-
أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
108 - " إن الله زادكم صلاة و هي الوتر ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 171 :
رواه الإمام أحمد ( 6 / 7 ) و الطبراني في " المعجم الكبير ( 1 / 100 / 1 )
من طريقين عن ابن المبارك : أنبأنا سعيد بن يزيد حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم
الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة ، فقال : إن أبا بصرة
حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قال أبو تميم : فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له :
أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو ؟ قال أبو بصرة :
أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .
و سعيد بن يزيد هو أبو شجاع الإسكندراني .
و قد تابعه عبد الله بن لهيعة : أنبأنا عبد الله بن هبيرة به .
أخرجه أحمد ( 6 / 379 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 250 ) و الطبراني
في " الكبير " ( 1 / 104 / 2 ) و الدولابي في " الكنى " ( 1 / 13 ) من طرق ثلاث
عن ابن لهيعة به .
و إسناده عند الطحاوي صحيح كما بينته في " إرواء الغليل " رقم ( 416 ) .
و له طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بعضها هناك ، و هذه الطريق هي
العمدة و لذلك اقتصرت عليها هنا .
و ذكر الشيخ الكتاني و صاحبه الأستاذ الزحيلي في تخريج " تحفة الفقهاء "
( 1 / 1 / 355 ) جملة كبيرة منها عن عشرة من الصحابة منها طريق واحدة عن عمرو
ابن العاص ، و لكنها واهية ، و فاتهما هذه الطريق الصحيحة !
فقه الحديث
------------
يدل ظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : " فصلوها " على وجوب صلاة الوتر ،
و بذلك قال الحنفية ، خلافا للجماهير ، و لولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة حصر
الصلوات المفروضات في كل يوم و ليلة بخمس صلوات لكان قول الحنفية أقرب إلى
الصواب ، و لذلك فلابد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب ، بل لتأكيد
الاستحباب .
و كم من أوامر كريمة صرفت من الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة ، و قد انفك
الأحناف عنها بقولهم إنهم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس ، بل
هو واسطة بينها و بين السنن ، أضعف من هذه ثبوتا ، و أقوى من تلك تأكيدا !
فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث ، لا تعرفه الصحابة
و لا السلف الصالح ، و هو تفريقهم بين الفرض و الواجب ثبوتا و جزاء كما هو مفصل
في كتبهم .
و إن قولهم بهذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذابا دون عذاب
تارك الفرض كما هو مذهبهم في اجتهادهم ، و حينئذ يقال لهم : و كيف يصح ذلك مع
قوله صلى الله عليه وسلم لمن عزم على أن لا يصلي غير الصلوات الخمس : " أفلح
الرجل " ؟ ! و كيف يلتقي الفلاح مع العذاب ؟ ! فلا شك أن قوله صلى الله عليه
وسلم هذا وحده كاف لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة و لهذا اتفق جماهير العلماء
عى سنيته و عدم وجوبه ، و هو الحق ، نقول هذا مع التذكير و النصح بالاهتمام
بالوتر ، و عدم التهاون عنه لهذا الحديث و غيره . و الله أعلم .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
237 - " كان إذا صلى الفجر أمهل ، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق -
مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل ،
حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق ، مقدارها من صلاة الظهر من
ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا ، و أربعا قبل الظهر إذا زالت
الشمس ، و ركعتين بعدها ، و أربعا قبل العصر ، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
الملائكة المقربين ، و النبيين ، و من تبعهم من المسلمين ، " يجعل التسليم في
آخره " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 421 :
أخرجه أحمد ( رقم 650 / 1375 ) و ابنه ( 1202 ) و الترمذي ( 2 / 294 ، 493 -
494 ) و النسائي ( 1 / 139 - 140 ) و ابن ماجه ( 1 / 354 ) و الطيالسي
( 1 / 113 - 114 ) و عنه البيهقي ( 2 / 273 ) و الترمذي أيضا في " الشمائل "
( 2 / 103 - 104 ) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال :
" سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ، فقال : إنكم لا
تطيقونه ، قال : قلنا : أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا ، قال : " فذكره .
و قال الترمذي :
" حديث حسن ، و قال إسحاق بن إبراهيم : أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله
عليه وسلم ، في النهار هذا . و روي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا
الحديث .
و إنما ضعفه عندنا - و الله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي ، و هو ثقة عند بعض أهل
العلم " .
قلت : و هو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب " . و قد وثقه ابن المديني و غيره
و قال النسائي : " ليس به بأس " ، فهو حسن الحديث .
و الزيادة التي في آخره للنسائي .
و روى منه أبو داود ( 1 / 200 ) و عنه الضياء في " المختارة " ( 1 / 187 ) من
طريق شعبة عن أبي إسحاق به الصلاة قبل العصر فقط لكنه قال : " ركعتين " و هو
بهذا اللفظ شاذ عندي لأنه في المسند و غيره من هذا الوجه باللفظ المتقدم
" أربعا " . و كذلك في الطرق الأخرى عن أبي إسحاق كما تقدم .
و مثل هذا في الشذوذ أن بعض الرواة عن أبي إسحاق قال : " قبل الجمعة " بدل
" قبل الظهر " كما أخرجه الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد كما قال العراقي
و البوصيري في زوائده ( 72 / 1 ) ، و لم يتنبها لشذوذه ، كما نبهت عليه في
" سلسلة الأحاديث الضعيفة " . و الله أعلم .
فقه الحديث
-----------
دل قوله " يجعل التسليم في آخره " . على أن السنة في السنن الرباعية النهارية
أن تصلى بتسليمة واحدة ، و لا يسلم فيها بين الركعتين ، و قد فهم بعضهم من قوله
" يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - و من تبعهم من المؤمنين
" أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة . و رده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل
" بقوله :
" و لا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة
و المؤمنين . و لفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة و المقربين و النبيين و من
تبعهم من المؤمنين و المسلمين إلى يوم الدين " .
و لهذا جزم المناوي في شرحه على " الشمائل " أن المراد به التشهد قال :
" لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا : " السلام علينا و على عباد الله
الصالحين " .
قلت : و يؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال :
" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده ،
السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان ، فلما انصرف النبي
صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال : إن الله هو السلام ، فإذا جلس
أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله ... السلام علينا و على عباد الله
الصالحين ، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء و الأرض .... "
قلت : و هذه الزيادة التي في آخر الحديث ، تقطع بذلك ، فلا مجال للاختلاف بعدها
فهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم
في التشهد الأول منها . و على هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم
:
" صلاة الليل و النهار مثنى مثنى " .
و هو حديث صحيح كما بينته في " الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود " رقم
( 123 ) يسر الله لنا إتمامه ، و لعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على
الجواز . و حديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا .
و الله أعلم .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
332 - " لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مروطنا ،
و ننصرف و ما يعرف بعضنا وجوه بعض " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 586 :
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 214 / 1 ) : حدثنا إبراهيم حدثنا حماد عن عبيد
الله بن عمر عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أن عائشة قالت : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم هذا و هو ابن
الحجاج ، ثم هما اثنان : إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي أبو إسحاق البصري
و إبراهيم بن الحجاج النيلي أبو إسحاق البصري أيضا ، و كلاهما يروي عنه
أبو يعلى ، و الأول ، يروي عن حماد بن سلمة ، و الآخر عن حماد بن زيد ، و كل من
الحمادين يروي عن عبيد الله بن عمر ، و لذلك لم يتعين عندي أيهما المراد هنا ،
و لا ضير في ذلك ، فإنهما ثقتان ، غير أن الأول احتج به مسلم ، و الآخر احتج به
الشيخان .
و الحديث في " الصحيحين " دون ذكر الوجه ، و لذلك أوردته ، و هي زيادة مفسرة ،
لا تعارض رواية الصحيحين ، فهي مقبولة .
و هو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة . و الأدلة على ذلك متكاثرة .
و معنى كونه ليس بعورة ، أنه يجوز كشفه ، و إلا فالأفضل ، و الأورع ستره ،
لاسيما إذا كان جميلا . و أما إذا كان مزينا . فيجب ستره قولا واحدا ، و من شاء
تفصيل هذا الإجمال ، فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة " فإنه جمع فأوعى .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
646 - " نعمت السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر *( قل هو الله أحد )* و *( قل
يا أيها الكافرون )* " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 249 :
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 121 / 2 ) : حدثنا بندار ، أنبأنا إسحاق بن
يوسف الأزرق ، حدثنا الجريري ، عن عبد الله بن شفيق عن عائشة قالت :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر ، و ركعتين قبل العصر
لا يدعهما ، قالت : و كان يقول .... " . فذكره . و أخرجه ابن حبان ( 610 ) من
طريق يزيد بن هارون عن سعيد الجريري به ، دون قوله في أوله : " كان .... " .
قلت : و هذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم ، غير أن الجريري كان اختلط قليلا
قبل موته بثلاث سنوات .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
693 - " الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام و تحل فيه الصلاة و فجر تحرم فيه الصلاة
و يحل فيه الطعام " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 314 :
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 52 / 2 ) و عنه الحاكم ( 1 / 425 ) من طريق
أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و قال ابن خزيمة : " ( لم ) يرفعه في
الدنيا غير أبي أحمد الزبيري " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه
الذهبي .
من فقه الحديث :
قال ابن خزيمة : " في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل
دخول وقتها " . و قال : " ( فجر يحرم فيه الطعام ) يريد على الصائم . ( و يحل
فيه الصلاة ) يريد صلاة الصبح . ( و فجر يحرم فيه الصلاة ) يريد صلاة الصبح ،
إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح ، لأن الفجر الأول
يكون بالليل ، و لم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول . و قوله
( و يحل فيه الطعام ) يريد لمن يريد الصيام " .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1115 - " ما بين هذين وقت " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 109 :
أخرجه البزار ( 43 ) : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن
أنس قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الغداة ؟ فصلى حين
طلع الفجر ، ثم أسفر بعد ، ثم قال : أين السائل عن وقت صلاة الغداة ؟ ما بين
... " .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين و هو من أدلة القائلين بأن الوقت
الأفضل لصلاة الفجر إنما هو الغلس و عليه جرى الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة
حياته كما ثبت في الأحاديث الصحيحة و إنما يستحب الخروج منها في الإسفار و هو
المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : " أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم للأجر " . و هو
حديث صحيح أخرجه البزار و غيره عن أنس ، و عاصم بن عمر بن قتادة عن جده و هو في
" السنن " و غيرها من حديث رافع بن خديج ، و هو مخرج في " المشكاة " ( 614 )
و في " الإرواء " ( 258 ) ، و هو تحت الطبع .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1141 - " إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا و هي
الركعتان قبل صلاة الفجر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 132 :
أخرجه البيهقي ( 2 / 469 ) من طريق عمر بن محمد بن بجير حدثنا العباس بن الوليد
الخلال بدمشق حدثنا مروان بن محمد الدمشقي حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي
كثير عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : فذكره . قال العباس بن الوليد : قال لي يحيى بن معين : هذا حديث
غريب من حديث معاوية بن سلام ، و معاوية بن سلام محدث أهل الشام و هو صدوق
الحديث و من لم يكتب حديثه مسنده و منقطعه فليس بصاحب حديث ، و بلغني عن محمد
ابن إسحاق بن خزيمة أنه قال : لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلت إليه في
هذا الحديث . ثم ساق البيهقي إسناده إلى ابن خزيمة بهذه الحكاية .
قلت : و ابن بجير حافظ كبير صدوق و من فوقه ثقات من رجال مسلم غير العباس بن
الوليد الخلال و هو صدوق أيضا ، فالإسناد جيد . و هو كما قال البيهقي أصح من
إسناد حديث خارجة في الوتر أنها خير من حمر النعم ، و قد بينت علته في " ضعيف
السنن " ( 255 ) . و مضى له شاهد مختصر ( رقم 108 ) .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1696 - " إن للصلاة أولا و آخرا ، و إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس و آخر وقتها
حين يدخل وقت العصر ، و إن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها و إن آخر وقتها
حين تصفر الشمس ، و إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس و إن آخر وقتها حين يغيب
الأفق ، و إن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق و إن آخر وقتها حين ينتصف
الليل ، و إن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر و إن آخر وقتها حين تطلع الشمس " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 272 :
أخرجه الترمذي ( 1 / 284 - شاكر ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 89 )
و الدارقطني في " السنن " ( ص 97 ) و البيهقي ( 1 / 375 - 376 ) و أحمد ( 2 /
232 ) من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قد أعلوه بأن غير ابن فضيل من
الثقات قد رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا . و هذه ليست علة قادحة لاحتمال أن
يكون للأعمش فيه إسنادان : أحدهما عن أبي صالح عن أبي هريرة . و الآخر عنه عن
مجاهد مرسلا . و مثل هذا كثير في أحاديث الثقات ، فمثله لا يرد به الحديث ،
لاسيما و كل ما فيه قد جاء في الأحاديث الصحيحة ، فليس فيه ما يستنكر . و الله
أعلم . و قد بسط القول في رد هذه العلة المحقق العلامة أحمد شاكر في تعليقه على
الترمذي ( 1 / 284 - 285 ) فأجاد . فمن شاء البسط فليراجع إليه .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2002 - " الفجر فجران ، فجر يقال له : ذنب السرحان ، و هو الكاذب يذهب طولا و لا يذهب
عرضا ، و الفجر الآخر يذهب عرضا و لا يذهب طولا " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 8 :
أخرجه الحاكم ( 1 / 191 ) و عنه البيهقي ( 1 / 377 ) و الديلمي ( 2 / 344 ) عن
عبد الله بن روح المدائني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن
عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال الحاكم : " إسناده صحيح " ،
و وافقه الذهبي . ذكره شاهدا لحديث ابن عباس المتقدم برقم ( 693 ) .
قلت : و إسناد جيد ، رجاله ثقات مترجمون في " التهذيب " غير عبد الله بن روح
المدائني ترجمه الخطيب في " تاريخه " ( 9 / 454 ) و قال عن الدارقطني : " ليس
به بأس " . و قال الحافظ في " اللسان " : " من شيوخ أبي بكر ( الشافعي ) الثقات
" . قلت : لكن أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( ج 3 رقم 2995 ) و الدارقطني ( ص
231 ) و البيهقي ( 1 / 377 و 4 / 215 ) من طرق عن ابن أبي ذئب به مرسلا لم يذكر
فيه جابرا . و قال الدارقطني : " و هذا مرسل " . و قال البيهقي : " و هو أصح "
. قلت : لكن الحديث صحيح لشاهده المشار إليه آنفا . و له شاهد آخر أخرجه
الدارقطني عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان قال : سمعت ربيعة بن يزيد قال
: سمعت عبد الرحمن بن عائش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره
نحوه ، و قال : " إسناد صحيح " .
و أقول : ابن عائش هذا ، قال في " التقريب " : " يقال : له صحبة ، و قال أبو
حاتم : من قال في روايته : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ " .
و الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية . و له شواهد أخرى بعضها في " صحيح مسلم "
و هي مخرجة في " صحيح أبي داود " برقم ( 2031 - 2033 ) ، و سيأتي أحدهما برقم (
2031 ) .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2361 - " من لم يصل ركعتي الفجر ، فليصلهما بعدما تطلع الشمس " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 478 :
أخرجه الترمذي ( 423 ) و ابن خزيمة ( 1117 ) و ابن حبان ( 613 ) و الحاكم ( 1 /
274 و 307 ) و البيهقي ( 2 / 484 ) عن عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة مرفوعا . و قال الحاكم : " صحيح
على شرط الشيخين " ، و وافقه الذهبي ، و هو كما قالا ، و أشار الترمذي إلى
إعلاله بتفرد عمرو بن عاصم فقال : " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، و لا
نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم
الكلابي " . و أشار البيهقي إلى رد مثل هذا الإعلال بقوله عقب الحديث : " تفرد
به عمرو بن عاصم ، و الله تعالى أعلم ، و عمرو بن عاصم ثقة " . قلت : و احتج به
الشيخان ، فلا يرد حديثه بمجرد التفرد .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2705 - " كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام و يحسن فيهن الركوع و السجود ،
فأما ما لم يكن يدع صحيحا و لا مريضا و لا غائبا و لا شاهدا ، فركعتين قبل
الفجر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 458 :
أخرجه أحمد ( 6 / 43 ) و الطبراني في " الأوسط " ( 7610 ) و الخطيب في "
التاريخ " ( 6 / 284 - 285 ) مختصرا من طريق قابوس عن أبيه قال : أرسل أبي
امرأة إلى عائشة يسألها : أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يواظب عليها ؟ قالت : فذكره . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات غير قابوس
- و هو ابن أبي ظبيان - و فيه لين كما في " التقريب " . لكنه قد توبع ، فقال
الطيالسي في " مسنده " ( رقم - 524 - ترتيبه ) : حدثنا قيس بن الربيع عن أبي
ظبيان عن أم جعفر قالت : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فقالت : فذكره . قلت : و قيس هذا لين مثل قابوس ، فأحدهما يقوي الآخر . و أم
جعفر هذه ، الظاهر أنها المرأة المذكورة في الرواية الأولى و لم أعرفها ، و قد
جاء في كنى النساء من " التهذيب " ( أم جعفر ) ، ثم أحال إلى ترجمة أم عون . و
قال هناك : " أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمية ، و يقال : أم جعفر
زوجة محمد ابن الحنفية ، و أم ابنه عون . روت عن جدتها أسماء بنت عميس ، و عنها
ابنها عون ، و أم عيسى الجزار ، و يقال الخزاعية " . و الحديث عندي صحيح ، فإنه
ثابت مفرقا من طرق عن عائشة ، فصلاة الأربع في " صحيح مسلم " عنها ، و قد خرجته
في التعليق على " مختصر الشمائل " ( رقم - 280 ) و أما ركعتا الفجر ، فقد صح
عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما ، عند البخاري و غيره ، و هو مخرج
في " صحيح أبي داود " ( 1179 ) . و زاد البخاري في رواية : " أبدا " . و أما
إطالة القيام في الأربع ، فقد وجدت له شاهدا من حديث علي بلفظ : " كان يصلي قبل
الظهر أربعا ، يصليها عند الزوال ، و يمد فيها " . أخرجه الترمذي في " الشمائل
" ( 289 ) عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه . و هذا إسناد حسن
إن كان مسعر سمعه من أبي إسحاق - و هو السبيعي - فإنه كان اختلط . و قد أخرجه
الترمذي و غيره من طريق شعبة و غيره عن أبي إسحاق به ، دون قوله : " و يمد فيها
" . انظر " الشمائل " ( رقم - 281 و 289 ) .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2920 - " كان لا يدع ركعتين قبل الفجر ، و ركعتين بعد العصر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1010 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : أخبرنا أبو
عوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : أنه كان يصلي بعد
العصر ركعتين ، فقيل له ؟ فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما
لكان ثقة ، و لكني سألت عائشة ؟ فقالت : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح
غاية على شرط الشيخين ، و أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري ، و هو ثقة ثبت كما
قال الحافظ في " التقريب " . و قد خالفه شعبة في متنه فرواه عن إبراهيم به ،
إلا أنه قال : " .. أربعا قبل الظهر " ، مكان الركعتين بعد العصر . أخرجه
البخاري و غيره ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 1139 ) . و يظهر لي - و
الله أعلم - أن كلا من الروايتين محفوظ لثقة رواتهما و حفظهما ، و لأن للركعتين
طرقا كثيرة عن عائشة يأتي ذكر بعضها بإذن الله تعالى . و قد أخرجه الطحاوي في "
شرح المعاني " ( 1 / 177 ) من طريق هلال بن يحيى قال : حدثنا أبو عوانة به ،
إلا أنه أدخل بين محمد بن المنتشر و عائشة - مسروقا . و هلال هذا ضعيف . قال
ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 88 ) : " كان يخطىء كثيرا على قلة روايته " .
نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى ، فكأنها اختلطت عليه بهذه ، فقال الإمام
أحمد ( 6 / 241 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن
أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر . و هذا إسناد صحيح
أيضا على شرط الشيخين ، و قد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق مقرونا مع الأسود
بلفظ : " ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر
ركعتين " . و في رواية بلفظ : " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدعهما سرا و لا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، و ركعتان بعد العصر " . و هو
مخرج في " الإرواء " ( 2 / 188 - 189 ) و الذي قبله في " صحيح أبي داود " (
1160 ) و قد تابع إسحاق بن يوسف - و هو الأزرق - جعفر بن عون ، إلا أنه خالفه
في إسناده فقال : عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به . أخرجه ابن أبي
شيبة ( 2 / 353 ) و أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) و جعفر بن
عون صدوق من رجال الشيخين ، فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان ، و إلا فرواية
الأزرق أصح . هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون
هاتين الركعتين بعد العصر ، منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و عمرو بن
ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل ، رواه بالسند الصحيح عنهم ، و منهم محمد
بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا . و أما ضرب عمر من يصليهما ، فهو من
اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة ، كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ
في " الفتح " ( 2 / 65 ) : إحداهما في " مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 431 - 432 ) و
" مسند أحمد " ( 4 / 155 ) و الطبراني ( 5 / 260 ) و حسنه الهيثمي ( 2 / 223 )
. و الأخرى عند أحمد ( 4 / 102 ) أيضا ، و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 /
58 - 59 ) ، و " الأوسط " ( 8848 - بترقيمي ) . و قد وقفت على رواية ثالثة تشد
من عضدهما ، و هي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال : سألت
عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ؟ [ قالت : ] " كان
يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . فقلت
: فقد كان [ عمر ] يضرب عليهما و ينهى عنهما ؟ فقالت : قد كان عمر يصليهما ، و
قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما ، و لكن قومك أهل
الدين قوم طغام ، يصلون الظهر ، ثم يصلون ما بين الظهر و العصر ، و يصلون العصر
ثم يصلون ما بين العصر و المغرب ، فضربهم عمر ، و قد أحسن " . أخرجه أبو العباس
السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي
للأثرين المشار إليهما آنفا ، و هو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن
الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون ، و إنما هو خشية الاستمرار في الصلاة
بعدهما ، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار الشمس ، و هذا الوقت هو
المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت
الحديثين المتقدمين برقم ( 200 و 314 ) . و يتلخص مما سبق أن الركعتين بعد
العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس ، و أن ضرب عمر عليها إنما هو
اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة ، و خالفه آخرون ، و على رأسهم أم المؤمنين
رضي الله عنها ، و لكل من الفريقين موافقون ، فوجب الرجوع إلى السنة ، و هي
ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين ، دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص بحديث علي
و أنس المشار إلى أرقامهما آنفا . و يبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا ، فقد
روى البخاري ( 589 ) عنه قال : " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ، لا أنهى أحدا
يصلي بليل و لا نهار ما شاء ، غير أن لا تحروا طلوع الشمس و لا غروبها " . و
هذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا ، فقد روى عبد الرزاق عنه ( 2 / 433 ) بسند
صحيح عن ابن طاووس عن أبيه : أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر
ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفي ركعهما ، فقيل له : ما
هذا ؟ فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما . قال ابن طاووس : و كان أبي لا
يدعهما . و هنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن و إماتة
البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع ، لقوله صلى
الله عليه وسلم : " من سن في الإسلام سنة حسنة .. " . و بالله التوفيق .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2954 - " كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1104 :
أخرجه أبو داود ( 4850 ) من طريق أبي داود الحضري : حدثنا سفيان الثوري عن سماك
بن حرب عن جابر بن سمرة قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم
، و أبو داود الحضري اسمه عمر بن سعد . و قد تابعه أبو نعيم عن سفيان به ، إلا
أنه لم يذكر التربع . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 / 249 / 1885 )
. و أخرجه مسلم و غيره من طرق أخرى عن سماك بألفاظ و زيادات متعددة دون التربع
، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1171 ) ، و هذه " السلسلة " ( 434 ) . و
للتربع شاهد من حديث حنظلة بن حذيم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ،
فرأيته جالسا متربعا . أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1179 ) و من طريقه
المزي في " التهذيب " ( 7 / 435 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 4 / 15 /
3498 ) من طريق محمد بن أبي بكر قال : حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال : حدثنا
ذيال بن عبيد بن حنظلة : حدثني جدي حنظلة بن حذيم . قلت : و هذا إسناد حسن
لذاته على الأقل لما عرفت في الحديث الذي قبله من حال محمد بن عثمان هذا ، و
بقية رجاله ثقات .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
3412- (لا صلاةَ بعدَ العصر حتّى تغربَ الشمسُ، ولا بعْدَ الفجْرِ حتّى تطلعَ الشمسُ إلا بمكةَ، إلا بمكةَ، [إلا بمكةَ]).
أخرجه أحمد (5/165): ثنا يزيد، والدارقطني في "سننه " (1/424/6)، والبيهقي (2/461) من طريق محمد بن إدريس الشافعي، والبيهقي أيضاً
والطبراني في "المعجم الأوسط " (1/468/851) عن سنيد بن سليمان؛ ثلاثتهم عن عبدالله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر:
أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، فقال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول:... فذكره. وقال الطبراني:
"لم يروه عن قيس بن سعد إلا حميد بن قيس الأعرج، تفرد به عبدالله بن المؤمل المخزومي "!
كذا قال! وقد توبع كما يأتي؛ فانتظر.
وخالف هؤلاء الثلاثة سعيد بن سالم القدََّاح، فقال: عن عبدالله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن مجاهد به؛ لم يذكر: قيس بن سعد.
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (4/226/2748)، وابن عدي في "الكامل " (4/137). وقال ابن خزيمة:
"أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر".
قلت: لعل مستند هذا الشك ما أخرجه ابن عدي (7/289)، ومن طريقه البيهقي قال: حدثنا محمد بن يونس العُصفُرِي: حدثنا محمد بن موسى الحَرَشِيُّ: حدثني اليَسَعُ بن طلحة القرشي- من أهل مكة-: سمعت مجاهداً يقول: بلغنا أن أبا ذر قال... فذكر الحديث مختصراً جداً بلفظ:
"لا صلاة بعد العصر إلا بمكة ".
لكن اليسع بن طلحة هذا ضعيف جداً، قال البخاري وأبو زرعة:
"منكر الحديث ".
وقال البيهقي عقبه:
"اليسع بن طلحة ضعفوه، والحديث منقطع؛ مجاهد لم يدرك أبا ذر، والله أعلم".
قلت: نفيه الإدراك قد سبق إليه من غير ما واحد من الحفاظ. وقد جاء في "نصب الراية" للزيلعي (1/254) عقب النفي المذكور:
"قال الشيخ (يعني: ابن دقيق العيد) في "الإمام ": وحديث أبي ذر هذا معلول بأربعة أشياء:
أحدها: انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر.. (ثم ذكر كلام البيهقي).
والثاني: اختلاف في إسناده ؛ فرواه سعيد بن سالم عن ابن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن مجاهد عن أبي ذر، لم يذكر فيه قيس بن سعد. أخرجه كذلك ابن عدي في "الكامل ". قال البيهقي:
"وكذلك رواه عبدالله بن محمد الشامي عن ابن المؤمل عن حميد الأعرج عن مجاهد".
والثالث: ضعف ابن المؤمل، قال النسائي وابن معين: "ضعيف ". وقال أحمد: "أحاديثه مناكير". وقال ابن عدي: "عامة حديثه الضعف عليه بيِّن ".
الرابع: ضعف حميد مولى عفراء، قال البيهقي: "ليس بالقوي ". وقال أبو عمر بن عبدالبر: "هو ضعيف ". انتهى"!
قلت: هذه العلل عندي واهية جداً؛ باستثناء الأولى والثالثة ففيهما نظر يأتي بيانه، وأوهاها رابعها ؛ فإن حميداً هذا- وهو ابن قيس الأعرج المكي القاري-
قد وثقه جمهور الأئمة المتقدمين، ومنهم البخاري، ولم يضعفه أحد منهم إلا أحمد في رواية؛ فإنه قال ما قاله البيهقي، وهذا وإن كان لا يعني أنه "ضعيف " كما أطلق ابن عبدالبر، لما هو معلوم من الفرق بين هذا وبين ما لو قال: "ليس بقوي"، ولا سيما وقد قال أحمد في رواية أخرى عنه:
"ثقة". وقال ابن معين فيه:
ولذلك أخرج له الشيخان في "الصحيحين "؛ فقد جاوز القنطرة يقيناً.
ونحوه في الضعف الوجه الثاني؛ لأن مثل هذا الاختلاف لا قيمة له؛ بل لا ينبغي أن يذكر؛ لأن سعيد بن سالم- لو كان ثقة- فلا ينبغي أن يلتفت إلى مخالفته للثلاثة الثقات الذين تقدم ذكرهم، وبخاصة منهم الإمام الشافعي، فكيف وهو مضعف من قبل حفظه؟!
ومثله يقال- ومن باب أولى- في متابعة (عبدالله بن محمد الشامي)- وفي "سنن البيهقي ": (الشافعي)-؛ فإنه غير معروف في كتب الرجال، مع احتمال أن يكون الذي في "الميزان ":
"عبدالله بن محمد بن حجر الشامي، نزيل رأس العين، ضعفه الأزدي ".
وزاد عليه الحافظ وفي "اللسان" أنه ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأنه قال:
"يغرب وينفرد".
وقد ذكره في الطبقة الرابعة منه (8/349).
ثم إنه لو سلمنا جدلاً أن لمثل هذه المخالفة قيمة تذكر؛ فيمكن الترجيح من
جهة أخرى- غير الأكثر والأوثق- بأن يقال: إن هؤلاء معهم زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. وفي الجواب التالي ما يؤكد ذلك.
وأما الجواب عن الوجه الثالث؛ فهو عند البيهقي نفسه؛ فإنه بعد أن ساق رواية عبدالله بن المؤمل وضعفه؛ قال معقباً عليه:
"إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد، وأقام إسناده ".
ثم ساقه عنه: ثنا حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال:
جاءنا أبو ذر، فأخذ بحلقة الباب، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بأذني هاتين... فذكر حديث الترجمة بالزيادة.
ثم أعله بضعف (حميد)- وسبق الجواب عنه-، وبالانقطاع، وبقوله:
"ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، وقوله: "جاءنا" يعني: جاء بلدنا. والله أعلم"!
لقد صرح مجاهد بقوله: "جاءنا أبو ذر"؛ فهذا تصريح منه بلقياه إياه وسماعه منه في مكة، ومجاهد مكي كما هو معروف، والسند إليه بذلك صحيح، والتأويل الذي ذكره البيهقي؛ إنما يصح المصير إليه؛ إذا ثبت بإسناد صحيح أيضاً ولا يقبل التأويل، كما لو ثبت أنه ولد بعد وفاة أبي ذر، أو كان صغيراً، أو نحو ذلك من الأمور التي يصلح الاعتماد عليها بعد ثبوتها؛ ففي هذه الحالة يمكن القول بالتأويل المذكور. والله أعلم.
ومع ذلك ؛ فمن المسلَّم عند العلماء أن مراسيل مجاهد خير من مراسيل غيره من التابعين كعطاء وغيره، فإن لم يثبت سماعه للحديث من أبي ذر؛ فهو مرسل صحيح، يمكن تقويته ببعض الشواهد:
فمنها: ما رواه عبدالله بن باباه عن أبي الدرداء:
أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس، فصلى ركعتين قبل غروب الشمس، فقيل له: يا أبا الدرداء! أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟! فقال:
إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها.
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني " (1/396)، والبيهقي أيضاً (2/463)، وإسناده صحيح، ولذلك لم يسعه إلا أن يقول بصحة الاستثناء المذكور في حديث الترجمة، فقال:
"وهذا القول من أبي الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك. والله أعلم ".
وهناك آثار أخرى تشهد لصحة الاستثناء، ولذلك رأيت الحافظ ابن عبد البر - مع تضعيفه لسند الحديث وإعلاله إياه بما تقدم- مع الرد عليه-؛ قال في "التمهيد" (13/45) :
"وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي- لضعف حميد مولى عفراء، ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر-؛ ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه، مع قول جمهور علماء المسلمين به، وذلك أن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والحسن، والحسين، وعطاء، وطاوس، ومجاهداً، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير " كانوا يطوفون بعد العصر، وبعضهم بعد الصبح أيضاً، ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي... ".
ثم ذكر من خالفهم، فمن شاء رجع إليه فإن فيما ذكر من الحجة ما يغني عن حكاية أقوال المخالفين، ولا سيما وقد قال في بعضها :
"وهذا لا وجه له في النظر؛ لأن الفرق بين ذلك لا دليل عليه من خبر ثابت، ولا قياس صحيح. والله أعلم ".
