-
هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........
إخوتي الكرام....
نقرأ كثيرا أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ،وقد جهدت في البحث عن نصوص أقوالهم في هذه المسألة فلم أجد لها أثرا ـ وذاك منتهى علمي ـ فهل فيكم من يدل على ذلك ؟
ملاحظة : أريد أقوال الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي فقط
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في هذه المسألة ؟
وعليكم السﻻم ورحمة الله
بارك الله فيكم
- أما اﻹمام الشافعي، فتجده نصَّ على التحريم في كتابه اﻷم، قال ما حاصله: (الحلق لا يجوز في اللحية)، والكتاب ليس عندي اﻵن ﻷنقل منه
- وأما اﻹمام مالك، فقد شدّد في حلق الشارب وقال إنه مثلة! فمن باب أولى اللحية
ولعل اﻹخوة يفيدونك بأقوال أخرى
وفقكم الله
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس هناك أي نص من الأئمة الأربعة صريح في التحريم، ولا عن تلامذتهم. هذا ما أعلم، وفوق كل ذي علم عليم.
وأتحرز بكلمة صريح، لورود نصوص في الكراهة عن أحمد ونص محتمل للشافعي. أما مالك فقد منع حلق الشارب كما تفضل الأخ النجدي.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
هناك رسالة صغيرة للشيخ عمر الأشقر نقل عنهم فيها التحريم..من مظان أقوالهم
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
"نص صحيح "...أفهم من "صحيح" الإسناد المتصل بنقل الثقات، والعمدة عند أهل العلم في مثل هذه المسائل استفاضة أقوال الأئمة ونقل الأصحاب لها.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
عموماً يكفي الحديث الصريح الآمر بالإعفاء الذي يدل على فرضيته ولا داعى أن نبحث عن أقوال للأئمة تؤيده
أنا لا أقصد الأخ الفاضل صاحب الموضوع فأنا أعلم قصده السليم من جمع الأقوال
ولكن أنبه على من سيسئ فهم القضية من هؤلاء المذكورين على الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26632
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري
عموماً يكفي الحديث الصريح الآمر بالإعفاء الذي يدل على فرضيته ولا داعى أن نبحث عن أقوال للأئمة تؤيده
أنا لا أقصد الأخ الفاضل صاحب الموضوع فأنا أعلم قصده السليم من جمع الأقوال
ولكن أنبه على من سيسئ فهم القضية من هؤلاء المذكورين على الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26632
جزاكم الله خيرا. نعم فرضيته مفهومة من الأحاديث المتكاثرة الآمرة بالإعفاء والتوفير والإرخاء ، ولكن الشارع نص على العلة ، وهي المخالفة وعدم التشبه ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والعلة موجودة ، فحلق اللحى أو اللحى مع الشوارب لا زال اليوم شعاراً ظاهراً للكفار ، أي منتشر جداً بين الكفار وهو عند بعض الكفار أنفسهم علامة من علامات التدين في الغالب أو التوجه الديني عموماً ، فضلاً عن كونه إسلامياً ، وكثير منهم يحلقون عمداً لاجتناب "الشبهة"...شبهة الوقوع في شيء من مظاهر التدين أو التلبس بما يوحي بذلك (!!). ولم يكن هذا هو الدافع الأساس عند الكفار القدماء ، لأن الكفار المعاصرين أو المتأخرين يدفعهم لذلك في الغالب دافع "اللاّتديّن" أو irreligion أو اللاأدرية agnosticism أو الإلحاد atheism أو اعتناق الحداثة modernism .
وعذرا على الاستطراد بعض الشيء.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
جزاكم الله خيرا. نعم فرضيته مفهومة من الأحاديث المتكاثرة الآمرة بالإعفاء والتوفير والإرخاء ، ولكن الشارع نص على العلة ، وهي المخالفة وعدم التشبه ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والعلة موجودة ، فحلق اللحى أو اللحى مع الشوارب لا زال اليوم شعاراً ظاهراً للكفار ، أي منتشر جداً بين الكفار وهو عند بعض الكفار أنفسهم علامة من علامات التدين في الغالب أو التوجه الديني عموماً ، فضلاً عن كونه إسلامياً ، وكثير منهم يحلقون عمداً لاجتناب "الشبهة"...شبهة الوقوع في شيء من مظاهر التدين أو التلبس بما يوحي بذلك (!!). ولم يكن هذا هو الدافع الأساس عند الكفار القدماء ، لأن الكفار المعاصرين أو المتأخرين يدفعهم لذلك في الغالب دافع "اللاّتديّن" أو irreligion أو اللاأدرية agnosticism أو الإلحاد atheism أو اعتناق الحداثة modernism .
وعذرا على الاستطراد بعض الشيء.
أتعنى أخى الكريم أنه بعد قرنين من الزمن مثلاً لو قام جميع كفار العالم بإعفاء لحاهم وصارت شعاراً لهم أنه ينبغي علينا حلق لحانا لنخالفهم ؟!!!!!!!!
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
جزاكم الله خيرا. نعم فرضيته مفهومة من الأحاديث المتكاثرة الآمرة بالإعفاء والتوفير والإرخاء ، ولكن الشارع نص على العلة ، وهي المخالفة وعدم التشبه ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والعلة موجودة ، فحلق اللحى أو اللحى مع الشوارب لا زال اليوم شعاراً ظاهراً للكفار ، أي منتشر جداً بين الكفار وهو عند بعض الكفار أنفسهم علامة من علامات التدين في الغالب أو التوجه الديني عموماً ، فضلاً عن كونه إسلامياً ، وكثير منهم يحلقون عمداً لاجتناب "الشبهة"...شبهة الوقوع في شيء من مظاهر التدين أو التلبس بما يوحي بذلك (!!). ولم يكن هذا هو الدافع الأساس عند الكفار القدماء ، لأن الكفار المعاصرين أو المتأخرين يدفعهم لذلك في الغالب دافع "اللاّتديّن" أو irreligion أو اللاأدرية agnosticism أو الإلحاد atheism أو اعتناق الحداثة modernism .
وعذرا على الاستطراد بعض الشيء.
أخي الفاضل، هذا التعليل - في ظني - عليل وفيه ما فيه.. وحتى على فرض أنه ليس في تحريم حلق اللحية إجماع صحيح يحسم المسألة، فالنص واضح في الأمر بإعفائها وتوفيرها، وكذا حف الشوارب .. فوجود نصوص يدخل فيها مع هذين التكليفين، الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، لا يكفي وحده للقول بأن العلة مخالفتهم.. ولو أنه قال: "خالفوهم بإعفاء اللحى" أو نحو ذلك مما فيه التصريح بالعلة لربما اتجه التعليل..
والأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه بهم عام ومنصوص عليه في غير هذا استقلالا، فما فائدة العطف عليه هنا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه بهذا العطف أفاد التأكيد على تلك الأوامر (توفير اللحية وحف الشارب) استقلالا عن مخالفة اليهود والنصارى، وإن كانت في عرف زمانهم من مخالفتهم ..
ولعلنا نجد من العلل الأخرى ما يفيد إطلاق المنع وفصله عن مسألة التشبه باليهود والنصارى.. ككونه من المثلة وتشويه صورة الرجل، وكونه قد يدخل في التشبه بالنساء والمردان، ونحو ذلك .. وعندنا في إطراد فعل الصحابة والتابعين بالتوفير، بل وفعل قرون الأمة كلها، دون نظر في أحوال أهل الديانة من اليهود والنصارى هل يغلب عليهم الحلق أو الإعفاء أم لا، ما يجعلنا نرى أن مثل هذا التعليل لم يُعمل به! وفي الحقيقة فلا أتصور كيف ينضبط العمل بهذا التعليل! فمعلوم أنهم في هذه المسألة ليسوا على حال واحد! فأحبار اليهود مثلا يحرمون حلقها! بينما النصارى البروتستنت لا تكاد ترى على وجوههم لحية، من رؤوس الكنائس إلى عامة الرعية .. أما النصارى الأرثوذوكس الأقباط فرؤوس كنيستهم يعفونها ولا يحلقونها، ويقولون أنها من سنن الأنبياء .. وأما الكاثوليك فلا يعبأون بها!! فإن أردنا المخالفة في أمر اللحية فأي الطوائف نخالف؟؟ نخالف الذين يعفون أم الذين لا يعفون؟
فالحاصل أنه تعليل لا يصح.. والله أعلم
-------
مع الإعتذار لصاحب الموضوع فقد خرجنا عن جادته ..
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
نقول عن الأئمة الأربعة في حلق اللحية عن كتاب "إقامة الحجة على تارك المحجة"
- ما جاء عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
قلت: فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صريح واضح في احتجاجه بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).
2- ما جاء عن الإمام مالك بن أنس (93- 179هـ) -رحمه الله-:
قول الإمام مالك بن أنس في المسألة هي قول من تقدمه من الصحابة والتابعين، وهو قول إخوانه الأئمة الثلاثة -رحمهم الله تعالى-.
فقد نص في موطأه، فقال:
باب السُّنَّة في الشعر
روى (2/722) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى». اهـ.
هكذا بوًّب مالك في شأن اللحية، وأن السنة فيها الأمر بإعفاءها كما ورد في النص.
ولما جاء ذكر التقصير للشعر في (كتاب الحج) أورد فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من إجازة الأخذ منها في الحج أو العمرة.
قال في كتاب الحج:
باب التقصير
قال (1/318): عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.
ثم روى مالك (1/318): عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
قلت: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.
ويؤكد هذا ما نقله الشافعي عنه من سماعه (الأم 7/254 -كتاب اختلاف الإمام مالك والشافعي) قوله:
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. اهـ.
فنقل الشافعي عن مالك توسعته لمن يريد الحج أو العمرة بعد رمضان أن يأخذ من رأسه، ولم يجز ذلك في اللحية إلا في الحج أو العمرة.
فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.
وأيضاً هي رواية صريحة ثابتة عن الإمام مالك. (حاشية العدوي 2/580).
قلت: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.
والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/430).
ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جداً كما في رواية ابن القاسم. (التمهيد 24/145).
قلت: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216).
3- ما جاء عن الإمام الشافعي (150- 204هـ) -رحمه الله-:
مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
أما النص في موضوع حلق اللحية:
فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).
وأيضاً فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:
قال الربيع (7/253): قال الشافعي:
[1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
[2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
[قال الربيع]: قلت: فإنا نقول( ) : ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.
قلت: الإمام مالك -في قوله عقب ذكره لفعل ابن عمر- وسَّع في الأخذ من الرأس، ولم يوسع في اللحية، وهذا موافق لما سبق ذكره عن الإمام مالك.
والشافعي هنا أقرَّ مالكاً على رأيه ولم يعارضه كما يفعل في كتابه هذا الذي هو معارضة مالك في آراءه التي ذكرها في الموطأ وموافقته له في بعضها.
فالشافعي يوافق مالكاً في عدم الأخذ من اللحية إلا في الحج أو العمرة.
ثم يؤكد الشافعي رأي مالك في تقليده ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه يوافق عليه، وأنه لم يعارض مالكاً على ذلك أحد من أهل العلم.
ومن هنا يظهر رأي الشافعي بوضوح.
وأما في النسك فأجاز الأخذ.
قال الشافعي:
وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/2032).
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
4- ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164- 241هـ):
والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
قال الخلال: أخبرني حرب قال:
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113- 114).
قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
قال إسحاق بن هانئ:
سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/151).
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. (شرح العمدة 1/182، 236).
وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: ويحرم حلق اللحية. (الفروع 2/129).
وقال أيضاً: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
.............................. .........
* للفائدة فقط وإلاَّ فأخوكم ليس من الفوارس بل هو ممن يغشاه الغبار ..
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري
أتعنى أخى الكريم أنه بعد قرنين من الزمن مثلاً لو قام جميع كفار العالم بإعفاء لحاهم وصارت شعاراً لهم أنه ينبغي علينا حلق لحانا لنخالفهم ؟!!!!!!!!
جزاك الله خيرا. لا ، لا ينبغي لنا ولا يلزمنا ، لأن مخالفتنا لهم ستحصل بأمور أخرى ، كاللباس مثلاً ، لأن المهم حصول الامتياز ، وهو يحصل باللحية وبغيرها ، المهم تحقيق مقصد الشارع ، وهو فعل ما تحصل به المخالفة من المظاهر ، واللحية لو صارت شعاراً للكفار مثلاً - وهو مستبعد - انتفت العلة ، فينتفي الحكم فقط ، أي وجوب الإعفاء ، أما ما زاد عن هذا : أي وجوب فعل العكس ، فمسألة أخرى لا يستفاد لزومها من طريق المفهوم بالضرورة ؟ كما ذكرت لك : لأن مقصد الشارع من تميز المسلمين عن الكفار يتحقق من طرق أخرى سواء في أبواب العبادات أو العادات.
وأما تحقيق أو تنقيح مناط العلة : هل العلة فعلاً حصول التشبه ؟ وهل هي العلة الظاهرة المعتبرة التي يعلق عليها الحكم ؟ فهذا ما ستراه في تعليقي على جواب الأخ أبي الفداء وفقه الله.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
كما تفضل الأخ العمري, الحديث صريح والأمر يفيد الوجوب مالم تصرفه قرينة, ولا قرينة هنا تصرف الأمر الى الاستحباب,
ولعل قصد صاحب الموضوع المدارسة,
وأقول للأخ الشهري, اللحية أولا فطرة فلو أعفاها كل المجوس والكفار أعفيناها فطرة,
ثم هل الكفار يعفون لحاهم؟
وهل بارك الله فيك تقيس على عينات؟
السواد الأعظم حليقين, وهم لو أعفوا فهم لا يحفون الشارب!
فلا عبرة إذا أعفت ثلة أو مجموعة اللحى,
وأضيف على الاخ العاصمي,
أن بن حزم نقل الاجماع على الوجوب.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ العاصمي، للأسف لم تأت بجديد. النقول التي جئت بها هي عن تقصير اللحية بمقدار قبضة. ولم تأت بكلام صريح عن تحريم حلق اللحية، لا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا حتى عن السلف الصالح. والذين ذكرت أقوالهم في التحريم هم من الخلف وليس السلف. هل ابن عابدين مات قبل 300هـ أم بعدها؟
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء
فالحاصل أنه تعليل لا يصح.. والله أعلم
جزاك الله خيرا. وقد أحسنت إذ جعلت خاتمة كلامك حول أصول موضوعي ، وهو العلة وما يتعلق بها.
العلة واضحة ظاهرة بطريق المنطوق ، لا يجوز العدول عن العلة الظاهرة والأقوى إلى علل متوهمة أو محتملة ، والعلماء وإن قالوا بجواز تعدد العلل إلا أنهم متفقون على أن العلة الأثبت مقدمة على غيرها من العلل في كونها الأولى بالتأثير في الحكم إيجاداً وعدماً ، هذا أمر متفق عليه من مقتضى كلامهم في كافة كتب الأصول. العلة كما ذكرت لك ثابتة بطريق الإيماء وهي معتبرة عند جماهير العلماء. والأصوليون يقررون أن الوصف المعتبر هو الوصف الذي لو لم يحصل اعتباره لكان وجوده لغواً لا فائدة فيه ، وهذا ينزه عنه خطاب الشارع. وكما ترى - إن كنت قد تأملت نصوص الأدلة - العلة ظاهرة ظهوراًً يوجب اعتبارها ، ففي البخاري : ((خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)). وهذا بطريق الترتيب الذي هو من صور الإيماء، وعدم اعتبار العلة هنا تعطيل لجزء من كلام الشارع ، وأصرح من هذا في ظهور العلة بطريق الترتيب - أي ترتيب الحكم على الوصف - ما وقع عند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ، قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب )).
وليطمئن قلبك أسوق لك تأصيل العلماء لهذه الجزئية ، فننقل من كلام القرافي - رحمه الله - من "شرح تنقيح الفصول" :
في الدال على العلة
ص : وهو ثمانية: النص، والإيماء، والمناسبة، والشَّبَه، والدوران، والسَّبْر، والطَّرْد، وتنقيح المناط.
المسلك الأول: النص فالأول: النص على العلة، وهو ظاهر.
المسلك الثاني: الإيماء
والثاني: الإيماء، وهو خمسة:
الفاء نحو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} .
