-
حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
مسألة : فرض على كل مسافر رجل كان أو امراة إذا بلغ مسافة القصر أو تعداها أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات.
برهان ذلك قول ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ( 1) وما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) ( 2) فالفرض كان ركعتين ثم زيدت فى الحضر وبقيت ركعتين فى السفر، ولم يرد نص فيما أعلم بنسخ فرضيه ركعتي السفر مثل ما فعله (صلى الله عليه وسلم فى صيام عاشوراء فكان صيامه فرض حتى فرض رمضان فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه من شاء فليصمه ومن شاء أفطر ) (3 ) فخرج لنا بنص متيقن صيام عاشوراء عن الفريضة الأولى التى كان عليها ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعيه ما علمنا عنه خلاف ذلك .
أما ما رواه الدارقطنى برقم43( عن عائشه رضى الله عنها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر ) فهذا حديث ضعيف الإسناد فيه طلحة بن عمرو متروك وليس بشىء ، اتفقوا على ضعفه.
وقد رواه الدارقطنى من طريق آخربرقم 45 فيه المغيرة بن زياد وهو ضعيف ومضطرب الحديث وعنده مناكير.
كما رواه برقم 44 من طريق عطاء بن أبى رباح وكان كثير الإرسال ، وروايته عن عائشة لا يحتج بها إلا إذا قال سمعت ، وفى هذه الرواية لم تأتى بهذه الصيغة.
قال الألباني معقبا على هذا الحديث (إنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فى قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفر ) وفعله النبى صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إذا جاء اللفظ بذلك فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) انتهى.
وأما ما احتج به البعض بأنها سنه مستندين إلى قوله تعإلى ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (4 ) فساقط لان هذا التشريع من الله عز وجل بقصر الصلاة مخافة الفتنه ليس فيه تعارض بينه وبين القصر فى أمن الفتنه لأن هذه الآية للقصر مخافه الفتنه فمعمول بها فى وقت الخوف، والأحاديث الأخرى وردت بقصر النبى صلى الله علية وسلم فى أسفار أخرى لم يكن فيها خوف معمول بها أيضا" ولا فرق فى ذلك.
وينقى تحكم المتحكمين بهذه الآيه ما رواه مسلم بأن يعلى بن أميه قال قلت لعمر بن الخطاب تعليقا" على الآيه السابقة ( فقد أمن الناس ) أي لاخوف ولا فتنه قال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) (5).
فهذا تشريع جديد يعم كل قصر سواء أكان فى خوف أو فى غير خوف ولو لم يرد غير هذه الآيه لكان القصر ليس بواجب ولكن هذا النص الذى ذكرناه زائدا" فوجب العمل به خصوصا" وأن الآية خاصة بالصلاه عند القتال .
واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر ، وهذا لاحجة فيه من وجوه :-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله (ص).
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول (ص) كان يقصر فى السفر وما أتم قط.
أما عن قصر الصلاة الرباعية ركعتين وبقاء الفجر والمغرب على ماهما عليه فلما رواه البخارى أن عبدالله بن عمر قال (رأيت النبى (ص) إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل (6) وأخرج البزار عن على وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضى الله عنهم ( أن الرسول (ص)كان يصلى فى السفر ركعتين إلا المغرب).
وممن قال بقولنا فى وجوب القصر عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب ، وهو مذهب ابن حزم والحنفية ، وابن القيم والشوكانى والألبانى.
وقال الحنابلة القصر جائز وهو أفضل من الإتمام ، وكذا الشافعية إذا بلغ مسافة القصر التى حددوها.
وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة ، وقد نقضنا حجج المخالفين وأتينا بالبراهين على ما قلنا به وبالله تعإلى نعتصم.
هوامش
ـــــــــــــــ ـــــــ
(1 ) أخرجه مسلم صلاة المسافرين من صحيحه رقم 1109 ، وأحمد بإسناد صحيح فى مسند بنى هاشم من مسنده ، رقم 2017 ، والنسائى وأبوداود وابن ماجه .
(2 ) انظر كتاب الصلاة من صحيح البخارى ، باب كيف فرضت الصلاة ، رقم 337
(3) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم من صحيحه ، باب وجوب صوم رمضان ، رقم1760 ، ومسلم فى كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ، رقم 1900
(4 ) سورة النساء آية 101
(5 ) انظر كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم ، رقم 1108
(6 ) انظر كتاب الجمعة من الصحيح رقم 1029
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
بارك الله فيك أخي الدكتور الظاهري و أنا أوافقك الرأي بوجوب القصر و لعلي أنقل لاحقا كلاما لأهل العلم في ذلك.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
وفيكم بارك أخى ابا البراء ، وجعلكدوما من أهل الفقه ، واسأل الله أن تصيبنا أنا وأنت دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد
حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
مسألة : فرض على كل مسافر رجل كان أو امراة إذا بلغ مسافة القصر أو تعداها أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات.
برهان ذلك قول ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ( 1) وما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) ( 2) فالفرض كان ركعتين ثم زيدت فى الحضر وبقيت ركعتين فى السفر، ولم يرد نص فيما أعلم بنسخ فرضيه ركعتي السفر مثل ما فعله (صلى الله عليه وسلم فى صيام عاشوراء فكان صيامه فرض حتى فرض رمضان فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه من شاء فليصمه ومن شاء أفطر ) (3 ) فخرج لنا بنص متيقن صيام عاشوراء عن الفريضة الأولى التى كان عليها ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعيه ما علمنا عنه خلاف ذلك .
أما ما رواه الدارقطنى برقم43( عن عائشه رضى الله عنها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر ) فهذا حديث ضعيف الإسناد فيه طلحة بن عمرو متروك وليس بشىء ، اتفقوا على ضعفه.
وقد رواه الدارقطنى من طريق آخربرقم 45 فيه المغيرة بن زياد وهو ضعيف ومضطرب الحديث وعنده مناكير.
كما رواه برقم 44 من طريق عطاء بن أبى رباح وكان كثير الإرسال ، وروايته عن عائشة لا يحتج بها إلا إذا قال سمعت ، وفى هذه الرواية لم تأتى بهذه الصيغة.
قال الألباني معقبا على هذا الحديث (إنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فى قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفر ) وفعله النبى صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إذا جاء اللفظ بذلك فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) انتهى.
وأما ما احتج به البعض بأنها سنه مستندين إلى قوله تعإلى ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (4 ) فساقط لان هذا التشريع من الله عز وجل بقصر الصلاة مخافة الفتنه ليس فيه تعارض بينه وبين القصر فى أمن الفتنه لأن هذه الآية للقصر مخافه الفتنه فمعمول بها فى وقت الخوف، والأحاديث الأخرى وردت بقصر النبى صلى الله علية وسلم فى أسفار أخرى لم يكن فيها خوف معمول بها أيضا" ولا فرق فى ذلك.
وينقى تحكم المتحكمين بهذه الآيه ما رواه مسلم بأن يعلى بن أميه قال قلت لعمر بن الخطاب تعليقا" على الآيه السابقة ( فقد أمن الناس ) أي لاخوف ولا فتنه قال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) (5).
فهذا تشريع جديد يعم كل قصر سواء أكان فى خوف أو فى غير خوف ولو لم يرد غير هذه الآيه لكان القصر ليس بواجب ولكن هذا النص الذى ذكرناه زائدا" فوجب العمل به خصوصا" وأن الآية خاصة بالصلاه عند القتال .
واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر ، وهذا لاحجة فيه من وجوه :-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله (ص).
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول (ص) كان يقصر فى السفر وما أتم قط.
أما عن قصر الصلاة الرباعية ركعتين وبقاء الفجر والمغرب على ماهما عليه فلما رواه البخارى أن عبدالله بن عمر قال (رأيت النبى (ص) إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل (6) وأخرج البزار عن على وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضى الله عنهم ( أن الرسول (ص)كان يصلى فى السفر ركعتين إلا المغرب).
وممن قال بقولنا فى وجوب القصر عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب ، وهو مذهب ابن حزم والحنفية ، وابن القيم والشوكانى والألبانى.
وقال الحنابلة القصر جائز وهو أفضل من الإتمام ، وكذا الشافعية إذا بلغ مسافة القصر التى حددوها.
وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة ، وقد نقضنا حجج المخالفين وأتينا بالبراهين على ما قلنا به وبالله تعإلى نعتصم.
هوامش
ـــــــــــــــ ـــــــ
(1 ) أخرجه مسلم صلاة المسافرين من صحيحه رقم 1109 ، وأحمد بإسناد صحيح فى مسند بنى هاشم من مسنده ، رقم 2017 ، والنسائى وأبوداود وابن ماجه .
(2 ) انظر كتاب الصلاة من صحيح البخارى ، باب كيف فرضت الصلاة ، رقم 337
(3) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم من صحيحه ، باب وجوب صوم رمضان ، رقم1760 ، ومسلم فى كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ، رقم 1900
(4 ) سورة النساء آية 101
(5 ) انظر كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم ، رقم 1108
(6 ) انظر كتاب الجمعة من الصحيح رقم 1029
ها نحن نرى الدكتور الفاضل يستدل على فرضية القصر بلفظة (فرض)
وهذا في غاية الفساد
ذاك أنا قد نبهنا مراراً إلى أن ألفاظ الوحيين لا تُحمَل على المصطلحات الأصولية الحادثة. هذا أولاً
ثم: هل الفرض في حق الخائف ركعة؟! فما تقولون في صلاة النبي أربعاً أحياناً؟!
ثالثاً: لو كان المروي عن أم المؤمنين عائشة على ظاهره لما أتمت، وهي أدرى بما روت وأعلم بقولها.
رابعاً: ((ليس عليكم جناح))، وفي الحديث: (صدقة) يدلان على أنها رخصة. وبالله التوفيق,,
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا ابا يوسف ارفق بنفسك واحترم غيرك فى حوارك ن إنك لو تحدثت مع طفل فلن تخاطبه هذا الخطاب غاية الفساد وقلنا ن وانا من أدرانى من أنت حتى تقول لى قلنا ولم نقل ن يا ليت لغة الحديث تكون أكثر هدوءا من هذه اللغة التى لا تصلح للتعامل بها مع أهل العلم ، ورحم الله الشافعى حين قال " العلم رحم بين أهله" ، والله تعالى يخاطب نبيه قائلا " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" ارفق بنفسك وبإخوانك يرفق الله بك
إن وجدت ردا أحسن مما رددت به سأجيبك عن ما سألت عليه وأوضح لك ما أشكل عليك ، خاصة وأنت لم تقدم ولا حجة واحدة على ما طرحته ، فإن أبيت فلا حاجة للرد على من يتحدث بهذه الطريقة
وجزاكم الله خيرا
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد
يا ابا يوسف ارفق بنفسك واحترم غيرك فى حوارك ن إنك لو تحدثت مع طفل فلن تخاطبه هذا الخطاب غاية الفساد وقلنا ن وانا من أدرانى من أنت حتى تقول لى قلنا ولم نقل ن يا ليت لغة الحديث تكون أكثر هدوءا من هذه اللغة التى لا تصلح للتعامل بها مع أهل العلم ، ورحم الله الشافعى حين قال " العلم رحم بين أهله" ، والله تعالى يخاطب نبيه قائلا " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" ارفق بنفسك وبإخوانك يرفق الله بك
إن وجدت ردا أحسن مما رددت به سأجيبك عن ما سألت عليه وأوضح لك ما أشكل عليك ، خاصة وأنت لم تقدم ولا حجة واحدة على ما طرحته ، فإن أبيت فلا حاجة للرد على من يتحدث بهذه الطريقة
وجزاكم الله خيرا
وإيـاك
الأخ الفاضل الدكتور عبدالباقي
أنا لم أسئ إليك، ولم أخرج عن دائرة الاحترام بارك الله فيك
وعندما بدأت مشاركتي ناديتك بـ(الدكتور) ، و(الفاضل).. فلعلك قرأت مشاركتي بنوع تشنج.
