-
ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
أرجو أن لا يتعرض لأشخاصهم إنما هل يعتد بخلافهم في مسائل النوزال أما لا ؟ وهل منهجهم التيسير دون دليل ، أو هم خلاف ذلك
- الشيخ أبو زهرة رحمه الله
-الشيخ محمد رشيد رضا
-الشيخ مخلوف -رحمه الله -
-الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله
-الشيخ شلتوت
-الشيخ وهبة الزحيلي
-عامة مشايخ وعلماء الأزهر
وجزاكم الله خيرا
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
خلافهم يُقوم من حيث كونه سائغاً من عدمه ...أما ماداموا مسلمين من أهل الاجتهاد في الجملة فما الذي سيمنع من الاعتداد بخلافهم (؟؟)
تنبيه : هذا شيء وخطاب العامي باستفتاءهم من عدمه شيء آخر...كلامنا هنا عن الاعتداد بالخلاف عند أهل النظر في الخلاف.
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
بارك الله فيكم شيخنا
إذا كان الأمر كذلك فكيف نستطيع أن نقول أن أكثر العلماء على تحريم التصوير وعامة علماء مصر والشام والمغرب وغيرها يرون جوازه ، إلا إن كان المقصود الحنابلة المعاصرين فشيخ المذهب الحنبلي في هذا العصر العلامة ابن بدران يرى جوازه وابن سعدي والبسام وابن عثيمين وغيرهم من علماء الحنابلة .
وهذا استدراك عليكم شيخنا لأني رأيتُ لكم هذا التعليق وهو قولكم ( أن أكثر العلماء على التحريم ) في موقع آخر حاولت التسجيل والتعليق عليكم هناك لكن لم انجح في ذلك
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
كان هذا خطأ مني...ولم أستدركه نسياناً وانشغالاً
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
يا شيخنا الكريم:
بعضهم يعتد بخلافه؟ كيف وقد رمى الشيخ المجدد بالفرية العظيمة؟ كيف و قد انتصب لحرب السلفية؟ ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه و سلم باجتناب أهل البدع من الفرق النارية؟
أسئلتي هذه للاستفسار و الاستفادة، فهل الضابط عندكم الأخذ من كل أهل القبلة ما داموا مجتهدين؟ أم الأخذ فقط من أهل السنة و قد رأيت أنه ما زال في دائرة أهل السنة؟
إن كان هذا الأخير؛ فهل تسوغون الخلاف في تعيينه من أهل البدع؟ فبالتالي تسوغون الخلاف في اعتبار قوله؟
جزاكم الله خيرا
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
كان هذا خطأ مني...ولم أستدركه نسياناً وانشغالاً
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
جزاكم الله خيرا و نوّر لكم طريقكم كما نوّرتمم لنا.
إذا إن كان هذا الرجل تغلب عليه السنيّة في الفقه أخذ منه ما وافق الحق، و إن كانت تغلب عليه البدعية رد إجمالا.. أليس كذلك؟
طيب يا شيخ إذا كان يتبنى مثلا التلفيق بين المذاهب بدون نظر لدليل سمعي، بل يتحرى المصلحة المزعومة؟ ما موقفنا ممن يفعل هذا و يدعو إليه؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
هذه إضاءات لعلنا من خلالها نستطيع الوصول إلى جواب عن مسألة السائل :
أولا : لا يعتد بخلاف غير المجتهد وإنما المجتهد هو الذي يعتد بخلافه .
ثانيا : شروط الاجتهاد أن يكون عنده علم بما يحتاج إليه في الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع واللغة العربية وأصول الفقه . فينظر في هؤلاء هل حققوا شروط الاجتهاد لا سيما معرفة الحديث صحة وضعفا .
ثالثا : الاجتهاد يتجزأ فيمكن أن يكون الشخص مجتهدا في باب دون باب فينظر في ذلك .
رابعا : من كان يتكلم في العلم على غير أساس الاستنباط من الكتاب والسنة لا يعتد بقوله في مسائل العلم لأن التقليد ليس علما والمقلد لا يعد عالما ولا يصح اجتهاده .
خامسا : ذكر أهل العلم أن المعروف في التساهل في الفتوى لا يجوز أن يعتمد عليه في الفتوى .
سادسا : من خالف الإجماع أو النص في اجتهاده لا يلتفت إليه .
سابعا : من كان منهجه في الفتوى التلفيق دون رجوع إلى الأدلة لا يعتد بخلافه لأن هذه الصورة محرمة بالاتفاق ولا تعد من العلم ولم يسلكها أحد من علماء الفقه القدماء لا الأربعة ولا ابن حزم ولا غيرهم من مجتهدي الأمة .
لعلنا إذا نظرنا في النقاط السابقة نستطيع أن نقول يعتد بخلاف بعضهم في بعض المسائل دون بعض وهي المسائل التي يكون أحدهم فيها قد تمت فيه شروط الاجتهاد مع العدالة مع اتباع المنهج السديد فيها أي الاستنباط من الكتاب والسنة بحسب قواعد أهل العلم وأصولهم لا بحسب الهوى .
ولا يكون لمعتقدهم أثر في هذا الموضوع ما دام أن اجتهادهم في الفقه لا في العقيدة هذا ما بدا لي والله أعلم .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
خامسا : ذكر أهل العلم أن المعروف في التساهل في الفتوى لا يجوز أن يعتمد عليه في الفتوى .
ممكن تذكر هذه النقولات و الأدلة عليها جزاكم الله خيرا
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر
ممكن تذكر هذه النقولات و الأدلة عليها جزاكم الله خيرا
قلت في كتابي ( إرشاد الألباء إلى فقه الإفتاء)
يحرم على المستفتي استفتاء المتساهل في فتواه ، والاعتماد على فتواه ( مقدمة المجموع ص 178 ).
فقد قال تبارك وتعالى : { وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً} [الكهف:22]. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية ما يلي :
(( { وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ} أي: في شأن أهل الكهف ( مِنْهُمْ ) أي: من أهل الكتاب (أَحَدًا ) وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن، الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، من باب أولى وأحرى.
وفي الآية - أيضا -، دليل على أن الشخص، قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء، دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له، بخلاف غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهه))( ) .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
قلت في كتابي ( إرشاد الألباء إلى فقه الإفتاء)
يحرم على المستفتي استفتاء المتساهل في فتواه ، والاعتماد على فتواه ( مقدمة المجموع ص 178 ).
فقد قال تبارك وتعالى : { وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً} [الكهف:22]. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية ما يلي :
(( { وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ} أي: في شأن أهل الكهف ( مِنْهُمْ ) أي: من أهل الكتاب (أَحَدًا ) وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن، الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، من باب أولى وأحرى.
وفي الآية - أيضا -، دليل على أن الشخص، قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء، دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له، بخلاف غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهه))( ) .
ما ذكرتم لا يدل على النهي عن استفتاء العالم المتساهل ، فابن عباس معروف عنه التساهل وابن عمر عكسه . وابن منيع الآن مشهور عند بعض الناس بالتساهل ولا نزكيه على الله فهو صاحب ورع ، فما هو الدليل على المنع من استفتاء هذا الجنس ؟
لا من ذكرت ، لان ذلك اصلا لا يدخله في صفة العلماء بل تغلب عليه صفة الفسق والله أعلم
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
الفاضل الكريم..
الدليل أخص من الدعوى..
فكون الدليل يدل على : وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن
لا يلزم منه توسيع دائرت إلى ما ذكر..والقياس المذكور غير منضبط..
بوركت ونفع الله بمدارستنا..
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
قول الله تعالى : "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم " دليل على أن من خالف النصوص والأدلة الواضحة لا يجوز الأخذ بفتواه بل هو متوعد بعذاب عظيم كمن يبيح الموسيقى بعد معرفته بصحة الأحاديث التي تنهى عنها واتفاق علماء الحديث المعتمدين على صحتها مثلا
قال النووي في المجموع - (ج 1 / ص 46)
(الثالثة) يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه انتهى كلامه .
وكذلك نهي الله سبحانه عن اتباع أهواء الناس دليل أيضا فمن كان متبعا لأهواء الناس لا يعتمد عليه في الفتوى
وكون المتستفتي الواجب عليه أن يكون هدفه الوصول إلى حكم الله سبحانه بقدر الاستطاعة يحتم عليه أن يستفتي من يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة رجوعا حقيقيا في الفتوى أما من كان يتبع المتشابهات ويترك المحكمات فهو مذموم في القرآن فلا يجوز الاعتماد عليه .
ووصف ابن عباس في التساهل في الفتوى أريد من قال به من علماء الإسلام المعتمدين لدينا
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)
والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)
والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟
كيف يكون الإنسان متوعدا على فعل آثما بفعله ثم يجوز اتباعه على هذا الفعل المتوعد عليه الآثم بفعله . هذا لا شك فيه أن من خالف البينات لا يجوز اتباعه في فتواه . ومن كان منهجه مخالفة البينات اتباعا لأهواء الناس ومسايرة لهم لا يجوز أن يعتمد في الفتوى .
ثم إن الله سبحانه وضح أن القرآن مبين وأنه يبين لنا وأن الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأنه يسر القرآن للذكر وهذا المرجع فيه حقيقة الأمر وليس أمرا نسبيا الكلام الواضح كل عربي حين يسمعه يعلم أنه واضح بين فمن خالف النصوص الواضحة البينة كان مذموما لذلك نجد أن خلاف أئمة السنة دائما في مسائل ليس فيها أدلة واضحة أما أهل البدع فهم يختلفون في المسائل الواضحة .
ولكن قد يخالف السني في مسألة فيها دليل واضح لعدم معرفته بهذا الدليل .أو لظنه أنه معارض بنص آخر . وعلى كل حال لا يخفى على طلبة العلم ما هي المسائل التي يسوغ فيها الخلاف من المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف والحكم على المسألة بأنه لا يسوغ فيها الخلاف لا يستلزم الحكم على المخالف بأنه متوعد بالنار حتى نتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع .
فمثلا تحريم حلق اللحية والمعازف والاختلاط وتهنئة الكفار بأعيادهم مسائل أدلة تحريمها واضحة فلا يسوغ فيها الخلاف .
أما قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية أو هل السترة واجبة أم مستحبة وهل غسل الجمعة واجب أم مستحب فهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف فالمدار على وضوح الأدلة .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
.
ووصف ابن عباس في التساهل في الفتوى أريد من قال به من علماء الإسلام المعتمدين لدينا
زاد المعاد - (ج 2 / ص 42)
[بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدد بها ابن عمر ]
( وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة . وعبد الله بن عمر : كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه وابن عباس : كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في " مسنده " والصواب أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقي : وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح . والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط . )
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
.
فمثلا تحريم حلق اللحية والمعازف والاختلاط وتهنئة الكفار بأعيادهم مسائل أدلة تحريمها واضحة فلا يسوغ فيها الخلاف .
.
هل يعني هنا أن التحريم قطعي الثبوت والدلالة ؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
هو أصلا لم يجب عن أسئلتي...لذا أعيدها...وأريد إجابات واضحة كي نستطيع وزنها بتقريرات أهل العلم..
وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)
والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر
زاد المعاد - (ج 2 / ص 42)
[بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدد بها ابن عمر ]
( وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة . وعبد الله بن عمر : كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه وابن عباس : كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في " مسنده " والصواب أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقي : وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح . والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط . )
ابن عباس كان يرى وجوب التمتع في الحج وهذا الوجوب تشديد
وابن عباس قال في النهي عن بيع الطعام قبل نقله وأحسب أن كل شيء مثله وهذا تشديد
وابن عباس رأى أن من نسي من نسكه شيئا فعليه دم وهذا تشديد
لا يمكن أن يوصف ابن عباس في التساهل في الفتوى لأن التساهل في الفتوى هو أن يفتي دون تحر للدليل واهتمام به أو أن يخالف الدليل الواضح ليساير الناس ويسهل عليهم وكأنه مشرع يحق له ذلك وكلاهما منفي عن ابن عباس وما أظنك أنك تقول إن ابن عباس متساهل في الفتوى .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر
هل يعني هنا أن التحريم قطعي الثبوت والدلالة ؟
ما هو قطعي عند قوم هو ظني عند آخرين لذلك نجد من يدندن حول القطعي والظني يبيح ذلك كله بحجة أنه ليس قطعيا فإذا قلنا بالاكتفاء بالدليل الواضح وعدم جواز مخالفته تخلصنا من إسقاط تكاليف الشرع
فلا شك أن هذه المسائل أدلتها واضحة
ثم بعد ذلك إن حصل خلاف هل أدلتها قطعية أم ظنية لم يؤثر
والاعتماد على الظن والقطع فيما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ فيه ضرر كبير على الإسلام فمن ينكر المهدي مثلا يزعم أن أدلته ظنية وهكذا
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
هو أصلا لم يجب عن أسئلتي...لذا أعيدها...وأريد إجابات واضحة كي نستطيع وزنها بتقريرات أهل العلم..