وحديث جبير بن مطعم الذي أشار إليه كاف في إقامة الحجة على المخالفين إذا وقفوا عليه، وأنصفوا ولم يقلدوا، ونصه:
"يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى؛ أية ساعة شاء؛ من ليل أو نهار".
وقد صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وهو مخرج في " ا لإرواء " (2/238- 239).
واعلم أن الباعث على تخريج حديث الترجمة في هذه السلسلة: أنني كنت علقت عليه في "المشكاة" (1/331) من رواية أحمد بأن: "إسناده ضعيف، لكن يشهد له الحديث المتقدم (1041)"؛ وفاتني أن أعطف على هذا الرقم رقماً آخر وهو (1045)، فرد علي بعض المعاصرين بأدب ولطف في رسالة له أسماها: "الإعلام في إيضاح ما خفي على الإمام "! بأن الحديث المشار إليه (1041) ليس فيه ما يشهد للاستثناء: "إلا بمكة"، ولقد صدق، وقالت (ص30):
"وهو استثناء ضعيف سنداً ومتناً، والصحيح القول بالعموم، والله أعلم. وانظر"نصب الراية " (1/254)، و"البيهقي " (2/461) "!
فعجبت من غضه نظره عن حديث جبير بن مطعم المؤيد للاستثناء الذي عليه جمهور العلماء كما تقدم، ومن أمره بالنظر في المصدرين المذكورين، وفيهما حديث جبير وغيره من الطرق والشواهد.
(تنبيه): ليس في إسناد حديث الترجمة في "مسند أحمد" ذكر لـ (حميد
مولى غفرة)، فظننت أنه سقط من الطابع، فرجعت للتأكد إلى "جامع المسانيد" لابن كثير؛ في ترجمة (مجاهد عن أبي ذر) (13/768)؛ فلم أجده فيه، فكأنه سقط عنه، ثم رجعت إلى "أطراف المسند" لابن حجر العسقلاني (6/185/8071)، فوجدته كما هو في "المسند"، فترجح عندي أنه سقط قديم ، فيمكن أن يكون من بعض النساخ، أو من عبدالله بن المؤمل نفسه، أثبته تارة، وأسقطه تارة، وذلك مما يؤكد ضعفه. والله أعلم.
لكني رأيت الهيثمي قال في "المجمع " (2/228):
"رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط "، وفيه عبدالله بن المؤمل المخزومي؛ ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية وابن حبان، وقال: "يخطئ"، وبقية رجال أحمد رجال (الصحيح) "!
قلت: فلم يفرق الهيثمي بين رواية أحمد والطبراني، فإما أن تكون روايتهما واحدة، في الأولى ما في الأخرى من ثبوت ذكر (حميد) في الإسناد، فتكون نسخة الهيثمي من "المسند" على خلاف نسخة الحافظ في "الأطراف"، أو يكون حمل رواية "المسند" على رواية الطبراني، مع ما فيها من السقط، فعل ذلك تسامحاً أو سهواً! وهذا هو الأقرب. والله أعلم.*
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
3618- (تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر) .
جاء من حديث أبي هريرة ، ورواه عنه جماعة:
1- 2- سعيد بن المسيب وأبو سلمة:
رواه البخاريّ (648 و 4717)- عنهما -، ومسلم (2/122)، والنسائي (1/241)، وأحمد (2/233)- ثلاثتهم- عن سعيد بن المسيب- وحده- بتمامه .
و رواه أحمد (2/266) عن أبي سلمة- وحده- بتمامه.
و روى القطعة الأولى منه عن سعيد عنه:
مسلم (2/122)، والترمذي (216) ، مالك (1/150)، وابن ماجه (787)، و ابن خزيمة في "صحيحه " (1472)، وابن حبان (2053)، وابن شيبة (2/ 480) ، والدارمي (1/ 292) ، وأ بو عوانة (2/ 2)، وأحمد (2/ 264 و 396 و 473)، والبيهقي (2/302)، والبغوي (786)، والطبراني في " المعجم الصغير" (1099- " الروض النضير").
وروى القطعة الأولى- أيضاً- عن أبي سلمة عنه:
ابن حبان (2051)، وعبدالرزاق (2001)، وأحمد (2/501)، وابن أبي شيبة (2/480).
3- أبو صالح:
رواه البخاري (477 و 647 و2119)، ومسلم (2/128)، وأبو داود (559) ، والترمذي (603)، وابن ماجه (786)، وابن خزيمة (1490)، وابن حبان (2043) ، وأبوعوا نة (1/388 و 2/ 4)، وأحمد (2/252 و520)، والطيالسي (2412 و2414) بالقطعة الأولى منه.
و روى ابن خزيمة (322)، وابن حبان (2061)، وأحمد (2/396) من طريق أبي صالح عنه القطعة الثانية منه بأطول منه.
4- سليمان الأغر:
رواه مسلم (2/122)، وأحمد (2/475 و485)، وأبو عوا نة (2/2)، والبيهقي (3/ 61) بالقطعة الأولى أيضاً .
5- أبو الأ حوص:
رواه أحمد (2/328)- بلفظ: "سبعاً وعشرين درجة " -، و (2/ 454)- بلفظ : "سبعاً وعشرين درجة ، أو خمساً وعشرين درجة "- بالقطعة الأولى أيضاً.
وقد أشرت في "الروض النضير" (2/469)- قديماً- إلى اضطراب أبي الأحوص في روايته، مبيناً وجه الصواب في ذلك.
6- الأعرج:
رواه الشافعي في "الأم " (1/137)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن " (3/ 51) بالقطعة الأولى أيضاً.
7- أبوجعفر:
رواه ابن أبي شيبة (2/480) عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي جعفر، عن أبي هريرة موقوفاً بالقطعة الأولى أيضاً.
وأبو جعفر: هو المدني ؛ ثقة.
ولكن خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر، كما قال الحافظ في "التقريب " ؛ فلعل روايته الحديث موقوفاً- دون جماعة الثقات- من تخاليطه !
وفي الباب- في فضل صلاة الجماعة- عن أبي سعيد الخدري ؛ وقد تقدم تخريجه في هذه "السلسلة" (3475).
وفي اجتماع الملائكة عن أبي هريرة رواية أخرى ، وهي مخرجة في "ظلال الجنة" (491). *
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
574- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 52، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب فضل صلاة الفجر (26)، الحديث (574). ومسلم في الصحيح 1/ 440، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاتي الصبح والعصر (37)، الحديث (215/ 635). و (البردَيْن): الفجر والعصر.
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
66 - " إذا أدرك أحدكم ( أول ) سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته
و إذا أدرك ( أول ) سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 97 :
أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 1 / 148 ) : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شيبان
عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به ، دون الزيادتين ، و هما عند
النسائي و البيهقي و غيرهما ، فقال النسائي ( 1 / 90 ) : أخبرنا عمرو بن منصور
قال حدثنا الفضل بن دكين به .
و هذا سند صحيح ، فإن عمرا هذا ثقة ثبت كما في " التقريب " و باقي الرجال
معروفون ، و الفضل بن دكين هو أبو نعيم شيخ البخاري فيه و قد توبع هو و الراوي
عنه على الزيادتين .
أما عمرو فتابعه محمد بن الحسين بن أبي الحنين عند البيهقي ( 1 / 368 ) و قال :
" رواه البخاري في " الصحيح " عن أبي نعيم الفضل بن دكين " .
و يعني أصل الحديث كما هي عادته ، و إلا فالزيادتان ليستا عند البخاري كما عرفت
و أما أبو نعيم فتابعه حسين بن محمد أبو أحمد المروذي : حدثنا شيبان به .
أخرجه السراج في " مسنده " ( ق 95 / 1 ) . و حسين هذا هو ابن بهرام التميمي ،
و هو ثقة محتج به في " الصحيحين " .
و للحديث عن أبي هريرة ستة طرق و قد خرجتها في كتابي : " إرواء الغليل في تخريج
أحاديث منار السبيل " الذي أنا في صدد تأليفه ، يسر الله إتمامه ثم طبعه .
انظر ( رقم 250 منه ) .
و إنما آثرت الكلام على هذه الطريق لورود الزيادتين المذكورتين فيها ، فإنهما
تحددان بدقة المعنى المراد من لفظ " الركعة " الوارد في طرق الحديث و هو إدراك
الركوع و السجدة الأولى معا ، فمن لم يدرك السجدة لم يدرك الركعة ، و من لم
يدرك الركعة لم يدرك الصلاة .
من فوائد الحديث :
------------------
و من ذلك يتبين أن الحديث يعطينا فوائد هامة :
الأولى : إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس و هو في الركعة الثانية
من صلاة الفجر بطلت صلاته ! و كذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس و هو في آخر
ركعة من صلاة العصر ! و هذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح
بذلك الإمام النووي و غيره . و لا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة
في وقت الشروق و الغروب لأنها عامة و هذا خاص ، و الخاص يقضي على العام كما هو
مقرر في علم الأصول .
و إن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة ،
و يخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها ! و أن يستشكله آخر من أجلها !
فإلى الله المشتكى مما جره التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة !
قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 1 / 229 ) بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا و
غيره مما في معناه :
" و هذه الأحاديث أيضا مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت
عليها الشمس ، و المصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس " . !
فيا أيها المتعصبون ! هل المشكلة مخالفة الحديث الصحيح لمذهبكم ، أم العكس هو
الصواب ! .
الفائدة الثانية : الرد على من يقول : إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من
أجزاء الصلاة و لو بتكبيرة الإحرام و هذا خلاف ظاهر للحديث ، و قد حكاه في
" منار السبيل " قولا للشافعي ، و إنما هو وجه في مذهبه كما في " المجموع "
للنووي ( 3 / 63 ) و هو مذهب الحنابلة مع أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال :
لا تدرك الصلاة إلا بركعة . فهو أسعد الناس بالحديث . و الله أعلم .
قال عبد الله بن أحمد في مسائله ( ص 46 ) :
" سألت أبي عن رجل يصلي الغداة ، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس
قال : يتم الصلاة ، هي جائزة . قلت لأبي : فمن زعم أن ذلك لا يجزئه ؟ فقال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس
فقد أدرك " .
ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في " حديثه " ( ق 111 / 1 ) بسند صحيح عن سعيد
ابن المسيب أنه قال : " إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته " .
و لعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى ، فيكون قولا آخر في المسألة .
و الله أعلم .
الفائدة الثالثة : و اعلم أن الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا
الوقت الضيق ، فهو على هذا آثم بالتأخير ، و إن أدرك الصلاة ، لقوله صلى الله
عليه وسلم " تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني
الشيطان ، قام فنقرها أربعا ، لا يذكر الله فيها إلا قليلا " . رواه مسلم
( 2 / 110 ) و غيره من حديث أنس رضي الله عنه . و أما غير المتعمد ، و ليس هو
إلا النائم و الساهي ، فله حكم آخر ، و هو أنه يصليها متى تذكرها و لو عند طلوع
الشمس و غروبها ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من نسي صلاة ( أو نام عنها )
فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، فإن الله تعالى يقول : ( أقم
الصلاة لذكري ) " .
أخرجه مسلم أيضا ( 2 / 142 ) عنه ، و كذا البخاري .
فإذن هنا أمران : الادراك و الإثم :
و الأول : هو الذي سيق الحديث لبيانه ، فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخر
أنه لا إثم عليه بالتأخير كلا ، بل هو آثم على كل حال ، أدرك الصلاة ، أو لم
يدرك ، غاية ما فيه أنه اعتبره مدركا للصلاة بإدراك الركعة ، و غير مدرك لها
إذا لم يدركها ، ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم ، و في الصورة الأخرى
صلاته غير صحيحة مع الإثم أيضا ، بل هو به أولى و أحرى ، كما لا يخفى على أولي
النهى .
الفائدة الرابعة : و معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " فليتم صلاته " ، أي لأنه
أدركها في وقتها ، و صلاها صحيحة ، و بذلك برئت ذمته . و أنه إذا لم يدرك
الركعة فلا يتمها . لأنها ليست صحيحة ، بسبب خروج وقتها ، فليست مبرئة للذمة .
و لا يخفى أن مثله و أولى منه من لم يدرك من صلاته شيئا قبل خروج الوقت ، أنه
لا صلاة له ، و لا هي مبرئة لذمته . أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا
يؤمر بإتمام الصلاة ، فالذي لم يدركها إطلاقا أولى أن لا يؤمر بها ، و ليس ذلك
إلا من باب الزجر و الردع له عن إضاعة الصلاة ، فلم يجعل الشارع الحكيم لمثله
كفارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرة أخرى ، متعللا بأنه يمكنه أن يقضيها بعد
وقتها ، كلا ، فلا قضاء للمتعمد كما أفاده هذا الحديث الشريف و حديث أنس
السابق : " لا كفارة لها إلا ذلك " .
و من ذلك يتبين لكل من أوتي شيئا من العلم و الفقه في الدين أن قول بعض
المتأخرين " و إذا كان النائم و الناسى للصلاة - و هما معذوران - يقضيانها بعد
خروج وقتها ، كان المتعمد لتركها أولى " ، أنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد قياس
على وجه الأرض ، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه ، و هو فاسد بداهة ، إذ كيف
يصح قياس غير المعذور على المعذور و المتعمد على الساهي .
و من لم يجعل الله له كفارة ، على من جعل الله له كفارة ! ! و ما سبب ذلك إلا
من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث الشريف ، و قد وفقنا الله تعالى
لبيانه ، و الحمد لله تعالى على توفيقه .
و للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام مفصل في هذه المسألة ، أظن أنه لم
يسبق إلى مثله في الإفادة و التحقيق ، و أرى من تمام هذا البحث أن أنقل منه
فصلين أحدهما في إبطال هذا القياس . و الآخر في الرد على من استدل بهذا الحديث
على نقيض ما بينا .
قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القول المتقدم :
" فجوابه من وجوه : أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله ، و هو أن يقال :
لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله و رسوله الذي لم يكن
منه تفريط في فعل ما أمر به و قبوله منه - صحته و قبوله من متعد لحدود الله ،
مضيع لأمره ، تارك لحقه عمدا و عدوانا . فقياس هذا على هذا في صحة العبادة ،
و قبولها منه ، و براءة الذمة بها من أفسد القياس " .
الوجه الثاني : أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها ، بل في
نفس وقتها الذي وقته الله له ، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ و يذكر ، كما
قال صلى الله عليه وسلم : " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها " رواه البيهقي
و الدارقطني .
فالوقت وقتان : وقت اختيار ، و وقت عذر ، فوقت المعذور بنوم أو سهو ، هو وقت
ذكره و استيقاظه ، فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها ، فكيف يقاس عليه من صلاها
في غير وقتها عمدا و عدوانا ؟ !
الثالث : أن الشريعة قد فرقت في مواردها و مصادرها بين العامد و الناسي ، و بين
المعذور و غيره ، و هذا مما لا خفاء به . فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز .
الرابع : أنا لم نسقطها عن العامد المفرط و نأمر بها المعذور ، حتى يكون ما
ذكرتم حجة علينا ، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى
استدراكها تغليظا عليه ، و جوزنا للمعذور غير المفرط .
( فصل ) :
-------
و أما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن
تغرب الشمس فقد أدرك " فما أصحه من حديث . و ما أراه على مقتضى قولكم ! فإنكم
تقولون : هو مدرك للعصر ، و لو لم يدرك من وقتها شيئا البتة .
بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه ، مبرئة لذمته ، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها
و تقبل منه ، لم يتعلق إدراكها بركعة ، و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا .
فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها ، فعلم أن هذا الادراك لا يرفع الإثم ، بل هو
مدرك آثم ، فلو كانت تصح بعد الغروب ، لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت ،
أو لا يدرك منها شيئا .
فإن قلتم : إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما .
قيل لكم : النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة و عدمها في كثرة
الإثم و خفته ، و إنما فرق بينهما في الإدراك و عدمه . و لا ريب أن المفوت
لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها ، و المفوت لأكثرها فيه ، أعظم من
المفوت لركعة منها .
فنحن نسألكم و نقول : ما هذا الإدراك الحاصل بركعة ؟ أهذا إدراك يرفع الإثم ؟
فهذا لا يقوله أحد ! أو إدراك يقتضي الصحة ، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية
أو يفوتها إلا ركعة منها " .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
693 - " الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام و تحل فيه الصلاة و فجر تحرم فيه الصلاة
و يحل فيه الطعام " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 314 :
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 52 / 2 ) و عنه الحاكم ( 1 / 425 ) من طريق
أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و قال ابن خزيمة : " ( لم ) يرفعه في
الدنيا غير أبي أحمد الزبيري " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه
الذهبي .