وترتيب الحكم على الوصف، نحو: ترتيب الكفارة
على قوله: (( واقعتُ أهلي في شهر رمضان )). قال الإمام: سواء كان مناسباً أو لا. وسؤاله عليه الصلاة والسلام عن وصف المحكوم عليه نحو قوله صلى الله عليه وسلم (( أينْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ )) أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم،نحو قوله صلى الله عليه وسلم (( القاتل لا يرث )). أو ورود النهي عن فعلٍ
يَمْنَع ما تقدَّم وجوبُه.
الشرح : [أي شرح االقرافي للنص السابق]
النص على العلة: نحو قوله: العلة كذا أو فعلْتُه لأجل كذا، فهذا نصٌّ في التعليل.
والفاء تدخل على المعلول نحو ما تقدَّم(، فإن الجَلْد معلول الزنا، وتدخل على العلة نحو قوله عليه الصلاة والسلام (( لا تمِسُّوه بطيبٍ فإنه يُبعث يوم القيامة مُحْرِماً )) فالإحرام هو علة المنع من الطيب. ومعنى قول الإمام فخر الدين:(( سواء كان مناسباً أو لا )): يشير إلى أن المناسبة مستقِلَّة بالدلالة على العليَّة، وكذلك الترتيب، فإن القائل لو قال: أكْرِمِ الجُهَّال وأهِنِ العلماء، أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه جعل الجهل علة الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد التعليل إلا ترتيب الحكم على الوصف لا المناسبة، فإن المناسبة مفقودة ها هنا، فدل ذلك على أن الترتيب يدل على العلية وإن فُقِدتْ المناسبة
وما سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقصان الرُّطَب إذا جَفَّ لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف به السامعون، فيكون ذلك تنبيهاً على علة المنع، فيكون السامع مستحضراً لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربماصَعُب عليه تَلقِّي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرتْ له)). ص 302-303. [1]
= = = = = = = = = = = =
[1] وقد جاء الحديث الحسن بذكر الفاء - أداة الإيماء الأولى - في حديث ابن عمر عند ابن حبان وفيه ((.. ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم المجوس فقال : (( إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم )) فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي
وأقول للأخ الشهري, اللحية أولا فطرة فلو أعفاها كل المجوس والكفار أعفيناها فطرة,
ثم هل الكفار يعفون لحاهم؟
وهل بارك الله فيك تقيس على عينات؟
السواد الأعظم حليقين, وهم لو أعفوا فهم لا يحفون الشارب!
فلا عبرة إذا أعفت ثلة أو مجموعة اللحى,
وأضيف على الاخ العاصمي,
أن بن حزم نقل الاجماع على الوجوب.
بارك الله فيك وأعلم أنك حريص على السنة ، لا أشك إن شاء الله في ذلك. ولكن تحري الحق عندي أهم ، ليس أهم من السنة ، وإنما أهم من تطبيق السنة بلا فهم وفقه ، لا أتهمك وإنما اتهم نفسي أولاً إن أنا فعلت ذلك ، وأما نقل الإجماع فمُشكل ، وحكاية الإجماعات في أصلها مسألة مشكلة تحتاج إلى ضبط ، وقد ناقشناها في هذا المنتدى ، حتى إنك تجد إجماعات متعارضة أحياناً ، وأيضاً تجد إسرافاً في بعض الأحيان في ادعاء الإجماعات ، وقد نص ابن تيمية رحمه الله على أن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة وعصر السلف الأول ، وبعد الانتشار حصل الاختلاف فلا يكاد ينضبط ، والإجماع حجة على الراجح من أقوال أهل العلم إن تحقق قطعاً ، وهو الإجماع القطعي ، أو تحقق ظناً وهو الظني ، وهو محل أخذ ورد ونظر. وفي مسألتنا نجد أنهم اختلفوا في موجب الإجماع ، فهذا الإمام ابن القطان في الإقناع (2/299) يقول :"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لاتجوز".
فهنا وصف مقيد ذكره ابن القطان وهو في حال من اعتبر حلق جميع اللحية مثلة ، والمثلة ومافي معناها من تغيير خلق الله ، هو المجمع على تحريمه عند من جعلوا حلق جميع اللحية كذلك ، ومعلوم أنهم ليسوا كلهم ألحقوها بالمثلة ، وهنا أعجب من إلحاقها بالمثلة أصلاً مع أن العلة ظاهرة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة ، فهلا اعتبروا أثر العلة الواضحة دون إلحاقٍ بما هو أخفى وأبعد. ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك : قد أتيت مثلة ، قال ابن تيمية : "وكان عمر يعزر بحلق الرأس فإنه عند السلف مثلة". (الدرر المضية : مختصر الفتاوى، البعلي ، ص29).
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
حول العلة وأثرها في الحكم وجوداً وعدماً في مسألة الأخذ من اللحية أو حلقها
...سبق وأن تحدثت عن أثر العلة الواضح في مسألتنا هذه لكونها مستفادة بوضوح من منطوق الأدلة وهي علة المشابهة ولذا جاء الحث على المخالفة. ولا عتبار علة "المشابهة" في نظائر لهذه المسألة محل ظاهر في أقوال أهل العلم ، ومن ذلك قول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
فأجاب: ((المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض، بشرط ألا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار، زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال )).
هذا مع أن العلة (المشابهة) في اللحية أصرح وأوضح ، فهي مستفادة من نص الشارع ، أما الفستان الأبيض فعلته مستفادة من عمومات النهي عن التشبه.
ففرق - كما تلحظ أيها القاريء الكريم - بين قصد التشبه لما امتاز به الكفار وعرفوا به شعاراً لهم وأن تحصل الموافقة لمجرد شيوع ذلك وتفشيه بين كل الناس [1] ، هنا يصبح أثر العلة في إيجاد حكم المخالفة ضعيفاً.
============================== ===================
[1] هذا على القول بأن تحريم حلق اللحية أو الأخذ منها ليس لأنه عمل محرم لذاته وهو أظهر لأن العلة (المشابهة) مستفادة بوضوح فلا داعي لحشو السياق الفقهي بعلل زائدة على العلة التي علق عليها الشارع الحكم. وأما من اعتبر "المثلة" أو "تغيير الخلق" أو "مشابهة النساء" أوصافاً يُعلق بها الحكم فيقال له كما يقال في فن صناعة الحدود : تقديم الجنس الأبعد مع وجود الجنس الأقرب معيب عند أهل النظر !
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
شكر الله لك ما تفضلت بنقله أيها الفاضل، بارك الله فيك.
ولكن في الحقيقة فينبغي قبل التمحيص في العلة تحرير الحكم الذي يتعلل له والذي يزول بزوالها..
وجوب الإعفاء يساوي تحريم الحلق.
فقولنا أن العلة في هذا الحكم هي مشابهة اليهود والنصارى، ثم إدخالنا لقاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يلزم منه أن نتبين ما هو حاصل عدم هذا الحكم، نتيجة لارتفاع العلة. الحاصل هو كما تفضلتم: عدم الوجوب .. فهل يعني عدم وجوب الإعفاء = وجوب الحلق، لوجوب المخالفة (إجراءا للعلة)؟ أم يعني جواز الحلق والإعفاء على السواء؟
إعمالا للتعليل لا نجد إلا أن نقول أن وجوب المخالفة علة لوجوب الحلق علينا ان هم أعفوا! ذلك أن المخالفة لا تتحقق إن هم أعفوا ونحن لم نحلق! فهذا يستببع أن يكون ارتفاع وجوب الإعفاء، حاصله وجوب الحلق لا جواز الحلق! فلو قلت ننظر إلى النصوص الأخرى في مخالفة أهل الكتاب ونأخذ بعمومها ونقول أن المخالفة قد تتحقق في اللحية والشارب أو في غيرهما، فلا يجب الحلق، فإنك تسقط بذلك إعتبارها كعلة يتعلق بها هذا الحكم محل النزاع، لأننا نقول ما دام الأمر كذلك، وما دام يمكننا مخالفتهم بغير هذا - وهو واقع قطعا - فلا يبقى تعلق بين حالهم مع لحاهم وشواربهم وحالنا نحن مع لحانا وشواربنا، في ضوء ذلك التعليل!!
فان انتهينا إلى أن الحلق لا يجب، لأن المخالفة تتحقق بغيره - وهو ما لا يبقي للعلة أثرا - يبقى الكلام في جواز الحلق ان أصبح الإعفاء شعارهم، وهو مدفوع بمثل ما ذكرتُه في مشاركتي السابقة، ويعضد ذلك الدفع عمل القرون الفاضلة والتي فيما أعلم، قد استفاضت بالإعفاء والتوفير .. فمن ذلك كله يتبين أن تحريم الحلق يبقى على حاله حتى وإن زالت العلة الظاهرة والتي هي مشابهة أهل الكتاب .. فيكون حاصل استدراكي على كلامكم في إطلاقكم لقاعدة أن الحكم هنا يزول مع زوال هذه العلة، فهو لا يزول حقيقة، ولذلك لم يظهر لي اعتبارها .. والله أعلم
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
في قولكم: "ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك : قد أتيت مثلة "
بارك الله فيكم، هذا قياس مع الفارق، لأن الرأس يجوز حلقها كلها في غير النسك ولا حرج، ولا يقال عنه مثلة، لقول النبي عليه السلام، "فليحلقه كله أو يتركه كله" أو كما قال .. ولو كان حلق شعر الرأس من المثلة - اصطلاحا - فهل يأمرنا الله بالتنسك بمثلة؟؟ فلا تقاس اللحية على شعر الرأس في هذا والله أعلم.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
الأخ الفاضل عبدالله الشهري:
لم أفهم من كلام القرافي عن العلة والمعلول معنى احتمال نسخ شيء من الأمثلة التي أشار إليها بدعوى تخلّف العلة!
هذه مثلاً مسألة الإفطار والجمع والقصر في السفر، لا يختلف اثنان على العلة (وهي المشقة)، ولا على أن هذه العلة قد تراجعت كثيراً في عصرنا ، ومع ذلك لا أراك ستقول: لا يجوز الإفطار في عصرنا إلا بوجود نفس المشقة القديمة أو قريب منها!
ومن جهة أخرى:
فالواقع الذي لا ينكره إلا مكابر: أن حلق اللحية، الذي وصل إلى بعض المشايخ الكبار، ليس سببه أَمْنَ المخالفة للكفار، بل العكس هو الصحيح! فسببه الظاهر الملموس هو التفرنج والرغبة في تقليد الغرب، إما لأن الشخص نفسه يريد ذلك، وإما لأنه يساير التيار الاجتماعي المقلِّد للإفرنج!
وقد جلست ذات مرة على مائدة طعام مع شيخ مشهور جداً من هؤلاء (وهو يفتي في القنوات الفضائية بأن الإعفاء سنة لا غير)، فتأملت شكله وملابسه الإفرنجية الغاية في الأناقة! وقلت لنفسي: لو وقف بجوار الرئيس كلينتون ـ وبينهما شيء من الشبَه! ـ لما عرفنا أيهما المسلم والنصراني!
وأنا أعرف رجلاً من إقليمنا من أسرة علم ومشايخ، كان وفير اللحية، ثم لما انتكس بعض الانتكاس حلق لحيته وشاربه!
وهذه القصص والحكايات لا أول لها ولا آخر!
وتأمل بارك الله فيك في إقليمك! فأنا أجزم أنه قبل خمسين عاماً لم يكن يجد فيه رجل واحد حليق اللحية، إلا أن يكون شذوذاً يؤكد القاعدة، وأنك تجد فيه الآن المئات بل الألوف يحلقون لحاهم. ما الذي عدا مما بدا؟ الجواب قطعاً هو: التحضُّر، أي الاستيراد الحضاري.
فالعلَّة لا تزال موجودة في جانبنا نحن!
بل إن هذا التسويغ المعاصر لحلق اللحى: لا يشكّ العاقل المنصف أن الغرض منه تسهيل التفرنج، شعر القائل بذلك أو لم يشعر!
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
للأسف انحرف الموضوع عن السؤال الأصلي، ومن المستغرب أن لا يكون هناك أقوال للسلف حول تلك القضية
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين
للأسف انحرف الموضوع عن السؤال الأصلي، ومن المستغرب أن لا يكون هناك أقوال للسلف حول تلك القضية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف تقول هذا أخي الكريم ؟!! ولعلَك تراجع الكتاب الذي سبق وأشرتُ إليه (إقامة الحجة على تارك المحجة) فقد أورد العديد من النصوص الصحيحة والصريحة عن الصحابة رضوان الله عليهم وخلص إلى نتيجة مفادها أنّ المسألة ثابتة كتاباً وسنَّة وإجماعاً ومن الإجماعات التي ساقها :
1- قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/220).
2- وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).
3- وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).
4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
5- وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).
6- قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي
كما تفضل الأخ العمري, الحديث صريح والأمر يفيد الوجوب مالم تصرفه قرينة, ولا قرينة هنا تصرف الأمر الى الاستحباب
جزاك الله خيرا. في نظري أن معرفة درجة الأمر - للوجوب أو الاستحباب - تعرف بشكل أفضل من خلال مقارنة العلة بنظائرها في نصوص أخرى ، ففي أحاديث أخر ثبت عنه (ص) أنه قال ((
خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم))
، وهذا أمر صريح بالمخالفة كما ترى - مقتضاه النهي عن ضده وهو التشبه - ومع ذلك حمل ابن دقيق الأمر على الرخصة فضلاً عن أن تكون سنة ، وحمله جماعة على الاستحباب ، وجماعة قالوا إذا علم أنها ليست نجسة وإلا فلا ، وحمله جماعة على الزينة فجعلها مما يشرع في الجملة ولم يجزم بالوجوب ، مع أن الرسول (ص) قد أكد أمره القولي بالفعل فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي أنه سأل أنس بن مالك : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم )) ، قال ابن حجر رحمه الله معلقاً على كلام لابن بطال : ((قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة)).
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
نقول عن الأئمة الأربعة في حلق اللحية عن كتاب "إقامة الحجة على تارك المحجة"
- ما جاء عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
قلت: فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صريح واضح في احتجاجه بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).
2- ما جاء عن الإمام مالك بن أنس (93- 179هـ) -رحمه الله-:
قول الإمام مالك بن أنس في المسألة هي قول من تقدمه من الصحابة والتابعين، وهو قول إخوانه الأئمة الثلاثة -رحمهم الله تعالى-.
فقد نص في موطأه، فقال:
باب السُّنَّة في الشعر
روى (2/722) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى». اهـ.
هكذا بوًّب مالك في شأن اللحية، وأن السنة فيها الأمر بإعفاءها كما ورد في النص.
ولما جاء ذكر التقصير للشعر في (كتاب الحج) أورد فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من إجازة الأخذ منها في الحج أو العمرة.
قال في كتاب الحج:
باب التقصير
قال (1/318): عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.
ثم روى مالك (1/318): عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
قلت: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.
ويؤكد هذا ما نقله الشافعي عنه من سماعه (الأم 7/254 -كتاب اختلاف الإمام مالك والشافعي) قوله:
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. اهـ.
فنقل الشافعي عن مالك توسعته لمن يريد الحج أو العمرة بعد رمضان أن يأخذ من رأسه، ولم يجز ذلك في اللحية إلا في الحج أو العمرة.
فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.
وأيضاً هي رواية صريحة ثابتة عن الإمام مالك. (حاشية العدوي 2/580).
قلت: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.
والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/430).
ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جداً كما في رواية ابن القاسم. (التمهيد 24/145).
قلت: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216).
3- ما جاء عن الإمام الشافعي (150- 204هـ) -رحمه الله-:
مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
أما النص في موضوع حلق اللحية:
فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).
وأيضاً فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:
قال الربيع (7/253): قال الشافعي:
[1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
[2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
[قال الربيع]: قلت: فإنا نقول( ) : ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.
قلت: الإمام مالك -في قوله عقب ذكره لفعل ابن عمر- وسَّع في الأخذ من الرأس، ولم يوسع في اللحية، وهذا موافق لما سبق ذكره عن الإمام مالك.
والشافعي هنا أقرَّ مالكاً على رأيه ولم يعارضه كما يفعل في كتابه هذا الذي هو معارضة مالك في آراءه التي ذكرها في الموطأ وموافقته له في بعضها.
فالشافعي يوافق مالكاً في عدم الأخذ من اللحية إلا في الحج أو العمرة.
