-
اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل هدي سواء اعجب الناس ام لا
هذا الذي نعتفده
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
هل المقصود سنة العادة ام سنة العبادة؟؟؟؟
ان كانت سنة العادة فلها وجه,
أما اذا كان المقصود سنة العبادة فصاحب تلك المقولة @#$%%
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
انظر صحيح البخاري :
(باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وقال " على " حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله)
وأخرج الأمام مسلم عن ابن مسعود قوله: (ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنه).
وأخرج البخاري (إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "يا معاذ بن جبل قال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثاً) قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا". وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً). وكأن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قد رأى أنه ليس كل الناس يحسن معهم الإبلاغ بذلك المعنى المهم لئلا يحملهم على القعود عن العمل بفهم خاطئ, ولكنه قد اختص به بعض أصحابه الذين تحمل عقولهم القدرة على ذاك الفهم والاستيعاب وتقدير المراد من الخطاب.
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
السنه اذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بها ومعلوم كيف كانت غربه الاسلام
هل في هذا الزمن نسال هل هي مقبوله عند الناس ام لا
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
لعله يقصد ما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بقوله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
التمهيد للحكم المستغرب
(فائدة عن ابن القيم رحمه الله)
إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يُوَطّئ قبله ما كان مُؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه،
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عَصْر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح عليه السلام وولادته من غير أب؛ فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يُولد لهما عادةً سهُل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب،
وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مُوَافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبِّانه، وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه، وتأمل قصة نسخ القِبْلَة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وَطَّأ سبحانه قبلها عدة موطئات، منها ذكر النسخ، ومنها أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ومنها أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول . ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله كما اعترض من قبلهم على موسى بل أمَرَهم بالتسليم والانقياد . ومنها تحذيرهم من الإصغاء إلى اليهود، وأن تستخفهم شُبَههم، فإنهم يَوَدُّون أن يَرُدُّوهم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق . ومنها إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهوُّدِ ولا بالتنصُّرِ، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره . ومنها إخباره سبحانه عن سَعَته، وأنه حيث ولّى المصلى وجهه فثم وَجْه ربك تبارك وتعالى، فإنه واسع عليم، فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية، فلا يتوهمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية، بل حيثما توجهوا فثم وجهه تبارك وتعالى . ومنها أنه سبحانه وتعالى حَذَّر نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمره أن يتبع هو وأمته ما أوحى إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحدها . ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام، وعظمة بانيه وملته، وسَفَهَ من يرغب عنها، وأمر باتباعها، فنوَّه بالبيت وبانيه وملته،
وكل هذا توطئة بين يدي التحويل، مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية، ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم صلى الله عليه وسلم أوسَطَ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم، وكِتَابهم كذلك، ودينهم كذلك، وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك، فظهرت المناسبة شرعا وقدرا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة، وتجلَّتْ للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى .
والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنِسُ به، وتدل عليه، وتكون تَوْطئة بين يديه، وبالله التوفيق .... عن اعلام الموقعين
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ)
اذا كان المعيار استحسان الناس لما طُبقت سنة واحدة,
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدًّا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فهم الغرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقًّا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين، الذين قال الله عز وجل فيهم: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ.{الأنعام:1 16}. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم .
مدارج السالكين لابن القيم
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
المقصود ليس نمهيد انما ترك السنه لعدم القبول عن الناس
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
وأقول
أن هذا الشرط "استحسان الناس لسنة رسول الله لا يعمل بها حتى يقبلوها"
أين أجد هذا الشرط -التافه- في كتب الأصول؟ أو غيرها من الكتب؟
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بين المحبرة والكاغد
المقصود ليس نمهيد انما ترك السنه لعدم القبول عن الناس
اخشى ان يكون هذا من التولي عن الزحف !! .. .. على كل .. يعتمد هذا على معرفة غرضه من العبارة ثم محاولة فهمها في سياقها وإلا فصاحبنا من أهل الجديد تحت مسمى التجديد
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي
وأقول
أن هذا الشرط "استحسان الناس لسنة رسول الله لا يعمل بها حتى يقبلوها"
أين أجد هذا الشرط -التافه- في كتب الأصول؟ أو غيرها من الكتب؟
راجع كتاب جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر فقد عقد فصلا في ذلك
احيانا من الحكمة عدم اظهار بعض السنن إن خشي على الناس الفتنة
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
بارك الله فيكم، الذي يظهر لي أن هذا من كلام بعض العلماء فيما يتعلق بالعمل بالضعيف من أحاديث فضائل الأعمال، فلربما قال بعضهم بأنه - من باب نقد المتن وليس السند - ينظر هل ورد خبر يفيد وجود العمل بهذه السنة في العصور الفاضلة أم لا؟ فإن لم يكن ففيما بعدها وما بعدها وهكذا إلى آخر القرن الثالث، فإن وجد ذلك، وكان ضعف الرواية غير قادح، عمل بها، وإلا كان شذوذ ذلك العمل قرينة تعضد القول بترك روايته..