وإذا قلت: إن هذه الطريقة في الاستدلال غاية في الفساد، فلا أظن أحداً يقول بأنني لم أتأدب معك، ولا زال أهل العلم يعبرون بمثل هذه التعبيرات في حق الأقوال الشاذة أو الاستدلالات الغريبة. وأسأل الله لي ولك التوفيق.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
بارك الله فيك أخى ابا يوسف وجزيت خيرا ،والله ما قرأت بلغة تشنج ، ولكنى ما اعتدت أن أسفه قول أحد حتى وإن كان خطا ، وإن كنت فى بداية الطلب قاسى فى ردودى لكنى والله يعلم منذ فترة ، وقد اعتدت على الحوار الهادىء ، تأسيا بالنبى صلى الله عليه وسلم ، ففيه مكاسب كثيرة ، فمن ثم ربما أننى ما اعتدت أن أسمع مثل هذه الردود ، لكن يا اخىلا باس " إنما المؤمنون إخوة" ، والمؤمن ألين لأخيه المؤمن من نفسه ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اللين والرحمة ، وأنا بعون الله سأعاود الرد ونجرى حوارا على ما كتبته انت وما كتبته انا لنصل إلى مبدا اتفاق إن شئت ، هل هناك لين ألين من ذلك
ههههههههههههههه ههههههههههههههه ههه
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، مسألة فرضية القصر مبينة على قاعدة هل القصر رخصة أو عزيمة ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة، ولعله قول للإمام أحمد إلى أنه عزيمة واحتجوا بحديث ابن عباس وعائشة ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)، وذهب مالك إلى أن من أتم في السفر فعليه الإعادة في الوقت إدراكا لفضيلة القصر، إلا أن يصلي في جماعة، ومراعاة لخلاف من خالف في فرضيته، أما الشافعي فقد جعل القصر رخصة بمعنى أنه مستحب وليس واجبا، واعتل أصحابه بعلل ردوا بها حديث عائشة، لأنها أتمت فلو كان فرض السفر القصر ما أتمت، وأنه مخالف لظاهر الآية ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وحديث يعلى بن أمية عن عمر ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )، وللإجماع بأن من أتم في السفر لم تبطل صلاته، وقد فصل القول فيه اتبن عبد البر في التمهيد، وفصل القول بفرضيته شيخ الإصلام في مجموع الفتاوى والله أعلم.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
ما هو معنى الفرض يا أبا يوسف في اصطلاح الوحيين؟{سواء كان له معنى أو معاني}
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الاخوة الكرام لقد أهملتم حديثا حاسما لخلافكم و هو أن عائشة رضي الله عنها أتمت في السفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و صامت و أفطر النبي صلى الله عليه و سلم و أقرها على ذلك فكانت سنتها بعده و الله أعلم
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ولد ادوم أحمد غالي
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الاخوة الكرام لقد أهملتم حديثا حاسما لخلافكم و هو أن عائشة رضي الله عنها أتمت في السفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و صامت و أفطر النبي صلى الله عليه و سلم و أقرها على ذلك فكانت سنتها بعده و الله أعلم
ومن قال بأننا أهملناه؟!!!
فانظر -مشكوراً- المشاركة رقم (4).
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي
ما هو معنى الفرض يا أبا يوسف في اصطلاح الوحيين؟{سواء كان له معنى أو معاني}
الفرض قد يأتي في النصوص الشرعية بمعنى: التقدير، ويأتي بمعنى: العطيَّة، ويأتي بمعنى: ما أوجبه الله عز وجل، ويأتي بمعنى: النصيب المحدَّد المقتَطَع، ويأتي بمعنى: التوقيت، وقد يأتي بمعنى: الإبانـة، وقد يأتي بمعنى: الإنزال.
وحمل هذا اللفظ على أحد المعاني دون النظر في القرائن وبقية النصوص خطأ.
وخذ على ذلك أمثلة:
{قد فرض الله لكم تَحِلَّة أيمانِكم}
{إن الذي فرض عليك القرءان} الآية
{فمن فرض فيهن الحج} الآية
{وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}
{لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً}
{سورة أنزلناها وفرضناها}.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري
وفصل القول بفرضيته شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والله أعلم.
أخي الكريم أين هذا بارك الله فيك وجدت هذه الفتوى لشيخ الإسلام يقرر فيها السنية
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَلْ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ ؟ وَعَنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ { عَائِشَةَ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ } .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : أَمَّا الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ فَهُوَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ قَطُّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ خِلَافَتِهِ لَكِنَّهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَتَمَّهَا بِمِنًى لِأَعْذَارٍ مَذْكُورَةٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ خَطَأٌ عَلَى عَائِشَةَ . وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيُّ الْقَدَرِيُّ وَهُوَ وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ ضَعِيفَانِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : " فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ " . وَقِيلَ لِعُرْوَةِ : فَلِمَ أَتَمَّتْ عَائِشَةُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ . فَهَذِهِ عَائِشَةُ تُخْبِرُ بِأَنَّ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَابْنُ أُخْتِهَا عُرْوَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَا : يُذْكَرُ أَنَّهَا أَتَمَّتْ بِالتَّأْوِيلِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا بِذَلِكَ سُنَّةٌ . وَكَذَلِكَ ثَبَتَ { عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ } . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ نَقَلُوا بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا قَطُّ وَلَكِنَّ الثَّابِتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَكَانَ أَصْحَابُهُ مِنْهُمْ الصَّائِمُ وَمِنْهُمْ الْمُفْطِرُ . وَأَمَّا الْقَصْرُ فَكُلُّ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَقْصُرُونَ مِنْهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُ أَهْلِ مَكَّةِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّرْبِيعِ : هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ ؟ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ أَوْ تُرِكَ لِلْأَوْلَى ؟ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ؟ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْإِتْمَامَ أَفْضَلُ . كَقَوْلِ لِلشَّافِعِيِّ . وَالثَّانِي : قَوْلُ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا . كَبَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ . وَالثَّالِثُ : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ الْقَصْرُ أَفْضَلُ : كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الصَّحِيحِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْ أَحْمَد . وَالرَّابِعُ : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ الْإِتْمَامُ مَكْرُوهٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى . وَالْخَامِسُ : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْقَصْرَ وَاجِبٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ . وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ سُنَّةٌ وَأَنَّ الْإِتْمَامَ مَكْرُوهٌ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ فِي مَذْهَبِهِ .
و الله تعالى أعلم.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه
هذه مشاركتي في الموضوع أرجو أن تكون مرضية فأقول :
حديث عائشة رضي الله عنها ليس نصاً في الوجوب، لجواز حمل الفرض على معنى التقدير، قال القاضي عياض : "يحتمل أن يريد بقولها (فرضت الصلاة ركعتين) أي قُدِّرت، ثُمَّ تُركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب، ويحتج من قال إنه ليس بفرض بقوله تعالى : [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة] ولا يقال في الواجب : لا جناح عليكم أن تفعلوا كذا" انتهى. (إكمال المعلم) 3/5
فإذا كان قول عائشة "فرضت" يحتمل أكثر من معنى لم يكن حملها على بعض هذه العاني بأولى من حمله على البعض الآخر إلا بحجة. وحمله على التقدير أولى للحجة التي ذكرها القاضي عياض استنباطاً من الآية.
وقد أجاب بعضهم بأن القصر في الآية وارد على الصفة، والجواب أنه خلاف الظاهر، ويدل عليه فهم عمر رضي الله عنه للآية، بل فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
أما دعوى أن حمله على غير الوجوب خلاف الظاهر، فليس بشيء، ذلك أن استخداما لفرض على غير معنى الوجوب كثير مشتهر كما مثل به أحد الأخوة هنا. ولو سلمناه لكان ما قدمناه عن القاضي عياض صارفاً عن الظاهر. ونحن لا نسلم أصلاً أن الفرض ظاهر في الوجوب دون التقدير. والله أعلم.
وأجيب عنه أيضاً بأنه من قول عائشة وهو معارض لحديث أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أما علمت أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" حسنه الألباني، وروي من حديث عبدالله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه الألباني : "صحيح لغيره" راجع (النسائي بأحكام الشيخ الألباني) الأحاديث 2276 و 2280 و 2281 و2315.
قال أبو بكر ابن العربي : "فنص عليه الصلاة والسلام على أن الأربع أصل، وأن صلاة السفر حط من الأصل. وهذا أولى من حديث عائشة؛ لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل تأويلاً، وحديث عائشة إخبارٌ منها، والله أعلم كيف تلقنته؟ ومن أين تلقنته؟ وهذا أيضاً يحتمل التأويل" انتهى (المسالك في شرح موطأ مالك) 3/74.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فائدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم "وضع عن المسافر الصوم" فلا خلاف أنه لا يجب على الصائم الفطر، فكذلك الصلاة.
ولا يقال هنا : إن هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة عند الجمهور. لأمرين :
أن المخالف في هذه المسألة يخالف الجمهور، فليس له أن يتعلل بأن دلالة الاقتران مخالفة لقول الجمهور.
والثاني : أن هذا يصح لو كان المعطوف كلام تام، لا ناقص بأن لا يذكر خبره مثلاً، فلو قال رجلٌ فلانة طالق وفلانة، طلقتا جميعاً بلا خلاف. ومثله قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال ابن عباس : "إنها لقرينتها" قال القاضي أبو الطيب : "إنما أراد أنها قرينة الحج في الأمر ... والأمر يقتضي الوجوب، فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران"
ومثله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه عامل واحد هو "وضع" فلا يجوز أن يكون تارة للوجوب وتارة للاستحباب للعلة المتقدمة.
وأمر آخر : وهو أن القصر لو كان فرضاً لما جاز للمسافر الإتمام خلف المقيم. فإن قيل : إنما جاز له الإتمام لوجوب متابعة الإمام. قلنا: فكان يجب على المتم أن يقصر خلف المسافر لوجوب متابعة الإمام. فإن قيل: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمقيمين فأمرهم بالإتمام. قلنا: فسقط ما ذكرتموه حول متابعة الإمام. وإنما جاز أن يتابع المسافر الإمام المتم فيتم معه لأن القصر ليس فرضاً، ولا يخشى من متابعة الإمام الإخلال بفرض. والله أعلم.
وأمر آخر : وهو أن صلاة السفر لم تقر على ركعتين، بل المغرب لا تقصر في السفر بلا خلاف، وهذا مشعر بأن الركعتين ليستا بأصل، بل وضع من الله كما جاء في الحديث، وبقيت المغرب على حالها. وهذا وإن لم يكن ظاهراً فهو متحمل. وبالاحتمال يسقط الاستدلال.
ويدل عليه أيضاً ما رواه الجماعة إلا البخاري عن يعلى بن أمبية قال : قلت لعمر بن الخطاب (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، فقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"
ذهب أكثر المستدلين بالحديث إلى أن وجه الدلالة هي أن قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة" يدل على أنها رخصة. وأجيب عنه بأن الأمر يقتضي أنه لا محيص عنها.
لكن هنا أمر آخر، وهو أن عمر فهم من الآية أنه عند زوال الخوف نعود إلى الأصل، فلو كان الأصل ركعتين لم يكن لتعجب عمر بن الخطاب معنى، وهو من أوائل الذي أسلموا فأدرك الفرضين جميعاً. فما باله يتعجب من عود الأمر إلى أصله؟
فهذا يدل على أن الأصل لم يكن عنده الركعتين بل الإتمام، وأن القصر حط كما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم.
وفي الحديث أمر آخر وهو تعجب يعلى بن أمية وتعجب عمر، هل تعجبا من أننا لا نتم الصلاة أربعاً عند الأمن، أو أننا لا نأتي بتمام صفة الصلاة عند الأمن؟ لا شك أنهما إنما تعجبا من الأول، لأننا نأتي بتمام صفات الصلاة عند الأمن. فهذا يدل على أن القصر في الآية المقصود به العدد أولاً، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ما فهم، ولم يقل له : لا يا عمر المقصود بالقصر في الآية قصر الصفات. بل قال : "صدقة تصدق الله بها عليكم" أي قصر العدد لأن قصر الصفات ليست صدقة بل واجب الإتيان بها عند الأمن.
والله تعالى أعلى وأعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
السلام عليكم جزاك الله خيرا أخي أبا البراء يبدو أني توهمت في النقل عن شيخ الإسلام والحقيقة فقد قرأت له بحثا مطولا في الفتاوى ، وظننته يقرر أن القصر بمعنى النسة التي هي ضد البدعة، لا السنة التي تقابل المكروه، فأكرر اعتذاري وجزاك الله خيرا، وأنبه إلى قول شيخ الإسلام في النية للقصر، فالظاهر من مذهب مالك رحمه الله أنه يراعي ذلك، فإنه من دخل من المسافرين بنية الإتمام ثم سلم من ركعتين أعاد الصلاة أبدا، ومن دخل خلف إمام مقيم وهو يظنه مسافرا فسلم معه من ركعتين أعاد أبدا وبالله التوفيق.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
حتى لو قلنا أن معنى فرض قدر,هل يجوز الزيادة على ما قدره الشرع في أمور العبادات؟
فالحديث جاء بلفظ فرضت و في لفظ آخر فرض الله,فالمقدر لركعات الصلاة هو الله سبحانه و تعالى,فكيف لنا أن نزيد على ما قدره الله عز وجل؟أليس هذا ابتداع في الدين؟أليس هذا إحداث في الشرع ما لم يأذن به الله؟
و هذا مثاله كمثال من زاد في العصر أو الظهر ركعة خامسة,فإن قلت لي الركعة الخامسة ليس لها أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم,قلت لك كذلك الإتمام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه و سلم و مخالف لقول عائشة{فأقرت صلاة السفر},فالزيادة في السفر مخالف للأصل في السفر.
لي عودة إن شاء الله.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
أخى أبا يوسف والأخوة الذين تحدثوا رافضين وجوب القصر بارك الله فيكم جميعا ، وأنا أسألكم عن شىء هل قرأتم ما كتبته فى المشاركة
فقد ذكرتان ما ورد عن عائشة رضى الله عنها من إتمام وقصر مع النبى ، حديث ضعيف ، وذكرنا هناك أن قوله تعالى " زوليس عليكم جناح ..."الآية خاص بمسألة الخوف ، أما باقى صلوات النبى فلم تكن فى خوف
على العموم أخى ابا البراء وعدتك بالرد ، وأنا أطلب منك ثانية لأجل الحق أن تقرأ ما كتبته أنا فى المشاركة وبعدها نبدا حتىلا نعيد الكلام ، وأنتظر منك إعلانا بالبدء دمت فى حفظ الله
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
أخي الكريم ابدأ إن شاء الله باسم الله و توكل على الله و لا تبتغي إلا الحق.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
[quote=الدكتور عبدالباقى السيد;148721]واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر ، وهذا لاحجة فيه من وجوه :-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله (ص).