ثم يؤكد الشافعي رأي مالك في تقليده ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه يوافق عليه، وأنه لم يعارض مالكاً على ذلك أحد من أهل العلم.
ومن هنا يظهر رأي الشافعي بوضوح.
وأما في النسك فأجاز الأخذ.
قال الشافعي:
وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/2032).
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
4- ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164- 241هـ):
والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
قال الخلال: أخبرني حرب قال:
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113- 114).
قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
قال إسحاق بن هانئ:
سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/151).
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. (شرح العمدة 1/182، 236).
وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: ويحرم حلق اللحية. (الفروع 2/129).
وقال أيضاً: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
بارك الله فيك أخي. القضية ليست المجيء بنقول ونقول مضادة ، فهذا لا يفعل شيئاً أقل من تقرير الخلاف أصلاً ، والمجيء بالنقول المؤيدة لرأي من الآراء سهل ولا يحتاج إلى عناء ، والغرض هو تحقيق المسألة من الأدلة إذا حصل الخلاف ولم ندر ما نرجح ، خذ هذه النقول - من مشاركة لي سابقة في المنتدى - على سبيل المثال فقط:
- قال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه*. وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )).
- قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )). وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )).
- قال ابن حجر في " فتح الباري " : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حدٌّ أم لا؟ قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة )).
- أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " : حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : ( لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك ) . قال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )).
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف تقول هذا أخي الكريم ؟!! ولعلَك تراجع الكتاب الذي سبق وأشرتُ إليه (إقامة الحجة على تارك المحجة) فقد أورد العديد من النصوص الصحيحة والصريحة عن الصحابة رضوان الله عليهم وخلص إلى نتيجة مفادها أنّ المسألة ثابتة كتاباً وسنَّة وإجماعاً ومن الإجماعات التي ساقها :
1- قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/220).
2- وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).
3- وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).
4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
5- وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).
6- قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).
ابن القطان إنما تابع ابن حزم الأندلسي - رحمهما الله - ولم يأت بجديد في الإجماع. وأما كونها مثلة - كما قرر ابن تيمية - فلا نخالف في تحريم المثلة ، ولكن ننازع فيما إذا كان حلق اللحية مثلة أم لا ، وما الدليل على ذلك ؟ لأن من العلماء من يحرم الحلق لعلل أخرى ، وأقرب مثال على ذلك كلام ابن عابدين الذي نقلته لنا. أما الإجماع المنقول فإجماع ظني لا يلزم الأمة.
أما كلام ابن عابدين - رحمه الله - ففيه شيء من الغلظة و الفحش لأن الطبري حكى اختلافاً في حد الأخذ من اللحية. بل ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها ، حكاه عنه العيني في " عمدة القاري " ، وفيه قول الطبري : (( أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )).
الغرض أيها الإخوة من نقولي و تحريري للمسألة بالصورة التي رأيتم ليس المراد منه تقرير مشروعية حلق اللحية بل حتى أخذ ما زاد عن القبضة بقدر ما أريد أن يخفف طلبة العلم من تسرعهم و جزمهم في إصدار الأحكام الصارمة ، سواء بحق آحاد المسائل المتنازع فيها أو بحق الأشخاص الذين لهم اجتهاد فيما ذهبوا إليه. المسألة ليست محسومة كما حسم أمر الخمر أو أمر الذهب والحرير للرجال ، فقد حسمت هذه بالأدلة وإن لم يكن - على سبيل الفرض - فبالإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
الأخ الكريم عبد الله الشهري .. محلُّ النزاع عند أخونا "أمين" على حد فهمي هو "الحلق" وليس "الأخذ" وعليه فقولك أنَّ "المجيء بالنقول المؤيدة لرأي من الآراء سهل ولا يحتاج إلى عناء" أمر ليس بدقيق وإلا فليثبت أحدٌ ممن يرى جواز الحلق (= التصليع وليس الأخذ) عن كتاب الله أو سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أو أحد من أصحابه رضوان الله عليهم ما ينصر قوله ولن يستطيع ذلك ان بلاد الاسلام لم تعرف الحلق إلاَّ بعد اتصال المسلمين بالفرنجة والله أعلم
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العاصمي من الجزائر
مرة أخرى أقول لك، لم تستطع أن تأتي بقول واحد عن أحد من السلف... ابن حزم ابن تيمية ابن عابدين علي محفوظ، هؤلاء من المتأخرين وآخرهم كذلك من المعاصرين... هات واحد من السلف يعني ممن توفي قبل 300هـ
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
هل هناك نصوص عن السلف بجواز الحلق ؟
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
هناك روايات بالكراهية عن أحمد.
أما رواية صريحة "حلال" أو "حرام" فلا أعلم أي رواية عن أحد من السلف، وفوق كل ذي علمٍ عليم. فمن عَلِم فاليخبرنا مشكوراً.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر
هل هناك نصوص عن السلف بجواز الحلق ؟
ليس هناك نص - فيما أعلم - عن أحد من السلف يجيز الحلق. ولكن مقتضى اعتبار العلة ، من حيث تعليق الحكم عليها ، يجيز حلقها. ولكي تفهم ما أردت ، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه ، كيف اعتبر العلة ، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
ليس هناك نص - فيما أعلم - عن أحد من السلف يجيز الحلق. ولكن مقتضى اعتبار العلة ، من حيث تعليق الحكم عليها ، يجيز حلقها. ولكي تفهم ما أردت ، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه ، كيف اعتبر العلة ، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.
بغض النظر أخي الفاضل ، سؤالي حول من يجيز حلق اللحية من السلف صراحة .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
ولكي تفهم ما أردت ، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه ، كيف اعتبر العلة ، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.
أخي الفاضل، قياسك على فتوى ابن عثيمين رحمه الله لا يصح!
فليس هناك نص يأمر المرأة بأن تلبس لونا بعينه في عرسها (حتى يجتهد في إخراج علته)!
ولا يوجد ما يقال معه أن لبس المرأة لخلاف هذا اللون يكون فيه مشابهة للرجال أو تشويه للصورة التي كرمها الله أو نحو ذلك..
ولا يوجد ما ينص على أن نساء القرون الفاضلة التزمن ذلك اللون دون غيره في أعراسهن،
... الخ!
فالحاصل أنك محاط بعلل كثيرة وقياسات جلية تعضد تحريم الحلق - فضلا عن عموم الأمر بالإعفاء واطراد عمل القرون الأولى به (بأخذ منها أو بغير أخذ هذه مسألة أخرى)! وقد أقررت أنت بأن المخالفة المأمور بها قد تتحقق بغير الحلق فلا يجب علينا إن هم أعفوها، فكيف يستقيم التعليل بهذا إذا؟؟
قد نتفق على أن السلف لم يتفقوا - بالقول أو الفعل - على منع الأخذ منها مطلقا، والأخذ مما دون القبضة أو نحو ذلك لا يتعارض مع الأمر بالإعفاء ولكنه ربما يقيده عند القائلين به.. أما القول بجواز الحلق والإحفاء التام، بعلة مخالفة أهل الكتاب في ذلك، فكما تقدم العلة لا تنضبط، وطوائف أهل الكتاب لا يتفقون، واللحية علامة لبعض مللهم دون البعض، ولم نر أحدا من الصحابة أو من جاء بعدهم يقول بأنه يجب حلقها لمخالفة طائفة كذا في بلد كذا - مثلا - من طوائف أهل الكتاب!! بل لم نر أحدا منهم حلقها قط! فلعلك لو جئتنا بدليل واحد على أن منهم من حلقها أو قال بجواز حلقها في القرون الفاضلة، لأصبح لهذا التعليل حظ من الاعتبار .. ولكن أين؟؟
-----
ملحوظة: أرجو الانتباه إلى الفرق بين حلق اللحية ومجرد الأخذ منها.. فالظاهر أن بعض الإخوة يحملون ما تكلم به العلماء في الثانية للاستدلال للأولى، والله المستعان..
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
للاسف هناك من الناس من يبحث عن الرخص في هذا الباب وبعض الناس ولو جائت السنة صريحة في امر من الاوامر راح يبحث عن قول الائمة وهل نصوا على وجوب ذلك ام لا صار والله عندنا دين لعب نقبل منه ما اتفق عليه الائمة وما خالفوا فيه صار محل نظر عندنا وتركنا اوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
وايضا اعجب من ذلك من قال لا اعرف عن واحد من الائمة الاربعة ولا من اتباعهم نص على وجوب الاعفاء والله المستعان
وبعض الناس يتكلم في امر ليته راجع فيه اهل العلم كمسالة العلة وهل اذا اعفى الكفار لحاهم جاز لنا ان نحلق لحانا ولم يطرح على نفسه السؤال هل اليهود والنصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحلقون كلهم ام ان اليهود كانوا يعفون لحاهم؟؟؟؟؟ وكذلك المجوس مثلا وكذلك اعفاء اللحى وقص الشوارب هذا الذي فيه مخالفة المشركين وهذا قل ما نجده عند هؤلاء الذين امرنا بمخالفتهم وكلام الشيخ ابن العثيمين في امر اخر وليس في مسالة اعفاء اللحى فلا يقاس كلامه على هذا فانتبه بارك الله فيك
وثانيا الذي يطالب بكلام السلف في هذا الباب يقال له هل اطلعت على كلامهم في الباب وثانيا وحتى لو لم يات شيء عن السلف في الوجوب نقول الاصل عندهم الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال بخلاف ذلك فليات بالدليل فهل صح عن واحد منهم انه اجاز حلق اللحية؟
على كل امر النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح في وجوب اعفاء اللحى و لا يرد امره الا من قلبه مريض والعياذ بالله او صاحب هوى لا يريد الا ما يوافق هواه نسال الله السلامة والعافية والله اعلم
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر
بغض النظر أخي الفاضل ، سؤالي حول من يجيز حلق اللحية من السلف صراحة .
بارك الله فيك. لا يوجد نص ، فيما أعلم. وكم هي كثيرة المسائل التي لايوجد فيها نص عن السلف بالجواز. وعدم النص عنهم ليس دليلاً على عدم الجواز ، كما لا يخفاك إن شاء الله.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
بارك الله فيك. لا يوجد نص ، فيما أعلم. وكم هي كثيرة المسائل التي لايوجد فيها نص عن السلف بالجواز. وعدم النص عنهم ليس دليلاً على عدم الجواز ، كما لا يخفاك إن شاء الله.
بارك الله فيك ، وكذلك عدم وجود نص صريح على التحريم منهم ليس دليلاً على التحليل
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
جزاك الله خيرا. سوف أتخذ مشاركتك هذه لإيضاح أمرين:
- الأول: منهجي العلمي النظري.
- الثاني: منهجي العملي الواقعي.
وقد حصل عندك وعند بعض الإخوة التباس الأمرين.
اقتباس:
أخي الفاضل، قياسك على فتوى ابن عثيمين رحمه الله لا يصح!
فليس هناك نص يأمر المرأة بأن تلبس لونا بعينه في عرسها (حتى يجتهد في إخراج علته)!
لا فرق ، فالعلة هنا وهناك الوقوع في مشابهة الكفار فيما يختص بهم أو هو شعار لهم ، ونص الشيخ على أن الحكم في هذه المسألة يدور مع علته ، ولكنه اشترط ألا يكون اللباس هذا - الذي فقد اختصاصه بالكفار - محرماً لذاته أو لصفة قامت به. وهكذا اللحية ، شرع إعفاؤها منعاً للمشابهة وحكمها يدور مع العلة التي لم يضعها الشارع عبثاً ، لأن الحلق إذا صار منتشراً شائعاً في العالم كله ، فماذا بقي من مخالفة لتخالف ، فلماذا نوجب الإعفاء وقد انتفت العلة ؟ ولكن يشترط أيضاً - كما هو الحال في الثوب الأبيض في مسألة ابن عثيمين - ألا يكون الحلق محرماً لصفة أخرى قامت به كإرادة التخنث و قصد التأنث أو ازدراء اللحية كهدي نبوي ، الخ.
اقتباس:
فالحاصل أنك محاط بعلل كثيرة وقياسات جلية تعضد تحريم الحلق
علل كثيرة ؟ هاتها من فضلك ، ولتكن هذه العلل في قوة وصراحة الأمر بالمخالفة.
قياسات "جلية" ؟ جلية ! أرجو أن تلتزم شرطك أن تذكر لي هذه القياسات بشرط أن تكون جلية.
اقتباس:
- فضلا عن عموم الأمر بالإعفاء واطراد عمل القرون الأولى به
الإعفاء ارتبط بعلة واضحة وضوح الشمس ، ولاحاجة إلى إعادة الكلام في فقه العلة. أما اطراد عمل القرون الأولى به فليس دليلاً لإيجاب أو تحريم إلا إذا نقل كإجماع ، ومعلوم أن الإجماع له شروطه المعروفة. أما اطراد عملهم فهو يدل على تمسكهم بالحكم لاطراد العلة في زمانهم ، فإنهم قد فقهوا الأحاديث الآمرة بالإعفاء وفقهوا أن ذلك للمخالفة ، كما فقهوا أن صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده مخالفة لليهود وعملوا بذلك ، فهم أفقه من أن يجهلوا مراد الشارع بذكر العلة.
اقتباس:
وقد أقررت أنت بأن المخالفة المأمور بها قد تتحقق بغير الحلق فلا يجب علينا إن هم أعفوها، فكيف يستقيم التعليل بهذا إذا؟؟
نعم إن صار الحلق ظاهرة عامة منتشرة بين شعوب العالم مسلمة وغير مسلمة لم يعد هناك داع لإيجاب الإعفاء وتحريم الحلق ، ولكن تبقى اللحية - عندئذ - سنة مشروعة متأكدة اقتداء بالسمت الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون الإعفاء أكمل من الأخذ والأخذ أكمل من الحلق ويكون الحلق خلاف الأولى. واللحية إذا لم تعد ميزة فارقة ، تميز المسلم عن غيره ، كان هناك ما يميزه من أمور أخر في أبواب العبادات والعادات.
اقتباس:
أما القول بجواز الحلق والإحفاء التام، بعلة مخالفة أهل الكتاب في ذلك، فكما تقدم العلة لا تنضبط، وطوائف أهل الكتاب لا يتفقون، واللحية علامة لبعض مللهم دون البعض، ولم نر أحدا من الصحابة أو من جاء بعدهم يقول بأنه يجب حلقها لمخالفة طائفة كذا في بلد كذا - مثلا - من طوائف أهل الكتاب!! بل لم نر أحدا منهم حلقها قط
هنا يأتي كلامي عن الشق الثاني من الإيضاح ألا وهو منهجي العملي الواقعي : وهنا أقصد الواقع الآن. لا التقعيد النظري للمسألة مجردة عن أي سياق ، فما دام أن العلة موجودة هذه الأيام ، إذ يحصل بالمخالفة تحقيق مقصد الشارع ، لم يجز حلقها ، بل هناك دواع أخر منها العرف العام المنبثق من نص الشارع والذي بموجبه تكمل مروءة من يطلق لحيته ، في الغالب ، لأن اللحية في الغالب مما يحجز عن الوقوع في شيء من الخوارم ، ومذكرة بالخير ، منفرة عن مساويء الآداب ، وهذا مطلب شرعي ، إن لم يحصل كماله وتمامه إلا بإعفاء اللحية تأكد إعفاؤها ، ولكن اعلم أن كل هذه "علل" غير منصوص عليها ومصالح غير مصرّح بها على وجه التحديد ، وإنما هي مظنونة مستقرأة من مجموع نصوص الشرع التي تحقق المقصد العام من حفظ السمعة والأعراض وصون النفس عما يشين.