من فقه الحديث :
قال ابن خزيمة : " في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل
دخول وقتها " . و قال : " ( فجر يحرم فيه الطعام ) يريد على الصائم . ( و يحل
فيه الصلاة ) يريد صلاة الصبح . ( و فجر يحرم فيه الصلاة ) يريد صلاة الصبح ،
إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح ، لأن الفجر الأول
يكون بالليل ، و لم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول . و قوله
( و يحل فيه الطعام ) يريد لمن يريد الصيام " .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1371 - " إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ( فإنها تطلع بقرني شيطان ) ،
فإذا طلعت فصل ، فإن الصلاة محضورة و متقبلة ، حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح ،
فإذا اعتدلت على رأسك ، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم ، و تفتح فيها أبوابها
حتى تزول عن حاجبك الأيمن ، فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصل ، فإن الصلاة محضورة
متقبلة حتى تصلي العصر ، ( ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس ) " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 358 :
أخرجه أحمد ( 5 / 312 ) و الحاكم ( 3 / 518 ) من طريق حميد بن الأسود : حدثنا
الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن صفوان بن المعطل السلمي أنه سأل النبي صلى
الله عليه وسلم فقال : " يا نبي الله إني أسألك عما أنت به عالم ، و أنا به
جاهل ، من الليل و النهار ساعة تكره فيها الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ..... " فذكره . و قال الحاكم - و الزيادتان له - : " صحيح الإسناد "
. و وافقه الذهبي .
قلت : و هو كما قالا لولا أن حميد بن الأسود قد قال فيه الحافظ : " يهم قليلا "
. و قد خولف في إسناده ، رواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن
أبي هريرة قال : " سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
..... " الحديث ، فجعله من مسند أبي هريرة ، لا من مسند صفوان .
أخرجه ابن ماجة ( 1252 ) و ابن حبان ( 619 ) . و يرجح هذه الرواية أن ابن حبان
أخرجه ( 618 ) من طريق ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد بن أبي سعيد
عن أبي هريرة به نحوه . و هذا إسناد على شرط مسلم لكن عياضا هذا فيه لين كما
قال الحافظ ، فهو في المتابعات لا بأس به ، و الحديث بمجموع الطريقين صحيح ،
و قد حسن البوصيري في " الزوائد " ( ق 98 / 1 مصورة المكتب ) طريق ابن أبي فديك
، و عزاه لابن خزيمة في " صحيحه " من طريق ابن وهب . و اعلم أن قوله " ثم دع
الصلاة حتى تغيب الشمس " هو كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة بعد العصر
حتى تغرب الشمس " . و كلاهما من العام المخصوص لحديث أنس و علي الصريحين في ذلك
، فراجعهما برقم ( 200 و 314 ) .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1474 - " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، و اعدد نفسك في الموتى
و إياك و دعوة المظلوم فإنها تستجاب ، و من استطاع أن يشهد الصلاتين العشاء
و الصبح و لو حبوا فليفعل " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 461 :
رواه الطبراني في " الكبير " و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 19 / 153 / 2 )
عن رجل من النخع قال : سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة قال : أحدثكم
حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : فذكره . هكذا بهذا السياق و اللفظ أورده المنذري في " الترغيب "
( 1 / 154 و 4 و 133 ) و الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 40 ) و أورده السيوطي في
" الجامع الصغير " فزاد و نقص عازيا للطبراني أيضا في " الكبير " و رمز لحسنه ،
و قال ابن المنذري : " رواه الطبراني في " الكبير " و سمى الرجل المبهم جابرا
و لا يحضرني حاله " و قال الهيثمي : " رواه الطبراني في الكبير ، و الرجل الذي
من النخع لم أجد ذكره و سماه جابرا " و كأنه يشير إلى رد كلام المنذري المذكور
. و الله أعلم . لكن الحديث له شاهد يقويه و إلى درجة الحسن يرقيه و هو بلفظ :
" اعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك ، و احسب نفسك مع الموتى
، و اتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة " . أخرجه أبو نعيم ( 8 / 202 / 203 ) من
طريق عن عبد العزيز بن أبي رداد عن أبي سعيد عن زيد بن أرقم به مرفوعا . و أبو
سعيد هذا لم أعرفه و قد قال أبو نعيم عقب الحديث : " تفرد به أبو إسماعيل
الأيلي " كذا و ليس في الإسناد راو بهذه الكنية و النسبة و إنما فيه أبو سعيد
كما ترى فلعل إحدى الكنيتين من تحريف بعض النساخ فإن في النسخة شيئا كثيرا من
تحريفاتهم و على كل حال سواء كان أو أبا سعيد و أبا إسماعيل فإني لم أجد من
ذكره . و أما السيوطي فقد رمز له بالحسن و لعله لشواهده التي منها ما تقدم و
منها : " اعبد الله كأنك تراه و اعدد نفسك في الموتى و اذكر الله عند كل حجر و
عند كل شجر و إذا عملت سيئة بجنبها حسنة السر بالسر و العلانية بالعلانية " .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1566 - " أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 91 :
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 207 ) : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد
ابن يحيى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد
الرحمن أن ابن عمر قال لحمران بن أبان : ما منعك أن تصلي في جماعة ؟ قال :
قد صليت يوم الجمعة في جماعة الصبح ، قال : أو ما بلغك أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : فذكره ، و قال : " تفرد به خالد مرفوعا ، و رواه غندر موقوفا " .
قلت : خالد بن الحارث و هو الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت احتج به الشيخان
كما في " التقريب " ، فزيادته مقبولة ، فرواية غندر موقوفا لا يعله ، لاسيما
و هو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي . و سائر الرواة ثقات كلهم من
رجال مسلم غير محمد بن يحيى و هو ابن منده أبو عبد الله الأصبهاني ، و هو ثقة
حافظ له ترجمة في " أخبار أصبهان " ( 2 / 222 - 224 ) و ساق له بعض الأحاديث عن
هذا الشيخ عنه . و له ترجمة في " تذكرة الحفاظ " أيضا . و عبد الله بن محمد هو
ابن جعفر بن حيان أبو محمد الحافظ الثقة المشهور بـ " أبي الشيخ " ، ترجمه أبو
نعيم أيضا ( 2 / 90 ) ، فالإسناد صحيح . و لقد أخطأ في هذا الحديث رجلان :
السيوطي ثم المناوي ، فضعفاه ، فقال في " فيض القدير " : " أشار المصنف لضعفه ،
و ذلك لأن فيه الوليد بن عبد الرحمن ، أورده الذهبي في " الضعفاء " ، و قال ابن
معين : ليس بشيء " .
قلت : الوليد بن عبد الرحمن هذا الذي ضعفه ابن معين ثم الذهبي ، ليس هو صاحب
هذا الحديث ، فإنه شيخ لمعتمر بن سليمان كما صرح الذهبي في " الضعفاء " ( ق 218
/ 1 ) تبعا لابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 9 - 10 ) و قال عن أبيه : " مجهول " .
قلت : و معتمر بن سليمان من الطبقة التاسعة عند الحافظ ، و جل روايته عن أتباع
التابعين ، مات سنة ( 187 ) ، فيبعد على الغالب أن يكون الوليد بن عبد الرحمن
صاحب هذا الحديث هو هذا المضعف . و الصواب أنه الوليد بن عبد الرحمن الجرشي
الحمصي ، فإنهم ذكروا في ترجمته أنه روى عن ابن عمر و أبي هريرة و .. و عنه
يعلى بن عطاء و ... ، فهو هذا قطعا ، و هو ثقة من رجال مسلم كما سبقت الإشارة
إليه من قبل ، فصح الحديث و الحمد لله ، بعد أن كدنا أن نتورط بتضعيف من ذكرنا
إياه قبل أن نقف على إسناده في " الحلية " ، فالحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات . و قد وقفت له على شاهد ، و لكنه ضعيف جدا ، أذكره للمعرفة لا
للاستشهاد ، يرويه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن
أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أفضل الصلاة صلاة
الصبح يوم الجمعة في جماعة ، ما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له " . أخرجه
البزار ( رقم 621 - كشف الأستار ) و قال : " تفرد به أبو عبيدة فيما أعلم " .
قلت : لعله يعني بهذا التمام ، و إلا فقد رواه ابن عمر كما سبق . و أعله
الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 2 / 168 ) بقوله : " عبيد الله بن زحر و علي بن
يزيد ضعيفان " . لكنه عزاه للطبراني أيضا في " الكبير " و " الأوسط " ، و هو في
" الكبير " برقم ( 366 ) .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2071 - " كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 102 :
رواه ابن نصر في " قيام الليل " ص ( 132 ) قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب
حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان ... قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، و قد أخرجه ( 2 / 135 ) من
طريقين آخرين عن ابن عيينة به . و أخرجه هو و البخاري ( 3 / 217 - 218 ) و أحمد
( 2 / 255 ) من طرق أخرى عن الزهري به أتم منه .
( تنبيه ) : القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة ، بدليل قوله في حديث
الشيخين : " فيدعوا للمؤمنين و يلعن الكفار " . و انظر " الإرواء " ( 2 / 160 -
164 ) . و أصرح منه رواية ابن خزيمة بلفظ : " كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد ،
أو على أحد " . و سنده صحيح .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2475 - " إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، [ فطلعت ] ، فصل إليها
أخرى " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 614 :
أخرجه الطحاوي ( 1 / 232 ) و البيهقي ( 1 / 379 ) و الزيادة له ، و أحمد ( 2 /
236 - 489 ) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح على
شرط الشيخين ، و أعله الكوثري تعصبا لمذهبه فقال في " النكت الطريفة " ( 86 ) :
" في سنده عنعنة ابن أبي عروبة و قتادة و هما مدلسان " . قلت : تدليس قتادة
قليل مغتفر ، و لذلك مشاه الشيخان ، و احتجا به مطلقا كما أفاده الذهبي و كأنه
لذلك لم يترجمه الحافظ في " التقريب " بالتدليس بل قال فيه : " ثقة ثبت " .
على أنه قد صرح بالتحديث كما يأتي . و ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة ،
و مع ذلك فإنه لم يتفرد به ، فقد تابعه همام قال : سئل قتادة عن رجل صلى ركعتين
من صلاة الصبح ثم طلع قرن الشمس ؟ فقال : حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة
حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يتم صلاته . أخرجه أحمد ( 2 /
490 ) و الدارقطني ( 147 ) و البيهقي أيضا . و هذا إسناد صحيح أيضا . و قد تعمد
الكوثري تجاهل هذا الإسناد الصحيح و غيره مما يأتي ، تضليلا للقراء ، فإنه مع
إعلاله للإسناد الأول بالعنعنة ، أعل متنه فقال : " و أما حديث البيهقي ( فليصل
إليها أخرى ) فقبل ( الأصل : فبعد و لعله سبق قلم منه ) طلوع الشمس بنصه ، و
كلامنا في الصلاة أثناء الطلوع " ! فتأتي هذه الرواية الثانية لترد عليه إسنادا
و متنا ، فالإسناد فيه التصريح بالتحديث . و المتن فيه التصريح بأن ذلك في
أثناء الطلوع . بل إن الزيادة التي في الرواية الأولى عند البيهقي و أحمد (
فطلعت ) مما تجاهله الكوثري أيضا ، و لعله توهم أن رواية البيهقي مثل رواية
الطحاوي التي لم تقع فيها هذه الزيادة ، و إلا لما قال ما قال . و لقتادة فيه
شيوخ آخرون ، فقال همام أيضا : حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن
أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها
أخرى ، و في رواية : فليتم صلاته " . أخرجه ابن حبان ( 1579 - الإحسان ) و أحمد
( 2 / 306 ، 347 ، 521 ) و الدارقطني : و هذا إسناد صحيح على شرطهما أيضا . و
قال هشام الدستوائي : عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة مثل الرواية
الأولى . أخرجه الدارقطني و البيهقي . و عزرة هذا مقبول عند الحافظ عند
المتابعة ، و قد تابعه جمع كما رأيت . و تابعه أيضا يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة : حدثني أبو هريرة مرفوعا بلفظ : " من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع
الشمس فلم تفته ، و من صلى ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته " .
أخرجه أحمد ( 2 / 254 ) و إسناده صحيح على شرط الشيخين ، و قد أخرجه البخاري
بنحوه ، و قد مضى لفظه برقم ( 66 ) ، و زاد فيه بعضهم لفظ : " أول " في كل من
الصلاتين ، فراجعه ، و صححه ابن حبان ( 1584 ) . و هذا أعله الكوثري أيضا
بعنعنة يحيى بن أبي كثير ، متجاهلا احتجاج الشيخين به مطلقا ، و احتجاج البخاري
بحديثه هذا خاصة ، و لو كان ذلك علة قادحة في هذا الإسناد فلا يقدح في صحة
الحديث لمجيئه من تلك الطرق الكثيرة الصحيحة كما لا يخفى على أهل العلم بهذا
الفن الشريف . و له طرق أخرى ، فقال الطيالسي في " مسنده " ( 2381 ) : حدثنا
زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن الأعرج و بسر بن سعيد و أبي صالح عن أبي هريرة
به مثل حديث ابن أبي كثير . و هذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين ، و صححه ابن
حبان ( 1581 ) . و بعد جمع طرق الحديث يتبين لكل ذي عينين أن الحديث صريح
الدلالة في إبطال مذهب الحنفية القائلين بأن من طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح
بطلت و لو أدرك منها ركعة ! و قد تفننوا في التفصي من هذه الأحاديث ، تارة
بإعلال ما يمكن إعلاله منها و لو بعلة غير قادحة ، و تارة بتجاهل الطرق الصحيحة
، كما فعل متعصب العصر الحاضر الشيخ الكوثري ، و تارة بادعاء نسخها بأحاديث
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ، و تارة بتخصيصها بالصبيان و نحوهم كما فعل
الطحاوي و جرى خلفه الكوثري . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 46 ) عقب
الرواية الأولى : " و يؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام
الصبي و طهر الحائض و إسلام الكافر ، و نحوها . و أراد بذلك نصرة مذهبه في أن
من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة . و هو
مبني على أن الكراهة تتناول الفرض و النفل ، و هي خلافية مشهورة . قال الترمذي
: و بهذا يقول الشافعي و أحمد و إسحاق . و خالف أبو حنيفة فقال : من طلعت عليه
الشمس و هو في صلاة الصبح بطلت صلاته . و احتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي
عن الصلاة عند طلوع الشمس ، و ادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث ،
و هي دعوى تحتاج إلى دليل ، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال ، و الجمع بين
الحديثين ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل ، و لا شك أن
التخصيص أولى من ادعاء النسخ " .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2588 - " أصلاتان معا ؟! قاله لرجل يصلي و المؤذن يقيم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 171 :
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 283 / 1 ) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
هريرة قال : " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ، و المؤذن يقيم ،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... " فذكره . قلت : و هذا إسناد جيد ،
رجاله ثقات معروفون غير عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير شيخ أبي يعلى . أورده
ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 54 ) و قال : " روى عن علي بن مسهر و عبد الله بن عطاء
الطائي . روى عنه إبراهيم بن يوسف الهسنجاني " . و لم يذكر فيه جرحا و لا
تعديلا ، و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 8 / 421 ) و قال : " من أهل
الموصل ، كنيته أبو نصر .. حدثنا عنه الحسن بن إدريس " . قلت : و روى عنه غيره
أيضا ، و أخرج له ابن حبان في " صحيحه " ثمانية أحاديث كلها من رواية أبي يعلى
عنه ، و أحدها مقرون بـ ( الحسن بن إدريس ) . و يشهد للحديث و يقويه حديث ابن
بحينة قال : أقيمت صلاة الصبح ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي و
المؤذن يقيم ، فقال : " أتصلي الصبح أربعا ؟! " . أخرجه مسلم ( 2 / 154 ) و في
رواية له عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي و قد أقيمت
صلاة الصبح ، فكلمه بشيء لا ندري ما هو ؟ فلما انصرفنا أحطناه نقول : ماذا قال
لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال لي : " يوشك أن يصلي أحدكم الصبح
أربعا ؟! " . و كذا رواه أبو عوانة ( 2 / 37 - 38 ) و ابن ماجه ( رقم 1153 ) و
البيهقي ( 2 / 481 ) . و رواه البخاري ( 663 ) نحو الرواية الأولى . و له شواهد
أخرى عند ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1124 - 1126 ) و ابن حبان ( 441 ) و البزار
في " مسنده " ( 1 / 245 / 503 و 517 و 518 ) .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2814 - " أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى
إلى كل صلاة مثلها غير المغرب ، فإنها وتر النهار ، و صلاة الصبح لطول قراءتها
، و كان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 744 :
أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " ( 1 / 241 ) من طريق مرجى بن رجاء قال :
حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : فذكره . قلت : و هذا إسناد
حسن رجاله ثقات غير مرجى بن رجاء فإنه مختلف فيه و أورده الذهبي في " المتكلم
فيهم بما لا يوجب الرد " ، و قال ( 173 / 319 ) : " علق له البخاري ، جائز
الحديث " . و قد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ ، فقال في " التقريب " : " صدوق
ربما وهم " . قلت : قد قام الدليل على أنه قد حفظ و لم يهم ، بمتابع له معتبر و
شاهد . أما المتابع فهو محبوب بن الحسن : حدثنا داود به . أخرجه السراج في "
مسنده " ( ق 120 / 2 ) من طريقين عنه ، و صححه ابن خزيمة و ابن حبان كما في "
تمام المنة " ( 304 ) ، و احتج به الحافظ كما يأتي ، و محبوب هذا اسمه محمد و
محبوب لقبه ، قال ابن معين : " ليس به بأس " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " .
و قال النسائي : " ضعيف " . و قال أبو حاتم : " ليس بالقوي " . قلت : فمثله
يستشهد به على الأقل ، و إلى ذلك أشار الحافظ بقوله : " صدوق فيه لين " . و
تابعهما أبو معاوية الضرير - و هو ثقة - في " مسند ابن راهويه " ( 3 / 933 -
934 ) لكنه لم يذكر فيه ( مسروقا ) . و بعضه في " صحيح البخاري " ( 3935 ) و "
أبي عوانة " ( 2 / 28 ) و ابن راهويه ( 2 / 107 / 31 ) من طريق معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة مختصرا بلفظ : " فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله
عليه وسلم ففرضت أربعا و تركت صلاة السفر على الأولى " . و هو متفق عليه دون
ذكر الهجرة ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1082 ) . و أما الشاهد ، ففي "
المطالب العالية المسندة " للحافظ ابن حجر ( ق 25 / 2 ) : " إسحاق <1> : قلت
لأبي أسامة : أحدثكم سعد بن سعيد الأنصاري قال : سمعت السائب ابن يزيد يقول :
كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين : الظهر و العصر ، فكانوا يصلون بعد الظهر
ركعتين و بعد العصر ركعتين ، فكتب عليهم الظهر أربعا و العصر أربعا ، فتركوا
ذاك حين كتب عليهم ، و أقرت صلاة السفر [ ركعتين ] ، و كانت الحضر أربعا ؟ فأقر
به ، و قال : نعم " . و قال الحافظ : " هذا حديث حسن " . قلت : و إنما لم يصححه
مع أن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، لأن سعدا الأنصاري مختلف فيه ، قال أحمد : "
ضعيف " . و كذا قال ابن معين في رواية . و قال في أخرى : " صالح " . و قال
النسائي : " ليس بالقوي " . و قال ابن سعد : " كان ثقة قليل الحديث " . و قال
الترمذي : " تكلموا فيه من قبل حفظه " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 4 /
298 ) و قال : " كان يخطىء " . قلت : و لهذا أورده الذهبي في رسالته المتقدمة "
المتكلم فيهم " ( 111 / 141 ) فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ، فهو شاهد
جيد . و قد أخرجه السراج في " مسنده " ( ق 120 / 1 ) و الطبراني في " المعجم
الكبير " ( 7 / 184 - 185 ) من طرق أخرى عن سعيد به مختصرا . و قال الهيثمي ( 2
/ 155 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " ، و رجاله رجال ( الصحيح ) " . و له
شاهد آخر ، و لكنه مما لا يفرح به لشدة ضعف راويه و هو عمرو بن عبد الغفار ،
رواه عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال : " فرضت الصلاة ركعتين [
ركعتين ] ، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدم المدينة ، و
صلاها في المدينة ما شاء الله ، و زيد في صلاة الحضر ركعتين و تركت صلاة السفر
على حالها " . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 2 / 31 / 2 / 5541 - بترقيمي ) و
قال : " لم يروه عن عاصم إلا عمرو ، و لا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد " .
قلت : قال الهيثمي ( 2 / 156 ) : " و فيه عمرو بن عبد الغفار ، و هو متروك " .
( تنبيه ) : زيادة ( ركعتين ) في حديث سلمان هذا استدركتها من " مجمع الزوائد "
، كما استدركتها في حديث السائب المتقدم من " المطالب العالية " المطبوعة ( 1 /
180 ) ، و قد سقط منها عزو الحديث لإسحاق ! و الظاهر أن محقق الكتاب الشيخ
الأعظمي لم يرجع إلى النسخة المسندة من " المطالب العالية " ، و إلا لتدارك هذا
السقط ، و لما وقع في خطأ تفسيره لقوله المتقدم في الحديث : " فأقر به " ، فإنه
قال : " أي فأقر به سعد بن سعيد " ! و هذا خطأ محض ، و الصواب أن يقال : " أي
فأقر به أبو أسامة " كما هو ظاهر من سياق إسناده المتقدم ( ص 745 ) . و هو أبو
أسامة حماد بن أسامة من ثقات شيوخ الأئمة الشافعي و أحمد ، و إسحاق بن راهويه .
( فائدة ) : دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر أصل بنفسها ، و أنها ليست
مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم ، فهي في ذلك كصلاة العيدين و نحوها ، كما
قال عمر رضي الله عنه : " صلاة السفر و صلاة الفطر و صلاة الأضحى و صلاة الجمعة
، ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم " . رواه ابن خزيمة و
ابن حبان في " صحيحيهما " ، و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 638 ) . و ذلك هو
الذي رجحه الحافظ في " فتح الباري " بعد أن حكى الاختلاف في حكم القصر في السفر
، و دليل كل ، فقال ( 1 / 464 ) : " و الذي يظهر لي - و به تجتمع الأدلة
السابقة - أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت
بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح ، ( ثم ذكر حديث محبوب ، و فاته متابعة المرجى
، و قال : ) ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية
السابقة و هي قوله تعالى : *( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )* ، و يؤيد
ذلك ما ذكره ابن الأثير في " شرح المسند " : أن قصر الصلاة كان في السنة
الرابعة من الهجرة .. " . و خالف ما تقدم من التحقيق حديثيا و فقهيا بعض ذوي
الأهواء من المعاصرين ، و هو الشيخ عبد الله الغماري المعروف بحبه للمخالفة و
حب الظهور ، و قديما قيل : حب الظهور يقصم الظهور ! و الأمثلة على ذلك كثيرة
كنت ذكرت بعضها في مقدمة المجلد الثالث من السلسلة الأخرى : " الضعيفة " ، و في
تضاعيف أحاديثها . و أمامنا الآن هذا المثال الجديد : لقد زعم في رسالته "
الصبح السافر " ( ص 12 ) في عنوان له : " فرضت الصلاة أربعا لا اثنتين " ، و
استدل لذلك - مموها على القراء - بأمور ثلاثة : الأول : الآية السابقة *( فليس
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة .. )* ، و ذكر أنها نزلت في صلاة الخوف في
العهد المدني . الثاني : أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع
عن المسافر الصيام و شطر الصلاة " . رواه أصحاب السنن و غيرهم ، و هو مخرج عندي
في " صحيح أبي داود " ( 2083 ) و غيره . الثالث : أنه ساق خمسة أحاديث صريحة في
أن قصر الصلاة كان في مكة حين نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه
وسلم ، و صلى به الصلوات الخمس . و الجواب على الترتيب السابق :
1 - أما الآية فقد اعترف هو ( ص 20 ) أنها نزلت بعد الهجرة في السنة الرابعة أو
الخامسة ، و زاد ذلك بيانا فقال ( ص 21 ) : " بل الذي وقع أنه كان بين زيادة
صلاة الحضر و قصر صلاة السفر فترة زادت على ثلاث سنوات كما مر " ! قلت : فهو قد
هدم بهذا القول الصريح ذلك العنوان ، و ما ساقه تحته من الأدلة ، و هذا أولها ،
فإن معنى ذلك أن صلاة الحضر فرضت اثنتين اثنتين ، ثم زيدت في المدينة ، و هذا
يوافق تماما حديث عائشة و بخاصة حديث الترجمة ، و ما استظهره الحافظ كما تقدم ،
و يخالف زعمه أنها فرضت أربعا أربعا في مكة ! 2 - الأحاديث التي ذكرها و أشرت
إليها ، و نقلت إلى القراء واحدا منها ، لأن الجواب عنه جواب عنها ، و هو في
الحقيقة نفس الجواب عن الآية السابقة ، لأن الوضع المذكور في الحديث يصح حمله
في كل من الاحتمالين أي سواء كانت الزيادة مكية كما يزعم الغماري ، أو مدنية
كما يدل عليه ما تقدم من الأحاديث ، فقوله ( ص 12 ) : " فهذه ثلاثة أحاديث تصرح
بأن صلاة المسافر مقصورة من أربع ركعات ، لأن معنى وضع شطر الصلاة حط نصفها بعد
أن كان إتمامها واجبا عليه " . قلت : فهذا الكلام لا ينافي ما ذكرته ، و لا
دليل فيه يؤيد به انحرافه ! 3 - أما الأحاديث الخمسة الصريحة ، فهي في الحقيقة
أربعة لأن الثالث و الخامس منها مدارهما على الحسن البصري مرسلا ، و هي كلها
ضعيفة منكرة ، و قد دلس فيها على القراء ما شاء له التدليس ، و أوهمهم صحة بعض
أسانيدها و صراحة متونها و هو في ذلك غير صادق ، و إليك البيان بإيجاز و تفصيل
: أما الإيجاز : فهو أن الأحاديث الخمسة منكرة كلها ، لضعف أسانيدها و مخالفتها
للأحاديث الصحيحة التي لم تذكر تربيع الركعات في الظهر و العصر و العشاء ، و
بعضها يصرح أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت في السفر و زيدت في الحضر . و
أما التفصيل ، فأقول مستعينا بالله عز وجل : 1 - أما الحديث الأول : فذكره ( ص
13 ) من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري قال : " جاء جبريل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قم فصل ، و ذلك لدلوك الشمس حين مالت ،
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر أربعا .. " . ثم ذكر مثله في
صلاة العصر و العشاء . و قال : " رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " على شرط
الشيخين " . قلت : هذا من تدليسه فإنه يعلم أن أبا بكر بن عمرو لم يسمعه من أبي
مسعود لأنه نقله من كتاب " نصب الراية " للزيلعي ( 1 / 223 ) و قد نقل عن
البيهقي أنه منقطع ، و هذا قد أخرجه في " سننه " ( 1 / 361 ) و كذا الباغندي في
" مسند عمر ابن عبد العزيز " ( رقم 62 ) من طريق أخرى عن أبي بكر به . و قال
البيهقي : " أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري و
إنما هو بلاغ بلغه " . هذا أولا . و ثانيا : هو يعلم أن الحديث في " الصحيحين "
و غيرهما من طريق أخرى عن أبي مسعود مختصرا ليس فيه بيان الصلوات بله الركعات ،
و أخرجه أبو داود ببيان الصلوات دون الركعات ، و هذا كله يعني أن ذكر الركعات
منكر لأنها زيادة بسند ضعيف على الرواية الصحيحة ، و قد أشار إلى هذه الحقيقة
الحافظ ابن حجر بقوله عقب حديث أبي بكر : " قلت : و أصله في " الصحيحين " من
غير بيان " الأوقات " . و كذا في " نصب الراية " . و هو مخرج في " صحيح أبي
داود " ( 418 ) و " الإرواء " ( 1 / 269 ) . و ثالثا : هو يعلم أيضا أن الحديث
قد جاء عن جماعة من الصحابة بلغوا سبعة نفر ليس في حديثهم عدد الركعات ، منهم
عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله و أبو هريرة ، و هي مخرجة في " الإرواء "
( 249 ) ، و " صحيح أبي داود " ( 417 و 419 و 420 ) و هي كلها مخرجة في " نصب
الراية " ، فماذا يقول الإنسان عن رجل يتجاهل كل هذه الروايات ، و بعضها صحيح و
حسن لذاته ، و بعضها حسن لغيره ، و يتشبث برواية ضعيفة منكرة هي رواية أبي بكر
هذه عند إسحاق . على أن هذا قد روى عنه رواية أخرى موافقة لرواية الجماعة ، هي
أصح من روايته الأولى المنقطعة ، فقد روى معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم قال : " جاء جبريل فصلى بالنبي صلى
الله عليه وسلم .. " الحديث ليس فيه ذكر الركعات . رواه إسحاق بن راهويه في "
مسنده " كما في " نصب الراية " ( 1 / 225 ) و " المطالب العالية " ( ق 9 / 2 )
من طريق عبد الرزاق ، و هذا في " المصنف " ( 1 / 534 ) لكن وقع سقط في إسناده .
و قال الحافظ عقبه في " المطالب " أيضا : " هذا إسناد حسن ، إلا أن محمد بن
عمرو بن حزم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره ، فإن كان الضمير في "
جده " يعود إلى " أبي بكر " توقف على سماع أبي بكر من عمرو " . قلت : هو عن جده
مصرح به - كما ترى - فهو منقطع لأن ( محمد بن عمرو ) لم يدركه ، و لكنه صحيح
لشواهده المتقدمة ، فإنه ليس فيه شيء من النكارة بخلاف رواية أبي بكر الأولى .
تدليس آخر للغماري هداه الله ، قال عقب حديثه المتقدم عن أبي مسعود و فيه عدد
الركعات المنكر : " و رواه البيهقي في " المعرفة " من طريق أيوب بن عتبة :
حدثنا أبو بكر بن عمرو ابن حزم عن عروة بن الزبير عن ابن أبي مسعود الأنصاري عن
أبيه " . قلت : وجه تدليسه على القراء من ناحيتين : الأولى : سكت عن إسناده
فأوهم أن لا شيء فيه و أن البيهقي لم يتكلم عليه ، و هو خلاف الواقع ، فإن
الزيلعي لما عزاه للبيهقي لم يدلس كما صنع الغماري ! و منه نقله ، بل أتبعه
بقوله ( 1 / 223 ) : " قال البيهقي : فأيوب بن عتبة ليس بالقوي " . و الأخرى -
و هي أخطر - : أنه ليس في هذه الطريق تربيع الركعات ، و قد أشار لذلك البيهقي
في " المعرفة " بقوله ( 1 / 173 ) عقب الحديث : " و لم أر ذكر العدد إلا في
حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ( يعني : حديثه عن أبي بكر المتقدم و الذي
أعله بالانقطاع ) و قد اختلفوا فيه ، و حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
يدل على أنها فرضت بمكة ركعتين ركعتين ، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا ، و
هو أصح " . قلت : و هذا مما لا شك فيه لحديث الترجمة و غيره مما تقدم ، و لكن
الغماري لا يقيم وزنا لما صح من الحديث ، بل و يضعفه بالرأي لمجرد مخالفته
لهواه كحديث معمر هذا ، فإنه قد ضعفه مع كونه في " صحيح البخاري " كما سيأتي
بيانه ، و الله المستعان . و يؤيد ما أشار إليه البيهقي ، أن الحديث أخرجه
الطبراني في " المعجم الكبير " ( 17 / 260 / 718 ) فقد ساقه فيه بتمامه من طريق
أيوب بن عتبة ، و ليس فيه التربيع . و ثمة تدليس ثالث للغماري في قوله عقب
فقرته السابقة : " و رواه الباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " ، و صرح في
روايته باسم بشير ابن أبي مسعود . و بشير قال عنه الحافظ : تابعي جليل ..
