-
من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة
من ذهب من السلف إلى عدم تحديد مدة الإقامة للمسافر التي من اجلها لا يقصر الصلاة ؟
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
جاء عن السلف عدة آثار في جواز القصر أكثر من عشرين يوما
-عن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير؟ قال: صلي ركعتين(رواه ابن أبي شيبة)
-عن زكريا بن عامر قال: أقام علقمة بمرو سنتين في الغزو يقصر الصلاة.(رواه ابن أبي شيبة)
-عن إبراهيم، قال: كنت مع علقمة بخوارزم سنتين يصلي ركعتين(رواه ابن أبي شيبة)
-وعن أبي جمرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس إنا نطيل المقام بخرسان، فقال: صلي ركعتين وإن أقمت عشر سنين(رواه ابن أبي شيبة)
-وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة، ولا يجمع (رواه ابن أبي شيبة)
-عن عيسى بن أبي عزة قال: مكث عندنا عامر الشعبي بالنهرين أربعة أشهر يقصر لا يزيد على ركعتين(رواه عبد الرزاق)
-عن هشام عن الحسن قال: يصلي ركعتين وإن أقام سنة(رواه عبد الرزاق)
أبو معاذ.
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
من ذهب من السلف إلى عدم تحديد مدة الإقامة للمسافر التي من اجلها لا يقصر الصلاة ؟
روي عن أنس رضي الله عنه أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة.
وقال أبو مجلز لابن عمر: إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة. فقال: صل ركعتين.
وقال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين.
وأقام ابن عمر بأذربيجان يصلي ركعتين ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول.
لكن التمس لهؤلاء عذر، وهو ما قاله أبو عمر: محل هذه الأحاديث عندنا على أن لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدة، وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم أخرج غدا، وإذا كان كذلك فلا عزيمة ها هنا على الإقامة.
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
بارك الله فيكما اخي التميمي و اخي أبو معاذ.
هذه افعال لا تفيد عدم التحديد و هي مرجوحة بتصريحات الصحابة ، فها هو عبد الله بن عمر يقصر ستة اشهر في سفر لكنه يصرح في الموطأ انه يحدد المدة.
اما مذهب عبد الله بن عباس فهو معروف انه يحددها بخمس عشرة يوم
اما رواية هشام بن حسان عن الحسن : قال بن حجر : ثقة ، من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما
ابحث عن تصريح لا فعل فالفعل محتمل كما تعلم بعدم نية الإقامة
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
إذا ما رأيك يا (أبا الأمين) بقول مسروق لما ذهب إلى (السلسة) فقصر الصلاة، فأقام سنتين يقصر حتى رجع وهو يقصر، قيل: يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال: اتباع السنة.
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
لم ينوي اخي الاقامة و لم يصرح انه نواها كذلك فعل عبد الله بن عمر قصر ستة اشهر رغم انه يصرح في الموطأ و بسند ذهبي انه يحدد المدة باحد عشر يوما
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
الذي أعرفه أن الإمام أبو حنيفة يقول: بأنه يقصر أبدا.
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
مذهب الحنفية خمس عشر يوما و كل اصحاب المذاهب يشرطون مدة حتى بن حزم اشترط مدة ، انظر الاستذكار لإبن عبد البر فهو يذكر مذاهبهم واحدا و احدا و كذلك بن رشد في بداية المجتهد فمنهم من قال يوم و ليلة و منهم من قال اربعة و منهم من قال ستة و منهم من قال خمس عشرة و منهم من قال ثمانية عشر او تسعة عشر و بن حزم اظنه فصل بين الحج و الجهاد و غيرهما لكنه اشترط مدة و نسيت كم هي اظنها يوما واحدا
وقد قال ابن المنذر في (إشرافه) أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر، ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون و الله اعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
وقد قال ابن المنذر في (إشرافه) أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر، ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون و الله اعلم
إذا أخي العزيز؛ على هذا الإجماع، وأنه لم يرد على حسب العلم إلا قول ابن عمر الذي نقلته أنت في التنصيص، على هذا كله لا بد إذا من حمل قول ابن عمر على محمل، وأنه قصد بيان جواز القصر ولو طالت المدة، لا أنه قصد العدد (12) نفسه.