اقتباس:
فلعلك لو جئتنا بدليل واحد على أن منهم من حلقها أو قال بجواز حلقها في القرون الفاضلة، لأصبح لهذا التعليل حظ من الاعتبار .. ولكن أين؟؟
من قال أنا نطلب ذلك أصلاً ؟ السلف طبقوا الحديث كما هو ، أي أعفوا اللحى تحقيقاً للمخالفة المطلوبة في أيامهم (وأيامنا كذلك لوجود العلة) ، فلم يكونوا بحاجة إلى الحلق ولم يجدوا داعياً للقول بجواز حلقها في أيامهم ، رحمهم الله ورضي عنا وعنهم. والمسألة مفترضة فيما إذا جاء على الناس وقت لم يعد للعلة فيه أثر ، وهذ لم يحصل بعد ، وربما يكون حصوله مستبعد ، وسبب الاستبعاد ورود أدلة أخرى تدل بمجموعها على وجود "الغرباء" في آخر الزمان ، ولا شك أن هذا أمر نسبي ، ولكنه يتضمن القول بوجود فئام من الناس تحقق السنة بحسب وسعها ، في محيط مكتظ بالمظاهر الخارجة عن جادة السنن النبوية.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر
بارك الله فيك ، وكذلك عدم وجود نص صريح على التحريم منهم ليس دليلاً على التحليل
أحسنت. إذاً اتفقنا على أن عدم وجود نص صريح عنهم لا يدل على تحليل ولا تحريم. بل حتى لو وجدت نصوص صريحة منهم فإنها تعرض على الأدلة الأصلية فما وافقها أخذنا به وما خالفها رددناه ففف يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ققق
واعلم أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي - وهو من الأدلة المختلف فيها لا المتفق عليها- هل هو حجة ، فمن قال حجة شرط لذلك شروطاً قوية ، فما بالك بقول غيرهم من التابعين ومن بعدهم.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
أحسنت. إذاً اتفقنا على أن عدم وجود نص صريح عنهم لا يدل على تحليل ولا تحريم. بل حتى لو وجدت نصوص صريحة منهم فإنها تعرض على الأدلة الأصلية فما وافقها أخذنا به وما خالفها رددناه ففف يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ققق
واعلم أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي - وهو من الأدلة المختلف فيها لا المتفق عليها- هل هو حجة ، فمن قال حجة شرط لذلك شروطاً قوية ، فما بالك بقول غيرهم من التابعين ومن بعدهم.
ليس الكلام هنا على أنه حجة أم لا ، فأنا لن آخذ بكلام الشهري ما لم يكن له سلف مهما شرحت وعللت فالذهاب إلى ظاهر الحديث هو الصواب فالتشبه المنهي عنه هنا محدد والمخالفة المطلوبة محددة فالحكم هنا لا يدور مع العلة كما يظن البعض بخلاف المخالفة العامة للكفار المطلوبة .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر
ليس الكلام هنا على أنه حجة أم لا ، فأنا لن آخذ بكلام الشهري ما لم يكن له سلف مهما شرحت وعللت فالذهاب إلى ظاهر الحديث هو الصواب فالتشبه المنهي عنه هنا محدد والمخالفة المطلوبة محددة فالحكم هنا لا يدور مع العلة كما يظن البعض بخلاف المخالفة العامة للكفار المطلوبة .
وماذا فعلنا غير الأخذ بظاهر الحديث ! المشكلة في تجاوز ظاهره للبحث عن أقوال الرجال ، ولكن تأمل توقيعي.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
وماذا فعلنا غير الأخذ بظاهر الحديث ! المشكلة في تجاوز ظاهره للبحث عن أقوال الرجال ، ولكن تأمل توقيعي.[/]
ظاهر الحديث الأمر بمخالفة الكفار عن طريق إعفاء اللحية وحف الشوارب بالتحديد
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
جزاك الله خيرا. سوف أتخذ مشاركتك هذه لإيضاح أمرين:
- الأول: منهجي العلمي النظري.
- الثاني: منهجي العملي الواقعي.
وقد حصل عندك وعند بعض الإخوة التباس الأمرين.
بارك الله فيك .. أنا سعيد بأنك قد تفضلت بهذه الاضافة فهي تقصر الطريق كثيرا .. (ابتسامة)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
لا فرق ، فالعلة هنا وهناك الوقوع في مشابهة الكفار فيما يختص بهم أو هو شعار لهم ،
بل الفرق ظاهر، فليس من الممكن ولا المتصور لا في زماننا ولا في زمان التشريع أن يكون أحد الخصلتين: الحلق او الإعفاء، شعارا لسائر ملل اليهود والنصارى يعرفون به! ولو أن بعضهم حلق وبعضهم أعفى - وهو الواقع فيهم باطراد عبد أعصارهم - فمخالفة بعضهم في هذا سيلزم منها موافقة البعض الآخر ولا مفر!
أما لبس لباس مخصوص في الأعراس قد يصير شعارا للكفار جميعا، أو لملة معينة منهم، وحينئذ تكون علة تحريمه - وان كان قبل ذلك مباحا - هي النهي عن المشابهة والأمر بالمخالفة، فلا يؤدي ترك ذلك الأمر إلى لزوم الوقوع في مشابهة طائفة أخرى منهم!
فلا قياس بين الأمرين!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
ونص الشيخ على أن الحكم في هذه المسألة يدور مع علته ، ولكنه اشترط ألا يكون اللباس هذا - الذي فقد اختصاصه بالكفار - محرماً لذاته أو لصفة قامت به. وهكذا اللحية ، شرع إعفاؤها منعاً للمشابهة وحكمها يدور مع العلة التي لم يضعها الشارع عبثاً ،
لم أقل أن الشارع وضعها عبثا وحاشاه، وإنما أقول أنها تستثنى من قاعدة التعليل التي تطلق فيما يناظرها من المسائل.. فالعلة ليست منصوصا عليها بنص صريح هنا، فالقول بها محل نظر واجتهاد، وهو اجتهاد منقوض في حالتنا هذه كما بينت، فتأمل بارك الله فيك!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
لأن الحلق إذا صار منتشراً شائعاً في العالم كله ، فماذا بقي من مخالفة لتخالف ، فلماذا نوجب الإعفاء وقد انتفت العلة ؟
هذا غير متصور أصلا، فما فائدة التعلل به؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
ولكن يشترط أيضاً - كما هو الحال في الثوب الأبيض في مسألة ابن عثيمين - ألا يكون الحلق محرماً لصفة أخرى قامت به كإرادة التخنث و قصد التأنث أو ازدراء اللحية كهدي نبوي ، الخ.
فإذا كان محرما لمثل هذه الأمور، - إلى جانب النصوص التي نتناقش الآن في تعليلها - أفتظل قاعدة الحكم يدور مع العلة، في حالتنا هذه، مطردة، بحيث إذا زالت العلة زال معها حكم التحريم؟؟ تأمل إذا من لا ينوي أو يقصد هذه الأمور التي تفضلت بذكرها، ولكنه يدخل في مظنتها حتما إن هو حلق لحيته، أفيجوز له الحلق إن افترضنا زوال علة المشابهة؟
السؤال هو: إن تحقق أن زوال ما تراه علة = لا يلزم منه زوال الحكم، هل يصح - مع ذلك - القول باعتبارها علة للحكم، تجري عليها قاعدة الوجود بالوجود والعدم بالعدم؟ وإن تبين لنا أن ما تراه هو العلة لا يتصور زواله أصلا، حتى يتعلق به الحكم وجودا وعدما، فماذا يبقى للقول بهذا التعليل من قيمة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
علل كثيرة ؟ هاتها من فضلك ، ولتكن هذه العلل في قوة وصراحة الأمر بالمخالفة.
العلل والأقيسة منها على سبيل المثال: القياس على المثلة في حلق المرأة لشعرها، ومنها قياس الأولى في النهي عن النمص وتغيير خلق الله بإزالة ذلك الشعر (وهو قليل فكيف باللحية الوافرة التي تغطي نصف وجه الرجل؟؟)، ومنها علة التشبه بالنساء والمردان، ... الخ.
كل واحدة من هذه العلل تكفي لاطلاق تحريم الحلق بلا تقيد بمخالفة أو مشابهة، وفي المقابل، فالمتمسك بهذا التعليل (مشابهة أهل الكتاب) يجد أن العمل به إن قصدنا إليه غير متصور أصلا، حتى وإن كان النص في صورة قد يدل القياس الظني على مثلها من المسائل على صحة التعليل به..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
أما اطراد عمل القرون الأولى به فليس دليلاً لإيجاب أو تحريم إلا إذا نقل كإجماع ، ومعلوم أن الإجماع له شروطه المعروفة. أما اطراد عملهم فهو يدل على تمسكهم بالحكم لاطراد العلة في زمانهم ، فإنهم قد فقهوا الأحاديث الآمرة بالإعفاء وفقهوا أن ذلك للمخالفة ، كما فقهوا أن صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده مخالفة لليهود وعملوا بذلك ، فهم أفقه من أن يجهلوا مراد الشارع بذكر العلة.
أخي الفاضل، إذا كان الصحابة والسلف قد أثر عنهم الكلام فيمن أخذ منها، وفيم كان ذلك وما مقداره، ألا يكون من تجوز منهم حتى أزالها بالكلية وحلقها بالكلية، أولى بأن ينقل لنا الصحابة والسلف فعله هذا؟؟؟ الدواعي ولا شك متوافرة للنقل ولكن ليس ثم نقل بمثله! فقولك وفقك الله أن عدم النقل لا يعني العدم لا يسلم لك به هنا!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
نعم إن صار الحلق ظاهرة عامة منتشرة بين شعوب العالم مسلمة وغير مسلمة لم يعد هناك داع لإيجاب الإعفاء وتحريم الحلق ،
هذا الكلام غير دقيق! فهي اليوم ظاهرة عامة منتشرة بالفعل بين الشعوب، ولكن اللحية كانت ولا تزال شعارا لكهنة ورهبان اليهود وغيرهم من أهل ملل الكفر كالسيخ وغيرهم.. وهذا لا دخل له بما شاع بين (الشعوب)، ولا يمكن إلا القول بأن الحال في شأن أئمة تلك الملل ورهبانها - والذين تكون نسكهم وشعائرهم بالضرورة آكد كشعار لأهل الملة - اليوم هو كما كان في زمان الوحي، كما يكون في كل زمان.. فيكف يكون إجراؤك للتعليل إذا؟ وعلى أي محمل يجوز حمل الأمر على ما دون الوجوب؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
هنا يأتي كلامي عن الشق الثاني من الإيضاح ألا وهو منهجي العملي الواقعي : وهنا أقصد الواقع الآن. لا التقعيد النظري للمسألة مجردة عن أي سياق ،
التقعيد النظري للمسألة عندك لم ينضبط ليس بسبب الواقع الآن ولكن بسبب أن العلة غير متصورة عند التحقيق..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
من قال أنا نطلب ذلك أصلاً ؟ السلف طبقوا الحديث كما هو ، أي أعفوا اللحى تحقيقاً للمخالفة المطلوبة في أيامهم (وأيامنا كذلك لوجود العلة) ،
وسائر الأيام يا أخي الكريم لأنها كما أسلفت لا يُتصور إرتفاعها..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
فلم يكونوا بحاجة إلى الحلق ولم يجدوا داعياً للقول بجواز حلقها في أيامهم ، رحمهم الله ورضي عنا وعنهم.
لو تعلق الأمر بوجوب المخالفة، وصار أهل الكتاب شعارهم إعفاؤها، فهل يكون المصير حينئذ إلى "جواز الحلق" أم إلى "وجوب الحلق"؟؟ لو قلنا الجواز، وبقي البعض من المسلمين ملتحيا، فإنه يكون بذلك مخالفا للنص لأن المخالفة التي يوجبها النص، توجب عليه الحلق إذا، وليس الكلام على مجرد الجواز! فالذي يأتي في محل الوجوب في حالتنا هذه: الحرمة، وليس الإباحة، فتأمل..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
والمسألة مفترضة فيما إذا جاء على الناس وقت لم يعد للعلة فيه أثر ، وهذ لم يحصل بعد ، وربما يكون حصوله مستبعد ،
إذا فما فائدة القول بمثل هذا التعليل إذا يا أخي الكريم؟ أهو لمجرد لاطراد القاعدة الأصولية وحسب، حتى وإن كان لا تصور العمل به أبدا؟؟
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله,,,
أنا لا أدخل الى المجلس كثيراً,
ولكني اظنك اخي الحبيب عبد الله أعقل من هذا,
قول أن الطابع العام على الكفار الآن هو إعفاء اللحية, قول باطل,
إنما جدلاً,
أشار عامة اهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب,
وقولك (زوال الحكم بزوال السبب) هو قول بعيد وبعيد جداً,
الاضباع والرمَل كان لإغاظة المشركين والكفار في مكة, واظهار نشاظ المؤمنين أمامهم.
ها قد زال السبب الآن,
ولكن الحكم هو الحكم.
وقس على غير هذا من الأحكام.
والله المستعان وعليه التكلان.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لما ذكرته أخي أبا الفداء ، فلا يلزمني بأكثر من إعادة الكلام في سابق مشاركاتي ولكن بعبارة مختلفة ، وخاصة المشاركات : 15 ، 17 ، 23 . والأمر الآخر ، لا يلزم النص صراحة ويكفي الإيماء ، كما يكفي ترتيب الحكم على الوصف ، وهما طريقان قويان مشهوران ، ثبتت بهما كثير من أحكام الشرع المهمة ، وأهل العلم من شراح الأحاديث وغيره اعتبروها علة لوضوحها ، وأعيب عليك جداً أن العلة أوضح من العلل التي جئت بها استقراءً من خارج متن الحديث لتجعلها أقوى وأظهر من العلة المذكورة في متن الحديث نفسه ! فالعلل التي تذكرها ضعيفة جداً وغير مناسبة قياساً بظهور العلة المذكورة في الحديث ، وأما كون العلة معتبرة فواضح ذلك وضوح الشمس وأهل العلم اعتبروها ، قال في تحفة الأحوذي : "وعن عطاء نحوه قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها". وقال في عون المعبود : "وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها" ، وقال المناوي : "وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب المصطفى الى مخالفتهم بقوله ( خالفوا المجوس)" ، وقال النووي : "وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك" ، فالعلة اللتي بني عليها الحكم هي المشابهة كما قرره العلماء أمام عينيك صريحاً. المشكلة أن العلة أوضح من أن يستدعي المقام نقل كلام الشرّاح والأئمة ، ولكن لا أدري ما أقول.
أما قولك أخي :"فالقول بها محل نظر واجتهاد، وهو اجتهاد منقوض في حالتنا هذه كما بينت، فتأمل بارك الله فيك!" ، أقول: بارك الله فيك أيضاً ولكن هذا أسلوب غير علمي ولا أخفيك أني شعرت بعدم الارتياح من هذا الأسلوب ، لأنه لا يفند موضع الإشكال عندك بتأصيل مرضي ، والطريقة الصحيحة في الجدل الفقهي هنا هي أن تسعى لنقض العلة بالطرق المعروفة في أصول الفقه ، ولا أقبل غير هذه الطرق ، فكما تعبت معك اتعب معي قليلاً لنصل من خلال نقاش مؤصل إلى فائدة وثمرة حقيقية بعيدة عن الكلام النثري العادي. ولكن لاحظ معي الآتي ، لا شك في تعدد العلل للمعلول الواحد ، كما فصله ابن تيمية في الدرر المضيه وغيره ، ولكن العلة المستفادة بطريق المفهوم وطرائق العموم ليست في قوة الاعتبار كالعلة المستفادة بطريق المنطوق ، فالشارع في مسألتنا حدد العلة تحديداً واضحاً ، فهي المعتبرة أكثر من غيرها ، أما العلل المستفادة من عموم النصوص ومفهومها فإن الخلاف فيها جائز وهي دون الأولى حتماً في قوة الاعتبار والقياس. فلم الجنوح إلى ضعيف المأخذ وترك الأقوى ، لـم ؟ الأحاديث واضحة ومن أوضحها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ، قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب )).
ليست المشكلة أن هناك عللاً محتملة غير التشبه ، هذا ممكن ، ولكن المشكلة هو تقديم العلل المحتملة على العلة الظاهرة الواضحة وتسليطها على النص واعتبارها في تقرير الحكم أكثر من اعتبار العلة التي ذكرها الشارع ورتب عليها الحكم بشكل مباشر. وأما العلل المحتملة في حال انتفاء العلة الأصلية فعلل لا تقوى على إيجاب الإعفاء وتحريم الحلق أو الأخذ ولمن يقول بغير هذا القول أن يأت بحديث فيه النهي عن الحلق او الأخذ لعلة تغيير خلق الله. وأما حديث الفطرة فعام ، والعموم لا يقضي على الخصوص ، فمن الفطرة السواك ، فهل تركه حرام ؟ فإن قال قائل: ثبتت سنية السواك بأحاديث أخر ، قلنا : كذلك اللحية ثبت وجوب إعفاؤها بأحاديث أخر ،وحديث الفطرة وحده لا يوجب أو يحرم ما تضمنه بنفسه ، وإنما بأدلة أخرى ، فاللحية كذلك ، ولكنا لما رجعنا إلى هذا الدليل الذي أوجب إعفاء باللحية وجدناه قد علق الأمر على علة معتبرة أقرها واعتبرها الأئمة كما نقلت سابقاً. زد على ذلك أن حلق اللحية أو الأخذ منها لو كان محرماً لذاته ، لجاء به الدليل المستقل ، كما جاء بحق الخمر والربا وغير ذلك ، ولو كان الإعفاء أمراً تعبدياً غير معقول العلة ولا الحكمة لما كان لذكر العلة من فائدة ولكان لغواً بل إقحاماً لا طائل من وراءه ، كما أنه لو كان الإعفاء واجباً لذاته ، ، ولجاء دون حاجة لذكر أي علة.