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول (ص) كان يقصر فى السفر وما أتم قط.
ليس كل شيء ينقضه أحد طلبة العلم أو يجيب عنه يستلزم أنه قد سُلِّم له به.
ولم نلتفت لهذا -أخي الدكتور- لأننا نرى ضعفه من وجوه:
الأول: أن بعض من خالفهما من الصحابة -كابن مسعود- صلى خلف من يتم في السفر، ولو كان واجباً عنده لما جاز أن يتابعه في أمر محرم، وهو ممن يقتدَى به.
الثاني: أنه لا حجة في أحد ادعى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوجب شيئاً ولم يأت ببينة.
الثالث: أننا لا زلنا نعتبر استدلالكم بالحديث الذي اعتمدتموه لإثبات الوجوب قاصراً عن الوجوب ولا دلالة فيه عليه؛ إذ لفظه ونظائره في الشرع لا تفيد ما قررتم.
الرابع: ظاهر عمل جمهور الصحابة، وجمهور التابعين، وقول جمهور السلف والخلف على ما ذكرنا.. فأين الدليل على الإيجــاب؟!
وأما الحديث الضعيف فلم نحتج به، وظاهر الآية الرخصة، ولكننا لن نستدل -الآن- بمختلف في تأويله على مختلف فيه.
وأكرر: أيـن دليل الوجوب؟ لأنه إذا لم يرد دليل وجوب واضح فلسنا بحاجة إلى البحث عن صوارف، بل نصرف ماذا إذاً؟!!!.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
الأخ الكريم أبو يوسف راجع مشاركتي رقم 17
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي
الأخ الكريم أبو يوسف راجع مشاركتي رقم 17
تقصد السادسة عشرة أخي.
أولاً: قد يكون التقدير -إن جزمنا بأنه المراد- لبيان السنة لا لبيان الواجب، وهذا ليس بالغريب.
ثانياً: أن هذا الفهم الذي قال به من أوجب القصر لم ترده أم المؤمنين التي جاءت بهذا اللفظ؛ فكان فهمكم مخالفاً لمرادها من كلامها، والمتكلم أدرى بمعنى ما يقول، والكلام كلامها: قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ)، فهي المخبرة بذلك لا غيرها وقد أتمت في السفــر.
قال ابن بطال: (فدل إتمام عائشة في السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، إذ لو كان كذلك لم يجز أن تتم في السفر، وإنما أتمت لأنها فهمت المعنى في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لصحة قولها قول عمر -رضي الله عنه: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)
قال ابن بطال: (وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدقَ عليه قبولُ الصدقة فرضاً).
ثالثاً: صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في خوف وهو مسافر أربعاً، وهو في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً: أحمد وأبو داود وابن حبان. وقد صححه الألباني وغيره.
فكيف يُدَّعى أن الفرض ركعتان؟!
رابعاً: أن قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض اللهُ الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ... رأي ابن عباس واجتهاده. انظر "كشف المشكِل" لابن الجوزي.
وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.
خامساً: أنكم لا تقولون بأن فرض الخوف ركعة.
وفي ما مضى كفاية -إن شاء الله- لمن كان فقيهاً.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي
حتى لو قلنا أن معنى فرض قدر,هل يجوز الزيادة على ما قدره الشرع في أمور العبادات؟
فالحديث جاء بلفظ فرضت و في لفظ آخر فرض الله,فالمقدر لركعات الصلاة هو الله سبحانه و تعالى,فكيف لنا أن نزيد على ما قدره الله عز وجل؟أليس هذا ابتداع في الدين؟أليس هذا إحداث في الشرع ما لم يأذن به الله؟
و هذا مثاله كمثال من زاد في العصر أو الظهر ركعة خامسة,فإن قلت لي الركعة الخامسة ليس لها أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم,قلت لك كذلك الإتمام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه و سلم و مخالف لقول عائشة{فأقرت صلاة السفر},فالزيادة في السفر مخالف للأصل في السفر.
لي عودة إن شاء الله.
الأخ الكريم هذه مشاركتي فاقرأها جيدا و بين لي خطئي بارك الله فيك.
لم ترد على هذه المشاركة,فما كتبته أنت ليس ردا على مشاركتي بل انتقلت إلى أدلة أخرى.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا ابا يوسف بارك الله فيك أولا
ثم ثانيا من الذى أدراك أن ابن مسعود كان يصلى خلف المتم ، وهل علمت أن هذا المتم كان مقيما فبفعله يكون متبعا للشرع ن أم أنه لم يكن مقيما وكان مسافرا
ثم غن قول الوجوب هو قول عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب
وغذا كانت عائشة هى التى روت الحديث ورأت أمرا غير ما روته فهو اجتهاد منها ، أم تريدنا أن نترك كلام كل هؤلاء الصحابة لقول عائشة رضى الله عنها ، ابن عباس كان عالما فحلا وروى الحديث وفعله جاء مثل قوله لماذا لم تقل بقوله وبقول جماعة الصحابة ، ولماذا عائشة نحديدا أم أنه محاولة نصرة قولك فحسب
أما قولك أنك لا تقبل قولا لمجرد أن واحدا من طلبة العلم قاله ، فلسنا نحن بالذين نتقول على ربنا بلا علم ولا فهم ، ولسنا نحن الذين نحمل أنفسنا ما لا نطيق ن بل هو قول العلماء الكبار وليس قولنا عموما
أما قولك أنه لا حجة في أحد ادعى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوجب شيئاً ولم يأت ببينة ، فنحن بحمد الله أتينا بالبينة عن ابن عباس وعن عائشة ،وإذا كان لك قول بخصوص رواية عائشة فما قولك بخصوص ابن عباس الذى قال إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ، فهذا قول النبى وليس قولنا وهه حجة النبى على أهل العلم
وأما قولك بأن الصدقة لا تفيد الوجوب فما قولك فى قوله تعالى" خذ من أموالهم صدقة" أليس هذا واجبا ، وانظر إلى قول الرسول وليس قول عمر " صدقةمن الله فاقبلو من الله صدقته" وفى رواية عفوا من الله فاقبلوا من الله عافيته" فهل عفو الله سنة ، وهل صدقة الله على عباده سنة ، وهل الأمر هنا للسنة ، ألا تعلم يا أخى أن الأوامر فى الكتاب والسنة على الوجوب حتى يأتى نص أو قرينه تصرفهعن الوجوب إلى غيره
وما دمت قلت أنك لاتقول بالضعيف أىحديث عائشة الذى فيه أنها كانت تتم وتقصر مع النبى ن فالنبى إذا بقبولك ضعف الحديث لم يثبت عنه إلا الإتمام ولم يرو عنه أحد من الصحابة أنه أتم وهو القائل " صلوا كما رأيتمونى أصلىط فهذا أيضا أمر
فهل تقبل هذا أم ماذا
ثمإنك لم ترد على أخى أبا البراء فى قوله الذى رد به عليك
أتوقف للصلاة على أمل بعودة
بارك الله فى الأخوة جميعا
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد
يا ابا يوسف بارك الله فيك أولا
ثم ثانيا من الذى أدراك أن ابن مسعود كان يصلى خلف المتم ، وهل علمت أن هذا المتم كان مقيما فبفعله يكون متبعا للشرع ن أم أنه لم يكن مقيما وكان مسافرا
بل أدري.. والعجيب أنك لا تدري وتقول: من الذي أدراك!!
فابن مسعود عاب عثمان بالإتمام بمنى، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر.
قال الحافظ ابن عبدالبر: وكذلك ابن مسعود لو كان القصر عنده واجبَ فرضٍ ما صلى خلف عثمان أربعاً، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره عليه، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده. وكذلك صنع سلمان... الخ كلامه رحمه الله.
قلت: لو عكفتم على كتب الفقهاء -غير الظاهرية، وتركتم نشر الموضوعات التي تخالفون فيها الجمهور دون تأنٍّ ونظر وتمحيص وبحث في أدلة الجمهور لكان خيراً لكم أخي.
ثم غن قول الوجوب هو قول عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب
وغذا كانت عائشة هى التى روت الحديث ورأت أمرا غير ما روته فهو اجتهاد منها ، أم تريدنا أن نترك كلام كل هؤلاء الصحابة لقول عائشة رضى الله عنها ، ابن عباس كان عالما فحلا وروى الحديث وفعله جاء مثل قوله لماذا لم تقل بقوله وبقول جماعة الصحابة ، ولماذا عائشة نحديدا أم أنه محاولة نصرة قولك فحسب
اسمح لي أن أقول: هذا هراء وجعجعة بلا دليل، فأنتم من لا تقبلون قول صحابي خالف نصاً.
وهنا أسألك بالله العظيم: هل روت أم المؤمنين؟! أم الكلام كلامها وبفهمها؟! وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟! أين نحن؟!
ثم لي أن أقول: ابن مسعود كان عالماً فحلاً، وعثمان، وسلمان، وجمع من الصحابة. ولي أن أقول: أفأترك قول هؤلاء لقول ابن عباس؟! لكن هذا ليس كلام علماء. بل نكرر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى أربعاً في سفر خوف كما قدمتُ.
أين الدليل معاشر الإخوة؟! ولم تجيبوا على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم- أربعاً في سفر
ثمإنك لم ترد على أخى أبا البراء فى قوله الذى رد به عليك
أتوقف للصلاة على أمل بعودة
بارك الله فى الأخوة جميعا
بل أجبتُ، ولكنكم لم تفهموا إجابتي، وهي أن هذا التقدير تقديرٌ للسنة.. فلو قلت: فُرضَت سنة الفجر ركعتين..فيجوز لي أن أتركها ولا ضير، مع فوات الأجر والفضل.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
سأعيد بعض الكلام ليظهر للقراء الكرام:
1-ابن مسعود عاب عثمان بالإتمام بمنى، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر.
قال الحافظ ابن عبدالبر: وكذلك ابن مسعود لو كان القصر عنده واجبَ فرضٍ ما صلى خلف عثمان أربعاً، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره عليه، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده. وكذلك صنع سلمان... الخ كلامه رحمه الله.
2- هل روت أم المؤمنين؟! أم الكلام كلامها وبفهمها؟! وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟!
ثم لي أن أقول: ابن مسعود كان عالماً فحلاً، وعثمان، وسلمان، وجمع من الصحابة. ولي أن أقول: أفأترك قول هؤلاء لقول ابن عباس؟! لكن هذا ليس كلام علماء. بل نكرر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى أربعاً في سفر خوف كما قدمتُ.
أين الدليل معاشر الإخوة؟! ولم تجيبوا على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم- أربعاً في سفر
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
تقصد السادسة عشرة أخي.
أولاً: قد يكون التقدير -إن جزمنا بأنه المراد- لبيان السنة لا لبيان الواجب، وهذا ليس بالغريب.
ثانياً: أن هذا الفهم الذي قال به من أوجب القصر لم ترده أم المؤمنين التي جاءت بهذا اللفظ؛ فكان فهمكم مخالفاً لمرادها من كلامها، والمتكلم أدرى بمعنى ما يقول، والكلام كلامها: قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ)، فهي المخبرة بذلك لا غيرها وقد أتمت في السفــر.
قال ابن بطال: (فدل إتمام عائشة في السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، إذ لو كان كذلك لم يجز أن تتم في السفر، وإنما أتمت لأنها فهمت المعنى في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لصحة قولها قول عمر -رضي الله عنه: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)
قال ابن بطال: (وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدقَ عليه قبولُ الصدقة فرضاً).
ثالثاً: صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في خوف وهو مسافر أربعاً، وهو في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً: أحمد وأبو داود وابن حبان. وقد صححه الألباني وغيره.
فكيف يُدَّعى أن الفرض ركعتان؟!
رابعاً: أن قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض اللهُ الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ... رأي ابن عباس واجتهاده. انظر "كشف المشكِل" لابن الجوزي.
وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.
خامساً: أنكم لا تقولون بأن فرض الخوف ركعة.
وفي ما مضى كفاية -إن شاء الله- لمن كان فقيهاً.
الأخ أبا يوسف لم ترد على ما ذكرته لك في المشاركة السادسة عشر,راجع المشاركة جيدا.
-عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث{فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين}الحديث,فه ي نسبت القول بالتقدير أو الفرضية لله عز وجل فهل هذا له حكم الرفع أم لا؟
بالطبع ستقول نعم
أما إن قلت لا فأترك الحافظ ابن حجر يرد _فتح الباري_
وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِأَنَّهُ مِنْ قَوْل عَائِشَة غَيْر مَرْفُوع وَبِأَنَّهَا لَمْ تَشْهَد زَمَان فَرْض الصَّلَاة ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره ، وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَرٌ . أَمَّا أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا لَا مَجَال لِلرَّأْيِ فِيهِ فَلَهُ حُكْم الرَّفْع ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَعَلَى تَقْدِير تَسْلِيم أَنَّهَا لَمْ تُدْرِك الْقِصَّة يَكُون مُرْسَل صَحَابِيّ وَهُوَ حُجَّة ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون أَخَذَتْهُ عَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ صَحَابِيّ آخَر أَدْرَكَ ذَلِكَ
ثم عائشة رضي الله عنها خالفت ما روته وهي أنها أتمت في السفر,و مخالفتها كانت عن تأول كما ذكر عروة
قال الحافظ _فتح الباري_
وَأَلْزَمُوا الْحَنَفِيَّة{ا حنفية يقولون بوجوب القصر} عَلَى قَاعِدَتهمْ فِيمَا إِذَا عَارَضَ رَأْي الصَّحَابِيّ رِوَايَته بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : الْعِبْرَة بِمَا رَأَى لَا بِمَا رَوَى ، وَخَالَفُوا ذَلِكَ هُنَا ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمّ فِي السَّفَر فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَرْوِيّ عَنْهَا غَيْر ثَابِت ، وَالْجَوَاب عَنْهُمْ أَنَّ عُرْوَة الرَّاوِي عَنْهَا قَدْ قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ إِتْمَامهَا فِي السَّفَر إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَان ، فَعَلَى هَذَا لَا تَعَارُض بَيْن رِوَايَتهَا وَبَيْن رَأْيهَا ، فَرِوَايَتهَا صَحِيحَة وَرَأْيهَا مَبْنِيّ عَلَى مَا تَأَوَّلَتْ
قال ابن القيم _زاد المعاد_
وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان
ثم قال
والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة
فإما أن تكون عائشة رضي الله عنها قد خالفت ما قدره الله في عدد ركعات الصلاة{إذا قلنا أن فرضت بمعنى قدرت في الحديث},و إما أن تكون قد وهمت في حديثها{ فرضت الصلاة ركعتين} الحديث حين قالته بصيغة لا تحتمل إلا الرفع و هذا محال أن يكون أخي الكريم لأن ابن عباس قد روى مثل ذلك.
و إما أخي الكريم أن تقر أن عائشة رضي الله عنها قد تأولت كما أخبر بذلك ابن أختها عروة.
-قولك أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الخوف مسافرا بالناس أربعا,أين هذا أخي الكريم؟
صحيح صلى النبي صلى الله عليه و سلم أربعا في الخوف وهو حديث أبي بكرة كما قلت و لكن ليس فيه مسافرا,فإن كان هناك رواية أخرى فيه أنه مسافر فدلنا عليها أخي اكريم.
قال ابن القيم _زاد المعاد_
وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة
لنفترض أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس أربعا في السفر و الخوف,فهو خاص حينها بماجاء في الخوف و السفر معا.أما السفر وحده فنعود إلى الأصل وهو أن السفر ركعتين.
-قولك أن ابن عباس ما ذكره في حديثه هو اجتهاد منه
أنقل لك الحديث
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً{رواه مسلم}
أخي الكريم كيف اجتهاد منه وهو قد رفعه إلى النبي صلى الله قائلا على لسان نبيكم و قال فرض الله,سبحان الله.
هذا اجتهاد؟لو قلنا أنه اجتهاد لنسفنا جميع أقوال الصحابة التي جاءت على مثل هذا المنوال و لرددنا أقوالهم جميعا في التفسير لأنه اجتهاد....
راجع أبواب قول الصحابي في إعلام الموقعين لابن القيم ففيه كلام جميل.
أما قولك{وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.}
هو تأويل بعيد عن الظاهر أيما بعد فلا مجال لإضاعة الوقت في الرد عليه,فلو كان هذا هو المقصد في الحديث لبينه حبر الأمة.
-أننا لا نقول أن فرض الخوف ركعة
أذكرك أننا في صلاة المسافر لا صلاة الخوف,فإن أردت صلاة الخوف فاكتب موضوعا جديدا في ذلك أخي الكريم و نلتزم هنا بمسألة قصر الصلاة.
هذا و الله أعلم.
أسأل الله العظيم أن يهديني و إياك إلى ما اختلف فيه من الحق.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا ابا يوسف اتق الله ولا تجعل العصبية تلعب بدماغك هل ما روى عن ابن عباس إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ، هل هذا قول ابن عباس أم قولا نقله عن النبى ، ماذا تريد أكثر من ذلك أليس هذا حديثا مرفوعا أم ماذا تعده ، أن لا أدرى كيف اخاطبك يعد أن جعلت القول المرفوع إلى النبى قولا لصاحب .
وأنت يا أخى حذفت من نص الحديث كلمة على لسان نبيكم ،ومن ثم وقعت فى الإشكال اتق الله يا أخى وإياك واللعب بالنصوص ، الحديث واضح وليس كما زعمت أنه إن الله فرض على نبيكم ،بل على لسان نبيكم وشتان بين الأول والثانى
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
راجع نفسك يا أخى فى قولك وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟! نعم هو يروى لفظا عن رسول الله وليس اجتهادا منه ، ومعاذ الله أن نتهم ابن عباس فى ذلك ن الأمر قد يكون فيه خلاف إن قال تلك السنة أو ما شابه ذلك أما وقد قال على لسان نبيكم فماذا تريد يا أخى بعد ذلك من دليل
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
أما قولك لو عكفتم على كتب الفقهاء -غير الظاهرية، وتركتم نشر الموضوعات التي تخالفون فيها الجمهور دون تأنٍّ ونظر وتمحيص وبحث في أدلة الجمهور لكان خيراً لكم أخي
من أدراك ياأخى اننا نعكف على كتب الظاهرية فحسب بل والله عكفنا على كتب أهل الملة من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف والظاهرية والزيدية والإمامية إن كان لهم قولا معتبرا والأباضية فهل أنت عكفت على ما عكفنا عليه لا تجعل الغرور يذهب بك مذهبا والزم التواضع يا أخى ولا زلت أكرر نبرة التعصب دوما ما تظهر فى الحديث وهى نبرة أنا لا أحبها فى الحوار أبدا
وأما قولك اسمح لي أن أقول: هذا هراء وجعجعة بلا دليل، فأنتم من لا تقبلون قول صحابي خالف نصاً. فأنا لن أرد عليك بمثل ما رددت وأحتسب كظم غيظى عند ربى ، مع اننى عندى لسان يعلم الله أننى أستطيع ان ألجم به أى إنسان ولكن حسبنا أن نكظم غيظنا ونتأسى بنبينا ونتحاور بحسن خلق وأدب حوار
فنحن لا نقبل حقا قول صحابى إلا بنص وإذا أنت لم تحذف من النص كلمة لسان أى على لسان نبيكم لعلمت أن الصحابة الذين قالوا بالوجوب كانوا متبعين للنص وليس الأمر قول صحابة بلا نص ، وأنهذا هو الدليل الذى تغفل عنه ، ومن ثمأشكل النص عليك هدىء من روعك أخى فنحن لسنا فى معركة إننا نتحدث عن نصوص معظمة عند ربنا ن وأنت إنما تلجا إلى أقوال العلماء تلقف منها كذا وكذا وما رأينا لك حجة يستقيم بها كلامك
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
ثم إنك ياابا يوسف تقول تركنا قول الجمهور أى جمهور الذى تقصده أبعدجمهرة الصحابة التى طرحتها هناك جمهور آخر من هو الحنابلة والشافعية والمالكية الذين قالوا سنة آكدة من الجماعة والأحناف يقولون بالوجوب وكذا الظاهرية أين قول الجمهور لا أدرى
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
قال مالك بن أنس منأتم فى السفر فعليه الإعادة فى الوقت .
وقال أبوحنيفة قصر الصلاة فى كل سفر طاعة أو معصية فرض فمنأتمها فإن لم يقعد بعد الاثنتين مقدار التشهد بطلت صلاته وأعاد أبدا
واظن أن قول السادة الظاهرية معروف وهو السبب فى هذه الحرب الضروس الذى أتمنى أن تكون حوارا هادئاولكن يبدو أن أمنيتى لن تتحقق
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى
ولو شئنا لاحتججنا بما لا يصح ولكن معاذ الله أن يثبت عندنا حديث ضعيف ونحتج به
فلو شئنا لنقلنا لكم ما روىعن ابنعمر أن الرسول قال "صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقدكفر" ولكن قوله من ترك السنة فقد كفر زيادة مدرجة
أصبح أمامك يا أبايوسف قولا مرفوعا للنبى عن ابن عباس وعن ابن عمر وقول جماعة من الصحابة يقولون بالوجب
لم أنس يا أخى ردى على حديث الخوف ولا على فعل ابن مسعود خلف عثمان لتعرف أننا لسنا ممن لايدرى بحمد الله ولكننا بحمد الله وتوفيقه ندرى ونعلم وعكفنا على مصنفات أهل العلم منذ خمسة عشر عاما درسا وقراءة وهذا من فضل الله تعالى ونسأل اله المزيد
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
بارك الله فيك أخي الظاهري و أسأل الله أن يوفقنا إلى الحق جميعا.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
وهذا كلام العلامة ابن القيم أحد الأئمة المجتهدين وواحد من الحنابلة العظام لترى يا أبا يوسف اننا لم نعكف على كتب الظاهرية وحدها ولترى هل نحن منأهل الفقه ونفقه أم اننا لا نفقهكما زعمت فى ثنايا كلامك هذا مبحث من أنفس ما كتبابن القيم فو زاد المعاد قال رضى الله عنه " وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة وأما حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه . قلت : وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو . والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما قالت عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض المسافر ركعتان .
وقال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة متفق على حديث عائشة وانفرد مسلم بحديث ابن عباس .
وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته
ولا تناقض بين حديثيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر . وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى .
وقال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه .
ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه . ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر . وفي " صحيح البخاري " عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان . يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه . وقد خرج لفعله تأويلات
أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم .
التأويل الثاني : أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع .
التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت فضاء ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر ؟ فقال لا . منى مناخ من سبق فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر . ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة .
التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فسماه مقيما والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة .
التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر : لا تشترها ولا تعد في صدقتك فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن .
التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم . فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في " مسنده " وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم . قال أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان .
وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا وأمومة أزواجه فرع عن أبوته ولم يكن يتم لهذا السبب . وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها : لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي
قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة : كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر ثم روي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم .
قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
قال الدارقطني : وهذا إسناد صحيح . ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت . قال أحسنت يا عائشة
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب . كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ فقال تأولت كما تأول عثمان . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر . أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون ؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم .
وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له ابن عمر يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل
وقد قال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة
وقال ابن عمر : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهذه كلها أحاديث صحيحة . انتهى قوله رضى الله عنه
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا أبا يوسف لوتركت نبرة التعصب والتعالى سيكون الحوار أفضل ولعل النفوس تركن إلى التقوى وإلى تبيين الحق ، لا إلى نصرة كل واحد منا لقوله
وضعت كلام الحافظ ابن القيم برمته فإن وجدت فيه حلا للإشكالات التى طرحتها فبها ونعمت فإن لم تجد فسأزيدك غن شاء الله بما يحل الإشكال ، المهم أن نبتغى الحق حتى لا يضيع وقتنا هذا هباء منثورا
نسأل الله العفو والعافية
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
لعل أمر ابن مسعود قد اتضح ولكن أنا سأنتظر ردك لعلك لا تقنعبما كتبه ابن القيم
وأيضا أمر عثمان لعله قدحسم
ومع ذلك ما فعله عثمان رضى الله عنه من إتمام بمنى قد رده ابن عمر فعن ابن عمر أنه كان إذا صلى الإمام بمنى أربع ركعات انصرف منزله فصلى فيه ركعتين أعادها
وقال الزهرى بلغنى أن عثمان إنما صلاها أربعا يعنى بمنى لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج فعلىهذا أتم معه من كان يتم من الصحابة لأنهم أقاموا بإقامته
يا ابا يوسف أشدك الله أن لا تذهب العصبية بك وأزعن لكلام ربك ولكلام نبيك إن شعرت بأن ما سطرته حقا ن فإن لم تستشعر فاكتب ردك فى نقاط ورد عن حجة بحجة ولا تجعل الكلام عاما
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
ياأبا يوسف إن لم تقنع بما كتبه ابن القيم عن صلاة الخوف فمن خلال ردك سأزيدك فى الموضوع بالحج والبراهين التى لا تقتنع انها حجج وبراهين وأنها أحاديث مرفوعة للنبى وأنك تعمد إلى التعليلبلا قرائن وترمى غيرك بما تقع فيه أنت ، أعتقدانه لولا حذفك كلمة لسان فى حديث ابن عباس لما صارت كل هذه الزوبعة
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
للعلم ياأبا يوسف تركت أمر الخوف عمدا لأنظر ردك على ردودى واعلم بان عندك فيما طرحته تدليسا فدقق النظر فيما تكتب من أحاديث المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم واتق الله واعلم بأن ما حملنا الله به من علم إنما هو أمانة ولابد ان نؤديها على خير وجه
والله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
وهذا تمهيد للحديث عن مسألة الخوف التى أنساتها عمدا بالأمس
أخرج أبو داود بسند صحيح عن الحسن عن أبي بكرة , قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر , فصف بعضهم خلفه , وبعضهم بإزاء العدو , فصلى ركعتين , ثم سلم , وانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم , ثم جاء أولئك فصلوا خلفه , فصلى بهم ركعتين , ثم سلم , فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا , ولأصحابه ركعتين .
