٌ و مُباطِشٌ اسمان .
وفي القاموس المحيط:
(بَطَشَ): به (يَبْطِشٌ ويَبْطُشُ) أخَذَهُ بالعُنْفِ والسَّطْوَةِ (كأبطَشَهُ) أو (البَطْشٌ) الأخْذُ الشديدُ في كلِّ شيءٍ والبأسُ
(والبَطيش) الشديدُ البَطْشِ
أخى أحمد لا تقل ما لا تعلمة عنى
أما قول أخى عبد الكريم فهو ما أبحث عنة منذ أن بحثت فى المسألة ولعلى أتى لك بة أنتظر
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
معنى اللمس ياتى فية شىء من النعومة والرقة بعكس البطش
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
ورد في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( 11/279) : " ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية "
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 4/101) : " وعدّ بعضهم من خصائصه أنه كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وذلك لعصمته ، وأما غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة " .
وقال في كشاف القناع ( 2/154) : " ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية " .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : "
أما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم :
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى ، وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى ، ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز ، جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين ، واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يصافح العجائز (وهو حديث أورده الكاساني في البدائع ) ، ولأن الحرمة لخوف الفتنة ، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر (بدائع الصنائع 5 / 123 ، والآداب الشرعية 2 / 269 ، ومطالب أولي النهى 5/14 ) .
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة ، وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها ، أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم (كفاية الطالب الرباني 2 / 437 ) .
وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم يستثنوا العجوز ، فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها ، وعدم التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك (المحلي والقليوبي وعميرة 3 / 211 - 213 ، ومغني المحتاج 3 / 132 ، 133 ، 135 ) .
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة ، وابن تيمية إلى تحريمها ، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة ، وقال الحنابلة : وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا (تبيين الحقائق 6 / 18 ، والفتاوى الهندية 5 / 329 ، وحاشية العدوي على الرسالة 2 / 437 ، وعارضة الأحوذي 7 / 95 - 96 ، والمنتقى 7 / 308 ، والأذكار ص228 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 13 / 10 ، وفتح الباري 11 / 46 ، والآداب الشرعية 2 / 269 ) .
واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة :
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين } - الآية - قالت عائشة : فمن أقر بهذا
من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى ، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكن كلاما (أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 312 ) ، ومسلم ( 3 / 1489 ) واللفظ لمسلم ) .
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله : ( وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ولرسوله (تفسير القرطبي 18 / 62 ، وقال النووي : معناه : قد بايع المبايعة الشرعية ، وشرح النووي على مسلم 13 / 10 ) .
وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (حديث معقل بن يسار : " لأن يطعن . . . " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 20 / 212 ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 326 ) رجاله رجال الصحيح .
ووجه دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له ولا شك في أن المصافحة من المس .
واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية ، فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع ، لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة (صحيح مسلم بشرح النووي 14 / 139 ) ،
ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة ، واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس ، وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين ، قال النووي : وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه ، بل المس أشد ، فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها ، ولا يجوز مسها (الأذكار ص228 ، وانظر مثل هذا في الهداية 4 / 64 ) .
ولا أعتقد بعد هذا التفصيل يرى البعض بالكراهة / إلا إن كان القصد الكراهة التحريمية كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه .
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
من الأدلة التي تدل تدل على حرمة مصافحة النساء ، و لا يستطيع أبو ندى لها جوابا :
اخى أحمد من قال ذلك هذا هو الجوب
لعل معنى البطش في تلك الأحاديث هو الأخذ الشديد، وليس ما يدل على أن المراد هو
ألم أقل لك إنك لن تستطيع جوابا!
فاجعل (لعل) عند ذاك الكوكب!
وهات ردا علميا ، ولن تجد!
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
لتسهيل الخروج بنتيجة من المناقشة أطرح ثلاث اشكالات لمن عنده اجابة عليها.
أولها لا يوجد قائل من السلف بجواز مصافحة النساء
الثانية : غض البصر واجب و اللمس اكبر من الغض فهذا فحوى الاية.
