متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فمما يلاحظ على بعض الناس عند بدء وقت التكبير المقيد – بغض النظر عن ثبوته – أنهم يبدؤون التكبير بعد السلام مباشرة ؛ فهل هذا صحيح ؟
اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن يكبر بعد السلام مباشرةً ، وقبل الاستغفار . وهذا يفهم من كلام المرداوي في الإنصاف ، فإنه قال ( 5 / 374 ) : ( فوائد : الأولى : يكبر الإمام إذا سلَّم من الصلاة وهو مستقبل القبلة ... وذكر من قال به من الحنابلة ) .
القول الثاني : أن يكبر بعد الاستغفار ، وقول : " اللهم أنت السلام ... " لأن الاستغفار و " اللهم أنت السلام ... " ألصق بالصلاة من التكبير ، فإن الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة ، لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة ؛ بل لا بد من خللٍ ولا سيما في عصرنا هذا . وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم ( 3 / 128 ) ، والشيخ سعيد بن حجي – كما في الدرر السنية ( 5 / 67 ) ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع ( 5 / 163 ) .
القول الثالث : التوقف في هذه المسألة ، وقد قال به شيخ الإسلام – كم في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 3 / 128 ) ، وفي الاختيارات بيَّض لها ( 82 ) .
وأقول : بما أنَّ التكبير المقيد لم يدلَّ عليه دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما هو آثار عن الصحابة و اجتهادات من بعض أهل العلم ؛ فالأولى : أن يقول ذكر الصلاة ثم يبدأ بالتكبير ، والله أعلم .
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
استطرادًا حول هذه النقطة - إن كنتُ فهمتُها على الوجه -، لعلَّ مسألةً تُطرح: هل يكبر مقيّدًا في وقت المطلق؟
هذه المسألة خلافية، وقد ذكر الخلاف فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، والأكثرون على عدم التكبير المقيد في وقت المطلق.
وكثير من الناس يكبر بعد المكتوبات في جماعة في عيد الفطر مثلاً..
لكنَّ الأَولى خلافُه.. والخُلف سهل في هذه المسألة.
قال في المجموع شرح المهذب: (وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة , وهل يشرع في عيد الفطر ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب , وحكاهما صاحب التتمة وجماعة قولين:
( أصحهما ) عند الجمهور لا يشرع , ونقلوه عن نصه في الجديد , وقطع به الماوردي والجرجاني والبغوي وغيرهم وصححه صاحبا الشامل والمعتمد , واستدل له المصنف والأصحاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله ولنُقِل.
( والثاني ) يستحب، ورجحه المحاملي والبندنيجي والشيخ أبو حامد، واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل فسن المقيد كالأضحى , فعلى هذا قالوا يكبر خلف المغرب والعشاء والصبح , ونقله المتولي عن نصه في القديم وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما سنذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى).
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
الذي أراه -والله أعلم- عدم صحة التكبير عقب الصلوات؛ قبل أذكار الصلاة.
أما الآثار الواردة في ذلك؛ فإنها إما صحيحة غير صريحة!، وإما صريحة غير صحيحة!!.
أما الإجماع! المنقول؛ فما مستنده أصلاً؛ حتى يصح اعتباره ؟!
فلم يصح عن أحد من الصحابة أصلاً التكبير في هذا الموضع (=عقب الصلوات)
فالثابت عندنا؛ إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أنه كان يقول أذكار الصلاة عقبها.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أصحابه -عند التحقيق- أنهم خالفوا هذا الهدي أيام العيد، وأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات المفروضات! بدلاً من الأذكار (المخصوصة) بدبر الصلوات.
فالأصل -الذي لا خلاف عليه- أن يكون التكبير (بعد) أذكار الصلاة، وليس قبلها!.
ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا (بدليل) -أوضح من فلق الصبح- يصرفنا عن هذا الأصل. فالعبرة بالدليل؛ لا بالأقاويل!.
وهذه المسألة، وغيرها من مسائل التكبير؛ قد خصصت لها مؤلفًا خاصًا؛ سميته: "فقه التكبير في العيدين"؛ فالله أسأل أن ييسر لي إتمامه.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
الذي أراه -والله أعلم- عدم صحة التكبير عقب الصلوات؛ قبل أذكار الصلاة.
أما الآثار الواردة في ذلك؛ فإنها إما صحيحة غير صريحة!، وإما صريحة غير صحيحة!!.
أما الإجماع! المنقول؛ فما مستنده أصلاً؛ حتى يصح اعتباره ؟!
فلم يصح عن أحد من الصحابة أصلاً التكبير في هذا الموضع (=عقب الصلوات)
فالثابت عندنا؛ إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أنه كان يقول أذكار الصلاة عقبها.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أصحابه -عند التحقيق- أنهم خالفوا هذا الهدي أيام العيد، وأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات المفروضات! بدلاً من الأذكار (المخصوصة) بدبر الصلوات.
فالأصل -الذي لا خلاف عليه- أن يكون التكبير (بعد) أذكار الصلاة، وليس قبلها!.
ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا (بدليل) -أوضح من فلق الصبح- يصرفنا عن هذا الأصل. فالعبرة بالدليل؛ لا بالأقاويل!.
وهذه المسألة، وغيرها من مسائل التكبير؛ قد خصصت لها مؤلفًا خاصًا؛ سميته: "فقه التكبير في العيدين"؛ فالله أسأل أن ييسر لي إتمامه.
إن ثبت الإجماع في مسألة ما، فلا تبحث عن مستنده.. فالإجماع حجة قائمة بذاتها.
بل لو ثبت إجماع، وهو يخالف ظاهر آية أو حديث، فالمعول على الإجماع؛ لأنه دليل شرعي بلا خلاف، وتقديمه هنا لأنه يدل على ناسخ أو نحوه. وبالله التوفيق
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
الذي أراه -والله أعلم- عدم صحة التكبير عقب الصلوات؛ قبل أذكار الصلاة.
أما الآثار الواردة في ذلك؛ فإنها إما صحيحة غير صريحة!، وإما صريحة غير صحيحة!!.
أما الإجماع! المنقول؛ فما مستنده أصلاً؛ حتى يصح اعتباره ؟!
فلم يصح عن أحد من الصحابة أصلاً التكبير في هذا الموضع (=عقب الصلوات)
فالثابت عندنا؛ إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أنه كان يقول أذكار الصلاة عقبها.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أصحابه -عند التحقيق- أنهم خالفوا هذا الهدي أيام العيد، وأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات المفروضات! بدلاً من الأذكار (المخصوصة) بدبر الصلوات.
فالأصل -الذي لا خلاف عليه- أن يكون التكبير (بعد) أذكار الصلاة، وليس قبلها!.
ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا (بدليل) -أوضح من فلق الصبح- يصرفنا عن هذا الأصل. فالعبرة بالدليل؛ لا بالأقاويل!.
وهذه المسألة، وغيرها من مسائل التكبير؛ قد خصصت لها مؤلفًا خاصًا؛ سميته: "فقه التكبير في العيدين"؛ فالله أسأل أن ييسر لي إتمامه.
وفقك الله وسددك وأصاب بك الحق
هل تقر بثبوت التكبير المقيد في أدبار الصلوات في عيد الأضحى؟
بقطع النظر عن تقديمه على الأذكار أو العكس.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
إن ثبت الإجماع في مسألة ما، فلا تبحث عن مستنده.. فالإجماع حجة قائمة بذاتها.
بل لو ثبت إجماع، وهو يخالف ظاهر آية أو حديث، فالمعول على الإجماع؛ لأنه دليل شرعي بلا خلاف، وتقديمه هنا لأنه يدل على ناسخ أو نحوه. وبالله التوفيق
كلامكم خطأ؛ مع احترامي لشخصكم وعلمكم؛ بارك الله فيكم.
فالإجماع الذي تنقلونه في هذه المسألة -وإن ثبت-؛ فهو سكوتي! استقرائي؛ ولا يخفاكم ما في الإجماع السكوتي من كلام!. والصحيح -عندي- ألا إجماع سكوتي معتبر إلا إجماع الصحابة فقط.
وأما مَنْ بعدهم؛ فيستحيل أن يقع إجماعهم. ولو فرضنا -تنزلاً- وقوعه؛ فيستحيل أن يحاط به؛ فينقل!.
فإجماعُ مَنْ بعد الصحابة ليس حجة (بذاته) -كما تقولون-؛ بل هو حجة (تابعة) للكتاب والسنة.
قال ابن حزم في "الإحكام في اصول القرآن" (1/ 76/شاملة):
أن الإجماع على الأحكام الشرعية: «مشروط بسابقة تبين الهدى بدليل قوله تعالى: فففمن بعد ما تبين له الهدىققق. والهدى مذكور بالألف واللام المستغرقة فيدخل فيه كل هدى حتى إجماعهم على الحكم الشرعي وإنما يتبين الهدى بدليله وإذا كان الإجماع من جملة الهدى فلا بد من تقدم بيانه بدليله ودليل كون الإجماع هدى لا يكون هو نفس الإجماع بل هو غيره»اهـ
فيستحيل أن يجمعوا على مسألة ليس فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة، ولا حتى من فعل الصحابة!؛ لاسيما في مثل هذه الشعائر الظاهرة كالتكبير دبر الصلوات.
قال شيخ الإسلام في "منهاج السنة" (5/ 167):
«أهل الحديث لا يتفقون إلا على ما جاء عن الله ورسوله وما هو منقول عن الصحابة فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة مغنيا عن دعوى إجماع ينازع في كونه حجة بعض الناس. وهذا بخلاف من يدعي إجماع المتأخرين من أهل المدينة إجماعا فإنهم يذكرون ذلك في مسائل لا نص فيها بل النص على خلافها، وكذلك المدعون إجماع العترة يدعون ذلك في مسائل لا نص معهم فيها؛ بل النص على خلافها؛ فاحتاج هؤلاء إلى دعوى ما يدعونه من الإجماع الذي يزعمون أنه حجة!!.
وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله هي عمدتهم، وعليها يجمعون إذا أجمعوا؛ لاسيما وأئمتهم يقولون: (لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع نص ظاهر معلوم يعرف أنه معارض لذلك النص الآخر)»اهـ.
وقال في "مجموع الفتاوى" (19/ 195):
«فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع؛ فيستدل به. كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص..... كالأمثال المضروبة في القرآن وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال : قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها ؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص» اهـ.
وقال في "المجموع" (19/ 267):
«ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه، واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم، وأن الإجماع ينسخ النص -كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي-؛ فهذا من جنس هؤلاء .
وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول. فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد في ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فإن قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز ؛ فإن النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الإجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بأن كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص»اهـ، وينظر باقي كلامه في الإجماع؛ فإنه مهم.
وقال ابن حزم في "الإحكام" (4/ 495):
«ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله (ص)»اهـ. وانظر كذلك (4/ 501)، و(4/ 580)
وأما قولكم بتقديم (دلالة) الإجماع على النص!؛ بحيث تجعل تلك الدلالة! ناسخة للنص؛ فهذا من الخطإ البين. فإن دلالة الإجماع هذه! -لاسيما إن لم يكن له مستند- أبعد بكثير جدًا عن الظن الراجح من النص؛ فالنص -إن لم يكن متواترًا- يفيد الظن الراجح أو العلم على قول بعض العلماء. فكيف نقدم هذه (الدلالة) على النص الثابت الظاهر في المسألة؛ فضلاً عن أن نجعله ناسخًا للنص ؟!
وقد سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إبطال ذلك؛ كما في "المجموع" (19/ 267)، وما بعدها.
◄ الشاهد:
أنه لما لم يثبت أثر صحيح عن الصحابة في هذه الجزئية؛ علمنا ألا إجماع معتبر فيها.
ومما يؤكد لنا ذلك: ثبوت هدي النبي (ص) دبر الصلوات المكتوبة؛ ومن ذلك:
◘ حديث ثوبان:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ؛ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ» أخرجه مسلم.
◘ حديث المغيرة بن شعبة:
«أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ ((كُلِّ)) صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» أخرجه البخاري.
◘ حديث عبد الله بن الزبير:
أنه كان يقول في دبر ((كل)) صلاة حين يسلم: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ؛ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» وقال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ ((كُلِّ)) صَلاةٍ» أخرجه مسلم.
◘ حديث أبي هريرة:
«مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ ((كُلِّ)) صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ؛ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» أخرجه مسلم
وأخرج مثله من حديث حديث كعب بن عُجْرَةَ أن النبي (ص) قال: «مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ ((كُلِّ)) صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ تَكْبِيرَةً».
فهذه الأحاديث كلها -بل وأكثر منها مما أعرضنا عن ذكره ههنا- ثابتة في بيان هدي النبي (ص) وسنته عقب الصلاة، وهي ظاهرة الدلالة أيضًا في محل النزاع؛ أي فيما ينبغي أن يقوله المسلم دبر ((كُلِّ)) صلاة مكتوبة في العيدين أو في غيرهما منا الأوقات؛ ولا يخفاكم دلالة كلمة ((كُلِّ)) على الشمول والعموم.
فكيف يجوز لنا أن نعرض عن كل هذه الثوابت -فضلاً عن أن نعتقد نسخها أيام العيد فقط!- لأجل آثار ضعيفة!؛ لا تقوى أمامها بحال، أو لأجل إجماع! موهوم -وفيه ما فيه!- ؟!.
والله الموفق، ومنه السداد.
ولكم مني كل المودة والإخاء.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
وفقك الله وسددك وأصاب بك الحق
هل تقر بثبوت التكبير المقيد في أدبار الصلوات في عيد الأضحى؟
بقطع النظر عن تقديمه على الأذكار أو العكس.
التكبير (بعد) الصلاة؛ لاشيء فيه ألبتة.
ولكن ذلك لا يكون (دبر) الصلاة؛ بحيث يُقَدَّمُ على أذكار الصلاة!.
فلا شيء في أن يكبر المسلم بعد أذكار الصلاة.
أما الاختلاف من جهة تسمية هذا التكبير مطلقًا أو مقيدًا؛ فاختلاف لا أثر له؛ فالمهم أننا اتفقنا على جواز التكبير (بعد) أذكار الصلاة.
وأظن أن عبارتي السابقة كانت واضحةً في أنني أرى جواز التكبير عقب أذكار الصلاة؛ إذ قلت بالحرف الواحد:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
فالأصل -الذي لا خلاف عليه- أن يكون التكبير (بعد) أذكار الصلاة، وليس قبلها!.
ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا (بدليل) -أوضح من فلق الصبح- يصرفنا عن هذا الأصل. فالعبرة بالدليل؛ لا بالأقاويل!.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
بارك الله فيك
ما دمتَ تقر بمشروعية التكبير في أدبار الصلوات -بعد الأذكار- فما دليل المشروعية؟
آمل منك التكرم بالاختصار والاقتصار على موطن السؤال.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
بارك الله فيك
ما دمتَ تقر بمشروعية التكبير في أدبار الصلوات -بعد الأذكار- فما دليل المشروعية؟
دليل المشروعية؛ هو كل الأحاديث (العامة) التي وردت في مشروعية التكبير في الأيام العشر، وفي يومي العيد، وكذا الأيام المعدودات (=التشريق)؛ ومنها:
◘ حديث ابن عمر ررر:
أن النبي (ص) قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ» (صحيح): أخرجه أحمد.
وهذا الحديث ظاهر في استحباب التكبير ومشروعيته في (كل وقت) لم يثبت فيه ذكر مخصوص؛ كالأذكار دبر الصلوات المكتوبات.
◘ أثر علي ررر:
«أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر» (حسن): أخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
◘ أثر ابن مسعود ررر:
«أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر» (صحيح): أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني.
◘ أثر ابن عباس ررر:
فقد قال في قوله تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ}: «اذكروا الله في أيام معدودات؛ الله أكبر. اذكروا الله في أيام معلومات؛ الله أكبر.الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر» (صحيح): أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" نقله بإسناده الحافظ في "التغليق"، وصححه في "الفتح"؛ وهو كذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة (بسند صحيح) عنه ررر: «أنه كان يكبر من صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق؛ لا يكبر في المغرب......الأثر".
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
آمل منك التكرم بالاختصار والاقتصار على موطن السؤال
أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق ما سألتموه!.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
الحمد لله
ما دمتَ تقر بمشروعية التكبير المقيد فالأمر يسير، على أن الاستدلال بالآية والحديث غير كافٍ في مسألتنا، لأنهما مطلقان.
إضافة إلى أن الحديث وارد في العشر، ولم يرد فيه (أيام التشريق)
لكن آثار الصحابة -وقبل ذلك الإجماع- تدل على مشروعية التكبير المقيد من فجر عرفة تحديداً، وأنه سنةٌ نبوية.
فهذا التكبير مجمَعٌ على مشروعيته؛ وقد نص على الإجماع غير واحد من أكابر أهل العلم، والمخالفة فيه شذوذ من بعض المعاصرين.
ويبقى النظر في تقديمه على أذكار الصلاة أو تأخيره عنها.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
ويبقى النظر في تقديمه على أذكار الصلاة أو تأخيره عنها.
نعم؛ بارك الله فيكم.
وكلامي السابق (كله) إنما كان على هذه الجزئية فقط؛ ألا وهي تقديمه على أذكار الصلاة، وأنه لا يجوز لثبوت هدي النبي (ص) في هذا الموضع.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
لا بأس، آمل أن يتسع صدرك وتعود بي إلى الوراء قليلاً
آمل تحديد الدليل على مشروعية التكبير المقيد في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
الآية؟ الحديث؟ آثار الصحابة؟ الإجماع؟
كلها؟ أم بعضها؟
يكفيني أن تذكره إجمالاً دون سياقه تفصيلاً، إلا الآية والحديث فآمل منك التكرم بذكر وجه الدلالة منهما على التكبير المقيد.
وأعتذر إليك، فقد لا أعود إلى هنا إلا في ساعة متأخرة
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
لعل طلبي لم يصادف منك قبولاً
وسأختصر وأبين لك وجهة نظري، وأنه ليس مرادي الجدال
وإنما المراد بيان الإشكال الوارد على استدلالك، وعلى النتيجة التي افتتحتَ بها أول مشاركة لك في هذا الموضوع؛ فأقول:
أما الآية فهي مطلقة، ولو لم يرد إلا هي لما صح الاستدلال بها على التكبير المقيَّد في أدبار الصلوات، لما في الاستدلال بها على ذلك من تقييد ما أطلقه الله
وكذا الحديث؛ ويزيد الحديث بأنه مختص بالعشر، فلا يشمل أيام التشريق.
ولذا كان الدليل الدال على مشروعية التكبير المقيد وأنه سنة نبوية ثابتة= هو الإجماع الذي تناقله أهل العلم، وليس إجماعاً موهوماً كما قلتَ في إحدى مشاركاتك، وكذا ما جاء من آثار ثابتة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
وأما قولك في المشاركة الأولى:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
الذي أراه -والله أعلم- عدم صحة التكبير عقب الصلوات؛ قبل أذكار الصلاة.
وتعبيرك في مشاركة أخرى:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
وكلامي السابق (كله) إنما كان على هذه الجزئية فقط؛ ألا وهي تقديمه على أذكار الصلاة، وأنه لا يجوز لثبوت هدي النبي (ص) في هذا الموضع.
فلا أدري من سبقك إلى القول بعدم الصحة وعدم الجواز؟
ومارأيك في رجل لم يذكر أذكار الصلاة تكاسلاً، وبعد دقيقتين من التسليم أراد أن يكبر، فما حكمه؟ هل نقول: لا يصح تكبيره ولا يجوز؟
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
لعل طلبي لم يصادف منك قبولاً
لا تقل ذلك يا أستاذنا الفاضل؛ ولكني شغلت -والله- قليلاً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
وسأختصر وأبين لك وجهة نظري، وأنه ليس مرادي الجدال
وإنما المراد بيان الإشكال الوارد على استدلالك، وعلى النتيجة التي افتتحتَ بها أول مشاركة لك في هذا الموضوع
معاذ الله أن أظن بكم هذا الظن السيئ يا أستاذنا.
وللعلم؛ فقد كنت فهمت مرادكم هذا -بفضل الله- من الوهلة الأولى؛ من أول مشاركة لكم معي؛ والتي قلتم فيها:
اقتباس:
ما دمتَ تقر بمشروعية التكبير في أدبار الصلوات -بعد الأذكار- فما دليل المشروعية؟
فعلمت أن هذا سؤال استدراجي لهذه النقطة!
وعندي ما يريح خاطرك بإذن الله
ولكن اعذرني هذه الفترة
فأنا مشغول جدًا
ويعلم الله كم ندمت على اشتراكي في هذا الموضوع؛ لأنه سيجرني -كالعادة!- إلى استكمال النقاش. وهذا ما أخافه، وأحذره؛ لا لعجزي -بفضل الله-، ولكن لأني كنت قد منيت نفسي بالانقطاع (التام) عن المناقشات -وإن كانت نافعة ومفيدة-، والاكتفاء بالمتابعة فقط؛ وذلك من أجل أن أتفرغ لأبحاثي قليلاً؛ فقد تأخرت (جدًا) في إخراج بعضها؛ إذ كان يفترض بي أن أقدمها للطبع منذ شهرين!؛ ولم أفعل.
ولكني أعدكم -وقد كثرت وعودي!! كما يعلم القاصي والداني- أن أكمل الحوار معكم في أقرب وقت يتيسر لي إن شاء الله. والله المستعان.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
وللعلم يا أستاذنا:
______فإن مشاركاتي السابقة بجانب مشاركات غيري؛ فيها حل هذا الإشكال. ولحين الوفاء بوعدي؛ أرجو أنكم ستكونون قد توصلتم لحله؛ والله يعينكم ويسددكم.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
بارك الله فيك أبا رقية، وأعانك ويسر جميع أمورك
ولم أجد فيما سبق حلاً للإشكال؛ بل من بعضه نشأ الإشكال؛ أعني كيفية الاستدلال على أصل المسألة والنتيجة التي توصلت إليها
وفي انتظار عودتك، وفقك الله وشرح صدرك ويسر أمرك
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
جزى الله أخي (الحمادي) خيراً، فقد كفاني المؤونة. بارك الله فيكم وسددكم.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
أحسن الله للجميع و بارك في جهودهم لاسيما الأخ الأستاذ الفاضل " الحمادي" و أدرجت في هذا المجلس المبارك مشاركة في الموضوع بعنوان " الأزمنة الفاضلة بين التباع و البتداع " و لعل عنوانها كان بعيد الإيحاء لمسألة التكبير و قد أرفقت ملفا مع المشاركة و أرجو منكم تحميله و النظر فيه ثم التعليق العلمي و أرجو منكم نقل النقاش لمشاركتي و سأحاول أثراء النقاش لا سيما مع الأخ الأخ الفاضل " أبي رقية الذهبي" و أرجو أن يكون له من اسمه نصيب لينفع الإسلام و المسلمين و هذا هو رابط مشاركتي
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23728
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
التكبير في العيدين.. أنواعه.. وصيغه
السؤال:
ما هي الصيغة المسنونة في تكبيرات العيدين التي نكبرها بعد الصلوات في يومي العيدين والأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى؟ وما هي الزيادات على هذه التكبيرات؟ وهل من السنة أن نلحقها بالتكبيرات؟
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
فصيغة التكبير في العيدين الأمر فيها واسع، ومن الصيغ المستحبة أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يسن التكبير في ليلتي العيد: عيد الفطر وعيد الأضحى، وصيغته: الله أكبر الله أكبر، وهذا التكبير غير مقيد بالصلوات بل هو مستحب في المساجد والمنازل والطرقات والأسواق، ويبدأ التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد، وينتهي بخروج الإمام إلى مصلى العيد للصلاة.
قال ابن قدامة في المغني: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد؛ لقول الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيد في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة.
قال الشافعي رحمه الله: يكبر الناس في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفظر فرادى وجماعة في كل حال، حتى يخرج الإمام لصلاة العيد، ثم يقطعون التكبير. اهـ
وأما التكبير الذي يقال بعد الصلوات وهو التكبير المقيد فإنه خاص بعيد الأضحى، ويبدأ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
أما التكبير المطلق فيه فيبدأ من رؤية هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، قال ابن قدامة: التكبير في الأضحى مطلق ومقيد، فالمقيد عقيب الصلوات. والمطلق في كل حال في الأسواق، وفي كل زمان. وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد، على ظاهر كلام أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة. انتهى.
وأما صيغة التكبير فمن أهل العلم من يرى أنه يكبر ثلاثا تباعا فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال النووي رحمه الله في المجموع: صيغة التكبير المستحبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا هو المشهور من نصوص الشافعي.
وقال في منهاج الطالبين: وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم قال رحمه الله في المجموع: قال الشافعي في المختصر: وما زاد من ذكر الله فحسن.
وقال في الأم: أحب أن تكون زيادته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ،لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الصفا، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أخصر من هذا اللفظ. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل التكبير مرتين، قال ابن قدامة في المغني: وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=101030