سبق الجواب وسأعيده مع مزيد توضيح
اقتباس:
وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)
يحرم استفتاؤه في الفتوى التي هو متوعد عليها بالعذاب بلا شك ولا يمكن أن تكون فتواه متوعدا عليها بالعذاب ثم يقال بجواز استفتائه فيها .
اقتباس:
والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟
تم الجواب أيضا إذا كانت في نفس الأمر بينات فهو متوعد بالعذاب لأن المحكمات والمتشابهات لا ترجع إلى أهواء الناس ولكن إلى حقيقة الأمر ونفسه . ولكن لا يحكم على المعين إذا ارتكب ما هو متوعد عليه بالعذاب بأنه من أهل العذاب حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع أما الفعل ذاته فلا شك أن من خالف البينات فهو متوعد بالعذاب بنص القرآن وإن زعم أنها ليست بينات فهو كاذب فالبين بين وإن كابر فيه مكابر .
اقتباس:
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟
كلمة عندنا وعندهم في البينات ليست واردة في الأصل لأن الوضوح وعدمه ليس نسبيا هو حقيقي ولا يرجع إلى الأهواء وإذا كنت أنت تتكلم معي فأفهم مرادك وأعرف قصدك فكيف لا نفهم مراد الله ورسوله والله سبحانه جعل القرآن بيانا للناس وهدى ورحمة وكذلك السنة .
ومن خالف البينات فهو متوعد بالعذاب كما في نص القرآن الكريم .
وأجمع عليه المسلمون قال الشافعي : قد أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة لرسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد .
ولكن قد يكون معذورا بالجهل أو التأويل أو الخطأ أو غير ذلك فمن خالف اتباعا للهوى مع علمه بتلك البينات فهو غير المعذور .
ولمزيد التوضيح المسائل التي فيها البينات ولا يعذر المخالف فيها مسألة فيها نص صحيح لا معارض له وإن كان ظنيا في ثبوته أو ظنيا في دلالته مع وضوح المراد منه أو فيها إجماع قطعي أو ظني لا معارض له من النصوص القرآنية أو النبوية الصحيحة .
والله أعلم .
ولكن يا أخي أرجو التركيز على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في هذه المسألة بارك الله فيك .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
هو أصلا لم يجب عن أسئلتي...لذا أعيدها...وأريد إجابات واضحة كي نستطيع وزنها بتقريرات أهل العلم..
اقتباس:
وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)
تم الجواب ولكن أزيده توضيحا يحرم استفتاؤه في الفتوى التي هو متوعد عليها بالعذاب بلا شك ولا يمكن أن تكون فتواه متوعدا عليها بالعذاب ثم يقال بجواز استفتائه فيها .
اقتباس:
والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟
تم الجواب أيضا إذا كانت في نفس الأمر بينات فهو متوعد بالعذاب لأن المحكمات والمتشابهات لا ترجع إلى أهواء الناس ولكن إلى حقيقة الأمر ونفسه . ولكن لا يحكم على المعين إذا ارتكب ما هو متوعد عليه بالعذاب بأنه من أهل العذاب حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع أما الفعل ذاته فلا شك أن من خالف البينات فهو متوعد بالعذاب بنص القرآن وإن زعم أنها ليست بينات فهو كاذب فالبين بين وإن كابر فيه مكابر .
اقتباس:
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟
كلمة عندنا وعندهم في البينات ليست واردة في الأصل لأن الوضوح وعدمه ليس نسبيا هو حقيقي ولا يرجع إلى الأهواء وإذا كنت أنت تتكلم معي فأفهم مرادك وأعرف قصدك فكيف لا نفهم مراد الله ورسوله والله سبحانه جعل القرآن بيانا للناس وهدى ورحمة وكذلك السنة .
ومن خالف البينات فهو متوعد بالعذاب كما في نص القرآن الكريم .
وأجمع عليه المسلمون قال الشافعي : قد أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة لرسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد .
ولكن قد يكون معذورا بالجهل أو التأويل أو الخطأ أو غير ذلك فمن خالف اتباعا لللهوى مع علمه بتلك البينات فهو غير المعذور .
ولمزيد التوضيح المسائل التي فيها البينات ولا يعذر المخالف فيها مسألة فيها نص صحيح لا معارض له وإن كان ظنيا في ثبوته أو ظنيا في دلالته مع وضوح المراد منه أو فيها إجماع قطعي أو ظني لا معارض له من النصوص القرآنية أو النبوية الصحيحة .
والله أعلم .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
أرجو جواب السؤال الأخير بوضوح..
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟
يمكن أن :
يعذر
ويؤجر
أم لا؟؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر
زاد المعاد - (ج 2 / ص 42)
[بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدد بها ابن عمر ]
( وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة . وعبد الله بن عمر : كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه وابن عباس : كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في " مسنده " والصواب أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقي : وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح . والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط . )
بارك الله فيك
يميل إلى الترخص في غير مسألة لا تساوي معنى يتساهل في الفتوى .
هذا من جانب
ومن جانب آخر
الميل إلى الترخص إن كان مع مخالفة النصوص البينة فهذا قد حسمت أمره الآية الكريمة
وأن التشريع لله وحده ليس للبشر
وإن كان في مسائل الاجتهاد فهذا أمر آخر
وكذلك الميل إلى التشدد
وخير الأمور أوسطها
وما إخالك تظن بابن عباس أنه يميل إلى الترخص فيما جاءت فيه البينات بحجة منهج التيسير الذي جاء به بصورة لم يسبق لها مثيل
وكون ابن عباس له مسائل فيها شدة دليل على أنه لم يتقصد التيسير في كل شيء ولكن بحسب الدليل بحسب ما يظهر له بدون مساس فيما جاءت فيه البينات
فأين أصحاب منهج التيسير من منهجه ؟
وعلى كل وصف ابن عباس بالتساهل في الفتوى لم تأتني بعد بمن قاله فأرجو مزيد البحث لعلك تجد لنستفيد .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
أرجو جواب السؤال الأخير بوضوح..
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟
يمكن أن :
يعذر
ويؤجر
أم لا؟؟
يمكن فالنووي مثلا خالف النصوص البينة في علو الله مع أننا نعتقد بأن هذه العقيدة كفر ومع ذلك نرجو أن يكون النووي مأجورا بحسن نيته واجتهاده وبعده عن اتباع الهوى
ها أنا قد أجبت مع أنك لم تجب على الأدلة والإلزامات التي ذكرتها وفقك الله
فأرجو عدم المتابعة في الأسئلة قبل أن تجيب على الأدلة التي ذكرتها والإلزامات وما في القول من تعليق الخلاف السائغ من عدمه بالقطع والظن من إشكالات كبيرة
فإن أجبت كان لك الحق بعد ذلك أن تسأل
بارك الله فيك وأعانك على الخير
فالمطلوب الآن قبل كل شيء ما هو الذي يدل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح هل تعليق الخلاف السائغ من غيره بالقطع واليقين أم بالوضوح والخفاء لا أن ننتقل إلى مسألة الحكم على من خالف نصا قطعيا أو واضحا أو غير ذلك لأننا بعد لم نفرغ من الأساس فكيف ننتقل إلى السقف .
أحسن الله إليك
وأحيطك علما أنني لم أقصد حين كتبت مشاركتي الأولى الرد ولكن التنبيه والتوضيح ولكن لا بأس ما دام أن الكلام يجري فيما هو نافع إلا أنني أعتذر عن الأخذ من وقتك .
وأود التركيز على تقرير قاعدة في الموضوع دون التطرق لحواشيها .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
سيأتيك ما تُحب من هذه المسألة ولكن في الموضوع الآخر...
واعذرني فأنا أحب ضبط قول مخالفي قبل مناقشته...وكان يحيى بن خالد يقول : ((لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه..ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم)).
إذاً بارك الله فيك نخلص بأمرين :
1- صاحب الخلاف غير السائغ من المجتهدين يكون معذوراً مأجوراً بشرط واحد ألا يعلم عنه اتباع الهوى في المسألة المعينة المختلف معه فيها
2- قلتَ : (( يحرم استفتاؤه في الفتوى التي هو متوعد عليها بالعذاب بلا شك ولا يمكن أن تكون فتواه متوعدا عليها بالعذاب ثم يقال بجواز استفتائه فيها )).
أفهم من هذا تحصر المنع من استفتاؤه في الفتوى التي خالف فيها خلافاً غير سائغ فقط؟؟
أم أنك تقول بأنه إذا وقع منه خلاف غير سائغ خرج من جملة من يجوز استفتاؤه بالمرة ؟؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
الحصر صعب في المسألة الأولى
أما المسألة الثانية فنعم إن كان تساهله في تلك الفتوى فقط دون غيرها وأما إن كان منهجه التساهل أو هو الأغلب عليه أو تبين سقوط عدالته وعدم ائتمانه على شرع الله بسبب فتوى أو أكثر فلا يستفتى ولا يجوز الأخذ بفتواه .
هذا ما يظهر لي والله أعلم .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
بوركتَ..
لا خلاف بيننا إذاً..
فبالنسبة لي : المجتهد ولو شذ فهو معذو مأجور مادام مجتهداً مسلماً لم يعلم عنه في المسألة المعينة اتباع لهواه.
إنما يُمنع المستفتي من استفتاء من شذ في محل الشذوذ بعينه ولا يتعدى هذا إلى غيره إلا عند من عُلم عنه سقوط العدالة..
يبقى الخلاف في ضبط الخلاف السائغ من عدمه وهذا محله في الموضوع الآخر..
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
بارك الله فيك
يميل إلى الترخص في غير مسألة لا تساوي معنى يتساهل في الفتوى .
هذا من جانب
ومن جانب آخر
الميل إلى الترخص إن كان مع مخالفة النصوص البينة فهذا قد حسمت أمره الآية الكريمة
وأن التشريع لله وحده ليس للبشر
وإن كان في مسائل الاجتهاد فهذا أمر آخر
وكذلك الميل إلى التشدد
وخير الأمور أوسطها
وما إخالك تظن بابن عباس أنه يميل إلى الترخص فيما جاءت فيه البينات بحجة منهج التيسير الذي جاء به بصورة لم يسبق لها مثيل
وكون ابن عباس له مسائل فيها شدة دليل على أنه لم يتقصد التيسير في كل شيء ولكن بحسب الدليل بحسب ما يظهر له بدون مساس فيما جاءت فيه البينات
فأين أصحاب منهج التيسير من منهجه ؟
وعلى كل وصف ابن عباس بالتساهل في الفتوى لم تأتني بعد بمن قاله فأرجو مزيد البحث لعلك تجد لنستفيد .
ابن عباس يقارن بالصحابة لا بمن دونه، فالعالم يقاس بإقرانه ، والترخص هو التساهل بمعنى واحد عندي . ولنقارن اختيارات الألباني بمنهج المشايخ
- يجوز عند الألباني خروج المرأة مكتحلة سافرة عن وجهها إذا لم يكن قصد التزين للرجال ، ومصافحة المرأة العجوز دون حائل و يجوز عنده أن تقود السيارة ، وعنده الدم ليس بنحس خلاف إجماعات العلماء عليه ، والعادة السرية لا تفطر في رمضان ولا التدخين وتجوز مباشرة الزوجة مع الانزال في نهار رمضان ، ولا زكاة في عروض التجارة ولا يجب اي دم لمن ترك نسكا في الحج وغيرها من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة ؟ اليس هذا منهج التساهل والتيسير ؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر
ابن عباس يقارن بالصحابة لا بمن دونه، فالعالم يقاس بإقرانه ، والترخص هو التساهل بمعنى واحد عندي . ولنقارن اختيارات الألباني بمنهج المشايخ
- يجوز عند الألباني خروج المرأة مكتحلة سافرة عن وجهها إذا لم يكن قصد التزين للرجال ، ومصافحة المرأة العجوز دون حائل و يجوز عنده أن تقود السيارة ، وعنده الدم ليس بنحس خلاف إجماعات العلماء عليه ، والعادة السرية لا تفطر في رمضان ولا التدخين وتجوز مباشرة الزوجة مع الانزال في نهار رمضان ، ولا زكاة في عروض التجارة ولا يجب اي دم لمن ترك نسكا في الحج وغيرها من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة ؟ اليس هذا منهج التساهل والتيسير ؟
هل يمكن ان تأتي بالمصدر على هذه الاقوال
ان الالباني رحمه الله يقول ان التدخين لا يفطر في رمضان
و مباشرة الزوجة مع الانزال في رمضان ؟ هل تقصد انه يقول انها لا تفطر ؟
المصدر من فضلك
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
وعامة فقهاء المذاهب الأربعة أشاعرة وعامتهم بعد القرن الثامن صوفية ويكثر فيهم بعد القرن العاشر التصوف الشركي ،وفي فقهاء الأحناف والشافعية = معتزلة ..وابن حزم جهمي في الصفات،وابن رشد فيسلوف ضال...