ففي مسألة العمل بالضعيف في فضائل الأعمال تفصيل كثير، فلعل هذا منه، والله أعلم.
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
راجع كتاب جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر فقد عقد فصلا في ذلك
احيانا من الحكمة عدم اظهار بعض السنن إن خشي على الناس الفتنة
ارفق لي اسم الباب لأنني حملت الكتاب وأخذت أقلب الصفحات وأقرأ الأبواب, فما وجدت شيئا.
أدخلت في محرك البحث كلمة الفتنة وما شابهها وما وجدت شيئا أيضا.
لا,
ما وجدت شيئا,
وجدت أبوابا مثل ((لزوم السنة والاقتصار عليها)) ((تدافع الفتوى وذم من سارع اليها))
((فضل السنة ومباينتها))
وجدت أبوابا كثيرة وأحاديث كثيرة نفيسة وعظيمة, أما أن تُترك السنة لأن الناس لم يتقبلوها فهذا من الكلام الذي يغلي منه دماغي,
ولضيق الوقت ولن عندي ضيوف الآن فلن اتوسع أكثر,
وحسبي الله ونعم الوكيل.
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
الآداب الشرعية والمنح المرعية بن المفلح :
فصل في طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله :
وقال ابن عقيل في الفنون لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة وقال { لولا حدثان قومك الجاهلية } وقال عمر لولا أن يقال عمر زاد في القرآن لكتبت آية الرجم .
وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لها ، وذكر في الفصول عن الركعتين قبل المغرب وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه بأن قال رأيت الناس لا يعرفونه ، وكره أحمد قضاء الفوائت في مصلى العيد وقال : أخاف أن يقتدي به بعض من يراه .اهــ
ذهب أبو حنيفة ومالك –رحمهما الله- إلى كراهة صوم ست من شوال، خشيةَ الابتداع في الدين، وذلك بأن يظن الناس أنها من رمضان، لكن لم ينهيا عن صومها لمن أراد استنادا إلى ما ورد في فضلها، ولذلك قال الإمام مالك: "إني لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك ".
القاعدة عند الفقهاء ذرء المفسدة أولى من جلب المنفعة فالسنة مندوبة و الفتنة حرام لذلك ناشد الإمام مالك رضي الله عنه ملوك بني العباس عندما هموا بإعادة بناء الكعبة على ما بناها عليه ابن الزبير، ناشدهم بتركها على ما هي عليه، وقال ما معناه: أخشى أن يصير هذا البيت لعبة في يد الملوك كلما جاء ملك غير فيه. نقل ذلك عنه غير واحد من أهل العلم.
وهذا من فقهه رحمه الله تعالى فلا ينبغي هدم الكعبة بحجة إعادة بنائها على قواعدها الأولى وذلك للمصلحة وسد الذريعة وهو ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
لله ذكرهم من علماء.
حقيقة من لم يفهم مقاصد الشريعة و ترجيح المصالح و المفاسد لا يحق له النظر في امور الدين و الله المستعان
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بين المحبرة والكاغد
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
إذا المعنى سنة العادة والعرف، لا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه.
فقط أحببت التوضيح حتى لا يشكل على كثير من الإخوان، فقد بدى غامضا.
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
أظن انه قد يترك الإنسان بعض السنن خشية فتنة الناس خاصة و إن كان فى تركها مصلحة .. و إلا قد يفعل الإنسان السنة المهجورة لإحيائها و من سنّ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
فمثلا.. فى مسألة الإسبال..فالذين يلبسون البنطال لو أنهم قصّروه إلى نصف الصاق لكانوا مجال إستهزاء و سخرية عند الناس و هذا ليس من مقاصد الشريعة فى شىء..و لكن يكتفى بالتقصير إلى فوق الكعبين.