قال المنذري في " مختصره " : قال بعضهم : كان النبي عليه السلام في غير حكم سفر , وهم مسافرون ,
وقال بعضهم : هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الصلاة خلفه
, وقال بعضهم : كان في حضر , ببطن نخلة , على باب المدينة , وكان خوف , فخرج منه محترسا .
وقد يتقوى هذا بحديث أخرجه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف , ببطن نخلة , فصلى بطائفة ركعتين , ثم سلم , ثم جاءت طائفة أخرى , فصلى بهم ركعتين , ثم سلم انتهى ,
وأخرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا لبني محارب , فنودي بالصلاة } , فذكر نحوه , والأول أصح , إلا أن فيه شائبة الانقطاع , فإن شيخ الشافعي مجهول ,
وأما الثاني : ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي , ضعفه غير واحد , وقال غيره : لم يحفظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة خوف قط في حضر , ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق , ولم يكن آية الخوف نزلت بعد , والله أعلم .
ولما ذكر الطحاوي حديث أبي بكرة المذكور , قال : يحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين , فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام , حتى نهي عنه , ثم ذكر حديث ابن عمر , { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى فريضة في يوم مرتين } .
قال : والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة , والله أعلم .
فائدة : ذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع , والذي استقر عند أهل السير والمغازي , أربعة مواضع : ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد , فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة , وفي لفظ للبخاري : عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف , أن طائفة صفت معه الحديث .
وحديث بطن نخلة أخرجه النسائي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر , قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل , والعدو بيننا , وبين القبلة , الحديث , وحديث عسفان أخرجه أبو داود والنسائي عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي زيد بن الصامت , قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان , وعلى المشركين خالد بن الوليد , الحديث .
ورواه البيهقي في " المعرفة " بلفظ : حدثنا أبو عياش , قال وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش , وحديث ذي قرد أخرجه النسائي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد , الحديث .
وروى الواقدي في " المغازي " حدثني ربيعة بن عثمان عن وهيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله , قال : قال : أول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف , في غزوة ذات الرقاع , ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع سنين , قال الواقدي : وهذا عندنا أثبت من غيره انتهى .
وهذا طرح آخر لفقهاء من غير الظاهرية ، ومن كتب غير كتب الظاهرية فلينظر لعل فيه إجابة غير انى لم انه الموضوع بعد
فردى وتوضيحى لم أطرحه
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
الدكتور نترك هذا الموضوع للقصر فقط في السفر
و حرر آخر عن القصر
أظن ذلك أفضل.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
بارك الله فيك يا أبا البراء تقصد عن الخوف ، الذى جعلنى أبداه هنا أنه ابا يوسف تكلم عن إتمام النبى وهو مسافر سفر خوف فأردت الرد هنا فحسب ، ولكن يا أخى كما تشاء لك ما تريد ، فما أحب لى ان أنزل على رأى إخوانى
أنظر ماذا تريد أن اشارك به بخصوص هذا الشأن ونطرحه إن شاء الله
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
1- في منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية في كتاب "صلاة الخوف" برقم 1319: ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا , وفي السفر ركعتين , وفي الخوف ركعة } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي )
وأورده الحميدي في "الجمع بين الصحيحين"، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف"، وانظره في "التنقيح" بهذا اللفظ، دون لفظة: "لسان" حسب ما هو أمامي الآن.
فأين هو التدليس يا حامل الدكتوراة؟!! فلتُعِد النظر في اتهامك أخاك بقولك: (وأنت يا أخى حذفت من نص الحديث كلمة على لسان نبيكم ،ومن ثم وقعت فى الإشكال. اتق الله يا أخى وإياك واللعب بالنصوص)، وقولك: (فنحن لا نقبل حقا قول صحابى إلا بنص وإذا أنت لم تحذف من النص كلمة لسان أى على لسان نبيكم لعلمت أن الصحابة الذين قالوا بالوجوب كانوا متبعين للنص وليس الأمر قول صحابة بلا نص ، وأن هذا هو الدليل الذى تغفل عنه ، ومن ثمأشكل النص عليك هدىء من روعك أخى فنحن لسنا فى معركة إننا نتحدث عن نصوص معظمة عند ربنا)!!!!!!!.
2- قول الأخ الكريم أبي البراء: (لنفترض أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس أربعا في السفر و الخوف,فهو خاص حينها بماجاء في الخوف و السفر معا.أما السفر وحده فنعود إلى الأصل وهو أن السفر ركعتين) من غرائب الاستدلال، ومن جرأة المتأخرين على التهرب من بعض النصوص تبني الشاذ من الأقوال.
والجواب عنه: أن اجتماع السفر والخوف لا يعني أن حكم السفر قد زال، فلتتنبه أخي الفاضل، ولا تأت بما لم يأت به الأوائل.
ولو كان حكم السفر غير معتبر لما صلى المأمومون ركعتين.
3- قول أبي البراء: (أنقل لك الحديث
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً{رواه مسلم}
أخي الكريم كيف اجتهاد منه وهو قد رفعه إلى النبي صلى الله قائلا على لسان نبيكم و قال فرض الله,سبحان الله.
هذا اجتهاد؟لو قلنا أنه اجتهاد لنسفنا جميع أقوال الصحابة التي جاءت على مثل هذا المنوال و لرددنا أقوالهم جميعا في التفسير لأنه اجتهاد...)
قلت: نعم، لا إشكال في كونه اجتهاداً، وهذا الجواب وجيه لو تأملتَ.
فللحنفي أن يقول: فرض اللهُ صلاة العيد في كتابه، والشافعي يقول: هي سنةٌ، وهذا اجتهاد منك.
فابن عباس -رضي الله عنهما- يحكي ما فهمه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ولتعلم -أخي- أن هذا كلام ابن الجوزي في "التحقيق" وغيره من علماء الملة. وليس من كيسي حتى تدعي أنه رد لأقوال الصحابة المروية على هذا النحو!
4- ثم يقول حامل الدكتوراة: (ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى)
قلت: بئس ما قلت.. فنحن لا ننكر أن صلاة السفر ركعتان على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم.. فأين الوجوب؟!
ويقول: (وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه)
قلت: احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص.
5- يقول أيضاً: (ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه . ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر) .
قلت: يسترجع لمخالفة السنة، ولكنه صلى خلفه وهو إمام يقتدَى به، أفيدلس ابن مسعود -وحاشاه- على الناس ويغرر بهم ويصلي صلاة لا تجوز؟!
ويكفيك القول الذي نقلتَه لناصر السنة الإمام الشافعي: ( لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم )
6- (ومع ذلك ما فعله عثمان رضى الله عنه من إتمام بمنى قد رده ابن عمر فعن ابن عمر أنه كان إذا صلى الإمام بمنى أربع ركعات انصرف منزله فصلى فيه ركعتين أعادها)
قلت: هذه مضحكة من حامل دكتوراة.. ألا تعلم أن ابن عمر كان ممن يفتي الناس؟! أوتظن أن فعله هذا يعني أن صلاته الأولى مع الإمام باطلة، وأنه يفعل ما لا يجوز ليجمع الكلمة؟! أم أن سياف عثمان أخافه؟! أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
7- المواظبة ليست دليلاً للوجوب، فليتك أرحت نفسك من سرد نصوصها.
8- التأويلات لاعتبار أن صلاة رسول الله أربعاً في الخوف خاصة به، أو التعليل بأنه لم يكن مسافراً، واهية لا تصح، والتعسف فيها ظاهر.. فأذعن لما قرره الأئمة وأقرَّ لهم بالجمع بين النصوص على الوجه المرضي بحمد الله. والسلام
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
الأخ الكريم أبو يوسف لا أدري هل تتهرب من الإجابة أم أنك نسيت و لكن أنا احسن الظن بك و أقول أنك نسيت.
أخي الكريم المشاركة السادسة عشر لم تجبني عنها.
لم تجبني على مسألة لفظ السفر في حديث أبي بكرة حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الخوف أربع ركعات,فأين الرواية التي تدل أنه كان في السفر.
مع العلم أن ابن القيم نفى أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أتم في السفر.
أرجو أن تجيبني.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
أجبتك مرتين ولم تفهم
فلترجع وتقرأ الكلام وتتفهمه.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
الآن عرفت أنك تتهرب أخي الكريم.
لا بأس.
أسألك بعض الأسئلة
من قدر صلاة سفر ركعتين؟
و من قدر صلاة الحضر أربع ركعات؟
من قدر صلاة الظهر أربع ركعات؟
من قدر صلاة العيد رطعتين؟
من قدر صلاة المغرب ثلاث ركعات؟
أجبني بالله عليك.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
(ابتسامة)
الله تعالى قدر فرائض، وقدر سنناً
فليس في هذا دليل على وجوب أو سنة، ونطلب الدليل من خارج. هل فهمت الآن؟؟
قدر الشارع صلاة الليل مثنى مثنى،
وقدر سنة الفجر القبلية ركعتين،
وقدر صلاة الظهر أربعاً.
فهل التقدير دليل الفرضية؟؟!!!! عجباً والله.
أتظن أن الأئمة حينما يوردون مثل هذا الكلام لا يفهمون هذه البدهيات، ولا يخطر ببالهم إيراد متهافت كهذا؟!..
أخي اطلب العلم على أهله، ثم قل: أرى كذا، وأرجح كذا. أما الآن فلتعتكف على الدرس ثم المذاكرة. وفقك الله لاتباع الحق.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا ابا يوسف كل ما قلته إنما هوتاويلات فاسدة وضلال وحيرة لتقلبك على أقوال الفقهاء وتركك للنصوص اما نحن فالحمد لله نعتمد على النصوص ونجمع بينها وبين أقوال أهل العلم ، واعلم أن حامل الدكتوراة الى تتحدث عنه ليس بالشخص الذى يستفز من مثل واحد يتهرب من النصوص ويتلاعب بها لأجل نصرة قول باطل لم يتلاقاه غلا من خلال الأقوال والمسائل والفرعيات ، فأنت يا عزيزى لم ترد شيئا لأصوله ، وما رأيتك إلا هاذرا فى كل كلامك واعلم بأنك إن خاطبت أحدا بطلب العلم على أهله ، فما رأيت أحدا فى حاجة لطلبة العلم إلا انت لأنك لو طلبت العلم حقا على يد الشيوخ لعلموك كيف تجل أهل العلم وتحترمهم ، وتحترم من قبل النصوص والأدلة لا تحترك الأقوال والمسائل
وما الذى يتعبك منحامل الدكتوراة حتى تردد ذلك مرارا إلا أنك لم ولن تستطيع أن ترد على ما طرحته من نصوص فذهبت كل مذهب بجمع قول من هنا وهناك لنصرة مذهبك الباطل الذى لا يعتمد غلا على أقوال الرجل وددت لو أننى وجدت منك حجة واحدة تنقض به حجة مما طرحته
فلو كان عندك قليل بضاعة من علم ومعرفة بالحق لعلمت ان ثلاثة من الصحابة الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعلى إذا تفقوا على قول فقولهم معتمد بنص حديث النبى " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين " ولكنك تترك الحديث وتجرى وراء فعل عثمان الذى اجتهد وخالف ثم إن مخالفته كانت مشروعة لأنه نوى الإقامة يا صاحب العلم الذى تسخر من حامل الدكتوراة
ولا أدرى ماذا قولك فى هذا طبعا عندك لا اعتبار له أيضا
لأنك رددت حديثا مرفوعا باتفاق أهل العلم ولا زلت تكابر وتضلل نفسك والناس وتقول اجتهاد من ابن عباس
هل تعرف أن فى الأصول شىء اسمه الزائد على معهود الاصل هل درست أصول على يد شيوخ أو قرأت حتى تقفو ما لا علم لك به
تضرب نص بنص وتريد ان تبرر تدليسك ولا زلت أقول انه تدليس وسأريك تدليسك لأنك لوكان عندك علم لعلمت أن الزائد هو على لسان نبيكم وليس الامر كما تزعم
ولولا اننى فى عجلة من أمرى لوضعت الردود حالا ولكشفت التدليس ولكن لا باسأنتهى مما فى يدى واكمل بعون الله ، لترى هل حامل الدكتوراة من الجاهلين الذين تتعوذ منهم أم أنت
واعلم يا أخى اننى تحاشيت مرارا ان أستخدم ألفاظا لا تليق بأهل العلم ولكن حسبى وحسبك القرآن " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ، وقوله تعالى "وجزاء سيئة سيئة مثلها"
واعلم أن من شيم المؤمنين ان يكون العبد وقافا على الحق لا نزاعا للباطل ولا سابا فالمؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذىء ، يا صاحب العلم وعلى العموم انا لا أدرى انت ماذا تحمل حتى ألقبك به حقيقة لا أدرى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
عموما أخي الكريم بارك الله فيك على النصيحة الغالية و أسأل الله أن يعفو عني زلتي إن كنت أخطأت في شيء أو قلت قولا لم يقل به أحد من أهل العلم,و أستغفر الله من كل ذلك.
سأتحدث بشكل عام و ليس الكلام موجه إليك فقط بما أنك لم ترد الآن على المشاركة رقم16 .
و إن كان في كلامي خطأ فأرجو من الإخوة أن يبينوه,و سأكون بإذن الله أول من يذعن للحق و ينقاد له إن شاء الله.