وكل ذلك من أبواب الضلالة لا يمنعُ اعتبار خلافهم فيما يُعتبر فيه الخلاف وفيما مناط الحكم فيه هو الاجتهاد الفقهي واستيفاء ضوابطه..
وحقُ المسلم على المسلم أن يرد خطأه وأن يقبل صوابه...وحقه عليه أن يزن من خطأه ما يُهدر ولا يعتبر خلافه فيه كالاعتقاد وأن يزن من خطأه ما يُتحمل ويعتبر خلافه فيه..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)
والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟
شيخنا الكريم اسمع لقول الله عز وجل :
{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}
وقال تعالى {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
وقال
ودعني أنقل لك نموذج لما كان يفعله العلماء قديماً :
* سؤالات البرذعي لأبي زرعة (2/717) ("ورأى أبو زُرْعَة في كتابي حديثا ، عَن أبي حاتم عن شيخ له عن أيوب بن سويد ، عَن أبي حنيفة حديثا مسندا وأبو حاتم جالس إلى جنبه فقال لي : من يعاتب على هذا أنت أو أبو حاتم قلتُ : أنا قال : لم قلتُ : لاني جبرته على قراءته وكان يأبى فقرأه علي بعد جهد فقال لي قولا غليظا أنسيته في كتابي ذلك الوقت فقلت له إن إبراهيم بن أورمة كان يعنى بإسناد أبي حنيفة فقال أبو زُرْعَة إنا لله وإنا إليه راجعون عظمت مصيبتنا في إبراهيم يعنى به لأي معنى يصدقه ، لا تباعه ، لإتقانه ثم ذكر كلاما غليظا في إبراهيم لم أخرجه ها هنا ثم قال رحم الله أحمد بن حنبل بلغني أنه كان في قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور كان يحتاج إليها وكان المعلى أشبه القوم بأهل العلم وذلك أنه كان طلابة للعلم ورحل وعني به فصبر أحمد عن تلك الأحاديث ولم يسمع منه حرفا
وأما علي بن المديني وأبو خيثمة وعامة أصحابنا سمعوا منه وأي شيء يشبه المعلى من أبي حنيفة المعلى صدوق وأبو حنيفة يوصل الأحاديث أو كلمة قالها أبو زُرْعَة هذا معناها
ثم قال لي أبو زُرْعَة : حدث عن موسى بن أبي عائشة عن عَبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صَلَّى الله عَليهِ وَسلَّمَ فزاد في الحديث عن جابر - ، يَعني حديث القراءة خلف الإمام- ويقول القرآن مخلوق ويرد على رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسلَّمَ ويستهزىء بالآثار ويدعو إلى البدع والضلالات ثم يعنى بحديثه ما يفعل هذا إلا غبي جاهل أو نحو ما قال : وجعل يحرد على إبراهيم ويذكر أحاديث من رواية ابي حنيفة لا أصل لها فذكر من ذلك حديث علقمة بن مرثد ، عَن ابن بريدة عن أبيه الدال على الخير كفاعله وأنكر عليه حديثا آخر يرويه عن علقمة بن مرثد ، عَن ابن بريدة حديث عُمَر جاء جبريل إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَسلَّمَ فقال : ما الإيمان قال أبو زُرْعَة : فجعل هو وأبو سنان الإيمان شرائع الإيمان وذكر أحاديث قد أوهم فيها وأنكرها من رواياته ثم قال لي من قال القرآن مخلوق فهو كافر - فيعني بما أسند الكفار- أي قوم هؤلاء !!!"
وأخبرا بالنسبة لمسألة عذرهم أو عدم عذرهم فهذه الأمور لله عز وجل وليس لنا أن نتكلم فيها فهو عز وجل له الحكم يوم القيامة .
نحن لنا الظاهر فقط .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
هل يمكن ان تأتي بالمصدر على هذه الاقوال
ان الالباني رحمه الله يقول ان التدخين لا يفطر في رمضان
و مباشرة الزوجة مع الانزال في رمضان ؟ هل تقصد انه يقول انها لا تفطر ؟
المصدر من فضلك
التدخين أنه لا يفطر سمعته في أحد أشرطة الشيخ ولا أذكر رقمه
قال الشيخ الألباني في "تمام المنة " ( وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع ) فالمحظور عنده هو الجماع فقط للصائم
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
نعم ليس هو..
لماذا ليس هو ... ؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر
التدخين أنه لا يفطر سمعته في أحد أشرطة الشيخ ولا أذكر رقمه
قال الشيخ الألباني في "تمام المنة " ( وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع ) فالمحظور عنده هو الجماع فقط للصائم
لا بد من التوثيق و ليس نقل بعض الجمل كافيا لاثبات مذهب الشيخ ، ما ذكرته محتمل لا نفهم منه ما قررته.
يكون قول الشيخ ان التدخين او الانزال لا يفطر اذا اسقط القضاء اما اذا اثبت قضاء يوم مكانه فعنده مفطر لذلك لا بد من جمل مفسرة في هذا الموضع
ربما بعض الاخوة يبحث لنا فينقل كلام مفسر للشيخ يوضح مذهبه و الله اعلم
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
أبو عبدالرحمن بن ناصر;219525]ابن عباس يقارن بالصحابة لا بمن دونه، فالعالم يقاس بإقرانه ، والترخص هو التساهل بمعنى واحد عندي . ولنقارن اختيارات الألباني بمنهج المشايخ
- يجوز عند الألباني خروج المرأة مكتحلة سافرة عن وجهها إذا لم يكن قصد التزين للرجال ،
اقتباس:
ومصافحة المرأة العجوز دون حائل
هذا خطأ عليه سمعته بنفسي يحرم ذلك
اقتباس:
و يجوز عنده أن تقود السيارة ،
هذا صحيح عنه لأنه لم يجد دليلا يحرم ذلك ووجد أن النساء في عهد النبي كن يركبن الخيل والإبل مع أن السيارة أستر من ذلك فهو متبع للدليل في ذلك لا يقصد البحث عن الأسهل والأخذ بمنهج التيسير المبتدع .
اقتباس:
وعنده الدم ليس بنحس خلاف إجماعات العلماء عليه ،
لا إجماع في المسألة فابن مسعود كان لا يرى نجاسته . وهو متمسك بأدلة نبوية كالأنصاري الذي كان يصلي والدماء تنزف منه ومتمسك بالأصل فهو متحر للدليل في هذه المسألة وليس في المسألة إجماع ثابت لمخالفة ابن مسعود
وابن عثيمين وافقه في ذلك .
اقتباس:
والعادة السرية لا تفطر في رمضان
هذا صحيح عنه مع تحريمه للعادة السرية فتحريمه للعادة السرية دليل على عدم تساهله وكونه لا يرى أنها تفطر الصائم فهو يرى أنه لا دليل على ذلك تبعا لابن حزم وليس قوله ذلك ميلا للتساهل وبحثا عنه وتقصدا له .
هذا لا يقوله الشيخ وما أدري من أين هي مصادرك في مثل هذه الفتاوى المخالفة لآراء الشيخ وأنا من تلاميذه وأعلم آراءه
اقتباس:
وتجوز مباشرة الزوجة مع الانزال في نهار رمضان ، ولا زكاة في عروض التجارة ولا يجب اي دم لمن ترك نسكا في الحج وغيرها من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة ؟ اليس هذا منهج التساهل والتيسير
؟[/quote]
منهج التيسير ليس أن تخالف الأئمة الأربعة للدليل فإن إجماع الأئمة الأربعة ليس دليلا شرعيا ولكن إجماع الأمة هو الدليل الشرعي وهذه آراء لابن حزم ترجحت عند الشيخ الألباني رحمه الله بالدليل بحسب اجتهاده ولم يتقصد القول بها من أجل التيسير على الناس فهو لم ير نفسه مشرعا حتى يفعل ذلك .
منهج التيسير هو التلفيق أن يختار من كل مذهب الأسهل دون نظر إلى الدليل وقد زادوا على ذلك أصحاب هذا المنهج أنهم إن لم يجدوا قائلا بما هو موافق للفكر الغربي المنحل اجتهدوا اجتهادا في تحريف النصوص وردها لإباحته
فأباحوا الاختلاط والمعازف وتهنئة الكفار في أعيادهم ومحبتهم وحلق اللحية وأسقطوا حد الردة والجزية وحرموا الرق وأباحوا للمرأة أن تتولى قيادة الدولة والقضاء وأباحوا للمغنية أن تبقى في الغناء أهذا هو منهج التيسير هل مشى عليه ابن عباس أم الألباني
الشيخ الألباني كان يأخذ بما يقود إليه الدليل بحسب اجتهاده
فهو كما عنده فتاوى فيها تيسير عنده فتاوى فيها تشديد
وتسهيل زائد تشديد يساوي توسط
والشيخ الألباني لم يكن متقصدا للتيسير باحثا عنه يلوي أعناق النصوص من أجله فلم يجعل نفسه مشرعا ولكنه كان يسلم الأمر للدليل فإن قاده لليسر قال به وإن قاده للعسر قال به وهل يكون متبعا لمنهج التيسير من يحرم الذهب المحلق على النساء ويحرم على المرأة أن تحلق لحيتها وشاربها ويديها ورجليها لو أردت أن أسرد لك أقوال الشيخ الألباني التي تنافي قولك لطال المقال .
فكون الشيخ يتشدد أحيانا ويسهل أحيانا دليلا على أنه لا يتقصد هذا ولا ذاك وإنما يبحث عن الدليل ويأخذ به بحسب اجتهاده .
ومن المعلوم أنه قد تجرد الشيخ عن الهوى وانقاد للدليل بدون ميل إلى تشدد ولا تساهل هذا واضح جدا من منهجه في الفتوى والفقه .
لذلك كان يهب في وجوه من يبيح ما حرم الله اتباعا لمنهج التيسير كما فعل في كتابه تحريم آلات الملاهي .
وكما رد على من أباح مصافحة المرأة الأجنبية وحلق اللحية والتصوير .
وكان يحرم الإسبال ويرى وجوب زكاة الحلي فأين التساهل .
الشيخ الألباني يحرم الدراسة المختلطة على الرجال والنساء والسفر إلى بلاد الكفار فأين هو من منهج التيسير
أما من نتكلم عليهم وننكر عليهم فهم عندهم تسهيل زائد تمييع زائد استباحة للمحرمات زائد مفاسد جمة يساوي : انهيار أخلاقي وتحليل ما حرم الله باسم التيسير .
وهم لا يلتفتون للدليل إلا عند إرادة تحريفه أو رده بأدنى الشبهات ليجعلوا الإسلام قريبا إلى الفكر الغربي .
فإن لم يجدوا مخرجا لهم بالتأويل والتحريف أباحوا المحرم بحجة الضرورة فيجوز عندهم شراء مساكن بالربا للضرورة
ويجوز للمسلم أن يقتل المسلمين إذا كان في جيش الكفار للضرورة
وقعدوا لإباحة المحرمات بالثوابت والمتغيرات وجعلوا الثوابت القطعيات والمتغيرات الظنيات والقطع واليقين أمر نسبي فردوا ما شاءوا من النصوص بحجة أن الأحكام تختلف باختلاف العصور فصار الدين متطورا عندهم طائعا خاضعا لعقولهم .
والعلماء مجمعون على تحريم هذا المنهج فقد نقلوا الإجماع على تحريم تتبع الرخص والأخذ بالأسهل من الأقوال بحسب الهوى . والقرآن يدل على تحريمه حين نهى عن ابتاع الأهواء .