و قريب من ذلك ما قاله الشيخ ابن العثيمين ان الذين يلبسون لباس أهل بلدهم مثل البنطال و غيره قد اصابوا السنة من وجه و من يلبس القميص قد اصاب السنة من وجه.
فما أظنه ان المسألة يسع فيها الخلاف و النقاش و لا داعى لتعنيف المخالف.. الرفق الرفق يا إخوان
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
هل نقول ان السنه الصحيحه الصريحه المعمول بها في عصر النبوه لا نعمل بهل ولا ننصح بها حتى نتاكد من استحسان الناس لها وانها مقبوله عندهم ام لا
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
#######
الأخ صاحب الموضوع لم يتكلم الا بالعربية فلم يتكلم لا بالسريانية ولا بالسنسكريتية فقال:
اقتباس:
هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل هدي سواء اعجب الناس ام لا
هذا الذي نعتفده
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
"وحط سبع وثلاثين خط احمر" تحت الكلمات (اذا لم) و (حتى) و(اعجاب الناس),
أي أنهم يعرفوا الأمر ولكنهم لا يتقبلونه, ولم أقرأ في سؤاله خوف فتنة ولا حديثين العهد بالاسلام او الخوف من ظهور البدع,
أو أي من الأمثلة التي طرحت,
فأنت في واد آخر,
هذا يقول لك حتى تكون أنت مقبول ولم أقرأ أن تَقبُل الناس واجب أو شرط لفعل السنة!!!!
واحلتني الى جامع بيان العلم وطلبت منك ارفاق اسم "الفصل" لأقرأه فإذ بك تقتبس لي من آداب بن مفلح,
وقبلها أكثرت الكلام عن الأحكام التكليفية في موضوع "زواج الرجل الملتزم" فأقول لك ما حكم هذا العمل؟وما هي نقول اهل العلم فيه؟
يعني اذا كانت القاعدة هي تقبل الناس -وليس جهلهم بالسنة أو غيره- فالناس لا تتقبل سنة اعفاء اللحية ولا تغطية الوجه ولا لبس القميص ولا تقصيره ,
يعني أقول لجاري "قُط لحيتك" واكشف وجه زوجتك, لأن الناس لم يتقبلوا هذه السنة!!!
فالناس تقول الله جميل يجب الجمال وهذه اللحية ليست من الجمال,
وغيرهم يقول اللحى أُعفيت على زمن رسول الله لأنهم لم يكن عندهم شفرات حلاقة!!!!
والنقاب الآن تخلف ورجعية!!!
هات, ماذا سيقبل الناس من السنن اذا كان تقبلهم هو الشرط لفعلها؟؟؟
واذا نحن لم نظهر السنن في زمن انتشار البدع فمن سيظهرها؟
########
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
السلام عليكم
تطبيق الدين بأكمله من أصعب الأمور و لا شك لكن المطلوب من كل واحد اتيان ما استطاع منه لقوله تعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا
و لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ) رواه البخاري ومسلم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله : الفرق بين المنهيات والمأمورات: أن المنهيّات قال فيها: فَاجْتَنِبُوهُ ولم يقل ما استطعتم، ووجهه: أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر: فأتُوا مِنْهُ مَا استَطَعتُمْ ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق.
إلا انه قد تتقاسم الواقعة العديد من الاحكام كأكل الميتة مثلا عند الاضطرار
فهنا قاعدتان الأولى أن اكل الميتتة حرام و الثانية ان حفظ النفس واجب
عند تعارض حكمين في نفس الواقعة فلا بد من تطبيق احدهما لاستحالة تطبيق الحكمين في آن واحد و هنا ندخل في فقه الأولويات.
قال تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام: الآية119)
و قال (فمن اضطر في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثم. فان اللّه غفور رحيم)(6).
ففهمنا من هذه الايات انه عند الاضطرار ذرء المفسدة اولى من جلب المنفعة فيقدم حفظ النفس على حفظ الدين مثلا لقوله تعالى : الا من استكره وقلبه مطمئن بالايمان.
و يقدم اتيان الواجب على الاتيان بالمندوب و هكذا ، اول من كتب في هذه المقاصد هو الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات.
و المتأمل في الشريعة يجد التدرج في تطبيق الاحكام لذلك حرمت الخمر على مراحل و كذلك فعل عمر بن عبد العزيز بتطبيق الشريعة بحكمة على مراحل حتى يتألف قلوب الناس و لا يرفضونها جملة.