ثم أنه لا يعقل أن يخالف ابن عمر رضي الله عنهما ما اعتاده الناس قبله وبعده من الحكم في المسألة، بل قد تظافرت النصوص والنقول كما قدمنا على بيان هديهم في ذلك.
وعليه فقول ابن عمر رضي الله عنهما كما قلت لك ليس هو من باب التعيين المقصود لذاته، بل هو من باب التقرير لحكم المسألة المعروفة وأنه لا ينكر على من فعل ذلك.
والله تعالى أعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
لم اقل لك ان مذهب بن عمر احد عشر يوما من عندي يا اخي التميمي انما هو قول بن عبد البر بل هو المشهور عند اهل العلم انه هذا هو مذهبه ( الأوسط لابن المنذر كتاب السفر ج 4 ص 355) و هناك رواية عنه بخمس عشرة يوما ،
قال بن ابي شيبة حدثنا وكيع ، قال : ثنا عمرو بن ذر ، عن مجاهد ، قال : " كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة ، سرح ظهره ، وصلى أربعا " ، المصنف.
و الذي عليه العمل عند السلف هو تحديد المدة بل قال الطحاوي بعد رواية قول بن عباس و بن عمر رضي الله عنهما بالتحديد بخمس عشر يوما انه لا مخالف لهما من الصحابة (أنظر الإستذكار ج6 ص 105) بل ذهب اسحاق لقول يشبه الاجماع انهم اجمعوا على مدة اقل من عشرين يوما ( الأوسط ج4 ص 361)
و روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه التحديد بعشرة ايام و الله اعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
عذرا على التطفل ولكن عند ذكر مسروق فقد كان كما قال ابن عبد البر عاملا على السلسلة
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
ان لم تخني الذاكرة لم يكن راضيا على ذلك
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
الا ترى انه كان يقصر الصلاة مع انه شبه مقيم ؟فقد كان غاملا عليها وهو اميرها لكن لم يكن منها فكان يقصر الصلاة
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدراوي
الا ترى انه كان يقصر الصلاة مع انه شبه مقيم ؟فقد كان غاملا عليها وهو اميرها لكن لم يكن منها فكان يقصر الصلاة
قال بن تيمية في الفتاوي : حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة.اهــ
لم يكن راض على الامارة فهو مجبر على السفر , هذا شبيه بمن افتى في الاسير انه يقصر لأنه مجبر على السفر
و هذه الاثار فيها ظن و ليست من الباب الصريح فلا يمكن القول بأنها تفيد القصير مطلقا خاصة بعد تصريح عبد الله بن العباس و عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و لا نعلم لهما مخالفا فالقطعي يفسر الظني و الله اعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
قد يجاب انها اجتهاد عالم في زمن الصحابة وهو حجة عند البعض ولا ينغقد اجماعهم بمخالفته
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدراوي
قد يجاب انها اجتهاد عالم في زمن الصحابة وهو حجة عند البعض ولا ينغقد اجماعهم بمخالفته
لا يمكن ان نقول انه اجتهاد الا اذا ثبت انه نوى الاقامة لكن الظاهر هنا العكس انه لم يكن راض على الاقامة و الذي يدل على ذلك ان اسحاق بعد ان روى هذا الاثر اعتذر على العمل به لأن من سبقه اتفقوا على اقل من عشرين يوما
فعلى هذا ، هذا اثر محتمل و حمله على عدم نية الاقامة اقوى منه بالعكس و الله اعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
أقام ابن عمر بأذربيجان يصلي ركعتين ركعتين، وكان الثلج حال بينه وبين القفول.
هل ابن عمر ـ رضي الله عنهما لم يجمع الإقامة وهو يعلم أن الثلج لا يذوب في يوم ولا ليلة بل يحتاج ذلك إلى ذهاب فصل الشتاء ، يعني يحتاج إلى أشهر ، فكيف يظل في أذربيجان لذهاب فصل الشتاء دون أن يجمع الإقامة ؟
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة
قال بن ابي شيبة حدثنا وكيع ، قال : ثنا عمرو بن ذر ، عن مجاهد ، قال : " كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة ، سرح ظهره ، وصلى أربعا " ، المصنف.