والشاطبي له كلام طيب في الموافقات حول ذلك .
ولم يسلك هذا المنهج إمام واحد من أئمة المسلمين المعروفين فلا نجد أنه منهج أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا ابن حزم ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الشوكاني هذا منهج جديد منهج استباحة للمحرمات واتباع لأهواء الناس باسم التيسير الله سبحانه قال : اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم .
فالدين اتباع وليس لنا التشريع فيه .
ورد النصوص بكونها ظنية فلسفة لهدم شرائع كثيرة من شرائع الإسلام .
فالواجب هو اتباع الدليل لأن الله أمرنا بذلك في آيات كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا
فإن كان في المسألة مجال للاجتهاد والرأي فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه
فمن مال إلى التشديد أخطأ
ومن مال إلى التشديد أخطأ
ولكن التوسط كما قال تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
الإجماع بنجاسة دم الذبيحة موجود إلا اذا كنت ظاهري المذهب و لا تعترف إلا باجماع الصحابة (نقله بن حزم في فى مراتب الإجماع)
حتى أن الإمام احمد رحمه الله مع تشدده نقل الاجماع :
سئل الإمام أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: ((لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه))
و الدليل ايضا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
اما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هل صرح بعدم نجاسة دم الذبيحة او هو فعل فعله فلا ندري هل نسي او هناك امر خفي ؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
راجع تمام المنة للألباني والشرح الممتع لابن عثيمين والروضة الندية لصديق حسن خان يتضح لك إن لم يترجح عندك القول بطهارة سوى دم الحيض أنه من الأقوال التي يسوغ فيها الخلاف فلا تؤخذ على شيخنا الألباني رحمه الله
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اعرف اقوالهم و لم يختلفوا في الاجماع الا ما قاله الالباني رحمه الله في دم الذبيحة
الاجماع على نجاسة دم الذبيحة قائم و لا مجال لنكرانه
و ان ذهب الشيخ الالباني لخلاف ذلك ، لكن لا نسلم له في هذه ، هذه من المسائل التي شذ فيها فلا اعلم قائلا من السلف بعدم نجاسة الدم المسفوح و الفرق واضح بين دم الادمي و دم الحيوان ، بل نقل الاجماع 18 عالما فضلا عن الآية التي لم يفسرها احد من السلف بما فسرها الشيخ الالباني رحمه الله
المفروض ان لا نتابع الشيوخ في زلاتهم , بل يكفينا ان السلف لم يختلفوا حول دم الذبيحة و قول السلف خير عندنا من قول الشيخ في المسألة و الله اعلم
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
راجع تمام المنة للألباني والشرح الممتع لابن عثيمين والروضة الندية لصديق حسن خان يتضح لك إن لم يترجح عندك القول بطهارة سوى دم الحيض أنه من الأقوال التي يسوغ فيها الخلاف فلا تؤخذ على شيخنا الألباني رحمه الله
على أصولك أيها الفاضل :
كيف يسوغ فيها الخلاف والأدلة واضحة؟
ولا أريد منك النزاع في وضوحها فكيف تُنازع في وضوحها وقد قال بها السلف جلهم وحكي إجماعاً ..ولو لم يكن في اجتماع هذا الجم الغفير من أهل العلم دلالة على وضوح دلالتها = فلا أدري ما هو الواضح..
فكيف يستقيم هذا منك ؟!!
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
المسائل التي ينقل فيها الإجماع ولا يسلم المجتهد بصحة هذا الإجماع ويأتي بما يدل على عدم صحته ثم يخالفه لحديث صحيح مع أثر صحابي مع التمسك بالأصل وليس مع المخالف سوى دعوى الإجماع هذا كله مع وجود من سبق الشيخ من المحققين فعلى ذلك هذا مثال واضح كل الوضوح في الخلاف السائغ وشتان بينه وبين الخلاف غير السائغ الذي تستباح به محارم الله بحجة أنه لا دليل قطعي على تحريمها
وأنت الأخ الفاضل اللبيب لا يحسن بك أن تلزمني بأصولي قبل أن تثبت أصولك بالإجابة عن أسئلتي التي وعدتني بارك الله فيك وأحسن إليك
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
المسألة فيها دليل و اجماع فمن قال بان الدم المسفوح ليس بنجس يأتينا بسلف له في هذا القول و لا داعي ان يأتينا بامور ظنية بل قائل بعدم نجاسته و انى له ذلك و قد دلت الآية على خلافه.
و لا نقبل تأويلا للآية لم يقله به السلف، هذه اصولنا من خالفها فلا نعتد بقوله الستم تدعون إلى فهم النصوص بفهم السلف ؟ هكذا فهمها السلف اذن فألتزموا بما إلتزموا به و الله المستعان
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
المسألة فيها دليل و اجماع فمن قال بان الدم المسفوح ليس بنجس يأتينا بسلف له في هذا القول و لا داعي ان يأتينا بامور ظنية بل قائل بعدم نجاسته و انى له ذلك و قد دلت الآية على خلافه.
و لا نقبل تأويلا للآية لم يقله به السلف، هذه اصولنا من خالفها فلا نعتد بقوله الستم تدعون إلى فهم النصوص بفهم السلف ؟ هكذا فهمها السلف اذن فألتزموا بما إلتزموا به و الله المستعان
أولا أريد أن أسأل أبا فهر ومن يوافقه في القطعي والظني قبل أن أجيب هل دلالة الآية على نجاسة الدم قطعية أم ظنية ؟
وهل الإجماع على تجاسة الدم هو إجماع قطعي أم ظني ؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
أولا أريد أن أسأل أبا فهر ومن يوافقه في القطعي والظني قبل أن أجيب هل دلالة الآية على نجاسة الدم قطعية أم ظنية ؟
وهل الإجماع على تجاسة الدم هو إجماع قطعي أم ظني ؟
لا نقبل جوابا قبل ان تعطينا سلفا لك في ذلك ، ام انك لا تفهم الاية بفهم السلف ؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
وعامة فقهاء المذاهب الأربعة أشاعرة وعامتهم بعد القرن الثامن صوفية ويكثر فيهم بعد القرن العاشر التصوف الشركي ،وفي فقهاء الأحناف والشافعية = معتزلة ..وابن حزم جهمي في الصفات،وابن رشد فيسلوف ضال...
وكل ذلك من أبواب الضلالة لا يمنعُ اعتبار خلافهم فيما يُعتبر فيه الخلاف وفيما مناط الحكم فيه هو الاجتهاد الفقهي واستيفاء ضوابطه..
فماذا تركت لنا ياشيخنا الفاضل نرجوا منكم توضيح هذه المسألة أكثر، فهذا الحكم جدير بالتوضيح ووضع النقاط على كل حرف؟
جزاكم الله خيرا.
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
المسائل التي ينقل فيها الإجماع ولا يسلم المجتهد بصحة هذا الإجماع ويأتي بما يدل على عدم صحته ثم يخالفه لحديث صحيح مع أثر صحابي مع التمسك بالأصل وليس مع المخالف سوى دعوى الإجماع هذا كله مع وجود من سبق الشيخ من المحققين فعلى ذلك هذا مثال واضح كل الوضوح في الخلاف السائغ وشتان بينه وبين الخلاف غير السائغ الذي تستباح به محارم الله بحجة أنه لا دليل قطعي على تحريمها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
وأنت الأخ الفاضل اللبيب لا يحسن بك أن تلزمني بأصولي قبل أن تثبت أصولك بالإجابة عن أسئلتي التي وعدتني بارك الله فيك وأحسن إليك
أنتَ استبقت إجابتي للأسئلة بنقولاتك التي تدل على أنك إلى ساعتها لم تضبط محل النزاع..وجواباتي ليست هي التي ستثبت أصولي فأصولي ثابتة ظاهرة لا مخالف لها من أهل العلم فيما أعلم..
بالنسبة لي أنا : الأدلة في نجاسة الدم ليست قطعية الدلالة وبالتالي فمن خالفها بتأويل سائغ كالشيخ الألباني = نزاعه سائغ في الجملة..
فحكمي أنا منضبط مع أصولي..
المشكلة في حكمك أنت على الخلاف بأنه سائغ رغم أن الشيخ خالف أدلة واضحة الدلالة..
فإن قلتَ : معه أدلة
قلنا : وهل زعمنا نحن إلا هذا؟؟
نحن ما زعمنا إلا أن الوضوح لا يكفي لأنه غير قاطع ويدخله من الاحتمال وقيام المعارض ما يجعل خلاف مخالفه سائغاً..
أما النص إن كان قطعياً فإن ما يزعمه المخالف من معارضات غايته أن يُبقي له العذر وربما الأجر لكنه لا يُخرج خلافه عن كونه غير سائغ = لقطعية دلالة الأدلة..
فحكمنا على خلاف الشيخ بأنه سائغ = يجري على أصولنا..
وحكمك على خلاف الشيخ بأنه سائغ = يتناقض وأصولك..
وهذا بين ظاهر ولله الحمد..
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومروة
فماذا تركت لنا ياشيخنا الفاضل نرجوا منكم توضيح هذه المسألة أكثر، فهذا الحكم جدير بالتوضيح ووضع النقاط على كل حرف؟
جزاكم الله خيرا.
تركتُ لك القرون المفضلة وغالب عصر الأئمة والجمهور إلى القرن الرابع ثم يتناقص الخيرُ على النحو الذي بينتُ لك وحتى لا تجد على السنة المحضة إلا الفذ والفذين في كل مصر..وكذلك سنة الله في الخلق..
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
أنتَ استبقت إجابتي للأسئلة بنقولاتك التي تدل على أنك إلى ساعتها لم تضبط محل النزاع..وجواباتي ليست هي التي ستثبت أصولي فأصولي ثابتة ظاهرة لا مخالف لها من أهل العلم فيما أعلم..
بالنسبة لي أنا : الأدلة في نجاسة الدم ليست قطعية الدلالة وبالتالي فمن خالفها بتأويل سائغ كالشيخ الألباني = نزاعه سائغ في الجملة..
فحكمي أنا منضبط مع أصولي..
المشكلة في حكمك أنت على الخلاف بأنه سائغ رغم أن الشيخ خالف أدلة واضحة الدلالة..
فإن قلتَ : معه أدلة
قلنا : وهل زعمنا نحن إلا هذا؟؟
نحن ما زعمنا إلا أن الوضوح لا يكفي لأنه غير قاطع ويدخله من الاحتمال وقيام المعارض ما يجعل خلاف مخالفه سائغاً..
أما النص إن كان قطعياً فإن ما يزعمه المخالف من معارضات غايته أن يُبقي له العذر وربما الأجر لكنه لا يُخرج خلافه عن كونه غير سائغ = لقطعية دلالة الأدلة..
فحكمنا على خلاف الشيخ بأنه سائغ = يجري على أصولنا..
وحكمك على خلاف الشيخ بأنه سائغ = يتناقض وأصولك..
وهذا بين ظاهر ولله الحمد..
أنا في انتظار أجوبتك حتى نصل إلى نتيجة وأرجو أن تنقل لي مذهبك في المسألة عمن يرجع إليه من العلماء المتبعين للسلف الصالح كما نقلت لك أنا عن ابن عثيمين والشنقيطي والألباني وابن القيم وعبد المحسن العباد وابن جبرين وتفسير الآية الواردة في المسألة مع أنك زعمت أنها من كيسي وللآن لم تأت بقائل يقول بقولك مع التفريق بين ظني وقطعي الدلالة والثبوت
ولا تعتبر تفسيرك لكلام ابن تيمية والشافعي نقلا مقنعا لي
فقد بينت رأيي في كلام الشافعي رحمه الله وأنه يدل على ما أزعمه لا على ما تزعمه
وسأوضح رأيي في كلام ابن تيمية بعد حين إن شاء الله
وأحيطك علما أن الدليل الواضح الذي لا يسوغ خلافه ليس كهذه المسألة التي نذكرها عن شيخنا الألباني بل هي من الخلاف السائغ البين كما أوضحته
فالشيخ معه حديث وأثر صحابي وأصل عارضه دعوى إجماع واحتمال دليل في آية فأنى لمثل هذه المسألة أن تكون من المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف ولكن
الخلاف غير السائغ عندنا في مثل المسائل التالية :
إباحة المعازف والاختلاط ومصافحة المرأة الأجنبية وإباحة ربا البنوك بحجة أنها أوراق نقدية ليست ذهبا ولا فضة والاحتفال بالمولد النبوي وإنكار جهاد الطلب وإباحة حلق اللحية وإباحة الدخان والنظر إلى الصور العارية فإذا كنت ألزمتني برأي الشيخ الألباني مع الوضوح بجلاء أنها من مسائل الاجتهاد فألزمك بأن هذه المسائل على طريقتك الخلاف فيها سائغ ومعتبر .