كذلك سنت الشريعة اسباب و موانعا لتطبيق الاحكام حتى تحفظ الاولويات فنجد تعطيل قطع يد السارق في الحرب و ابطال الحدود في دار الكفر و غير ذلك كثير.
و من اكبر ما شددت فيه الشريعة هو احداث الفتنة قال تعالى :
والفتنة أكبر من القتل
و قال و الفتنة اشد من القتل.
لذلك ترك الرسول عليه الصلاة و السلام اعادة بناء الكعبة على ما بناها سيدنا ابراهيم عليه السلام لان قومه حديثي عهد بالجاهلية و كذلك منع امورا في بداية عهد الاسلام ثم اجازها في نهايته خوفا من احداث الفتن و ان ينفر الناس من الدين.
و حديث معاذ رضي الله تعالى عنه مشهور في هذ الباب : عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتّان أنت، ثلاثا، اقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها أخرجه الشيخان.
فانظر لهدي الرسول عليه الصلاة و السلام رغم ان الاطالة في الصلاة من الهدي النبوي إلا انه امره ان لا يفتن الناس.
و كذلك فهم الصحابة هذا الامر فكانوا يترفقون بالناس و يحدثونهم قدر عقولهم بما يحتاجون فقط
لانه ليس من المعقول ان تحارب الناس في تطبيق سنة و هم لم يبلغوا بعد الاتيان بالواجب اليس الواجب ان تعلمهم الواجب اولا ثم تعلمهم السنن !!!
و لذلك عقد بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم و فضله فصولا في هذا الامر منها فصل التحديث بما يعرفه الناس.
و في كتابه احاديث متناثرة في هذا الموضوع فمن باب الحكمة احيانا اخفاء بعض السنن في وقت ما خشية الفتنة و هذا ما فعله الصحابة فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي اصحابه انهم سيأتون قوما يقرؤون القرآن فأمرهم ان لا يشغلوهم عنه بالحديث و كذلك ها هو عثمان اتم الصلاة في الحج خوفا من ان يظن الاعراب ان الصلاة ركعتين.
و ها هم السلف مثل الامام مالك و ابا حنيفة كرهوا صيام الست من شوال مع انها سنة خوفا ان يظن الناس انها من رمضان و كذلك الامام احمد ترك ركعتي المغرب لان الناس لم يعهدوها
و امثال ذلك كثير.
قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)
ترك السنة ليس على اطلاقه انما هو تقدير لحال الناس فان علم الانسان ان اظهار السنة سيحدث فتنة او سينفر الناس فالاولى تركها امام الناس ( و ليس اللحية من السنة فلا نقول انه يترك الواجب ) إلى أن يتألف قلوب الناس فيعرفوا ان هذه سنة فيتبعوه عليها.
و لا نعني بهذا انك تأتي الحرام هذا ممنوع شرعا إنما تترك المندوب من اجل الواجب و هو ذرء الفتنة فهنا لا بد من قياس الامور و المواقف و تقدير المصالح فلو كان في ترك السنة اتيان واجب كان اتيان الواجب اولى من الاتيان بالسنة.
قال العثيمين رحمه الله : ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيداً يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم ويفعلها ولا يدعها ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهذا أمر لا يجوز.
فلا بد من السياسة في اظهار السنن فتعليم الناس لا يبدأ من المندوب قبل الواجب و هذا من فقه الدعوة التي لا يتقنها الكثيرون للاسف.
هذا هو الهدي النبوي هدي الرسول عليه الصلاة و السلام ، الم ترو ان الرسول عليه الصلاة و السلام كان يترك السنن امام الصحابة خوفا ان يشق عليهم فكانت عبادته بين العامة ليست كذلك مع اصحابه او عند دخوله بيته.
و هذا ايضا لا بد ان يراعيه طالب العلم فلا يبدي التعبد الصعب ان ظن ان من معه سيحرج و يقلده في تعبده فيثقل عليه دون ان يشعر.
و نلخص كل هذا انه لا بد من فهم المصالح و المفاسد لكي لا يحدث احد مفسدة عظيمة لكي يأتي منفعة قليلة.
الم ترو ان الله سبحانه و تعالى شدد في الخروج على الحكام (رغم انهم يؤخرون الصلاة عن وقتها) كي لا تحدث فتنة يكثر فيها القتل فان كان هذا في الصلاة و هي عماد الدين فما بالكم في ما هو سنة.