جوابك هنا اخي مذهب بن عمر في كم من حديث انه يتم الصلاة ان نوى الاقامة و على هذا يجمع بين الاثرين فما ذكرته هو من باب الظن لكنه معارض للتصريح
فما دام بن عمر رضي الله عنه صرح في كم من حديث انه يتم ان قام اكثر من احد عشر يوما في روايات اخرى خمس عشر يوما فما ذكرته يحمل على عدم نية الاقامة و الله اعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
قال ابن عبد البر الاثار المروية عن ابن غباس وابن عمر ضعيفة
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
الاثر صحيح برواية الامام مالك و هذا السند الذهبي كما قيل فهو من اصح الاسانيد :
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر
هذا اصح سند فلا يمكن القول انه ضعيف ، و راجع الاستذكار ، ربما لم تنتبه لكلام بن عبد البر
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
لا اتحدث عن ذاك انما عما روي عن اجوبة ابن عمر وكذا اثر خرسان ونيسابور
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
بارك الله فيك اخي البدراوي
فقد نبهتني لأحاديث اخرى
الأحاديث المورية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعضها ضعف لكن فيها ما هو صحيح السند
هذه بعض منها :
حديث الزهري
حديث:667
أخبركم أبو الفضل الزهري ، أنا محمد ، أنا أبو مصعب ، عن العطاف بن خالد ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، حبسه الثلج يقول : " اليوم نخرج ، غدا نخرج " و فيه العطاف بن خالد صدوق يهم
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب الرجل يخرج في وقت الصلاة - حديث:4195
عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة قال : وكان يقول : " إذا أزمعت إقامة فأتم"
الطبقات الكبرى لابن سعد - طبقات البدريين من الأنصار
ومن بني عدي بن كعب - عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى
حديث:4829
قال : أخبرنا خالد بن مخلد قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر حبسه بها الثلج , فكان يقصر الصلاة
و فيهما عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف عابد
تهذيب الآثار للطبري - ذكر من قال هذه المقالة من السلف
حديث:349
حدثنا ابن حميد ، حدثنا هارون بن المغيرة ، عن داود بن قيس ، عن نافع : أن ابن عمر ، أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، ولم يستطع أن يخرج من البرد ، ولم يرد الإقامة
و فيه محمد بن حميد ضعيف
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصلاة
المقام الذي يتم بمثله الصلاة - حديث:1662
وأما حديث ابن عمر ، فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم قال : حدثنا الصغاني قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة . قال ابن عمر : فكنا نصلي ركعتين " قال أحمد : وروينا عن أنس بن مالك ، أنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي صلاة المسافر وعن الحسن قال : كنا مع عبد الرحمن بن سمرة شهرين نقصر الصلاة"
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة
جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر - باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا
حديث:5100
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : " أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة " . قال ابن عمر : " وكنا نصلي ركعتين
و هذا سند نظيف رجاله ثقات , رجال الصحيحين ما عدا أبو عبد الله الحافظ و هو الحاكم
و أبو بكر بن الحسن القاضي و أبو العباس محمد بن يعقوب و كلهم ثقات
فالاثر صحيح ان شاء الله لكن الملاحظ انه في بعض الروايات علل القصر بالثلج و أن بن عمر رضي الله عنه يقول بالإتمام ان عزم الإقامة و هذا ما يوافق الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها سابقا و الله أعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
الحل يا إخوان، هل هناك قصر أم لا؟
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
ان كنت تقصد الخلاف الفقهي فابن الباز رحمه الله ذهب مذهب الامام احمد باربعة ايام ان عزم المسافر اقامتها اتم اما العثيمين رحمه الله فذهب مذهب احدى فتاوي شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله و هو لا حد للتوقيت فيقصر و ان نوى مكوث أشهر
و الراجح عندي قول بن الباز رحمه الله لعدم وجود سلف لقول بن تيمية رحمه الله و تصريح الصحابة و التابعين بتحديد المدة
اما ما استند عليه المخالفون فهو من باب الظن و الافعال, لكن الافعال يدخلها الاحتمال بعدم اجماع المكث فإدا دخل الاحتمال بطل الاستدلال فيترك المحتمل و يؤخد بالصريح و هو تصريح بن عمر و بن العباس رضي الله عنهم بالتحديد.