ولا يعنف من يقول بذلك أو يقلد من يقوله .
فأجبني على أسئلتي كما طلبت مني الإجابة على سؤالك لأن هذا هو العدل أن من يطالب بالإجابة يجيب هو أولا ثم يطالب بالإجابة .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
لا تدلس علينا لم يقل بنجاسة الدم المسفوح احد ممن قلت الا الالباني رحمه الله فلا تخلط دم الأدمي مع دم البهائم
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
أخي الفاضل..
الذي نقلتَه عن الشنقيطي وغيره خارج عن محل النزاع كما بينتُ لك..وعدم ظهور محل النزاع لديك حتى الآن لا يُشجع على إتمام الحوار هناك..
يبقى النظر هاهنا : أدلة نجاسة الدم واضحة الدلالة بينة على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم ...والخلاف في نجاسة الدم أضعف والمخالف فيه أقل من المخالف في حرمة حلق اللحية وحرمة المعازف...
كيف جعلتَ الخلاف في نجاسة الدم سائغاً مع وضوح أدلته وضعف وقلة الخلاف والمخالف فيه ؟؟؟
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
هيهات بين الأمرين
تحريم المعازف فيها النصوص الكثيرة في التحريم
والدم ليس فيه نص واحد على نجاسته مع وجود نص دال على طهارته وأثر صحابي مع التمسك بالأصل
وهذا يدل على أنك لم يتضح لك محل النزاع أيضا فأنا كلامي هو كلام الشافعي وابن القيم والشنقيطي وغيرهم فأجبني عن أسئلتي ليتحرر محل النزاع
ولماذا لم تظهر لي محل النزاع بالإجابة عن أسئلتي التي كتبتها لك ليتحدد محل النزاع والإجابة عنها لا يحتاج سوى دقائق معدودة ونحن في نقاشنا أيام عديدة فليس عندي تعليل لهذا التأخر إلا عدم وضوح المنهج في هذه المسألة عندك وهذا لا يشجع على إتمام النقاش مع احترامي الشديد لك لحسن أدبك
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
أخي الفاضل..
الذي نقلتَه عن الشنقيطي وغيره خارج عن محل النزاع كما بينتُ لك..وعدم ظهور محل النزاع لديك حتى الآن لا يُشجع على إتمام الحوار هناك..
يبقى النظر هاهنا : أدلة نجاسة الدم واضحة الدلالة بينة على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم ...والخلاف في نجاسة الدم أضعف والمخالف فيه أقل من المخالف في حرمة حلق اللحية وحرمة المعازف...
كيف جعلتَ الخلاف في نجاسة الدم سائغاً مع وضوح أدلته وضعف وقلة الخلاف والمخالف فيه ؟؟؟
أخي أبا فهر السلفي أيدك الله وسددك
هيهات بين الأمرين
تحريم المعازف فيها النصوص الكثيرة في التحريم وكذلك اللحية
والأدلة في التحريم ملزمة وليس للمخالف دليل يقاوم هذه الأدلة إلا شبهات والأخذ بالشبهات وترك المحكمات منهج ذكره الله عن الذين في قلوبهم زيغ فأدلة تحريمها واضحة الدلالة وهي ثابتة فهي داخلة في قوله تعالى " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم " ومن جاءته أدلة تحريم اللحية والمعازف فقد جاءه البينات ومخالفته لها ما هو إلا اتباع للمتشابهات . والمنهج الصحيح تعظيم النصوص وعدم الالتفات إلى من يخالفها ما دام أن قوله ليس بحجة .
والدم ليس فيه نص واحد على نجاسته مع وجود نص دال على طهارته وأثر صحابي مع التمسك بالأصل
وهذا يدل على أنك لم يتضح لك محل النزاع أيضا فأنا كلامي هو كلام الشافعي وابن القيم والشنقيطي وغيرهم فأجبني عن أسئلتي ليتحرر محل النزاع
ولماذا لم تظهر لي محل النزاع بالإجابة عن أسئلتي التي كتبتها لك ليتحدد محل النزاع والإجابة عنها لا يحتاج سوى دقائق معدودة ونحن في نقاشنا أيام عديدة فليس عندي تعليل لهذا التأخر إلا عدم وضوح المنهج في هذه المسألة عندك وهذا لا يشجع على إتمام النقاش مع احترامي الشديد لك لحسن أدبك وإذا كان عندك الخلاف في اللحية والمعازف سائغا فهذا يترتب عليه أن الخلاف في المسائل المنصوصة البينة يكون سائغا والذي نتعلمه من القرآن والسنة هو تعظيم الدليل من القرآن والسنة والرجوع إليه والتحاكم إليه ورد ما يخالفه وعلى هذا جرى السلف .
شتان بين من يستمع المعازف التي ورد الوعيد الشديد في استماعها واتفق علماء الحديث المتقنون على صحتها وما فيها من ضرر وفساد للقلوب
واللحية التي ورد الأمر بإعفائها ولا صارف له عن الوجوب وحلقها تشبه بالكفار والنساء وتغيير لخلق الله وتشويه للخلقة هيهات أن يكون الخلاف في ذلك كالخلاف في نجاسة الدم سوى دم الحيض مع عدم وجود نص واحد بين على نجاسته بل النص في خلاف ذلك هذا الخلط هو الذي قسم الناس إلى طرفين منهم من جعل كل خلاف غير سائغ للهروب من هذه الإشكالات ومنهم من جعل كل خلاف سائغا وربط الأمر بأمر يكاد يكون خيالا وهو القطعي والظني فحصل عنده خلط وإهمال للتمسك بالكتاب والسنة كما أمر الله
ومنهم من توسط ككلام الشافعي وابن القيم الذي نقلته لك وهو الحق إن شاء الله وفيه النجاة من جعل ما ورد فيه الدليل البين مجالا للقبول أو الرفض بحسب ما يشتهي كل إنسان ثم يحتج بأن الخلاف في ذلك سائغ لعدم وجود دليل قطعي وكلام المشايخ واضح فيما أزعم فلا داعي للتشيكك في دلالته حتى كلام الإمام الشافعي فهو واضح ويمكن أن يتخذ منهجا في هذا الموضوع
وأما التفريق بين الخلاف السائغ وغير السائغ بالقطعي والظني فيلزم منه لوازم باطلة وها أنت وقعت في بعضها حين جعلت الخلاف في المعازف واللحية سائغا وسكت عن باقي الأمور فلم تجب عليها ولم تجب عن أسئلة كثيرة بالإجابة عنها نقض القاعدة التي اخترتها .
وعلى كل حال أشكرك على حسن أدبك وتحملك وأسأل الله أن يوفقني وإياك لما يحبه ويرضاه وأن يتغمدنا برحمته ويشملنا بهدايته .
وأنا الآن متوقف عن متابعة النقاش بناء على رغبتك أو تجيب عن كل الأسئلة السابقة إن أحببت ولا تترك شيئا منها فنواصل بقصد الوصول إلى الحق لا الانتصار للنفس وأنت إن شاء الله أهل لذلك .
وقد حصل خطأ في الكلام في هذا الموضوع هنا لأن محله في الموضوع الآخر ( قولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح)كما كنت أنت قد اقترحت حفظك الله فيحسن نقله إلى هناك ليتضح للقارئ كلا الرأيين .
بارك الله فيك
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا شيخ غالب الحق,, معك,, لكن الجدل.. مصيبه,,
ادلتك قويه, وواضحه, وموثقه,بعد رجوعي الى مصادرها..
اشكرك من قلبي على التميز في الطرح,, وقوة الاداء,, والاسلوب الجميل الرائع,,
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
هذا خطأ عليه سمعته بنفسي يحرم ذلك
.
فتوى الشيخ الالباني في مصافحة العجوز موجودة في الفتاوى الإماراتية ونشرها عمرو عبدالمنعم سليم في فتاوى الالباني . فهي ثابتة عنه .
فتوى التدخين سمعتها منه في أحد أشرطته وهي جارية على أصول الشيخ - رحمه الله - و لا أدريى ما مصدر ردك لها ولم تنقل عن الألباني خلافها كما فعلتَ في الفتيا السابقة .
بالنسبة لطهارة الدم الألباني تابع الشوكاني في ذلك وليس له سلف غيره ، والحديث الذي تستدل به لا يصح و إن صح فيحمل على حال الضرورة فلا يمكنه الصلاة إلا بتلك الهيئة ، وكذا أثر ابن مسعود له عدة احتمالات منها انه لم يكن لديه في تلك اللحظة غير ذاك الثوب ، ويحتمل أن الدم كان يسيرا ، ويحتمل أنه غفل عن ذلك فليس هو بمعصوم . وأما الإجماعات التي نقلت على نجاسة الدم فدلالتها على التحريم دلالة قطعية . والشيخ أبو فهر يريد أن يقول لك أن الإجماعات التي نقلت على نجاسة الدم أكثر من الإجماعات التي نقلت في تحريم حلق اللحية والمعازف والنصوص النبوية الورادة فيها , مخالفك ينازعك في ثبوتها وفي دلالتها
ونحن متفقون على من قاده الدليل إلى الرخصة ، فلا يعد ذلك متساهلا أو مترخصا ، بل هو الفقه كما قال سفيان الثوري الفقه عندنا الرخصة من ثقة أما التشدد فيحسنه كل أحد .وقال ابن عثيمين في كتاب العلم للعثيمين - عن المستفتي ( وإذا اختلف العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلا، فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله -عز وجل- مبني على اليسر والسهولة، لا على الشدة والحرج.وكما قالت عائشة ـرضي الله عنهاـ: « ما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا » ؛ ولأن الأصل البراءة وعدم التأثيم والقول بالأشد يستلزم شغل الذمة والتأثيم ).
وبعضهم سلك مسلك جماعة من الأصوليين المتأخرين في الأخذ بالرخص وهي كلها فرع عن قاعدة " كل مجتهد مصيب " وقد بين بطلان هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا
وأما مسألة وضوح الأدلة وخفائها في تحريم العلامة الألباني للذهب المحلق الذي لم يوافقه عليه أحد حتى قال عنه العلامة ابن باز ( هذا قول شاذ ) فهما طرفي نقيض أحدهما يقول حلال والآخر يقول حرام وأثم ومعصية , بل لازمه أن يكون كبيرة عنده لأنه فاعله توعده بالنار !!!
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
نجاسة الدم فيها نص : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )
أما من حمل كلمة رجس على لحم الخنزير فهو محجوج بعدة امور:
أولها : هذا قول لم يقل به السلف و القرآن لا يفسر إلا بأقوال السلف
ثانيا : بدليل الخطاب كأنه يقل ان غير لحم الخنزير ليس بنجس و هذا قول فاسد لأن الميتتة نجسة و قد وردت في الآية
ثالثا : لا نعلم قائلا بطهارة الدم المسفوح عند السلف ، بل بلغ الاجماع على نجاسته حد التواتر
رابعا: قوله عليه الصلاة و السلام : ما قطع من البهيمة و هى حية فهو ميتة. و الدم يقتطع منها و الحيوان حي فهو ميتة اذن نجس
خامسا : ومن قصر الضمير في قوله: {فإنه} على لحم الخنزير معللاً ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكراً للجميع: (الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير) حكماً واحداً يعلل لواحد منها فقط.
سادسا : من استدل بحديث رمي سَلَى جَزُورِ على رسول الله عليه الصلاة و السلام و هو يصلي فقوله محجوج بعدة امور:
1 ان هذا متقدم كان في مكة أما الآية فمتأخرة و لم تكن الصلاة مفروضة أو انها نافلة لأن الصلاة المفروضة تؤدى جماعة
2 في حديثي زكريا وشعبة أن الذي جعله ذلك الشقي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كان سلى ناقة منحورة ، وهو الذي يكون فيه ما حامل به مما لا دم فيه ولا فرث ، ومما هو كسائر لحمها ، ولا اختلاف بين أهل العلم أن من كان في كمه لحم ناقة مذكاة لا دم ولا روث فيه ، فصلى وهو حامله كذلك أن صلاته جائزة. انظر: مشكل الآثار للطحاوي(8/442).