الثالثة : لما يصافح احدهم امرأة هل ينظر في وجهها ام لا ؟
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أقول التحريم لا يثبت بالنص الصريح كما يتصور البعض.. فمسالك الأدلة كثيرة في الأصول.. فقوله "لا تقربوا الزنا" فسره العلماء بمقدمات الزنا من القبلة واللمس وغيرهما
فأما الاستشهاد بحديث البطش فهو قياس بعيد كما أنا القياس على النظر كما تقول الآخة فهو أغرب ما سمعت
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 4/101) : " وعدّ بعضهم من خصائصه أنه كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وذلك لعصمته ، وأما غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة " .
كل الآحاديث التى جاءت بهذا المعنى ليس لها أصلا
انا أسأل هل هناك دليل صحيح صريح يقول بالحرمة لانى الحرمة لا تأتى ألى بدليل صحيح
وما دليل تحريم المصافحة بالقياس المعتبر أو النص الصريح
أخى عبد الكريم أخرج أبو نعيم فى الحلية (عن ابراهيم، قال : " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء" وأتى بة أبو نعيم من كتاب التاريخ للسراج
أما كلام الآخت فهو كلة يدور حولة نقطة واحدة وكلة رددة علية فى الآعلى لعل الآخت لم تقراء كلامى جيدا
فاجعل (لعل) عند ذاك الكوكب!
وهات ردا علميا ، ولن تجد!
وهل انت أتية بدليل أقوى ممن قلت أن أنما دليلك واحد وأن رديت علية أما أنت فرد على كل أسألتى
ومعنى لعل فى كلامى هى أن ما أتيت بة له جواب عندى أنت رد على ما جاء فى لسان العرب أو القاموس المحيط أو أذهب الى هذا الكوكب فأن لا أعرفة
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء" وأتى بة أبو نعيم من كتاب التاريخ للسراج
اولا هل الاثر صحيح او لا ؟ لا ادري
ثانيا هل هذا مذهب ابراهيم او لا : اكيد لا لأنه اراد ان يصافحها بحائل ان صح الاثر فهذا دليل ضد قولك .
ثالثا المرأة اكتهلت فلا يثبت بهذا الاثر شيئا
و يبقى الاشكال مطروحا لا احد من السلف قال بجواز ذلك و الاجماع قائم.
الامر الثاني غض البصر لا يجوز فليف بالمصافحة و هذا ليس قياسا إنما هي فحوى الاية ذاتها. و القول بالتحريم ثبت بالنص الصريح مثله كمثل غض البصر و ما شابه.
الامر الثالث عندما تصافح المرأة تنظر في وجهها ام لا ؟
و يبقى الدليل المحكم قول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" فثبت ان كل ما قيل في ان الرسول عليه الصلاة و السلام صافح فيه النساء لا أصل له او مؤول و المتشابه يرد إلى المحكم. و في جميع الحالات يقدم الحظر على الاباحة ما دام ان الامر لا ضرورة فيه و الله أعلم
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
وكلمت لعل فقد قالها الحافظ ابن حجر فى الكلام على دليلكم فى حديث لم يصافح النبى صلى الله علية وسلم
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة " ولا والله " إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبزار، والطبري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: " اللهم اشهد".
وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضـت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب :(إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن.
قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقـوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة.. وعـن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخـر عن القبول.. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه.
قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة.. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي.
ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة.
ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث.. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك).
والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه.
أولها لا يوجد قائل من السلف بجواز مصافحة النساء
فعلها أبراهيم النخعى
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
و يبقى الاشكال مطروحا لا احد من السلف قال بجواز ذلك و الاجماع قائم.