و كم نحتاج من العلماء ان يوسعوا و يبسطوا في هذه المسألة فكم من ناس نفرت من الدين بسبب بعض المبتدئين الذين ارادوا تطبيق السنن بالقوة على الناس فجعلوهم ينفرون من سنة سيد الخلق عليه الصلاة و السلام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ...
قال البخاري (رحمه الله) : باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، وقال علي : حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله وتأمل قول علي رضي الله عنه : أتحبون أن يكذب الله ورسوله ، فإن من لا يحسن خطاب الناس بما يفهمونه ويعونه ، كأنما يدفعهم بأسلوبه إلى تكذيب الله تعالى ، وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو يظن أنه يقيم عليهم الحجة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
قال الشاطبي : " ومنه أن لا يذكر للمبتدي من العلم ما هو حظ المنتهي ، بل يربي بصغار العلم قبل كباره ، وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها إن كانت صحيحة في نظر الفقه " .
قال : " ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه ، وحكم التشريعات ، إن كان لها علل صحيحة ، وحكم مستقيمة ، ولذلك أنكرت عائشة ( رضي الله عنها ) على من قالت : لم تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ وقالت لها : أحرورية أنت ؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل ، وربما أوقع خبالا وفتنة ، وإن كان صحيحا . . . وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ، ولا حدث بها " .
وقال : " وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة ، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله ، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على الحقول ، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها ، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم ، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم ، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية .
وكلام الشاطبي رحمه الله وإن كان بالنسبة للكلام على الفرق فهو يصلح أن يكون قاعدة للواعظ ، والخطيب ، والمعلم وغيرهم . وقد قال : ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره . . . فمنه ما هو مطلوب النشر ، وهو غالب علم الشريعة ، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق ، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص "
و السلام عليكم و رحمة الله
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسورة السلفى
قريب من ذلك ما قاله الشيخ ابن العثيمين ان الذين يلبسون لباس أهل بلدهم مثل البنطال و غيره قد اصابوا السنة من وجه و من يلبس القميص قد اصاب السنة من وجه.
اين اجد كلام الشيخ رحمه الله ؟
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
اين اجد كلام الشيخ رحمه الله ؟
الظاهر أن الأخ تصرف في كلام الشيخ ونقله على حسب فهمه له، وأقرب ما قاله الشيخ فيما يخص هذا المعنى فيما وقفت عليه، هو: (هذا هو السنة ، أن الإنسان يلبس ما يلبسه الناس ، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك نهى عن لباس الشهرة ، ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة). [شرح الأصول من علم الأصول: (صـ405)].
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
وبخصوص الموضوع المسؤول عنه، ينظر هذا:
التيسير على الناس وترك بعض المستحبات لأجل تأليف القلوب
السؤال
ما رأيكم في هذين المبادئ :
1-في التعامل مع النّاس كداعية إلى الله ، يستحسن للداعية التنازل عن المستحبات وفعل المكروهات إذا كان بقصد تأليف قلوب النّاس ، وكذلك يستحب في مسائل الإجتهاد العمل بالقول المرجوح إذا جرى عمل النّاس عليه .
2-في التّعامل مع النّاس كداعية إلى الله ، يستحسن سلوك سبيل التيسير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ، أقول ما وجدنا إلى ذلك سبيلا شرعيا كدليل شرعي معتبر مثل الاستحسان الفقهي الّذي يقول به المالكية ، أو أي دليل آخر معتبر ، أو قول معتبر يقودنا إلى التيسير على النّاس خصوصا إذا عمّت به البلوى .
3-كلّ ما يكون طريقا شرعيا إلى اجتماع المسلمين (مبتدعة وسنّيين) نأخذ به ؛ فمثلا نحن أهل السنّة نختلف مع المعتزلة والأشعرية في العقيدة فهذا لا تنازل فيه ، ولكن لا نزيد الفرقة فرقة بأن ننكر عليهم قولا فقهيا معتبرا عملوا به في مذهب فقهي إنّما النّقاش والمباحثة وعدم الإنكار. فما قولكم في هذه المبادئ ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا:
ينبغي أن يحرص الداعية على تأليف القلوب وجمع الكلمة ما أمكن ، فإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب ، وله في هذا السبيل أن يدع ما يراه مستحبا، ويأتي ما يراه مكروها، أو يعمل بما يراه مرجوحا، إذا كان التأليف لا يحصل إلا بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولو كان الإمام يرى استحباب شيء ، والمأمومون لا يستحبونه ، فتركَه لأجل الاتفاق والائتلاف: كان قد أحسن .