3 أنه لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة.
وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال.
في عمدة القاري للعيني(5/146) : (وأجاب الخطابي عن هذا بأن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن السلا نجس وتأولوا معنى الحديث على أنه لم يكن تعبد إذ ذاك بتحريمه كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي تصيب ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم فلما حرمت لم تجز الصلاة فيها، واعترض عليه ابن بطال بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: ((وثيابك فطهر)) ( سورة المدثر 4 ) لأنها أول ما نزل عليه من القرآن قبل كل صلاة، ورد عليه بأن الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلا من ذلك، وقال النووي هذا ضعيف لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بطاهر ثم إنه يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في العادة ولأنه ذبيحة عبدة الأوثان فهو نجس، والجواب أنه لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة، وما يدرى هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح أو غيرها فلا يجب، وإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها فلعله أعاد واعترض عليه بأنه لو أعاد لنقل ولم ينقل. قلت لا يلزم من عدم النقل عدم الإعادة في نفس الأمر، فإن قلت كيف كان لا يعلم بما وضع على ظهره فإن فاطمة رضي الله تعالى عنها ذهبت به قبل أن يرفع رأسه، قلت لا يلزم من إزالة فاطمة إياه عن ظهره إحساسه بذلك لأنه كان إذا دخل في الصلاة استغرق باشتغاله بالله تعالى، ولئن سلمنا إحساسه به فقد يحتمل أنه لم يتحقق نجاسته والدليل عليه أن شأنه أعظم من أن يمضي في صلاته وبه نجاسة، وقد يقال إن الفرث والدم كان داخل السلا وجلدته الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة، واعترض عليه بأنه كان ذبيحة وثني فجمع أجزائها نجسة لأنها ميتة، وأجيب عن ذلك بأنه كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم، واعترض عليه بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال، قلت الاحتمال الناشىء عن دليل كاف ولا شك أن تماديه في هذه الحالة قرينة تدل على أنه كان قبل تحريم ذبائحهم لأنه لا يقر على أمر غير مشروع ولا يقرر غيره عليه لأن حاله أجل من ذلك وأعظم).
سابعا : حديث عبد الله بن مسعود انه ذبح جزورا فتلطخ به ثم صلى إن صح الأثر ؛ لأنه من رواية يحيى الجزار الكوفي عن ابن مسعود ولم يثبت سماعه منه بل أنكر أحمد أن يكون سمع من علي وقد قتل علي سنة 40هـ وابن مسعود توفي سنة 32هـ وقال شعبة : لم يسمع من علي إلا ثلاثة أحاديث .
ويبين هذا ما ذكره عبد الله بن أحمد قال : ( حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن محمد عن زبان يحيى بن الجزار عن أبيه أن ابن مسعود نحر جزورا فأصاب بطنه من فرثها ودمها فصلى ولم يتوضأ ) .
العلل ومعرفة الرجال ( 3 / 44 ) برقم ( 4093 )
قال العقيلي في الضعفاء ( 4 / 396 ) : ( حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم حدثنا حسين بن حسن عن بن عون قال قال لي محمد إني أعرض حديثي عليك وعلى أيوب فعرض علينا فمر بحديث يحيى بن الجزار أن بن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم فقال أنكر هذا )
ثم لو صح الأثر عن ابن مسعود فيمكن الجواب عنه بما يلي :
1 ان عبد الله بن مسعود كان لا يرى طهاره الثوب شرطا في صحة الصلاة فبهذا سقط استدلالهم
2 أن هذا الدم يسير يعفى عنه .
3 ان الأثر نفى الوضوء ولم ينف إزالة النجاسة ومعلوم أن إصابة النجاسة للبدن لا تنقض الوضوء
4 كذلك ابن ابي شيبة قد روى باسناد صحيح ان ابن سيرين أمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه
ثامنا كل ما جاء به المخالفون من قبيل الظن و لم يأتوا بقائل صراحة بنجاسة الدم المسفوح فعلى هذا الاجماع قائم ، فالمطلوب اولا قبل التكلم في هذه المسألة ان يأتي اولا بسلف له في المسألة و لا يخفاكم انه من لا سلف له في المسألة فقوله شاذ مادام خالف الاجماع
تاسعا : لم تخفى الآثار التي استدل بها الخلف على طهارة الدم على السلف فلا يعقل ان السلف لم يفهموها لو كانت واضحة حتى يدعوا إلاجماع في ذلك
عاشرا لو رددنا اجماعا متواترا كهذا فيلزم رد كل إلاجماعات من باب أولى
حادي عشر : لا يقاس دم الدبيحة على دم الانسان لوجود الفارق فالانسان طاهر حيا و ميتا و ما اقتطع منه بعكس البهيمة فكل حديث في دم الانسان لا يمكن استعماله في دم الذبيحة
اثني عشر : لو كان الدم المسفوح طاهرا لأمر الرسول عليه الصلاة و السلام بالاستفادة منه فيمكن استعماله كطلاء كما تفعل ذلك بعض القبائل و لأستعمل كمداد للكتابة.
ثلاث عشر : لو كان الدم المسفوح طاهرا لجاز كتابة القرآن به !!! و لا اعرف من يجرؤ على اجازة أمر كهذا
مما سبق يتضح انه من ذهب لطهارة دم البهيمة المسفوح قوله شاذ جدا بل لا يعتبر لوضوح الأدلة فيه و وجود اجماع بالتواتر و الله اعلم
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
الفاضل غالب الساقي..
النص في الدم موجود واضح الدلالة وهي الآية..وهناك غيره من الأدلة الواضحة أيضاً ...والمخالف فيه فذ وفذين على عكس المعازف ..وليس على حرمة المعازف سوى حديث واحد..
ما علينا...
الأمر الآن فيما يتعلق بالبحث هناك ومدى صلة نقولاتك به ،وفيما يتعلق بحكمك على الخلاف في الدم بأنه سائغ رغم وضوح أدلته = بين أيدي طلبة العلم من القراء..
وفقك الله للخير كله وأتاك رشدك...
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر
فتوى الشيخ الالباني في مصافحة العجوز موجودة في الفتاوى الإماراتية ونشرها عمرو عبدالمنعم سليم في فتاوى الالباني . فهي ثابتة عنه .
فتوى التدخين سمعتها منه في أحد أشرطته وهي جارية على أصول الشيخ - رحمه الله - و لا أدريى ما مصدر ردك لها ولم تنقل عن الألباني خلافها كما فعلتَ في الفتيا السابقة .
!!!
أخي بارك الله فيك
نحن الألباني في بلدنا وكنا نتابع فتاويه بشغف وكانت فتاويه تنتشر بيننا وفتوى أن الدخان لا يبطل الصيام فتوى خطيرة لها صدى كبير فلم نسمع بها قط عن شيخنا مع أنها مما تتوفر فيها الهمم والدواعي على نقلها .
هذا أولا والآن اتصلت بأخي الشيخ عصام هادي الذي كان يعمل عند الشيخ الألباني في بيته وهو من أكثر من كان يلاقيه من طلبة العلم وسألته عن الموضوع فقال أنا سألت الشيخ الألباني هل الدخان يفطر الصائم فقال نعم
يفطر فقلت بعض الناس يقول هو كدخان الحطب كان يدخل في زمن الصحابة ولا يفطر فقال هؤلاء جهال لأنه يدخل ولا يدخلونه .
وأما مصافحة العجوز فأنا جالسته في محل أحد الأخوة وقال حين قدمت الأردن كنت أسأل عن السلام على العجوز فأقول يجوز ولا أعرف أنهم هنا يريدون بالسلام المصافحة ثم تبين لي أنهم يقصدون بالسلام المصافحة وأنا لا أجيز ذلك والآن اتصلت بأخي الشيخ عصام هادي فأكد لي ما كنت سمعته وقال لي كان الشيخ إذا سئل عن السلام على العجوز يقول إن كنتم تقصدون السلام الأردني فلا يجوز وإن كنتم تقصدون السلام الشرعي فيجوز فأرجوك أخي ضبط أقوال الشيخ الألباني قبل نشرها بين الناس .
وأما مسألة الدم فلا يحسن هنا الخوض فيها لأنه ليس مكانها ولم يتحدد موضوعها فافتحوا موضوعا جديدا هل الخلاف في طهارة الدم سائغ أم غير سائغ بهذا العنوان وهذا بعد تحديد ما هو الخلاف السائغ من غيره الذي لم ننته منه بعد حينئذ أدخل في النقاش فيه .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاصم طلال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا شيخ غالب الحق,, معك,, لكن الجدل.. مصيبه,,
ادلتك قويه, وواضحه, وموثقه,بعد رجوعي الى مصادرها..
اشكرك من قلبي على التميز في الطرح,, وقوة الاداء,, والاسلوب الجميل الرائع,,
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنك ومن جميع الأخوة القراء والمشاركين صالح الأعمال
وأن يجعل قلوبنا مقبلة على ما يرضيه منصرفة عن كل ما يسخطه
وأن يجعل ما ينعم علينا من العلم حجة لنا لا علينا وأن يحسن خاتمتنا بمنه وكرمه
جزاك الله خيرا وبارك فيك على هذه المشاركة التي جعلتني أعلم أن من القراء من هو مستفيد من النقاش خلافا لما خطر في خاطري .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
أخي بارك الله فيك
نحن الألباني في بلدنا وكنا نتابع فتاويه بشغف وكانت فتاويه تنتشر بيننا وفتوى أن الدخان لا يبطل الصيام فتوى خطيرة لها صدى كبير فلم نسمع بها قط عن شيخنا مع أنها مما تتوفر فيها الهمم والدواعي على نقلها .
هذا أولا والآن اتصلت بأخي الشيخ عصام هادي الذي كان يعمل عند الشيخ الألباني في بيته وهو من أكثر من كان يلاقيه من طلبة العلم وسألته عن الموضوع فقال أنا سألت الشيخ الألباني هل الدخان يفطر الصائم فقال نعم
يفطر فقلت بعض الناس يقول هو كدخان الحطب كان يدخل في زمن الصحابة ولا يفطر فقال هؤلاء جهال لأنه يدخل ولا يدخلونه .
وأما مصافحة العجوز فأنا جالسته في محل أحد الأخوة وقال حين قدمت الأردن كنت أسأل عن السلام على العجوز فأقول يجوز ولا أعرف أنهم هنا يريدون بالسلام المصافحة ثم تبين لي أنهم يقصدون بالسلام المصافحة وأنا لا أجيز ذلك والآن اتصلت بأخي الشيخ عصام هادي فأكد لي ما كنت سمعته وقال لي كان الشيخ إذا سئل عن السلام على العجوز يقول إن كنتم تقصدون السلام الأردني فلا يجوز وإن كنتم تقصدون السلام الشرعي فيجوز فأرجوك أخي ضبط أقوال الشيخ الألباني قبل نشرها بين الناس .
وأما مسألة الدم فلا يحسن هنا الخوض فيها لأنه ليس مكانها ولم يتحدد موضوعها فافتحوا موضوعا جديدا هل الخلاف في طهارة الدم سائغ أم غير سائغ بهذا العنوان وهذا بعد تحديد ما هو الخلاف السائغ من غيره الذي لم ننته منه بعد حينئذ أدخل في النقاش فيه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: جزى الله الجميع خيرا.
ثانيا: كلماتك هذه أخي (غالب) هي التي جعلتني أشارك بهذه المشاركة، فهي فعلا _ إن كانت صحيحة؛ وأحسبك صادقا إن شاء الله _ مسكتة ومخرسة لكل من ينقل ما لم يتثبت منه _ ولست بهذا أعين أحدا فافهموني _ ولم يعلم أن هذه الأمور قد يتلقفها من في قلبه ضعف فيفرح بها ومن ثم ينشرها في وسطه.
فجزاك الله خير الجزاء ونفع بك وبالإخوة آمين.
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاصم طلال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا شيخ غالب الحق,, معك,, لكن الجدل.. مصيبه,,
ادلتك قويه, وواضحه, وموثقه,بعد رجوعي الى مصادرها..