من قال بالآجماع وانت قلت من قليل
جمع الادلة لابد منه و لا يمكن جمعها إلا بحصر أقوال السلف فما ادراك ربما في المسألة اجماع فهل ستخالفه ؟
وسؤلك نفسة
هل يوجد دليل واضحٌ من كتاب الله يحرم مصافحة المرأة الأجنبية،
فرد على نفسك بأدعاء الآجماع
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
لم يفعلها اخي حاول ان تكون منهجيا و تتبع الاثار الصحيحة
لم تأتي بسند للأثر
لم يصافح في الاثر الذي نقلته إلا كهلة بل اراد المصافحة بحائل و شتان بين الكهلة و الشابة.
اذن حاول أن تنتهج منهجيا علميا لكي لا ندخل في اتباع الاهواء بارك الله فيك
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
و يبقى الدليل المحكم قول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" فثبت ان كل ما قيل في ان الرسول عليه الصلاة و السلام صافح فيه النساء لا أصل له او مؤول و المتشابه يرد إلى المحكم. و في جميع الحالات يقدم الحظر على الاباحة ما دام ان الامر لا ضرورة فيه و الله أعلم
رد على هذا الكلام ابن حجر ونقلت لك وجاء عندة عن طريق أشكال وهو وفق بين الآدلة كعادتة
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
و يبقى الاشكال مطروحا لا احد من السلف قال بجواز ذلك و الاجماع قائم.
من قال بالآجماع وانت قلت من قليل
جمع الادلة لابد منه و لا يمكن جمعها إلا بحصر أقوال السلف فما ادراك ربما في المسألة اجماع فهل ستخالفه ؟
وسؤلك نفسة
هل يوجد دليل واضحٌ من كتاب الله يحرم مصافحة المرأة الأجنبية،
فرد على نفسك بأدعاء الآجماع
نعم لمس المرأة حرام إلا ان اردت ان تقول بجوازه فالاصل كما قلت تحريم لمس المرأة و من اراد استثناء مصافحة المرأة هو من عليه أن يأتي بالدليل لا العكس
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
لم يصافح في الاثر الذي نقلته إلا كهلة بل اراد المصافحة بحائل و شتان بين الكهلة و الشابة
وصلنا انقطة ثانية أخى وحبيبى عبد الكريم أنت تقر أولآ أنى هناك تفرقة بين الشابة والعجوز
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أدعاء الآجماع من أين أتيت بة
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
أدعاء الآجماع من أين أتيت بة
الشيخ محمد سلطان المعصومي في عقد الجوهر الثمين (ص189): "إنَّ مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله" اهـ.
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي أبو ندى
أما اشتراطك لحديث صحيح فقد وجد
أما الشرط الصراحة فمكابرة لأنه وجد كثير من المحاذير استنبطت من أحاديث غير صريحة
وتوجيهك اللغوي سبق بيان كيفية حمله
أما بخصوص الموازنة فعند الجمع يظهر جليا رجحان أدلة عدم المجيزين
والله أعلم
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك...الحديث.
سؤال للأخ هل يجوز أن تفلي رأسك امرأة اجنبية شابة ؟
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أما قبل :
اقتباس:
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة ، وابن تيمية إلى تحريمها ، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة ، وقال الحنابلة : وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا
اتفق الفقهاء على ذلك .. فهل نحن أبحر منهم في العلم والفقه حتى نحمل النهي على الكراهة لا التحريم ؟!
ثم أما بعد :
اقتباس:
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى ، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكن كلاما (أخرجه البخاري ، ويراجع فتح الباري 5 / 312 ) ، ومسلم ( 3 / 1489 ) واللفظ لمسلم ) .
وعن أميمة بنت رقيقة قالت : " أتيت رسول الله في نساء لنبايعه ، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا ، قال :( إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ) "
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد وابن حبان والدار قطني ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد صحيح ، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : إسناده صحيح ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .
و روى أبو نعيم في المعرفة من حديث نهية بنت عبد الله البكرية قالت : وفدت مع أبي على النبي " فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن "
وكذا في حديث عقيله بنت عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا أمس أيدي النساء " رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني .
فإذا أتى الدليل الصحيح الصريح في عدم لمس النبي صلى الله عليه وسلم ليد أي أمراة قط في المبايعة ، وأمرها أشد من معنى السلام القائم على المودة والترحيب .. فهل نقول بالكراهة ؟
ثم .. قد علمنا في الأصول والاستدلال أن يرد المشتبه من الأدلة للصحيح ، لا أن يرد الصحيح إلى المشتبه به وإن كانت دلالته قطعية !!
والتعويل في الحكم الشرعي يرد على الصحيح من الأدلة أو من الاستدلال والقياس .. وقياس الأولى أن مس يد المرأة الأجنبية للسلام أولى من مجرد النظر ولو كان فجأة !!
فإذا شدد الشرع على صرف البصر إذا وقع على امرأة أجنبية ، فاللمس من باب أولى / فقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبد الله ، قال : " سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن اصرف بصري "
..
وأما روايات مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بحائل ، فقد تكلم فيها أهل الحديث ، وردّوا رواتها تارة للأرسال ، أو للضعف ، أو للكذب ..
وأما الاستناد على حديث أم عطية فليس فيه ذكر المصافحة ، بل فيه معنى التسليم فيُرد معناه إلى أهل اللغة والحديث وهو المقصود بالسلام باللسان والإشارة ..
أما الاستدلال بأن الوليدة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به / فالوليدة لغة هي الصغيرة غير البالغة ، قال الفيومي :" الوليد : الصبي المولود والجمع ولدان بالكسر والصبية والأمة ولدية والجمع ولائد " . وإذا كان الأمر يتعلق بالصبية الصغيرة فهذه لا بأس بلمسها دون شهوة وخاصة أن الآخذ بيدها رسول !!
فالدليل على امتناع النبي عن المصافحة صحيح ، والسنة ما جاء من فعل النبي أو قوله أو تقريره / و أدلة المخالف لم ترد صحيحة ومتكلم فيها ..
كما أن القياس الصحيح يستلزم التحريم للعمل بالقاعدة الشرعية : سد الذرائع / ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. ولا فائدة تجنى من مس اليد في المصافحة !!
وبارك الله في الجميع
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أخى عبد الكريم أم عن أدعائك الآجماع فى المسائلة فهو خطاء محض
إذا كانت المرأة كبيرة، مسنّة، من القواعد من النساء، اللاتي لا يرجون نكاحاً، وليس فيها، ولا عليها فتنة فإن للعلماء في مصافحتها قولين:
أولهما: قول (الحنفية)، و(الحنابلة)، وهو منصوص (أحمد)، والمذهب أنه يجوز، واستدلوا بما روي أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يصافح العجائز، ولا يصافح الشوابّ، ولا يصح، كما استدلوا بما روي عن أبي بكر أنه كان يصافح العجائز، انظر (نصب الراية 240)، وما روي عن الزبير أنه اتخذ عجوزاً تمرضه (نصب الراية 240)، والله أعلم بذلك.
ولأن الحرمة إنما كانت لخوف الفتنة، فإذا كانت المرأة ممن لا يُشتهى، فخوف الفتنة معدوم.
واستدل بعضهم بقوله (تعالى): "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً" [النور : 60]. الآية. وهذا قول أظهر وأقوى.
وفي المسألة قول آخر للمالكية والشافعية أنه يحرم مس الأجنبية، من غير تفرقة بين الشابة والعجوز، والله أعلم.
وانظر لتفصيل المسألة: (المبسوط 10/154)، (تبيين الحقائق 6/218 ) (العناية 10/25-26)، (الجوهرة النيرة 2/284)، (درر الحكام 1/314 – 315)، (الإنصاف 8/26 –2)، (الفروع لابن مفلح 5/152)، و(البحر الزخارف 5/374)، و(الموسوعة الفقهية 29/297).