مثال ذلك : الوتر ؛ فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة . كالمغرب : كقول من قاله من أهل العراق .
والثاني : أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها ، كقول من قال ذلك من أهل الحجاز . والثالث : أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وهو الصحيح ، وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله.
فلو كان الإمام يرى الفصل ، فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب ، فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم ، كان قد أحسن . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ، ولجعلت لها بابين ، بابا يدخل الناس منه ، وبابا يخرجون منه ) فترك الأفضل عنده : لئلا ينفر الناس .
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة ، فأم بقوم لا يستحبونه ، أو بالعكس ، ووافقهم : كان قد أحسن" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 268).
وقال رحمه الله : "فأما صفة الصلاة : ومن شعائرها مسألة البسملة ؛ فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا : في كونها آية من القرآن ، وفي قراءتها ، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم ، مع أن الخطب فيها يسير .
وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها ; إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا ، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة ... "
ثم قال : " ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات ، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا ، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت ، لما في إبقائه من تأليف القلوب ، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ، ثم صلى خلفه متما ، وقال : الخلاف شر . "
انتهى من " مجموع الفتاوى" (22/405-407) .
ثانيا:
التيسير على الناس في محال الاجتهاد أمر مشروع ، لا سيما فيما عمت به البلوى ، فإذا أمكن تصحيح معاملات الناس وعباداتهم بحملها على أقوال معتبرة للفقهاء ، يشهد لها الدليل، فهذا خير يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) رواه البخاري (6128).
وقوله: (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا) رواه البخاري (69) ، ومسلم (1734).
وهذا لا ينافي أهمية تربية الناس على الجادة، ودعوتهم لفعل الأولى والأكمل، فحيث وجدت الحاجة إلى الترخيص والتسهيل ، لا سيما بعد وقوع العمل ، عمل به ، وقد اشتهر عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد" رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/77).
قال النووي رحمه الله: "يحرم التساهل في الفتوى ، ومن عرف به حرم استفتاؤه .
فمن التساهل: أن لا يتثبت ، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر .
فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة ، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة .
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة ، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه ، أو التغليظ على من يريد ضره .
وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ، لتخليصٍ من ورطة يمين ونحوها ، فذلك حسن جميل . وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا ، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد " انتهى من "المجموع" (1/79).
ثالثا:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، وهما من أسباب خيرية هذه الأمة، كما قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) آل عمران/111، ولهذا الأمر والنهي ضوابط وآداب لابد من مراعاتها .
وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الضوابط والآداب في كلمة جامعة له قال فيها :
"ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فقيهاً فيما يأمر به ، فقيهاً فيما ينهى عنه ، رفيقاً فيما يأمر به ، رفيقاً فيما ينهى عنه ، حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينهى عنه ، فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر ، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود ، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي ؛ فإنه كثيراً ما يحصل له الأذى بذلك ، ولهذا قال تعالى : ( وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ) لقمان/17 " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 15 / 167 ).
والتعامل مع أهل البدع بالإنكار والهجر والزجر، أو ترك ذلك، يختلف باختلاف البدعة ودرجتها، وحال صاحبها، وما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد.
وانظر: سؤال رقم : (237360) ، ورقم : (22872) ، ورقم : (171445) .
وأما الإنكار في مسائل الخلاف الفقهي، ففيه تفصيل، فينكر القول الذي خالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (70491) ، ورقم : (177830) .
هذا وقد راعينا الاختصار بما يناسب طبيعة الفتوى، وإلا فهذه المسائل التي أوردتها تحتاج إلى بسط وتفصيل، ولعل في الأجوبة المحال عليها كفاية إن شاء الله.
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/2491...84%D9%88%D8%A8
-
رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
وينظر هذا أيضًا:
ترك بعض السنن والمستحبات قصد تأليف القلوب:
السؤال
أحد أصدقائي من طلاب العلم قال لي: إن السنة أحيانا تترك حتى لا يؤدي ذلك إلى جعل ريبة وشك وربما مفسدة عند الناس، وأنا لم أتصور ذلك ، فكيف أترك السنة من أجل الناس وجهلهم، مثال: الصلاة في الحافلة سنة، قال لي لا تصل في الحافلة حتى لا يصبح ريب عند الناس.