اشكرك من قلبي على التميز في الطرح,, وقوة الاداء,, والاسلوب الجميل الرائع,,
لست انت من يحكم على قوة الادلة اخي لو كان الامر فعلا كذلك لماذا غفل عنها السلف ؟
احذر يا اخي ان يعجبك اسلوب بعضهم فاكلمات الرنانة لا تغني عن الدليل شيئا و لو كان هناك دليل فيما قالوه لنقل الخلاف عن السلف
عندما ينقل اجماعا اكثر من عشرون عالما ثم تقول ان ادلتهم قوية فكأنك تقول ان السلف غفلوا عن كل هذه الادلة رغم قوتها !!!!! لا يبقى لنا إلا ان ننصحك بإعادة النظر في امرك و الله المستعان
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: جزى الله الجميع خيرا.
ثانيا: كلماتك هذه أخي (غالب) هي التي جعلتني أشارك بهذه المشاركة، فهي فعلا _ إن كانت صحيحة؛ وأحسبك صادقا إن شاء الله _ مسكتة ومخرسة لكل من ينقل ما لم يتثبت منه _ ولست بهذا أعين أحدا فافهموني _ ولم يعلم أن هذه الأمور قد يتلقفها من في قلبه ضعف فيفرح بها ومن ثم ينشرها في وسطه.
فجزاك الله خير الجزاء ونفع بك وبالإخوة آمين.
بارك الله فيك وأحسن إليك
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
أخي بارك الله فيك
نحن الألباني في بلدنا وكنا نتابع فتاويه بشغف وكانت فتاويه تنتشر بيننا وفتوى أن الدخان لا يبطل الصيام فتوى خطيرة لها صدى كبير فلم نسمع بها قط عن شيخنا مع أنها مما تتوفر فيها الهمم والدواعي على نقلها .
هذا أولا والآن اتصلت بأخي الشيخ عصام هادي الذي كان يعمل عند الشيخ الألباني في بيته وهو من أكثر من كان يلاقيه من طلبة العلم وسألته عن الموضوع فقال أنا سألت الشيخ الألباني هل الدخان يفطر الصائم فقال نعم
يفطر فقلت بعض الناس يقول هو كدخان الحطب كان يدخل في زمن الصحابة ولا يفطر فقال هؤلاء جهال لأنه يدخل ولا يدخلونه .
وأما مصافحة العجوز فأنا جالسته في محل أحد الأخوة وقال حين قدمت الأردن كنت أسأل عن السلام على العجوز فأقول يجوز ولا أعرف أنهم هنا يريدون بالسلام المصافحة ثم تبين لي أنهم يقصدون بالسلام المصافحة وأنا لا أجيز ذلك والآن اتصلت بأخي الشيخ عصام هادي فأكد لي ما كنت سمعته وقال لي كان الشيخ إذا سئل عن السلام على العجوز يقول إن كنتم تقصدون السلام الأردني فلا يجوز وإن كنتم تقصدون السلام الشرعي فيجوز فأرجوك أخي ضبط أقوال الشيخ الألباني قبل نشرها بين الناس .
وأما مسألة الدم فلا يحسن هنا الخوض فيها لأنه ليس مكانها ولم يتحدد موضوعها فافتحوا موضوعا جديدا هل الخلاف في طهارة الدم سائغ أم غير سائغ بهذا العنوان وهذا بعد تحديد ما هو الخلاف السائغ من غيره الذي لم ننته منه بعد حينئذ أدخل في النقاش فيه .
عموما أخي الفاضل غالب الساقي أنا سمعتها هذه الفتيا من شريط للشيخ الألباني وأما مصافحة العجوز فقد أحلتك على مصدرها . ولا مانع أن يكون للشيخ في المسألة قولان . مثل مسألة كشف الفخذ . وهناك فتاوى في الأشرطة للشيخ الألباني كثيرها لا يعلمها الحلبي ولا مشهور ولا عصام هادي .. وقد جرى البحث بيني وبينهم في مسائل للشيخ الألباني في أشرطته فقالوا لم نسمعها من قبل . وأما مسألة أن التدخين لا يفطر فهي مسألة خلافية بين أهل العلم وقد ذكر صاحب كتاب ( الأحكام الفقهية للتدخين ) الذي طبع مؤخرا قولين في المسألة بناء على مسألة شم الدخان . فالمسألة مطروقة بين أهل العلم ، ولا اظنها ابشع بجواز المباشرة مع الأنزال . وأما علق به البعض أن هذا القول يخرس أو يسكت أو نحوها من الألفاظ . أقول متى كانت النية هي اسكات الخصم او انقطاعه ، فقد تجردت عن كونها لله . ولذلك من علامات اخلاص الشافعي ولا نزكيه على الله أنه ما ناظر أحدا على الغلبة إلا على ظهور الحق . بارك الله فيكم جميعا . وان شاء الله اذا اخرج أبو ليلى الأشرطة المدفونة وطبعت فتاوى الألباني المسموعة في كتاب تظهر لنا كثيرا من الأقوال لأنه فقه الألباني في أشرطته أكثر منه في كتبه
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
الذي أريد إثباته هنا من نقلي التالي أن من ظن أن قول الشيخ الألباني بطهارة الدم سوى دم الحيض من الخلاف غير السائغ الذي هو عندي المخالف لما جاءت به البينات وهو عند أخي أبي فهر السلفي المخالف للقطعيات فإن رأيه مجانب للصواب :
قال إمامنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 299):
لثالث : أن دم الحيض نجس للأمر بغسله ، و عليه الإجماع كما ذكره الشوكاني
( 1 / 35 ) عن النووي ، و أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره
القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 221 ) من " اتفقا العلماء على نجاسة الدم " .
هكذا قال " الدم " فأطلقه ، و فيه نظر من وجهين :
الأول : أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا ، فقال في " البداية " ( 1 / 62 ) :
" اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس " و اختلفوا في دم السمك .. " .
و الثاني : أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور ، بل إن بعض ذلك
في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم و هو قائم يصلى
فاستمر في صلاته و الدماء تسيل منه . و ذلك في غزوة ذات الرقاع ، كما أخرجه
أبو داود و غيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 192 )
و من الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها ، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي
صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة . و لم ينقل أنه أخبره بأن
صلاته بطلت كما قال الشوكاني ( 1 / 165 ) .
2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال : صلى ابن مسعود و على بطنه فرث و دم
من جزور نحرها ، و لم يتوضأ . أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 51 / 1 )
و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 151 / 1 ) و الطبراني في " المعجم الكبير "
( 3 / 28 / 2 ) و إسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين و يحيى ابن الجزار
قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 133 ) : " و قال أبي و أبو زرعة : ثقة " .
3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك ، و ذكر أن السبب في اختلافهم هو
إختلافهم في ميتته ، فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحرير جعل دمه كذلك ، و من
أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة " .
فهذا يشعر بأمرين :
أحدهما : أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض الدماء اختلف
في نجاستها كدم السمك مثلا ، فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت ، لم يصح
الاستدلال به على موارد النزاع ، بل وجب الرجوع فيه إلى النص ، و النص إنما دل
على نجاسة دم الحيض ، و ما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين
و هو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة .
الأمر الآخر : أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص
القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر و لا يخفى أنه
لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام "
ثم الشوكاني و غيرهما ، و لذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية "
( 1 / 18 ) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم و حديث أم قيس الثالث :
" فالأمر بغسل دم الحيض و حكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته ، و إن اختلف وجه تطهيره ،
فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا ، و أما سائر الدماء فالأدلة مختلفة ، مضطربة
و البراءة الأصلية مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة
أو المساوية ، و لو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى ( فإنه رجس )
إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة و الدم المسفوح و لحم الخنزير ،
لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح و الميتة ، و لكن لم يرد ما يفيد ذلك ،
بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ، و الظاهر الرجوع إلى الأقرب
و هو لحم الخنزير ، لإفراد الضمير و لهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون
الدم الذي ليس بدم حيض . و من رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا
الضمير المذكور في الآية ، فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد
الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة " .
و لهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من " الدرر البهية " الدم على عمومه ،
و إنما دم الحيض فقط ، و تبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه
آنفا . و أما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الروضة " بقوله :
" هذا خطأ من المؤلف و الشارح ، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق
الدم ، و المتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس ، و لو لم يأت لفظ
صريح بذلك ، و قد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
قلت : فهذا تعقب لا طائل تحته ، لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى ، و إلا فأين
الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم ؟ و لو كان هناك دليل
على هذا لذكره هو نفسه و لما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني و صديق خان
و غيرهما . و مما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على
نجاسة الدم مطلقا ، إلا حديثا واحدا و هو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما
سيأتي بيانه ، فلو كان عنده غيره لأورده ، كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا
سيما ما كان منها مؤيدا لمذهبه .
و أما قول الشيخ أحمد شاكر :
" و المتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهموما أن الدم نجس " .
فهو مجرد دعوى أيضا ، و شيء لم أشعر به البتة فيما وقفت عليه من الأحاديث بل
وجدت فيها ما يبطل هذه الدعوى كما سبق في حديث الأنصاري و حديث ابن مسعود .
و مثل ذلك قوله :
" و قد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
فما علمنا أن للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات في عرف الشارع ، ألا ترى أن
الشارع حكم بطهارة المني ، و نجاسة المذي ، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة ،
و كذلك ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر ، و إنها تطهر إذا تخللت ، فهل هذا مما
يمكن معرفته بالفطرة ؟ اللهم لا . فلو أنه قال " ما هو قذر " و لم يزد لكان
مسلما . و الله تعالى ولي الهداية و التوفيق .انتهى كلام شيخنا .
وأما النقاش في المسألة فلا يحسن حتى تتم المسألة الأولى حتى لا يؤدي ذلك إلى التشعب .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
ما قاله الألباني رحمه الله ظاهر الضعف و هو محجوج بالاجماع اما حديث عبد الله بن مسعود قد اجبنا عليه بما فيه الكفاية
لا يخفى عليكم ان القائلين بنجاسة الدم لم يقولوها من التحريم انما من قوله تعالى فإنه رجس اما تاويل الشيخ انها تعود على لحم الخنزير لم يسبقه إليه احد من السلف و هم العمدة في التفسير بل هو محجوج بما ذكرناه سابقا
1: هذا قول لم يقل به السلف و القرآن لا يفسر إلا بأقوال السلف
2: بدليل الخطاب كأنه يقول ان غير لحم الخنزير ليس بنجس و هذا قول فاسد لأن الميتتة نجسة و قد وردت في الآية
3: لا نعلم قائلا بطهارة الدم المسفوح عند السلف ، بل بلغ الاجماع على نجاسته حد التواتر
4: قوله عليه الصلاة و السلام : ما قطع من البهيمة و هى حية فهو ميتة. و الدم يقتطع منها و الحيوان حي فهو ميتة اذن نجس
5: ومن قصر الضمير في قوله: {فإنه} على لحم الخنزير معللاً ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكراً للجميع: (الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير) حكماً واحداً يعلل لواحد منها فقط.
فعلى هذا قول الشيخ ضعيف لم يسبقه إليه احد بل هو قول شاذ لا يعتد به و الله أعلم
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
وقال إمامنا أيضا فقيه الزمان ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 1 / ص 273):
"والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:
1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
ولا يُقال: إن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولاسيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.
فيُقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء، أو البلد، وما أشبه ذلك.
3ـ أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
4ـ أنَّ الآدمي ميْتته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.
فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أنَّ الخارجَ من الإنسان من بولٍ وغائطٍ نجسٌ، فليكن الدَّم نجساً.
فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطِّباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدَّم عليه، إذ الدَّم يُعْفَى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعْفَى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدُهما بالآخر.
فإن قيل: ألا يُقاس على دَمِ الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ المرأة أن تَحُتَّه، ثم تَقرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَه، ثم تُصلِّي فيه(1)؟
فالجواب: أن بينهما فرقاً:
أ ـ أن دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "إنَّ هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بنات آدم"(1) فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة: "إنَّه دَمُ عِرْقٍ" (2) ففرَّق بينهما.
ب ـ أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌّ جدا؛ً لأنَّ النَّصَّ والقياس يدُلاّن عليه".انتهى كلامه رحمه الله .
أما النقاش في المسألة فيحتاج إلى مقدمات كثيرة وينبني على مسائل وأصول عديدة قبل الخوض فيه لذلك أتوقف في النقاش فيه حتى أجاب على أسئلتي الكثيرة التي لم ألق جوابا عليها ثم بعد ذلك نتدرج حتى نصل إلى ذلك إن شاء الله .
وأنبه أن القول بأن الألباني لا يرى أن الدخان يفطر الصائم باطل عليه ومن كان يزعم ذلك فليأت بكلامه من شريط كما يزعم أو ليتراجع وإلا فحسابه على الله . ولا أقول هو كاذب ولكن أقول هو واهم واهم .