فأين الآجماع ولا خرجة المرأة العجوز من صيغة النساء
وتوجيهك اللغوي سبق بيان كيفية حمله
لا لم يسبق بيان كيفة حملة وأنا طرحت عدة أسئلة لم يرد علية أى أحد من الآخو بل الكل متمسك بدليل واحد فقط ورد علية فية
أم بالنسبة للآخى عبد الكريم فأرجو من قبل نقل الآجماع البحث فى صحة الاجماع ولذلك ولا يخفى على أخ فاضل مثل أنى العلماء حذروا من الآعتماد على أجماعات ابن عبد البر وقالوا لابد من طالب العلم التحرى من نقل أجماع ابن عبد البر
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الاخت وفاء
نعم، لا نقول بمصافحة الشاب للشابة. لكن هذا يأتي من فهم مقاصد الشريعة وسد الذريعة. لكن لا يوجد حديث صحيح في النهي عن مصافحة النساء.
والانتقاد هو على من ينكر على المخالف ويشدد.
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أخرج الشيخان عن أمنا عائشة (رضي الله عنها) قالت: "ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها"
لكن هذا ليس فيه نهي. نعم، نفهم منه أن هذا هو الأفضل، لكن لا يفيد تحريم المصافحة. خاصة مع وجود أحاديث أخرى قد يفهم منها جواز المباشرة مثل حديث أم حرام الذي في الصحيح.
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اخي لمس المرأة حرام اتفاقا و لا يوجد حديث يفيد جواز المصافحة و حديثنا هذا يعضض التحريم فلا تقلب الاستدلال ، لمس المرأة حرام من اراد اخراج المصافحة يأتي بدليل و لا يوجد هذا الدليل.
سؤالي مازال قائما هل يجوز أن تفلي رأسك امرأة اجنبية شابة ؟
لا نناقش مصافحة العجوز نناقش مصافحة المرأة عامة بعدها ندخل في الخصوصيات ان اردت و الاجماع موجود في تحريم مصافحة الشابة
حدد مذهبك هل تجيز أو تحرم مصافحة الشابة ؟
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
حدد مذهبك هل تجيز أو تحرم مصافحة الشابة ؟
قلت لا أجيز ذلك ولكن ليسة بدعوا التحريم كما سبق
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
رغم أيضا انى هناك قول بمصافحة الشابة التى لا تشتهى
وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة , وقال الحنابلة : وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
رغم أيضا انى هناك قول بمصافحة الشابة التى لا تشتهى
وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة , وقال الحنابلة : وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا
لا لم يقولوا ذلك الكل على تحريم مصافحة الشاب للشابة .
مذهب الحنفية :
قال ابن نجيم :
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة .
" البحر الرائق " ( 8 / 219 ) .
مذهب الحنابلة :
وقال ابن مفلح :
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال : لا وشدد فيه جداً ، قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا
اعذرني لكن كلامك فوق كان في الاجازة مطلقا و الان غيرت مذهبك فلم اعد افهم استدلالاتك فهي لا تتطابق مع كلامك الان
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
هناك اسئلة تضع النقاط على الحروف
قبل الجواب:
-هل افعال النبي (ص)تحمل على الوجوب او غيره(بناء ان الترك فعل)
فيه خلاف قوي بين العلماء.
-الاصل اذا وردت كلمة
فنحملها على حقيقتها
وتقدم الحقيقة على المجاز
ف المس يراد به الوطء
او مقدماته بصريح القران ومانقل
عن حبر الامة وترجمان القران وغيره
فلاداعي للتكلف.
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الاخوة الاكارم الهدف من الحوار اثبات الحق والمسالة وليس التنازع والغلظة واثبات ان المحاور
مخطئ !! هل هناك اجماع ام لا ؟ نعرف الحرمة ولا نعرف الكراهة لكن ان كان هناك اجماع نتمنى
اثباته والاجماع يختلف اختلاف كلي عن الاتفاق او عامة الفقهاء قالوا كذا !!
الاجماع معروف وموصوف .. ان كانت القول بالكراهة للشيخ او العجوز فمن قال ان فلان العالم
صافح فلانه وقف على ان بالموضوع خلاف فالشيخ معذور قد اخذ الراي القائل بالكراهة ان ثبت هذا ..
شكرا لكم وبارك بجهودكم ورزقكم الفقه والفهم في دينه .