الذي قدر الركعتين في صلاة السفر هو الله تعالى كما هو واضح في حديث عائشة و ابن عباس و عمر ابن الخطاب{قال على لسان نبيكم}فالله عز وجل هو الذي شرعها وقدرها.
فهل يجوز مخالفة تقدير الله عز وجل في العبادات؟
بمعنى آخر لما شرع الله السفر ركعتين هل يجوز الزيادة على الركعتين من غير دليل شرعي؟
إن قال القائل أليس الأصل في الأشياء الإباحة فتجوز الزيادة؟
قلنا الأصل في العبادات التحريم,أما أمور الدنيا فالأصل فيها الإباحة,لكن التعبد لله يجب أن يكون بما شرعه الله و شرعه رسوله صلى الله عليه و سلم.
فالزيادة على ما شرعه الله في صلاة المسافر كمن زاد على ما شرعه الله في صلاة الظهر بأن صلى خمس.
فهل الزيادة في صلاة الظهر ركعة بدعة؟
و هل من صلى العيدين أربع ركعات بدعة؟
إن قلتم لا فقد خالفتم قول النبي{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}
و إن قلتم نعم,فأقول لماذا تقولون أنها بدعة في صلاة العيد و الظهر دون صلاة المسافر.
قلتم لدينا الدليل على جواز ذلك.
فأين الدليل إخوتي على جواز ذلك؟
نرجو الإجابة و توضيح الحق إخوتي فأنا مجرد طويلب علم صغير أبتغي الوصول إلى الحق.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
بسم الله الرحمن الرحيم
حفظكم الله جميعاً ـ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديماً وحديثاً ، فلا داعي للإنكار في هذه المسألة ـ وليسعنا جميعاً ما وسعهم .
------------------------
وما هو رد القائل بأن قصر الصلاة في السفر فرض على هذا الإشكال ؟
قول القائل : أن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة في السفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان القصر واجباً لما أتموا ، ولو كانت صلاة السفر مفروضة على أنها ركعتان لا يزاد عليهما لما أتم الصحابة رضي الله عنهم وصلوها أربعاً فإن ذلك لو كان صحيحاً لكانت صلاتهم باطلة ومن هؤلاء الصحابة عثمان فقد أتم في السنوات الأخيرة من خلافته الصلاة في منى. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإتمام هؤلاء الصحابة دليل على أن القصر ليس بواجب وأن الإتمام غير مبطل للصلاة ، ولما صلى ابن مسعود خلف عثمان في منى أربعاً قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ، وهذا يدل على أنه كان يرى لإتمام جائز. وإلا لما كان له الحظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها. اهـ
-----------------------
وما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى : أن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام في قول جماهير العلماء بل نقل الشافعي الإجماع على هذا. والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة ، ولهذا لو قام إمامك إلى الخامسة أنت متقين أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وألا تتابعه ، فهنا نقول لو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماً كما لا يجوز أن يزيد ركعتين في صلاة الصبح. [الشرح الممتع 4/507 ].
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
الأخ الفاضل صدى الذكريات
راجع من فضلك المشاركة من أولها إلى آخرها و ستجد الرد على إتمام عائشة و إتمام عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
فإن أغلب المواضيع التي تجد فيها الإنكار فهو بسبب الإستفزاز و اللغو الذي يحدثه بعض الإخوة.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
أحب هنا أن أشارك بما جمعته من قبل من بعض المواقع الرسمية الإسلامية .
أدلة من قالوا بأن القصر واجب :
1- عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم .
2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر" [ متفق عليه ]. ووجه الدلالة أن فرضت بمعنى وجبت. وقالوا هو دليل ناهض على الوجوب لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليهما كما لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر.
3. ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره. قال ابن عمر رضي الله عنهما: " إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله " [متفق عليه واللفظ لمسلم ح 8/689 وانظر البخاري مع الفتح 2/577].
4 - قال ابن القيم: " لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبته " [زاد المعاد 1/464].
5 – قال الشيخ الألباني : والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر ، لأدلة كثيرة لا معارض لها ، ذكرها الشوكاني في السيل الجرار منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين … الحديث . أخرجه الشيخان . قال الشوكاني : فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها . أما ما ورد عنها بلفظ : قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم . فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر ، وقد ذكرت بعضها في الإرواء 3/3 - 9 ، وبينت علة الحديث المذكور .
6 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وهذا شامل للكيفية والكمية. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في أسفاره على ركعتين في الرباعية قط فأنت مأمور بإتباعه في ذلك.[الشرح الممتع 4/506].
7 - قول ابن عمر لأمية ابن عبد الله بن خالد بن أَسِيد: يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.[ سنن النسائي 1/99 ح443].
8 – أجابوا على استدلال المخالف في ( ليس عليكم جناح ) تفيد عدم اللزوم بأنه : إن قالوا هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضاً. قال الله تعالى: (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج. فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها وهو ثابت عنها في الصحيحين قالت: أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية فأنزل الله تعالى الآية جواباً لهم .
9 – أجابوا على استدلال المخالف في قوله: (( أن تقصروا من الصلاة )) بأن صلاة السفر ركعتان مفروضتان هكذا لا تجوز الزيادة عليهما لأن قوله: (( أن تقصروا من الصلاة )) يدل على أنها في الأصل أربع لأن القصر إنما يكون من شيء أطول منه.
فأجابوا بأن الآية واردة في صلاة الخوف وأن المراد قصر الصفة لا قصر العدد. والمقصود بقصر الصفة قصر السجود والركوع إلى الإيماء ، وترك القيام إلى الركوب عند عدم القدرة بسبب الخوف .
--------------------------
أدلة من قالوا بأن القصر ليس بواجب :
1 - الأول: قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ}؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم، وفيها دليل على إباحة القصر لا وجوبه ، وقالوا لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الإلزام .
2 - ذكر في صحيح بن حبان على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم واستدل بحديث عمر بن الخطاب عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صدقة تصدق الله بها علينا والحديث هو (قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [4/النساء/ الآية-101] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته". ) وقال أن الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها و الحديث، فكونه صدقة وتخفيفًا يدلّ على عدم اللزوم .
والذي يفعل بعد أمن الناس إنما هو قصر العدد لا قصر الصفة. وقد استدل يعلى عليه بالآية ووافقه عمر فهذا دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات.[انظر تفسير القرطبي 6/232].
3 – ورد في سنن البيهقي" أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا المحاملي ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم قال علي هذا إسناد صحيح وفي سنن الدارقطني " بنفس السند عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم قال وهـذا إسنـاد صـحيح [ 44 ] .
4 - أن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة في السفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان القصر واجباً لما أتموا ، ولو كانت صلاة السفر مفروضة على أنها ركعتان لا يزاد عليهما لما أتم الصحابة رضي الله عنهم وصلوها أربعاً فإن ذلك لو كان صحيحاً لكانت صلاتهم باطلة ومن هؤلاء الصحابة عثمان فقد أتم في السنوات الأخيرة من خلافته الصلاة في منى. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإتمام هؤلاء الصحابة دليل على أن القصر ليس بواجب وأن الإتمام غير مبطل للصلاة ، ولما صلى ابن مسعود خلف عثمان في منى أربعاً قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ، وهذا يدل على أنه كان يرى لإتمام جائز. وإلا لما كان له الحظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها.
5 - أن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام في قول جماهير العلماء بل نقل الشافعي الإجماع على هذا. والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة ، ولهذا لو قام إمامك إلى الخامسة أنت متقين أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وألا تتابعه ، فهنا نقول لو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماً كما لا يجوز أن يزيد ركعتين في صلاة الصبح. [الشرح الممتع 4/507 ].
6 – أجابوا عن الأحاديث التي فيها أن صلاة المسافر فرضت ركعتين:
فالمقصود أنها فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليها. وقالوا : ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعاً بين الأدلة. ويؤيده أن عائشة لم تُرِد من قولها بأن صلاة السفر فرضت ركعتين أنه لا يجوز أن يزاد عليهما كما لا تجوز الزيادة على صلاة الصبح بدليل أنها أتمت ، وقالوا أن ما جاء في تلك الأحاديث والآثار أن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر فالمراد أنها تمام في فضلها أجرها غير ناقصة الأجر والفضيلة وإن كانت ركعتين. ولم يُرَد أنها غير مقصورة الركعات لأنه خلاف ما دلت عليه الآية والإجماع. [انظر المغني 3/124 ، المجموع 4/342] .
7 - وفي قوله: (( أن تقصروا من الصلاة )) رد على قولهم بأن صلاة السفر ركعتان مفروضتان هكذا لا تجوز الزيادة عليهما لأن قوله: (( أن تقصروا من الصلاة )) يدل على أنها في الأصل أربع لأن القصر إنما يكون من شيء أطول منه.
-----------------
قال بن حجر : فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكنه حدث طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنوا وعن بن جريج أن أعرابيا ناداه في منى يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين وهذه طرق يقوي بعضها بعضا ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا بن أختي إنه لا يشق على إسناده صحيح وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة قال الكرماني ما ملخصه تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر وظاهر القرآن أنها كانت أربعا فنقصت ثم إن قولها الصلاة تعم الخمس وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقا والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر قال والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا أبا يوسف لقد تمهلت عليك كثيرا فغمزت ولمزت وجهلت وليس صبرى عليك إلا احتراما للأمانة التى ألقاها الله على عاتقنا اما وإنك قدبلغ بك التعصب إلى أن تنسب أقوال أهل العلم إلى لتقول ما تريد من وصف بالسخف وبالجهل فاعلم بان لحوم العلماء مسمومة وقد تطاولت على كل الأئمة الذين نقلت عنهم ابن القيم وابن تيمية وابن حزم والصحابة والطحاوى والمنذرى وغيرهم مما طرحت والله تعالى لن يتركك على ذلك ، ومن هنا يتبن للقارىء الحصيف المدققن أنك لست من أهل العلم والعلم منك براء أين انت من قول النبى ط ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطى لعالمنا حقه" فنسبت ما قاله العلماء إلى وقلت ما قلت فإن قلت لا أدرى ان ذلك قول العلماء فهو جهل وضلال ، وإن قلت كنت أعلم فلك من الله ما تستحق وفى كلا الحالتين فانت على خطر عظيم
أما قولك بان أتراجع عن وصفى لك بالتدليس فلن أتراجع عنه بل سابينه وأوضحه أكثر فقد ذكرت الحديث من منتقى الأخيار لابن تيمية الجد وهذا والله لدليل كاف على عدم أهليتك للحديث فى العلم أصلا من متى إذا أراد أهل العلم أن يخرجوا حديثاأو يعزوه ينقلوه من كتب المتأخرين لماذا لم ترجع إلى صحيح مسلم والبخارى وسنن النسائى وأبوداوود وابن ماجه ومسندأحمد وسنن الدارمى وسنن وجوامع ومسانيد أهل الحديث هذا أولا يا من تهزا بحامل الدكتوراة الذى لن تصل إلى ما وصل إليه ما حييت لأنه يستحى من الله أن يكون جاهلا ويزعم العلم ولا يتكلم إلا فيما يحسن
هذا العزو الذى لا ينم إلا عن ضعف فى التكوين العلمى هو الذى يوقعك فى المصائب فهلا تعلمت كيف تعزو حديث وكيف ترجع إلى المصادر يا من زعمت انك أهل علم وان الظاهرية لا هم لهم إلا بكتب الظاهرية
قلت أن الحديث رواه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) وتزعم أن الرواية التى نقلتها عن ابن تيمية الجد وردت عند هؤلاء بلا ذكر على لسان فانظر يا من لست حاملا للدكتوراة هل دلست بذلك ام لا ولينظر الأخوة جميعا
هذه رواية النسائى للحديث " عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم " الحديث برقم 452
وهى نفس رواية ولفظ مسلم برقم 1109 وفيه على لسان نبيكم
وعند أحمد فى مسنده برقم 2068 بنفس اللفظ على لسان نبيكم
ها مثال على تدليسك او قل على جهلك بالنصوص لم لأنك تنقل ولا تدقق ولا تعلم أن هناك زيادات فى الروايات ، ولو علمت ذلك لم تعاليتعلى أهل العلم ولكنت رحيما بهم ن ولكن اما وقدجعلت من نفسك عالما وانت كذلك فها أنت ترى نفسك أمام نفسك وأمام الناس لست بعالم على يد حامل الدكتوراة الذى تسخر منه
ولو تقصيت لك الجوامع والمسانيد والسنن التى فيها ذكر نص الحديث لطال بنا المقام ولكنى آثرت أن أعرفك بأننى لست ممن يسخر منه من قبل من لا علم له ويسكت ، ولستممن يقول كلاما جزاما ويتهم الناس بالباطل فارحم نفسكيااخى وانظر لحجمك ولا تناوش إلا من تقدر عليه ن وابتعد عنحامل الدكتوراة حتى تحمل مثلما حمل ثم ناوشه بعد ذلك إن شئت
واعلم ياأبا يوسف اننى ما كنت سأفشى هذه المصائب ولكنك لما تعاليت وركبت دماغك وما احترمت أهل العلم فكان لزاما على أن أوضحها
واعلم بأننى سأرد على كل نقطة طرحتها بما يبطلها ويظهر زيفها لأريك من هو حامل الدكتوراة هل هو من الجاهلين الذين تعوذت بالله أن تكون منهم أم أنت الذى لم تتعلم ولم تحسن الأدب مع أهل العلم ، فاوقعت نفسك فى هذا الإشكال
وإن قلت إن الحديث ورد بهذا اللفظ اى بدون على لسان فى منتقى الأخيار فها حاكم على جهلك وكان أولى بك ان لا تتكلم ما دمت لا علم لك بالامر
ومع ذلكغن قلت إنه وردبهذه الصيغة قلت لك أزيدك جهلاآخر أنفى الأصول ما يسمى الزائدعلى معهود الأصل فهل تعرفه وهل تعلم ان الزيادة مقبولة فكان ماذا
كان هناك زيادة
ما هى قولة على لسان نبيكم
فيعمل بها ام نتركها إما بجهالة وإما بتدليس
ما رأيك ياأبا يوسف !!!!!!!!!!!!