فالحديث بمجموع الطريقين صحيح " . قلت : ليتأمل القارىء هذا التدليس الخبيث ،
كيف أنه تكلم عن بشير و أنه ثقة - و هذا حق - و انصرف عن الكلام عن علة الحديث
و هي أيوب بن عتبة الذي في رواية البيهقي موهما القراء أن لا علة فيه ! كما أنه
ليس عند الباغندي ( رقم 64 ) التربيع أيضا ! و قوله : فالحديث صحيح بمجموع
الطريقين إن كان يعني بهما رواية البيهقي و الباغندي فهو واضح البطلان لأنه من
باب تقوية رواية الضعيف بروايته الأخرى ، و هذا لا يصدر إلا من مأفون ! و إن
كان يعني طريق أيوب هذه و طريق ابن راهويه ، فهو قريب من الأول لأن مدارهما على
أبي بكر ، غاية ما في الأمر أن الطريق الأولى منقطعة كما تقدم ، و الأخرى متصلة
، لكن الذي وصلها - و هو أيوب - ضعيف ، و الأولى رجالها ثقات ، و قد قال
الغماري نفسه كما سبق أن إسنادها على شرط الشيخين فكيف يصح تقوية المنقطع
بالمتصل و روايته مرجوحة ! هذا لو كان في متن كل منهما التربيع ، و ليس كذلك
كما سبق ، و لم يكن ذكر التربيع في رواية أبي بكر منكرا ، و هيهات هيهات ، فقد
أثبتنا نكارته بما لا قبل لأحد برده مهما كان مكابرا كالغماري . و بهذا ينتهي
الكلام على حديثه الأول . 2 - و أما حديثه الثاني و هو عن أنس ، فقد كفانا مؤنة
رده اعتراف الغماري بأن في إسناده مجهولين ، لكن هذا ليس بعلة قادحة عندي
لأنهما قد توبعا و إنما هي المخالفة ، بل النكارة في المتن ، و المخالفة في
السند و المتن ! أما الأولى : فهي قولهما في حديثهما : أن جبريل أمر النبي صلى
الله عليه وسلم أن يؤذن للناس بالصلاة . و معلوم أن الأذان إنما شرع في المدينة
! و الأخرى : أن البيهقي أخرج الحديث بسند صحيح عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي
عن قتادة : حدثنا أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم فذكر حديث المعراج بطوله
و فيه فرض الصلوات الخمس . قال قتادة : و حدثنا الحسن يعني البصري أن النبي صلى
الله عليه وسلم .. قلت : فذكر الحديث نحو رواية المجهولين ، لكن دون الأمر
بالأذان ، و فيه تربيع الصلوات الثلاث ، و قال البيهقي عقبه : " ففي هذا الحديث
، و ما روي في معناه دليل على أن ذلك كان بمكة بعد المعراج ، و أن الصلوات
الخمس فرضت حينئذ بأعدادهن ، و قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك " . ثم
ساق البيهقي حديث معمر المتقدم برواية البخاري ، و حديث داود بن أبي هند من
طريق ثالث عنه ، استغنيت عن ذكره هناك بالطريقين السابقين . قلت : و وجه
المخالفة أن شيبان النحوي بين في روايته عن قتادة عن أنس أنه ليس فيها ذكر
التربيع الذي رواه قتادة عن الحسن مرسلا . و معنى ذلك أن الحسن زادها على أنس ،
فكانت منكرة بهذا الاعتبار ، فكيف إذا ضم إلى ذلك مخالفته أيضا للأحاديث
الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها ؟ 3 - و أما حديثه الثالث ، و قد ساقه من طريق
سعيد عن قتادة عن الحسن . فقد عرفت الجواب عنه آنفا ، و لذلك فمن التدليس
الخبيث قوله : " مرسل صحيح الإسناد ، و هو مع حديث أنس حجة ، كما تقرر في علم
الحديث و الأصول " ! قلت : يشير إلى قولهم - و اللفظ للنووي في " تقريبه " ( 1
/ 198 - بشرح " التدريب " ) : " فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو
مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا " . و راجع " فتح المغيث " ( 1
/ 138 ) . و جوابنا عن قوله المذكور من وجهين : الأول : أن هذا في غير المرسل
الذي ثبتت نكارته و مخالفته للأحاديث الصحيحة ، و مثله أقول في المسند الشاهد
له أنه لا يصلح للشهادة لأنه منكر أيضا كما سبق تحقيقه ، فكيف يقوي منكر منكرا
؟! و الآخر : أن مراسيل الحسن عند العلماء شبه الريح كما قال الحافظ العراقي
فيما نقله السيوطي في " شرحه " ( 1 / 204 ) ، و ذلك لأنه كان ممن يصدق كل من
يحدثه ، و لذلك قال ابن سيرين : حدثوا عمن شئتم من المراسيل إلا عن الحسن و أبي
العالية ، فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث . و قال أحمد : ليس في المرسلات
شيء أضعف من مرسلات الحسن و عطاء بن أبي رباح ، فإنهما يأخذان عن كل أحد .
نقلتهما من " جامع التحصيل " للعلائي ( ص 44 و 86 و 87 و 97 ) . و إن مما يؤكد
ما ذكر العلماء أن الحسن نفسه قد يروي حديثا عن صحابي دون أن يسمي من حدثه عنه
، ثم هو يفتي بخلافه ! الأمر الذي يشعرنا بأنه هو نفسه كان لا يثق بما يرسله ،
فانظر " الضعيفة " الحديث ( 342 ) . 4 - و أما حديثه الرابع ، فقد ذكره من
رواية عبد الرزاق في " المصنف " عن ابن جريج قال : قال نافع بن جبير و غيره :
... فذكر الحديث . و قال عقبه : " إسناده صحيح " ! قلت : و هذا كذب صريح ، و
تدليس على القراء خبيث ، فإن نافع بن جبير تابعي معروف ثقة ، فلو أنه قال :
إسناده مرسل صحيح ، لكان كذابا أيضا ، فإن في الطريق إليه علتين تحولان دون
التصحيح : الأولى : و هي ظاهرة لكل ذي معرفة بهذا العلم ، و ما أظن ذلك مما
يخفى على الغماري ، و لكنه الهوى ! و هي قول ابن جريج : قال : قال نافع . فإن
ابن جريج كان من المدلسين المعروفين بذلك و المكثرين منه كما في " التحصيل " (
ص 123 ) للعلائي ، فمثله لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث ، و بخاصة أنه كما
قال الدارقطني : " تدليسه قبيح ، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ، مثل إبراهيم
بن أبي يحيى و موسى بن عبيدة " ! و العلة الأخرى : أن عبد الرزاق أخرجه في "
كتاب الصلاة " من " مصنفه " ( 1 / 532 / 2030 ) ، و هذا الكتاب يرويه عنه إسحاق
بن إبراهيم الدبري ( انظر ص 349 منه ) و في سماعه منه كلام معروف ، قال النسائي
في " الضعفاء " ( ص 297 / 379 ) في ترجمة عبد الرزاق : " فيه نظر لمن كتب عنه
بأخرة " . زاد في " التهذيب " عنه : " كتب عنه أحاديث مناكير " . و قال الذهبي
في " الميزان " في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الدبري : " سمع من عبد الرزاق
تصانيفه ، و هو ابن سبع سنين أو نحوها ، لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة ،
فوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بها ، أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق
" . و في " اللسان " : " ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي فكان يلقن فيتلقن ، فسماع
من سمع منه بعدما عمي لا شيء . قال ابن الصلاح : و قد وجدت فيما روى الدبري عن
عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا ، فأحلت أمرها على الدبري ، لأن سماعه منه
متأخر جدا " . قلت : و بالجملة فالحديث ضعيف لإرساله ، و انقطاعه بين مرسله و
الراوي عنه ، و ضعف السند إليه ، ظلمات بعضها فوق بعض ، و مع هذا كله يقول فيه
هذا الهالك في عجبه و غروره : إسناده صحيح !! أضف إلى ذلك العلة العامة الشاملة
لأحاديثه الخمسة ، و هي مخالفة الأحاديث الصحيحة ! 5 - و أما حديثه الخامس ،
فهو عن الحسن البصري أيضا كما تقدمت الإشارة إليه و تقدم الجواب عنه في حديثه
الثالث بما فيه كفاية و أنه منكر مثل كل أحاديثه ! هذا ، و من ضلال هذا المأفون
أنه بعد أن ساق هذه الأحاديث الضعيفة و بنى عليها أن الصلوات الثلاث فرضت أربعا
أربعا ، انبرى ليضعف ما صح من الأحاديث المخالفة لها ، و هي ثلاثة : الأول :
حديث عائشة المتقدم : فرضت الصلاة ركعتين ... الحديث . و هو مما أخرجه الشيخان
و غيرهما من أصحاب الصحاح ، حتى قال ابن رشد في " البداية " ( 3 / 395 - بتخريج
الهداية ) : " إنه حديث ثابت باتفاق " . و أقره مخرجه الشيخ أحمد الغماري أخو
عبد الله هذا ، و خرجه و لم يعلق عليه بشيء ، و أما هذا المأفون ، فزعم ( ص 16
و 18 ) : أنه شاذ ، و الشاذ من قبيل الضعيف . بعد أن ادعى أنه موقوف عليها . و
هذه الدعوى و إن كان مسبوقا إليها من بعض فقهاء الشافعية ، فقد ردها الحافظ - و
هو شافعي أيضا - بقوله في " الفتح " ( 1 / 464 ) ردا على المخالفين : " فهو مما
لا مجال للرأي فيه ، فله حكم الرفع " . قلت : و إني - والله - لأتعجب كل العجب
من أولئك الفقهاء و كيف يجيزون على السيدة عائشة أن تقول من نفسها : " فرض الله
الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر و السفر .. " الحديث ، و هو متفق عليه
- كما تقدم - و لو أنها قالت من نفسها : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
... " كما قال ذلك ابن عمر في صدقة الفطر ، لو أن ذلك قاله قائل دون توقيف من
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتبر القائل من الكاذبين على رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فكيف يكون حاله لو قال : " فرض الله .. " ؟! تالله إنها لإحدى
الكبر أن يقال في عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها قالت ذلك من نفسها دون
توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! و لا يقال : لعلهم لم يقفوا على هذا
اللفظ الصريح في الرفع ، و إنما على اللفظ الآخر : " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
.. " . لأننا نقول : هب أن الأمر كذلك بالنسبة لغير الغماري ، فإنه في معنى
الأول ، ألا ترى أن العلماء ذكروا في " مصطلح الحديث " : " و قول الصحابي : "
أمرنا بكذا " أو " نهينا عن كذا " مرفوع مسند عند أصحاب الحديث " . كذا في "
اختصار علوم الحديث " ( ص 50 ) و غيره . و ليس بخاف على أحد أنه لا فرق بين قول
الصحابي : " أمر " و قوله " فرض " ، و بخاصة إذا صرح بالفاعل كما في هذه
الرواية الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها ، فالحكم على الحديث و الحالة هذه
بالوقف مخالف لقواعد علم الحديث ، هذه القواعد التي يتبجح الغماري بالإحالة
إليها كثيرا دون ما فائدة كما فعل في الحديث الثالث المتقدم . و إنما قلت آنفا
: " لغير العماري " ، لأن أولئك الفقهاء قد يمكن أن يلتمس لهم العذر من باب
إحسان الظن بهم ، و أما هذا الغماري فقد أغلق هذا الباب بينه و بين مخالفيه ،
لكثرة طعنه فيهم بغير حق ، كما كنت شرحت ذلك في مقدمة المجلد الثالث المشار
إليه فيما سبق ، و لمكابرته في رد النصوص إما بردها و تضعيفها ، أو بتأويلها و
إخراجها عن معانيها الظاهرة . و هذا هو المثال بين يديك حديث عائشة يرده بعلة
الوقف ، و قد عرفت بطلانها مما بينت آنفا . و هناك شيء ثان و ثالث يدل على
مكابرته و جحوده . أما الأمر الثاني ، فهو مخالفته لأئمة الحديث الذين أوردوا
الحديث في " مسانيدهم " كالطيالسي ( 1535 ) و حديثه صريح في الرفع كما يأتي في
الذي بعده ، و أحمد ( 6 / 234 و 241 و 265 و 272 ) و أبي يعلى ( 5 / 48 و 8 /
107 ) و غيرهم ، و معلوم أن " المسانيد " وضعها مؤلفوها للأحاديث المرفوعة ، و
لا يذكرون فيها شيئا من الموقوفات إلا نادرا . أما الأمر الثالث ، فهو تقصده
الإعراض عن ذكر الأحاديث المرفوعة صراحة كحديث الترجمة و ما في معناه مما تقدم
تخريجه ، لمخالفتها ما ذهب إليه من أن أصل الصلاة التربيع ، و هذا مما يؤكد أنه
من أهل الأهواء ، لأنهم يذكرون ما لهم ، و لا يذكرون ما عليهم بخلاف أهل السنة
فإنهم يذكرون ما لهم و ما عليهم و لا يصح أن يقال : أنه لعله لم يطلع على تلك
الأحاديث ، ذلك لأن بعضها في " فتح الباري " ، و هو من مراجعه يقينا ، و قد رآه
فيه معزوا لصحيح ابن خزيمة و ابن حبان ، فلماذا أعرض عنه ؟! و لقد زاد في
المكابرة فقال في الوجه العاشر ( ص 18 ) : " و لم يأت في شيء من الطرق التي
استندوا إليها صحيحها و ضعيفها أن الصلاة كانت اثنتين ثم فرضت بعد الهجرة أربعا
" . قلت : يأبى الله بحكمته إلا أن يكشف مكابرة هذا المدبر و ضلاله - بقلمه -
فإنه ينفي ذلك في كل الطرق حتى الضعيفة منها ، فكيف يقول هذا و هو في صدد تضعيف
حديث عائشة ، و من ألفاظه في رواية معمر المتقدمة بلفظ : " فرضت الصلاة ركعتين
ثم هاجر النبي ففرضت أربعا .. " . و هذا اللفظ قد ذكره هذا المدبر نفسه في
رسالته ( ص 20 ) ، فهذا نص صريح ينافي ما نفاه ، فهل كان ذلك عن غفلة منه أو
تغافل ؟ أحلاهما مر ، فهذا الحديث صريح في الرفع ، فهو يبطل ادعاءه بأنه موقوف
، و حسبك أنه في صحيح البخاري مع وروده من طرق أخرى كما تقدم . و أما زعمه بأنه
شاذ ضعيف ، فهو أبطل من سابقه ، لأنه لم يقله مسلم من قبله ، و قد ذكرت آنفا عن
ابن رشد أنه ثابت باتفاق . بل إنني أقول : إنه صحيح يقينا لأنه من أحاديث
الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول ، لا فرق بين من حمله على الوجوب ، و من
حمله على الاستحباب ، و ما كان كذلك من أحاديثهما فهو يفيد العلم كما هو مقرر
في " المصطلح " ، و راجع لذلك " شرح اختصار علوم الحديث " لابن كثير . و لهذا
فإني أخشى أن يشمله وعيد قوله تعالى *( و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا )* (
115 : النساء ) . و لو علم القارىء الأسباب التي حملته على مخالفته للمسلمين
لازداد تعجبا معي من جرأته في المخالفة ، و يمكن تلخيصها بما يأتي : أولا :
مخالفته بزعمه للقرآن و حديث وضع شطر الصلاة ، و قد سبق بيان بطلان هذه
المخالفة ، و أنه موافق لهما ، فلا داعي للإعادة . ثانيا : أنه مخالف بزعمه
أيضا لأحاديثه الخمسة ، و قد عرفت أنها ضعيفة الأسانيد منكرة مخالفة للأحاديث
الصحيحة ، و منها حديث الترجمة . و لذلك لم يصححها أحد ! ثالثا : أنه يجوز أن
يكون شرعت الركعتان حين فرض عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء خمسون صلاة ،
ثم خففت إلى خمس و كملها أربعا أربعا ! و هذا تجويز عقلي - و من عقله هو ! -
يغني حكايته عن رده لمعارضته للنصوص الصحيحة . رابعا : لما تواتر من بيان
ركعاتها من جبريل صبيحة ليلة الإسراء ! و هذا كذب و زور لم يقله أيضا مسلم قبله
، و هو تكرار للمخالفة الثانية . و المتواتر إنما هو صلاة جبريل عليه السلام
بالنبي صلى الله عليه وسلم دون بيان الركعات . بل لو قيل بأن المتواتر أنها
فرضت ركعتين ركعتين لما كان بعيدا عن الصواب ، لتلقي الأمة لحديثها بالقبول كما
تقدم آنفا . و بالجملة فالرجل مغرم بالمخالفة للعلماء بسوء فهمه الذي يصور له
الصحيح ضعيفا و الضعيف صحيحا ، و مما ضعفه أيضا من الحديث الصحيح حديث عمر
المتقدم ( ص 748 ) : " صلاة السفر .. ركعتان تمام غير قصر .. على لسان نبيكم "
( ص 23 ) و حديث ابن عباس : " إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر
ركعتين .. " حكم عليه أيضا بالشذوذ ! ( ص 22 - 23 ) . و إن من خبثه و مكره
بقرائه ، أن هذه الأحاديث الصحيحة و التي هو يضعفها ، لا يخرجها حتى لا يتنبه
القراء أنها صحيحة فيشكون على الأقل بتضعيفه إياها ! فحديث ابن عباس رواه مسلم
و أبو عوانة و ابن خزيمة و ابن حبان في " صحاحهم " ، و حديث عائشة أخرجه
الشيخان كما تقدم ، و كذا المذكورون مع مسلم آنفا ، و حديث ابن عباس مخرج عندي
في " صحيح أبي داود " ( 1134 ) و " الروض النضير " ( 393 ) و حديث عمر سبق
تخريجه . و من الأحاديث الضعيفة التي صححها هذا الغماري المأفون حديث عائشة : "
كان يسافر فيتم الصلاة و يقصر " ( ص 26 - 28 ) و لا أريد إطالة الكلام في الرد
عليه فإنني قد بينت ضعفه و كشفت عن علته في " إرواء الغليل " ( 3 / 6 - 9 ) و
إنما أريد أن ألفت نظر القراء إلى أمرين هامين : الأول : أن الغماري لم يبين
صحة الحديث على طريقة المحدثين ، و بخاصة و هو بصدد الرد على المضعفين له كابن
تيمية و ابن القيم و ابن حجر و إنما اقتصر على تقليد الدارقطني في قوله : "
إسناده صحيح " و قد بينت هناك أن فيه مجهول الحال ، و أما الغماري فقال ( ص 30
) : " رجال إسناده ثقات " ! دون أي بيان أو تحقيق ! و الآخر : أن من المضعفين
لهذا الحديث الذي صححه هذا الغماري الصغير أخاه الكبير أحمد الغماري رحمه الله
، فإنه قال معلقا على قول ابن رشد : " لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم
الصلاة قط " . فقال الشيخ أحمد : " قلت : هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث
و الأخبار في أسفاره صلى الله عليه وسلم ، و قد نص الحفاظ على ذلك ، قال ابن
القيم في " الهدي النبوي " ... " ثم ساق كلام ابن القيم ، و ارتضاه . و أما
الغماري الصغير ، فإنه حكاه و رده بتصحيح الدارقطني لإسناده و تقليده إياه كما
تقدم ، فتأمل كم هو مغرور بنفسه ، هالك في مخالفاته ! نسأل الله العافية و
السلامة . و خلاصة ما تقدم أن حديث الترجمة صحيح بمتابعه و شاهده ، و بعضه في "
صحيح البخاري " ، و بشاهده الذي حسنه الحافظ . و قد جاء الحديث من طريق أخرى عن
عائشة ، و هو الآتي بعده . و الحمد لله تعالى وحده . ثم رأيت المسمى حسن السقاف
الهالك في تقليد شيخه عبد الله الغماري ، قد نقل عن كتابه " الصبح " بعض أقواله
في أحكام السفر ، نقلها في كتاب له أسماه " صحيح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها " ، و هو كتاب مزور مسروق من كتابي
المعروف كما يشعرك به عنوانه ، و يؤكد ذلك لكل باحث بصير مضمونه ، فإنه جرى فيه
على نهج شيخه في التدليس على القراء و تضعيف الأحاديث الصحيحة و تصحيح الأحاديث
الضعيفة مؤكدا بذلك أنه - على الأقل - من أهل الأهواء بما لا مجال لبيان ذلك
الآن ، فحسبي من ذلك هنا الإشارة إلى أنه في كتابه المذكور عقد فصلا في آخره في
قصر الصلاة في السفر ، جرى فيه على الإعراض عن دلالة حديث عائشة و غيره في وجوب
قصر الصلاة في السفر ، مصرحا بأنه رخصة فقط ! و أتى برواية باطلة عن عائشة ، أن
قصره صلى الله عليه وسلم إنما كان في حرب ، و أنه كان يخاف !! و من المتواتر عن
النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين أنهم داوموا على القصر في السفر
في حجة الوداع و غيرها ، فهل خفي هذا على هذا المقلد ، أم هي المكابرة و الجحد
للحقائق ؟! ثم لم يكتف بذلك بل زاد في الطين بلة أنه زعم ( ص 276 ) أن سنده حسن
، و هو في ذلك غير صادق ، و قد بينت ذلك في " الضعيفة " رقم ( 4141 ) . و الله
المستعان . و إليك الآن بالطريق الآخر الموعود لحديث عائشة الصحيح رضي الله
تبارك و تعالى عنها : " كان يصلي بمكة ركعتين - يعني - الفرائض ، فلما قدم
المدينة ، و فرضت عليه الصلاة أربعا ، و ثلاثا ، صلى و ترك الركعتين كان
يصليهما بمكة تماما للمسافر " .