أما قول أخينا الفاضل أحمد شبيب : "الاضباع والرمَل كان لإغاظة المشركين والكفار في مكة, واظهار نشاط المؤمنين أمامهم.
ها قد زال السبب الآن,
ولكن الحكم هو الحكم.
وقس على غير هذا من الأحكام".
فخطأ ظاهر أن نقيس على هذا غيره من الأحكام لأن الأحكام التي تدور مع علتها كثيرة في الشرع ، والتلازم فيها بين الحكم والعلة تلازم مطرد ، أي زوال العلة فيها مؤثر في الحكم مباشرة. وهناك فرق آخر وهو أن الأمر بالرمل كان لعلة ، ولكن لما زالت ، بقي الأمر على الاستحباب لا الوجوب ، فلا يجب علينا الرمل اليوم كما وجب على الصحابه في أول الأمر ، والشيء الذي أبقى على الحكم هو مع تخلف السبب هو فعله (ص) للرمل في حجة الوداع ، ومع ذلك لم يبق على وجوبه الأول لأنه زال السبب حيث أصبح المسلمون في عزة وقوة وظهور ، فكان فعل الرسول آخراً لبيان سنية الرمل فقط. أي أن زوال السبب أثر في الحكم فنقل الرمل إلى عدم الوجوب ، ولكن لما فعله الرسول (ص) في آخر حياته دون إلزام منه لأصحابه رضي الله عنهم أخذ الرمل حكماً جديداً هو الاستحباب ، فبقي الحكم بإبقاء الرسول (ص) له ولم يبق هكذا بنفسه مع زوال السبب ، ومع ذلك لم يبق واجباً ، لزوال السبب ، وإنما بقي على أقل أحوال الأمر الذي هو الاستحباب.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
"فكما تعبت معك اتعب معي قليلاً لنصل من خلال نقاش مؤصل إلى فائدة وثمرة حقيقية بعيدة عن الكلام النثري العادي"
يسعدني أن "أتعب معك" أخي الفاضل، وأسأل الله أن يهديني وإياك إلى الرشد، فما جئنا إلى هنا إلا من أجل هذا، نسأل الله الإخلاص.
ولكن إن كنت لا ترى في شيء مما ذكرتُه في المشاركات السابقة إلا أنه من "الكلام النثري العادي"، فهذا حيف منك، عفا الله عنك.. كيف يكون كذلك وقد علمت أنه ما من قاعدة في أصول الفقه إلا ولها استثناءات، وأنه لا يلزم أن يجري كل عام على جميع أفراد العموم؟؟ أليس من الممكن أن تكون قاعدة بعينها لا تسري على مسألتنا هذه؟؟! أم أن مجرد قول من قال من أهل العلم بأن المخالفة في هذه النصوص علة، يلزم منه دخولها تحت سائر قواعد العلل، ويجعل جميع ما تفضلتَ به من كلام فيها من القطعيات التي تظهر كلها من مجرد النص، فلا يكون القول بخلافه إلا خروجا غير سائغ عن طرائق أهل الأصول في النظر؟
وإن قلنا بأنها تدخل من جهة التنظير المجرد فقط، وأن زوال العلة غير متصور، فما ثمرة النظر فيها على هذا الاعتبار؟؟ وما تأثير ذلك على حكمها في الماضي، وفي زماننا هذا وما الفرق وما الدليل على ذلك التفريق إن وجد؟؟ وما أثر ارتفاع وجوب الإعفاء إن قلنا بارتفاع العلة في يوم من الأيام؟
أقول لك، نعم في النصوص التي ذكرتها إيماء بالعلة، وسأسلم لك بأنها هي علة التشريع، ولكن لن أسلم لك بأنها من العلة التي تجري عليها قاعدة (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)! لأنني كما بينت لك لا أتصور عدم تلك العلة أصلا! فالانسان إما أن يكون ملتحيا وإما أن يكون حليقا (والدرجات التي بين ذلك ليس ههنا محل الكلام عنها).. وأهل الكتاب الذين تعلل التشريع بمخالفتهم، اليهود والنصارى، اللحية شعار على التدين في طوائف منهم، وحلقها شعار على التدين في طوائف أخرى، ولا يتصور زوال ذلك الحال عن مجموع أهل الكتاب أصلا! فبعيدا عما ذكرت لك من علل وأقيسة، بين لي أكرمك الله كيف يمكن أن يأتي زمان لا يكون فيه من رؤوس أهل الكتاب رجل واحد يعفي لحيته تدينا وتعبدا؟؟؟ أوقد علمنا أنهم يتسننون في ذلك بسنن الأنبياء التي جاء ذكرها في كتبهم كما في القرءان؟؟؟ أقول لك سلمت بأنها علة، واتفقت معك ولله الحمد على أننا اليوم في زمان لا تزال فيه علة وجوب الإعفاء ظاهرة متحققة.. ولكن سؤالي كيف تتصور أن يأتي زمان تزول فيه تلك العلة أصلا؟؟؟ وعليه، فما ثمرة البحث فيها أصلا؟؟؟
هذا ليس كلاما إنشائيا أخي الحبيب .. ولكنه نظر في تصور تلك العلة نفسها! فإن لم يمكنني تصور إعمالها في هذه المسألة، فما فائدة أن أقول للناس - مثلا - أنه لو جاء يوم أعفى فيه جميع أهل الكتاب لحاهم، فسيجب عليكم أنتم حلقها؟؟؟
القضية الثانية هي الكلام في الحكم الحالي لها، على القول تنزلا بأن العلة ربما زالت مستقبلا.. بأي قرينة سلفية أو دليل أثري استفدت - وفقك الله - إنزال الأمر على الاستحباب وليس الوجوب؟ الأمر بالإعفاء كالأمر بمخالفة اليهود والنصارى، أمر وجوب، وعلى التعليل نقول: إن حلقوا هم وجب علينا الإعفاء، والعكس بالعكس..
أليس يلزم للمصير إلى الاستحباب وارتفاع الإثم عن المخالف أن يرد نص أو يقوم دليل يفيد أنه لا حرج على ذلك المخالف؟ القصد: أي سبيل من سبل المصير إلى الاستحباب وارتفاع الإثم عن المخالف اتبعته في حالتنا هذه، وما دخل هذا بالعلة؟
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
الأخ عبدالله الشهري حفظه الله تعالى وبارك فيه
كلامك غير صحيح ولا دليل عليه بالنسبة للإعفاء فالمطلوب هو مخالفة الكفار عن طريق الإعفاء تحديداً ، وانت خلطت ذلك بالنهي عن التشبه بالكفار وهو نهي عام وعليه تنزل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفستان وهنا يكون استدلالك صحيحاً أخ عبدالله أما اللحية فالمطلوب مخالفة الكفار بإعفاء اللحية تحديداً ولازم قولك أنه لو بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء قام كل المسلمون بحلق لحاهم لسقط عنهم الأمر لأن العلة زالت حسب قولك وهذا خطأ واضح ، انت عكست المسألة فحلق اللحية لا يجوز ليس لأنه مشابه لعمل الكفار بل حلق اللحية لا يجوز لأنه يجب مخالفتهم بإعفائها .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر
الأخ عبدالله الشهري حفظه الله تعالى وبارك فيه
كلامك غير صحيح ولا دليل عليه بالنسبة للإعفاء فالمطلوب هو مخالفة الكفار عن طريق الإعفاء تحديداً ، وانت خلطت ذلك بالنهي عن التشبه بالكفار وهو نهي عام وعليه تنزل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفستان وهنا يكون استدلالك صحيحاً أخ عبدالله أما اللحية فالمطلوب مخالفة الكفار بإعفاء اللحية تحديداً ولازم قولك أنه لو بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء قام كل المسلمون بحلق لحاهم لسقط عنهم الأمر لأن العلة زالت حسب قولك وهذا خطأ واضح ، انت عكست المسألة فحلق اللحية لا يجوز ليس لأنه مشابه لعمل الكفار بل حلق اللحية لا يجوز لأنه يجب مخالفتهم بإعفائها .
جزاك الله خيرا أخي الحبيب المبارك ...ولكن "لا تغتر" :)
إذا كانت المخالفة - والتي تقتضي النهي عن التشبه لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده على الراجح من أقوال أهل العلم - كما ذكرت ، لوجب مخالفتهم وحرم عدم مخالفتهم فيما يلي :
((...خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار ح
مروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ، قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب)).
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
(ابتسامة)
الأخ عبدالله الشهري زاده الله علماً
أخي الفاضل أليس هذا الحديث في علل ابن أبي حاتم حيث قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله : لم أجد له أصلا في كتابه [يعني كتاب عبد الله بن العلاء] وليس هو بمنكر يحتمل (3/302)
على العموم المخالفة واجبة بلا شك ولكن قد تتغير التقاليد في اللباس ونحوه من زمان إلى زمان فنحن نتكلم عن قرون من الزمن فيصبح اللباس موحداً وليس علامة للكفار وأما اللحية فهي من سنن الفطرة وسنن الفطرة لا تتغير والأمر كان محدداً بالمخالفة فيها ولم يكن الأمر جواباً على سؤال أو شرحاً لاستشكال أو تبييناً لمعنى المخالفة ...والله أعلم
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
الأمور التي تتحقق بها المخالفة ليست على حكم واحد يا أخي الفاضل .. فمنها ما يدور مع علة المخالفة وجودا وعدما، ومنها ما ليس كذلك ولا يمكن أن يجري عليه ذلك!
حف الشوارب مثلا من سنن الفطرة وهو مما يقترن بالإعفاء في التعليل بالمخالفة.. ودلت النصوص على أنه مستحب، بل ويحرم تركه لما يربو على أربعين يوم لحديث أنس رضي الله عنه، فهل نقول أنه لو حف أهل الكتاب شواربهم وأصبح ذلك شعارا لهم، لزمنا نحن أن نمتنع عن ذلك لعلة المخالفة؟ كلا! فالأمر وإن كان قد خرج مخرج المخالفة في أصل التشريع، إلا أن انتقال العلة لا يلزم أن يؤثر عليه، فالعادات والعبادات التي كان في تشريعها مخالفة أو موافقة لأهل الكتاب في زمان التشريع، ليست سواء في جريان قاعدة (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)، فتأمل بارك الله فيك!
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
الأخ لا تغتر وفقه الله ، الحديث عند أحمد بسند حسن ، وقد حسنه ابن حجر وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة - يقول الهيثمي - والكلام فيه لايضر. وباقي كلامك يغني عن مناقشته النص الصريح وتعليقاتي السابقة.
أخي أبا الفداء حفظه الله ، ليس المقصود أنه يلزمنا فعل عكس ما يفعلون إذا صار ما أمرنا بفعله شعاراً لهم أو صار ماكان شعاراً لهم - الحلق مثلاً - منتشر ذائع بيننا ، أقول ليس المقصود أنه "يجب أو يلزمنا" مخالفتهم بفعل العكس كل مرة ، كما توهمت ، وإنما المقصود أن العلة تفقد أثرها واعتبارها ، فلا يجب علينا الإعفاء كما لوكانت العلة حاضرة ، أي يكون الإعفاء للإباحة ، وإذا ضممنا سائر الأدلة الدالة على فضل اللحية ، يكون الإعفاء للاستحباب - بل من السنن المتأكدة أو سنن الهدى في اصطلاح الحنفية - لأنها من الفطرة وسنن المرسلين ، وهي هنا اكتسبت حكم الاستحباب بأدلة أخرى ، اما دليل الإيجاب والإلزام فتضمن علة اقتضى دليل الإيجاب ، أما وقد انتفت العلة ، فلا وجه للإيجاب ، ولكن تبقى آكدية الاستحباب لأدلة أخرى مستقلة ، اكدت الاستحباب لمعنى آخر وهو كونها من الفطرة وسنن المرسلين ومن هدي خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
الأخ عبدالله الشهري بارك الله فيك
لا يجوز أن تلزمني بحديث حسنه الحافظ وقد علله الإمام أبو حاتم الرازي وهو أعلم فنفس السند المحسن هو المتكلم عليه ولا يوجد دليل على ثبوت الحديث .
أما من ناحية فقه الحديث فهو كما في فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه إن كان علامة فيجب المخالفة وهذا هو معنى الحديث وهو ليس بصريح كما تقول فقد جاء جواباً على سؤال حول صفات لأهل الكتاب فوجب مخالفتهم ، أما حديث الأمر بالإعفاء فهو صريح بوجوب المخالفة في اللحية تحديداً ولا دليل على خلاف ذلك .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
وإنما المقصود أن العلة تفقد أثرها واعتبارها ، فلا يجب علينا الإعفاء كما لوكانت العلة حاضرة ، أي يكون الإعفاء للإباحة ، وإذا ضممنا سائر الأدلة الدالة على فضل اللحية ، يكون الإعفاء للاستحباب - بل من السنن المتأكدة أو سنن الهدى في اصطلاح الحنفية - لأنها من الفطرة وسنن المرسلين ، وهي هنا اكتسبت حكم الاستحباب بأدلة أخرى ، اما دليل الإيجاب والإلزام فتضمن علة اقتضى دليل الإيجاب ، أما وقد انتفت العلة ، فلا وجه للإيجاب ، ولكن تبقى آكدية الاستحباب لأدلة أخرى مستقلة ، اكدت الاستحباب لمعنى آخر وهو كونها من الفطرة وسنن المرسلين ومن هدي خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.
فما هو الحال الذي يقال معه أنها قد فقدت أثرها؟ ما صفته وما ضابطه وهل لك من سلف في ذلك الضابط؟ هل هو على أهل كل مدينة نظرا فيمن حولهم من أهل الكتاب - مثلا - أم على مستوى مجموعهم وما يغلب عليهم جميعا، أم أن مجرد غلبة ذلك الإعفاء على ملة منهم دون غيرها، يكفي لزوال العلة أم أن المراد غلبة الأمر عليهم جميعا بسائر طوائفهم في بلد من البلدان (وهو ما لا يتصور أصلا لا في زمان التشريع ولا في زماننا ولا في أي زمان!) أم غلبته عليهم جميعا في سائر الأرض، أم أن المراد غلبته على أهل التدين والتنسك منهم دون العامة الذين لا تظهر عليهم شعارات الملة أصلا .. ما الضابط الذي نعمل به وما دليله؟؟
لو تأملت بارك الله فيك لوجدت أن الذين نقلوا الإجماع من أهل العلم على حرمة حلقها لم ينقلوه تعليقا بشرط وجود العلة.. وإلا فكيف تنضبط العلة أصلا حتى يزول الوجوب بتحقق القول بزوالها؟
ثم أنت تعلق الوجوب على العلة، فإن سلمنا لك بتعليق الحكم أيا كان على تلك العلة، فلماذا لا يقال أنه الاستحباب وليس الوجوب؟ لو اعتبرنا العلة على نحو ما تقول: فإما أن يكون عندنا وجوب يزول بزوال العلة، ليبقى في مكانه الاستحباب للأسباب التي ذكرتها (مع أن في غير ذلك مما ذكرناه آنفا ما يكفي لتعضيد القول بالوجوب وليس الاستحباب)، وإما أن يكون الحكم الذي وصلنا إليه بهذا الدليل وغيره هو الاستحباب وليس الوجوب، والذي بزاول العلة ينتقل إلى الإباحة (مع أنه ينبغي أن ينتقل إلى المنع حقيقة كما أسلفت، لأن انتقال العلة يؤدي إلى وقوع من بقي على الحكم السابق في مخالفة الأمر بالمخالفة، فلا يقال أنه في سعة من ذلك، فأقله أن يكون في كراهة بسبب المخالفة)..
القصد أننا إن سلمنا لك بأن علة المخالفة يتبعها الحكم وجودا وعدما، وقررنا أننا الآن في حال لا تكون المخالفة فيه إلا بالإعفاء لا الحلق.. فما حكم الإعفاء والحال كذلك؟ على قولك أنه الوجوب.. نحن الآن في حال وجوب.. ولكن لو تأملت لوجدت أنك تبني القول بوجوب الإعفاء على وجوب المخالفة فقط، مع أنك تعترف بأن المخالفة حاصلة بغير ذلك ولا فرق! فلو كان وجوب الإعفاء لوجوب المخالفة فقط، لكان زوال العلة معناه تحريم الإعفاء لوجوب المخالفة كذلك في ذات الأمر! وهذا أنت لا تقول به، إنما تقول بأن زوال العلة مؤداه النزول إلى الإستحباب!
فما جوابك عن هذا؟
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر
الأخ عبدالله الشهري بارك الله فيك
لا يجوز أن تلزمني بحديث حسنه الحافظ وقد علله الإمام أبو حاتم الرازي وهو أعلم فنفس السند المحسن هو المتكلم عليه ولا يوجد دليل على ثبوت الحديث .
أما من ناحية فقه الحديث فهو كما في فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه إن كان علامة فيجب المخالفة وهذا هو معنى الحديث وهو ليس بصريح كما تقول فقد جاء جواباً على سؤال حول صفات لأهل الكتاب فوجب مخالفتهم ، أما حديث الأمر بالإعفاء فهو صريح بوجوب المخالفة في اللحية تحديداً ولا دليل على خلاف ذلك .
أحسنت. أصبت في بعض وأخطأت في بعض. تنزلاً معك ، الأحاديث الصحيحة في هذا الشأن كثيرة ، ولاداعي لسردها مع قدرتك على الإطلاع عليها ، والعلة ثابتة فيها ، والتصريح بالعلة ليس الشرط الوحيد لثبوتها لأنه طريق واحد من طرق ثبوت العلة ، وأكثر الطرق التي يعتمد عليها العلماء والفقهاء هي طريقة الإيماء وهي كثيرة يصعب حصرها الآن ، وأحيلك على كتب الأصول لتتأكد من قوتها وتخريج كثير من الأحكام بواسطتها ، ولولا طريقة الإيماء ، أي لو لم يعتبرها الفقهاء لاندرست معالم الشريعة لكثرة ما خرّج من العلل من طريقها ، وقولك أن الأمر جاء بالمخالفة في اللحية تحديداً ، فلا أدري ما أقول !! ولكن يبدو أنك لم تقرأ الأحاديث التي جاء فيها الأمر الصريح بمخالفة غيرنا في أشياء محددة كثيرة ، منها انهاك الشوارب ، ومع ذلك لم يوجبه بعض العلماء كما أوجب عفاء اللحية ، مع أن مخرجها واحد ، وكذلك أمره بمخالفة الكفار بالانتعال في الصلاة ، ومع ذلك الجمهور على الاستحباب مع أنه أمر أكده الرسول بفعله كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه. بالنسبة للحديث المذكور لا أظن أن حافظاً كابن حجر يخفى عليه كلام أبي حاتم ، وهذا ظاهر ، لأن تصريح ابن أبي حاتم "يحتمل" ، وارجع لحاشية المحقق على العلل لترى التفسير الصحيح ، وأن الحديث لا تضره علته بوجود ما يشهد له في الصحيحين وغيرهما.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
الأخ الفاضل عبدالله الشهري حفظك الله من كل مكروه وزاد من أمثالك
بغض النظر المهم أن الحديث بهذا السياق علله الإمام أبو حاتم الرازي أما الأحاديث الأخرى مثل الإنتعال فنعم لا يجوز التحرج من الإنتعال في الصلاة بدون سبب ولهذا تجد المسلمين ينتعلون أثناء الصلاة في الساحات ونحوها ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنتعال دائماً ، أما الأحاديث في المخالفة فنعم المخالفة العامة واجبة فيما كان صفة للكفار وعلامة لهم ، أما حديث اللحية فجاء الأمر بوجوب المخالفة في الإعفاء أي بجعل ذلك علامة لنا وهنا أنت يا أخي الحبيب عكست المسألة فكان لازم قولك أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم بالإعفاء تحديداً ولا أحد يجيب لهذا الأمر فيصبح الجميع حليقاً وبهذا تزول العلة ويكون ذلك جائزاً لا بأس فيه ! هذا كلام غير صحيح وهو مخالفة واضحة وأعيد واكرر لا دليل عليه .
ولقد خرجنا عن الموضوع فالمعذرة من صاحب الموضوع ، وهذا قول للإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب جراح العمد -كسر العظام -أرش سلخ الوجه ، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى لا أدري لعل الإخوة يراجعوه .
و قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى : ( اتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز )
وهذا إجماع نقله غير واحد
والله أعلم .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر
ولقد خرجنا عن الموضوع فالمعذرة من صاحب الموضوع
بارك الله فيك ، وفي الأخ أبي الفداء وليعذرني على عدم التعليق ، وحسبي من الموضوع عبارتك هذه ، لأنا بالفعل تشعبنا بالموضوع مع أن هذا ليس محله ، ولكن استطراد حصل. واعتقد أن الإشكال هو في تحديد محل النزاع ، ثم تحريره بشكل دقيق ، ولكن بطريقة علمية مفصلة ، وهذا يحتاج لشروع جديد ومطول ، وكذلك استقلال ، وهذا الموضوع ليس مكانه. ولكن التقعيد في موضوع اللحية فرع عن قاعدة كلية وهي أن الشرع جاء بالمساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، وهذه قاعدة عظيمة في باب القياس ، حتى أن الجويني في البرهان - وهذا استطراد - قال عن العلماء المنكرين للقياس : ليسوا من علماء الشريعة ولا حملتها ! والأمر الوراد بشأن اللحية ورد بشأن أشياء أخر ، ما بين عادات وعبادات ، ومع ذلك اختلف العلماء قديماً وحديثاً في عللها وأحكامها ، استنباطاً وتخريجاً. بقي شيء آخر قبل الختام ، وهي مسألة أصولية مهمة متعلقة بموضوعنا: إذا اختلف من سبق على قولين في مسألة ، وجاء من بعدهم فأحدث قولاً ثالثاً - أي لم يكن له سلف فيه - فهل يجوز ذلك ؟ والراجح (عندي) أنه يجوز ، اختاره جماعة. والمسألة مفصلة في المطولات ، وتناولها بعبارة مختصرة رشيقة فضيلة الدكتور عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهل" (وهو بحق من أحسن ما كُتب كمختصر). أسأل الله بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
آمين آمين
الأخ عبدالله الشهري حفظك الله ، الآن انتبهت لموضوعك عن التوراة جزاك الله خيراً وهو من أفضل المواضيع التي رأيتها بحياتي في المنتديات .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
جزاك الله خيرا. وهو اجتهاد مني. والأهم منه عندي والأنفع إن شاء الله هو بحثي عن شبهة "سجود الشمس" ، المعروف بـ " رفع اللبس عن حديث سجود الشمس" ، وهو في هذا المنتدى ، وفي ملتقى التفسير وملتقى أهل الحديث. قد يعجبك ، والأهم أن يرضى به الله عني وعمن نشره وأفاد منه.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
بارك الله فيك ، وفي الأخ أبي الفداء وليعذرني على عدم التعليق
لا بأس إن شاء الله، ولعل تحرير محل الاتفاق في المسألة هو الأولى الآن، ما دام قد آثر عدم الخوض في محل النزاع، بارك الله فيه (ابتسامة)
فالحاصل أننا - أنا وأخي عبد الله - متفقان على أن الإعفاء كان ولا يزال واجبا وعلى أن حالقها آثم، (لوجود العلة عنده) وهو ما يوافق المنقول من الإجماعات والمعقول من القياسات،
والله الهادي إلى سبيل الرشاد ..
وأرجو المعذرة من الفاضل صاحب الموضوع وفقه الله ..
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر
(ابتسامة)
الأخ عبدالله الشهري زاده الله علماً
أخي الفاضل أليس هذا الحديث في علل ابن أبي حاتم حيث قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله : لم أجد له أصلا في كتابه [يعني كتاب عبد الله بن العلاء] وليس هو بمنكر يحتمل (3/302)
للفائدة : أطال الشيخ المحدث عبدالله السعد - حفظه الله - النفس في تحسين هذا الحديث في حاشية كتيب ( كيف نفهم التيسير ؟) لفهد بن سعد أبا حسين , من ص27 إلى ص41 , إلا أنه استدل به على الوجوب , فاليراجع ( رجاءا ) .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
تنبيه بخصوص نقاش الأخوين عبد الله الشهري وأبي الفداء بخصوص العلة في وجوب إعفاء اللحية :
العلة التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا ليست هي مخالفة المشركين.
ولكن العلة التي يترتب عليها حكم الوجوب هي : ظهور شعر الوجه , فمتى ظهر شعر الوجه عند الرجل وجب تركه معفيًا على الخلاف في حد الإعفاء, وظهور شعر الوجه هو الوصف الظاهر المنضبط .
وأما مخالفة المشركين فهي الحكمة من هذا الحكم, والحكمة لا يعلق بها الحكم لعدم انضباطها, وكذلك في مشروعية القصر علق الحكم بالسفر ولم يُعلق بالمشقة والتي هي الحكمة من الحكم , فالسفر وهو العلة وصف ظاهر منضبط , وأما المشقة فليست كذلك وهي نسبية ولا تنضبط .
وعلى هذا فقس , والله الموفق .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
جزاك الله خيرا أخي طارق.
في الحق أنك لو تأملت لوجدت أن العلة هي مشابهة المشركين - وليس المخالفة - فإن المشابهة هي العلة والمخالفة ، كما ذكرت ، هي الحكمة ، وسبب كونها علة أنها مستفادة من منطوق الحديث ، وهو وصف - كما قال علماء الأصول - لو لم يكن له فائدة لما كان لذكره معنى ، فهو يصلح - كما قال غير واحد منهم - لأن يكون علة. أما علة السفر فلم يرد ذكر العلة أصلاً في اي من طرق الحديث لا بالمنطوق ولا بالمفهوم المعتبر ، ومع ذلك فإن المشقة أيضاً قد اعتبرها بعض العلماء علة صالحة لتعليق الحكم عليها ، فهي عندك حكمة وعندهم علة ، وهذا مشاحة في الاصطلاح ، واعتبر بالرمل في الطواف ، فإن بعض العلماء اعتبره علة ، ولذلك عبروا عن هذه المسألة ببقاء الحكم مع انتفاء العلة ، مع أنه يصلح في ذات الوقت أن يقال انها حكمة ، أي أن الحكمة منها إرهاب المشركين في ذلك الوقت وتخويفهم ، ولا تعارض أصلاً بين كون الشيء حكمة وعلة في آن معاً إذا صلح لذلك ، فإن توارد هذين الوصفين على محل واحد في ذات الوقت ممكن ، كأن يقال: الحكمة من الترخيص للقائمين على خدمة الحجاج بالبيات خارج منى هو رفع المشقة كما أن العلة في تجويز ذلك لهم هو وجود المشقة بالتزام البيات في منى ، فرفع المشقة هو الحكمة ووجود المشقة هو العلة ، كما أن وجود مشابهة المشركين هو العلة ومنع مشابهة المشركين هو الحكمة ، وهذا تفريق دقيق يغير تصوير المسألة. والله أعلم.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
عفا الله عنك , ما الفرق بين مخالفة المشركين وبين عدم مشابهتهم ؟!
فترك مشابهتهم تعني مخالفتهم, ومخالفتهم تعني ترك مشابهتهم, وهي المصلحة المتحققة من وجوب إعفاء شعر الذقن والعارضين على كل من وجدت فيه علة الحكم وهي نبات الشعر في أماكن من الوجه .
فالحكمة والعلة متلازمتان, فالعلة محققة للحكمة, فالحكمة هي الغاية من العلة التي هي سبب ثبوت الحكم الشرعي على المكلف, والأصوليون قد لا يفرقون بين الحكمة والعلة ولكن ذلك في باب الأحكام المستنبطة بالقياس, وليس في باب الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة, وفي ظني من هنا وقع لك ولغيرك الاشتباه والخلط وبين أثر الحكم وهو الحكمة وبين سببه الذي هو العلة .
وإليك تتمة الفائدة من كتاب العلة عند الأصوليين حيث يقول مؤلفه وفقه الله : (( ومن المقرر في دين الإسلام أن الأحكام الشرعية ما شرعت عبثاً ، وإنما شرعت لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة ، وهي إما جلب مصلحة أو تكميلها ، أو دفع مفسدة أو تقليلها . وهذا شامل لجميع أحكام الشريعة سواء كانت عبادات أم معاملات . فمن استقراء وتتبع الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة وجدها لا تخرج عن هذا ، ومن ذلك قول الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [البقرة : 184] فأباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان وذلك لدفع المشقة عنهما . وقوله تعال : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [المائدة : 90] فحرم الشارع الخمر والميسر والحكمة من ذلك صيانة العقل ومنع ما يترتب عليها من مفاسد ومنها العداوة والبغضاء كما قال الله تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) [المائدة:91] .
فالملاحظ في الأحكام الشرعية هو تحقيق المصلحة : من جلب نفع أو دفع ضر. وهذه هي الحكمة التي أراد الشارع تحقيقها بتشريع ذلك الحكم .
والاعتبار في تقدير المصالح والمفاسد هو تقدير الشارع ، وليس تقدير الناس ، لأن الناس تختلف عقولهم ، وتتباين أفهامهم ، وتتعدد أهوائهم ، وتكثر رغباتهم ، فقد يقدمون مصالحهم الخاصة على المصالح العامة فتهدر المصالح العامة ، وتسود الفوضى والاضطراب في الأحكام . كما أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها ، وقد تكون أمراً غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الناس ، لذلك لا يربط التشريع ـ غالباً ـ الحكم بحكمته ، وإنما يربطه بالوصف الظاهر المنضبط ، وهذا الوصف هو مظنة لتحقق حكمة الحكم حيث يغلب مع هذا الوصف تحقق الحكمة من الحكم وهو الذي يسميه الأصوليون : علة الحكم أو مناطه . وهذا هو معنى قولهم : أن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجوداً وعدماً ؛ أي إذا وجدت العلة وجد الحكم ، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم بخلاف الحكمة . فمثلاً : النوم يوجب النقض للطهارة ، وذلك لخروج الخارج بواسطة استطلاق الوكاء بالنوم ، ولكن إدراك الخارج وقت النوم لا يتحقق ، فعلق الشارع النقض على النوم الذي نتحققه لغالب وجود علة النقض ، وهو الخارج . وكذلك : السفر في رمضان علة تبيح الفطر وقصر الصلاة ، والحكمة من ذلك دفع المشقة ، والمشقة أمر تقديري غير منضبط تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فإن انتفت المشقة حيث كان السفر لا مشقة فيه، فإنه مع ذلك يبيح له الفطر وقصر الصلاة ؛ لأن السفر هو علة الحكم والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وليس مع حكمته. فيتبين من هذا أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها أو تكميلها ، أو المفسدة التي قصد الشارع درؤها أو تقليلها .والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وجوداً وعدماً . لأنه مظنة تحقق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم . فربط الحكم بالعلل يؤدي إلى ضبط الأحكام واستقرار أوامر التشريع ووضوحها )) . انظر كتاب العلة عند الأصوليين .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
أما علة السفر فلم يرد ذكر العلة أصلاً في اي من طرق الحديث لا بالمنطوق ولا بالمفهوم المعتبر ، ومع ذلك فإن المشقة أيضاً قد اعتبرها بعض العلماء علة صالحة لتعليق الحكم عليها ، فهي عندك حكمة وعندهم علة ، وهذا مشاحة في الاصطلاح
أرجو الإفادة بالإحالة على هذا القائل من العلماء ومحل قوله فضلًا .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
عفا الله عنك , ما الفرق بين مخالفة المشركين وبين عدم مشابهتهم ؟!فترك مشابهتهم تعني مخالفتهم, ومخالفتهم تعني ترك مشابهتهم
أجاب الله دعوتك. لم أقل ترك المشابهة وإنما حصول المشابهة ذاتها ،فوقوع المشابهة هو العلة لا ترك المشابهة كما قوّلتني من تلقاء نفسك ، فالعلة التي من أجلها نهى عن حلق اللحية هي أن في حلقها مشابهة للكفار ، وهذا منطوق النصوص ، هذه هي العلة أما الحكمة فهي تحقيق المخالفة ، أي أن مقصد الشارع من وضع تلك العلة (أو السبب في عرف بعضهم وهو حكم وضعي والحكم الوضعي أمارات نصبها الشارع للدلالة على الحكم) هو تمييز المسلمين عن غيرهم لا أن تمييز المسلمين عن غيرهم هو العلة ، فإنها هذا لازم ما الزمتني به مما لم أقله.