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
أخى عبد الكريم
أولآ أنا لا أصافح النساء ليس لآن الحكم الحرمة
ولكن غاية الآمر أنهوا للكراهة
حديث لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل لة
حديث منكر أما المحفوظ انهوا من قول معقل بن يسار
لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي ، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4 / 15 / 17310 ) .
أخي الكريم:
لماذا لم تجب عن سؤال الأخ عمّن سبقك من السلف بالحمل على الكراهة ؟
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أخرج عبدالرزاق في مصنفه : أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء وعلى يده ثوب
سنده صحيح إلا أنه مرسل فإبراهيم النخعي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاءت اخبار ضعيفة بمصافحته النساء عند البيعة أحيانا فعند الطبراني من حديث معقل بن يسار : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وأخرج ابن عبد البر عن عطاء وقيس بن أبي حازم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع لم يصافح النساء إلا على يده ثوب ( وضع الثوب على يده كان في أول الأمر كذا في الأوجز 15 / 262 ) كذا ذكره ابن حجر والزرقاني ولعله محمول على مصافحة العجائز وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب " لا أصافح النساء " الثابت بالطرق الصحيحة صريح في عدم مصافحته
و عن أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج
و عن أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كل بني آدم أصاب من الزنى لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى يصدقه أو يكذبه الفرج )
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح
فقيل أن المصافحة المحرمة هي المصاحبة للشهوة لقوله ( زناؤها اللمس ) و الزنا لا يكون إلا لشهوة , أما ترك النبي صلى الله عليه و سلم للمصافحة فحمول على الكراهة لا على التحريم.
و قد أخرج البخاري : دثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم , وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ( إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح )
فالنهي هنا للتحريم مستفاد من قوله ( لايصلح ).
عن أم صبية الجهنية ( خولة بنت قيس ) قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد .
أخرج ابن ابي شيبة : حدثنا أبو أسامة عن بشير بن عقبة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار قال لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم(صحيح)
حدثنا موسى بن هارون ثنا اسحاق بن راهويه أنا النضربن شميل ثنا شداد بن سعيد الراسبي قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول سمعت معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له(شاذ أو منكر)
دثنا عبدان بن أحمد ثنا نصر بن علي قال أنا أبي ثنا شداد بن سعيد عن أبي العلاء حدثني معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
( شاذ أو منكر )
و قد حكم بنكارتهما لأن الإسناد الأول رجاله أوثق من الإسنادين الثانيين فاللفظ الصحيح هو ما جاء في الاسناد الأول, و الله أعلم
و في الطبقات الكبرى : أخبرنا وكيع بن الجراح ويعلى بن عبيد وابن نمير قالوا أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النسوة لما جئن يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم بسط رداءه فوق يده فبايعهن من وراء الرداء ورجع نسوة لم يبايعهن وخشين الشرط وبايع آخر من وراء الرداء وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة منكن وقبض أصابعه كأنه يقلل.
قال وحدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب.
قال ابن حجر في الفتح : ( فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال لا أصافح النساء وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلا نحوه وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك وأخرج بن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه ) و قال : ( وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي وفي المغازي لابن إسحاق عن أبان بن صالح إنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه)
و عند ابن حبان : ( أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا إسحاق بن عثمان قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية
: عن جدته أم عطية قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن قالت : فقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تبايعني على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تزنين ولا تسرقن الآية ؟ قالت : فقلنا : نعم قالت : فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد ) و نحوه عن البيهقي في الشعب و في الكبرى .
قال الحافظ العراقي : هذا هو المعروف وزعم أنه كان يصافحهن بحائل لم يصح
هذه مسودة قديمة نقلتها لكم, ولم تبيض بعد, فيها جمع بسيط قاصر لعله يفيد في هذا الموضوع.
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
جزاكم الله خيرا الاخ محمد جاسم .. الاخوة الاكارم قد يغيب على بعض الاخوة قول هنا او هناك
والاصل التروي او القول لا اعلم الا هذا دون التشنج في عرض الراي الذي نؤيد ونرد الراي الاخر
ونصوره انه الباطل والخارج عن الحق .. العلم بحر واسع لا قرار له ..