-----------------------------------------------------------
[1] هو ابن راهويه الإمام الحافظ صاحب " المسند " المعروف به . و انظر الصفحة
الآتية ( 747 ) . اهـ .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2890 - " من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله ، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من
يطلبه من ذمته بشيء يدركه ، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 918 :
أخرجه مسلم ( 2 / 125 ) و أبو عوانة ( 2 / 11 - 12 ) و البيهقي في " السنن " (
1 / 464 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 / 179 / 1683 و 1684 ) و كذا
الروياني في " مسنده " ( 164 / 2 ) من طريق خالد الحذاء عن أنس بن سيرين قال :
سمعت جندبا القسري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و
تابعه الحسن عن جندب به مختصرا دون قوله : " فإنه من يطلبه .. " إلخ . أخرجه
مسلم و أبو عوانة و الترمذي ( 222 ) و ابن حبان ( 3 / 120 / 1740 ) و أحمد ( 4
/ 312 / 313 ) و الروياني أيضا ( 165 / 2 ) و أبو يعلى ( 3 / 95 / 1526 ) و
الطبراني أيضا ( 2 / 169 / 1654 - 1661 ) و في " الأوسط " ( 1 / 135 / 2 / 2611
) و البيهقي أيضا من طرق عنه ، و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : هو
كذلك لو أن الحسن - و هو البصري - صرح بالتحديث ، فإنه معروف بالتدليس ، بل قال
أبو حاتم : " لم يصح له السماع منه " . لكن أشار الحافظ المزي في " تهذيبه "
إلى رد ذلك بتصريحه بسماعه منه في إسناد صحيح ذكره ، و هو يشير بذلك إلى حديث
رواه الشيخان ، و سيأتي تخريجه برقم ( 3013 ) ، فالعلة إذن عنعنته في حديث
الترجمة عند كل من ذكرنا ممن خرجه . و لعله من أجل ذلك أخرجه مسلم عقب حديث أنس
بن سيرين ، كأنه ذكره استشهادا به . و الله أعلم . و قد زاد بعضهم في متنه من
روايته عن الحسن : " فانظر يا ابن آدم ! لا يطلبنك .. " . و هي عند أبي عوانة و
ابن حبان و البيهقي و أحمد و الطبراني دون مسلم ، و لعله - رحمه الله - تعمد أن
لا يذكرها إشارة منه إلى ما ذكرته آنفا من العلة ، مع عدم ورودها في الطريق
الأولى الصحيحة ، فهي شاذة إن لم نقل منكرة ، فقد جاء الحديث عن جمع من الصحابة
دون هذه الزيادة ، منهم : أبو هريرة عند الترمذي ( 2165 ) و الدارمي ( 1 / 332
) . و سمرة بن جندب عند ابن ماجه ( 3946 ) و أحمد ( 5 / 10 ) . و أبو بكر
الصديق عند ابن ماجه ( 3945 ) . و عبد الله بن عمر ، في " المسند " ( 2 / 111 )
و البزار ( 2 / 120 / 3342 ) عن نافع ، و الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 197 / 2
/ 3608 ) عن سالم كلاهما عنه . و أنس بن مالك ، عند البزار أيضا ( 3343 ) و أبي
يعلى ( 7 / 141 / 4107 و 151 / 4120 ) و الطبراني أيضا ( 1 / 158 / 2 / 2962 )
و ابن عدي ( 2 / 276 ) . ( تنبيه على أمور ) : أولا : أورد النووي الحديث في "
رياض الصالحين " ( 1055 ) من رواية مسلم دون قوله : " فإنه من يطلبه .. " إلخ ،
و بالزيادة المنكرة التي في رواية الحسن البصري عند غير مسلم ! و في ظني أنه
نقلها من سنن " البيهقي " لأنه عزاها لمسلم أيضا ! ثانيا : لم يتنبه لهذا الذي
ذكرته حسان عبد المنان في طبعته الجديدة لـ " الرياض " ، التي لم يعد من الجائز
نسبتها إلى مؤلفه الإمام النووي لمسخه إياه مسخا غير معالمه بالحذف و التقديم و
التأخير بما يطول ذكره ، و قد بينت شيئا من ذلك في غير ما موضع <1> ، و المقصود
هنا أن الرجل ادعى من العلم في تحقيقه لهذا الكتاب ما يدل واقعه على أنه ليس
كما يدعي ، إنما هو ناقل لا تحقيق عنده و هذا هو المثال أمامك ، فإنه على رغم
أنه رجع إلى الحديث في " مسلم " ، و وضع بجانبه رقمه فيه ( 632 ) ، فإنه لم
ينبه على الاختلاف الذي بينه و بين نصه في " مسلم " ، كأنه لا يعنيه من تعقيبه
أحاديث " رياضه " بأرقامها في " البخاري " و " مسلم " إلا إيهام القراء أنه
راجع ألفاظها ، و قابلها بأحاديث " الرياض " ، و هو لم يصنع من ذلك شيئا (
كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد ) ! ثالثا : و أما صاحب ( المكتب الإسلامي ) ،
فإنه أيضا أعاد طبع " الرياض " في هذه السنة ( 1412 ) ، و هي نفسها التي صدرت
فيها طبعة المذكور قبله ، و لا أدري أيهما غار من الآخر فطبع طبعته منافسا له !
و الشاهد أن الصاحب المشار إليه علق على الحديث بقوله : " سكت الشيخ ناصر عن
هذا الحديث ، و ليس في روايات مسلم 1 / 454 : " فانظر يا ابن آدم " ، و في
روايات مسلم زيادة مفادها : فيدركه فيكبه في نار جهنم " . قلت : و فيه ملاحظات
عديدة : الأولى : السكوت الذي نسبه إلي - و قد كرره مرارا ! فيه غمز خبيث ما
أظنه إلا منه ، و ليس من " جماعة العلماء " الذين ادعى في مقدمة طبعته الجديدة
أنها من تحقيقهم ، فهل يقع العلماء في مثل هذا الغمز الذي لا فائدة منه إلا
التشفي ، و بغير حق ! لأنه يريد أن يشعر القراء بإخلالي في تحقيقي السابق
للكتاب : " الرياض " الذي لم يكن هو قد أراد له كل جوانب التحقيق ، و إنما على
ما تيسر ، فضلا عن أنه لم يكن فيه التزام مقابلة أحاديثه بأصولها ، و لا الصاحب
المذكور يرضى بذلك ، و لو فعل لأفلس ، لأن تأليف الكتاب من جديد أيسر من ذلك
التحقيق . و على الباغي تدور الدوائر ، و يؤكد ذلك ما يلي : الثانية : لقد
انتبه لتلك الزيادة أنها ليست في مسلم ، و لكنه لم يعزها لمصدر ، و لا بين
ضعفها ، مع أنه زعم في مقدمة طبعته الجديدة أنها من " تحقيق جماعة من العلماء "
! الثالثة : قوله : " مفادها .. " تعبير غير علمي لأنه يساوي قوله : " معناها "
، فالصواب أن يقال : نصها . كما هو ظاهر لا يخفى إلا على جاهل غبي . الرابعة :
هذا النص هو في رواية لمسلم مختصرة جدا ، فكان عليه أو على " جماعة العلماء " -
إن كان صادقا - أن يذكروا رواية مسلم الأخرى التي اعتمدتها في حديث الترجمة ،
لأنها أتم كما ترى . الخامسة : كان عليه أو عليهم ! أن ينبهوا أن هناك في متن
حديث " الرياض " مخالفة أخرى لما في " مسلم " ، ففيه : " فلا يطالبنكم " ، و في
" الرياض " : " لا يطالبنك " ! لقد ذكرني هذا الغماز اللماز بالمثل العامي : من
كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة ! رابعا : عزا المنذري الحديث في "
الترغيب " ( 1 / 141 ) لأبي داود أيضا ، و هو وهم . فاقتضى التنبيه .
-----------------------------------------------------------
[1] انظر مثلا ( ص 945 - 947 ) من " الصحيحة " المجلد الأول / الطبعة الجديدة .
و ( ص 717 - 724 ) من المجلد الثاني / الطبعة الجديدة ، و تقدم شيء منه قريبا (
917 ) . اهـ .
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
3403- (مَن صلى الغَدَاةَ في جماعةٍ، ثمّ قعَدَ يذكرُ اللهَ حتَّى تطلعَ الشّمسُ، ثمّ صلّي، ركعتينِ؛ كانت له كأَجرِ حَجّةٍ وعُمرةٍ، تامّةٍ تامّةٍ تامّةٍ).
أخرجه الترمذي (586)، والأصبهاني في "الترغيب"(2/790/1930) من طريق أبي ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -... فذكره. وقال
الترمذي:
"حديث حسن غريب؛ وسألت محمد بن إسماعيل (يعني: الإمام البخاري)عن أبي ظلال؟ فقال: هو مارب الحديث، واسمه هلال ".
قلت: لكن الجمهور على تضعيفه، ولذلك قال الذهبي في كتابه "المغني ":
"ضعفوه".
وكذا قال في "الكاشف "، وزاد: "سوى ابن حبان ".
وقال الحافظ:
"ضعيف"
لكن قد تابعه القاسم عن أبي أمامة به.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/209/7741) من طريق عثمان بن عبدالرحمن عن موسى بن عُلَيّ عن يحيى بن الحارث عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على الخلاف المعروف في القاسم صاحب أبي أمامة.
وعثمان بن عبدالرحمن: هو الحراني، وفيه كلام لا يضر هنا. ولذلك قال المنذري (1/165)، والهيثمي (10/104):
"رواه الطبراني، وإسناده جيد".
وله طريق أخرى ؛ يرويه الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن غابر عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ:
"من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة، يثبت فيه حتى يصلي صلاة الضحى؛ كان كأجر حاج أو معتمر، تاماً حجته وعمرته ".
أخرجه الطبراني أيضاً (8/174/7649و180-181)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " (7/353- ط).
والأحوص بن حكيم ضعيف؛ لسوء حفظه.
وعبدالله بن غابر- بالغين المعجمة-: هو أبو عامر الشامي الحمصي الألهاني،
وهو ثقة.
ثم أخرجه الطبراني (17/129/317)، وابن عساكر أيضاً من طريقين آخرين
عن الأحوص به؛ إلا أنه قرن مع أبي أمامة: (عتبة بن عبد السلمي). وقال المنذري (1/165/8):
"رواه الطبراني، وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة".
قلت: يشير إلى الأحوص بن حكيم. وقد بين ذلك الهيثمي فقال:
"رواه الطبراني، وفيه الأحوص بن حكيم، وثقه العجلي وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر".*
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
(437) - (حديث عائشة مرفوعاً: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (ص 109) .
صحيح.
رواه مسلم (2/160) وكذا أبو عوانة (2/273) والترمذى (2/275) وابن أبى شيبة (2/32/2) والبيهقى (2/470) وأحمد (6/50 ـ 51 و149 و265) من طريق سعد بن هشام عنها به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: واستدركه الحاكم (1/307) فوهم.
إسحاق عن محمد بن زيد عن ابن سيلان عن أبى هريرة به.
ومن هذا الوجه رواه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/176 ـ 177) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف , ابن سيلان هذا , قال الذهبى: " لا يعرف , قيل اسمه عبد ربه , وقيل جابر ".
قلت: وقد سماه ابن أبى شيبة عبد ربه ولكنه أوقفه , فقال (2/32/1) : حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عبد ربه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره.
وقد جزم الحافظ فى " التهذيب " بأنه عبد ربه , ونقل عن ابن القطان الفاسى أنه قال: " حال مجهولة , لأنه ما يحرر له اسمه , ولم نر له راوياً غير ابن قنفذ " يعنى محمد بن زيد هذا.
وله طريق أخرى واهية جداً عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً نحوه.
وقد بينت علتها فى " الأحاديث الضعيفة " (1534) .
وذكر المنذرى فى " مختصر السنن " (2/75) أنه رواه أيضاً ابن المنكدر عن أبى هريرة.