يعمل بها على قول اهل العلم
لكن البطل الهمام لا أدرى ماذا سيكون قوله
لن أترك قولة بعون الله قلتها إلا وسأرد عليها إحقاقا للحق وإبطالا للباطل
والله الهادى إلى سواء السبيل
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
الأخ الكريم أبو البراء
ومن قال بأن الجمهور قد أجازوا الزيادة بلا دليل شرعي؟! فيمَ كنا من الصباح؟!
نحن ذكرنا لكم أدلة، فما جوابكم عنها؟!
أما ما رماني به الدكتور الظاهري من تُهَم تفضي إلى كوني من كبار الضالين المضلين فلن أضيع الوقت بالالتفات إليها، وأسأل الله أن يغفر لي وله.
وأما اعتبار أن عثمان -رضي الله عنه- أقام فدعوى مردودة، ولو كان ذلك لما أنكر فعله بعض الصحابة.
وقد قال في "الديباج" شرح صحيح مسلم عن قول عروة: تأولَتْ كما تأول عثمان: (أي رأيا القصر جائزاً أو الإتمام جائزاً، وأخذا بأحب الجائزَين وهو الإتمام. هذا هو الصحيح في تأويلهمــا) وهذا ما ذكره النووي أيضاً..
وانظر ما ذكروه من إجابات على دعوى أنه نوى الإقامة في "عمدة القاري".
وقال ابن بطال: (الصحيح أنهما كانا يريان أن النبي إنما قصر لأنه أخذ بالأيسـر على الأمة، فأخذا على أنفسهما بالشـدة).
وعندما سئلت أم المؤمنين عن إتمامها: قالت: إنه لا يشق علي.
وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال.. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
وأرجو أن يجيبنا عما يفضي إليه قوله من اتهام ضمني لبعض الصحابة في أنهم وافقوا الخليفة في أمر محرم ودلسوا على جمع الناس في ذلك اليوم؟! (حاشاهم)
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا شباب والله انتهت المسألة إلى السباب والشتائم، وخفت من المشاركة
ليسمح كل واحدٍ منكم لأخيه أن يخالفه، وليبرز حجته وسبب إحجامه عن قول مخالفه بدون اتهامات
والأئمة الذين قالوا بالقولين لم يختلفوا اختلافكم.
أسأل الله لي ولكم السداد
بشويش بشويش
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا أبا يوسف لقد تمهلت عليك كثيرا فغمزت ولمزت وجهلت وليس صبرى عليك إلا احتراما للأمانة التى ألقاها الله على عاتقنا اما وإنك قدبلغ بك التعصب إلى أن تنسب أقوال أهل العلم إلى لتقول ما تريد من وصف بالسخف وبالجهل فاعلم بان لحوم العلماء مسمومة وقد تطاولت على كل الأئمة الذين نقلت عنهم ابن القيم وابن تيمية وابن حزم والصحابة والطحاوى والمنذرى وغيرهم مما طرحت والله تعالى لن يتركك على ذلك ، ومن هنا يتبن للقارىء الحصيف المدققن أنك لست من أهل العلم والعلم منك براء أين انت من قول النبى ط ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطى لعالمنا حقه" فنسبت ما قاله العلماء إلى وقلت ما قلت فإن قلت لا أدرى ان ذلك قول العلماء فهو جهل وضلال ، وإن قلت كنت أعلم فلك من الله ما تستحق وفى كلا الحالتين فانت على خطر عظيم
أما قولك بان أتراجع عن وصفى لك بالتدليس فلن أتراجع عنه بل سابينه وأوضحه أكثر فقد ذكرت الحديث من منتقى الأخيار لابن تيمية الجد وهذا والله لدليل كاف على عدم أهليتك للحديث فى العلم أصلا من متى إذا أراد أهل العلم أن يخرجوا حديثاأو يعزوه ينقلوه من كتب المتأخرين لماذا لم ترجع إلى صحيح مسلم والبخارى وسنن النسائى وأبوداوود وابن ماجه ومسندأحمد وسنن الدارمى وسنن وجوامع ومسانيد أهل الحديث هذا أولا يا من تهزا بحامل الدكتوراة الذى لن تصل إلى ما وصل إليه ما حييت لأنه يستحى من الله أن يكون جاهلا ويزعم العلم ولا يتكلم إلا فيما يحسن
هذا العزو الذى لا ينم إلا عن ضعف فى التكوين العلمى هو الذى يوقعك فى المصائب فهلا تعلمت كيف تعزو حديث وكيف ترجع إلى المصادر يا من زعمت انك أهل علم وان الظاهرية لا هم لهم إلا بكتب الظاهرية
قلت أن الحديث رواه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) وتزعم أن الرواية التى نقلتها عن ابن تيمية الجد وردت عند هؤلاء بلا ذكر على لسان فانظر يا من لست حاملا للدكتوراة هل دلست بذلك ام لا ولينظر الأخوة جميعا
هذه رواية النسائى للحديث " عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم " الحديث برقم 452
وهى نفس رواية ولفظ مسلم برقم 1109 وفيه على لسان نبيكم
وعند أحمد فى مسنده برقم 2068 بنفس اللفظ على لسان نبيكم
ها مثال على تدليسك او قل على جهلك بالنصوص لم لأنك تنقل ولا تدقق ولا تعلم أن هناك زيادات فى الروايات ، ولو علمت ذلك لم تعاليتعلى أهل العلم ولكنت رحيما بهم ن ولكن اما وقدجعلت من نفسك عالما وانت كذلك فها أنت ترى نفسك أمام نفسك وأمام الناس لست بعالم على يد حامل الدكتوراة الذى تسخر منه
ولو تقصيت لك الجوامع والمسانيد والسنن التى فيها ذكر نص الحديث لطال بنا المقام ولكنى آثرت أن أعرفك بأننى لست ممن يسخر منه من قبل من لا علم له ويسكت ، ولستممن يقول كلاما جزاما ويتهم الناس بالباطل فارحم نفسكيااخى وانظر لحجمك ولا تناوش إلا من تقدر عليه ن وابتعد عنحامل الدكتوراة حتى تحمل مثلما حمل ثم ناوشه بعد ذلك إن شئت
واعلم ياأبا يوسف اننى ما كنت سأفشى هذه المصائب ولكنك لما تعاليت وركبت دماغك وما احترمت أهل العلم فكان لزاما على أن أوضحها
واعلم بأننى سأرد على كل نقطة طرحتها بما يبطلها ويظهر زيفها لأريك من هو حامل الدكتوراة هل هو من الجاهلين الذين تعوذت بالله أن تكون منهم أم أنت الذى لم تتعلم ولم تحسن الأدب مع أهل العلم ، فاوقعت نفسك فى هذا الإشكال
وإن قلت إن الحديث ورد بهذا اللفظ اى بدون على لسان فى منتقى الأخيار فها حاكم على جهلك وكان أولى بك ان لا تتكلم ما دمت لا علم لك بالامر
ومع ذلكغن قلت إنه وردبهذه الصيغة قلت لك أزيدك جهلاآخر أنفى الأصول ما يسمى الزائدعلى معهود الأصل فهل تعرفه وهل تعلم ان الزيادة مقبولة فكان ماذا
كان هناك زيادة
ما هى قولة على لسان نبيكم
فيعمل بها ام نتركها إما بجهالة وإما بتدليس
ما رأيك ياأبا يوسف !!!!!!!!!!!!
يعمل بها على قول اهل العلم
لكن البطل الهمام لا أدرى ماذا سيكون قوله
لن أترك قولة بعون الله قلتها إلا وسأرد عليها إحقاقا للحق وإبطالا للباطل
والله الهادى إلى سواء السبيل
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ، ولكم أن تعلموا أننا ما بدانا نقدا ولا إهانة ولا تعصبا لاحد ، وإنما الذى بدا بكل هذا هو المدعو أبويوسف التواب ، اتهمنا باننا ما نكتب إلا أقوال أهل الظاهر ، ونعمد إلى ذلك لنشر الخلاف ، وما نحن بمثل ما قال أبدا ، إنما نقول بما صح الدليل عليه ، ومن ثم قلنا إن هذا القول بوجوب الصلاة فى السفر قول الظاهرية والأحناف ورواية عن مالك ، ورواية عن أحمد ، والمالكية يقولون سنة آكدة من الجماعة ، وبعضهم قال من أتم فليعيد ، وذكرنا أن جمهور الصحابة قال بوجوب القصر ورددنا على ما روجه من أراد الانتصار لرأيه بعد ما اتهمنا بما اتهمنا به
فلكم ان تقفوا إخوانى الكرام على من هو المصيب ومن المخطىء وكما تعهدت فوالله لن أترك اتهاماباطلا اتهمت به إلا وأدفعه عن نفسى وعن إخوانى حتى من غير الظاهرية
والله الهادى إلى سواء السبيل
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
عائشة تأولت أخي الكريم و ظنت أن القصر يشترط له المشقة و لذلك لم تقصر,فالمشكلة إذن ليست أنها لم تقصر لأنه سفر و تبمعن في هذا الكلام جيدا بارك الله فيك.
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ
فالذي فهمه عروة و الزهري من كلمة فرضت هو الوجوب لأن الزهري تعجب من إتمام عائشة,هذه الأولى.
الثانية أن عروة وهو أحد المقربين و الملازمين لعائشة ذكر أنها تأولت كما أنه جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا.
الثالثة أتركك الآن مع الاثر الذي يحدد تأويل عائشة رضي الله عنها
عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي{رواه البيهقي}
قال الحافظ إسناده صحيح
فعائشة رضي الله عنها ظنت أن القصر يشرع لمن يشق عليه السفر دون غيره.
فإما أن تأخذ بأصل قول عائشة أن القصر يكون للمسافر الذي يشق عليه و في غيره الإتمام أفضل وهو مذهبها,و إما أن تختار أن القصر أفضل مطلقا من الإتمام و حينها يصبح لا حجة لك في إتمام عائشة,فهي أتمت لتأويل و لم تجعل القصر رخصة مطلقا أخي الكريم كما تقول.
قال ابن القيم _زاد المعاد_
وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة وأما حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه . قلت : وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو . والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما قالت عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض المسافر ركعتان .
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
[quote=أبو يوسف التواب;151020]وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال.. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
Quote]
إذا ورد الإحتمال بطل الإستدلال فلا بد أخي من التاكد
ثم على قاعدتك هذه سنتطرق للشك في كثير من الاحكام التي رفعها الصحابة أو فيها مؤشرات الرفع و نبطلها و نقول عنها أنه اجتهاد صحابي.
و أرجو منك أن تخبرني عن قولك في حجية قول الصحابي و تفصيلك في ذلك.فأخبرني بارك الله فيك.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
يا ابا يوسف أن لا ترى اننى فى البداية نصحت نفسى وإياك بالبعد عن التعصب لماذا لنؤجر على الوقت الذى ننفقه فى الرد ولنتأسى بنبينا فنحن أولا وآخرا مسلمين ، لكن لم تصغ بداية لكلامى ورأيتك تجهلنى وتتعوذ بالله أن تكون من الجاهلين لم كل هذا
كيف إذا لم أكن من أهل العلم فماذا كنت ستفعل معى
لو أردت حديثا هادئا محترما انا لا مانع عندى وسواء أردت أم لا فأنا سابين ما طرحته واردعلى ما قلته كما تعهدت توضيحا للحق ولا يعنينى اننى أوافق الظاهرية أو أخالفها المهم عندى اننى لا أتحدث إلا بالحجج والبراهين
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
ها أنا بعد أن هدات النفوس أعاود ما وعدت به لا تعصبا وجدلا ، والله المطلع على ما فى السرائر ، وإنما إحقاقا للحق ، ولهم لى إلا نصرة الحق ، وما نبالى مع من ولكن نبالى بالحق فحسب
قال أبو يوسف التواب فى المشاركة 42 فقرة 4
ثم يقول حامل الدكتوراة: (ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى)
قلت: بئس ما قلت.. فنحن لا ننكر أن صلاة السفر ركعتان على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم.. فأين الوجوب؟!
ويقول: (وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه)
قلت: احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص.