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
لا لم يقولوا ذلك الكل على تحريم مصافحة الشاب للشابة .
سبحان الله كيفة فهمت هذا منى ذالك ألم أتكلم عن العجوز فى سياق كلامى فكيف تنقل كلامى من العجوز الى الشابة
وقال ابن مفلح :
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال : لا وشدد فيه جداً ، قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا
أخى لقد نقلت أنهوا قال يجوز فى العجائز ومرادة عن الشابة
اعذرني لكن كلامك فوق كان في الاجازة مطلقا و الان غيرت مذهبك فلم اعد افهم استدلالاتك فهي لا تتطابق مع كلامك الان
هذا لك أنت فأنت فوق نقلت الآجماع وتحت قلت أتفاقا
الاخوة الاكارم الهدف من الحوار اثبات الحق والمسالة وليس التنازع والغلظة واثبات ان المحاور
مخطئ !! هل هناك اجماع ام لا ؟ نعرف الحرمة ولا نعرف الكراهة لكن ان كان هناك اجماع نتمنى
اثباته والاجماع يختلف اختلاف كلي عن الاتفاق او عامة الفقهاء قالوا كذا !!
الاجماع معروف وموصوف
جزاكى الله خيرا أم مها ليس هناك أجماع فى المسألة وقد بينت ذلك أنى اللائمة اتفاقا على حرمة مصافحة الشابة وأختلافا فى العجوز فكيف يقال أجماع على مصافحة النساء أليس العجوز نساء
وهم متمسكون بأدلة أوهى من بيت العنكبوت وقد فسرت ورددت على كل الآدلة وهم لم يردوا على أسئلة
كل ما فى الامر أنهم متمسكين بمن قال ذلك من السلف وذلك يحق لهم وأنا اؤيد ذلك وسوفى أتى لهم بة أن شاء اللة
وقد لا أتى بة ولكن لهم أن يسلموا أنى هذا هو دليلهم الواحيد القوى المتين وهو فهم الكتب والسنة بفهم سلف الآمة
وارجو من أخى عبد الكريم أن يقول ماهو رأية فى ما قالة الآخ حارث البديع
هناك اسئلة تضع النقاط على الحروف
قبل الجواب:
-هل افعال النبي (ص)تحمل على الوجوب او غيره(بناء ان الترك فعل)
فيه خلاف قوي بين العلماء.
-الاصل اذا وردت كلمة
فنحملها على حقيقتها
وتقدم الحقيقة على المجاز
ف المس يراد به الوطء
او مقدماته بصريح القران ومانقل
عن حبر الامة وترجمان القران وغيره
فلاداعي للتكلف.
وأنا ماذلة عند رأى معظم الآقول لا تقتد التحريم وأنما الكراهة
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أخى عبد الكريم لى سؤال هل يجوز خرق هذا الآتفاق القول بالتحريم
أذا قلت لى يجوز فقد أتفقنا
وان قلت لا يجوز قلت لك لماذا أذا كنت أنت تسأل عن أمكنيت خرق أجماع دية المراءة
وهذا أجماع فما بالك بلآتفاق
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أسأل لأتيقن من عدم وجود مخالف و الذي ما زلت أنتظر أن تأتيني به
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
هذه بعض النقاط على الحروف:
-حتى لو قيل ان هناك
اجماع (مع انه لم يثبت)
فالاجماع هل يعتبر دليلا قطعيا؟
عند الجمهور دليل قطعي
وخالف جماعة من كبار الاصوليين
كالرازي والامدي وغيرهم
قالوا: ظني
ومخالف الدليل الطني ليس عليه شئ
(عند الجمهور)
ناهيك ان كان يملك ادلة على قوله.