قلت: ولم أره من هذا الوجه , والله أعلم. [1] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {وقفنا عليه من هذا الوجه: أخرجه القزوينى فى " التدوين فى أخبار قزوين " (4/20) من طريق المنذر بن زياد ثنا محمد بن المنكدر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدع ركعتى الفجر وإن طلبتك الخيل "}
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
(450) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماءالدنيا إذا مضى شطر الليل " الحديث , رواه مسلم (ص 111) .
صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة بن عرابة الجهنى وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود.
1 ـ أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق:
الأولى والثانية عن أبى عبد الله الأغر وعن أبى سلمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا , حين يبقى ثلث الليل الآخر , فيقول: من يدعونى فأستجيب له , من يسألنى فأعطيه , من يستغفرنى فأغفر له ".
أخرجه مالك (1/214/30) وعنه البخارى (1/289 و4/190 و479) ومسلم (2/175) وأبو داود (1315) والترمذى (2/263 ـ بولاق) وابن نصر فى " قيام الليل " (35) والبيهقى فى " السنن " (3/2) وفى " الأسماء والصفات " (316) وأحمد (2/487) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عنهما.
وأخرجه الدارمى (1/347) وابن ماجه (1366) وأحمد (2/264 و267) من طرق أخرى عن ابن شهاب به.
وزاد أحمد فى رواية: " فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على صلاة أوله ".
وإسنادها صحيح , لكن الظاهر أنها مدرجة فى الحديث من بعض رواته ولعله الزهرى ورواه مسلم (2/176) والدارمى وأحمد (2/504) من طريقين آخرين عن أبى سلمة وحده.
ورواه أبو عوانة (2/288) من طريق أبى إسحاق عن الأغر وحده عن أبى هريرة.
وقرن به فى بعض الروايات أبا سعيد عند مسلم وغيره كما سيأتى.
الثالثة: أبو صالح عنه مرفوعاً بلفظ:
" ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك , أنا الملك , من ذا الذى يدعونى فأستجيب له ... الحديث نحوه وزاد: " فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر ".
أخرجه مسلم (2/175 ـ 176) وأبو عوانة (2/289) والترمذى (2/307 ـ 308 ـ طبع شاكر) وأحمد (2/282 و419) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من أوجه كثيرة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم , وروى عنه أنه قال: " ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر " , وهو أصح الروايات ".
يعنى اللفظ الذى قبله من الطريقين الأولين , وقد أطال الحافظ فى " الفتح " (3/26) الاستدلال على ترجيح ما رجحه الترمذى.
الرابعة: عن سعيد بن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينزل الله فى السماء الدنيا لشطر الليل , أو لثلث الليل الآخر , فيقول: من يدعونى فأستجيب له , أو يسألنى فأعطيه , ثم [يبسط يديه تبارك وتعالى] يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم ".
أخرجه مسلم والبيهقى فى " الأسماء والصفات " (ص 316 ـ 317) .
الخامسة: عن سعيد المقبرى عنه مرفوعاً بلفظ:
" لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل , فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا جل وعز فقال: (فذكر الجمل الثلاث وزاد) : هل من تائب فأتوب عليه ".
أخرجه أحمد (2/433) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
السادسة: عن عطاء مولى أم صفية (وقيل صبية. قال أحمد: وهو الصواب) عن أبى هريرة نحو الذى قبله دون الزيادة.
أخرجه الدارمى (1/348) وأحمد (1/120 و2/509) وعطاء هذا مجهول لم يوثقه غير ابن حبان.
السابعة: عن يحيى عن أبى جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول , فذكره بنحو اللفظ الأول.
أخرجه الطيالسى (2516) وأحمد (2/258 , 521) وأبو جعفر هذا مجهول.
2 ـ وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فهو من طريق أبى إسحاق عن الأغر أبى مسلم يرويه عن أبى سعيد وأبى هريرة معاً قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا , فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب , هل من سائل هل من داع حتى؟ ينفجر الفجر [ثم يصعد] ". رواه مسلم وأبو عوانة والطيالسى (2232 و2385) وعنه البيهقى (317) وأحمد (2/383 و3/34 و94) عن أبى إسحاق به.
قلت: ورواه النسائى بلفظ منكر ليس فيه ذكر النزول , ولا نسبة للقول المذكور إلى الله تعالى كما بينته فى الضعيفة (3897) .
3 ـ وأما حديث جبير , فهو من رواية ابنه نافع بن جبير عن أبيه مرفوعا
ًنحو اللفظ الأول مع اختصار.
أخرجه الدارمى (1/347) وابن خزيمة فى " التوحيد " (88) والبيهقى (317) وأحمد (4/81) والآجرى (312 و313) عن حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
4 ـ وأما حديث رفاعة فهو من رواية عطاء بن يسار عنه مرفوعاً نحوه.
أخرجه الدارمى وابن ماجه (1367) وابن خزيمة فى " التوحيد " (87) وأحمد (4/16) والآجرى فى " الشريعة " (310 و311) عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عنه.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وصرح يحيى بالتحديث فى رواية للآجرى , وهى رواية ابن خزيمة.
5 ـ وأما حديث على فهو من رواية عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عنه مرفوعاً مثل حديث أبى هريرة.
أخرجه الدارمى (1/348) وأحمد (1/120) عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عنه.
قلت: ورجاله ثقات فإن عبد الرحمن بن يسار وثقه ابن معين وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وبقية رجاله معروفون ; فالسند جيد.
6 ـ وأما حديث ابن مسعود. فهو من رواية أبى الأحوص عنه بلفظ: " إذا كان ثلث الليل الباقى يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء , ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر ".
رواه ابن خزيمة (89) وأحمد (1/388 و403 و446) والآجرى (312) بإسناد صحيح.
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1523 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ».
أخرجه مسلم وغيره.
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
(486) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً يصلى بالناس , ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " متفق عليه (ص 118) .
صحيح.
أخرجه البخارى (1/170) ومسلم (2/123) والسياق له وكذا أبو عوانة (2/5) والبيهقى (3/55) وابن أبى شيبة (1/131/1) وأحمد (2/424 و531) كلهم من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وزاد أحمد فى رواية بعد قوله " حبوا ": " ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقاً من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتموهما أجمعين " وإسناده صحيح.
وأخرج ما قبل هذه الزيادة الدارمى (1/291) وابن ماجه (797) وأحمد فى رواية (2/466 و472) , وأخرج ما بعدها أبو داود (548) .
وأخرجهما معاً أحمد (2/479 ـ 480) وإسناده صحيح أيضاً.
وللحديث طرق أخرى:
فأخرجه مالك (1/129/3) وعنه البخارى (1/168) ومسلم وأبو عوانة والنسائى (1/135) وابن الجارود (154) والبيهقى كلهم عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به دون ما قبل قوله " ولقد همت [1] ... " وفيه الزيادة.
وأخرجه أحمد (2/386) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به وزاد فى آخره: " ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا " وإسناده جيد.
وأخرجه مسلم وأبو عوانة عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الهم فقط.
وهما وكذا أبو داود والترمذى (1/422) عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة بهذه القصة , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
231 - ( صحيح )
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
رواه البخاري ومسلم
الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
471 - ( صحيح )
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس
وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح قال كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس
الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
2099 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ,عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظن 1. [3: 50]__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/332، والحاكم 1/211، وابن خزيمة في صحيحه "1485"، والبزار "463"، والبيهقي 3/59، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/40: رواه البزار ورجاله ثقات.
وأخرجه البزار "462" من طريق خالد بن يوسف، عن أبيه، عن محمد بن عجلان، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير "13085" من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. قال الهيثمي في المجمع 2/40: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثقون.
الكتاب: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي
ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
17220 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " قِيلَ لِسُفْيَانَ: مِمَّنْ سَمِعَهُ؟ قَالَ: مِنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ (1)
(1) حديث صحيح رجاله ثقات، غير أن سفيان بن عيينة قد خالف الرواة عن عبد الملك بن عمير، فقد رواه سفيان الثوري وأبو عوانة وشيبان، عن عبد المللث بن عمير، عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة، عن أبيه عمارة، كما سيرد بالرقمين (17222) و (17223) ، فالظاهر أن عبد الملك بن عمير روى الحديث تارة عن عمارة دون واسطة، وتارة رواه عنه بواسطة.
وأخرجه الحميدي (861) ، وابن خزيمة (319) و (320) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد. وقد تحرف "سفيان" في مطبوع "ابن خزيمة" (320) إلى "شيبان".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11523) - وهو في "التفسير" (543) - وأبو عوانة 1/376-377 و377 من طريق أبى إسحاق السَّبِيعي، عن عمارة بن رويبة، يه.
وسيرد بالأرقام (17222) و (17223) و4/261.
وفي الباب عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، سلف برقم (16730) ، وعن جرير بن عبد الله، سيرد 4/360.
قال السندي: قوله: صلى قبل طلوع الشمس، أي: صلى الفجر، وقبل غروبها، أي: صلى العصر. لعل المعنى: من داوم على هاتين الصلاتين ولعله لا يُوفَّق للدوام إلا من أريد له النجاة من النار.
وانظر "فتح الباري" 2/53.
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
368 - ( صحيح )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون
رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي
الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
425 - ( صحيح لغيره )
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة
رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط الشيخين
الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
(437) - (حديث عائشة مرفوعاً: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (ص 109) .
صحيح.
رواه مسلم (2/160) وكذا أبو عوانة (2/273) والترمذى (2/275) وابن أبى شيبة (2/32/2) والبيهقى (2/470) وأحمد (6/50 ـ 51 و149 و265) من طريق سعد بن هشام عنها به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: واستدركه الحاكم (1/307) فوهم.
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
(440) - (قول ابن عمر: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعد الظهر , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتنى حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين " متفق عليه (ص 109) .
صحيح.
أخرجه البخارى (1/295) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر , وسجدتين بعد الظهر ,وسجدتين بعد المغرب , وسجدتين بعد العشاء , وسجدتين بعد
الجمعة , فأما المغرب والعشاء ففى بيته , وحدثتنى حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها ".
وأخرجه مسلم (2/162) وأبو عوانة (2/263) والبيهقى (2/471) من طريق عبيد الله به دون قوله: " وحدثتنى حفصة.... ".
ثم رواه البخارى (1/296 ـ 297) وابن الجارود (143) وأحمد (2/6) من طريق أيوب عن نافع به بلفظ: " حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب فى بيته , وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل صلاة الصبح , وكانت ساعة لا يدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها , حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ".
ورواه مالك عن نافع به دون ركعتى الصبح وقال بدله: " وبعد الجمعة ركعتين فى بيته " أخرجه أبو داود (1252) وأحمد (2/63) .
وللنسائى (1/253) رواية حفصة , وهى رواية لمسلم (2/159) وابن ماجه (1145) وغيرهما.
وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر فقال أحمد (2/141) : حدثنا هشيم أنبأنا منصور وابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: كان تطوع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , قال: وأخبرتنى حفصة أنه كان يصلى ركعتين بعد طلوع الفجر ".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان ابن سيرين ـ واسمه محمد ـ سمعه من ابن عمر , وما أظنه كذلك , فقد قال الإمام أحمد (2/99 و117) : حدثنا روح حدثنا ابن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان قال: قال ابن عمر: فذكره دون ذكر حفصة.
ثم رواه أحمد (2/100) من طريق أيوب سمعت المغيرة بن سلمان يحدث فى بيت محمد ابن سيرن أن ابن عمر قال: فذكره.
والسند إلى المغيرة صحيح , فالحديث حديث المغيرة حدث به فى بيت ابن سيرين فحدث هو به عن المغيرة , فتوهم بعض الرواة أن الحديث من رواية ابن سيرين عن ابن عمر , فحدث به على الوهم , وإنما هو من حديث المغيرة عن ابن عمر.
ويؤيده أن قتادة قال: سمعت المغيرة بن سليمان يحدث عن ابن عمر به.
أخرجه أحمد (2/51/74) .
والمغيرة بن سليمان ـ أو سلمان كما قال أيوب ـ لم يوثقه أحد فهو يعل الإسناد ويضعفه , والله أعلم.
لكن رواه أنس بن سيرين ـ وهو أخو محمد ـ عن ابن عمر أنه قال: فذكر الحديث مثل رواية المغيرة.
أخرجه أحمد (2/73) : حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا أنس بن سيرين به.وهذا سند صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة.
ورواه حماد بن سلمة حدثنا أنس بن سيرين به مختصراً بلفظ: " كان يصلى الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان فى أذنيه ".
أخرجه أحمد (2/88 و126) وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
(441) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " قضى ركعتى الفجر حين نام عنها , وقضى الركعتين اللتين قبل (1) الظهر بعد العصر " (ص 110) .
صحيح.
وهما حديثان: الأول: من حديث أبى هريرة , وقد مضى لفظه برقم (264) .
الثانى: عن أم سلمة , وهو من رواية كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر , وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما , وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما , قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها , قال كريب: فدخلت عليها , وبلغتها ما أرسلونى به , فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها , فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة , فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما , ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر , ثم دخل وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما , فأرسلت إليه الجارية ; فقلت: قومى بجنبه فقولى له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إنى أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما , فإن أشار بيده فاستأخرى عنه , قال: ففعلت الجارية , فأشار بيده فاستأخرت عنه , فلما انصرف , قال: يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر , إنه أتانى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم , فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان "
أخرجه البخارى (1/156 و164 ـ 165) ومسلم (2/210 ـ 211) وأبو داود (1273) والدارمى (1/334 ـ 335) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/178) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن كريباً مولى ابن عباس حدثه.
ورواه النسائى (1/67) والسراج (132/2) وأحمد (6/293 و304 و310) من طريق أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين , فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها , فقال: قدم وفد بنى تميم فشغلونى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ".
قلت: وإسناده صحيح.
وله طريق ثالثة: عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة به مثله وزاد: " فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا ".
أخرجه الطحاوى (1/180) وأحمد (6/315) .
قلت: وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة , فهى شاذة , ومن الدليل عليه أنه عند النسائى والمسند (6/303 و306 و309 و311 و333) طرق أخرى عن أم سلمة بدون الزيادة.
وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان
قبل صلاة الصبح , وركعتان بعد العصر ". أخرجه البخارى (1/156) ومسلم (2/211) والنسائى (1/67) وأحمد (6/159) من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه عنها.
وله عند مسلم والنسائى وأبى داود (1279) وأحمد (6/50 و84 و96 و109و 113 و125 و134 و145 و159 و176 و183 و188 و200 و241 و253) طرق أخرى عنها.
ورواه أبو داود (1280) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها , ويواصل وينهى عن الوصال ".
قلت: ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
__________
(1) كذا الأصل والصواب بعد كما سيأتي في الأحاديث.
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
644 - ( صحيح )
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه
رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وقال
في أذنيه على التثنية من غير شك
الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1163- حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
أخرجه البخاري : 2/72 وغيره.
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1682 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا، إِلَّا صَلاَتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا "
أخرجه البخاري
__________
[تعليق مصطفى البغا]
1598 (2/604) -[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر. . رقم 1289
(قبل ميقاتها) المعتاد وهو ظهور طلوع الفجر لعامة الناس]
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1416 - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ».
أخرجه مسلم وغيره.
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
412 - حدَّثنا الحسنُ بن الربيع، حدَّثني ابنُ المبارك، عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَكَ من العَصرِ ركعةً قبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ، ومَن أدرَكَ من الفَجرِ ركعةً قبلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ" (1).
(1) إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله، ومعمر: هو ابن راشد، وابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (608) (165) من طريق ابن المبارك، ومسلم (608) (165)، والنسائي في "الكبرى" (1513) من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد. إلا أن معتمراً قال عند النسائي -ومسلم لم يسق لفظه-: "من أدرك ركعتين"
وهو وهم منه، فقد رواه ابن المبارك، وعبد الرزاق (2227)، ورباح بن زيد الصنعاني عند أحمد (7798)، ثلاثتهم عن معمر، قالوا: "ركعة".
وأخرجه البخاري (556) و (579)، ومسلم (608)، والترمذي (184)، والنسائي في "الكبرى" (1513) و (1514) و (1516) و (1547)، وابن ماجه (699) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7216) و (7798)، و"صحيح ابن حبان" (1557) و (1582).
وانظر ما سيأتي برقم (1121).
الكتاب: سنن أبي داود
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني
المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي
-
رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر
1960 - وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ».
أخرجه مسلم وغيره .