و لو تأملنا اقوى حجة لديهم لوجدناها عمل صحابي : بن عمر رضي الله عنه إلا ان فعله يجمع مع قوله بالتحديد فيحمل على عدم عزم الاقامة.
فعلى هذا مذهب الصحابة اقوى لأنه صريح و عليه افتى التابعون فلم نعرف قائلا بعدم التحديد
بقي النقاش في تحديد المدة ، اقلها اربعة ايام لثبوت ذلك و الله اعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
الراجح في المسألة ـ والله أعلم ـ ما ذكره الشيخ التقربي ، فإن شيخنا عبد العزيزبن باز ـ رحمه الله ـ كان يفتي بمذهب الامام احمد باربعة ايام ان عزم المسافر اقامتها اتم . والله أعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
لقد سمعت من سنوات فتوى نسبت إلى الشيخ فركوس حفظه الله ان المقيم في الاقامات الجامعية من الطلبة القادمين من المدن البعيدة مسافة القصر في السفر حكمه حكم المسافر و له حق التقصير طوال العام الدراسي
و سمعت من نسبها للشيخ العثمين و بن الباز و الالباني رحمهم الله لكن بعد البحث تبين لي ان بن الباز لا يفتي بذلك اما الالباني رحمه الله سألت تلميذه ابا اليسر فقال لم يفتي بذلك للطلبة الجامعيين بل لهم حكم المقيم اما العثيمين فأفتى للمسافرين لكن لم اجد في اقواله ما يتعرض للطلبة الجامعيين
فهل من احد يتأكد لنا من صحة نسبتها للشيخ فركوس ؟
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
الشيخ التقربي ـ حفظك الله ـ :
هذه فتوى سماحة الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مسألة القصر للدارسين في الجامعات ، برنامج نور على الدرب ( إذاعة القرآن الكريم):
السؤال: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ أود أن أعرف القول الراجح في مسألة القصر بالنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى المملكة وبعد كل عام يسافرون إلى بلادهم في الإجازة ثم يعودون وهكذا حتى تنتهي مدة الدراسة علما بأننا نسمع من بعض العلماء بأنهم يقولون عليهم القصر بينما البعض من العلماء الآخرين لا يرى هذا أفتونا يا فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
الجواب :
الشيخ: هذه المسألة من المسائل الخلافية أعني هل تحدد مدة السفر في الإقامة التي تمنع الترخص برخص السفر أو لا تحدد وفيها خلاف بين أهل العلم يزيد على عشرين قولا والمرجع في الخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نرى في هذه المسألة أن الإنسان ما دام لم يستوطن البلد أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه مسافر ولو طالت مدته لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا ولم ينو الإقامة فيه إقامة مطلقة وإنما نوى إقامة مقيدة إما بزمن وإما بعمل فالمقيدة بزمن مثل: يقول إنه سيبقى في هذا البلد لمدة عشرة أيام عشرين يوما شهرا شهرين هذه مقيدة بزمن والمقيدة بعمل مثل أن يقول سأبقى في هذا البلد حتى ينتهي موسم التجارة وهو لا يدري متى ينتهي أو سأقيم في هذا البلد ما دام هذا العالم فيها يدرس أو يقول سأبقى في هذا البلد ما دمت أتلقى العلاج أو ما أشبه ذلك هذا أيضا قد حدد إقامته بعمل فالمسألة الثانية أعني تحديد الإقامة بالعمل نص الفقهاء كلهم على أنه ما دام لم يعزم إقامة مطلقة فإنه له أن يقصر الصلاة وهو موجود في مختصرات المتون ومطولاتها وأنه يقصر ولو بقي سنين يقصر أبدا فلو فرض أنه أقام للعلاج وطال علاجه سنوات فله أن يقصر لأنه لم ينو إقامة مطلقة إنما نوى إقامة مقيدة بهذا العمل أو بهذا الغرض وكذلك لو أقام ما دام هذا العالم موجودا وعمر العالم خمسين سنة أو ستين سنة فإنه يقصر بقينا في الإقامة المحددة بمدة من العلماء من ألحقها بالإقامة المحددة بعمل ومنهم من لم يلحقها ثم الذين لم يلحقوها بعضهم قال الإقامة ما زاد على أربعة