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
بما أني لم اجد الجواب عن سؤالي و هو من القائل من السلف بجواز مصافحة المرأة الاجنبية فلا يمكنني مناقشة قول لم يتبنه احد من السلف لذلك انسحب من الموضوع و بارك الله فيكم
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
أخرج الشيخان عن أمنا عائشة (رضي الله عنها) قالت: "ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها"
لكن هذا ليس فيه نهي. نعم، نفهم منه أن هذا هو الأفضل، لكن لا يفيد تحريم المصافحة. خاصة مع وجود أحاديث أخرى قد يفهم منها جواز المباشرة مثل حديث أم حرام الذي في الصحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه و سلم كما أنه لم يكن يأكل الصدقة ؟*
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
عندي بعض الأسئلة
ما هي القضية الرئيسية التي من أجلها تكلم الرسول صلى الله عليه و سلم في الأحاديث السابقة؟
ما هو العرف أو الشائع في مكة و المدينة و الذي أراد عليه الصلاة و السلام القضاء عليه. أهو المصافحة عند اللقاء بين الجنسين أم الزنا و مقدماته. هل المصافحة بين الجنسين عند اللقاء كانت غريبة عليهم و لم تكن من تقاليدهم. هل كان هنالك من يصافح و يقبل كما هو حالنا الان.
جزاكم الله خيرا
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
وأما دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ردها القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وأن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل .
وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-.(انظر في ذلك فتح الباري(13/230-231).
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
نعم وانا ارى انه لايوجد دليل لتحريم المصافحة غير سد الذرائع والله اعلم او قد يكون الامر مكروها .
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الإخوة يطالبون الأخ أبو ندى بأن يأتي بأقوال السلف , ولم يأت بشيء من ذلك , إلا ما نقله عن إبراهيم النخعي , ولا يعلم صحته , ولم يذكر له مستندا , و تصحيحه وتضعيفه لا أدري يقوم على أي أساس !
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
ينظر هنا
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23135
فإن الإخوة الكرام قد ردوا علي جميع الشبهات
وأنقل من هناك كلاما للأخ الكريم (أبو رقية الذهبي)
اقتباس:
بل على قولهم، وفهمهم لحديث الوليدة!:
يجوز أن اصطحبَ الفتيات الشابات! في قضاء حوائجهن!؛ ماسكًا بأيديهن حيثما يُرِدْنَ!؛ أو حيثما أريدُ ربما!!.
وذلك طبعًا تأسيًا بفعل رسول الله -على فهمهم!-؛ حاشاه عن ذلك الفهم السقيم! حاشاه.
ومَنْ منهم يرضى ذلك لزوجته أو لابنته أو لأخته....إلخ ؟!
أيُّ فَهْمٍ هذا ؟!
وما هذا التفسير الغريب! للأحاديث النبوية ؟!
للأسف الشديد؛ هذه هي «الموضة الجديدة»!! -إن صح التعبير- في تناول المسائل التي عليها نصوص قاطعة؛ كمسألتنا هذه؛ مسألة مصافحة النساء الأجنبيات.
أقصد أنهم يحتجون بالمتشابهات، والمحتملات، أو زلات! بعض العلماء؛ في مقابل النصوص الشرعية (المنطوقة)؛ (القطعية الدلالة).
وكل ذلك بغرض إثبات الخلاف المعتبر -زعموه-!؛ للتسهيل! على الأمة، والتوسعة! عليها في أمر دينها.
والله المستعان على سوء الفهم والبهتان.
اللهم اقبضنا إليك غير ضالين!! ولا مضلين!.
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
روى أبو داود (4166) والنسائي (5089) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَوْمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، فَقَالَ : (مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَتْ : بَلْ امْرَأَةٌ . قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ ء يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ) . حسنه الألباني في "صحيح أبي داود"
-
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
وهم متمسكون بأدلة أوهى من بيت العنكبوت
لا أعلم هل كل العلماء الذين قالوا بتحريم المصافحة بناء على هذه الأدلة هم "متمسكون بأدلة أوهى من بيت العنكبوت"؟؟؟؟
الأخ عبد الكريم طالبك بأحد من السلف قال بقولك فلم تأتي فأظن أن قولك شاذ لم يقل به أحد من السلف.