فمثل هذه الفتوى لو صدرت منه لانتشرت عندنا كانتشار تحريمه لصيام السبت في غير الفريضة أما أن لا يعلمها أحد من تلاميذه بل يذكر من هو من أقرب تلاميذه إليه عكس ذلك ثم يزعم خلاف ذلك بحجة أن له قولين بدون حجة في مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى وتتوفر الهمم والدواعي على نقلها فهذا لا شك بعيد عن الصواب فأرجو ممن ذكر ذلك الرجوع إلى الشريط فإن لم يمكنه فليعلم أن الأمر قد اختلط عليه ودخلت عليه مسألة في مسألة .
وتلاميذ الشيخ أعلم بمذهبه من غيرهم وأكثر سماعا لأشرطته وقراءة لكتبه وانتفاعا به .
فأرجو تحمل كلامي هذا لأن مثل هذه المسألة المكذوبة على الشيخ إن صدقت ترتب عليها شر كبير باسم الشيخ والشيخ لكلامه من المنزلة عند أعداد كبيرة من المسلمين ما لا يوجد لغيره إلا نادرا .
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
بن العثمين لم يذهب لطهارة دم الذبيحة فأنظر الفرق فهو واضح
سئل العثمين رحمه الله :
السؤال: جزاكم الله خيراً سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواءٌ كان من الأنف أو غيره هل يعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟
الجواب
الشيخ: الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاع فصد عرقاً من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرح الله تبارك وتعالى بأنه نجس فإنه رجس فإن قوله تعالى (فإنه رجسٌ) يعود على الضمير المستتر في قوله (إلا أن يكون) وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط لو تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون) ذلك الشيء (إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) أي إن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجساً فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لمن يتدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى بعض المذكور أو إلى كل المذكور بل هذا واضحٌ لأنه تعليلٌ لحكمٍ ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكيةً شرعية فإنه يكون طاهراً حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دمٌ بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم هذا الدم حلالٌ وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلالً وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجسٌ وناقضٌ للوضوء قل أم كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً وهذا دليلٌ على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله أو كثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن او من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شئٌ خارجٌ من غير السبيلين من البدن سواءٌ من الأنف أو من السن أو من غيره سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله أعلم.
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
قال الشوكاني في السيل الجرار - (ج 1 / ص 36):
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يفيده السياق وهكذا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي حرام
وقد أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس"
السيل الجرار - (ج 1 / ص 38)
قوله والخنزير
اقول استدلوا على ذلك بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس ويجاب عنه بما قدمنا من أن المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيده سياق الآية والمقصود منها فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس فإن الله سبحانه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي حرام
ولا تلازم بين التحريم والنجاسة فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر كما في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ونحو ذلك"
السيل الجرار - (ج 1 / ص 44)
وبالجملة فالتسرع إلى تشريع الأحكام وإلزام عباد الله بها هو من التقول على الله بما لم يقل وقد ورد أنه من أشد الناس عذابا
وقد قدمنا الكلام على تلك الأشياء التي زعموا أنها نجس ذات فارجع إليه
قوله والدم وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما بقي في العروق بعد الذبح إلى آخر الفصل
أقول لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل كما في قوله صلى الله عليه و سلم في الروثة إنها ركس فإن الركس والرجس معناهما واحد
ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل كل ما يستقذر والحرام مستقذر شرعا والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعا
وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة فليس كل أذى نجس بل بما صح عنه صلى الله عليه و سلم من الأمر بغسله وبقرصه وبحته وبحكه وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له اثر فأفاد ذلك أنه نجس فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجسا ولا يصح قياس غيره عليه لأنه من قياس المخفف على المغلظ
وبهذا تعرف أنه لا حاجة إلى الكلام عن استثناء ما استثناه المصنف رحمه الله من تلك الدماء"
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
خالف السلف ، هات قولا من عند السلف هذا الذي نريده الرجوع لكلام السلف أما الخلف فما هم بأعلم منهم
قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
وقال الألباني في تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة - (ج 1 / ص 36)
تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة - (ج 1 / ص 38)
- "وأما من الناحية الفقهية ، ففيها : أولا : التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان ، وهذا خطأ بيق وذلك لأمرين اثنين :
1 - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب ، والأصل براءة الذمة إلا نص .
2 - أنه مخالف لما ثبت في السنة ، أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما ، وقد مضى قريبا .
وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورأ ، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ .
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 1 / 125 ) ، وابن أبي شيبة ( 1 / 392 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 28 4 ) بسند صحيح عنه ، ورواه البغوي في " الجعديات " ( 2 / 887 / 2503 ) .
وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري : " ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرث ودمها .
ثم صليت ولم أمس ماء " ، وسنده ضعيف ".
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
نرد عليه بالقول اثبت الفرق بين دم الحيض و الدم فالأصل ان الدم واحد و من قال بالفرق عليه بالدليل
اما حديث عبد الله بن مسعود فرددنا عليه بالتالي
حديث عبد الله بن مسعود انه ذبح جزورا فتلطخ به ثم صلى إن صح الأثر ؛ لأنه من رواية يحيى الجزار الكوفي عن ابن مسعود ولم يثبت سماعه منه بل أنكر أحمد أن يكون سمع من علي وقد قتل علي سنة 40هـ وابن مسعود توفي سنة 32هـ وقال شعبة : لم يسمع من علي إلا ثلاثة أحاديث .
ويبين هذا ما ذكره عبد الله بن أحمد قال : ( حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن محمد عن زبان يحيى بن الجزار عن أبيه أن ابن مسعود نحر جزورا فأصاب بطنه من فرثها ودمها فصلى ولم يتوضأ ) .
العلل ومعرفة الرجال ( 3 / 44 ) برقم ( 4093 )
قال العقيلي في الضعفاء ( 4 / 396 ) : ( حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم حدثنا حسين بن حسن عن بن عون قال قال لي محمد إني أعرض حديثي عليك وعلى أيوب فعرض علينا فمر بحديث يحيى بن الجزار أن بن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم فقال أنكر هذا )
ثم لو صح الأثر عن ابن مسعود فيمكن الجواب عنه بما يلي :
1 ان عبد الله بن مسعود كان لا يرى طهاره الثوب شرطا في صحة الصلاة فبهذا سقط استدلالهم
2 أن هذا الدم يسير يعفى عنه .
3 ان الأثر نفى الوضوء ولم ينف إزالة النجاسة ومعلوم أن إصابة النجاسة للبدن لا تنقض الوضوء
4 كذلك ابن ابي شيبة قد روى باسناد صحيح ان ابن سيرين أمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
إذا كانت مثل هذه المسألة تستنكر على شيخنا الألباني وتعد من الخلاف غير السائغ ولا تستنكر مسألة إباحة المعازف وحلق اللحية فهذا يدل على خلط كبير ومخالفة صريحة لقوله تعالى : " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم "
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
هذا الذي قلناه من لا يستنكر مثل هذه المسألة فأحرى به ان لا يستنكر حلق اللحية و مسألة الغناء فمسألة الدم فيها اجماع و لا خلاف عن السلف فيها بعكس الغناء فيها حديث مع خلاف عند السلف اما حلق اللحية فورد فيها اجماع اقل تواترا من اجماع نجاسة الدم و الله المستعان
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
هذا الذي قلناه من لا يستنكر مثل هذه المسألة فأحرى به ان لا يستنكر حلق اللحية و مسألة الغناء فمسألة الدم فيها اجماع و لا خلاف عن السلف فيها بعكس الغناء فيها حديث مع خلاف عند السلف اما حلق اللحية فورد فيها اجماع اقل تواترا من اجماع نجاسة الدم و الله المستعان
معاذ الله أن نسوي بين مسائل منصوصة بأدلة جلية بينة ثابتة بمسائل أخرى ليس فيها نص بل النص والأثر على خلاف ذلك والله تعالى يقول : "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
وهيهات أن يكون دعوى الإجماع في مسألة قاطعا للنزاع في مسألة مع قائلها نص وأثر وأصل وقد سبقه محققان كبيران وأيده فقيه الزمان وقوى قوله . معاذ الله أن نسوي بين مختلفين .
هيهات أن يظفر من يخالف ما جاءت به البينات من رب الأرض والسموات
من مشايخنا الكبار أئمة السنة منارات الهدى وأعلام الملة مخالفة لما جاءت به البينات وهم دعاة التمسك بها حماة البينات الحجج الواضحات وقادة الأمة لسلوك المحجة واتباع الكتاب والسنة وعدم رد شيء منها بحجة أنه ليس قطعيا أو لشبه تخالها شيئا وهي مثل السراب تلوح للظمآن .
وإذا أردت أن أتابع معك النقاش فأجبني عن أسألتي التي وجهتها لأبي فهر حفظه الله في الموضوع الآخر الذي نقل هنا خطأ وفي هذا الموضوع أسئلة زائدة ثم سأكتب لك أسألة أخرى تتعلق بالإجماع تعريفه وأنواعه وحجيته ودلالته وإذا عارضه دليل آخر ثم نبحث دلالة الآية على نجاسة الدم هل هي دلالة مجملة أم ظاهرة أم نصية وهل عارض دلالتها دليل آخر والضمير على ماذا يعود ومعنى الرجس في اللغة العربية ثم نبحث في القياس هل قياس دم غير الحيض على الحيض صحيح أم غير صحيح .
ثم نبحث في دلالة الاستصحاب ونطبق كل ذلك على هذه المسألة لنخرج بعد ذلك بنتيجة هي هل الألباني وقع في مخالفة قوله تعالى : "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم" .
أم أن خلافه في المسألة خلاف سائغ يحمد عليه ويسوغ اتباعه فيه لمن ترجح عنده أو اطمأن إليه .
أما أن تبقى تثير النقاش في المسألة قبل هذه الخطوات التي ذكرتها لك فهو مضيعة للوقت وسلوك سبيل لا جدوى منه .
أحسن الله إليك .
وإذا كنت أنا وإياك وأبو فهر نرى جميعا أنها مسألة تندرج في الخلاف السائغ فلم نسلك هذا السبيل الطويل الذي سيؤدي بنا إلى أمر نحن متفقون عليه أصلا
لم لا نبقى في الموضوع الذي بدأناه وللآن لم نحرر موضع النزاع فيه لإعراض البعض عن الإجابة عن الأسئلة ثم هو يصرف الموضوع إلى مثل هذه المسألة التي تحتاج إلى كل تلك المقدمات لنصل إلى نتيجة متفق عليها بيننا مسبقا .
وفقك الله لما يحبه ويرضاه .ووفق أبا فهر وأبا عبد الرحمن بن ناصر وجميع المشاركين والقراء وجمعنا في جنته في دار كرامته وجعل مباحثتنا هذه ابتغاء مرضاته !
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
لا اناقش كون الألباني وقع في مخالفة اولا ذلك شيئ لا يهمني ، انما اناقش في نجاسة دم الذبيحة.
كما بينا ليس لك سلف اصلا في المسألة فماذا تريد ان نناقش قولا لم يقله السلف اصلا لا نتفق في الأصول هو الرجوع إلى فهم السلف ، عندما نتفق على هذا الأصل نواصل ان اردت.
حديث عن الصحابة لمن اراد الادلة
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : " إذا رأى الإنسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف يغسله ، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم " ، قال الزهري : وقال سالم : " كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيره "
-
رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟
أبو بكر قال : نا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أنه رأى في ثوبه دما فغسله ، فبقي أثره أسود ، ودعا بمقص فقصه فقرضه "
أبو بكر : حاتم بن وردان ، عن برد ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما ، فإن استطاع أن يضعه وضعه ، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ، ثم جاء فبنى على ما كان صلى "
البيهقي : أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، أنبأ إسماعيل بن إسحاق ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا سليمان التيمي ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ، أنه قال : " إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فليس عليه إعادة " وروينا عن ابن مسعود وابن عمر في الرخصة في الدم اليسير وقد مضت الرواية عنهما في كتاب الطهارة ، وروي عن أبي موسى الأشعري
بن المنذر : حدثنا يحيى بن محمد ، نا أحمد بن حنبل ، نا أبو عبد الصمد العمي ، نا سليمان التيمي ، عن عمار ، عن ابن عباس ، قال : " إذا كان الدم فاحشا ، فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة