-
فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
قرأت فتوى في الموقع الرسمي للشيخ خالد عبدا لله المصلح وهو أحد كبار كبار طلاب الشيخ العثيمين وزوج ابنته ( وهو الذي خلف الشيخ في الدروس والفتوى في الجامع الكبير بعنيزة وهو استاذ بكلية الشريعه في القصيم ويعد من ابرز أهل العلم في المنطقه ) عن حكم الإسبال لغير الخيلاء وأنه جائز ليس بحرام وهذا نص الفتوى برابطها فهل يحق لأحد أن ينكر على كل من أسبل لغير خيلاء بعد هذه الفتوى علما بأن الأمر ليس رأي خالد المصلح وحده وإنما هو رأي جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ورأي شيخ الإسلام بن تيمية كما سترون .
حكم الاسبال
السؤال:
فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:
الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).
الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.
وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
17/12/1424 هـ
----------------------------------
(1) المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310.
(2) أسنى المطالب 1/278، المجموع شرح الهذب 4/338.
(3) كشاف القناع 1/277، مطالب أولي النهى 1/348.
المصدر :
موقع الشيخ الرسمي
http://www.almosleh.com/publish/article_839.shtml
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا لا يقدم جمع شيخه للنصوص؛ فهو أوضح وأولى من جمعه، فقد قال -رحمه الله-:
أن الخيلاء يدخل في باب الكبائر؛ لأن فيه وعيد.
وأما مجرد الإسبال فهو محرم.
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود بن مقبل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا لا يقدم جمع شيخه للنصوص؛ فهو أوضح وأولى من جمعه، فقد قال -رحمه الله-:
أن الخيلاء يدخل في باب الكبائر؛ لأن فيه وعيد.
وأما مجرد الإسبال فهو محرم.
جزاك الله خير على ردك ... فأقول ان الشيخ ذكر قول شيخ الإسلام وقول جمهور علماء الأمة ... فالمسألة قطعاً من مسائل الإجتهاد والقاعدة الشرعيه تقول ( لا يجوز الإنكار في مسائل الإجتهاد ) .
فليت الأخوة الذين اشغلو الأمة وارادوا عسف الناس للأخذ برأيهم ان يعرفوا اقول اهل العلم في المسألة قبل ان ينكروا ....
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
ولماذ أنت تريد عسف الناس على رأيك
أم هو فوق النقد
والمسألة ليست اجتهاد؛ فلا اجتهاد مع النص.
لعلك تريد أن تقول مسألة خلاف.
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود بن مقبل
ولماذ أنت تريد عسف الناس على رأيك
أم هو فوق النقد
والمسألة ليست اجتهاد؛ فلا اجتهاد مع النص.
لعلك تريد أن تقول مسألة خلاف.
لم اعسف احداً لى رأيي اصلحك الله ولكني اقول انه يجب عدم الإنكار على من اخذ برأي الجمهور ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيد ( بالخيلاء ) فارجع واقرأ الأحاديث في الموضوع ..
وكنت سأقول مسألة خلافيه فنسيت كتابتها .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
[QUOTE=هشيم بن بشير;154673]قرأت فتوى في الموقع الرسمي للشيخ خالد عبدا لله المصلح وهو أحد كبار كبار طلاب الشيخ العثيمين وزوج ابنته ( وهو الذي خلف الشيخ في الدروس والفتوى في الجامع الكبير بعنيزة وهو استاذ بكلية الشريعه في القصيم ويعد من ابرز أهل العلم في المنطقه )
للتصحيح ليس الشيخ خالد مما خلف شيخنا ابن عثمين رحمه في الدروس وحده فقط
بل معه الشيخ سامي الصقير والشيخ الدهش حفظهم الله
والذي خلقه في درس الفقه وشهد له الشيخ بالفقه وخلفه في الامامه وزوج ابنته ايضا هو الشيخ سامي الصقير حفظه الله
-
خروج عن الموضوع
أحسن الله إليكم لماذا الإنتقال من المسألة الى السائل و من المعلومة الى العالم؟
ليس الشيخ المصلح أول من قال بهذا و لا آخر من سيقول به .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
شيخ الإسلام في كلامه في العمدة يسوق الآراء و آخر كلامه يبين أن الخلاف إنما هو في من عرف عنه أنه يفعله لغير خيلاء و إلا الغالب و المظنون أنه خيلاء ويتكر قال :
ومن لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وعن أبي وائل إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة وأنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك
شرح العمدة ج 4 ص 366
أي من عرف عنه أنه أسبل لحاجة مثل ابن مسعود أو من غير قصد مثل أبي بكر أو نحوه و إلا فالغالب و المظنون في من أسبل أنه خيلاء و ينكر عليه حتى يعرف له عذر مقبول مثلهما هذا هو الذي فيه الخلاف
و بعيداً عن موضوع الإسبال ما أكثر ما ينقل المعاصرون الخلاف عن السلف و هم لا يفهمونه بل يوسعونه أشد توسعة و إذا أنكر عليهم قالوا تلزمون الأمة برأيكم و الله المستعان فقد دخل في العلم من ليس من أهله
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
أخي العزيز صاحب النقب
جزاك الله خيرا على مانقلت
لكن عندي أن ينظر في المسألة بحيث يبحث كلام شيخ الاسلام في غيرشرح العمدة لأن النقل عن العمدةفقط وجعله رأي شيخ الإسلام من غير الرجوع إلى كتبه الاخرى قصور في البحث لان العمدة من أوائل شروح الشيخ يوم كان شاب
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
أنا ما اعتمدت على العمدة إلا لأن هذا النص ورد في الفتوى بدون اللفظ الأخير الملون بالأحمر
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
أخي الفاضل صاحب النقب لست مستدركنا عليك
وإنما منبها لفائدة
جزاك الله خيرا
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
من يطيل ثوبه لأن هذا " يبدو أجمل " ..
أو لأجل ألا يبدو مختلفا عن من حوله ..
هل هذا تعدونه خيلاء ؟
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لا شك أن القول بالجواز أقعد والقول بالتحريم أحوط .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لا شك أن القول بالجواز لغير الخيلاء أقعد والقول بالتحريم أحوط .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
شيخه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - يرى أن هذه المسألة من المسائل التي يُنكر فيها على المخالف ؛ لأن النصوص فيها واضحة . فليته كان خير خلَف لخير سلَف ..
وهنا تعقيب على من هوّن هذا المحرّم :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13044
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
لما اننا اتينا بالمطلق والمقيد لماذا لا نتقيد بقول جماهير علماء الاصول
ونطبق شروط حمل المطلق على المقيد
ومن الشروط اتحاد السبب وفهذه المسأله لم تحد السبب
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
كلمة جميلة للشيخ الحمادي :
(( أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف ))
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
و أوسع الناس صدراً على المخالف من لا يعرف معروفاً و لا ينكر منكراً
و قد أفادني نقل الشيخ سليمان عن الشيخ بكر توضيح كلام ابن تيمية الذي استدل به المفتي و الذي كنت أكملته من قبل من مرجعه لأبين أن المراد بعدم الخيلاء عند ابن تيمية أن يكون ذلك فيمن يتفق عنه عدم ذلك
و للأسف أن كلام ابن تيمية في الفتوى ناقص هكذا " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة "
و باقيه : " وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك " و لم يذكر هذا في الفتوى فحتى لو حمل المطلق على المقيد فلا يباح إلا لمن له عذر كما ذكر ابن تيمية
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
و من الشيوخ المعاصرين الذين يقولون بجواز الإسبال الشيخ سليمان الماجد
س : شيخنا الفاضل .. هل تنطبق قاعدة حمل المطلق على المقيد على النصوص الواردة في النهي عن الإسبال ، فيحرم منه ما كان على وجه الخيلاء دون غيره ؟ أم أنه من اختلاف الحكم والسبب؟
ج : قيل : بحمل هذا على اختلاف الحكم باختلاف السبب ؛ فمن أسبله فله النار ؛ لحديث : (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) ، ومن فعل ذلك خيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه ؛ للحديث الآخر ، وقيل : بحمل المطلق على المقيد ؛ فلا يحرم إلا على من أراد الخيلاء ، والأقرب : هو حمل المطلق على المقيد ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، وقول جماهير العلماء ، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني ، ووجهه : أن قيد الخيلاء معتبر ، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى ، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال ؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي ، وغيره من الأوصاف كثير ، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين ، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب ؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنساً لعمل واحد هو الإسبال خيلاء ، ومما يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله : (من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار) رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل ، وهو صحيح ؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد ، ثم إن العقوبتين متلازمتان ؛ فمن دخل النار لم ينظر الله إليه ، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار ، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد . ويُقال من وجه آخر : جاءت عقوبة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم : (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه أبو داود ، وهو صحيح ؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة ؟
وقد تأيد هذا بالهدي العملي له صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بكر رضي الله عنه : (إنك لست ممن يفعله خيلاء) ، ولا يمكن أن يُوجه هذا بكونه خاصاً بأبي بكر رضي الله عنه ، ولا لأن الإسبال كان عارضاً وأنه يتعاهده ؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل ، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضاً ؛ ففيه نظر ؛ لأن المناسب للحال أن يقول : لا حرج عليك ؛ لكونه استرخاءً عارضاً ، وأنت تتعاهده ، ولهذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذين السببين إلى ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم ، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله تعالى له . فإن قيل : ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة ؟ يقال : أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله : ( .. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه ؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات ) .
ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء ، ولا يحرم ما كان لغير ذلك ، وهو قول الجمهور كما تقدم .
وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل ، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك ، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه ، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية يسيرة من حيث دلالة النصوص ؛ فلا يُقسم الخلق بناء عليها إلى صالح وطالح ، ولا إلى تقي وشقي ، وأن يعلم أنه يحصل بجعل القضية معيار الالتزام أو عدمه ، وتفرقة الناس بناء على القول فيها أو العمل يحصل من المفسدة أضعاف ما نرجو من مصلحة حمل الناس على ما نراه راجحاً ، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في نحو هذا المعنى في "مجموع الفتاوى" (35/74) : ( .. ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة ) . والله أعلم .
من موقع الشيخ
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
قال الشيخ عبد الله البسام في التوضيح 3/127: وهذا القول أي القول بالتحريم أحوط وأما القول الأول فهو أصح من حيث الدليل وأجود من حيث التأصيل .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم لقد فاجأتني فتيا المصلح أصلحنا الله جميعا و جعلنا هداة مصلحين و لن نكون كذلك الا اذا اتبعنا سنة الرسول صلى الله عليه و سلم فقد قال:فمن رغب عن سنتي فليس مني و قال:من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد و أظن أن الشيخ ابن باز رحمه الله ان لم تخني الذاكرة له ما يخالف فتوى الشيخ المصلح و على كل فلنا بحث ينطلق من اجماع و أحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله غليه و سلم في النهي عن الاسبال و أن حجة ابن مسعود في الاسبال ان ثبتت تعارض صريح السنة أولا فيما يخص بالاحماع فقد نقلت في المجلد الأول من كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع عن الحافظ ابن القطان الفاسي الذي نقله عن الحافظ ابن عبد البر الاجماع على أن من السنة الصلاة في ثوب يصل نصف الساق و أصلته في كتابي في الاجماع و في كتابي :تنوير كل قول حالك ينفي القبض في الفرض عند مالك قائلا و بالله التوفيق:الدليل على الاجماع القائل بفضل الصلاة في ثوب يصل الى نصف الساقين قوله صلى الله عليه و سلم:أزرة المسلم الى نصف ساقيه فما أسفل من الكعبين ففي النار و هو في الصحيحين و قوله صلى الله عليه و سلم:لا صلاة لمسبل يعني لمسبل ازاره تحت الكعبة حديث صححه النووي تبعا للمزي من رواية و ضعفه الألباني و الأرنؤوط تبعا للمنذري انطلاقا من رواية أبي داودو لكن أخرجه أحمد في مسنده بسند صححه الهيثمي تبعا للحافظ المزي الذي عزاه للنسائي و قال الهيثمي لعله في الكبرى قلت و له شواهد كثيرة منها ما أخرجه أحمد و الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم و علي ازار يتقعقع فقال:من هذا؟قلت عبد الله قال:ان كنت عبد الله فارفع ازارك فرفعت ازاري الى نصف الساقين فلم تزل ازرته حتى مات و أخرجه الهيثمي في المجمع من كتاب اللباس و صححه و وافقه الألباني و أخرج الامام أحمد و النسائي و الترمذي و ابن ماجه و ابن حبان و الحميدي عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال:أخذ رسول الله ساقي فقال:هذا موضع الازار فان أبيت فأسفل فان أبيت فلا حق للازار بما دون الكعبين قلت و أخرج الهيثمي مثله عن أبي زرارة فان احتج أحدهم بما قاله النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر الصديق :لست منهم يعني من يجرون ثيابهم خيلاء قلنا هذه تزكية خاصة لأبي الصديق دون غيره من الصحابة و ذلك لنهيه لكاتم سره حذيفة و لابن عمر و أبي زرارة و غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم و قد تواترت تواترا معنويا قلنا من ذلك:1/عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى أعرابيا قد أسبل ازاره فقال:المسبل ازاره في الصلاة ليس من الله في حل و لا حرام رواه الطبراني و عنه الهيثمي و هو شاهد لحديث لا صلاة لمسبل 2/و عن سمرة بن فاتك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:نعم الفتى سمرة لو أخذ من لمته و شمر عن مئزره ففعل ذلك أخذ من لمته و شمر عن مئزره رواه أحمد بسند جيد عند الهيثمي 3/عن خريم بن فاتك رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة بسند فيه ضعف و رواه أحمد بسند أقوى 4/عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:ما تحت الكعبة من الازار ففي النار أخرجه أحمد بسند جيد و أصله في الصحيح 5/عن عمرو بن زرارة الأنصاري قال بينما هو يمشي اذ أسبل ازاره اذ لحقه رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد أخذ بناصية نفسه و هو يقول:اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك فقال عمرو فقلت يا رسول الله اني رجل حمش الساقين فقال:صنع الله كله حسن أخرجه أحمد6/عن الشريد قال:أبصر رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يجر ازاره قال:ارفع ازارك و أبق الله قال لكني أحنف تصتك ركبتاي قال:ارفع ازارك فكل خلق الله حسن قال فما رئي ذلك الرجل الا يصيب أنصاف ساقيه أخرجه أحمد و الطبراني و 7/عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:ما أسفل من الكعبين من الازار في النار أخرجه البزار بسند جيد كما في مجمع الزوائد 8/و عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:كل شيء جاوز الكعبين من الازار في النار أخرجه الهيثمي في المجمع 9/عن الحسين بن علي قال:ما أسفل الكعبين في النار أخرجه الطبراني 10/عن عبد الله بن مغفل قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :ازرة المؤمن الى نصف الساق و ليس عليه حرج بينه و بين الكعبين و ما أسفل من ذلك ففي النار أخرجه الطبراني بسند ضعيف لكن يشهد له ما في الصحيحين 11/و عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لرجل و هو يصلي:اذهب فتوضأ قال فذهب و توضأ ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهب فتوضأ ثم جاء فقال يا رسول الله أمرته أن يتوضأ ثم سكت فقال:انه كان مسبل ازاره ان الله تبارك و تعالى لا يقبل صلاة عبد مسبل ازاره أخرجه الهيثمي ثم قال:عزاه صاحب الأطراف الى النسائي و لم أجده في نسختي فلعله في الكبرى و قال رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح قلت و كذلك رواه النووي في رياض الصالحين لأبي داود و قال :صحيح رجاله رجال الصحيح و ذلك وهم منه الا أن الأرنؤوط و الألباني ضعفاه بأبي جعفر تبعا للمنذري في الترغيب و الترهيب لكن من دون أن يتطرقا الى اسناد أحمد و اسناد النسائي 12/و عن أبي اسحاق قال:رأيت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتزرون على أنصاف سوقهم فذكر ابن عمر و زيد بن أرقم و أسامة بن زيد و البراء بن عازب رواه الطبراني و قال الهيثمي رجاله ثقات 13/و عن عبد الله بن عمرو قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:ائتزروا كما رأيت الملئكة قالوا يا رسول الله كيف رأيت؟قال:الى أنصاف الساقين رواه الطبراني بسند ضعيف الا أنه يشهد له ما تقدم14/و عن عبد الله بن عمر و قد تقدم حديثه و تصحيح الهيثمي و الألباني له 15/حديث حذيفة بن اليماني و قد تقدم تصحيح الهيثمي و الألباني له فتبين بهذه النصوص أن النهي عن اسبال الثوب تحت الكعبة تواتر تواترا معنويا فسارعنا الى تخريجه كما أن الحافظ ابن عبد البر قال في كتابيه الاستذكار و التمهيد:و أجمعوا أن التشمير للرجال و أن الاسبال للنساء و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه أنيب
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
و أوسع الناس صدراً على المخالف من لا يعرف معروفاً و لا ينكر منكراً
يا سلام عليك
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرابية
أخي العزيز صاحب النقب
جزاك الله خيرا على مانقلت
لكن عندي أن ينظر في المسألة بحيث يبحث كلام شيخ الاسلام في غيرشرح العمدة لأن النقل عن العمدةفقط وجعله رأي شيخ الإسلام من غير الرجوع إلى كتبه الاخرى قصور في البحث لان العمدة من أوائل شروح الشيخ يوم كان شاب
الأخ الكريم،
أولا: جزمتَ بأنّ كتاب "شرح العمدة": "من أوائل شروح الشيخ يوم كان شاب"، وهذا لم أره لعالمٍ متقدّم، سواء أكان من ذوي الاختصاص بشيخ الإسلام، أو ممّن ترجمَ له.
ثمّ إنّ مجرّد الدّعوى دون إثبات تاريخ أو نص أو قرائن معتبرة، أمر غير مرضي، ولا يكفي لإقامة الدّعوى في مثل هذا الأمر: إثبات نوع تغاير في الفتيا أو الترجيح؛ فإنّ الحديث حديث فقه، بل فقه حنبليّ ...
ثانيا: ألزمتَ الأخ الفاضل بمنهج التحقيق في مسألة علميّة، وأنا معك في هذا، غير أنه كان يلزمك أنت أولا قبل الاستدراك على مَن اعتمد قول شيخ الإسلام في "شرح العمدة"، وأنّ اعتماده يدلّ على: "قصور في البحث"، أن تثبت أنتَ خلاف ما ذَكر واعتمد، بأن تذكر قول شيخ الإسلام المخالف من كتبه الأخرى المتأخّرة على "شرح العمدة"، مع إثبات التأخّر ..
ثالثا: هذه هديّتي لك، قال ابنُ مفلح في "الآداب الشرعيّة": (واختار الشّيخ تقي الدِّين رحمه الله عدم تحريمه، ولم يتعرّض لكراهة ولا عدمها).
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
أولا: جزمتَ بأنّ كتاب "شرح العمدة": "من أوائل شروح الشيخ يوم كان شاب"، وهذا لم أره لعالمٍ متقدّم، سواء أكان من ذوي الاختصاص بشيخ الإسلام، أو ممّن ترجمَ له.
ثم إنّ مجرّد الدّعوى دون إثبات تاريخ أو نص أو قرائن معتبرة، أمر غير مرضي، ولا يكفي لإقامة الدّعوى في مثل هذا الأمر: إثبات نوع تغاير في الفتيا أو الترجيح؛ فإنّ الحديث حديث فقه، بل فقه حنبليّ ...
أخي الفاضل أشرف محمد جزاك الله خيرا على الإستدراك
ولعلك تعترض على أن الكتاب هو من أوائل كتب الشيخ لاكلمت (شاب) فهي مدرجةوأرجع عنها
أما مااعترضت عليه فلك أن تراجع كلام الشيخ الخضير في شرحه على اللامية مايدل فحو كلامه حفظه الله على ماذكرت لك
حيث وصف شرحه للعمدة بأنه متقدم
وكذا مانقله أحد الثقات عن الشيخ عبد العزيز القاسم حفظه الله
فهل أحلتك على ملي
ثانيا: ألزمتَ الأخ الفاضل بمنهج التحقيق في مسألة علميّة، وأنا معك في هذا، غير أنه كان يلزمك أنت أولا قبل الاستدراك على مَن اعتمد قول شيخ الإسلام في "شرح العمدة"، وأنّ اعتماده يدلّ على: "قصور في البحث"، أن تثبت أنتَ خلاف ما ذَكر واعتمد، بأن تذكر قول شيخ الإسلام المخالف من كتبه الأخرى المتأخّرة على "شرح العمدة"، مع إثبات التأخّر ..
أخي الفاضل لم أرد على الرأي وإنما أردت أن لا يكون الإعتمات في معرفت رأي شيخ الإسلام على العمدة فقط
وقد ذكرت هذا للفائدة
ثالثا: هذه هديّتي لك، قال ابنُ مفلح في "الآداب الشرعيّة": (واختار الشّيخ تقي الدِّين رحمه الله عدم تحريمه، ولم يتعرّض لكراهة ولا عدمها).
هدية مقبولة
(ابتسامة)
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالملك السبيعي
من يطيل ثوبه لأن هذا " يبدو أجمل " ..
أو لأجل ألا يبدو مختلفا عن من حوله ..
هل هذا تعدونه خيلاء ؟
لطلب الجواب ..
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
لسم الله و الصلاة على رسول الله و بعد لماذا طرح المسائل الشرعية اذا كان الاجماع و الأحاديث المستفيضة و المتواترة يقدم عليها رأي عمرو أو زيد الذي قد يصيب أو يخطئ ذلك لأن الرسول صلى الله عليه و سلم لما نهى حذيفة و ابن عمر و أبا زرارة و وصلت اللائحة أكثر من العشرة من الصحابة و جاءت أحاديث بالنهي بصيغة العموم فعلى الأقل ينبغي أن توصلوا شيوخكم ما يعارض أقوالهم خاصة اذا كانت تدعي الاجماع المنبني على الأحاديث المتواترة أو المستفيضة فالحق أحق أن يتبع و الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم المبلغ عن الله أما أقوال ابن تيمية بل و أحمد انما يستأنس بها و ينظر في دليلها و الله الموفق للصواب
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
الأخ الكريم الرابية،
كأنّك لم تُحسِن قراءة مشاركتي أو لم تتأمّلها جيدا ..
بارك الله فيك، ونفع بك
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
و أوسع الناس صدراً على المخالف من لا يعرف معروفاً و لا ينكر منكراً
[/COLOR]
ماشاء الله ، رائعة ..
غفل عنها السلف وحذاق الخلف
((ذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء ))
وهؤلاء كلهم ماذا نقول فيهم ؟!!
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
قال ابن عبد البر و أجمعوا أن التشمير للرجال و أن الاسبال للنساء و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم حذيفة و ابن عمر و ابا زرارة و سمرة بن فاتك و خريم و أنصاري لم يسم و جاءت في نهيه مطلقا أحاديث تعضد نهيه الخاص لهؤلاء الصحابة الفضلاء و ليس منا من يبلغ مد أحدهم و لا نصيفه و الحق أحق أن يتبع و الله الموفق
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
سؤال ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاوار
هل ثبت انه مسبل او هل ثبت الى نصف الساق
هذا هو المطلوب بحث والعمل به ولا تلتف الى قول اي احد بعده
ثم خلاف العلماء في الخيلاء وغيرها هل يلغى السنه برفع الازار
فلماذا الاشياخ القدوه التزموا الاسبال بحجه الجواز وهم غي نزاع فيه
وابتعدوا عن السنه وهي مطلب كل محب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
مسألتنا هنا ليست في الأكمل والأفضل
مسألتنا هل يلحق الإثم بمن أسبل لغير خيلاء أو لا ؟
وإلا فلا شك أن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يصبو إليه المسلم ، وفيه الرفعة والكمال .وهو دليل الاستقامة على الحق .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله العلي
ماشاء الله ، رائعة ..
غفل عنها السلف وحذاق الخلف
((ذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء ))
وهؤلاء كلهم ماذا نقول فيهم ؟!!
نقول افهم قولهم جيداً و إذا رأوا شخصاً مسبلاً هل يقولون لا بد من الإطلاع على قلبه لمعرفة هل هو خيلاء أو كما قال ابن تيمية أحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
لسم الله و الصلاة على رسول الله و لا حول و لا قوة الا بالله أؤكد على أن الاجماع ملزم للمجتهدين من أهل العلم و أؤكد أن مسألتنا ثبت فيها و قد نقلناه في كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع عن ابن القطان الفاسي الذي نقله من الانباه على استنباط الأحكام من كتاب الله لأبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي حيث قال:و الاتفاق أن لباس النبي صلى الله عليه و سلم كان الى أنصاف ساقيه كما نقلنا عن ابن عبد البر في الاستذكار أنه قال:و أجمعوا على أن التشمير للرجال و أن الاسبال للنساء و قد بينا أن الصحابة أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم برفع اثوابهم عن كعابهم و أن ما تحت الكعبة في النار و قد استفاضت و تواترت الأخبار بذلك و ما كان هذا حاله يكون واجبا على المسلمين العلم و العلم و التقيد به سواء تفاوتوا في ذلك فمنهم من يقول التشمير مندوب اليه كما هو الحال بالنسبة للأئمة أصحاب المذاهب أو الوجوب كما هو بالنسبة لبعض الصحابة و انكار الرسول صلى الله غليه و سلم يجعلنا ننكر على كل من أسبل ثيابه سواء مخيلة أو غير خيلاء الا أن الذي يسبله خيلاء لا ينظر الله اليه و أما الذي يسبله لغير مخيلة فان ما تحت الكعبة في النار و من جعل يوم القيامة في ضخضاخ من النار يغلي منه دماغه ما أظنه مفلحا في تقليده لعمرو أو زيد لأن الرسول قد بين و حذر قائلا:ما تحت الكعبة في النار و الله المستعان
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
نقول افهم قولهم جيداً و إذا رأوا شخصاً مسبلاً هل يقولون لا بد من الإطلاع على قلبه لمعرفة هل هو خيلاء أو كما قال ابن تيمية أحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك
بارك الله فيك
ولعلك توجه هذه النصيحة لكل من جوّز الإسبال بغير خيلاء
ومنهم الشيخ القاضي سليمان الماجد والشيخ خالد المصلح وغيرهما وهم كثير .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
ما الجواب على ما رواه ابو داود وغيره وصححه الترمذي والنووي وغيرهما من حديث ابي تميمة الهجيمي عن ابي جري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياك واسبال الازار فانه من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة.
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
مَن هو ابن مفلح؟ وما مدى اختصاصه بشيخ الإسلام ابن تيميّة (أحمد بن عبد الحليم، ابن تيميّة، النُّمَيري، الحَرَّاني، تقيّ الدّين، أبو العبّاس، ت: 728)؟
- ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد، شمس الدِّين، المقدسي ثم الصالحي الراميني، أبو عبد الله، شيخ الحنابلة في وقته، (ت: 763).
له: "الفروع"، و"الآداب الشرعية"، وغيرها.
قال له شيخ الإسلام: ما أنت ابن مفلح، أنت مفلح.
- كان ابن مفلح رحمه الله من أخبر الناس بمسائل واختيارات شيخ الإسلام، حتى أنّ ابن القيّم كان يراجعه في ذلك.
انظر: مصادر ترجمة ابن مفلح ...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد
قال ابنُ مفلح في "الآداب الشرعيّة": (واختار الشّيخ تقي الدِّين رحمه الله عدم تحريمه، ولم يتعرّض لكراهة ولا عدمها).
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
الذي يعرفه كل من له اختصاص بشيخ الإسلام =أن شرحه على العمدة من كتبه القديمة ولو تتبعنا اختيارات الشيخ التي تخالف ما في شرح العمدة لبلغت مجلداً ..
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
المسألة خلافية ، والخلاف فيها قوي ومعتبر ، وسيبقى الخلاف فيها إلى يوم الدين ، فلا غرابة أن يخالف التلميذ فيها شيخه ،،،،
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
إذا نظرنا لإنكار الإسبال فالكل ينكره سواء قال لأنه محرم أو قال لأنه مظنة المحرم ( أي الخيلاء ) و إنما لا ينكر على المعذور أي من وقع منه الاسبال اتفاقاً بلا خيلاء حسب كلام ابن تيمية
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
وجدت لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 22/144 ) ما نصه : " وَسُئِلَ :
عَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ ؟ .
فَأَجَابَ :
طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ . كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : : { الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ } يَعْنِي نَهَى عَنْ الْإِسْبَالِ "
وقال في الإقتضاء (130) ما نصه : " وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه يجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح لكن ليس هو السدل "
هذا والله تعالى أعلم
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
وقال الألباني في أحد دروسه المفرغة:
" وهنا شبهة ترد كثيراً وكثيراً في مثل هذه المناسبة، يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث السابق: ( من جر إزاره خيلاء )، فنحن اليوم سواءً كنا شباباً أو شيوخاً، لا نجر الثياب تحت الكعبين خيلاء، وإنما هو عادة و(موضة) ويحتج أولئك بما جاء في صحيح البخاري : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الوعيد الشديد لمن يجر إزاره خيلاء قال: ( يا رسول الله! فإن ثوبي يقع، فقال له عليه السلام: إنك لا تفعله خيلاء )، فيتمسك أولئك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لـ أبي بكر ، ويحتجون به على أن إطالة الثوب تحت الكعبين إنما يكون ممنوعاً إذا اقترن بهذا القصد السيئ، ألا وهو: الخيلاء والتكبر.
الآن أقول: جوابي على هذا من وجهين اثنين: الأول: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقل: أنا حينما أُفَصِّل ثوبي أجعله طويلاً تحت الكعبين لا أقصد بذلك الخيلاء، وإنما قال: يقع! وهذا يعرفه الذين اعتادوا أن يلبسوا العباءة، فقد تكون العباءة مُفَصَّلة حسب السنة، أي فوق الكعبين؛ لكن مع الانطلاق والسير والعمل والصلاة تصبح العباءة متدلية إلى الخلف فتنزل إلى ما تحت الكعبين هذا هو الذي أشار إليه أبو بكر في سؤاله، وقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ( إنك لا تفعله خيلاء ).
أما أن يأتي الرجل فيُفَصِّل الثوب -أيَّ ثوبٍ كان مما سبقت الإشارة إليه- طويلاً خلافاً للشرع، ويبرر ذلك بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فهذا من تلبيسات الشيطان على بني الإنسان.
وبعد هذا نقول في الجواب عن هذه الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أبي بكر الصديق إنَّما يعني الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، ما لَمْ يُوْصِلُه صاحبه ويفصِّله طويلاً تحت الكعبين، ويدَّعي أنه إنما يفعل ذلك بغير قصد الخيلاء، نقول: ليس من المفروض في المجتمع الإسلامي الصحيح أن يعمل المسلم -فضلاًَ عن جماهير المسلمين- عملاً يحتاج كل منهم إلى أن يبرر هذا العمل بحسن النية، فهذا الأمر لا يكاد ينتهي، وهذا يخالف نصوصاً من الأحاديث الصحيحة التي تربي المسلم على ألاَّ يعمل عملاً، وألاَّ يتكلم كلاماً، وألاَّ يقول قولاً يحتاج بعد ذلك كله إلى أن يقدم له عذراً، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ( لا تَكَلَّمَنَّ بكلام تعتذر به عند الناس ) هذا خاص بالكلام؛ لكن يأتي الحديث الآخر يشمله ويشمل غيره من الأعمال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إياك وما يُعْتَذَرُ منه! ).
فمن يطيل ثوبه تحت الكعبين، فيُنْكِرُه عليه العارف بالسنة، فيقول: يا أخي! أنا لا أفعل ذلك خيلاءً، -كما قال أبو بكر الصديق -.
فأولاً: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أبا بكر الصديق ، وعرف تواضعه، وأنه قد تبرأ من الكِبْر ولو ذرة منه، فقال وشهد له بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد مثل هذه الشهادة لإنسان آخر، لا سيما في مثل هذه المجتمعات الفاسدة.
وثانياً: قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ( أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا الحديث يضع لك منهجاً عملياً يجب أن تلتزمه، دون أن تبرر مخالفتك إياه بحجة أنك لا تفعل تلك المخالفة خيلاء، حيث يقول: ( أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار ).
فهنا لا يُسْمَعُ مِن أحد يطيل ثوبه إلى ما تحت الكعبين أنه لا يفعل ذلك خيلاءً؛ لأننا نقول: إنك تفعل ذلك مخالفة لهذا النهج النبوي، وانتهى الأمر، أما إن انضمَّ إلى ذلك أنك فعلتَه خيلاءً فقد استحققت ذلك الوعيد الشديد، ألاَّ ينظر الله تبارك وتعالى إليك يوم القيامة نظرةَ رحمة.
ذلك هو ما ابتلي به شباب اليوم، لاسيما وهم يتخذون ذلك من باب اتباع التقاليد الأوروبية والموضة الغربية، من إطالة السروال -أعني: البنطلون- حتى يكاد يتهرَّى من أسفل بسبب اتصاله بالأرض، فهذا محرم لا يجوز؛ سواءً قصد لابسُه الخيلاء أو لم يقصده، وهي في الأصل ابتُدِعَت من هناك تكبراً وخيلاء، لا شك في هذا ولا وريب؛ لأن الكفار لا يهمهم في هذه الدنيا إلا التمسك بحب الظهور والتكبر على الناس ونحو ذلك، وما دام أن هذه الأزياء إنما تأتينا من تلك البلاد فهي لم يُقْصَد بها قطعاً وجه الله تبارك وتعالى، إنما قُصِد بها وجه الشيطان.
وهذا الكلام يشمل كل الأزياء التي تَرِد إلى هذه البلاد الإسلامية؛ سواء ما كان منها متعلقاً بأزياء الرجال أو بأزياء النساء، فكيف ما كان منها مخالفاً لمثل ذلك الحديث الصريح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار )؟! هذا مما يجب على كل مسلم يغار على دينه ويهتم به أن يكون بعيداً عن غضب ربه تبارك وتعالى عليه، ولا نقول: هو حريص على اتباع السنة؛ لأن السنة مراتب، قد تدخل تحتها الأمور المستحبة، نحن الآن نتكلم عن الأمور الواجبة، انظر الحديث السابق: ( أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا هو المستحب؛ لكن إذا أطاله إلى الكعبين فهذا جائز وليس بمحرم؛ لكن إن زاد في الإطالة حتى تحت الكعبين فهذا محرم وصاحبه في النار، وينبغي أن يُفْهم من قوله عليه السلام: ( وما طال ففي النار ) أنه لا يعني: الثوب؛ لأن الثوب ليس مكلفاً ولا يحاسَب! وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، منها ما نفتتح به خُطَبَنا ودروسَنا من قوله عليه السلام: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) أي: كل بدعة في النار، فما هي البدعة؟! هي شيء معنوي وليس شيئاً مُجَسَّماً؛ لكن معنى قوله: ( وكل ضلالة في النار ) أي: صاحبها في النار.
وكذلك الإزار الذي يطيله صاحبه إلى أسفل الكعبين، صاحبه في النار.
هذه تذكرة أردتُ أن أوجهها إليكم؛ لإرشاد من كان يريد منكم أن يكون تحت رحمة ربه عز وجل يوم يُحْشَر الناس { يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } [الشعراء:88-89] "
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
الأخ الكريم (أبو عبد الرحمن الدوسي)
أما النص الأول لشيخ الإسلام .. فليس فيه القول الفصل ..
وأما النص الثاني، فالذي يظهر لي (والله أعلم) أن قول شيخ الإسلام (محرم على الصحيح) يعني: على الصحيح من المذهب. أو: بشرط الخيلاء .. هذا ما فهمته من سياق النص الثاني .. ومن مجموع الحال والمقال .. ولا أستطيع أن أدع القواعد لنصوص محتملة مشتبهة .. ها هو ابن مفلح، الخبير بابن تيمية، وله اطلاع على "اقتضاء الصراط المستقيم" لم يَفهَم من نص "الاقتضاء" ما أظنه قد فهمته أنت منه .. وها هي نصوص شيخ الإسلام المفصّلة في المواضع الأخرى من كتبه .. أين نذهب بهذا ..
وكتاب "شرح العمدة" تعامل معه التلاميذ وأئمة المذهب على أنه كتاب معتمد في نقل فقه المذهب واختيارات الشيخ تقي الدين .. ولم يحكموا عند الاختلاف بين ما في "شرح العمدة" وبين ما في غيره بإعمال الناسخ والمنسوخ .. وهذا متقدم وذاك متأخر .. هذا ما ظهر لي، والعلم عند الله ..
وأما قول أحد المشايخ أن طريقة ابن تيمية في "شرح العمدة" فيها من الاهتمام بتحقيق الروايات .. إلخ ما يدل على أنه كتب الشرح في أوائل عمره وأن روح التقليد ظاهرة .. فقد رأى غيره غير ما رأى .. والرأي أن شيخ الإسلام تمتع في "شرح العمدة" "بالروح الأكاديمية" فهو يتناول شرح متن حنبلي .. ولذلك فإن المطلوب منه الاستفراغ في بيان المذهب والروايات وإلى آخر ما يلزم .. لا أنه ينصرف عن تحقيق المذهب إلى مكان بعيد .. ثم إنه قد جاء في مقدمة "شرح العمدة" أن الشيخ ألّفه تحت رغبة بعض "الأصحاب" .. فأرجو أن نتأمل في هذه .. والله أعلى وأعلم، والخطأ عليّ وارد .. وما أبرىء نفسي .. والله أعلم.
وأنا في الحقيقة أتحفظ من الخوض في هذا الموضوع .. ولكني قد استدرجت إليه استدراجا .. ومشاركتي تدور حول نقطة بحث وحيدة .. ولا تدور في أصل الموضوع .. والله أعلم
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن الدوسي
وجدت لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 22/144 ) ما نصه : " وَسُئِلَ :
عَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ ؟ .
فَأَجَابَ :
طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ . كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : : { الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ } يَعْنِي نَهَى عَنْ الْإِسْبَالِ "
وقال في الإقتضاء (130) ما نصه : " وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه يجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح لكن ليس هو السدل "
هذا والله تعالى أعلم
أما قول شيخ الإسلام ( لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ) قطعي في ذهابه إلى التحريم , فلا يقال ليس له كذا في الكراهة .
وقد أكده بقوله ( نهى عن الإسبال ) ولو أنه ذاهب للتقييد لوجب عليه ذكره في هذا الموطن .
وقد قال رحمه الله كما في (مجموع الفتاوى 22/147):
فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ولهذا لما نهى النبى الرجال عن إسبال الإزار وقيل له فالنساء قال يرخين شبرا .اهـ المقصود
وترجيحه في الإقتضاء يؤكد هذا , لاسيما أنه فرّق بين الجر والإسبال , وقال هو محرم على الصحيح ويقصد الإسبال للإجماع على تحريم الجر كما هو معلوم والله أعلم .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
يقول محمد تقي العثماني (تكملة فتح الملهم4/74) :
أن العلة الأصلية من وراء تحريم الإسبال هي الخيلاء , كما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الباب , ولكن تحقق الخيلاء أمر مخفيّ ربما لا يطلع عليه من ابتلي به , فأقيم سببه مقام العلة , وهو الإسبال , وهذا كالقصر في السفر , فإن علته هي المشقة , ولكن المشقة أمر مجمل لا ينضبط بضوابط , فأقيم سببها مقام العلة , وهو السفر , وعلى هذا , كلما تحقق الإسبال تحت الكعبين جاء المنع, إلا في غير حالة الإختيار , فإن انتفاء الخيلاء أمر متيقن , لأن الخيلاء لا تتحقق بفعل لا قصد للعبد فيه , ومن هذه الجهة أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال لأبي بكر رضي الله عنه وقال له ((لست ممن يصنعه خيلاء)) , وبهذا تنطبق الروايات , والله سبحانه أعلم .أهـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
قال الحافظ ( 10 / 217 ) عقب رواية أحمد : " فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره ، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي ، لأنه كلما كاد يسترخي شده " . ثم ذكر أن في بعض الروايات أنه كان نحيفا .
قلت (الألباني القائل) : فهل يجوز الاستدلال بهذا و الفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد ، و بين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوى .انتهى
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء ....فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور ، أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها .اهـ
هذه الفوائد وغيرها منقولة من هذا الرابط
http://www.sahab.net/forums/showthre...=356885&page=2
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
الأخ الكريم (القضاعي)، سلام، أمّا بعد:
الوقت أنفس من أن يضيع في تكرار المعاني، وهي قريبة مبثوثة ..
[الخلاصة] نصوص شيخ الإسلام في مسألة "الإسبال" على قسمين:
1- نصوص مجملة.
2- نصوص مبيّنة مفصّلة.
الواجب: حمل المجمل على المبيّن.
ومن باب (ولكن ليطمئن قلبي): نتلمّس اختياره في أقوال تلامذته المبثوثة:
أ*- في كتب "الاختيارات".
ب*- في كتبهم الأخرى.
ثم: إنْ كان الحافظ ابن قيِّم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام، كان يراجع ابن مفلح في اختيارات الشيخ، فأولَى بنا فَأَولَى، ثم أَوْلَى بنا فأولى ..
[فائدة] طائفة من الفقهاء يقولون: إنّ الجر والإسبال "للخيلاء": مكروه، غير محرّم. "مجموع الفتاوى"20/277.
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد
[فائدة] طائفة من الفقهاء يقولون: إنّ الجر والإسبال "للخيلاء": مكروه، غير محرّم. "مجموع الفتاوى"20/277.
عفا الله عني وعنك
إنما ذكر هذا القول شيخ الإسلام على سبيل الإنكار لا الإقرار خلال عرضه لمسألة عدم خلو المسائل من خلاف وإن كنت من القطعيات فتنبه .
وأما ابن مفلح فكأنه نقل عن شرح العمدة ولعله لم يطّلع على هذا القول عن شيخ الإسلام كما عرفناه في الفتاوى , والإحاطة ليست لبشر فتأمل .
والمهم النظر في الأقوال وليس في قائليها بارك الله فيك .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
الأخ الكريم (القضاعي)
بارك الله فيك
أولا: لعلك لم تلحظ كلمة [فائدة] .. وإلا فأنا منتبه، ولله الحمد، فتنبّه!
ثانيا: تقول: (فكأنه ... ولعله ...)، ثم تستدرك على ابن مفلح بقولك: (كما عرفناه في الفتاوى).
الله أكبر! عرفتَ أنت ولم يَعرف ابن مفلح! أحطتَ أنت ولم يُحط ابن مفلح! فهمتَ أنت وغاب عن ابن مفلح! ..
ثم نصوص مبيّنة تضربها بنصوص أخرى مجملة!
أهكذا التحقيق في المسائل؟!
ثالثا: ثم إذا ما جنّبنا الهوى والميل في دراسة المسائل: ما الذي يجعلك تغض الطرف عن: النصوص البيّنة المبيّنة في "شرح العمدة"، والنص الصريح الواضح لابن مفلح في "اختيار شيخ الإسلام"، وتتمسك بالنصوص المجملة المحتملة المشتبهة في الكتب الأخرى .. خاصة عند عدم العلم بتاريخ هذه المصنفات ..؟!
أخيرا: انظر: المشاركة: 47 وآخر سطر من المشاركة: 44.
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
وفيك بارك وغفر الله لي ولك ولمن يقرأ
فها أنا جنبت الهوى المظنون جانباً كما أمرت وأقول :
التحقيق رحمك الله بأن نقول أن لشيخ الإسلام أقوال متعارضة في حكم شرعي من أحكام الشريعة .
ولاشك من أن تلاميذ الشيخ أخبر بشيخهم من غيرهم .
ولكن يقال ذلك عندما ينقل لنا العلامة ابن مفلح القولين لشيخ الإسلام ثم ينص على اختياره لاحدهما .
ولا اظنك ستقول أن أقوال شيخ الإسلام في مسألة الإسبال ليست متعارضة !
وأما قولك ( الله أكبر! عرفتَ أنت ولم يَعرف ابن مفلح! أحطتَ أنت ولم يُحط ابن مفلح! فهمتَ أنت وغاب عن ابن مفلح! .. ) !!!
فلن تجد في مقالي لو تأملت تقليلا لشأن العلامة ابن مفلح وابرأ بك أن تتابع المقلدة في قولهم ( لن يخفى على الإمام ما ظهر لكم ) ؟!!!
وعلى العموم يجب أن نعلم أن قول شيخ الإسلام هو قول من أقوال أهل العلم سواء كان راجحاً أو مرجوحاً ولا يجوز أن نجعله مرجحاً لا سيما والمسألة فقهية وليست عقدية والله الموفق .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
وأخيرا من باب بذل العلم :
فلو تفيدنا وفقك الله وتبين لي المجمل من المبين من أقوال شيخ الإسلام في هذه المسألة .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
الأخ الكريم (القضاعي)
ليست متعارضة قولا واحدا
وعلى سبيل التنزّل؛ فإنّه إن كان ثمّة تعارض فيما يبدو للناظر؛ فإنّ القول قول ابن مفلح القاطع للنزاع في هذه المسألة ..
ترميني بعد ذلك بالتقليد .. تصفني بكيت وكيت .. فاعلم رحمك الله أنه لن يتغير من الأمر شيء ..
وتقليد يعصم من الزلل .. خير من اجتهاد يودي إلى الشطط والغلط ..
ومع ذلك فإنّي من التقليد (المذموم) أفر .. ولكن كل شيء بقدر وميزان ..
ولا تَلزمني خطبتك الأخيرة الواردة في آخر سطر مشاركتك، برقم: 50 .. ذلك، لو تأملت آخر سطر مشاركتي، برقم: 44 ..
وأكتفي بهذا القدر .. فقد دبّ في نفسي الملل ..
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
منقول
رأي الذهبي وابن حجر في إسبال الثياب.
بادي ذي بدء هناك رواية في الصحيحين تبين أن الإسبال في كل شيء وليس خاصا في الإزار وتغني عما سواها وهي:
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ) متفق عليه
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ج3/ص233-234:
أخبرنا إسحاق الأسدي أخبرنا ابن خليل أخبرنا اللبان أخبرنا أبو علي الحداد أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أحمد بن جعفر أخبرنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن قزعة قال رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة أو جشبة فقلت له إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه عليك قال أرنيه فلمسه وقال أحرير هذا قلت لا إنه من قطن قال إني أخاف أن ألبسه أخاف أكون مختالا فخورا والله لا يحب كل مختال فخور قلت كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان أربع مئة درهم ونحوها والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال ما في خيلاء ولا فخر وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار يقول إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعل خيلاء فتراه يكابر ويبرى ء نفسه الحمقاء ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ويترخص بقول الصديق إنه يا رسول الله يسترخي إزاري فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء فقلنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي وقد قال عليه السلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس وقد يعذر الواحد منهم بالجهل والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة فإن خلع على رئيس خلعة سيراء من ذهب وحرير وقندس يحرمه ما ورد في النهي عن جلود السباع ولبسها الشخص يسحبها ويختال فيها ويخطر بيده ويغضب ممن لا يهنيه بهذه المحرمات ولا سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس أو ولاية شرطة فليتهيأ للمقت وللعزل والإهانة والضرب وفي الآخرة أشد عذابا وتنكيلا فرضي الله عن ابن عمر وأبيه وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها والقضاء من مثل عثمان فيرده ونيابة الشام لعلي فيهرب منه فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أهـ
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: ج10/ص259
ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء قال النووي ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال والحاصل أن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع .
فتح الباري ج10/ص263:
فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما ان كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسه المرأة وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به.
فتح الباري ج10/ص264:
قال بن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دالة على تكبره اه ملخصا وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. انتهى
فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ج22/ص144
وسئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز ؟
فأجاب :
طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال.
قال أبوداود رحمه الله تعالى:
حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه".
وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110712
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك
شرح العمدة ج 4 ص 366
أي من عرف عنه أنه أسبل لحاجة مثل ابن مسعود أو من غير قصد مثل أبي بكر أو نحوه و إلا فالغالب و المظنون في من أسبل أنه خيلاء و ينكر عليه حتى يعرف له عذر مقبول مثلهما هذا هو الذي فيه الخلاف
كيف نتّهم من أسبل ثوبه ونجزم أنه خيلاء (مع انه مرض قلبي لايعلم به الا الله) وننكر عليه مع ان الاصل حسن الظن بالناس وبراءة الذمة ....
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
لا تخلطوا بين الانكار على العامي المسبل ثوبه وبين الانكار على المخالف المجتهد الذي يرى بجواز الاسبال ان لم يكن بخيلاء .
فرقوا هداكم الله .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العز بن عبد الغني
كيف نتّهم من أسبل ثوبه ونجزم أنه خيلاء (مع انه مرض قلبي لايعلم به الا الله) وننكر عليه مع ان الاصل حسن الظن بالناس وبراءة الذمة ....
لا نجزم لكنه مظنة خيلاء كما في كلام ابن تيمية و الفقهاء أحياناً يقيمون المظنة مقام المئنة و لهذا قال ابن تيمية أن من قال إنه لا يحرم الإسبال لغير خيلاء أن مراده في من يتفق عنه عدم ذلك فلا يكون خيلاء و لا مظنة خيلاء و عندها لا ينكر عليه
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشيم بن بشير
فليت الأخوة الذين اشغلو الأمة وارادوا عسف الناس للأخذ برأيهم ان يعرفوا اقول اهل العلم في المسألة قبل ان ينكروا ....
جزاك الله خيرا فالمسألة خلاف مشهور قديما وحديثا عند اهل العلم
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
لا نجزم لكنه مظنة خيلاء كما في كلام ابن تيمية و الفقهاء أحياناً يقيمون المظنة مقام المئنة و لهذا قال ابن تيمية أن من قال إنه لا يحرم الإسبال لغير خيلاء أن مراده في من يتفق عنه عدم ذلك فلا يكون خيلاء و لا مظنة خيلاء و عندها لا ينكر عليه
هذا لا ينضبط
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
هذا لا ينضبط
ملاحظة : الأخ أمجد ممكن أن يكون المراد و الله أعلم عند شيخ الإسلام
أن ما كان مظنة المحرم يباح للحاجة أما من قال أنه محرم لذاته و ليس لأنه مظنة فلا يباح إلا لضرورة
و هذا مثل الخلاف في كشف الوجه للمرأة و لا نريد تحويل الموضوع له
فمن قال إنه عورة فكشفه محرم لذاته و لا يباح إلا لضرورة كالحنابلة
أما من قال محرم لأنه مظنة الفتنة فيقول يجوز كشفه للحاجة مثل الحنفية و المالكية و الشافعية
و لا أحد منهم يقول بكشفه دائماً
و لعل الإسبال مثل ذلك كما حكى شيخ الإسلام الخلاف فيه
من قال إنه محرم لذاته لأنه خيلاء قال لا يجوز إلا لضرورة
و من قال أنه محرم لأنه مظنة الخيلاء قال يباح للحاجة
و لا يقولون بإباحته مطلقاً ، فمرادهم بالاباحة لغير الخيلاء من يتفق عنه عدم ذلك أي عدم الخيلاء
و الله أعلم
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
في الحقيقة؛ إن المرء ليستغرب من (غالب) الإخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع؛ إذ قد استعرضوا أقوال أهل العلم (فقط)!. ولكن أين أقوال النبي (ص) منهم؟!
هل غفلوا عن مثل قوله (ص):
«1-إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ
_2- وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ
_3- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ
_4- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ»
___أخرجه مالك، وأحمد، والحميدي، وأبو داود، وابن ماجة، والطياليسي، وابن حبان، وغيرهم كثير؛ جميعهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري نحوه.
___والحديث (بهذا لإسناد) صححه النووي في «رياض الصالحين»، وقال الحافظ العراقي في "المغني": «قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظ [يقصد حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد]»لهـ، وصححه الشيخ الألباني في "المشكاة"، و"صحيح الترغيب والترهيب"، و"صحيح أبي داود"، وغيرها.
◘ والشاهد من الحديث (ظاهر)؛ أن النبي (ص) ذكر الأمرين معًا:
__1- الإسبال مجردًا عن الخيلاء؛ حيث توعد فاعله بالنار؛ فقال: «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ».
__2- الإسبال بطرًا (=خيلاء)؛ حيث توعد فاعله بإعراض الله عنه، وأنه لا ينظر إليه بالرحمة؛ فقال: «وَمَنْ جَرَّ
_____إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ».
فَذِكْرُ الأمرين معًا؛ يقتضى التغاير -قطعًا- بينهما؛ مما يرجح قول من ذهب إلى التحريم.
___وهذا الحديث؛ يجزم بخروج المسألة من دائرة الاجتهاد، والخلاف (المعتبر)؛ لثبوت النص القاطع بذلك. أما المجتهدون الذين قالوا بقول الجمهور؛ وقد خفي عليهم هذا الحديث؛ فلهم أجر واحد، ولا تثريب عليهم. وأما من وقف على هذا الحديث، ثم أراد أن يتشبث بقول الجمهور، ويقول بوجود الخلاف (المعتبر) في هذه المسألة؛ فلا أظنه بين الأجر والأجرين بحال؛ بل ليس له إلا الإثم؛ والله ورسوله أعلم.
هذه خلاصة ما أعتقده في هذه المسألة؛ كتبتها على عجالة؛ وإلا فأنا لم أقصد الاستيعاب فيما أكتب.
فأسأل الله للجميع الهداية والسداد؛ إنه ولي ذلك، وهو رب العباد.
◘ تنبيه هام:
_____على اعتبار عدم وجود هذا الحديث؛ فوجوه الرد على قول الجمهور كثيرة جدًا؛ تكاد تصل إلى القطع بخطأهم فيما ذهبوا إليه؛ مما يخرج المسألة -على الراجح- من دائرة الخلاف (المعتبر). وقد استفاض الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني في الرد على من جوز الإسبال بغير خيلاء في غير كتاب له وشريط. ولو أذن الله لي؛ فسوف أشير إلى هذه المواضع؛ لأثري الموضوع؛ والله المستعان.
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
{ولا يجرمنّكم شتئان قوم على أن لاتعدلوأ اعدلوا هو أقرب للتقوى}
المسألة قديمو وهي مسألة خلافية، ولا ضير في ذلك. دون إنكار من أحد الطرفين على الآخر.
ثم على طالب العلم دائماً في هكذا مسائل عليه أن ينظر إلى مناط الحكم.
ثم يتبين أن من الواضح في المسألة أن المناط هنا (الخيلاء والكبر)، سواء كان إزار أم قميص أو أي نوع من الثياب وما يمت إليها، وهذا رأي الجمهور. فالمسألة واضحة وضوح الشمس في طالعة النهار فلندع التنطع ولندع صفة إضفاء الإبهام والإشكال على المسائل الواضحة.
-
{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ◘إِلَى اللّهِ ◘وَالرَّسُولِ }؛ لا الجمهور!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير حراسيس
{ولا يجرمنّكم شنئان قوم على أن لاتعدلوأ اعدلوا هو أقرب للتقوى}
لا أدري -والله- ما وجه إيرادك لهذه الآية؛ فهل نحن نكره علماءنا؛ حتى تستدل علينا بهذه الآية {ولا يجرمنّكم شنئان قوم}؟!
فطالما أنك اقتطعت الآية، ولم توردها من أولها؛ فكان يكفيك هذا الجزء فقط: {اعدلوا هو أقرب للتقوى}.
ثم أين الظلم في قولنا؟!
هلا أثبته لنا بـ((الدليل)) من الكتاب والسنة، وبينت لنا موضعه؟!
فنحن إنما قلنا أن المسألة لا يجوز فيها الخلاف؛ لوضوح النص -الذي خفي على (بعض) الأولين- فيها.
فإن أردت رد كلامنا؛ فلترد ذلك بـ((الدليل)) -والدليل فقط- كما فعلنا؛ وإلا فلترح، ولتسترح!.
فإن أبيت إلا معارضة قول رسول الله (ص) بكلام البشر!!؛ فأنت الظالم الحقيقي -حينئذٍ-، وليس نحن!.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير حراسيس
المسألة قديمة وهي مسألة خلافية، ولا ضير في ذلك. دون إنكار من أحد الطرفين على الآخر.
• أما كون الخلاف قديمًا؛ فنعم، هو كذلك؛ وهذا مما لا ينكره من له أدنى اطلاع على كتب الفقه.
• وأما كون الخلاف فيها معتبرًا؛ فهذا هو محل الخلاف بيننا.
• ولكن (يجب) أن تعلم يا أخانا؛ أنه: ليس كل مسألة اختلف فيها العلماء؛ تعد من مسائل الخلاف (المعتبر)؛ وإن كان الخلاف مفروضًا فيها بطبيعة الواقع!. وهذا مما لا يماري فيه مسلم؛ فضلاً عن كونه طالب علم!!. فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وليست من الخلاف المعتبر؛ أكثر من أن نضرب لها الأمثال.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير حراسيس
ثم على طالب العلم دائماً في هكذا مسائل عليه أن ينظر إلى مناط الحكم.ثم يتبين أن من الواضح في المسألة أن المناط هنا (الخيلاء والكبر)
يبدو أن الأخ «حراسيس»! لا يدري شيئًا عن مبادئ علم الأصول!.
إذ لو كان كذلك؛ لعلم -يقينًا- أن المناط لا يستخرج من الدليل الواحد في المسألة، ولا الدليلين؛ بل يشترط أن تجمع كل الأدلة في المسألة الواحدة أولاً، ثم يستخرج مناط الحكم ثانيًا.
أما أن يستخرج المناط من بعض الأدلة -في المسألة الواحدة- دون اعتبار الأدلة الأخرى؛ فذلك هو الجهل الذي ذَرَّ قرنُه!!.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير حراسيس
وهذا رأي الجمهور.
العبرة يا أخي ليست برأي الجمهور أو غيرهم؛ بل العبرة بما جاء في قوله تعالى:
{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ:
◘ إِلَى اللّهِ
◘ وَالرَّسُولِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
ولم يقل الله تعالى: فردوه إلى الجمهور!!.
والرسول (ص) -كما مر معنا- قد نهى عن الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ فقال:
«1- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ◄◄◄ إسبال بلا خيلاء.
_2- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ» ◄◄◄ إسبال بخـيـلاء.
فدل على أن الأمرين متغايران. إذ لو كانا أمرًا واحدًا؛ لكان في قوله (ص) تكرار!؛ وحاشاه عن ذلك؛ فهو أبلغ البلغاء، ومعلم الفصحاء. فإن الأصل في الكلام -كما يعلمه المبتدئون في علم الأصول!- التأسيس؛ لا التأكيد.
فكيف يُتَمَسَّكُ -بعد ذلك- برأي الجمهور بعد وضوح النص في المسألة؟!
ألا {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ! أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ!!}.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير حراسيس
فالمسألة واضحة وضوح الشمس في طالعة النهار
أضحك الله سنك!!
هل لو كانت المسألة بمثل هذا الوضوح -عند من تكلم فيها-؛ تراهم كانوا سيختلفون؟!
نعم؛ إن قصدت أنها واضحة بالنسبة للحديث الذي أوردتُّه؛ فصحيح.
أما أنها واضحة لما ترمي إليه!؛ فمحال. وإلا فأثبت لنا هذا الوضوح المزعوم!؛ ودونكه خرط القتاد!.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير حراسيس
فلندع التنطع ولندع صفة إضفاء الإبهام والإشكال على المسائل الواضحة.
سامحك الله على أسلوبك!! يا أخانا.
ولكن أحب أن أخبرك أن التنطع -كل التنطع!!-؛ إنما يكون بمخالفة الأدلة الواضحة كالشمس في رابعة النهار، وبالتمسك بأقوال من هم دون ذلك!.
فهم -أي الأئمة-؛ وإن كانوا معذورين بمخالفتهم؛ لكون الدليل قد خفي عليهم -أو لأمر غير ذلك-؛ فاجتهدوا؛ فأخطأوا، ولكن من أتى بعدهم!! ممن عرف الدليل؛ لن يكون سعيد الحظ مثلهم؛ إذ قد عرف الدليل الصريح، وحاد عنه متمسكًا بأقوالهم!!؛ وهم أول من سيتبرأ منه بين يدي الله عز وجل.
ولله در القائل:
__________ بِذِكْرِ (النصِ) يُدْفَعُ كلُّ (زَيْفٍ)!! ♣♣♣ وَيَدْنُو الحَـقُّ مِمَّنْ يَرْتَجِـيهِ
__________وَلَكِن أينَ مَنْ يَصْغَى وَيَـدْرِى ؟! ♣♣♣ حَقِيقَةَ ما أَقُـولُ وَمَنْ يَعـيهِ
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
أخي أبا رقية سلمك الله من كل شر
أشكر مداخلتك الجميلة ، لكن لدي استفسار :
هل يجب علينا الآن إنكار الشيخ خالد المصلح لقوله بهذا القول بناء على اجتهاده ؟ وهل اجتهاده في مثل ذلك مشروع أم ممنوع ؟
-
كيفية الإنكار ((المشروع)) على مخالف النص الصريح؛ الذي لا تأويل له، ولا توجيه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الخير
أشكر مداخلتك الجميلة ، لكن لدي استفسار :
هل يجب علينا الآن إنكار الشيخ خالد المصلح لقوله بهذا القول بناء على اجتهاده ؟ وهل اجتهاده في مثل ذلك مشروع أم ممنوع ؟
الأخ طالب الخير -بارك الله فيه-
◘ أولاً:
الاجتهاد في أي مسألة شرعية ليس ممنوعًا على الإطلاق. ولكن الذي يُمنع إنما هو الاجتهاد الذي يتعارض معارضة (صريحة) مع النص؛ فلا نجد له تأويلاً (سائغًا) ولا توجيهًا (معتبرًا) ليتوافق مع ذلك الاجتهاد.
وفي نظري أن الاجتهاد مع هذا النص الذي أوردناه؛ يدخل في النطاق الممنوع؛ لأن حجة الجمهور؛ إنما كانت حمل الأحاديث على بعضها؛ لكونها جاءت في روايات متعددة. أما في حديثنا؛ فقد جاء النص على الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ فكيف يصح الحمل -والحال كذلك-؟!. والقاعدة المعروفة: «أن الأشياء المشتركة في المعاني؛ تتنوع في معناها إذا اجتمعت، وتتحد إذا انفردت»؛ فبطلت حجة الجمهور بهذا الحديث -الذي هو نص في المسألة-؛ إذ قد اجتمع فيه المشتركان (=الإسبال بخيلاء، وبلا خيلاء). والله ورسوله أعلم.
◘ ثانيًا:
يا أخي؛ لا يجب الإنكار على كل أحد؛ فلا يجب إلا على من وهبه الله علمًا يميز به بين الراجح والمرجوح، وبين الحق والباطل. أما المقلد!؛ فلا شيء عليه من ذلك!؛ كما قال شيخ الإسلام: «فالمقلد لا ينكر القول الذي يخالف متبوعه إنكار من يقول هو باطل فإنه لا يعلم أنه باطل ؛ فضلا عن أن يحرم القول به ويوجب القول بقول سلفه ... فمن خرج عن حد التقليد السائغ والاجتهاد كان فيه شبه من الذين { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا } وكان من اتبع هواه بغير هدى من الله». ويقول كذلك: «من كان مقلدا لزم حكم التقليد ؛ فَلَمْ يُرَجِّحْ ؛ وَلَمْ يُزَيِّفْ ؛ وَلَمْ يُصَوِّبْ ؛ وَلَمْ يُخَطِّئْ ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سُمِعَ ذَلِكَ منه فَقُبِلَ مَا تَبَيَّنَ أنه حق وَرُدَّ مَا تَبَيَّنَ أنه باطل وَوُقِّفَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فيه أحد الأمرين ... وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين ؛ لا من العلماء الذين يُرَجِّحُون وَيُزَيِّفُون. والله تعالى يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاه ، وبالله التوفيق ، والله أعلم»انتهى قوله رحمه الله.
◘ ثانيًا:
بالنسبة للطالب المميز، أو العالم؛ كيف ينكر على من أخطأ في مسألة لا يصح فيها الخلاف -كمسألتنا هذه-؟!. فإن ذلك يكون بالطرق الآتية (مجتمعة):
1- بتبيين الصواب للناس في المسألة؛ وذلك بأدلتها الشرعية.
2- بالرد على سائر شبه المخالفين في المسألة، ويا حبذا لو كانت الردود علمية؛ قوية؛ موضوعية محضة؛ بعيدة عن الشخصنة! (=تناول الأشخاص).
3- بتبيين موقف الأئمة من هذه المسألة، وكيف أنهم أجتهدوا؛ فأخطأوا، وأنهم معذورون، وأنهم بين الأجر والأجرين.
4- ببيان أن من اتبع الأئمة على ذلك الخطإ -مع معرفته للدليل بعد-؛ أنه ليس في مثل مرتبتهم من العذر؛ بل هو واقع في دائرة الإثم.
5- ((بتعميم)) إثم وتأثيم من خالف في هذه المسألة ((دون التعيين))؛ فكما أن لتكفير المعين شروطًا وموانعًا؛ فكذلك تفسيقه؛ • قال شيخ الإسلام: «القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون، ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين ((المخطئين)) لا في مسألة عملية ولا علمية..»، • وقال كذلك: «هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها : (وذلك يعم الخطأ في=) المسائل الخبرية القولية و(=المسائل العملية) . وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية»، • ويقول: «فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع»، ويقول: «فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق؛ ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له»انتهت أقواله رحمه الله.
6- أما (التعيين في التأثيم)؛ فلا سبيل إليه قبل إقامة الحجة؛ فإن كان المخالف عالمًا بالنص، وكان له وجهة (معتبرة) يحتملها النص؛ فلا سبيل أيضًا لتأثيمه. والأمر في الأول والآخر؛ مرجعه إلى العلماء؛ إذ بهم يضبط؛ لا إلى الطلبة!؛ فضلا عن المقلدين!!.
7- أن (يعين) الشيخ بمجانبته للصواب في المسألة؛ وذلك ((بأدب جم))، وعبارات طيبة؛ لا تمس بذات الشيخ أو كرامته. لأن التحذير من الخطإ، وممن قال به؛ واجب في حق العلماء؛ إذ قد أخذ الله عليهم العهد بذلك {لَتُبَيِّنُنَّ ُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ}. وحتى لا يغتر الناس وطلبة العلم بمثل هذه الفتاوى، والتي قد تصدر من (كبير). والله أعلم.
هكذا -والله أعلم- تكون سبل الإنكار (المشروعة). أما أن يضلل الشيخ، ويجهر بتأثيمه (بعينه)، ويشغب عليه؛ كما يفعل بعض الأغبياء!؛ فهذا ليس من الدين في شيء؛ والله المستعان.
-
اعتذار إلى (الأخ): سمير حراسيس -وفقه الله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإني أحمد الله إليكم، وبعد:
فأعتذر إلى الأخ الفاضل «سمير حراسيس»؛ فلربما كان أسلوبي قاسيًا عليه، وعنيفًا معه بعض الشيء.
فأسأل الله أن يغفر لي وله، ويسدد الجميع إلى الحق.
أخوكم
أبو رقية الذهبي
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت الفتوى وقرأت الردود كلها , ورأيت أن في الأمر مندوحة عن تفسيق الناس واتهامهم بمخالفة السنة لمجرد أن يبلغ ثوب الواحد منهم تحت الكعبين , أو أن يبلغ أخمص القدمين ..
لكن استوقفني ملياً الهجوم العنيف من الشيخ الخراشي حيث قال :شيخه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - يرى أن هذه المسألة من المسائل التي يُنكر فيها على المخالف ؛ لأن النصوص فيها واضحة . فليته كان خير خلَف لخير سلَف .. , ولكن لم أتعجب من جرأته على غيره من العلماء فهذا مأثور عنه مشتهر به .. فلا يجوز له أن يرمي الشيخ المصلح بهذا الكلام لمجرد أن خالفه الرأي ..
والله تعالى أعلم , فأهل العلم وأتباع السنة الحقيقيين لا يقولون هذا ولا يفعلونه ..
يغفر الله لنا وله ولسائر المسلمين
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مارية الصغرى
لكن استوقفني ملياً الهجوم العنيف من الشيخ الخراشي حيث قال :شيخه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - يرى أن هذه المسألة من المسائل التي يُنكر فيها على المخالف ؛ لأن النصوص فيها واضحة . فليته كان خير خلَف لخير سلَف .. , ولكن لم أتعجب من جرأته على غيره من العلماء فهذا مأثور عنه مشتهر به .. فلا يجوز له أن يرمي الشيخ المصلح بهذا الكلام لمجرد أن خالفه الرأي ..
رد الشيخ الخراشي ليس فيه عنف ، ولا أدري لم هذه الحساسية لديكم تجاه ( ليت )
ثم أرجو أن تذكر لنا أمثلة لجرأته على غيره من العلماء !!
وهل الرد بعلم - أو الجراة في قول الحق - يُعد جرأة غير محمودة ؟
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
الأخ القضاعي والأخ أبو رقية والأخ أبو يزيد,
بارك الله فيكم فالأحاديث صريحة في تحريم الاسبال سواء أكان بخيلاء أو بلا خيلاء, وقد سمعت خطبة للإمام ابن عثمين في مسألة الاسبال وهي حقيقة خطبة قيمة تقطع كل شك, وليس هناك مجال للاجتهاد لما وُجدت النصوص الصريحة من خير البشر صلوات الله وسلامه عليه ومن خيرة الناس بعد الرسل.
ومن أراد أن يحمل المسألة محملا غير محمود وبالتالي يدوس على نصوص الشرع ويفضل عليها أقوال مشايخ ليس لهم عصمة فهذا من اتباع الهوى.
ومن جوز مثل هذه الألبسة وخاصة البنطلونات فهو من المتشبهين بالكفار, على الأقل يحرم لبسها اتقاء لدينه ومخالفة للكفار, لأن الزي الاسلامي موجود وخير من تلك المستوردة من الكفار تحت عناوين براقة ... موضة وتقدم وثقافة ووو...
أما الذي يسبل قميصه فما كان قصده إلا التباهي والخيلاء ومن باب الموضة, لا شك في ذلك ولا ريب, ثم إن المسبل يعرض ثوبه للنجاسات وما أشبه ذلك.
وهنالك أثر عن عمر ابن الخطاب يوم طعنه المجوسي, لما زاره أحد شباب الأنصار وهو في الفراش, فلما تولى الشاب رآه أمير المؤمنين وهو مسبل ثوبه فقال له ما معناه: إرفع ثوبك فإنه اطهر لثوبك وأتقى لدينك.
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
وسئل عن حديث عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي سعيد قال النبي e إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ما أسفل الكعبين في النار ولا ينظر الله إلى من جر إزاره
فقال يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد حدث به عنه عبيد الله بن عمر وابن جرير وابن عيينة ومحمد بن إسحاق وورقاء ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عجلان ومالك بن أنس وغيرهم
واختلف عن شعبة فرواه أبو زيد الهروي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وغيره يرويه عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد وهو الصواب
أخبرنا إسماعيل الصفار وحمزة بن محمد قالا ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي ابن المديني ثنا سفيان ثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه قال سألت أبا سعيد قلت أخبرني هل سمعت من رسول الله e شيئا في الإزار وذكر علي الحديث قال علي قال سفيان أرأيت كما يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد قال سفيان فأنا أقول ليس في الإزار مثل هذا
(العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 11/277 )
فالحديث المذكور مختلف في تصحيحه فلا نستطيع أن نقطع بقول دون الآخر وأنه النص الذي لامحيد عنه
بل هي من الخلاف المعتبر الذي لاينكر كلا الفريقين فيه على الآخر لأن مستند كل قول إلى الظن وكل واحد يرجح
الظن الذي عنده بناءا على أدلة غير قطعية .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
أخي أبا رقية غفر الله له
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عفا الله تعالى عنك وسامحك . عندما قرأت ردّك الأول استغربت لما كان يحمل في طياته من بيان لعدم علمي ومعرفتي وقصوري الفقهي، فعزمت على عدم الردّ .
ولما قرأت ردّك الثاني فها أنا قد أجبت، فسامحك الله وجزاك كل خير وجعل كل ما تتكلم به في هذا المنتدى مقصوده الباري عز وجل .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمان المسلم
بل هي من الخلاف المعتبر الذي لاينكر كلا الفريقين فيه على الآخر لأن مستند كل قول إلى الظن وكل واحد يرجح
الظن الذي عنده بناءا على أدلة غير قطعية .
هذا كلام خطير يا أبا سلمان إن كنت تعي ما تقول !!
وهذه الطريقة ليست على جادة أهل العلم والتقى من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان .
فلن تجد سلف لك وللقرضاوي ولكل من يشترط شرطك هذا إلا المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة المتكلمين والعقلانية العصرية التي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .
فاحذر سلمك الله من هذا المنهج الخطير على دينك .
فالظن الغالب هو من العلم الذي اُمرنا باتباعه والجزم به في كل أمور الشريعة .
وانبهك إلى أن قريباًُ ذهب إلى إنكار علامة من علامات الساعة وهي خروج المهدي أخر الزمان بهذه الحجة التي احتججت بها .
فهل تقول بقوله وتنكر أمر معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة بحجة أن الدليل ظني وليس بقطعي ؟
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
هذا كلام خطير يا أبا سلمان إن كنت تعي ما تقول !!
وهذه الطريقة القرضاوية ليست على جادة أهل العلم والتقى من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان .
فلن تجد سلف لك وللقرضاوي ولكل من يشترط شرطك هذا إلا المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة المتكلمين والعقلانية العصرية التي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .
فاحذر سلمك الله من هذا المنهج الخطير على دينك .
فالظن الغالب هو من العلم الذي اُمرنا باتباعه والجزم به في كل أمور الشريعة .
وانبهك إلى أن قريباًُ ذهب إلى إنكار علامة من علامات الساعة وهي خروج المهدي أخر الزمان بهذه الحجة التي احتججت بها .
فهل تقول بقوله وتنكر أمر معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة بحجة أن الدليل ظني وليس بقطعي ؟
أخي القضاعي :
ارجوا أن تتأمل فكلامي مقصور على مسألة الإسبال فليس فيه دليل قطعي لا يمكن مخالفته
ونصيحة أخ اتمنى أن تحسن الظن بإخوانك وأن تتثبت قبل أن أن تقول شيء .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
سبحان الله !
يعني أنت تشترط القطعية في مسألة الإسبال فقط ؟
تنزلاً معك وهل هناك دليل قطعي على صرف التحريم إلى الكراهة في الإسبال بدون خيلاء ؟!
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
لعلك ذهلت أخي الكريم :
أن المدارك العقلية كما قسمها علماء أصول الفقه تنقسم إلى خمسة أقسام وهي :
1/ العلم :وهو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراكا جازما قطعيا
2/ الظن : إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح (وهو مرادي من الظن )
3/ الشك : إدراك الشي مع احتمال ضد مساوي
4/ الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح
5/ الجهل وهو عدم إدراك الشيء بالكلية .
ولك أن ترجع إلى الأصول في علم الأصول لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وأن اردت التوسع أكثر فارجع إلى كتاب ( القطع والظن عند الأصولين للدكتور سعد الشثري ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ )
وأنا لم أقل بأن الإسبال لغير خيلاء جائز أو محرم وإنما قلت كلا القولين له اعتباره ولا ينكر مجتهد
على مجتهد هذا ما أردت تقريره .
-
رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجيب فعل بعض الإخوة كل ما ذكرت هذه المسألة يذكرون في طيتها.
السؤال هو ما دخل في هذه المناقشة.
أرجو من الإخوة حسن الظن بي فلا أنا لا أدافع عن إنسان مكشوف أمره هذا مجرد تنبيه.
ثانيا أرجوا من الأخ أبا رقية الإجابة على ما أورده الأخ المسلم حول صحة الحديث من عدمه.