يا ابا يوسف اى بؤس فى قولى وأنت لم تفهمه أنا أقول مما يؤيد قول ابن عباس غلى لسان نبيكم ، قولا آخر لابن عمر لأريك أن المسألة ليست كما توهمت ، بل هذا ابن عمر أيضا يوضح أن الأمر جاء على لسان النبى وليس من اجتهاد ابن عباس
وأما قولك انه ليس فى ذلك الفرض فلوتعقلت النص لعلمت أن ابن عمر لما قال هذا فهو يؤيد قول ابن عباس فرضت صلاة القصر على لسان نبيكم فتصير بذلك فرضا
وأمر آخر أزيدك إياه هو قول ابن عمر وهو ممن يرون وجوب صلاة القصر قال عن الركعتين فى السفر " تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" فاعتبرهما كصلاة الأربعة ، ولم يعتبرهما أنهما سنة لمن شاء ، وجعل ذلك يا أبا وسف أيضا على لسان النبى
فماذا نفعل هل كل هذا الكلام اجتهاد من الصحابة كاجتهاد ابن عباس وعائشة ، والحق أحق أن يتبع
وأما قولك يا أبا يوسف احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص
فنحن بحمد الله لا نعبث بالنصوص با نعززها ونحترمها ونوقرها ونفهما كما أنزلت على النبى ، بلغته وبفهم صحابته ، ولا نردها بقول شاذ أو باطل ، ولينظر كل منا موقعه ومقامه من النصوص ليرى من يستحق هذا القول
أما مسألة حشد النصوص فهى حجة لنا ولقولنا الذى هو قول الحق ، ولو وقفت مع نفسك بصدق لعلمت أن هذا القول هو قول الحق ، والله نسأله اتباع الحق لا غيره.
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
ومما قاله أبو يوسف فى المشاركة 42 رقم 5 عن ابن مسعود وصلاته خلف عثمان رضى الله عنهما
"ولكنه صلى خلفه وهو إمام يقتدَى به، أفيدلس ابن مسعود -وحاشاه- على الناس ويغرر بهم ويصلي صلاة لا تجوز؟!
ويكفيك القول الذي نقلتَه لناصر السنة الإمام الشافعي: ( لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم )
وأنا أرد على قولك هذا بالآتى :
أولا : ما قولك على ما نقله الدوود عن ابن مسعود أن مذهبه الوجوب
ثانيا : أن لا تعلم أن الشافعى صلى نفس صلاة مالك بعد ممات مالك فى حضرة تلاميذه منعا من الخلاف واحتراما لشيخه الذى احترمه فى حياته وأحب أن يبقى هذا الاحترام بعد الممات ، مع أن الشافعى كان يخالف مالكا فى أمور كثيرة فى اصلاة ، فهل هذا تدليس من الشافعى أم ان الأمر لا يعدو ضبط الأمور ومنعا للخلاف الذى لا يأتى بخير ابدا فالنزاع كله شر ولا خير فيه
ثالثا ك لماذا تترك الجمهور وتعمد إلى ابن مسعود الم ينقم الناس على عثمان ما فعله هذا من إتمام وكان ذلك سببا من أسباب الثوة عليه إذ كان ذلك من المآخذ التى أخذت على عثمان رضى الله عنه ، فهل اتضح الأمر أن عثمان كان مجتهدا ، ألم يعترض غالبة الصحابة على ما فعله عثمان ، وهذا الاعتراض كاف على إثبات فرضية القصر ويتأكد بما ذكرناه من نصوص سابقة
رابعا : أما احتجاجك بقول الشافعى رضى الله عنه فهو لا حجة فيه أصلا والشافعىأولا إمام فى الفقه والدين ونحننجله ونحترمه ، لتعزيزه للنصوص وهذا كان اجتهادا منه ويكفى فى رده أن جمهور الصحابة كان يذهب مذهبا غير هؤلاء عائشة وعثمان وابن مسعود ، ثم إن ابن مسعود ذكر عنه الداوودى أنه ممن يقول بالوجوب ، وعائشة على قول أهل العلم وكذا عثمان اجتهدا رأيهما ، ومما قيل عن عائشة أنها تبعت عثمان رضى الله عنه ، ثم إن الشافعى رضى الله عنه لما ذكر قول عائشة روى من طريقها حديث إتمام النبى وقصره فى السفر وهو ضعيف ، ولم يقل بمثل قولك يا أبا يوسف ، فلوتبين له رحمه الله ضعفه لترك قوله عن عائشة ، وقد أوضحنا أن ابن مسعود ورد عنه أنه يقول بالوجوب
أما عثمان رضى الله عنه فقد احتج عنه بالآتى قال الحافظ ابن القيم " أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم . فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في " مسنده " وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم . قال أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان .
ثم لو فرضنا جدلا صحة قول هؤلاء الثلاثة والأمر ليس كذلك مع من نكون مع الجمهور أم نشذ ونميل إلا أقوال الثلاثة خاصة وأن الجمهور معه الحجج فضلا عن أنهم الكثرة
خامسا : ما قولك يا أبا يوسف فى قول النبى صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين" فها هو أبوبكر وعمر وعلى يقولون بالوجوب ، وها هو عثمان اجتهد رأيه ووجد اعتراضا من الصحابة فمن نتبع عثمان أن اثلاثة علما بأن عثمان عللوا فعله بأمر مقبول وقد ذكرته .
-
رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
وقال أبو يوسف فى المشاركة 53
" وأما اعتبار أن عثمان -رضي الله عنه- أقام فدعوى مردودة، ولو كان ذلك لما أنكر فعله بعض الصحابة.
وقد قال في "الديباج" شرح صحيح مسلم عن قول عروة: تأولَتْ كما تأول عثمان: (أي رأيا القصر جائزاً أو الإتمام جائزاً، وأخذا بأحب الجائزَين وهو الإتمام. هذا هو الصحيح في تأويلهمــا) وهذا ما ذكره النووي أيضاً..
وانظر ما ذكروه من إجابات على دعوى أنه نوى الإقامة في "عمدة القاري".
وقال ابن بطال: (الصحيح أنهما كانا يريان أن النبي إنما قصر لأنه أخذ بالأيسـر على الأمة، فأخذا على أنفسهما بالشـدة).
وعندما سئلت أم المؤمنين عن إتمامها: قالت: إنه لا يشق علي.
وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال.. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
وأرجو أن يجيبنا عما يفضي إليه قوله من اتهام ضمني لبعض الصحابة في أنهم وافقوا الخليفة في أمر محرم ودلسوا على جمع الناس في ذلك اليوم؟! (حاشاهم) انتهى
وأنا أجيب على ذلك أو أرد عليه فى نقاط
أولا : تعليل عمل عثمان بالإقامة حقا أنا معك فيه قد يرد ، وقد يتطرق إليه الاحتمال إن كان مقصوده الإقامة فحسب ، وهو كما قلت إذ لو كان كذلك فلماذا نقم عليه من نقم من الصحابة ، ولكن أظن أن أحسن ما أجيب عنه أنه تأهل وهو نفسه قد قال مجيبا عن الاعتراض يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم "
رواه الإمام أحمد رحمه الله في " مسنده "
وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا
وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم .
قال أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين
وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما
قال الحافظ ابن القيم "وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان . "
ثانيا : أما احتجاجك بقول صاحب الديباج أنهما تأولا والإتمام عندهما هو الصحيح فأى دليل على ذلك يا أخى إنه قولمن الأقوال ويكفى فى إبطاله أن ابن القيم ذكر أن تأهل عثمان أحسن ما أجيب به عن فعل عثمان ، فهذا مبطل لما احتججت به، ثم إنه قول لا برهان عليه فكيف نقبله أصلا
ثالثا :وأما احتجاجك بقول ابن بطال انهما أى عائشة وعثمان أخذا بالشدة وكان النبى قد قد باليسر فأيضا لا تقوم به حجة أصلا غذ لم يقدم ابن بطال اى دليل على ما قال ثم أنظر يا أخى أتظن أنهذا التبرير الذىتريد أن تنصربه مذهبك أو قولك أوخلافه به تستقيم الشرائع
ألم ينه النبى أناسا تشددوا فمنهممن قال لا أتزوج النساء ومنهم ومنهم وأنت تعلم الحديث
ثم إن النبى ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما فهل عائشة وعثمان رضىالله عنهما بهذا العمل أفل من النبى حاشاهما من ذلك ولكن الأقوال التى تنقل بلا تعقل تفسد على الناس دينهم
أنظر يا أخى ألم يعنف النبى أناس لما أفطر النبى فى حجته وهمقالوا نأخذ بالشدة فماذا قال النبى عنهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة لم لأنهم لم يترخصوص كما ترخص النبى
أتظن يا ابا يوسف ان عائشة وعثمان لم يعلما كل هذا ومن ثم راحا يخالفا النبى حاشاهما من ذلك بل الأمر يا أخى لا يعدوكما قلت أن عثمان تأهل ن وأن عائشة اجتهدت رأيها كما اجتهدت فى مسائلكثيرة خالفت فيها الصحابةوالصحابة كانوا هم المصيبون
رابعا : أما قولك يا أبا يوسف " وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال.. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
فلسنا والحمد لله بمن يطنطن وإنما نحن نأتى بحجج تفسه أقوال أهل الآراء التى لا تعتمد على حجج إنما هى طنطنة منكم أنتم
وأنت لم تجب يا أخى ، وانظر أنت إلى قولك أنت تقول تحتمل رجوعها لفهم الصحابى فانظر رحمك الله أبطلت قولكبنفسك ألا تعلم أن الدليل أقول الدليل وليس قول واحد أواجتهاد واحد الدليل إذاتطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال
فما بالك وهذا قول وراى وليس بدليل أن لا يبطل به الاستدلال يا أخى بارك الله فيك ورزقنى وإياك الفهم انظر لكلامك قبل ان تقوله ، وخذ نفسك بالحجج والبراهين ، امتثالا لقوله تعالى" فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"
أنظر يا أخى إلى آخر الآية تقول ذلك خير وأحسن تأويلا فما من خير وما من تأويل أحسن من الرد إلى الكتاب والسنة
ليتنا نفهم ونعقل ونعرف مراد الله ومراد رسوله بلا تعصب .
خامسا : يا أبا يوسف لو أتيتنى بنص أوحجة أو دليل صحيح يفيد ان قول ابن عباس كان اجتهاد منه وليس حديثا مرفوعا للنبى سأترك قولى بوجوب صلاة القصر إلى قولك ، شريطة أن يكون صحيحا صريحا ، ثم تحل لى إشكال قول جمهور الصحابة الذين ذكرتهم لك بالوجوب هل هم على باطل ومن قال غير قولهم هم أهل الحق أم لا حل لى هذا الإشكال وأهلا بقولك وأنا سأكون تابعا لك فيما تذهب إليه.
سادسا : وأما قولك يا ابا يوسف " وأرجو أن يجيبنا عما يفضي إليه قوله من اتهام ضمني لبعض الصحابة في أنهم وافقوا الخليفة في أمر محرم ودلسوا على جمع الناس في ذلك اليوم؟! (حاشاهم)
معاذ الله تعال ان نتهم احد من الصحابة صغير كان او كبير وبئس ما قلت أنت يا أبا يوسف فوالله الذى لا إله غيره إنا لمن أشد الناس حبا وتبجيلا للصحابة الكرام ، وما نحن ولا من نربى من طلبة العلم بمن يتهم لا ضمنيا ولا غيره أحد من الصحابة ، اما أنت فأنت الذى ينطبق عليك هذا الكلاك أنقل لك كلام عنابن عمر وعن عمر وعن غيرهما وتقول لى احشد ما شئت ، وبئس ما قلت وهو كلام الصحابة انظر يا أخى إلى كلامك فالكلمة تخرج من الفم لاترجع رحمنا الله وإياك
ياأبا يوسف اعلم بانا بحمد الله نوقر الصحابة ونجلهم ونقر النصوص ونعززها ولانتركها إلا غيرها أبدا ما حييينا
أما أنك تتقول علينا انت فهذا أمر خاص بك والله يحاسبك ولستأرد عنتهمة ربى يدفعها عنى ، أما أنا لما قلت انك مدلس فأتيت بحجج تثبت كلامى بأنك دلست ولم تدقق والله أعلم بالأحوال
وإجابتى عن قولك يا أخى هى سؤال لماذا صلى الشافعى بصلاة مالك بعد ممات مالك مع أن الشافعى كان يخالف مالكفى أمور كثيرة فى الصلاة ، هل هذا ضلال من الشافعى أم تدليس أم ماذا أجبنى فإن توصلت لإجابة ستكون قد حللت الإشكال
وسؤال آخر ماذا عن الضجة التى أثيرت حول عثمان لما أتم وقد عارضه جماعة من الصحابة أليس لهذا معتر أمأنك تزعمأن كل الصحابة اتبعوه وأتمواوانظر فالنص ففيه الناس
ثم غن ابن عمر كما قلتلك لماذا كان يرجع فيضلى ركعتين
ثم لماذا قال جمهور الصحابة بالوجوب
ثم لماذا قام الناس بالثورة ضد عثمان وكان من جملة ما أخذوه عليه أنه أتم فى السفر وما أتم النبى وصاحبيه قبله وكذاماكان عليا يتم
هل هذا لأنه تركسنة فقط ام ان الأمر كان واجبا ترك باجتهاد
أجبنى يا أخى عن هذه التساؤلات ومرحبا برأيك وقولك بعد أن تجيبنى
هدانا الله إلى الحق بإذنه وجعلنا من أهل الحق والداعين إلى الحق