اقتباس:
فالحكمة والعلة متلازمتان, فالعلة محققة للحكمة, فالحكمة هي الغاية من العلة التي هي سبب ثبوت الحكم الشرعي على المكلف, والأصوليون قد لا يفرقون بين الحكمة والعلة ولكن ذلك في باب الأحكام المستنبطة بالقياس, وليس في باب الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة, وفي ظني من هنا وقع لك ولغيرك الاشتباه والخلط وبين أثر الحكم وهو الحكمة وبين سببه الذي هو العلة .
في بعض كلامك هنا ما يوافق مشاركتي السابقة وفي الباقي كلام بعيد الصلة عن أصل الموضوع ، كذلك الأمر فيما نقلت من الكتاب المذكور فهو عمومي جداً لا يمس تفاصيل الموضوع ، لا سيما مبحث العلة.
انظر: أصول الفقه ، للدكتور عياض السلمي ، ص 180-181 : لبيان إمكان التعليل بالحكمة وتعليق الحكم عليها - خلافاً لقولك
اقتباس:
والحكمة لا يعلق بها الحكم لعدم انضباطها
وقد أجاد في بيان أنه ممكن واختار القول الصواب فيها ، فانظره مشكوراً ، فإنك إذا قرأته وخاصة قوله:"...غير ممكن عند جماهير العلماء" ، تفهم أن بعض العلماء - جرياً على أصلٍ لهم مختلف - يعللون أحياناً بغير المنضبط ، كالمشقة فإنها غير منضبطة عند البعض ، وكمثال عملي لهذا الأخير انظر : سبل السلام ، جـ 4 : ص 115 . حيث إمكان تعليق الحكم بالمشقة متى وجدت في السفر.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
بارك الله فيك ونفع بك .
وقولك ( وقوع المشابهة هو العلة , وهو منطوق النصوص ) قد أبعدت النجعة في ذلك حقيقة .
فعبارة النص في الحديث ( خالفوا المشركين ) ولم تكن العبارة ( إذا شابهتموهم فخالفوهم ) !
واعلم أن المقصود بالمشركين في إعفاء اللحى هم المجوس وليس عامة المشركين, فالمشركون في عهده صلوات الله وسلامه عليه كانوا يطلقون لحاهم كما تعلم من العرب أو من اليهود .
وهل تعتقد يا أخي أن الأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع المشابهة في عصره ؟
ومن المعلوم أن العرب لم تكن تحلق لحاها في الجاهلية ولا في صدر الإسلام إلى عهد قريب, فزعمك بأن العلة وقوع المشابهة تقتضي وقوعها وقت الأمر بالحكم وهذا باطل تمامًا والله الموفق .
وأما قولك حول ( إمكان التعليل بالحكمة وتعليق الأمر عليها ) فهذا في القياس الذي يستنبط به أحكام الفروع, أو في الاستصلاح كما نبه عليه الدكتور عياض بعد أن ذكر الأقوال في التعليل بالحكمة فقال : (( والكلام هنا ينبغي أن يقصر على تعليل يبنى عليه قياس، أو يبنى عليه تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه بطريق الاستصلاح )). انتهى
وقال أيضًا : (( وإنما مرادهم عدم جواز التعليل الذي يبنى عليه قياس )) . انتهى
وسبق أن نبهتك لهذا في المشاركة السابقة بقولي (( والأصوليون قد لا يفرقون بين الحكمة والعلة ولكن ذلك في باب الأحكام المستنبطة بالقياس, وليس في باب الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة, وفي ظني من هنا وقع لك ولغيرك الاشتباه والخلط وبين أثر الحكم وهو الحكمة وبين سببه الذي هو العلة )).
وأما قولك ( وقد أجاد في بيان أنه ممكن واختار القول الصواب فيها ، فانظره مشكوراً ، فإنك إذا قرأته وخاصة قوله:"...غير ممكن عند جماهير العلماء )
فهذا لا يوجد في كلام الدكتور, وغاية ما حرره الدكتور بأن الحكمة لا يعلل بها إلا إذا انضبطت, والحكمة إذا انضبطت أصبحت علة يعلق عليها الحكم, كما مثل لذلك بعلة قتل القاتل, وقال أن الحكمة ( حفظ النفس ) ولا يصلح التعليل بها, وضبطها العلماء, بالقتل عمدًا وعدوانًا, فأصبح الحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة.
قال الدكتور عياض : (( وأما الحكمة فلا يمكن تعليق الحكم بها دائما؛ إذ لا يجوز أن نقول : كل قتل يغلب على الظن أنه يحفظ النفوس يكون مشروعا، ولكنها قد تكون مما ضبطه الشارع بضابط خاص أو عام فيصلح التعليل بها، وقد تكون غير مضبوطة بضابط محدد فلا يعلل بها إلا ما ورد فيه النص، وما كان أولى منه أو مساويا له في الإفضاء إلى الحكمة جزما من غير أن يترتب عليه مفسدة أخرى أو يخالف نصا أو إجماعا.
فما ضبطه الشرع بضابط خاص يسمى علة في القياس الشرعي، وما ضبطه بضابط عام يكون قاعدة كلية شهدت لها جزئيات كثيرة في الشريعة بالاعتبار أخذ من مجموعها هذه القاعدة، ويدخل في ذلك مقاصد الشارع والقواعد الضابطة لها. وما كان مساويا للمنصوص أو أولى منه في تحقيق مقصود الشرع هو مفهوم الموافقة، وهو عند الأكثر في معنى النص فلا يسمى قياسا)). انتهى
على العموم يا أخي أرجو أن تتذكر أن الهدف من المشاركة والنقاش, تبادل الفوائد وليس الغرض المغالبة ونحوه, ولا أظن فيك إلا الخير, غير أن النفس قد تتفلت من ربقتها وإن كان صاحبها من الذين يزمونها بزمام ويخطمونها بخطام وهذا الظن بطلبة العلم من أمثالك . والله يرعاك ويسدد خطاك .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
وفيك بارك ومنك تقبّل.
اقتباس:
وقوع المشابهة هو العلة , وهو منطوق النصوص ) قد أبعدت النجعة في ذلك حقيقة .
فعبارة النص في الحديث ( خالفوا المشركين ) ولم تكن العبارة ( إذا شابهتموهم فخالفوهم ) !
أعلم أن العبارة لم تكن كذلك ، ولكن المقصود الذي لا أظنه خافياً هو أن الرسول (ص) نهى عن حلق اللحية لما يقع في حلقها من المشابهة ، فهذا ما نطق به النص. فكيف يكون في الأخذ بما نطق به النص إبعاد للنجعة.
اقتباس:
واعلم أن المقصود بالمشركين في إعفاء اللحى هم المجوس وليس عامة المشركين, فالمشركون في عهده صلوات الله وسلامه عليه كانوا يطلقون لحاهم كما تعلم من العرب أو من اليهود .
وهل تعتقد يا أخي أن الأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع المشابهة في عصره ؟
ومن المعلوم أن العرب لم تكن تحلق لحاها في الجاهلية ولا في صدر الإسلام إلى عهد قريب, فزعمك بأن العلة وقوع المشابهة تقتضي وقوعها وقت الأمر بالحكم وهذا باطل تمامًا والله الموفق .
أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ، قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب.
وموضع الشاهد من إيراد هذا الحديث هو التأكيد - كما حصل ذلك مراراً في الحديث - على أن المشابهة علة متأكدة يعلق عليها الحكم ، فالصحابة رضي الله عنهم يذكرون الشيء فيه "المشابهة" - وربما لو زادوا الرسول (ص) لزادهم ونهاهم عن أشياء أخر - وهو بأبي هو وأمي يُرتِب على ذلك في كل مرة الحكم ، فلا أدل من هذا الحديث في كون المشابهة هي علة الأمر بالمخالفة ، وحديث الأمر بإعفاء اللحية كذلك فلا حاجة لإعادة التدليل ، وبيان موضع الاحتجاج في كل مرة.
و
اقتباس:
إمكان التعليل بالحكمة وتعليق الأمر عليها ) فهذا في القياس الذي يستنبط به أحكام الفروع, أو في الاستصلاح كما نبه عليه الدكتور عياض بعد أن ذكر الأقوال في التعليل بالحكمة فقال : (( والكلام هنا ينبغي أن يقصر على تعليل يبنى عليه قياس، أو يبنى عليه تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه بطريق الاستصلاح )). انتهى
كلام الشيخ جاء في معرض الرد على المتاثرين بنظرة الأشاعرة فقصر التعليل على ما ذكرت أنت ، وهو المجال الذي نحن بصدده ، وليس فيما ذكرتَ إشكال أصلاً بل هذا محل اتفاق بيني وبينك ، فكلامنا إمكان التعليل بالحكمة ، وأنت أطلقت المنع ، والشيخ فصّل ، وقد قال :"وأما الحكمة فلا يمكن تعليق الحكم بها دائماً" ، فيفهم منه أنه يمكن في أحوال وبضوابط.
ولا خلاف أيضاً أنه لا ينبغي التعليل بالقياس مع وجود النص ، بشرط أن يكون النص نصاً بالفعل لا يحتمل أن يكون إلا كذلك. ونصوص الإعفاء ، مثلها مثل نصوص الأمر بلبس الإزار والتحمير والتصفير، علة الأمر فيها بالمخالفة هو ما يقع من المشابهة.
اقتباس:
وسبق أن نبهتك لهذا في المشاركة السابقة بقولي (( والأصوليون قد لا يفرقون بين الحكمة والعلة ولكن ذلك في باب الأحكام المستنبطة بالقياس, وليس في باب الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة, وفي ظني من هنا وقع لك ولغيرك الاشتباه والخلط وبين أثر الحكم وهو الحكمة وبين سببه الذي هو العلة )).
لا خلط إن شاء الله ، بل إنك فرقت في البدء بين الحكمة والعلة ، ثم بعد أن بينت لك وجه الاتفاق والافتراق ، رجعت إلى القول بأن الأصوليين قد لا يفرقون بين الحكم والعلة. وفي الحقيقة العلة ليست سبباً للحكمة وإنما الأدق أنها ضابط للحكمة فهي مشتملة عليها (عياض السلمي ، ص181).
اقتباس:
وقد أجاد في بيان أنه ممكن واختار القول الصواب فيها ، فانظره مشكوراً ، فإنك إذا قرأته وخاصة قوله:"...غير ممكن عند جماهير العلماء )
فهذا لا يوجد في كلام الدكتور.
بالطبع لا يوجد في كلام الدكتور ، والتنبيه على هذا تحصيل حاصل. هذا كلامي وليس كلام الدكتور ولكني اختصرت مواضع من كلامه لتجلية موضع الشاهد بعبارتي ثم أحلتك لاختصار الوقت.
اقتباس:
وغاية ما حرره الدكتور بأن الحكمة لا يعلل بها إلا إذا انضبطت, والحكمة إذا انضبطت أصبحت علة يعلق عليها الحكم, كما مثل لذلك بعلة قتل القاتل, وقال أن الحكمة ( حفظ النفس ) ولا يصلح التعليل بها, وضبطها العلماء, بالقتل عمدًا وعدوانًا, فأصبح الحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة.
بارك الله فيك ، أقول: غاية ما حرره الدكتور هو غاية ما أريد.
قولك :"أن الحكمة لا يعلل بها إلا إذا انضبطت, والحكمة إذا انضبطت أصبحت علة يعلق عليها الحكم" ، هو بالضبط ما أريدك أن تفهمه لأنك قد صرحت سابقاً أن الحكمة لا يُعلل بها ، ولا يعلق عليها الحكم ، لأنها - حسب قولك - لا تنضبط. ثم بينتُ لك أن هذا غير صحيح ، وجئت لتؤكد هذا الأمر هنا ، فلا خلاف الآن في هذه الجزئية بعد أن أصبح القول الصواب فيها واضحاً.
اقتباس:
على العموم يا أخي أرجو أن تتذكر أن الهدف من المشاركة والنقاش, تبادل الفوائد وليس الغرض المغالبة ونحوه, ولا أظن فيك إلا الخير, غير أن النفس قد تتفلت من ربقتها وإن كان صاحبها من الذين يزمونها بزمام ويخطمونها بخطام وهذا الظن بطلبة العلم من أمثالك . والله يرعاك ويسدد خطاك .
أجاب الله دعوتك. هذا حال أخيك الفقير ، وأكذب على الله إن ظننتُ بنفسي أنها بلغت شأناً لا تحتاج معه إلى خطام أو زمام.
= = = = = = = = = = =
بالمناسبة: الكلام في الحكمة وعلاقتها بالمقاصد وأثر ذلك في تقريرالأحكام من المباحث التي تناولها العلماء المتقدمون على استحياء ولم يحرروا القول فيها ، كما قال الشيخ عياض (ص 180 )، وقد فصّل القول فيها الدكتور عبدالعزيز الربيعة في كتابه القيم : أصول الفقه : حقيقته ومكانته وتاريخه ، وتتبع تاريخ الاهتمام بهذه الجزئية في كلام وسط بين الإخلال والتطويل.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
على العموم يا أخي أرجو أن تتذكر أن الهدف من المشاركة والنقاش, تبادل الفوائد وليس الغرض المغالبة ونحوه, ولا أظن فيك إلا الخير, غير أن النفس قد تتفلت من ربقتها وإن كان صاحبها من الذين يزمونها بزمام ويخطمونها بخطام وهذا الظن بطلبة العلم من أمثالك . والله يرعاك ويسدد خطاك .
فائــدة: قال ابن عبدالبر في "جامعه": قال عمر بن عبد العزيز: "
ما رأيت أحداً لاحى الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم " ، فعلّق يحيى بن مزين: يريد بالملاحاة هنا: المخاوضة والمراجعة على وجه التعليم والتفهم والمدارسة.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
فائــدة: قال ابن عبدالبر في "جامعه": قال عمر بن عبد العزيز: "ما رأيت أحداً لاحى الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم " ، فعلّق يحيى بن مزين: يريد بالملاحاة هنا: المخاوضة والمراجعة على وجه التعليم والتفهم والمدارسة.
كنت أرغب في التوقف, ولكنك هيضتني بهذا الأثر, فالحمد لله على توفيقه, فإن كان الخلاف إنما هو في الحكمة المنضبطة, فلا خلاف حقيقة, ولكن يجب أن تتنبه أن الحكمة المنضبطة ليست هي الحكمة التي كنت تنازع فيها, فالحكمة المنضبطة هي خارجة عن محل النزاع في الخلاف الأصولي ( إمكان التعليل بالحكمة وهل يعلل بها أو لا يعلل بها ), وقد نص الدكتور عياض على ذلك, وأن حقيقة الخلاف الأصولي أنه قائم على أصول الفرقتين المعتزلية والأشعرية في أغلبه, وثمرة الخلاف إنما هو في باب الاستدلال بالقياس والاستصلاح, وكل هذا لا يفيدك في بحثك الأصلي, فأنت رعاك الله ظننت أن التعليل بالحكمة ممكن في الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة, وهذا ما جعلك تجنح إلى إمكانية رفع التكليف بوجوب إعفاء اللحى للرجال إذا انتفت الحكمة !
وهذا غلط لا يقول به أحد من أهل العلم, وإن وجد فمبني على أصول باطلة عقلية كإيجاب الأصلح عقلًا وهكذا والله أعلم .
ولا أظن إلا أنك تقصد انتفاء العلة في بعض الأعيان دون بعض, كالرجل الأمرد الذي لا ينبت له شعر في الوجه, فهذا بعينه منتفية في حقه علة وجوب الحكم, فليس عليه التكلف بإنبات الشعر أو زرعه أو تثبيت شعر مستعار, لأن العلة هي نبات الشعر الطبيعي, ومتى نبت وجب تركه معفيًا, وأما إن كانت العلة هي المخالفة أو وقوع المشابهة كما تظن , لكان هذا من التكليف بما لا يطاق على الأمرد, أو التكليف بما فيه حرج ومشقة عليه, لأن الأمر عام في الأفراد, مطلق في الأوصاف, وهو على الوجوب, والواجب لا يسقط إلا مع العجز, واليوم يستطيع الأمرد تركيب لحية صناعية أو زراعة لحية عن طريق الطب الحديث أو في المستقبل !!
فإن قلت : إنما الأمر موجه لمن له لحية, فالواجب عليه إعفاءها !
قلنا : هذا هو , فالحكم إنما يدور مع نبات الشعر في الوجه وهي العلة .
وليس العلة مخالفة المشركين ومتى تحققت إمكانية المخالفة وجب الفعل على كل قادر غير عاجز ومنهم الأمرد فتأمل .
والظاهر أن الخلاف بيننا لفظي, إذن رجعنا إلى أن العلة والتي يدور عليها الحكم وجودًا وعدمًا, هي غير الحكمة والتي هي ثمرة الحكم لا سببه أو مقتضاه أو علامته أو دليله وهذه اسماء للعلة التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا .
وهنا فائدة : أن العلة بهذا المعنى لا تخفى وهي متلازمة مع الحكم, وأما الحكمة فقد تظهر إما نصًا أو استنباطًا وقد تخفى إما على بعض دون بعض أو قد تخفى كلية وهذا ما يسميه أهل العلم بأن الحكم تعبدي أو أن الحكمة غير معقولة المعنى, فهذا فرق مهم بين العلة والحكمة .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري
أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ، قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب.
هذا الحديث فيه كلام, فقد تفرد به القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى آل أبي سفيان, وكان رجلًا خيارًا فاضلًا, أدرك جمع من الصحابة, وصحب أبا أمامة رضي الله عنه .
ولكن اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل, فلم يرضه شعبة ورمى الإمام أحمد أحاديثه بالنكارة, ولكن وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة والترمذي, وحسَن حاله البخاري إذا روى عنه الثقات وكذلك أبو حاتم الرازي فقال : لا بأس به, حديث الثقات عنه مستقيم, وإنما يُنكر عنه الضعفاء .
والصواب : أنه صدوق حسن الحديث إذا روى عنه ثقة, ويُنظر في أفراده .
وهذا الحديث من رواية الثقة عبد الله بن العلاء بن زبر, وإن كان من مفاريد القاسم, ولكن قد نفى عنه النكارة الإمام أبو حاتم الرازي, فالحديث حسن .
ولكن لو تأملت الحديث أخي الكريم تجده غير صالح لك في الحجية, لأن الكلام في أوله فيه إثبات اللحى عند أهل الكتاب وذلك في قوله (( مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب )) وهذه العبارة تقتضي أن أهل الكتاب لهم لحى ولكنهم لا يصبغونها, فكيف تكون الدلالة لهذا الحديث مطابقة لدلالة حديث (( اعفوا اللحى )) بمعنى لا تحلقوها ؟
فهذا الحديث لو ثبت لكان الأمر بالإعفاء يتضمن أمرين :
1- عدم الحلق .
2- عدم التقصير والشاهد قوله (( يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب )) .
فهذه فائدة معترضة فيها الرد على من يرخص في الأخذ من اللحية ويقصر حكم التحريم على الحلق فقط .
ونعود لأصل النقاش الذي كان في تحديد علة الحكم الذي يدور معها وجودًا وعدمًا, فلو تأملت الحديث لوجدت أن الأوامر مختلفة والعلل مختلفة والحكمة واحدة :
- فعلة الخضاب ابيضاض اللحى, والثمرة مخالفة أهل الكتاب .
- وعلة الجمع بين الإزار والسروال ترك الاقتصار على التسرول, والثمرة مخالفة أهل الكتاب .
- وعلة الجمع بين التخفف والتنعل ترك الاقتصار على التخفف, والثمرة مخالفة أهل الكتاب .
- وعلة توفير اللحى ترك قص اللحية المعفية, والثمرة مخالفة أهل الكتاب .
فهذه الأحكام إنما تدور وجودًا وعدمًا مع عللها لا مع الحكمة منها, وهذا واضح إن شاء الله , والله الموفق .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
جزاك الله خيرا. من الصعب أن يقبل الناس الصواب من اقرانهم ، لا سيما إذا كان من أقزام المتأخرين مثلي. ما الحل ؟ لعل كلام شيخ الإسلام يوضح رأيي في المسألة. قال رحمه الله:
"وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : « جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس » . فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب ، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع ، وهو العلة في هذا الحكم ، أو علة أخرى، أو بعض علة ، وإن كان الأظهر عند الإطلاق : أنه علة تامة. ولهذا [أي لكون الأظهر أنها علة تامة] لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس ، في هذا وغيره ، كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي (ص) من هدى المجوس".
انتهى من : "اقتضاء الصراط" ، ص 128 ، تحقيق / العقل.
مرة أخرى: العلة منصوص عليها ، لا غبار عليها ، فكيف نعدل عن المنصوص عليه إلى اعتبار ذات نفس خروج الشعر علة ؟
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
بارك الله فيك ، وفي الأخ أبي الفداء وليعذرني على عدم التعليق
هل لي ألا أعذرك الآن؟ - ابتسامة
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء
هل لي ألا أعذرك الآن؟ - ابتسامة
حيال الله أبا الفداء.
الآن شيء ، وذلك الوقت شيء....تذكر أني لم أقطع طريق الرجوع على نفسي وإنما علقته بزيادة التحرير، والشروع من جديد متى اجتمع في العلم شيء جديد...آن لك الآن أن تبتسم :)
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
طيب، لا بأس: (ابتسامة)
قلتَ بارك الله فيك:
اقتباس:
وإنما المقصود أن العلة تفقد أثرها واعتبارها ، فلا يجب علينا الإعفاء كما لو كانت العلة حاضرة ، أي يكون الإعفاء للإباحة
فكيف يجتمع قولك هذا مع قولك:
اقتباس:
العلة منصوص عليها ، لا غبار عليها ، فكيف نعدل عن المنصوص عليه إلى اعتبار ذات نفس خروج الشعر علة
دعني أعيد صياغة سؤالي الذي اعتذرتَ عن إجابته في نهاية حوارنا السابق.
على التسليم بإمكان المخالفة تنزلا، (ولا نسلم به لوجود الملتحين والحلقاء في سائر طوائف المشركين في كل زمان)، وعلى المذهب الذي اخترته لنفسك فيها (الاستحباب)، ألست ترى، أحسن الله إليك، أن التعليل بالمخالفة معناه أنهم إن كانوا حلقاء فيلزمك أن تستحب إعفاءها تعليلا، وإن كانوا ملتحين فيلزمك أن تستحب حلقها تعليلا كذلك، لأن الحكم متعلق بالمخالفة في ذلك، لا بأحد الفعلين دون الآخر (الإعفاء أو الحلق)؟ فكيف يستقيم لك أن تبقى على استحباب إعفائها على أي حال، مع كونك تقول بهذا التعليل؟ ألا ترى أنك مازلتَ تتمسك في هذه المسألة بأن العلة منصوص عليها في الحديث، مع أنك لا تعلل بها أصلا في الحقيقة؟ أليس هذا تناقضا؟
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
لا أدري هل تحرر عندك أن النزاع هو حول (( الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم )) سواء سميتها علة أو حكمة منضبطة أو غير ذلك ؟!
فهل أنت تعتقد أن (( مخالفة المشركين وأهل الكتاب )) أو (( وقوع المشابهة )) كما زعمت وجود الفرق بينهما هو (( الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم )) ؟؟؟
فالمسألة واضحة جدًا يا أخي بأن (( إعفاء اللحى )) هو الوصف المشتمل على (( مخالفة المشركين )) والتي هي الحكمة أو (( المصلحة )) الباعثة على تشريع الحكم .
وأنا لازلت أظن بأنك قد خلطت بين كلام أهل العلم عن العلة في باب القياس, والتي تستخرج من الحكمة ومظنتها, وبين العلة بمعنى الوصف المنضبط المشتمل على المصلحة الباعثة على تشريع الحكم .
ففي باب القياس يعمل الفقيه بمسلك من مسالك العلة على إيجاد العلة الجامعة بين الأصل والفرع, بالنظر في المصلحة (( الحكمة )) التي شرع لأجلها حكم الأصل, وهذه المصلحة (( الحكمة )) يُخرّج منها وصف مناسب لتعليق حكم الفرع عليها, وهذا ما يسمى بتحقيق المناط, والأول تخريجه .
وهذا عين ما فعله شيخ الإسلام فيما نقلته فهو ينص على الحكمة الباعثة لتشريع الحكم وظننته ينص على علة حكم إعفاء اللحى وجز الشوارب والتي هي الوصف الظاهر المنضبط !!
فقوله رحمه الله (( فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة .
ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدى المجوس )) . انتهى
فهو هنا ينص على العلة الجامعة وهي ركن من أركان القياس, ولا ينص على العلة بمعنى (( الوصف الظاهر المنضبط الذي يشتمل على المصلحة [ الحكمة ] الباعثة على تشريع الحكم )), وهذا ظاهر في قوله (( ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدى المجوس )) ثم ذكر الأثار عن الإمام أحمد بكراهية حلق القفا, وجعل العلة مخالفة المجوس, وهي علة في الفرع مستنبطة من حكمة حكم الأصل, فالحكمة في الأصل مخالفة المجوس, وأما حكم الأصل فهو الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب, وعلته وجود شعر الوجه وهو الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة لتشريع الحكم .
واعلم يا أخي أن بحث شيخ الإسلام كله حول دفع قول شبيه بقولك, وشيخ الإسلام يقرر أن المخالفة مقصودة وعين الأفعال التي تؤدي إلى المخالفة مقصودة كذلك فيقول رحمه الله : (( وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن تكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم فإن هنا شيئين :
أحدهما : أن نفس المخالفة لهم في الهدى الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان .
والثاني : أن نفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص, فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط )). انتهى
وأما مسألتك يا عبد الله, وهي انتفاء الحكم الشرعي بانتفاء حكمته, قد نص عليها بعينها السبكي في الأشباه والنظائر (ص 191) فقال :
مسألة : إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة من الصور ففي ثبوت الحكم خلاف.
قال الغزالي وتليمذه محمد بن يحيى : يثبت الحكم للمنضبطة فإن الحكم قد صار معلقًا بها, ولا نظر بعدها إلى الحكمة.
وقال الجدليون : لا يثبت لانتفاء الحكمة فإنها أصل العلة. انتهى المقصود
فقولك حفظك الله هو قول الجدليين كما قد ذكرت لك سابقًا, فلعلك تحقق البحث مرة أخرى.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
إعمالا لجميع الأدلة الواردة في باب اللحية نقول : الواجب شرعا هو توفير اللحية .
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
مرحباً بك أخي وأجزل الله ثوابك.
اقتباس:
دعني أعيد صياغة سؤالي الذي اعتذرتَ عن إجابته في نهاية حوارنا السابق.
اقتباس:
على التسليم بإمكان المخالفة تنزلا، (ولا نسلم به لوجود الملتحين والحلقاء في سائر طوائف المشركين في كل زمان)، وعلى المذهب الذي اخترته لنفسك فيها (الاستحباب)، ألست ترى، أحسن الله إليك، أن التعليل بالمخالفة معناه أنهم إن كانوا حلقاء فيلزمك أن تستحب إعفاءها تعليلا، وإن كانوا ملتحين فيلزمك أن تستحب حلقها تعليلا كذلك
أولاً: الحكم معلق بعلة ثابتة بطريق معتبرة وهي الترتيب على الوصف المناسب.
ثانياً: هذه العلة هي "المشابهة" أو "ما يقع من المشابهة".
ثالثاً: إذا وجدت العلة وجد الحكم ، أي إذا ترتب على الحلق المشابهة المنهي عنها ، وجب تركها وإعفاؤها.
رابعاً: فعلى هذا: يجب الإعفاء في حال كون الحلق شعاراً اختص أو امتاز به أهل ملة من ملل الكفر، لما يحصل من المشابهة لهم.
خامساً: إذا صار الحلق منتشراً وسمة غالبة على شعوب الأرض - مسلمها وكافرها - ولم تعد صفة يمتاز بها أهل ملة من ملل الكفر - كما هو الحال في شأن البدلة والكرفتة ، أو ما يعرف عند البعض باللباس الإفرنجي - فإن المشابهة انتفت، فما الحكم؟ الحكم لا ينعكس ، كما تصورت ، أي يجب الحلق: وإنما ينتقل للإباحة (لا الإستحباب)، كما قد نبهت عليه سابقاً و أعدت اقتباسه أنت من كلامي. إن شئت فاعف لحيتك أو احلقها ، لأنه لم يعد للعلة أثر، كما في مثال الإفرنجي لما كان فيه مشابهة لمن يختص بهم هذا اللباس منعه كثير من العلماء قديماً ، وأما اليوم فيكاد يجمع العلماء المعاصرون على إباحته (لا استحبابه). وأنت تعلم - للتذكير فقط - أن العلة إذا انتفت لا تعكس الحكم ، إنما تنفيه فقط. وقد قال أخوك سابقاً عند انتفاء العلة (وعلامته في مسألتنا ذيوع الحلق وانتشاره حتى يفقد اختصاصه بالكفار) أن الإعفاء يؤول:
اقتباس:
...للإباحة ، وإذا ضممنا سائر الأدلة الدالة على فضل اللحية
ككونها من سنن المرسلين أو من سنن الهدى ، فإن الإعفاء يكون للاستحباب ، ولا ينهض الأمر للوجوب إلا مع قيام العلة مرة أخرى.
فالاستحباب جاء من أدلة أخرى ، ولم يجيء من انتفاء العلة فحسب.
فإذا صارت اللحية سمة عامة للكفار مثلاً [1]، ما العمل؟ هل نحلق حتى نحقق المخالفة كما ذكرت؟
لا طبعاً ، كما لو أطبق كفار الأرض على إنهاك الشوارب ، فإنه لا "يجب" علينا "وجوباً" أن نعفيها. لا أنا ولا أنت يمكن أن يقول بهذا إن شاء الله.
= = = = = = = = = = = = = =
[1] وقضية هل هذا ممكن أو غير ممكن مسألة أخرى.
-
رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟
اقتباس:
كما في مثال الإفرنجي لما كان فيه مشابهة لمن يختص بهم هذا اللباس منعه كثير من العلماء قديماً ، وأما اليوم فيكاد يجمع العلماء المعاصرون على إباحته (لا استحبابه)
هذا قياس مع الفارق، بارك الله فيك. فإن هذا اللباس الإفرنجي لم يرد أمر في النهي عنه بعينه، وإنما منعناه أول ظهوره لأنه كان علامة على الكفار حيث ظهر، فلما لم يعد كذلك وعمت به البلوى انتفت علة المنع فرجع إلى الأصل في الألبسة وهو الإباحة! أما مسألتنا هذه، ففيها أمر صريح بالإعفاء والتوفير، يتبعه أمر بالمخالفة، فلو جعلنا الأخير علة للأول (طردا لقاعدة العلة المنصوصة التي أوافقك عليها من حيث الأصل)، لم يصح أن نقول إن الحلق (أو ضده) يؤول إلى الإباحة في أي حال من الأحوال، فإن كان الغالب على القوم الإعفاء، وقلنا نحن بإباحة الحلق، فقد أبحنا - كذلك - الإعفاء، وهذا يوقعنا في المشابهة الممنوعة، والعكس بالعكس، فلإعمال هذه العلة يلزمنا أن نقول: عند غلبة الحلق يجب الإعفاء والعكس صحيح، أما إن لم يكن أي الفعلين غالبا فقد أبطلنا الحكم وأسقطنا العلة (لا أنها تنتفي)، لأنك إن أعفيت فقد وافقت بعضهم، وإن حلقت فقد وافقت بعضهم كذلك (وقد تقدم أن كلا من الحلق والإعفاء شعار لبعض الطوائف، لعامة بعضهم ولرؤوس وكهنة البعض الآخر)، بخلاف اللباس الإفرنجي الذي لم يعد شعارا لأمة من الأمم فضلا عن أن يكون شعارا لأهل ملة من الملل! فالحاصل أن الصورتين لا تستويان، والله أعلم.