وأيضًا يوم الجمعة الصلاة مسموحة ومباحة حتى يقف الإمام على المنبر، قال لي لا تصل بعد الأذان الأول حتى لا يظن الناس أن تلك سنة الجمعة القبلية؟ وهكذا أمور أرجو التوضيح.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الشريعة المطهرة الكاملة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، ومن أعظم المصالح بلا شك التمسك بالسنن وإحياؤها وبخاصة في زمن غفلة الناس عنها، ولكن إذا تعارض العمل بالسنة مع سنة أخرى أرجح منها كان على الفقيه أن يقدم أعلى المصلحتين، وكذا إذا كان العمل بالسنة يترتب عليه مفسدة راجحة، فإن الفقيه يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، فإذا ترك المسلم سنة معينة لأجل تأليف القلوب وعدم حدوث النفرة لم يكن بذلك مضيعًا للسنة، بل هو مأجور على تقديمه المصلحة الأهم وهي تأليف القلوب ودفع التنافر والخلاف، وذلك من أعظم المقاصد الشرعية، فيكون بهذا تاركا لسنة لأجل التمسك بما هو آكد منها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المعنى في غير موضع من كلامه، وبين أن ترك بعض المستحبات في بعض الأحيان مراعاة للمصلحة الراجحة مما ينبغي العناية به.
ومن كلامه في ذلك قوله رحمه الله: (ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر). انتهى.
وقال رحمه الله أيضا: (ويسوغ أيضًا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم.
وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك). انتهى.
ولكن ينبغي أن تقدر الأمور بقدرها وتوضع في نصابها، فلا تترك السنن لأجل مجرد توهم أن الناس قد يستنكرونها، وقد يؤدي فعلها إلى حصول النفرة، بل متى غلب على الظن أنه لن يترتب على العمل بالسنة مفسدة راجحة فينبغي العمل بها وتبيين وجهها للناس إن كانوا جهالا بها، وإذا غلب على الظن حصول تلك المفسدة فليتبع ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله.
وليجتهد طالب العلم في تحبيب الناس في السنة وترغيبهم في العمل بها حتى إذا ترسخ لديهم هذا الأصل بدأ في تعويدهم ما يجهلونه من السنن في تؤدة ورفق، وبذلك يحصل الجمع بين المصلحتين إن شاء الله، فيجتمع الناس وتأتلف قلوبهم، ويكون هذا الاجتماع على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن جواب الإشكال الذي أوردته بخصوص كلام صديقك هذا.
وأما عن المسألتين التين أوردتهما، فاعلم أن التنفل على الراحلة جائز، ومن ذلك الحافلة، وذلك خاص بمن كان مسافرًا في قول الجمهور، فلا يتنفل راكب الراحلة في الحضر خلافًا لبعض العلماء كابن حزم رحمه الله، وراجع الفتوى رقم: 73097، والذي نظنه أن بيان هذه المسألة للناس وذكر أدلتها وكلام العلماء فيها أمر يسير، ولا يغلب على الظن حصول مفسدة أو نفرة للقلوب جراء هذا، فإن غلب على الظن أن الناس لا يستوعبون مثل هذا الحكم مما قد يجر إلى الشر والفساد فالقول هو ما مر بك.
وأما سنة الجمعة القبلية ففي مشروعيتها خلاف بين العلماء، والراجح أنها غير مشروعة وأن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما يشرع التبكير للجمعة، وأن يصلي المصلي ما شاء حتى يصعد الخطيب المنبر، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 114826، وما أحيل عليه فيها، ومن بكر بالحضور للجمعة فإنه يصلي ما شاء اتباعا للسنة، وحسبه في مخالفة الناس أنه لا يتعمد القيام بعد الأذان الأول لصلاة مخصوصة فهذا كاف فيما يظهر في بيان مذهبه، وأنه لا يرى مشروعية السنة القبلية للجمعة، ثم المسألة من مسائل الخلاف التي ليست محلا للتشديد كما مر، فلو صليت في هذا الوقت ريثما يصعد الخطيب المنبر فأنت على خير، ولا نرى أن ثم مصلحة راجحة في ترك الصلاة إذن، وحسبك أن تبين للناس بقولك إن الجمعة ليس لها سنة قبلية إن قدرت على ذلك وأن المشروع قبلها هو التنفل المطلق.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=134457