أيام فمتى نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ولم يترخص برخص السفر ومع ذلك لم يعطوه حكم المقيم أو المستوطن بل قالوا إنه لا تنعقد به الجمعة ولا يصح أن يكون إماما فيها لأنه غير مستوطن ومن العلماء من قيد ذلك بأربعة أيام زائدة عن يوم الوصول ويوم المغادرة ومن العلماء من قيد ذلك بخمسة عشر يوما ومنهم من قيد ذلك بتسعة عشر يوما وكل هذه أقاويل استنباطية والذي تدل عليه الأدلة الشرعية فيما أرى أنه ما دام لم يعزم إقامة مطلقة أو استيطانا فإن له حكم المسافر لأن هذا الدارس مثلا في الجامعة يقول لو أعطيت الشهادة اليوم لسافرت أنا لست من أهل البلد ولا أريد الإقامة في البلد أنا أتيت لغرض الدراسة لكن الدراسة محددة بأربعة سنوات أو أكثر فما دمت لم أتخرج فأنا مقيم بهذا البلد نظيره قول الذي يقول أنا سأبقى في هذا البلد حتى أشفى أو حتى يموت العالم الذي أدرس عنده أو ما أشبه ذلك ولا فرق وهذا الذي ذكرته هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد بحث المسألة بحثا مطولا في الفتاوى في باب صلاة الجمعة فمن أحب المزيد من ذلك فليرجع إليه.
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
بارك الله فيك اذن الشيخ نقلها عن العثيمين رحمه الله ، و ان كنت لا اوافق الشيخ العثيمين فيما ذهب اليه و ارجح قول بن الباز و السلف في التقييد
بن تيمية رحمه الله لديه اكثر من فتوى و قد قرأت له احداها تقيد المدة بأربعة ايام و الله اعلم
-
رد: من ذهب من السلف إلى أن المسافر يقصر حتى إذا نوى الإقامة اكثر من عشرين يوما
بالنسبة لمدة القصر/النبي عليه السلام حصر بتبوك عشرين ليلة يقصر/وسعد بن أبي وقاص ظل شهرين يقصر بالشام فلما خالفوه قال نحن أعلم/وأحد أصحاب ابن مسعود صلى بهم ركعتين وكانوا قد ظلوا سنتين ثم قال هكذا كان ابن مسعود يفعل/قال الترمذي في الجامع: ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون/وقال ابن عمر أقمت بأذربيجان ستة أشهر في إمارة عمر فكنت أصلي ركعتين ركعتين وكان قد حبسه الثلج/وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص أكون في زرعي وغنمي ستة أشهر كيف اصلي فقال ركعتين/وسأل نفس الشخص ابن الزبير فقال مثل ذلك أي مثل عبد الله بن عمرو بن العاص/وقال الشعبي لابن عمر: إني اريد أن أقيم بالمدينة سنة فقال: إذا صليت معنا فصل بصلاتنا وإذا صليت وحدك فصل ركعتين/وسأله أبو مجلز: يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالبت حاجة فأقيم السبعة الأشهر والثمانية الأشهر كيف أصلي قال صل ركعتين ركعتين/وعبد الرحمن بن سمرة كان في فارس سنتين يقصر الصلاة ركعتين/وأنس أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة/وأقام أنس مع عبد الملك بن مروان في الشام شهرين يصلي صلاة المسافر/وقال ابن عباس إذا زدنا عن 19 يوما أتممنا لكن ثبت عنه أنه سئل: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير قال صل ركعتين/وسئل إني أخرج مسافرا فأقيم سنين مكعبا عدوما فأقصر فقال: صل ركعتين ركعتين/وقال ابن عباس: إن أقمت في بلد خمسة اشهر فاقصر الصلاة/وسئل ابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى فقال صل ركعتين وإن أقمت عشرين سنة/وابن عمر صح عنه أيضا أنه قال إذا أجمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة لكن ثبت عنه أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة وفي إسناد صحيح إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة وصح عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن آخر أمره 12 ليلة لكن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية والآثار الصحيحة أنه إن لم يجمع إقامة قصر الصلاة وإن ظل 12 ليلة